﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
رحمه الله وفي وعدد معك الا قد وجب له الخصوص وعند جلده وعلى بعضهم في الخصوص قال رحمه الله بعد الف درهم للحدث والمجاز او من الندم الى اخره سبق الكلام عن الاستثناء المطلق المنقطع وذكرنا ان في المنقطع خلافا فالامام احمد قال

2
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
في عدم جواز وقوعه خالف الجمهور الجمهور قالوا اش؟ يجيد وقوعه قال وغيره منقطع ورجح جوازه اذن احمد قال لا يجوز لغة والجمهور على انه جائز لغة واستدلوا على ذلك بالقرآن ولسانه

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
هاد المسألة تقدمت تقدمت للمسألة الثانية هل هو حقيقة ومجاز؟ مجاز على ما رجح الماضي وستأتي اقوال اخرى قيل هو حقيقة ثم القائلون بأنه حقيقة بعضهم قال مشترك وان قال متواكب سيأتي بشركته وبالتواطئ قال اذن تقدم لنا

4
00:01:30.050 --> 00:02:04.200
مسألة فيهما خلاف فيما يتعلق تقسيم الاستثناء الى متصل ومنخفض البعض قال بعدم جواز وقوعه والبعض قال بانه حقيقة. اذا قيل هو واقع وذبذب جمهور. وقيل ليس بواقع. الثاني قيل حقيقة وقيل المجالس واضح؟ قال هذا اش؟ تفريع على الخلاف السابق. فكأنه قال فعل الخلاف

5
00:02:04.200 --> 00:02:24.200
المذكور في استثناء منقطع. فعلى الخلاف المذكور في جواز وقوع الاستثناء المنقطع وعدد وهل هو حقيقة او مجاز؟ فلتمي ثوبا بعد الف درهم. اذا هذا الخلاف وهذه الاقوال الاتية مبنية على الخلاف

6
00:02:24.200 --> 00:02:45.900
ما هي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لو قال قائل له علي الف درهم الا ثوبا له علي الف درهم الا ثوبا بناء على التعريف السابق هل هذا استثناء متصل ام منقطع

7
00:02:45.900 --> 00:03:05.900
منقطع له علي الف درهم الا ثوبا المنقطع نعم لان المستثنى ليس من جنس المستثمرين المستثنى منه درهم درهم نقد والثوب ليس من النقد مفهوم الفقيه اذن ظاهر هاد الجملة الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع

8
00:03:05.900 --> 00:03:24.950
علي الف درهم الا ثوبا الثوب ليس من من جنس الدراهم اذا هذا استثناء منقطع على ما سبق بناء على الخلاف السابق وعلى غيره مما يأتي. آآ ذكر المؤلف في هذه في هذه المسألة اربعة اقوام

9
00:03:24.950 --> 00:03:46.500
اذا قال القائل له علي اش قلنا؟ الف درهم الا ثوبا فما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الاستثناء على انه متصلون؟ او منقطعون او انه لغو او التفصيل الى الاقرار والعقود اربعة اقوال في المسألة

10
00:03:46.850 --> 00:04:07.150
قيل هو من باب الادمار او من باب المجاز وعليهما معا فهو استيفاء متصل. وقيل هذا يعد لغوا. بناء على عدم باعتباري منقطع هذا يعد لغوا والقول الرابع التفصيل في الاقرار يعد استثناء متصلا من باب الادمان

11
00:04:07.300 --> 00:04:21.950
وفي العقود الا بمعنى الواو فلا استثناء اصلا اربعة اقوال في المسألة. القول الأول واضح الجملة له علي الف درهم الا ثوبه. القول الأول قال بعضهم هذا من باب الإدبار

12
00:04:21.950 --> 00:04:41.600
تعرفوا الادمان هو الحدث اذن القول الأول قال اهله هذا من باب الإدمار اي الحذف دلالة الإقتضاء الإدمار هي دلالة الإقتضاء اي ان في الكلام محذوفا يتوقف الكلام المذكور عليه لابد من تقديره ليستقيم الكلام

13
00:04:41.650 --> 00:05:07.050
هاد المحذوف اللي غنقدروه اش غادي يجعل؟ سيجعل الإستثناء متصلا. غنقدرو محذوف وغيولي الكلام فيه استثناء متصل. وعليه فقد خرج من المنقطعين ولكن هذا القول قال به من يقول بتقديم الادبار على المجاز؟ وسبق لنا فيما مضى ملي كنا كنتكلمو على هاد الالفاظ انه ان الادبار مقدم على المجاز ان

14
00:05:07.050 --> 00:05:29.750
مقدم على الإدمان وقيل بالعكس ولكن الراجح لي هو رجحناه فيما مضى وبعد تخصيص مجاز فيالين اه اذن المجاز مقدم على الإدمان اول شيء نحمل النبض على المجاز فإذا تعذر عاد على الإدمان وقيل كلنا ذكرنا الخلاف هناك بعضهم قال الإدمار مقدم على المسجد اذن هذا القول

15
00:05:29.750 --> 00:05:50.750
شكون لي قال بك من يقدم الادمان على المجلس؟ اذن بناء على تقديم الادمان على المجاز كما سبق فهذا الكلام من باب الإدمار اي لابد من تقدير المحذوف ليستقيم الكلام غيكون التقرير حينئذ له علي الف درهم الا قيمة ثوب

16
00:05:51.250 --> 00:06:11.250
الا ثوبا الا قيمة ثوب حذف المضاف واخذ المضاف اليه مكان له هاد الكلام على حدف مضاف بحال واسألي القرية عنده ياك واسأل القرية عنده من باب الإدمان ياك الفقيه من باب الإدمار اذن حتى هذا من باب الإدمان الا ثوبا الا قيمة ثوبه ملي

17
00:06:11.250 --> 00:06:31.250
كنقدرو هاد المحذوف وكيولي المعنى الا قيمة ثوب يصير الاستثناء متصلا ولا مزال منقطعا؟ يصير متصلا لان القيمة من النقد من الضرائب مهم له علي الف درهم الا قيمة ثوبه وهاد القول الأول القول

18
00:06:31.250 --> 00:06:51.250
هو من باب المجاز هاد الكلام من باب المجاز وهذا بناء على الراجح من تقديم المجازي على وبعد تخصيص المجاز هذا على الراجح من تقديم المجاز على الإدمان فقالوا هذا الكلام من باب اش؟ المجالات اطلق فيه الثوب

19
00:06:51.250 --> 00:07:21.250
واريد قيمته اطلق الثوب واريد قيمته. والعلاقة علاقته البدنية لان القيمة ثمن بدل عن الثوب والثوب مبدل عنه. فالعلاقة هي البدلية والمبدلية اذن الشاهد القول الثاني هذا من باب المجاز. اطلق الثوب واريد الخيمة. المعنى حينئذ كذلك له علي الف درهم

20
00:07:21.250 --> 00:07:51.250
الا قيمة ثوب النفس فاطلق الثوب واريدت قيمته وعلى هذا القول كذلك الاستثناء متفق متفق اذا على هذين القولين يكون الاستثناء متصلا المعنى واحد على هدي من قوله المعنى واحد الا اننا نحملوه على المجاز لانه مقدم على الادمان وقيل الادمان مقدم والراجح خلافه

21
00:07:51.250 --> 00:08:21.250
اذا على هذين القولين فالاستثناء والمعنى واحد. المعنى واحد. القول الثاني ان هذا الاستثناء يعد ويعد المتكلم به نادما اذن فهاديك الا ثوبا يعدك لا شيء اتاه المازري هذا القول حكاه الامام المازلي. فيعد قوله الا ثوبا كلا شيء. يعد المتكلم بذلك

22
00:08:21.250 --> 00:08:47.500
نادم ندم اذن فهواش لغو وعليه فتلزمه الالف درهم كما في الميزان اذا القول  بالثابت انه واش؟ الله. انه له. هذا بناء على ماذا؟ بناء على مذهب الحنابلة من عدم جواز الاستثناء المنقطع

23
00:08:47.500 --> 00:09:10.200
الاستثناء المستطيع لا يجوز وعليه هذا ماشي متصل والمنقطع مكاينش في اللغة العربية اذن هذا غيلهو فهمت اذن فتلزمه الألف درهم بناء على بجواز الاستثناء المنقطع وهذا في الظاهر المنقطع والمنقطع مكاينش في اللغة اذن فبناء على مذهبهم القول الرابع قول بالتفصيل

24
00:09:10.200 --> 00:09:29.650
وهذا القول للأبيار من المالكية بالتفصيل. التفصيل فاش؟ بين الإقرار والعقود التفريق بين الاقرار والعقود. قال لك الا كان متل هاد الكلام في الاقرار فهو من باب الحذف كالقول الاول اللي ذكرنا. وان

25
00:09:29.650 --> 00:09:47.750
كان من باب العقود فإلا بمعنى الوهم  اذا كان في باب الاقرار فهو كالقول الأول بحالاش باب الإقرار؟ كاين المتال الذي مثلت به له علي الف درهم الا ثوبا هذا اقرار هاد المثال هاد المثال هذا اقرار

26
00:09:47.750 --> 00:10:08.800
اذا فعلى هذا القول الرابع هد له عني الف درهم الا ثوبا هذا اقرار اذن ففي الكلام حذف من باب الادمار والتقدير الا عقيدة ثوب كالقول الأول ولكن في باب العقود شنو الفرق بين هذا واللول؟ القول الأول لم يفصل اهله

27
00:10:09.100 --> 00:10:29.100
مطلقا اما فهاد القول هدا فالصلاة قائله اما في باب العقود فقال لك الا بمعنى الواو. مثال ذلك في باب العقود ان اقول لك بعتك هذه السلعة الف درهم الا ثوبا

28
00:10:30.800 --> 00:11:00.350
بعتك هذه السلعة بالف درهم الا الا ثوبا  فإلا بمعنى الواو ويكون الثوب مبيعا حتى هو داخل بالسلعة وغيكون التقدير بعتك هذه السلعة بألف درهم وبعت  كأنه قال بعتك هذه السلعة وثوبا بألف درهم. فإلا بمعنى وهذا القول قال به مالك نفسه

29
00:11:00.350 --> 00:11:13.300
كما في المدونة قد يقول قائل اولا هل الا تلد في اللغة بمعنى الواو؟ الجواب نعم. الا ترد في اللغة بمعنى الواو كما اثبته غير واحد من اهل اللغة واستدلوا عليه

30
00:11:13.300 --> 00:11:31.000
بادلة من القرآن وغيره وممن قال بذلك الجرجاني رحمه الله وذكره القرطبي في التفسير. وكثير من الآيات حملت فيها الا على الواو اذا كاين لا تكون بمعنى و اه نعم الا تكون بمعنى الله

31
00:11:31.050 --> 00:11:51.050
ما الذي جعلهم يفرقون بين الاقران والعقود؟ علاش مالك قال في العقود بمعنى الواو؟ قال لاننا ان الا على اصل معناها الذي هو الاستثناء ستكون جهالة في الثمن. والجهالة في الثمن غار لا يجوز في

32
00:11:51.050 --> 00:12:10.000
لاحظ له بعتك هذه السلعة بالف درهم الا ثوبا الا جعلناه استثناء من الف درهم ها الا قيمة ثوب شحال من قيمة ديال الثوب؟ اذن الثمن ديال السلعة مجهول الف درهم نخرج منها قيمة ثوب شحال

33
00:12:10.000 --> 00:12:30.400
مية درهم ميتين تلتمية ربعمية اذن غايولي الثمن ديال السلعة فلذلك جعل الا بمعنى اش؟ بمعنى الواو اذن ويكون حينئذ ثوب مبيعا داخل في البيع يكون مبيعا مع السلعات فهمت؟ اذا هذا حاصل الاقوال في المسألة تقدير الاديان

34
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
زيادة تفصيل قال رحمه الله فلتني فرأيت بناء على الخلاف المذكور في جواز وقوع الاستثناء المتصل المنقطع وعدم بوقوعه وعدم جوابه فلتنمي اي فلتنسب امر منا ما ينوي بمعنى نسبا فلتنمي فلتنمي

35
00:12:50.400 --> 00:13:28.650
انسب ايها الطالب واني اه فلتن اي فلتنسب قول القائل ثوبا قول القائل ثوبا بعد قوله  له علي الف درهم  فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له علي الف درهم

36
00:13:29.700 --> 00:13:54.750
بل فلتنسب قول القائل له علي الف درهم الا ثوبا لان الكلام في الاستثناء الآن كنتكلمو في الاستثناء اذن ثوبا بعد الف درهم اش غيكون له علي الف درهم الا ثوبا واضح التقدير؟ فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له

37
00:13:54.750 --> 00:14:14.750
هي الف درهم اي له علي الف درهم الا ثوبا هذا المآل يعني فلتنسوا بالمعنى فلتنسب قول القائل له علي الف درهم الا ثوبا. لاش غتنسب هاد القول هذا؟ قال للحذف. اذا متعلق الفعل

38
00:14:14.750 --> 00:14:42.000
نعم. فلتنسب هذا القول لك السي اسماعيل. للحج اي الادمان. الحذف هو الادمان كما سبق بناء على تقديم الإدمان على المجاز هو قول موجود وعلى هذا فالاستثناء متصل هادو لي قدرو هاد المحذوف نقولو ليهم هذا استثناء منقطع ونخليو المنقطع قالك فرارا من الإنقطاع

39
00:14:42.500 --> 00:15:02.500
لان الاصل في الاستثناء الاستثناء المقاطع قلنا مجاز واذا الاصل فيه استثناء ان يكون متصلا ففرارا من الانقطاع ويكون من باب الاستثنائي المتصل الذي لا خلاف في جوازه. هل هناك خلاف في جواز وقوع الاستثناء المتصل؟ ابدا وان

40
00:15:02.500 --> 00:15:29.200
الخلاف فيه جواز وقوع المنقطع اذا فعل هذا نجعله واش؟ من باب الإدمان ليكون متصلا ونفر من المنقطعين. هذا القول الأول فلتنسبه لله قال وللمجازي هذا قول ثان لانه على الراجح اش؟ المجاز مقدم على الادمان

41
00:15:29.650 --> 00:15:56.500
فاين كان المجاز غيكون من دار ماذا؟ من باب اطلاق من باب اطلاق المبدل وارادة البدل علاقة البدنية مجاز مرسل اذا اطلق الثوب واريد قيمته. وعلى هذا فلا حدث لاحظوا معايا ولذلك ذكرنا من الأدلة التي استدل بها على ترجيح المجاز على الإدماج ان المجاز لا حدث

42
00:15:56.500 --> 00:16:15.300
اذا على القول بان هذا من قبيل المجاز كاين شي حدف؟ لا ولكن على الادمان را غنقدرو محدود اما هنا مكاينش حذف اطلق لفظ واريد غيره اطلق الثوب واريدت القيمة كاين شي حد؟ وعدم الحذف اولى من الحذف ولذلك رجح المجال على الادمان فهم؟ نعم

43
00:16:15.500 --> 00:16:44.100
القول الثالث او للندم الندم الندم للندم هو الندم او للندم اي ينسب هذا للندم فيعد المتكلم بهذا الكلام يعد ذكر الثوب بعد الألف درهم ندما كلا شيئا يعد صاحبه نادما هذا بناء على ماذا؟ بناء على عدم جواز وقوع المنقطع مكاينش المنقطع اذا هذا لغو

44
00:16:44.100 --> 00:17:08.700
ندم المهم كأن اش معنى بنادم؟ يعني كأنه اقر وندم ملي اقر له قال له علي الف درهم مبغاش يقول الا تسعة لأنه غيكدب واضح اذا ندم وما لقى ما يقولو يقول الا ثوبا لان الاستثناء المنقطع له غير موجود في اللغة العربية. اذا فقوله الا ثوب لشي حاجة زاد بها الهضرة وكمل بها لانه

45
00:17:08.700 --> 00:17:27.800
غيقول قائلين لو لم يكن الا تسعة يقع في الكذب واضح اذا فلما اقر وندم قال الا ثوبا فيكون هذا اش؟ لغوا فتلزمه الالف درهم هذا القول الثالث وقيل حكاه الابياريون

46
00:17:28.450 --> 00:17:47.200
وقيل في نفس المسألة لي حنا فيها وقيل في المسألة قول رابع اشنو هو هاد القول الرابع اش قلنا؟ التفصيل بين العقود والاقرار. اما في الاقرار فكالقول الاول من باب الحذف. اشار اليه بقوله قال وقيل

47
00:17:47.200 --> 00:18:13.200
بالحدف لدى الاقرار وقيل بالحدف اي الادمان الادمان اي ان في كلامي محذوفا والتقدير الا قيمة ثوب ولكن متى؟ قال لا دال الاقرار عند الاقرار بالشيء اذا لدى الاقرار لا العقود كانه قال عند الاقرار لا عند العقود. فيكون التقدير على هذا القول في الاقرار الا

48
00:18:13.200 --> 00:18:29.150
فقيمة ثوب كما ذكرنا طيب فإن لم يكن اقرار اذا كان عقد شنو الحكم الفقيه؟ قال والعقد معنى الواو فيه جاري. ما زال التفصيل للقول الرابع. اما في العقود البيوع البيوع

49
00:18:29.150 --> 00:18:57.600
والعقد اي البيع ماله جار فيه معنى الواو والعقد اي البيع مالو اسيدي جار في معنى الواو فإذا قال بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا فإلا بمعنى واو ويكون الثوب مبيعا كالسلعة والتقدير بعتك هذه السلعة وبعتك

50
00:18:57.650 --> 00:19:17.650
وثوبا وبعتك ثوبا فيكون ثوب مبيعا حكاه الابياري عن مالك كما في المدونة والعلة ذكرناها وهياش؟ الجهالة في الثمن غيكون الثمن مجهود اذن الا بمعنى واضح المسألة؟ اذن هذا الخلاف بناء على اش؟ جواز الاستثناء

51
00:19:17.650 --> 00:19:41.950
جوازي ثم قال بشركة وبالتواب قال بعض. هذا القول مقابل لقوله وهو مجازا وضحا. وسبق لنا ان شاء الله من قال بالشركة او بالتواطؤ السؤال هادي مسألة سبقت في الدرس الماضي هل الاستثناء المنقطع

52
00:19:42.200 --> 00:19:57.800
لي سبق لينا انه جائز عند الجمهور هل هو عندهم حقيقة او مجاز سبق لنا انه مجاز قرره الجمهور ثم قال وهو مجازا وضحا. الاستثناء المنقطع من باب المجاز. اذا الاصل في الاستثناء ان يحمل

53
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
على على انه متصل لماذا لتبادل الذهن عند الاطلاق له؟ ملي كنقولو استثناء كيتبادر للدين المتصل المنقطع لابد من تقييدهم نقولو استثناء ولا شك ان الذي يلزمه القيد هو المجال اذن سبق لنا القول الأول اللي هو قول الجمهور

54
00:20:17.800 --> 00:20:40.850
اول مختار ان المجاز المنقطعة مالو اسيدي؟ مجاز القول التاني قال اهله هو حقيقة المجاز المنقطع حقيقة  اذن المتصل ماشي حقيقة؟ المتصل حقيقة بالاجماع فهمت؟ الاستثناء المتصل حقيقة بلا خلاف الان الخلاف عندنا غير في المنقطع

55
00:20:40.850 --> 00:20:54.550
الجمهور على انه مجاز بعضهم قال لك حتى هو حقيقة هادو لي قالوا المنقطع حقيقة ماشي كينفيو الحقيقة عن المتصل لا قالك حتى المجاز المنقطع حقيقة فنقول لهم كيف ذلك

56
00:20:54.550 --> 00:21:04.550
الى كنتو كتقولو الاستثناء المتصل حقيقة كيف يكون حتى المنقطع حقيقة اي واحد منهم لي خاصو يكون حقيقة لا لا قال لك هذا اما من باب الاشتراك او من باب التوبة

57
00:21:04.550 --> 00:21:25.300
الى الذين قالوا بان الاستثناء المنقطع حقيقة اختلفوا على قولين. بعضهم قال من باب الاشتراك قد عرفتم اش؟ الاشتراك فيما سبق بمعنى ان هذا اللفظ كلفظ يطلق على الحيض والطهر فكذلك الاستثناء يطلق على المتصل والمنقطع حقيقة فيه

58
00:21:25.300 --> 00:21:45.300
هذا هو مشترك بحال العين تطلق على الجارية والباصرة فالاستثناء حقيقة في المتصل كما انه حقيقة في المنقطع هؤلاء قالوا لان الاصل حقيقة. قال لك الاصل في الكلام نحملوه على الحقيقة. اذا الاستثناء المنقطع كاين كاين اذن حقيقة نحمد الله على الحق

59
00:21:45.300 --> 00:22:10.000
الاستثناء المتصل كتقولو الحقيقة فجوج حقيقة هذا القول الأول من قولي من قال بأن المنقطع حقيقة القول الثاني قالوا بالتواطؤ اش معنى التواطؤ؟ اي القدر المشترك قالوا الاستثناء حقيقة في القدر المشترك بين المتصل والمنقطع

60
00:22:11.650 --> 00:22:35.900
الاستثناء حقيقة فاش في المتصل وفي المنقطع كيف ذلك بالتواطؤ؟ اي انه للقدر المشترك بينهما كيفما كنقولو في القدر المشترك في سبوقينا في الأمر وفي غيره هذا كذلك الاستثناء قال لك حقيقة لا في المتصل بعينه ولا في المنقطع بعينه ولكن حقيقة فواحد القدر مشترك بينهم شناهو هاد القدر المشترك

61
00:22:35.900 --> 00:23:02.500
لاحضو معايا شوفو معايا شي علاقة ولا قدر مشترك بين المتصل والمقاطع ما هو؟ القدر المشترك بينهما هو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بإلا او بإحدى اخواته المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بأداة استثناء هاد القدر كاين فيه ما عند المتصل نعم فيهم جوج

62
00:23:02.500 --> 00:23:23.500
المخالفة بين المستثنى ماشي قلنا نقيض الحكم لا هي مخالفة مطلق المخالفة المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بأداة استثناء ماذا يوجد فيهما؟ اذن قال لك الاستثناء حقيقة فهاد المعنى المشترك دون زيادتنا

63
00:23:23.750 --> 00:23:46.300
واضح الفقيه؟ اذن التواطؤ هو اش؟ القدر المشترك شناهو القدر المشترك؟ ولذلك جميع الأمثلة السابقة لا للمتصلين ولا للمنقطع فيها هاد المعنى المخالفة بين المستثنى والمستثنى بأداة استثناء. اذن حاصل ما في المسألة تفصيلا. تفصيلا ان في الاستثناء المنقطع ثلاثة اقوال

64
00:23:46.300 --> 00:24:06.300
المتصل حقيقة بلا اشكال. المنقطع ثلاثة دالأقوال. والقول الأول؟ انه مجاز وهو مذهب الجبن. نعم. القول الثاني حكاه اه الاب يري عن بعض الاصوليين انه حقيقة. والقائلون بانه حقيقة؟ اما قالوا من باب الاشتراك

65
00:24:06.300 --> 00:24:26.300
او من باب التواطؤ الاشتراك اي ان الاستثناء مشترك بينهما او التواطؤ اي ان الاستثناء للقدر المشترك بينهم فهم اذا هذا القول انتبهوا هاد الكلام هذا مقابل لقوله وهو مجازا وضحا. قال رحمه الله بشركة وبالتواطي قال

66
00:24:26.300 --> 00:24:54.150
التقدير قال بعض بشركة وبالتواظي. قال بعض بشركة وبكر. هاديك الألف قالا الف الإطلاق واضح ماشي الفاعل الفاعل هو بعض قال بعض والألف لاش باطلاق الراوي. اذا بعض هو الفاعلين قال قال بعض من الاصوليين. ومنهم الابياري من

67
00:24:54.150 --> 00:25:17.250
قال بعض من الاصوليين ومنهم الابياري ان المنقطع حقيقة ما هي حجة من قال حقيقة قلت واش؟ قالوا لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال. الاصل في استعمال الحقيقة. وهذا مستعمل اذا هو حقيقة. طيب اذا كان

68
00:25:17.250 --> 00:25:37.500
حقيقة كيف ذلك؟ مع ان المتصلة حقيقة كيف يكون حقيقة حتى هو؟ بشركة وبالتواضع هو حقيقة بشركة اي ان الاستثناء مشترك بينهما. وبالتواطي اي للقدر المشترك بينهم. هو التواطؤ اللي كان سبق لنا

69
00:25:37.500 --> 00:26:07.500
ليه القادرين المشترك بينهما. يعني التقدير فيه وفي المتصل وبالتواطي فيه وفي المتصل التواطي فيه اي المنقطع اللي كنتكلمو عليه وفي المتصل اي هو للقدر المشترك فهم واضح؟ ثم وقع. واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطراري وابطلا بالصمت للتذكار

70
00:26:07.500 --> 00:26:27.500
هل يجب في الاستثناء الاتصال ام لا؟ من المخصصات المتصلة باستثناء حنا مازال كنتكلمو الاستثناء اول شيء نتكلمو على الاستثناء وياتي غيره من المخصصين والمتصلين حتى هو غندرجو هنا ان شاء الله وفي البواقي اولا الاستثناء تخصيص

71
00:26:27.500 --> 00:26:47.500
استثناء هل يجب فيه الاتصال بالمستثنى منه؟ او يجوز الفصل؟ بدون نبحث الان. من المخصصات المتصلة الاستثناء به الا وبعض اخواته هاد الاستثناء واش واجد يكون متصل بالمستثمرين؟ او يجوز الانفصال؟ اش معنى الانفصال بين يعني تكلم بالمستثمر

72
00:26:47.500 --> 00:27:07.500
الآن والمستثنى من بعد. هل يجب ان تقول الآن جاء القوم الا زيدا او يجوز وهو قول مرجوح ان تقول الان جاء القوم وبعد مدة من الزمن تقول الا زيدان جاء القوم تكلموا كذا ثم تقول دون اضطرار

73
00:27:07.500 --> 00:27:26.700
كلام غير ضروري. وينقاطع الكلام. ثم بعد ذلك تقول الا زيدا. هل هذا جائز؟ عند الجمهور لا يجوز يجب في الاستثناء الاتصال اش معنى الاتصال؟ ان يكون متصلا بالمستثمرين خاص الكلام يكون متصل فإن كان منفصلا

74
00:27:26.700 --> 00:27:45.050
تا هو لا غوني لا هذا مذهب الجمهور وهو الاصح في المسألة هذا مذهب الجمهوري وهو الاصح في المسألة اش؟ يجب في الاستثناء الاتصال. يعني يجب ان يكون المستثنى متصلا

75
00:27:45.050 --> 00:28:05.050
المستثمرين ولا يجوز الفصل بينهما. اذ لو جاز الفصل بينهما لما ثبت اقرار ولا طلاق ولا حنت ولا شيء ولا كذب ولا صدق ولا شيء واحد حتى يحلف ويحلف ويقول الا صافي مكاين حلف حتى يقرب شي حاجة ويقول الا بعد

76
00:28:05.050 --> 00:28:25.050
مدة نمشي عند القاضي نقول الا اذا فلا اقرار ولا طلاق فلا يثبت شيء من الاحكام وسيأتي ان شاء الله بكل ادلة الجمهور الى المذهب والجمهور انه يجب في الاستثناء الاتصال. هل يجب هذا الوجوب شرعي؟ لا عادة هاد الوجوب عادي

77
00:28:25.050 --> 00:28:45.050
عليه العادة اذن يجب في الاستثناء الاتصال اش؟ عادة على الاصح الذي هو مذهب الجمهور. ملي كنقول على الأصح اذا هناك من خالف نعم هناك من خالف ومن اشهرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه

78
00:28:45.050 --> 00:29:05.050
وبعض تلامذته ايضا خالفوا والمخالف للجمهور اختلفوا الذين خالفوا الجمهور اختلفوا على اقوال من من قال يجوز مطلقا ومنهم من قال سنة ومنهم من قال سنتين ومنهم من قال في المجلس ومنهم من قال في القرآن اختلفوا على اقوال والجمهور قالوا

79
00:29:05.050 --> 00:29:35.050
لا يجوز مطلقا فهم نعم قال الناس واوجب ايها الطالب الاصولي فيه الضمير لاش باستثناء لان الكلام عادي واوجد فيه اي في الاستثناء اش؟ الاتصال بالمستثنى منه. الاتصال باش بالمستثنى منه واوجب فيه اي في الاستثناء زيد الفقيه الاتصال هاديك الالف للاطلاق هاديك

80
00:29:35.050 --> 00:29:58.450
ماشي الضمير التنمية الاتصال بالمستثنى منه هذا الوجوب عادة واوجب فيه الاتصال واستثنى منه عادة على الاصح هل اوجد بالاتفاق؟ لا المسألة فيه خلاف. واوجب فيه الاتصال بالمستثنى منه عادة. زد

81
00:29:58.450 --> 00:30:18.450
على الاصح الذي هو مذهب؟ الجمهور. اذا ملي كنقول على الاصح خلافا لمن جوز تأخير الاستثناء اذن كاين من جوز تأخير الاستثناء كاين لي قال يجوز. يجوز ان تتحدث بالمستثنى منه اليوم وبالمستثنى غدا. اكرم الطلبة وغدا

82
00:30:18.450 --> 00:30:41.100
قل الا زيدان فهم اذا هناك من جوز تأخير الاستثناء وهو مرجوح والراجح وجوب الاستغفار هذا هاد الكلام اللي قلنا الآن فاش فيه الاستثمارات قال رحمه الله وفي البواقي قد قد تسألون تقولون قد عرفنا ان الاستثناء

83
00:30:41.100 --> 00:31:01.100
الذي هو من المخصصات المتصلة يجب فيه الاتصال. فهل كذلك يجب الاتصال اذا كان التخصيص بالبدن بدل البعض من الكل؟ او كان التخصيص بالصفة او كان التخصيص بالغاية او بالشرط؟ قال لك الناظم نعم. وفي البواقي دونما اضطراب. يعني

84
00:31:01.100 --> 00:31:21.100
يجب ايضا الاتصال في البواقي من المخصصات المتصلة. واش واضح الكلام؟ دابا الآن اللي قبلو علاش تكلمنا على الاستثناء لأن مازال حنا كنتكلمو على الاستثناء اللي هو النوع الأول غتقول واش هاد وجوب الاتصال حتى في البدل بدل البعض وفي

85
00:31:21.100 --> 00:31:38.700
الصفة وفي الغاية وفي الشرط قال لك الناظم نعم واوجب الاتصال ايضا في البواقي حفظت القرآن ثلثه هذا تخصيص؟ اه دابا البعض منكم من المخصصات حفظت القرآن هذا لفظ عام ثلثه هذا التخصيص

86
00:31:38.700 --> 00:31:54.050
هاد التخصيص الثلث هو لا مخصص متصل كما سيأتي ان شاء الله هذا تا هو يجب فيه الاتصال بحال الا حتى هو على الراجح يجب فيه الاتصال فهم الفقيه نعم حتى هو خاصو يكون ماتقولش اليوم القرآن غدا تقول ثلثه

87
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
وهكذا في الصفة اكرم الطلبة المجتهدين هاد الوصف المجتهدين مخصص هل يجوز فيه التأخير على الراجحي لا يفي. لذلك قال لك وفي البواقي اي ويجب الاتصال اش؟ في البواقي. اش معنى في

88
00:32:14.050 --> 00:32:34.050
البواقي اي في البواقي من المخصصات المتصلة. علاش قال لك في البواخر؟ لأنه تكلم على الاستثناء بقاو ربعة. قال لك حتى الباقي من المخصصات المتصلة هادوك الربعة اللي غيجي معانا حتى هوما يجب فيها في هذه الأربعة الاتصال ايضا من المخصصات المتصلة

89
00:32:34.050 --> 00:32:54.050
واوجب فيه الاتصال اي في البواقي من المخصصات المتصلة. الذين قالوا يجب في كلهم قالوا يجب في غيره من المخصصات والمختصين الا الشرط وقع فيه خلاف من بعضه شوفوا انتبهوا معايا الجمهور قالوا يجب

90
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
باستثناء الاتصال هادوك لي قالوا يجب في الاستثناء الاتصال كلهم قالوا حتى المخصصات المتصلة الاخرى يجب فيها الاتصال الا الشرط كاين لي الذي اوجب الاتصال في المخصصات المتصلة كلها واستثنى والاصح عدم استثنائه حتى هو داخل هذا الاصح خلافا لباسه

91
00:33:14.050 --> 00:33:34.050
وفي البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضه. والاصح انه كغيره. الاصح ان الشرط ولكن الفقيه كاين واحد واحد الحالة مرخص فيها قال دون ما اضطراري يجب اتصال

92
00:33:34.050 --> 00:34:02.950
مخصص دابا منبقاوش نقولو الاستثناء باش يشمل الاقسام كلها يجب اتصال المخصص المتصل بالعامية دون حالة الا لضرورة الى الفصل الفصل بينهما الاضطراري جائزون؟ نعم ضرورة هاديك بحالاش الفصل الضروري؟ كان الفصل بسعال واضح؟ الفصل بسعال او الفصل بتنفس واختناق او

93
00:34:02.950 --> 00:34:22.950
بعطف الجمل هذا كله مغتفر؟ هذا فصل ضروري اذا كاننا نقول يجب اتصال المخصص المتصل بالعامي ما لم يمنع من ذلك مانع. الاتصال الاصل انه واجب. الا اذا منع مانع

94
00:34:22.950 --> 00:34:44.150
مغتاب هداك الفصل اليسير مبتغى كالمالع بحالاش كتنفس او سعال هادي ضرورة مثلا واحد قال اكرمي الطلبة تم اتاه  فعطس او نحو ذلك ثم قال المجتهد. او الا زيدا يصح هذا؟ لان الفاصل هنا

95
00:34:44.150 --> 00:35:14.150
او عطف الجمل من الضرورات عطف الجمل اكرم لاحظ اكرم الطلبة والخياطين الذين يجدون في عملهم ويجتهدون وو مزال موقفش بالكلام ومزال عاد قال الا زيدان هذا حتى هو حتى هو يعتبر ضروريا عطف الجمل فهم؟ كلام متصل اذن يقول لك وفيجب في الخلاصة يجب

96
00:35:14.150 --> 00:35:34.150
في المخصص المتصل ان يكون متصلا بالمخصص الا اذا كان الفصل في حالة اضطرارية ضرورة الا اذا منع مانع من اتصال فذلكم فالمانع يغتفر. قال رحمه الله وفي البواقي دون مضطرا ما في

97
00:35:34.150 --> 00:36:04.150
قوله دون الاضطرار زائدة. ما زائدة ماشي نافية. دون اضطرار هذا هو التقدير. وفي البواقي اضطرار اي ضرورة تدعو للانفصال دون اضطرار اي ضرورة تدعو للانفصال دون ما زائدة كأنه قال الا في حالة اضطرار اي ضرورة تدعو للانفصال ثم يستثني ضرورة

98
00:36:04.150 --> 00:36:24.150
تعود للانفصال كتنفس او سعال او عطف جمل ثم بعد ذلك يستثني هذا مغتفر؟ مغتفر فهم؟ ثم اشار الى مسألة عن ابن عرفة وهي المشهورة في المذهب وقد رجحها ابن عرفة وقال هي اظهر الاقوال في المذهب

99
00:36:24.150 --> 00:36:59.550
شناهي؟ اذا فصل المتحدث بين المخصص والمخصص المخصص المتصل اذا فصل بينهما بفاصل للتذكرة ليتذكر هل هذا الفاصل لاجل التذكر مغتفر ام لا؟ اظهر الاقوال انه لا يغتفر اظهروا الاقوال في المذهب انه باطل. يمنع من التخصيص. هذا السكوت ولو للتذكر يمنع من التخصيص

100
00:36:59.550 --> 00:37:19.550
في اظهر اقول في المسألة خلاف. اذا اذا سكت هنيهة ليتذكر لاحظ. قال اكرم الطلبة ولكن بلاتي بلاتي نتفكر شي واحد ما تكرموش شي واحد بغا يخرجو من العموم عرفناه ولكن سكات واحد ليتذكر هل هذا السكوت للتذكر مغتفر ام لا ام يبطل

101
00:37:19.550 --> 00:37:40.750
استثناء اظهر الاقوال انه يبطل الاستثناء الاقوال في المذهب كما قال فيه خلاف كاين لي قال السكوت بل التذكار مغتفر لا بأس به كيلحقوه باش؟ بالتنفس والسعال في الجمل واش مفهوم الكلام؟ نعم اذن السؤال هل الصمت والسكوت للتذكر

102
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
يعتبر مانعا كالتنفس والسعال ام لا؟ فيه خلاف الاظهر الاقوال كما قال ابن عرفة انه ايش الاستثناء يعني ان الاستثناء بعده غير مغتفر ولو سكتة لاجل التذكر سكتة لاجل التذكر فانها لا تغتفر

103
00:38:00.850 --> 00:38:27.450
سدا للباب سدا للذريعة. ربما واحد يبغي يعرف اه رد الفعل ديال الاخر ويظهر انه يريد اش؟ يريد الاستثناء. فسدا للذريعة يظهر انه هو لا يريد استثناء شوف ردة الفعل ديال المخاطب فإذا رأى من ردة فعله انه واش؟ غير متأثر فقد لا يستثني. ولذلك هذا الذي يتوقف

104
00:38:27.450 --> 00:38:44.650
هل يلزم ان يتذكر؟ لا لا يلزم فلعله يتكلم بالعام ليرى الغير فإن رآها كما يريد لا يستثني او يستثني شيئا اخر فإن رآه معارضا يستثنيه قد فسد لي الباب حتى

105
00:38:44.650 --> 00:39:08.850
السكوت لأجل التذكار لا يعتبر ضرورة عندهم. على المختار كما قال ابن عرفة. لذلك قال الناضل وابطلا الاستثناء بالصمت بالسكوت وابطلن الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة وابطلن ابطلن من التوكيد وابطلن ايها الطالب الاصولي

106
00:39:08.850 --> 00:39:40.650
ايش ابطل ماذا؟ الاستثناء وغيره من المقصرين المتصلات باش؟ بالصمت بالسكوت ولو سكتة ولو سكتة يسيرة وابطلا بالصمت المفعول لاجل التذكار. وابطلا بالصمت للتذكير كاري اش معنى اللام في قوله للتذكار لاش؟ للتعليل التقدير لاجل وابطلن الاستثناء باش؟ بالسكوت بالسكتة

107
00:39:40.650 --> 00:40:10.650
المفعولة لاجل التذكار بالصمت المفعول لاجل التذكار بمعنى ان الصمت الذي يقع بين المستثنى والمستثنى منه لاجل التذكار مالو؟ مانع من مانع من التخسيس مطلقا في اظهر الاقوال كما قال ابن عرفة. وابطالا بالصمت للتذكير. والتذكار بفتح الدائرة

108
00:40:10.650 --> 00:40:40.650
لماذا بفتح التأوى؟ نعم؟ تفعل. نعم. وقد يجاد بتفعال النفعة. القياس في مصدر فعل المراد بالتكفير الا ما شد تفعل فعل تفعلا ذكر تذكر هذا هو القياس فيه للتذكار التذكار بفتح التاء كتب. ثم قال رحمه الله وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند جل من ذهب

109
00:40:40.650 --> 00:41:00.650
قال بعض خصوصي والظاهر يبقى من النصوص. نعم؟ قداش؟ حجة الجمعة. انا قلت هذه المسألة خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما هاد المسألة اللي كنا كنتكلمو عليها عموما اللي هي هل يجب في

110
00:41:00.650 --> 00:41:23.450
في التخصيص للاتصال او يجوز التأخير مذهب الجمهور يجب الاتصال الا لضرورة ياك الفقيه؟ ومن خالف الجمهور اش قالوا؟ يجوز التأخير هذا هل يجوز التأخير اختلفوا على اقوالهم منهم من ضبط ذلك بسنة ومنهم من ضبطه في سنتين ومنهم من قال في المجلس اقوام

111
00:41:23.450 --> 00:41:43.450
اه الجمهور احتجوا على ذلك بأدلة منها ما اشرت اليه. لو جاز قالوا مما استدلوا به من جهة النظر. لو جازت تأخير الاستثناء لما تبت طلاق ولا عتق ولا اقرار ولا بيع ولا شيء من الامور كل شيء اش؟ يمكن ان

112
00:41:43.450 --> 00:42:03.450
ان يبطل بالاستثناء لما ثبت شيء من هذه الامور لو جاز التأخير هذا من جهة هذا من جهة النظر من جهة الشرع استدلوا على ذلك بأدلة منها قول الله تعالى على ايوب عليه السلام وخذ بيدك دغسا فاضرب به

113
00:42:03.450 --> 00:42:25.000
ايوا لا تحبس لو كان لو جاز تأخير الاستثناء لقال له الله تعالى استثني وما يقولش لي كاع اضرب به تيقولي استثني قل الا كذا او قل ان شاء الله هذا يعد استثناء والله تعالى لم يقل له ذلك فدل ذلك على ان تأخير

114
00:42:25.000 --> 00:42:54.150
باستثناء لا يجوز فقال له اضرب بني ولا ولا تحنث ومما يدل ايضا على ما ذهب اليه اه الجمهور مما استدلوا به ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم

115
00:42:54.150 --> 00:43:14.150
رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. شو اش قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عن يمينه. لو هذا الاستثناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستثني من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه اش يدير؟ فليستثني قل ان شاء الله مثلا وهذا يعد استثناء

116
00:43:14.150 --> 00:43:34.150
كما ذكرنا من المخصصات المتصلة فليقل ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال فليكفر عن يمينه اذن دلل على ان هناك ما عندو ما يستثني لأنه تأخر تأخر الإستثناء عن الإستثناء منه اذن هذه هي حجج الجمهور وغيرها ابن

117
00:43:34.150 --> 00:43:54.150
رضي الله عنهما ومن قال في جواز التأخير مطلقا سواء ضبط ذلك بسلا وبسبب غير ذلك استدلوا على ذلك ايضا بأدلة منها بعض الاحاديث التي لا تصح. مثلا منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف واستثنى عادك من لم يحلف

118
00:43:54.150 --> 00:44:11.550
من حلب وعلى هذا فلاحنت فوجه الاستدلال عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يقل واستثنى في المجلس واستثنى في نفس المكان الاول واو تفيد واش؟ مطلق الجمع مما

119
00:44:11.550 --> 00:44:31.550
تدل به قول الله تعالى غير اولي الضرر. فهذه هاد الاستثناء غير من ادوات الاستثناء. وهذه الاية نزلت بعد اية التي اه بعد الاية التي قبلها في غير المجلس. والدليل على ذلك ما جاء في

120
00:44:31.550 --> 00:44:51.550
ان الله تعالى لما انزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين اه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل في سبيل الله لا لا منزلتش غير اولي الضرر في الاول نزل لا يستوي القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل

121
00:44:51.550 --> 00:45:11.550
ان يجاهدوا باموال الموت فجاء عبدالله بن ام مكتوم فاعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام انه لا يستطيع الجهاد فانزل الله حينئذ غير اولي الضلال هاد الاستثناء تأخر عن المستثنى غير اولي الضرر فاستثني ابن ام مكتوم وغيره من

122
00:45:11.550 --> 00:45:31.550
اولي الاعداء فاستدلوا بهذا على جواز ولذلك بعضهم قال لك الا في القرآن كاين لي خصص قال لك الا كلام الله تعالى فممكن يكون فيه هذا ايضا مما استدل به قول الله تعالى واذكر ربك اذا نسيت. آآ بعد قوله تعالى

123
00:45:31.550 --> 00:45:51.550
الا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الشاهد ان الله تعالى لم يعين وقتا بعد قوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله لم يعين له وقتا معينا

124
00:45:51.550 --> 00:46:11.550
ما قالش ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله في نفس الوقت قيل له بوقتنا اذا فالا ان يشاء الله يمكن ان يكون في نفسه او بعده او في وقت او في وقت اخر. وهكذا الشاهد استدلوا على ذلك بادلة فلكل قائل ادلته

125
00:46:11.550 --> 00:46:35.300
والجمهور كما سيأتي معنا اجابوا عن حجة من قال بجواز التأخير. هذه الحجج التي ذكرتها اجاب عنها الجمهور وسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في الصلاة. ثم قال وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جلد من ذهب وقال بعض والظاهر الابقاء من النصوص

126
00:46:35.750 --> 00:46:55.750
هذه المسألة ما الذي يراد بها؟ لماذا ذكروا هؤلاء؟ هذه المسألة المذكورة هنا في البيتين هي جواب عن ايران. جواب عن اشكال يرد عليه ما هو الايراد الذي يجب عليه الذي يرد عليه؟ الايراد الذي يرد على ما سبق

127
00:46:55.750 --> 00:47:15.750
هو ان المخصص المتصل فيه شبه تناقض تخصيص المخصص المتصل فيه شبه تناقضي هذا ايراد خصهم يجاوبو عليه بمعنى اورد عليهم مثلا ان المخصصة المتصلة التي نتحدث عنه فيه شبه تناقض فيه شبه تناقض

128
00:47:15.750 --> 00:47:35.750
ان الشيء يكون داخلا وخارجا في ان واحد. وهذا تناقض ولا لا؟ مستحيل ان يكون الشيء داخلا خارجا مثبتا تا منفيا لأنه الى كان فالمستثنى منه مثبتا غيكون فالمستثنى او العكس. واضح؟ اذ الأصل ان اه

129
00:47:35.750 --> 00:47:55.750
الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. واش واضح التناقض؟ فغيكون الشيء المستثنى داخل وخارج في آن واحد. فإذا قلت مثلا اكرموا الطلبة والطلبة عددهم عشرة ثم استثنيت اثنين قلت اكرمي الطلبة الا زيدا

130
00:47:55.750 --> 00:48:21.450
عمره اذن زيد وعمرو داخلان في في اكرام الطلبة وخارجان من اكرام الطلبة وهذا شبه تناقض داخلان وخارجان في ان واحد واثبات الشيء ونفيه هو التناقض فهم الا ان هذا التناقض يكون اظهر واوضح في العدد انتبهوا لواحد المسألة ولهذا المؤلف رحمه الله مثل

131
00:48:21.450 --> 00:48:41.450
لهذه المسألة والا فالعدد كما سبق ليس ليس عاما اصلا حنا كنتكلمو الآن على التخصيص وهاد ايراد ورد على على المخصص المتصل فإذا لم يكن العدد عاما فلا يصح التنفيذ به هنا لا هنا مثل بالعدد

132
00:48:41.450 --> 00:49:01.450
من باب الاستدلال بالادنى على الاعلى. هذا من باب الاولى. لاحظ في التعريف العام قلنا ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. اذن الاسماء العدد خرجناها من العموم. نعم. حنا الان

133
00:49:01.450 --> 00:49:21.450
نجاوبو على ايران يرد على المخصصين المتصلين اذن مخصناش نمتلو بالعدد لأنه اصلا ليس عاما مفيهش العموم خصنا نمتلو بشي حاجة عامة كما مكتب الأكريمي الطلبة هذا علاش مثل مثلوا بالعدد؟ الناظم في الجمع وابن الحاجب وغيرهم لماذا مثلوا بالعدل؟ لانه اوضح في

134
00:49:21.450 --> 00:49:46.400
قضي من غيره فكأن التمثيل به من باب الايضاح او الاستدلال به يدل على غيره من باب اولى فين كاين الادارة لنصوصيته على احاده بخلاف العام  لنصوصيته على احاده على افراده. لاحظوا معايا الا قلت

135
00:49:47.200 --> 00:50:06.100
له علي عشرة عشرة شحال من فرض كيدل عليه؟ كيدل على عشرة الأفراد اذن فيه نص على الأحاد فيه نص عشرة راهم داخلين لعشرة ولكن لا قلت اكرمي الطلبة مافيهش النص على الأحد يحتمل عشرة خمسة ربعة ثلاثة

136
00:50:06.200 --> 00:50:26.200
ولذلك الى مكانش فيه نص على الأحد اذا اخرجت ملي كتخرج منو ممكن يقولك واحد لم تريدي الإدخال اصلا فلا تناقضا اذن ففي العدد هذا اوضح لأن عشرة نسون في عشرات الأفران را قصدت غي واحد راه عشرة نص في عشرة افراد

137
00:50:26.200 --> 00:50:46.200
فهذا اظهر في التناقض من غيره فين كيكون التناقض اضهار؟ له علي عشرة الا ثلاثة او اكرمي الطلب الا زيدا في التناقض اوضح راهوما معا فيهما تناقض ولكن اين يكون اوضح في العدد لان فيه التنصيص على الاحاد على الافراد

138
00:50:46.200 --> 00:51:10.050
لذلك مثلوا في العدالة هو وجوه فهم الفقيه؟ لأنه اظهر في في العلة في الإيران. واضح بعدا الإيراد للي بغينا نجاوبو عليه. ما هو الإيران؟ ان المخصص المتصل فيه شبه تناقض بكون الشيء داخلا وخارجا في ان واحد. فكيف الجواب عن ذلك؟ خرجوه

139
00:51:10.050 --> 00:51:27.700
ثلاث تخريجات خرجوه بثلاثة تخريجات اختلفوا في تخريجة الشاهد هذا ايراد ورد عليه لما ارادوا ان يجيبوا عن هذا الايراد اختلفوا على ثلاثة اقوال. فكلا وباش جاو. الشاهد انهم اجابوا. مهم

140
00:51:27.750 --> 00:51:50.250
الجواب الاول قالوا هذا عام مخصوص. عام مراد به الخصوص الجواب الاول قالوا هو عام مراد به الخصوص. وعليه فلا تناقضى بمعنى مثال ذلك المثال اللي غنمتلو به الآن في هذا كله له علي عشرات الا ثلاثة او الا اربعة اولا الا خمسة بحال بحال

141
00:51:50.300 --> 00:52:05.400
له علي عشرة الا ثلاثة هذا هو المثال ياك اسيدي تناقض واضح الإيراد الذي شبه التناقض مفهوم وهو ان الثلاثة داخلة وخارجة كاين غي فتلاتة ثلاثة راها داخلة فالعشرة وخارجة من

142
00:52:05.400 --> 00:52:24.650
وهذا اثبات هنا في فئة اليوم الواحد اذن القول الأول قالك هداك عشرة لفظ عشرة عام مراد به الخصوص بمعنى ان اللفظ بحال الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود هذا كذلك؟ عشرة هنا عام والمقصود به سبعة. فكأنه قال من اوله ولا ينام علي سبعة

143
00:52:24.650 --> 00:52:44.650
وعليه فالثلاثة ليست داخلة اصلا لأن العام المراد به الخصوص اش كنا كنقولو فيه السي ياسين؟ كنا كنقولو يراد به البعض تناولا وحكما المراد بالخصوص يراد فيه هداك الفقيه يراد فيه البعض تناولا وحكما اذن فعليه ملي قلت له علي عشرة

144
00:52:44.650 --> 00:53:04.650
دابا من لول البعض لم يراضي الكل اصلا اذن ديك التلاتة داخلة مداخلاش فهمت وغادي يقول قائل وهاديك الا ثلاثة لاش؟ قال لك هي هي القرينة على انه عمرت بالخصوص الجمهور قال لك والقرينة على انه مراد به الخصوص هو قولك الا ثلاثة بمعنى الا ما كانتش القرينة

145
00:53:04.650 --> 00:53:24.650
اذا لم تكن القرينة اللي هي الا ثلاثة فالاصل ان نحمله على العشرة. اذا ما دليلنا على انه مراد به الخصوص. ما هي القرية هو الا عشرة وعليه فالثلاثة الا ثلاثة وعليه فالثلاثة ليست واذا لم تكن داخلة اصلا

146
00:53:24.650 --> 00:53:44.450
تناقضها مكاينش فين كاين شي تناقض؟ اصلا مداخلاش هي غي خارجة غي قرينة هاديك الى تنتهي قرينة دلت على ان المراد بالعشرة الصدقات السبعة على ان المراد بالعشرات السبعة القرين على ان المراد بالعشرة الا ثلاثة فهم الفقيه هذا القول قال لك المؤلف

147
00:53:44.450 --> 00:54:10.400
لمن ذهب التخريج الأول قال به اكثر العلماء ولكن هاد التخريج يرد على الناظم على الناظم ماشي عليهم يرد على الناظم فيه ارادة  الايراد الذي يرد على الناظير هو ما سبق وان قرر ان هذا من باب العام المخصوص لا من

148
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
العام المراد به الخصوص وشبه الاستثناء اول سنة ذكر لنا الناظم رحمه الله ان الاستثناء وشبه مالو؟ سما وظهر عندهم انه من القسم الاول وهو العام المخصوص لانه ذكر القسمين ثم قال لنا وشبه

149
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
استثنائي من كل مخصص متصل وهذا فيه الاستثناء وقلنا تما والاستثناء من باب اولى اذن المخصصات المتصلة سبق لنا انها تدخل فاش في العام المخصوص وهنا قالينا له الخصوص عند جل من ذهب اي عابرا عند اكثر العلماء واش واضح

150
00:54:50.400 --> 00:55:10.400
واحد التناقض فهمتو ولا لا؟ ثم قالينا المخصصات المتصلة كلها من باب العام المخصوص وهنايا قالينا له علي دير لها ثلاثة داتها مخصص للمتصل وهنا قالينا هذا من باب العام المراد كيف نجيب عن هذا الايران؟ آآ اعترض غير واحد على

151
00:55:10.400 --> 00:55:30.400
لم يجيب عنه ما جاوبوش عليه وقيل ومنهم الناظم اعترض ولم يجب قال لك هذا اراد يرد عالما ومنهم من اجاب بجوابه فيه شوية التكلم ولكن منهم من اجاب عن الناظم بانه هنا مشى على مال ما للمتقدمين من

152
00:55:30.400 --> 00:55:50.400
التفريق بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص. وقد تقدم واتحد القسمان عند القدامى. القدماء من الاصوليين لا اصلا بين العامل المخصوص والعمومية قالوا فلعله هنا مشى على مذهب متقدم وعليه فلا تناقضا

153
00:55:50.400 --> 00:56:10.400
كان مشى هنا على مذهب المتقدمين في التعبير فلا تناقض بين هذا وبينما سبق. فهم الشاهد هذا غي يجبنا به عن عظيم تكلف قلنا ما ضمناش؟ القول الأول انه عند جل العلماء ان هذا من باب عام مراد وعليه فلا تناقض اصلا لأن الشيء ليس داخلا حتى

154
00:56:10.400 --> 00:56:37.800
داخلا خارجا فهم وانما هاديك الا تلاتة غي قرينة فقط  الجواب الثاني الذي اجيب به وهو منسوب للقاضي ابي بكر الباقلان جاوبتني ينسب للقاء اش قال انه ليس عاما مراد به الخصوص قال بعض من تلك الخصوص بانتفاء ارادة الخصوص يعني خلاف القول السابق

155
00:56:37.800 --> 00:56:57.800
انتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا. اذن فمكاينش التخصيص على هاد القول اصلا. اذن القول الثاني قول القاضي ابي بكر اش قال لك قالك اسيدي المعنى ديال سبعة المدلول ديال سبعة له اسمان له لفظان يدلان عليه لفظ

156
00:56:57.800 --> 00:57:17.800
وفرض ولفظ مركب قالك المدلول ديال سبعة لي هو سبعة الافراد سبعة الآحاد قالك له لفظان يدلان عليه في اللغة. لفظ مفرد وهو السين والباء والعين. سبعة. ولفظ المركب وهو عشرة

157
00:57:17.800 --> 00:57:39.800
الا ثلاثة قالك المدلول ديال سبعة من جوج د الألفاظ كيدلو عليه سبعة هذا مفرد ومركب لي هو عشرة الا ثلاثة وهنا اطلق احد اللفظين اذن كاين شي تخصيص؟ ما كاين لا استثناء ولا تخصيص ولا شيء. عشرة الا ثلاثة هذا لفظ مركب يدل على السبعة. بمعنى

158
00:57:39.800 --> 00:57:59.800
الا ثلاثة معناها سبعة فمكاين لا عموم لا خصوص لا تخصيص لا استثناء ولا شيء انا عام اش؟ هذا لفظ مرتب بمعنى هاد المعلومة عندو جوج د الألفاظ في اللغة العربية تدل عليه لفظو المفرد هو شبعان ومركب وهو فهم وعليه ايضا فلا تناقض كاين شي تناقض ما كاين لا داخل ولا خارج

159
00:57:59.800 --> 00:58:19.800
كقولنا العرش لا اله الا الله بحال هاكدا كيدخل فنفس الخلاف اريد القول التالت وهو قول ابن وهو اكثر الاقوال تعقيدا. قول ابن الحاجب والامام ابن وغيقول لنا المؤلف رحمه الله هاد الاقوال كلها بتلاتة لا تختلف من جهة

160
00:58:19.800 --> 00:58:39.800
يعلن المآل ديالها واحد وان كان تختلف في الطريق والاختلاف في الطريق راه كاين مانع لبعض الامور احيانا في التقديم والتأخير وكذا وفي الترجيح القول الثالث وحتى القول الثالث كما سيأتي في التقدير كيدخل في قوله وقال بعض من تلك الخصوص القول الثالث حتى هو قال بعضه بانتفاء ارادة الخصوص يعني قالوا

161
00:58:39.800 --> 00:59:09.800
لانه ليس عاما مراد به الخصوص بحال اللول الا ان هؤلاء قالوا المراد بالعشرة افراد ثم اخرج من العشرة الثلاثة الاستثناء فاسند لفظا الى العشرة وحكما الى السبعة. سهلة نقدروه بتقدير اخر. هؤلاء

162
00:59:09.800 --> 00:59:29.800
قالوا الكلام فيه تقديم وتأخير. هاديك لاحظوا له علي عشرة الا سبعة الكلام في تقدير وتخير. له علي خبر مقدم عشرة المبتدأ مؤخرا اذن لاحظ معايا غندكرو المبتدأ والإخراج منه عاد يجي معانا الخبر

163
00:59:29.800 --> 00:59:49.800
فاسند لفظا للعشرة وحكما الى السبعة. اذا فالعشرة مرادة تناولا لا حكما. هاديك العشرة مقصودة تناولا اذن الى كانت مقصودة تناول اللا حكما مآله عام مخصوص ماشي مراد بالخصوص تا عام مخصوص يعني التقدير

164
00:59:49.800 --> 01:00:07.250
اشارة الا سبعة له علي. هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. عشرة اثبتت العشرة افراد اطلق لفظ هذا واريد به عشرة افراد ثم اخرجت منه ثلاثة وبقيت سبعة هي اللي بقات

165
01:00:07.450 --> 01:00:27.450
ثم اوتي بالخبر اللي هو له علي واسند للعشرة لان عشرة هو المبتدأ اسند للعشرة لفظا تبعتي معنى حكما للسبعة. فمآله كانه قريب من العامل المخصوص لأنهم كيقولو العشرة مراد السبع

166
01:00:27.450 --> 01:00:47.450
اللفظ هذا مراد به العشرة تناولا لا حكما وهذا هو الضابط ديال العامل المخصوص العام المخصوص الضابط ديالو قلنا العام والمقصود هو الذي يراد فيه الكل تناولا لا حكما هذا كذلك اريد العشرات تناولا واريد السبعة حكما فكأن في الكلام

167
01:00:47.450 --> 01:01:17.450
تقديما وتأخيرا بحال الى قال له علي الباقي من عشرة له علي الباقي من عشر الباقي من عشرة الا ثلاثة. شناهو الباقي من عشرة الا ثلاثة؟ سبعة. له علي الذي يبقى من عشرة الا ثلاثة وهو؟ سبعة. فعمومها عموم العشرة ديك الأفراد مراد تناول

168
01:01:17.450 --> 01:01:37.450
العموم ديال العشرة مراد اذن قال بعضهم بانتفاء ارادة الخصوص العشرة راه مراد العموم ديالها ولكن اش؟ مراد من جهة التناول لا من جهة لاحظوا اذن على الأقوال الثلاثة على هاد الأقوال الثلاثة اللي ذكرنا هل

169
01:01:37.450 --> 01:01:57.450
ثلاثة داخلة في الإقرار ام ليست داخلة؟ ام خارجة؟ خارجة على الأقوال الثلاثة. على الأقوال كيفما بغينا نكونو بأي وجه القول الأول ولا الثاني ولا الثالث فالثلاثة خارجة وليست داخلة لأن اللي كيقول لاحظوا مثلا في البيع والشراء

170
01:01:57.450 --> 01:02:15.600
انا شريت من عندك السي ياسين واحد السلعة باش نصوروها في الملك والمشترى باش من عندك واحد السلعة بسبعة الدراهم عوض ان اعبر قلت لك علي بدين شريتها من عندك بدين قلت لك علي عشرة الا ثلاثة

171
01:02:16.050 --> 01:02:36.050
ادن شحال كتسالني؟ سبعة فعلى الاقوال الثلاثة هاديك الثلاثة في الملك لا في المشترى مداخلاش في الشراء داخلة في الملك ديالي هذا. وليست داخلة في وجدة. ولذلك الناظم قال في اخرها والظاهر يبقى من النصوص. يعني

172
01:02:36.050 --> 01:02:56.050
هو الذي يظهر لي من النصوص ان الثلاثة مبقات في الملك لا مشترات تقدير البيت غنوضحوها لك واضح؟ اذن زيادة الايضاحية مع تقدير يقولون له وعدد معك الا قد وجد. اذا قلنا هذا للبيتان جواب عما ولد عليهما من ان

173
01:02:56.050 --> 01:03:26.050
تخصيص المتصل التناقض خرجوه بتخريجات الاول وعدد معك ان مع كائن لا ماقالش مع الا مع كائنا لماذا؟ الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة وعدد معك اي معك الا من الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة هاد الكلام واخا

174
01:03:26.050 --> 01:03:56.050
ولذلك قال مع كائن يعني الا وغيرها كيفما قال تما يعني الا وغيرها من المؤسسات وعدد معك الا ما نسبي فيه ثلاثة اقوال القول الاول قال قد وجب له الخصوص عند جل من؟ مثلنا المثال نحو له علي عشرة الا ثلاثة اذن قول ام لا؟ وجب الخصوص له ايش معنى وجب الخصوص له

175
01:03:56.050 --> 01:04:16.050
اي انه عام مراد به الخصوص والقرينة هي قوله الا وعلى هذا فلا اخراج اصلا وعليه فلا تناقضا. هذا القول قال عند جل من ذهب من العلماء. فهم؟ القول الثاني. وقال بعض

176
01:04:16.050 --> 01:04:46.050
الخصوص وقال بعض ومنهم القاضي الباقل بانتفاء ارادة الخصوص بنتي فالخصوصي بنتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا بانتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا فالاستثناء على هذا ليس بتخصيص. وعليه فلا تناقوا. لاحظ هادو اللي قالوا بانتفاع ارادة الخصوص اختلفوا

177
01:04:46.050 --> 01:05:06.050
على قوله لأن هاد الكلام ديالو بانتفال خصوصي راه يشمل القويين ماشي المقصود به غي واحد ولا جوج د الأقوال. هادو لي قالوا اذن نتوما كتقولو كتخالف جل المداهب وكتقولو لا يوجد ارادة الخصوص فيه اصلا اذن اش كتقولو؟ بعضهم الباقي الذي قال آآ

178
01:05:06.050 --> 01:05:36.050
السبعة له لفظان يدلان عليه مفرده مركب وابن الحاجب السبكي قال المراد بالعشرة الافراد فلما اخرجت الثلاثة اسند لفظا في العشرة وحكما بالسبعة. اذا هادوك جوج كيقولو بانتفاع ارادة على هذه القولية ايضا فلا تناقض. اذن المآل ديال هاد الاقوال واحد قال الناظم والظاهر الظاهر لمن؟ له

179
01:05:36.050 --> 01:05:56.050
كأن ماضي مكيقول والظاهر لي هذا الظاهر عنده عند الناظم والذي يظهر لي من هذه الاقوال هاد الاقوال قال والظاهر لي من النصوص الابقاء. والذي يظهر لي من النصوص شناهيا النصوص

180
01:05:56.050 --> 01:06:16.050
اي المذاهب الثلاثة النصوص الأدلة؟ ماشي النصوص الأدلة دالقرآن والسنة من النصوص اي من هذه المذاهب الثلاثة المذكورة التي يظهر او منها من النصوص اي من هذه المذاهب الثلاثة المذكورة. والظاهر من النصوص اي المذاهب الثلاثة المذكورة في المخصصات

181
01:06:16.050 --> 01:06:36.050
الابقاء شمعنى الابقاء؟ اي ان المستثنى اللي هو الثلاثة في المثال ولا اربعة ولا خمسة الثلاثة في المثال اي ان المستثنى ما لو على الملك لا مستوى. ياك هذا هو المآل؟ ملي كنقول ليه له

182
01:06:36.050 --> 01:06:56.050
علي عشرة الا ثلاثة اذن هاديك ثلاثة باقية في ملكي ولا هي للمجتمع؟ على كل الاقوال الثلاثة بقية والظاهر من المذاهب الثلاثة الابقاء المستثنى اللي هو الثلاثة مثلا في المثال ديالي الابقاء للمستثمر

183
01:06:56.050 --> 01:07:16.050
زيد على الملك لا مشترى هداك الاستاد ماشي مشترى باقي على الميم اي كأنه قال علاش؟ لأنها الة قالك هاد الأقوال الثلاثة آلة ان المراد سبعة اما لفظا على القولين الأولين او

184
01:07:16.050 --> 01:07:36.050
ولا لا؟ قالك هاد الأقوال الثلاثة تؤول الى اش؟ ان المراد سبعة هاديك السبعة هي لي اقراو بها اذن والثلاثة المآل على ان المراد سبعة والثمانية ماذا؟ على الملف غير هاد

185
01:07:36.050 --> 01:07:56.050
السبعة اللي هي المرادات اما حكما على القول الأخير او لفظا على قولين الاولين اما لفظا عن القولين الاولين او حكما فقط ملي كنقولو على القول الاخير اي حكما ديالنا القول الاخير اش قالوا؟ العشرة مرادة

186
01:07:56.050 --> 01:08:26.050
سنة اولى والسابعة هي المرادات اذن في السبعة هي الباقية على القوم الأولين نفضا وحكما وعلى القول الأخير حكما لا رفع اذا هو مآل هذه الأقوال هذا حاصل ماذا بعد ان

187
01:08:26.050 --> 01:09:16.050
قوله  فالمراد عند قيمة الثوب. واما نسبته للمجاز فالمراد ان وعلى هذا على انه من باب الحدث يكون حقيقة ولا ما جاش الحقيقة لأن ذلك الاقتطاع من الحقيقة مهم كاين الكلام فيه حديث فهو حقيقة لا مجال

188
01:09:16.050 --> 01:09:36.050
على ما علاقته البدنية اما على القول الأول لاحظ هذا واما نسبة ولكن عن قول الإدمان هل اريد بالثوب شيء اخر ولا اريد به نفس الثوب؟ اريد به الثوب نفسه على القول بالحذف اللي قلنا حقيقة قيمة ثوب ثوب ديال

189
01:09:36.050 --> 01:10:26.050
ولكن على القول بأنه في قوله ومعنى قوله سواء عبرنا عن ذلك اما نسبته للندم فمعناه ان الالف تلزمه ويعد قومه الى قوم الندم. ندم ندم والظاهر ان هذا على عدم صحة الاستثناء المنقطع

190
01:10:26.050 --> 01:10:46.050
الجمال هو قول احمد ومن وافقه ومشار اليه بقول المعلم رجح جوازه وقوله وقنا بالعبد لدى الاقرار يعني مسألة قول ربيعا وهو التفريق بين الاقرار والعقود فلو قال في الاقرار له علي الف دينار الا توبة يا انس

191
01:10:46.050 --> 01:11:26.050
في البيع انه يكون معناه ثوبا فيكون الثوب ربيعا مع السلعة. قال مالك اذا قلت بعت فعله السلعة بدمار الا ففسد البيع نص عليه مالك في من التصرف من المدونة صافي في كتاب الصرف من المدونة. قال بعضهم يعني ان

192
01:11:26.050 --> 01:12:36.050
اختار العربية فقيل اسم الاستثناء وقيل هو متواطئ  وقيل الى شهرين كما روي عن ابن عباس وعن عطاء الحسن جواز البخاري في المجلس واوحى اليه في اليمن لانه لا يغيب عنه شيء وهو مراد اولا بخلاف غيره. وحجة من قال بجواز تأخير الاستثناء حديث

193
01:12:36.050 --> 01:12:56.050
الحديث هو سيدنا عادل كمن لم يحلف. اي قال ان شاء الله ولم يذكروا لزوم اتصاله به. قالوا وقوله تعالى غير اولي الضرر لا شرف عليهم استثنى منه في المجلس. استدل ابن عباس بقوله تعالى اذكر ربك اذا نسيت. لان

194
01:12:56.050 --> 01:13:36.050
انا هو انه لما امره بقوله نعم؟ ولا تقول ثم ليس ليس قاطعا في المسألة على قولا من حلف واستثنى يلزم منه ان الاستثناء يكون منقطعا لأن الحالة ان شاء الله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى غير

195
01:13:36.050 --> 01:14:46.050
عن يمينه قال ابن العرب سمعت فتاة في بغداد تقول ببغداد  فاش كانوا كيتناقشو فتاة قالت لجارته لو كان العباسي لما ترد على ابن عباس  اصلا جواز استثنائي يرد عليه يصرفه الى ما

196
01:14:46.050 --> 01:15:06.050
الى ما يصيره ما يصيره ما يصيره صادقا وبالعكس واجيب من قبل الجمهور عن ابن عباس في الدعاية بامرين وفدى الاستثناء بمشيئة الله وفائدة الاولى رد الامور الى مشيئة من هي بيده. وهو الله تعالى والثانية عدم

197
01:15:06.050 --> 01:15:23.050
انعقاد اليمين والاستثناء يفيد مع الانفصال في الخروج من عهدة من عهدة اللوم المتوجه من عدم رد الاشياء الى مشيئة من هي وهو مراد ابن عباس بجواز انفصال الاستثناء. اما الثاني واضح

198
01:15:23.250 --> 01:15:33.250
يعني ان الانسان ملي كيقول ان شاء الله ولو يتأخر يجوز يقولها ولكن من باب ان لا يتوجه اليه اللوم في انه لم يسند الامور الى الله ماشي من باب

199
01:15:33.250 --> 01:15:53.250
ان الاستثناء ينفعنا؟ ممكن تا لغدا تقول ان شاء الله ولكن من باب اسم هاد الأمور الى الله يعني كأنك تتبرأ من حولك وقوتك ورا كلشي بمشيئة الله ولكن هادو لا يعتبروا تخصيصا غير من باب الا يتوجه اليك النوم اما الثانية التي هي

200
01:15:53.250 --> 01:16:13.250
اليمين فلا يفيد به سيدنا ام علي الانفصال كما هو مذهب الجمهور. واضح اذن عدم انعقادية من هذا لا يقصده ابن عباس كيقصدو عباسي يعني ملي قال يجوز الاستثناء ولو مطلقا يعني اش؟ من باب اسنادكم

201
01:16:13.250 --> 01:16:33.250
الى النار فمطلقا تقول ولكن واش ينفعك هذا لا ينفعك عند الترافع ولا ينفعك في الخروج من الحزب الى كنتي خفتي تجعلك لو استثنيت الماء لا ينفعك ولكن من باب عدم توجه اللوم اليك لانك لم تسند الامور الى الله يجوز من بعد

202
01:16:33.250 --> 01:17:03.250
ونواه النطق به كما ذكره ابن رشد. نعم. هذا كذلك جائز. لأنه تقدم لنا اصلا انه يجوز التخصيص بالنية. ياك؟ اذا فإذا هل يجوز التخصيص بالنية؟ هل التلفظ شرط؟ ماشي شرط اذا الا كنت انا حال اليمين خصصت بالنية واحد الحاجة وهاد التخصيص ديالي مني لم اصرح به الا بعد

203
01:17:03.250 --> 01:17:23.250
ثلاثين يجوز؟ نعم لأن التخصيص بالنية في اصله معتبر بوحدو راه مختبر فيجوز واخا تأخر بالنطق الى كنت حال في اثناء اليمين او قبله كما اما بعده فهو لا يموت. فما ذكره ابن روث عند بعض العلماء. وقال يحمد عليه كلام ابن عباس كلام ابن

204
01:17:23.250 --> 01:17:43.250
وقوله هو في بواقي يعني ان البواقي من المخصصات المتصلة كالشرط والرأي والجدل يجب فيها الاتصال ايضا وحتى بعض على ذلك وحكى بعضهم عليه الاتفاق في غير الشرع. فالحاصل انه في كل ذمة اتفاق واما على الصحيح الذي

205
01:17:43.250 --> 01:18:13.250
اليه والفصل بتنفس او سعال او عطف على بعض ثم يستثني. وقوله وابطلا بالصوت للتذكير يعني ان للتذكير فاصل مانع من افادة الاستثناء وهي ان يسكت المتكلم ليتذكر شيئا من الكلام الذي هو بصدد

206
01:18:13.250 --> 01:18:33.250
الذي هو بفضله وفي حال ناس في الحال ناس لهم. وفي الحال ناس له. يعني حين التكلم بالمستثمرين كان الناس وعاد باغي يتذكر لا لا يجزي وما في قوله دونما زائدا والاصل دون اضطرار وعدد

207
01:18:33.250 --> 01:18:53.250
قلنا هاد المسألة ديالو وهو ان يسكت المتكلم ومن الذي رجحه؟ ابن عرب لم يذكره الشارع قاله ابن عرفة ورسوله وقال ابن عرفة واظهر الاقوال لان في مسألة اختلاف زيد وعدد له الخصوص عند

208
01:18:53.250 --> 01:19:23.250
اعلم انه لما كان في التخصيص لان البعض الخارجي اجتمع فيه انه داخل في العموم وخارج في مخصص وكل شيء واحد داخل في شيء وغير اي والله غير داخل وغير داخل في في وقت واحد يظهر انه تناقض اضطر الى تقدير دلالة على وجه

209
01:19:23.250 --> 01:19:43.250
يرفعوا ذلك التناقض واختلفوا في ذلك على ثلاثة مداين. اشار لها المؤلف في الاستثنائي للعدد. لان التناقض مذكورا اظهر فيه من غيريها تظهر فيها من غيرها لان في قول في قولك عشرة الا ثلاثة ما يزيد على دخول ثلاثة

210
01:19:43.250 --> 01:20:03.250
في العشرة مع ان فيه التصريح بعدم التصريح مع ان فيه التصريح بعدم دخولها فيها الاول وعزاء المؤلف الى جل من ذهب ان العدد مع الا كقوله له علي عشرة الا ثلاثة عام مراد به الخصوص. فالمراد بالعشرة سبعة وقوله الا

211
01:20:03.250 --> 01:20:23.250
ثلاثة قرينة على ذلك وليس فيه اخراج اصلا فلا تناقض وهذا مراده بقوله وعدد معك الا البين هكذا ما قرره المعلم وغير واحد ولا يخفى ان نجعله له من العام المراد به الخصوص ينافي قول المعلم المرء وشبه الاستثناء لاول

212
01:20:23.250 --> 01:20:43.250
لاول سنة. نعم. فلا يصح قوله هذا الا على قول الاقدمين الذين لم يفرقوا بين العامي المخصوص والعامي المراد والمراد به الخصوص كما ترى وجعله العدد من العامي ينافي ايضا قوله بلا حصر من

213
01:20:43.250 --> 01:21:03.250
الثاني وهو قول الباقي الثاني انه لا خصوص فيه اصلا وايضاحه ان رب السماء له سمان اسم مفرد وهو سبعة المركب وهو عشرات الا ثلاثا وهو عشرة الا ثلاثة وعليه ايضا فلا اخراج ولا تناقض واليه الاشارة

214
01:21:03.250 --> 01:21:23.250
المؤلف وقال بعض البنت في الخصوصي الثالث وهو اختيار للحاجب والتاج السلفي ان المراد تاج والتاج السلكي على باعتبار الافراد ثم اخرجت الثلاثة لقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى

215
01:21:23.250 --> 01:21:53.250
السبعة فكأنه قال انه علي الباقي من عشرة. اخرج اخرج منها ثلاثة. اخرج منها ثلاثة اذن هؤلاء قالوا فانه قال له علي العشرة اخرج منها ثلاثة. الباقي من عشرة شنو هو؟ هو سبعة اذا فالكلام لا لا نفي فيه. فكان

216
01:21:53.250 --> 01:22:53.250
انه قال له علي سبعة هاديك الباقي هي سبعة ومن بعده الاشارة في قوله وقال بعض  ما عندكش مالك؟ الاندبوا قلت لي ان قلت لك لانه لانه نظرا الى الحكم لأن اولي العامل في الظاهر والمراد بالخصوص والمراد والمراد

217
01:22:53.250 --> 01:23:43.250
المراد بالخصوص لجميع افراده كحالته عليه العشرة الا على معناه الاصل معناه لا على معناها لا اصله ومن كان المعنى يهون الى سبعة يا قولوا يا قولوا يعني ان الذي يظهر للمؤلف من النصوص ان المدارس اي شيئا ما اي اي

218
01:23:43.250 --> 01:24:40.410
النصوص هي المذاهب الفلسفة اي مذاهب اي مذاهب بسلامة مذكورة في الاستثناء عند بمعنى سبعة فالثلاثة باقية وعلى فالعشرة وان يريد بها جميع الافراد فالعموم تناولا لا حكم بيضاء