ان ابا حنيفة بالعكس اعمل اصله هنا وهو ان الاستثناء يرجع لاخر مذكور وهو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاثا الا من تاب ومن يفعل ذلك يلقى اثم الا من تاب يعود عليه الاستثناء يكونوا كرماء وان تركت بعدا قد تعلق بحصول وعي في حقها يشمل بها لا يحصل عليه تحقيق العموم فداعين وسلام الضعيف عودوا وكونوا هانم تالي بعيدوا وبذلوا مخصصا لدى اناس قال رحمه الله وكل ما يكون فيه العفو من قبل الاستثناء سبقت الدرس الماضي والكلام على مبحثين المتحف الاول هو فهل يجوز استثناء المثل والاكثر او يجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه. هذه كلها مباحث سبقت في الماضي سبق لنا ان مذهب الجمهور هو عدم جواز استثناء المثل. هذا مذهب الأكثر. وخالف في ذلك ابن وطن الاندلسي واللخمي وغيرهما. قال رحمه الله والمثل عند الاكثرين مبطل. مبطل للاستثناء. فلا يجوز ولجوازه يدل المدخل. اذا القول الاول في مسألة حجم المستثنى قول ابن طلحة قال يجوز استثناء الميت واللخمي كذلك الا انه قيده بقيود القول الثاني قول الجمهور قالوا يجوز استثناء الأكثر اذن فلا يجوز عندهم استثناء المتل ولكن يجوز استثناء الأكثر والمساوي والأقل من باب الأولى خلافا لمالك. القول الثالث قول مالك رحمه الله وهو مذهب البصريين من النحويين اش انه يجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنيين فلا يجوز على هذا المذهب ان يكون اكثر ولا مساويا قال رحمه الله اشار لهذين القولين بقوله لهذين القول هذا ولما قبله لمذهب الجمهور ولقول مالك وجوز الأكثر عند الذل ومالك او جبل للأقاليم اذن هذه ثلاث اقوال. القول الرابع اه القول بالتفصيل قول ايضا مروي عن اللخم بالتفصيل بينما هو نص في العدد وما ليس نصا في العدد فمنع هذا القائد استثناءا اكثر اذا كان المستثنى نصا في العدد وجوزه فيما عدا ذلك. اشار الى هذا القول الرابع بقوله ومنع الاكثر من نص العدد. القول الخامس قول ابن الماجي شو. فالصلاة تفصيلا اخص من هذا التفصيل وهو انه وقال كاد العدد عقدا امتنع استثناؤه والا جاز. اشار الى هذا بقوله والعقد منه عند بعدين فقط هذا المبحث الأول المبحث الثاني الذي تقدم معنا وهو ايش؟ حكم تعدد الاستثناء. اذا تعدد الاستثناء فلا يخلو الحال من امرين اما ان تذكر معه الواو اولى. اذا اما ان يتعدد الاستثناء مع العطف او دون عطف فإن تعدد الإستثناء مع العطف فما الحكم؟ الحكم واحد وهو ان المستثنيات جميعا ترجع واستثنى منه الأول سواء استغرقته ام لا الا انها ان لم تستغرق صح باستثناء وان استغرقته باطل الاستثناء ثم اختلفوا هل يبطل الكل او يبطل ما حصل به الاستغراق؟ قولان. فبناء على جمع مفرق يبذل الجميع. وبناء على عدم جمعه يبطل ما حصل به للاستغراق. اصال اشار الى هذا بقوله رحمه الله وذا تعدد بعطف الحصني للاتفاق بالاتفاق مسجلا للاولين هذا حكم تعدد الاستثناء ما على اذا تعدد الاستثناء دون عطف ففيه تفصيل كم من سورة ذكرها له؟ اربع سور له اربعة احوال. الحالة الاولى ان يتعدد الاستثناء دون عطف ولا يستغرق واحد منها لا يستغرق واحد من الاستثناءات ما قبله. ما الحكم؟ كل واحد يرجع الى ما قبله. اشار الى هذه السورة بقوله الا فكل للذي به اتصل. الصورة الثانية ان يتعدد الاستثناء دون عطف ويستغرق كل ما قبله فالحكم يبطل الجميع. اشار الى هذا بقوله وكلها عند التساوي قد بطل. السورة الثالثة ان يتعدد دون عطف ويستغرق غير الاول. يحصل الاستغراق في الاستثناءات في غير الاستثناء الاول شنو الحكم هنا كلها ترجع الى الاول. اشار الى هذا بقوله ان كان غير اول مستغرقا فالكل للمخرج منه حقق. السورة عكس هذه الصورة ان يتعدى الاستثناء ويستغرق ويستغرق الاول دون ما بعده. فهذا فيه خلاف. فقيل يلغى الثاني تبعا لما قبله للاول وقيل يعتبر. والذين قالوا يعتبر اختلفوا في طريق اعتباره. فمنهم من قال يلغى الاول ويخرج الثاني من المستثنى منه الاصلي مباشرة ومنهم من قال يعتبر الاول المستغرق ويخرج الثاني مما قبله. وانتم تعلمون ان هذا الخلاف يترتب عليه يترتب عليه شيء معنوي ماشي خلاف لفظي مثلا ان قال القائل له مثلا في الطلاق لو قال الرجل زوجتي طالق انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين اذن اول مستغرق والثاني غير مستصغر اولا على الخلاف الأول اللي ذكرناه القول الأول قال بالغاء الثاني تبعا للأول اذا كم تلزمه هذا؟ تلزمه ثلاث طلقات لان في استثناء الثاني تابع للاول فالاول باطل والثاني باطل فتلزمه ثلاث القول الثاني قالوا لا معتبر واختلفوا في طريق اعتباره شنو دارو معايا؟ هاد الطريق في هاد الاختلاف في طريق الاعتبار غادي ينبني عليه شيء معنوي اختلفوا في طريق اعتباره فمنهم من قال هداك الاستتناء الاول المستغرق حتى هو نعتد به ونحسبو الثاني والأول وعليه انت طالق ثلاثا اذن ثبتت الا ثلاثا انتفت الا اثنين ثبتت كم تلزمه وعلى القول الثاني وهو ان المستغرق باطل. انت طالق ثلاثا ثبتت الا اثنين اه نفيت فتلزمه طلقة واحدة. ولذلك الناضب قال اشار الى هذا بقوله اش؟ وحيثما استغرق الاول فقط على مذهب الجمهور وهو ان الاستثناء يرجع للجميع. فهل يرجع الى الجميع مجموعا او مفرقا يرجع الى الجميع مفرقا على الصحيح لا مجموعة على الراجح. وسيأتي والحق الافتراق دون الجمع واعتبر بخلف في النمط اي بخلف في طريق اعتباره فهم اذا هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي ثم قال هنا وكل ما يكون فيه العطف من قبله استثناء فكلا يطفو دون دليل العقل او بالسمع والحق الافتراق دون الجمع. ذكر هنا مسألة عكس ما سبق كأنها عكس ما سبق وهي ان يتعدد المستثنى منه يعني اذا وقع الاستثناء بعد جمل المتعاطفة او مفردات متعاطفة. واضح الآن؟ العكس وقع الاستثناء استثناء غي واحد ماشي متعدد واحد ولكن وقع بعد جمل متعددة او مفردات متعددة بحال بحال جمل متعاطفة او مفردات متعاطفة وجاء بعدها الاستثناء. فهل الاستثناء يرجع لها جميعا او يرجع للاخير منها او يرجع للاول او ماذا؟ نبحث وردت جمل متعاطفة او مفردات متعاطفة ثم جاء استثناء واحد فهل يرجع للجميع او يرجع للاخر او لماذا؟ مثلا لو قال قائل اكرم طلبة العلمي والخياطين والنجارين ثم قال الا الكافر منه قوله الا الكافر منهم هاد الاستثناء هل يرجع لجميع هذه المفردات هادي غير مفردات هل يرجع لجميع هذه المفردات المتعاطفة او يرجع ان قلنا يرجع للجميع اذا فيجب عليه ان يكرم المسلم من هؤلاء الخياطين والدجالين وطلبة العلم وان قلنا يرجع للاخير فقط كما هو مذهب ابي حنيفة اذا فيجوز له ان يكرم من الخياطين الكفار غير اللخر هو اللي يرجع اليه باستثناء فهم في مسألة خلاف. مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة مذهب جمهور الاصوليين انه يرجع للجميع الا اذا منع منه مانع اش؟ ان الاصل رجوع الاستثناء لجميع المفردات او الجمل المتعاطفة هذا هو الاصل ان امكن يقيدوه بهاد القيد ان امكن يعني ما لم يمنع منه مانع والمانع اما عقلي واما سمعي المانع اما ان يكون عقليا اللي هو الاستحالة واما ان يكون دليلا نقليا ولذلك الناظم غيقولينا دون دليل العقل او استمع سيأتي باستثناء اذن مذهب الجمهور في هذه المسألة ما هو؟ انه يرجع للجميع. اذا فعل هذا في هذا المثال الا الكافر منهم هاد الاستتناء راجع للاول والثاني والثالث من المتعاطفات الا اذا منع مانع عقلي او سمعي من ذلك. فان وجد الدليل فلا شك انه يعمل به. وهذا امر مقرر. ان وجد دليل يمنع من رجوع الاستثناء لواحد منها فبالاجماع يجب العمل بالدليل حنا الان كنتكلمو على الاصل ما هو الاصل؟ هذا هو الاصل عند الجمهور والدليل اما يكون عقلي او سلبي ابو حنيفة خالف في هذا الأصل ماذا قال قال يرجع للاخير منها فقط وتنبني على ذلك فروع هاد الخلاف هذا تنبني عليه خلافات في فروع فقهية فروع فقهية مختلف فيها بين الاحناف وغيرهم بسبب الاختلاف في هذا الاصل. كما سنمثل له ان شاء الله. فهم هذا مثال ذلك عند الجمهور قول الله قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك كيبقى اتم الى ان قال الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اذن لاحظ الا من تاب هذا الاستثناء هل يرجع لجميع ما ذكر او للاخر فقط؟ على مذهب الجمهور يرجع للجميع لا يدعون مع الله الها اخر الا من تاب ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الا من تاب. ولا يزنون الا من تاب. فالاستثناء راجع لجميع المتعاطفة عند مذهب ابي حنيفة يرجع للاخير فقط. هذا مثال في الجمل. في المفردات اذا قلت مثلا هذه الدار هذه الدار وقف على اولادي وعلى ابناء اعمامه وعلى حفظة القرآن ثم قلت المجتهدين منهم على هؤلاء ثم قيدت بقيد هذا التخصيص بالوصف وقد يكون التخصيص به الا او قلت الا الكسالى منهم وقف على اولاد وابناء اعمامي وحفظة القرآن الا الكسالى منهم مثلا او الا الفاسقين منهم الا الفساق منهم فهم هل هذا الاستثناء يرجع للاخير؟ شنو الاخير في كلامي؟ حفظة القرآن. هل يرجع للاخير فقط او يرجع للجميع الأصل انه يرجع للجميع الا اذا دل دليل على عدم رجوعه للبعض فإن دل دليل على عدم رجوعه للأخير فلا يرجع اليه او للاول فلا يرجع اليه. او للمتوسط فلا يرجع اليه. اذن دليل على انه ما كيرجعش لواحد من المفردات او الجمل فلا يرجع بالاتفاق حمائهم وضح مذهب الجمهور على مذهب الجمهور هذا اللي قررناه الآن وهو انه يرجع للجميع فهل ذلك المتعدد المتعاطف نجمعه او يرجع الاستثناء الى ذلك المتعدد مفرقا لاحظوا معايا الآن السؤال اذن الاستثناء هذا يرجع للجميع مفرقا لا مجموعة. يعني ان كان ان كانت هذه الاشياء المتعددة مما يمكن جمعه فاننا لا نجمعها كنردو الاستثناء ولكن نرده لكل واحد على انفراده مكنديروش الجمع كنردو الاستثناء لكل واحد عنفراد لهذا على انفراد ولهذا على انفراد ولهذا على انفراد ولا نرده الى الكل مجموعة مفهوم هاد لا نرده الى الكل مجموعة ينبني عليه شيء؟ نعم تنبني عليه فروع مثلا لاحظوا معايا لو قال قائل لزوجته مثلا انت طالق انت طالق تلاتا وثلاثا الا اثنين انت طالق ثلاثا وثلاثا الا ان قلنا انه يرجع الى ما ذكر مجموعا جمعناه فكم تلزمه اذن فزوجته طريق بلا اشكال لانه تجاوز الحد المشروع ولكن ان قلنا انه يرجع لكل واحد على حدة الثاني مستغرق يبطله ويرجع الاستثناء للاول وعليه فتلزمه طلقة واحدة او قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا الا قلنا بالجمع ثلاث وثلاث ستة الا اربعا ناقص ستة اذا كم تلزمه طلقتان؟ اذا ما هو الراجح الذي هو مذهب الجمهور في المسألة؟ انه يعود للجميع مفارقة الرقم لا مجتمعا واضح؟ بالتفريق لا بالاجتماع لا يجوز الجمع بل يرجع اليها تفريخا مهم هذا حاصل ما في هذه المسألة باختصار اذن شحال دكرنا الآن من قول؟ قول الجمهور وهو الجواز الا ان منع ماله. مذهب ابي حنيفة عدم الجواز. ماذا يجب على قول اخر اللي هو التحقيق خلافا لهذين القولين الشاهد نفهمو هاد جوج اقوال لي ذكر الناظم رحمه الله قد يقول قائل المسألة التي ذكرنا المثال الذي مثلنا به وهو قول الله تعالى والذي لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الى اخره. من جهة الفروع ابو حنيفة لا يخالف الجمهور فيما يقرره هل ابو حنيفة يقول ان الزاني اذا تاب لا يتوب الله عليه يقول بذلك هل يقول ابو حنيفة من القاتل اذا تاب لا يتوب الله عليه ابدا يوافق الجمهور في ذلك اذا ابو حنيفة يوافق الجمهور في هذه الاية اذا هل ابو حنيفة خالف اصله فيها؟ لاحظ الاصل عند ابي حنيفة ان الاستثناء يرجع للاخير ومما يدل على ذلك من الفروع مثلا ان ابا حنيفة عنده لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب القاذف لا تقبل شهادته ولو تاب واصلح واحد ارتكب كبيرة القذف ثم تاب الى الله واصلح فعند ابي حنيفة لا تقبل توبته ابدا الى ان يموت وعند الجمهور تقبل توبته شنو سبب الخلاف فهاد الفرع الفقهي تقبل شهادته ما سبب الخلاف في هذا الفرع الفقهي؟ الخلاف في هذه القاعدة قال الله تعالى فلا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم فيجب ان يحد بالاتفاق اذن الاستثناء لاش كيرجع هنا؟ للثاني والثالث عند الجمهور وللاخير فقط عند ابي حنيفة اذا ها مثال لن يرجع فيه الاستثناء للاول وورد في اه نص اخر ان الاستثناء الا الذين تابوا على مذهب الجمهور قلنا الاستثناء يرجع للجميع اذن الاستثناء يجب ان يرجع لقوله فاجلدوهم ويجب ان يرجع لقوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ولكن عند الجمهور لا يردونه لقوله فاجلدوهم لوجود مانع. حنا قلنا راه عند واذا لم يوجد مانع العقل او ثمن فلا يرجع لقوله تعالى فاجلدوهم لوجود المانع. فالجلد هذا لا يسقط بالتوبة ولو تاب فانه يحد اذا فعل هذا يرجع الاستثناء بقوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا. فان تابوا تقبل شهادتهم تقبل ويرجع الإستثناء لقوله وأولئك هم الفاسقون فإن تابوا زال عنهم وصف الفسق يزول عنهم وصف الفسق اما ابو حنيفة يقول استثناء للاخير فقط وهو واولئك هم الفاسقون. وعليه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا لا يعود عليه باستثناء. فلا تقبل شهادة هادي فيه مطلقة اذن هذا فرع فقهي منبني على الخلاف في هذا العصر فعند الجمهور تقبل التوبة شهادته انتاب وعند ابي حنيفة لا تقبل شهادة ولو تاب وهادشي الكلام ولكن ابا حنيفة في الاية الاخرى التي ذكرت من سورة الفرقان يوافق الجمهور في المعنى حتى هو كيقول لا يدعون مع الله الى اخر ولا يقتلون ولا يزنون كل هذا داخل في قوله الا منساه. كل هؤلاء تقبل توبتهم. اذا السؤال هل ابو حنيفة خالف اصله لا لم يخالف ابو حنيفة اصلا بعضهم توهم ذلك كاين لي توهم ان ابا حنيفة تتناقض قالك راه كيقول الاستثناء يرجع للأخير وجا لهاد الآية وخالفها هو وافق الجمهور فالجواب انه لم يخالف اصلا اذا اذا لم يخالف اصلا فكيف وافق الجمهور؟ ما هو وجوب موافقته؟ الجواز اذا كان يعود عن الاستثناء فكيف يوافق الجمهور في الزاني وكذا وكذا يوافق الجمهور في الزاني وفي غيره ان اسم الاشارة وهو قوله ومن يفعل ذلك يرجع الى ما ذكر. ومن يفعل ذلك اي ما ذكر من دعاء غير الله والزنا وقتل النفس والاستثناء يعود على ومن يفعل ذلك اللي هو الاخير وعليه فيدخل ما اشير لان ذلك يشمل ماله فهم اذا هذا وجه موافقته للجمهور اذا الا لاحظنا الحكم واحد الا ان طريق استنباطه يختلف فطريق استنباطه عند الجمهور ان الاستثناء راجع لكل ما ذكر تفصيلا. وعند ابي حنيفة راجع للاخير اللي هو ومن يفعل ذلك واسم الاشارة اللي هو ذلك المقصود به ما ذكر من الثلاثة فطريق الوصول الى الحكم اختلف والحكم واحد. فالشاهد عندنا ان ابا حنيفة لم يخالف اصله في المسألة. واضح؟ اذا الخلاصة ذكرنا الان ذكرنا قولين قول الجمهور وقول الشارح رحمه الله قال التحقيق في المسألة خلاف ما ذكره الجمهور وما ذكره ابو حنيفة. التحقيق في المسألة قول اخر قاله الغزالي في المستصفى وهو قول الغزالي في المستصفى وقول الامد من الحنابلة وقول ابن الحاجب من المالكية. ما هو هذا القول؟ التوقف ان الاستثناء اذا ورد بعد جمل متعددة او بعد مفردات متعددة هي متعاطفة فالاصل فيه انه يتوقف فيه ان يتوقف فيه ولا يدعى ان الاستثناء يرجع الى واحد مما ذكر الا بدليل. اش معنى التوقف ما نعملوش كاع المقصود نتوقف ونجعله راجعا للبعض او للكل بدليل نقولو يرجع للأخير او للأول او للمتوسط او للثاني والثالث او للأول والثاني او للأول بدليل ما هو دليلهم على انه ليحملوا على التوقف شنو الدليل ديالهم؟ دليلهم انه ورد في الشرع كل السور ورد في الشرع في القرآن والسنة رجوعه احيانا للاخير فقط وورد رجوعه للاول فقط ورد رجوعه للمتوسط فقط وورد رجوعه للجميع. كل ذلك ثابت في الشرع. اذا الا كان كل ذلك ثابت في الشرع فلا ندعي ان الاصل رجوعه للاول ولا للمتوسط نقول نبحث له عن فهو كالمجمل بحالاش؟ حكمه حكم مجمل المجمل ما حكمه؟ صحيح يتوقف فيه ويبحث له عن مبين. فكذلك هذا حكمه كالمجمل يتوقف فيه ويبحث له عن مبين يدل على المقصود واش المقصود اللول ولا اللخر ولا الوسط؟ فهم؟ قلت لماذا قالوا بالتوقف؟ لتعارض الأدلة في ذلك لأنه ورد في بعض الأدلة انه يرجع للأول وللأخير ولغيره. مثال ذلك الآية اللي ذكرنا الآن مثلنا بها ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم فاسقون. بالاجماع لا يرجع للاستثناء لقوله تعالى فاجددوهم ثمانين جدة. الحد يجب ان يقام ولو تاب فمن قذف وتاب الى الله واصلح وثبت عنه القذف فلا يسقط عنه الحد اذا الحد لا يسقط بالتوبة كذلك لا يرجع للاول وانما يرجع للاخير فقط في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا قوله تعالى الا ان يصدقوا راجع للاخير اللي هو دية مسلمة الى اهله اما الكفارة اللي هي تحرير الرقبة فهذا امر لا ولو تصدق اهل الميت على القاتل. او على آآ اهل القاتل. فيجب عليه ان يحرر الرقبة. كفارة اما قوله تعالى الا ان يصدقوا فهو راجع للاخر. دية مسلمة ان تصدقوا عليه فلا يسلم لهم الدية كذلك ورد رجوع الاستثنائي الاول دون الاخر العكس حتى هو ورد في الشرع. مثاله قوله الله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قومهم ثلاثة الأمور خذوهم واقتلوهم وقال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بالاجماع الا الذين يصلون لا يرجعوا الى اخر مذكور اللي هو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير. لماذا؟ لان اتخاذ الكفار اولياء ممنوع مطلقا. واضح؟ سواء كانت بينكم وبينهم صلة او لم تكن بينكم وبينهم صيام الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق سواء كان ذلك او لم يكن فلا يجوز ان تتخذوا منهم وليا بنصيرا بمعنى الى كانوا مثلا الكفار بيننا وبينهم صلح كما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الحديبية اذا كان بيننا وبينهم صلح. فهل يجوز ان نتخذ منهم وليا او نصيرا؟ لا يجوز مطلقا. سواء كان بيناتنا صلح ولا مكاينش بيناتنا صلح. اذن ان الذين يصلون باش كيرجع ليا الاستثناء لقوله تعالى خذوهم واقتلوهم خذوهم الا الذين يصلون واقتلوهم الا الذين يصلون الى كانت بيننا وبينهم ميثاق فلا يجوز ان نأخذهم في الأسر ولا ان نقتلهم. واضحين؟ اذا فالاستثناء هنا لا يرجع للاخير لا يرجع للاخير كيرجع غير الاول والثاني. فالشاهد انه عند تتبع نصوص الشريعة وجد انه قد يرجع للاول او الاخر او للمتوسط. ولذا قال بعض المحققين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والامري من الحنابل ومال اليه الشارح رحمه الله انه يتوقف فيه ويبحث عن دليل خارجي يدل على رجوعه احد الاشياء المتعددة المتعاطفة سواء كانت مفردات او جملا واضح؟ اذا هذا حاصلنا في المسألة تقدير البيتين قال رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف وكل ما ما واقعة على ماذا؟ المفردات والجوع ولذا المؤلف اتى بما الدال على العموم وكل ما اي من مفردات او جمل متعاطفة وكل ما يكون العطف فيه قالك كل ما يكون فيه العطف يعني كل ما يكون فيه العطف سواء كان مفردا او جملة كل ما يكون ما من مفردات او جمل يكون العطف فيه لبعض على بعض يكون فيه العطف لبعض على بعض وهذه المسألة اختلف فيها اختلف في العطف من جهة الحرف الدال عليه فمنهم من نص هذه المسألة بالواو ومنهم من عممها في كل حروف العطف التي تدل على التشريك في اللفظ والمعنى وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور ان هذا الحكم يشمل كل حروف العطف التي تدل على التشريك في اللفظ والمعنى فيدخل في ذلك الواو والفاء وثم واضح الكلام؟ الى اخره من الحروف الدالة على التشريك في اللفظ والمعني وحتى لان الفرق بين هذه الحروف انما هو فرق في امور زائدة على العطف من الترتيب والتراخي ومطلق الجمع وهي امور زائدة على شريكي في الحكم وهو المقصود هنا اذن المختار ان جميع الحروف التي تدل على التشريك في اللفظ والمعنى تدخله هنا ولا يدخل في ذلك او ولا تدخلوا اما ولا تدخلوا بال ولا تدخلوا لكن ولا تدخلوا لا على المختار. وفي كل هذه المسائل خلاف من من خص هذه المسألة بالواو كاين من الاصول اللي قال لك هاد المسألة خاصة غي بالواو من حروف العطف والمختار خلافه دخل معانا جميع حروف العطف لي كدل على التشريك في اللفظ والمعنى وقد علمت من النحو قال وكل ما اي من مفردات او جمل يكون العطف فيه لبعض على بعض. زيد من قبل ورود الاستثناء من قبل الاستثناء قصره للضرورة. من قبل الاستثناء بمعنى ان هذه المتعاطفات جاءت قبل الاستثناء لا بعد الاستثناء كما مثلنا وردت المتعاطفات جملا او مفردات قبل الاستثناء. شنو الحكم؟ قال فكلا يكفوا. اي الظاهر خلافا لابي حنيفة ان كلا من المستثنيات يكفوه الاستثناء يقفوا ان يقفوه الاستثناء اي يرجعوا اليه شمعنى يخفوه؟ يرجع اليه. ولكن بشرط ان امكن واضح ان امكن مفهوم هذا الشرط انه اذا لم يمكن ودل دليل من العقل او من السمع على عدم الرجوع فلا يرجع بالاتفاق اذا الخلاف خلاف بين ابي حنيفة والجمهور في ماذا؟ فيما لم يدل دليل على عدم رجوع الاستثناء عليه. اما ما دل الدليل على عدم الرجوع لاستثناء عليه فهذا لا خلاف فيه ولذلك غادي يحدد لينا محل النزاع بعدو اذن قال فكن لم يكفو اي فالظاهر من الاطلاق ان كل المنل متعاطفات يكفوه الاستثناء ان كلا من المتعاطفات يكفوه الاستثناء اي يرجع لكلها مما يصلح له ان امكن هذا قول مالك والشافعي واصحابهما وهو مذهب الجمهور ولكن هاد القول هادا ديال الجمهور متى؟ قال لك وانما ذلك دون دليل العقل او ذي السمع دون دليل من العقل او من او من ذي السمع اذا لم يرد دليل من العقل او من السمع يدل على رجوعه لاحدها فقط فان دل دليل من العقل او من السمع على رجوعه لاحدها فقط فانه يرجع اليه دون غيره. فهم اذا تقرر هذا اللي هو مذهب الجمهور فهل يعود هادشي كامل راه قررنا لا لتقدير الأبيات الى تقرر لينا هاد الحكم فهل يعود الإستثناء على جميع ما ذكر مجموعا او مفرقا التفريق هو المختار لذلك قال والحق الافتراء دون الجمع والحق هذا على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. اي وعلى القول بانه يرجع الى الجميع. فالحق والراجح الافتراق اي عوده على الجميع مفرقا اي يعود على كل بانفراده على كل واحد بانفراده. دون الجمع اي لا الى مجموعه لا يعود الى جميع ما ذكر مجموعا وانما يعود اليه مفرطة خلافا لابي حنيفة في انه يرجع اخيه. وهناك قول ثالث وهو قول الشارح خوفو الى ان يدل دليل على احدها بمعنى انه مجمل لا يتعين شيء الا بالدليل. لماذا؟ لورود ادلة الشرع مختلفة في ذلك. فبعضها يرجع للاول وبعضها للاخير وهكذا. ثم قال اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور اشار هنا الى دلالة سبقت الاشارة اليها قبل. وهي دلالة الاقتران. من الدلالة المشهورة عند الاصوليين دلالة الاقتراب قال دلالة الاقتران على الحق الذي عليه الاكثر على مذهب الجمهور الذي عليه اكثر الاصوليين انها لا تفيد في غير الحكم المذكور. دلالة الاقتران لا تفيد التسوية بين اللفظين المتقارنين الا في الحكم المجهول دون غيره لا تقتضي التسوية مطلقا دلالة الاقتران معناها ان يذكر لفظان فاكثر مقترنان ثم يذكر معهما مع هذين اللفظين او اكثر حكم فهل السؤال اذا ذكر لفظان مقترنان واحد معطوف على الاخر وذكر معهما حكم معين فهل اقترانهما يدل على المساواة بينهما في كل شيء او في ذلك الحكم المذكور فقط السؤال اذا ذكرا لفظان مقترنان ثم ذكر معهما حكم معين فهل الاقتران يدل على التسوية بينهما في الحكم المذكور وغير او في الحكم المذكور فقط في الحكم المذكور فقط على مذهب الجمهور مذهب الجمهور ان المقارنة تفيد التسوية في الحكم المذكور دون غيره. وقيل تفيد تفيد مقارنة التسوية بينهما في الحكم المذكور وفي كل شيء مثال ذلك قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ما هما اللفظانين المقترنان الحج والعمرة وذكر معهما حكم خاص معين وهو الاتمام وجوب الاتمام واتموا وجوب الاتمام هذا هو الحكم المذكور هل هذا الاقتران يدل على مساواة على مساواة الحج للعمرة في كل شيء في الحكم المذكور وغيره او هو يساويه في الحكم المذكور فقط لا في الحكم المذكور على المشهور. المشهور الذي عليه الجمهور ان الاقتران في اللفظ يدل على التسوية في الحكم المذكور دون غيره وقيل يدل على السنة في كل شيء. ومن هذا بسبب هذا اختلف الفقهاء في بعض الفروع الفقهية تعلمون ان العمرة مختلف فيها. قيل العمرة واجبة كالحج من الفقهاء من اوجب العمرة قال العمرة فرض عين كالحج بحالا بحال الحج ومذهب الجمهور انها انها ليست فرضا ليست واجبة وانما هي سنة مستحبة الجمهور من قال بانها واجبة بماذا استدل؟ بدلالة الاقتران اللي كيقول العمرة واجبة يستدل بدلاته الاقتران يقول قرن الله بين الحج والعمرة في حكم واحد فدل ذلك على اشتراكهما في جميع باداة الشرط وفعل الشرط اذا السؤال من المخصصات المتصلة الشرط ماذا ماذا يقصدون بالشرط؟ اداة الشرط اللي هي ايد او حيثما او متى او مهما او المقصود فعل الشرط لو ان جاء هداك جاء المراد احكام اذن فكما ان الحج فرض فكذلك العمرة فرض لاقتران لاقترانه وتأول قوله تعالى واتموا الحج اي يجب ابتداء العمرة واتمامها الجمهور كيقولو المقصود يجب الاتمام بعد الشروع هؤلاء يقولون يجب ابتداء العمرة ويجب اتمامها بلا شك. اذا مذهب الجمهور ان دلالة الاقتران لا تفيد المساواة الا الحروف ولهذا امثلة كثيرة فقهية مثلا الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقارن الله تعالى بين هذه الأمور في حكم معين خاص اللي هو حلية ركوبها جواز ركوبها والخيل والبغال والحمير لتركبوها اذن هذا هو الحكم المذكور منهم من قال حرمتي مثلا المالكية يقولون بحرمة اكل لحم الخيل بماذا يستدل البعض بدلالة الاقتران يحرم لاحظ حنا الآن متفقون علاش؟ قد يقول قائل علاش ما نعكسوش؟ لأن دائما بحكم المجمع عليه يلحق به الحكم المختلف فيه اكل لحم الحمير حرام بلا اشكال يحرم اكل لحم الحامية الان الشيء المضمون او المشكوك في حكمه هو لحم الخيل هل لحم الخيل حلال يجوز اكله ام لا يجوز اكله؟ منهم من استدل بدلالة الاقتران على عدم الجواز قال لك قارنه الله تعالى مع الحمير والحمير لا يجوز اكل لحومها ادلة الواضحة في ذلك. اذا تدل دلالة الاقتران على تحريم الأكل لي ان دائرة الاقتران معناها عندهم المساواة في الحكم المذكور وفي غيره وفي كل شيء. اذا يحل ركوبها ولا يحل اكلها جميعا المهم اذن الشاهد دلالة الاقتران كما هو مقرر عند الاصوليين ضعيفة. دلالة الاقتران ضعيفة. ولا تفيد المساواة في الحكم المذكور على مذهب الجمهور وهو الراجح واضح كلام الفقيه؟ اذن خلاصة ما ذكر في هذا البيت ان دلالة الاقتران لا توجب التسوية بين اللفظين في غير الحكم المذكور. قال رحمه الله اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور وضحكناه بأوضاع اما قران اللفظ اي الاقتران في العطف لفظ معدوف على لفظ اخر اما قران اللفظ هاد القران واللفظ لي هو الاقتران في العطف واش خاص بالمفردات المفردات كما مثلت؟ لا لا يشمل المفردات والجمل سواء كانت الألفاظ المتعاطفة مفردات او جمل. قال في المشهور هل معنى قوله في المشهور انه قول البعض وهو مشهور لا المراد هو المشهور ومذهب الجمهور جوج دالحوايج هذا هو المشهور وهو مذهب الجمهور قول اكثر فلا يساوي في سوى المذكور. لا يوجب التسوية بين اللفظين المتعاطفين في غير الحكم المذكور لا يقتضي التسوية الا في الحكم المذكور خلافا لبعضهم فلا يساوي اي لا يجب تسوية بينهما لا يساوي المقرون في اللفظ سوى اي غيرة الحكم المذكور في سوى المذكور قيدها في سوى الحكم المذكور في سوى الحكم المذكور عند الجمهور. خلافا لبعضهم في انه يقتضي التسوية المطلقة. فهم؟ اذا هذا الذي سبق كله كلام في الاصل على القسم الاول من اقسام المخصصات المتصلة المخصص المتصل ذكر انه خمسة اقسام الاستثناء والشرط وصفوه والغاية وبدل البعض من الكل. هاد الكلام كامل اللي سبق كلامو العالم هادا. ولذلك قلت لكم الإستثناء هو ام الباب المخصص المتصل ام هذا الباب هو الاستثناء. ولذلك الكلام فيه كثير والتفاصيل فيه كثيرة. اما ما سيأتي بمخصص متصل فالكلام عليها مختصر موجز واكثر المخصصات المتصلة في الشرع وفي لسان العرب انما هي من قبيل الاستثناء اكثر المخصرين والمتصلين من قبيل والتخصيص بالاستثناء اوضح في المعنى من التخصيص بغيره من المخصصات المتصلة ولذلك المخصصات المتصلة الاخرى بماذا نفسرها باش يتضح المعنى بدون استثناء الى بغينا نفسروها للمبتدئ ويتضح ليه المعنى المقصود كنجيبوه الاستثناء فهمت؟ فلذلك قدموا الكلام عليه وكان الكلام عليه في بالتفصيل كما رأيتم الآن انتقل للثاني من مخصصة متصلة وهو التخصيص بالشرط المخصص الشرطي قال رحمه الله ومنه ما كائن من الشرط التخصيص للشرب التخصيص بالشرط المراد به التخصيص باداة الشرط وفعل الشرط بجوج المراد بقولهم التخصيص بالشرط التخصيص هما معا اذا التخصيص بالشرط المقصود به التخصيص بأداة الشرط جوج واضح الفقيه الشرط ما المراد به هنا المراد بالشرط لا يدل على تعليق مضمون جملة بمضمون جملة اخرى ما يفيد تعليق مضمون جملة بمضمون جملة اخرى هذا المقصود بالشرط فيشمل ايل ومتى ومهما الى اخر ذلك من من ادوات هل يجب ان يكون الشرط جازما؟ ابدا ايجب ان تكون الاداة دالة على الشرط سواء كان الشرط جازما او غير جازما باش يفلحو الان واضح الكلام فاش في التخصيص سواء كان اداة او كدخل معانا الى اذا؟ نعم. اذا لا تجزم داخلة معانا هنا تدخل معنا هنا. اذا فالمقصود اش بالمخصص بالشرط اداة الشرط اشار الى هذا اولا بقوله ومنه ما كأن من الشرط ومنه الضمير في قوله منه يعود الى ماذا؟ الى المتصل ومن المخصص المتصل ما ثبت واستقر كائن من الشرط ومنه اي من المخصص المتصل ما ثبت واستقر كإن من الشرط اذن لاحظوا معايا الاعراب كائن جار ومجرور متعلق بفعل محذوف صلة موصولة وقوله من الشرط من بيانية مين هي اللي بينات لينا ان المراد بقوله كائن الشر واضح؟ اذن ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ مؤخر؟ منه زاوية الخبر مقدم ما اسم مصوف مبتدأ مؤخر؟ كائن جار ومجرم متعلق بفعل محذوف صلة الموصول التقدير ومنه ما ثبت واستقر كائن انتهى الكلام ثم قال من الشرط فاتى بمن لتبين ما لاننا اسم مبهم. ما لفظ مبهم؟ يحتاج الى بيان. فاتى بمن الشرطية. اذا ومنهما شنو المقصود ادوات الشرطي باش عرفنا المقصود بلا ادوات الشرط؟ من قوله من الشرط لان ميم بيانية كتبين الابهام ديال الما اذا المراد بما ادوه الشرط اذا لاحظ ممكن نحيدو من البيانية ونفسرو ما نقولو ومن المخصص المتصل الشرط هاديك من الشرطين حيت هو من المخصص المتصل الشرط والمراد اداة الشرط وفعل الشرط هاد الأداة اللي هي الشرط تكون حرف؟ لا ماشي شرط يجوز ان تكون حرفا او اسما المهم تكون اداة تدل على الشرط سواء كانت من الحروف او من الاسماء وانتم تعلمون ان ادوات الشر منها ما هو حرف ومنها ما هو حشموم فهيم قال رحمه الله ومنه ما كائن من الشرق ما كائن الكاف هنا تفيد واش اش بيه ؟ اذا مشي مفهوم من قوله ومنهما كائن ان هذا خاص بلفظة ان؟ لا لا كأنه قال لينا ومن المخصصين متصل ما شابه ان. فتدخل ان وغيرها من ادوات الشر ما يشابه ان ما يشبه ان اش هو هو متى مهما حيثما اينما من ما الى غير ذلك من ادوات الشرط هذه كلها تشبه ان فاش تشبه ان في كونها تفيد تعليق مضمون جملة بمضمون جملة اخرى هذا هو وجه الشبه بينهما ملي قال ما كائن ما شابه اذن ان هل تدخلوا ام لا؟ لأنه ما قالش لينا عين قالينا غير ما شابه ان. اذن ان دخل ولا ماداخلاش؟ من باب اولى لأن الى كان غير اللي كيشبه ام كيدخل فإن هي ام الباب داخلة من باب اولى وهذا معروف مثل هذا الإستعمال التعبير بالادنى عن عن الاولى فهمت اذن الشاهد كيقولينا من المخصصات المتصلة اش؟ ما شابه ان من ادوات والمراد كما ذكرت اداة الشرط وفعل الشرط هذا من الصفات المتصلة فهم مثال ذلك نقول لك اكرمي الطلبة ان حفظوا القرآن عندنا طلبة كيحفظو القرآن اجلسي ثم امرت احدا بإكرامهم اكرم الطلبة هذا عام يشمل من حفظ ومن لم يحفظ ثم قلت ان حفظوا حفظوا القرآن هذا تخصيص؟ نعم. نعم. خصصت بالشرط فأخرجت بقوله ان حفظوا من لم يحفظ اذا الذين حفظوا القرآن هم الذين يكرمون ومن لم يحفظ لا يكرم والتخصيص باش حصل بالشرط اكرم طلبة العلم ان اجتهدوا ان اجتهدوا هذا تخصيص؟ باش حصل التخصيص بالشرط وفعل بأداة الشرط وفعل المهم اذا مفهومه ان من لم يجتهد لا يستحق الاكرام لا يكرم واضح ياك اسيدي ثم قال ومنه ما كائن من الشر ثم قال اعد للكل عند الجل او وافقنت فيه هل الشرط هذه مسألة اخرى مبحث اخر يتعلق بالشرط سبق مثله في الاستثناء هل الشرط يعود على جميع ما يذكر قبل او لا يعود الا على الاخير. كيفما تقدم لنا في الاستثناء هل التخصيص بالشرط يعود الى جميع ما تقدم او يعود الى الاخير؟ قال لك المؤلف يعود الى الكل عند الجل او الاتفاق بعضهم حكى في هذه المسألة الاتفاقة وبعضهم قال عند الجملة اعد اي اعد الشرطة شناهو لي اعد ماذا؟ اعد الشرط للكل اش معنى للكل؟ اي لجميع الجمل المتقدمة. هذا ما فيهش المفردات. واضح الكلام اعدي الشرطة للكل اي لجميع الجمل المتقدمة السابقة هل رجوع الشرط لجميع الجمل المتقدمة من قال به؟ قال لك عند الجل اي عند الجمهور. او وفقا وبعضهم حكى فيه الاتفاق كاين اللي قال يرجع الشرط الى جميع الجبل المتقدمة بالاتفاق وكاين اللي قال عند الجملة مثال ذلك مثلا ان اقول لاحد من الناس اكرم ان اقول لاحد ما مثلا علم طلبة العلمي علم طلبة العلم واكرمهم علمهم واكرمهم و الشيء الاخر واضربهم واضربهم علم طلبة العلم و اه اكرمهم زيد يستحقون شيئا اخر ولا غير هادشي بركة الإكرام هذا عام يشمله كثيرا من الأمور الاكل والشرب والنوم وغير ذلك اذا اكرم طلبة العلم وعلمهم ها؟ وادبهم مزيان وادبهم جزاك الله خير. وان كان داخلا في العمر الثاني مزيان وادبه من باب التمثيل ثم قلت حفظوا لاحظوا ان حفظوا المراقي علمهم واكرمهم وادبهم ان حفظوا المراقي ان حفظوا هذا الشرط يعود للجمل المتقدمة كلها او يعود للجملة الاخيرة يكاد يحصل الاتفاق وبعضهم حكى الاتفاق في المسألة انه يعود للجميع. بمعنى تعليمهم مقيدون بهذا القيد واكرامهم مقيد بهذا القيد وتأديبهم مقيد بهذا القيد ويلا كنا كيرجع للأخير فالمعنى يجب تعليمهم مطلقا واكرامهم مطلقا الا ان تأديبهم مقيد بحفظ المراقي غير التأديب هو اللي يشترط له حفظ المراقي اما ما قبله فلا يشترط له ذلك. واش هنا؟ اذن حكى بعضهم الاتفاق او هو مذهب الجن على الاقل. في ان هذا الشرط يعود للجميع لجميع لماذا لان الشرط في الحق في الاصل هو مقدم من تأخيره كما هو مقرر في النحو ولذلك هنا في الاعراب فين جواب الشرط على الراجح اللي هو مذهب البصريين؟ اين هو الجواب ان حفظوا المراقي اين الجواب ان؟ محذوف دل عليه سابق الكلام. لماذا قالوا ذلك؟ لان الشرط من الادوات التي لها صدر الكلام من ما له الصدارة فالاصل فيه التقديم فالمعنى ديال هاد الكلام الى بغينا نقدموه ونؤخروه ونرجعو الترتيب الى اصله ان حفظوا المراقي فاكرموا وعلمهم وادبهم. اذا فهو مؤخر من قالوا يرجع للجميع. وقيل لا والراجح انه يرجع للجميع. فهم؟ نعم. اذا يقول اعد الشرط للكل اي لجميع الجمل المتقدمة عند الجل او بالاتفاق تفيد. جواب اعد. اذا التخصيص بالشرط يعود على كل الجمل المتقدمة. اذا هاد البيت ذكر فيه الناظم واش مسألتين المسألة الأولى ان من المخصصات المتصلة الشرط والمراد اداة الشرط و الأمر الثاني الذي استفدناه ان الشرط يعود الى الجمل المتقدمة كلها ان سبقته اكثر من جملة على المختار ثم قال اخرج به وان عللن النصف سنة كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء. هاد المبحث تقدم متله في الاستثناء بحال هذا سبق لنا في الاستثناء اللي هو هل يجوز ان يخرج بالشرط الاكثر من الباقي هل يجوز الشرط نستتنيو به ان نخرج به الأكثر من الباقي من العموم؟ يكون عندنا لفظ عام ثم نخصصه الشرطي ويكون هذا المخرج بالشرط اكثر من الباقي. واش واضح؟ هذا المبحث مثله سبق لنا في الاستثناء. وجوز الاكثر عند الجلي كذلك هنا قال لك الناظم يجوز اذا خلاصة البيت يجوز بالشرط اخراج اكثر من الباقي. يجوز نخرجه بالشرط الأكثر ويبقى في العام غي واحد الشوية قليلة ممكن؟ يجوز على الصحيح مثال ذلك مثلا المثال الذي مثلت به نقول اكرم الطلبة او نقول مثلا اكرم الطلبة ان اجتهدوا اكرمي الطلبة ان اجتهدوا المفهوم ديالو ان من لم يجتهد لا يكره اذا اكرمي الطلبة ولكن بهذا القيد ان اجتهدوا ولنفرض مثلا جدلا هادشي ماشي واقع ان غير المجتهدين اكثر قلت اكرم الطلبة ان اجتهدوا وغير المجتهد الكسالى اكثر من المجتهدين لو فرضنا هذا. اذا ما خرج بالشرط اكثر مما بقي انا مثلا عندنا عشرة من الطلبة ستة كسالى واربعة مجتهدون وانا امرت احدا قلت له اكرم الطلبة ان اجتهدوا والذين لم يجتهدوا اكثر اذا ما الذي وقع بالشرط؟ اخرج بالشرط الاكثر وبقي الاقل في العامي. اذا اكرمي الطلبة هذا لفظ شحال كيدخلو فيه قلت قلة قليلة هي اللي غادي نحصل بها الإكرام زوين؟ وهم المجتهدون واضح الكلام الفقيه؟ اذن يجوز هذا؟ يجوز الإخراج بالشرط ان يخرج بالشرط الأكثر ويبقى في العام الأقل جائز كما جاز في الاستثناء يجوز هنا على مذهب الجمهور. قال اخرج به تقدير البيت. اخرج به اي بالشرط وان سما على النصف اخرج بالشرط وان سما على النصف وان سما بمعنى اش على وان على المخرج على النصف وان زاد المخرج بالشرط على النصف يعني وان كان الخارج المستثنى اكثر من النصف. يجوز. وان سمع على النصف يعني اذ ان وان كان المخرج به اكثر من المخرج منه مثال ذلك قال كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء مع ان اللؤماء اكثر لابد من هذه الزيادة مثال ذلك ان اقول لك اكرم القوم ان كانوا كرماء. وهؤلاء القوم اللؤماء فيهم اكثر. البخلاء اكثر فيهم. اذا واحد الناس اكثرهم بخلاء وانا قلت لاحد اكرم هؤلاء القوم ان كانوا كرماء ملي جا يبحث وجد ان البخلاء اكثر ان اللؤماء اكثر اذا الذي خرج من هذا العموم اكثر مما بقي خرجوا النخلاء وهم اكثر من الغرباء فهم فيهم كالقوم اكرم مفعول مقدم لقوله اكرم اكرم القوم ان يكونوا كرماء مع ان اللؤماء اكثروا فهنا فاش كنقولو مع ان اللؤماء اكثر؟ لأنه لو كان الكرماء اكثر فحينئذ خرج الأقل وبقي الأكثر. هذه مسألة جائزة بلا خلاف لا اشكال فيها ولا يتوهم منها احد عدم الجواز وانما المسألة اللي مقصودة عنا والتي قد يقع فيها الالتباس اللي هي ان يكون المخرج اكثر من الباقي هادشي علاش كنقولو مع ان اللؤماء اكثر اذا هذا جائز بلا اشكال ثم قال وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول ذي الشرطين اذا رتب الحكم على شرطين خدو معايا هاد المبحث ساهل جدا الشرط من اسهل ما يكون المباحث المتعلقة بالشرط اذا رتب الحكم على شرطين فلا يحصل الا بهما اذا رتب حكم على شطين اي فأكثر الا كانوا غي جوج فلا يحصل فأكثر اذا رتب حكم على شرطين فأكثر قال لك فلا يحصل المشروط الحكم ذلك المشروط الا بحصولهما معا اذن الى توجد غي واحد فلا يحصل المشروط لا يوجد الحكم الذي رتب على شرطين الا بهما معا. فان وجد واحد منهما فلا يوجد الحكم. واضح الكلام؟ نعم. مثال اذا قال الرجل لعبده قال له انت حر ان بنيت الدار وحفظت القرآن لاحظ قال ليه انت حر ان بنيت دارا وحفظت القرآن تا هذا الحكم لي هو الحرية متى يصير حرا؟ الحكم هذا لي هو الحرية المشروطة لاش؟ الا بعد حصول الشرطين بناء الدار وحفظ القرآن. اذا لو بنى دارا ولم يحفظ يصير حرا؟ لا. لو حفظ القرآن ولم يبني الدار لا فلا يترتب الحكم الا على الشرطين لان الحكم معلق عليهما معا اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ان دخلت ادى ان دخلت دارا او تلك الدار المعينة ان دخلت دار فلانة وكلمتي هندا انت طالق ان دخلت دار فلانة وكلمتي هندا فمتى يحصل الحكم الذي هو الطلاق؟ لا يحصل الحكم الا بحصول الشرطين معا. فهم؟ اذا اذا رتب الحكم على شرطين فاكثر فلا يحصل الحكم اللي هو المشروط الا حصول الشرطين معا فاكثر. قال رحمه الله وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول بشرطين تقدير البيت وان ترتب شيء شيء هو الفاعل ديال ترتب مؤخر وان ترتب شيء هنا اي مشروط حكم اللي هو المشروط على شرطين على شطين ماشي على سبيل البدن على وجه الجمع بينهما. وان ترتب شيء اي مشروط على شرطين اي فأكثر الى كانوا غير جوج اكثر من باب الاولى على شرطين فاكثر ولكن على سبيل الجمع بينهما على وجه الجمع بينهما لا على سبيل البدن غيجي معانا من ان شاء الله على سبيل البدل مرادنا على وجه الجمال وان ترتب شيء على شرطين شنو الحكم؟ قال فبالحصول للشرطين معا. يعني فلا يحصل ذلكم الا بالحصول للشرطين معا. هذا هو معنى فبالحصول للشرطين اي فلا يحصل الحكم الا بالحصول للشرطين معا لانه ذكرهما على وجه الجمع بينهما كما مثلتم مفهوم طيب فان كان هذان الشرطان على سبيل البدن ذكرنا الان اذا كان على وجه الجمع فإن ترتب مشروط شيء على شرطين ولكن على سبيل البدل شنو الحكم؟ سيحصل بأحدهما يعني انه اذا الشروط شرطان او اكثر او اكثر في شيء او اكثر او اكثر في شيء فانه لا يحصل الا بحصول الجميع. فلو قال لزوجته دخلت الدار وكلمتي زيدا فانت طالق. لم تطلق اذا ان ترتب على شرطين على سبيل البدن زيد الفقيه سيحصل باحدهما مثال ذلك ان اقول ان يقول السيد لعبدي ان حفظت القرآن او بنيت الدار فأنت حر فيحصل الحكم اللي هو الحرية باحدهما. او يقول الرجل لزوجته انت طالق ان دخلت دار فلانة او كلمتي خديجة فيحسن الطلاق لانه مرتب على شرطين على سبيل البدن وما سبق على وجه الجن. تقدير البيت قال وان على البدن قد تعلق فبحصول واحد حقق وان تقديره وان قد تعلق شناهو لي تعلق مشرود شيء وان تعلق مشروط شيء على احد الشرطين لذلك قال على البدن اي على سبيل البدن على احد الشرطين يعني كأنه قال وان تعلق مشروط على شرطين على سبيل البدن وان تعلق مشروط شيء زد على شرطين زيد على سبيل البدل لا على سبيل الجمع شنو الحكم؟ جواب الشق قال فبحصول واحد تحقق يعني فالمعلق اللي هو المشروط يحصل بحصول واحد من الامرين تحقق اي تحقق هذا الامر ووجدت حقيقته. هذا الاصل تحقق ووجدت حقيقته باش؟ بحصول واحد من الامرين. ولا يشترط وجودهما. فان وجدا فمن باب اولى يوجد الحكم من باب اولى واضح هادي كلمت هندام ودخلت الدار من باب اولى يوجد الحكم اي واحد يكفي فإن وجد مع الباب او ثم قال ومنه في الاخراج والعود يراك الشرط يقول وصف وان قبل جارة انتهى الكلام على الثاني من المخصصات المتصلة اللي هو الشرط الان انتقلنا للثالث ثالث فيه بيت واحد اللي هو الوصف فيه غي هاد البيت اذا واضح فقه الشرط اذا شنو المباحث اللي ذكرنا في الشرط؟ اول شيء ذكرنا انه يخصص معنى كون الشرط من المخصصات المتصلة ان التحسيس يحصل باداة الشرط وفعل الشرط. نعم. المبحث الثاني انه يرجع لجميع ما تقدم اما بالاتفاق او على مذهب الجن المبحث الثالث اللي ذكرناه انه يجوز الاخراج بالشرط الاكثر من الباقي وان يبقى الاقل في العموم الرابع ان الحكم اذا رتب على شرطين على سبيل الجمع فلا يحصل الحكم الا بهما. وان كان على سبيل البدن فيحصل بواحد منهما وبهما من باب الاولى. صافي المباحث ديال الشرق الثالث من المخصصات المتصلة اش؟ الوصف قال رحمه الله ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط يقول وصف وان قبل جرى. الوصف المراد بالوصف هنا الوصف اللغوي ايوب انتبهوا ماشي المراد هنا بالوصف النعت اللي هو خصوص الوصف النحوي ابدا الوصف عند النحات هو النعت لا يقصد بالوصف هنا خصوص النادي. نعم يدخل النعت. ولكن يراد بالوصف هنا ما هو اعم فيراد بالوصف هنا الوصف اللغوي وهو كل شيء يحصل به الوصف. سواء كان في النحو يسمى نعتان او حالا او غيره المقصود ما يحصل به الاتصاف سواء كان نعتان او حالا او غيرهما مما يحصل به الوصف. اذا فالوصف هنا اعم اعم مما سبق. كيدخل معانا فيه عطف البيان مثلا يدخل في الوصف هنا اذا الوصول الى المخصصات المتصل هذا واضح قال لك رحمه الله الوصف مثل الشرط بالاخراج والعود لاحضو معايا دابا تقرر لينا امر وهو ان من المخصصات المتصلة الوصف الوصف هل يجوز ان نخرج به الاكثر ويبقى الاقل؟ نعم يجوز كالشرط هل يجوز ان يعود على كثير من الاشياء المتقدمة؟ نعم. ان يعود على اشياء متعددة. نعم. قال لك الوصف مثل الشرط فاش في الإخراج وفي العود اش معنى في الإخراج؟ اي يجوز ان يخرج به الأكثر ويبقى الأقل وفي العود يجوز ان يعود على يا متعددة فهم الفقيه مثال ذلك في الإخراج مثلا نقول لك اكرمي الطلبة المجتهدين وكان الكسالى اكثر مثلا اكرم الطلبة المجتهدين. هذا اخراج باش؟ بالوصف. التخصيص هنا باش؟ بالوصف. وكان الكسالى مثلا اكثر. يجوز اذا فأخرجت الأكثر اللي هم الكسالى واللفظ العام اللي هو الطلبة بقي دالا على عندنا جوج دالمجتهدين وتمنية دالكسالى مثلا وقلت اكري المجتهدين فخرج تمانية من الكسلاء الاكثر اذا الباقي اقل والمخرج اكثر. هذا جائز كما جاز في الشرط وجاز في الاستثناء يجوز في الوصف المسألة الثانية هل يجوز في التخصيص بالوصف ان يعود على اشياء كثيرة متعددة؟ نعم يجوز على الراجح. مثال ذلك ان اقول اكرم ان امر احدا ان اقول له اكرم ابنائي وابناء عبد الرزاق وحفظة القرآن وحفظة المراقي ثم اقول البالغين منهم. قيدت بواحد القيمة. شوف لاحظ البالغين منهم يجوز هاد الوصف ان يعود على جميع ما ذكر اذا يجوز الوصف ان يعود على الجميع في الحصص العلمية الأولى الأولى الإنسان مايجيش الهاتف الى خلاه في شي بلاصة هذا احسن ويلا جابو لا قدر الله كاع وجابو حيد ليه النفس سميتو الصوت كيفما كيدير الإنسان ملي كيبغي ينعس ملي كتبغي يبرزطك تا شي حد باش كتفيا على هادي ولا كتحيد ليه الصوت كتقول غنرتاح وغيبرزطو كتير من الناس كل عام اقصد كيجيو لحلقات العلم وكيجي بالهاتف ولو احيانا كيحيد ليه الصوت ولكن مرة مرة كيراقبو كيشغلو مرة مرة يجبد الهاتف ويراقب شنو كاين ياك ما تاصل بشي حد ياك ما صيفط شي حد رسالة وكيقرا الرسائل ويجاوب عليها في حلقات العيد لا الاولى ما يفتنكش الهاتف ما تجيبوش كاع خليه فالسيارة ولا فالدار ولا هادا ماتجيبوش والى جبتيه حيد ليه ماشي الصوت حيد ليه كاع تغذية باش متبقاش مرة مرة مع القبور ان ممكن الانسان يحيد فيه الصوت الفائدة ديال حيدتي الصوت زعما ما بغيتي تا شي حد يبرزطك في الدرس. ايوا ملي مرة مرة كتشوف فيه ولا كتخرج تهضر بيه كان بحالا غي خليه مسعود لذلك الأولى هذا اعظم من من النوم الى بغينا نعسو كنحيدو هذا الى بغينا ميشغلنا تا شي حاجة هذا اعظم منه من ذلك اذن الشاهد قلنا اش اه نتكلمو عل الوصف يجوز الوصف ان يعود على اشياء متعددة قلت مثال ذلك اكرم باش ابنائي وابناء عبد الرزاق وابناء وحفظة القرآن وحفظة المرق ثم قلت البالغين منهم. هل الوصف اللي هو البالغين يعود على فقط او على ابناء عبد الرزاق فقط او على حفظة القرآن فقط او على حفظة المراة فقط او على الجميع على الجميع واضح الكلام؟ اذا اشار الى هذا بقوله ومنه الضمير في قوله ومنه لاش كيرجع؟ مخصص للمتصل ومنه اي ومن المخصص المتصل اش ومنه وصف قوله قل جملة اعتراضية ووصف مبتدأ مؤخر منه جر مجرور وتعلق محدود خبر مقدم ووصف مبتدأ مؤخر وهو نكرة لماذا جاز الابتداء به وهو نكرة؟ لانه تأخر وتقدم المبتدأ الخبر وهو جار ومجرور اذن قال ومنه وصف هاديك جملة تقول اعتراضية لا محل لها من الاعراب ولا ماء زادها للوزن قل غي زيادة للوزن حيدها انت كاع ومنه وصف ولكن هاد الوصف اللي هو من المخصصات المتصلة متل يجوز فيه ان يكون اه مثل الشرط فيما ذكر قال لك وصف كالشرط ومنه وصف كالشرط مثل الشرط طيب السؤال هو مثل الشرط في ماذا؟ ما هو وجه الشباب؟ بين الوصف والشرط؟ قال في الاخراج والعود قيد لك المؤلف ومنه وصف يرى كالشرط في الاخراج والعود واضح التقدير الآن ومنه وصف زيد يرى كالشرط يعلم عند الاصوليين كالشرط في ماذا؟ في امرين في الاخراج والعود في الاخراج اي يجوز ان يخرج به الاكثر ويبقى الاقل. وفي العود ان يرجع الى جميع المتقدمين وصف يرى كالشرط في العود اي في الاخراج اي في جواز الاخراج في التقدير في جواز الاخراج للاكثر من النصف وفي العود والعود اي وفي العود للكل اي جميع المفردات اما اتفاقا او على الاصح كما سبق. اتفاقا في المفردات وعلى الاصح في الجمل اذا يرى كالشرط شناهو لي يرى؟ الضمير في قوله يراك الشرطي اي الوصف يرى الوصف كالشرط فهم هذا الوصف لي ذكرناه من المخصصات المتصلة هل يجب تأخيره او هو من المخصصات تقدم على الموصوف او تأخر مطلقا. الوصف من المخصصات الفقيه سواء تقدم على العامي او تأخر عن العام مفهوم هاد المسألة؟ الوصف من المخصصات سواء تقدم على العام او تأخر عن العام مطلقا. ولذلك قال وان جرى اقبلوا وان جرى الوصف قبل الموصوف يعني وان جاء الموصوف قبل الموصوف فهو يفيد التخصيص. اذا الخلاصة ان الوصفة يفيد تقدم او تأخر المتال اللي مثلنا به الآن تأخر الوصف في يد لأن لاحظ علاش قال المؤلف وإن جرى الوصف قبلو لأن الأصل في الوصف ان يتأخر فبغى يقولك وإن كان قبل فإنه يفيد التخصيص اما ان تأخرت من الأولى لأنه الأصل فيه واضح الفقيه مثال متقدم بحالاش مثلا ان اقول فنفس المثال الذي سبق نقدم الوصف نقول اكرم بالغي ابنائي وابناء عبد الرزاق وحفظة القرآن وحفظة المرأة بالغ ابنائي. الوصف تقدم على الموصوف حتى هو يفيد التخصيص اذن الخلاصة ان الوصفة من المخصصات المتصلة سواء تقدم على الموتوف او تأخر عن الموصوف مطلقا مفهوم المسألة ثم قال وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبطه هذه فائدة عامة في المخصصات المتصلة كلها. الفائدة المذكورة هنا عامة. في جميع المخصصات المتصلة. شناهي الفائدة المخصص المتصل اذا توسط بين اشياء لاحظوا معايا اذا توسط المخصص المتصل سواء كان شرطا او او وصفا او غيرها من المخلصين المتصلة الا توسط بين اجيال يعني ذكرت قبله عمومات وتأخرت بعده عمومات فهل يكون مخصصا للجميع لما قبله ولما بعده؟ او لما قبله فقط الراجح انه مخصص لما قبله فقط. مذهب اكثر الاصوليين. التحقيق عند الاصوليين انه مخصص لما قبله لا لما بعده. مفهوم المسألة الآن. المخصص المتصل استثناء ولا شرط ولا وصف؟ اذا توسط بين اشياء يعني ذكرت قبله عمومات وبعده عمومات. فهل هو مخصص للجميع لما قبله ولما بعده؟ او لما ذكر قبله فقط؟ لما ذكر قبله على تحقيق الذي حققه ابن السبكي في جمع الجوامع وغيره اشار الى هذا بقوله قال وحيثما توسط مخصص تقدير معنا وحيثما توسط مخصص بين متعاطفات مخصص توسط بين المتعاطفات لاحظ قال شوف النبي باش قال وحيثما توسط قال شرط صفة استثناء اذا قال مخصص متصل ليشمل الجميع وحيثما توسط بين المتعاطفات مخصص متصل سواء كان صفة او استثناء او شرطا او غاية الى اخر ما سيأتي ان شاء الله مخصصة متصلة كلها وحيثما توسط مخصص متصل مطلقا شنو الحكم؟ قال خصصه من ضبط من الاصوليين بما يلي بما يلي باي بما قبله خصصه اي جعله مختصا خصصه اي اختصه جعله مختصا شكون لي خصصه؟ من ضبط قالك المحققون من اهل الأصول من ضبط اهل الضبط من الأصول ويقصد به المؤلف يقصد ابن السبكي في جمع الجوامع خصص اي اختصه المخصص المتصل خصص المخصص المتصل من ضبط الذي ضبط علم الاصول وهو ابن السبكي رحمه الله خصصه باشا بن السبكي بما يليه اي بما تبعه ولي بمعنى تبعه يلي بمعنى تابعة خصصه من ضبط خصص مخصصا متصلة باش؟ بما تبعه اي بما جاء قبله خصصه بما قبله لا بما يليه وهو ما بعده خصصه بما يلي اي تابعة لا بما ولي وقد عرفتم في النحو الفرق بينهما فرق بما ولي وما ما يليه اي خصصه بما تبعه بمعنى ان المخصص تابع وما قبله متبوع فهذا المخصص المتصل خاص هذا التابع خاص بالشيء الذي تبعه تبعه هو المتبوع لأن التابعة متبوع تابع لما قبله اذا فإذا كان المخصص فين المتبوع اللي تبعو التابع هو لي قبل منو فخصصه بما يلي لا بما ولي مقالش ما ولي قالك ما يلي لا بما وليها وهو ما بعدها اذن الشاهد ها المخصص المتصل يكون خاصا بما قبله دون ما بعده مثال ذلك ليتضح ان اقول مثلا في نفس المثال السابق وفي قريب منه اكرم ابنائي وابناء محمد مثلا البالغين وابناء عبد الرزاق شوف لاحظ اكرم ابنائي وابناء محمد البالغين وابناء عبدالرزاق المخصص المتصل اين هو هو الباليه هل المخصص المتصل توسط بين متعاطفات قبله وبعده؟ فهل هذا القيد يرجع لما بعده ايضا او لما قبله فقط؟ لما قبله فقط فالإكرام لأبنائي ولأبناء محمد خاص بالبالغين ولبني عبد الرزاق عام للبالغين وغيرهم لم يدخلوا تخصيص ما بعد الوصف لم يخصص وما قبل الوصف هو الذي دخله تخصيص واش ولا كلام؟ وقس على هذا ما لم يذكر. قس عليه الشرط وابناء محمد ان اجتهدوا وابناء فلان. هادو ابناء فلان لا يدخله تخصيص. هاد التخصيص لي هو بالشر لا يشمل ابنائي وابناء محمد الا الكسالى وابناء عبد الرزاق. اذا هذه هي الكسالى يرجع لما قبله ولا يعود لما بعده. فابناء عبد الرزاق اكرمونا مطلقا وابناء من سبق المجتهدون منهم فقط. فهمتو المسألة؟ نعم. اذا يقول رحمه الله وحيثما مخصص توسط خصصه اذا اذا توسط المخصص المتصل بين اشياء متعاطفة اختص بما قبله منها هذه المسألة مجمع عليها لا فيها خلاف ماشي مجمع عليها قلنا هذا القول هو قول اهل التحقيق وفي المسألة خلاف بني على الخلاف فيها خلاف في بعض الفروع الفقهية. من ذلكم مثلا قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام اكيد بالغ الكعبة هذا بدل عطف بيان وهو وصف في المعنى في اللغة وصف هاد بالغ الكعبة هل هو مخصص لما قبله اللي هو هديا او مخصص لما قبله وما بعده وكفارة طعام مساكين مذهب اهل التحقيق على انه مخصص لما قبله. اذا الهدي هذا الذي اتى بمخالفته. الذي اصطاد في البر يجب عليه الهدي هاد الهدي مخصص باش بأن يكون بالغ الكعبة هادي خاصو يكون ان يذبحه بمكة ياك اسيدي؟ لأن الله خصصه ولكن كفارة طعام مساكين هل يجب ان تكون ان يكون الاطعام لاهل مكة اختلف في ذلك اهل العلم. فمنهم من قال يجب ان يكون لاهل مكة لان الوصف هو بالغ الكعبة يرجع لما قبله ولما بعده. واهل التحقيق على انه راجع لما قبله لا نوم بعده. اذا لما بعده يبقى عاما سواء كان لاهل مكة او لغيرهم. فهم؟ هذا حاصل ما ذكرناه هنا. اذا خلاصة ذكرنا من المخصص المتصل الآن باستثناء والشرط والوصف ما الذي بقي؟ بقي؟ مخصصان. التخصيص بالغاية وببدل البقية ولكن ذكرنا هنا فائدة تشمل المخصصات المتصلة كلها وهي ان المخصص اذا توسط مطلقا بين متعاطفات فانه يخصص ما قبلها دون ما بعدها على التحقيق. وقيل يخصص الكل. واضح؟ هذا والله اعلى واعلم. الاشكال من فوق بسم الله الرحمن الرحيم يعني انني استثناء الواردة بعد متعاطفات سواء كانت مفروضات او عملاء فانه يرجع لكل وان وجد دليل يعين الرجوع الى بعضها اتبع لسانه في مفردات قوم تصدق على تصدق على المساكين وابناء السبيل وبنيت من كل فاسق منهم. فانه يخرج الفاسق كله صلى الله عليه اخيه اخيه ومكانه الخاص به يكون عند الانسان قديما الانسان في بيته عندو مكان فراش او مكان معين خاص به يجلس فيه او ينام فيه بحال مثلا غرفة النوم في زمننا هذا فالمكان الخاص بصاحب البيت هو التكريم ديالو فاذا دخلت الى بيته فلا تجلس على تكريماته اي على فراشه الخاص به. نعم فالاستثناء الا بإذنه يرجع لهما فإن اذن لك ان تجلس تجلس وان اذن لك ان تؤم فأمه لقولك عبيدي احرار ونساء طوارق الا المسلمون الا مسلمة فانه يخون تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يغفرون النفس التي حرم الله الا بالحق. الى قوله الا من تاب وآب وعملوا الصالحات قرب النسخة ديالك للفقيه السي يوسف الآية فإنه راجع اليكم خرج ابو حنيفة الجمهور قائلا ان الاستثناء يرجع الى الجنة الاخيرة فقط. ولاجل ذلك لم لم يقبل شهادة ولو تاب واصلح لان قوله تعالى ان الذين تابوا واصلحوا يرجعوا عندهم لخصوصهن اولئك هم الفاسحون. ان الذين تابوا اي فقد لا تسكوهم بالتوبة ولا يقبل الرجوع ولا يقبل رجوع الاستثناء الى قوله ولا تقبلوا له الشهادة ابدا. اي الا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم. فليقل لا اقبلوها لهم مطلقا واحسنا ان ترجع اليها باختصاصه بالاخرة. هذه الاية من جهة الفروع الفقهية لاحظوا معايا هاد الاستثناء الا لا يرجع الى الاول بالاجماع ويرجع الى الاخير بالاجماع والخلاف في المتوسط. الا الذين تابوا لا يرجع للاول اللي هو فاجلدوهم بالاتفاق. ويرجع للاخرين واولئك هم فاسقون بالاتفاق وانما الخلاف فيه ولا تقبل لهم شهادة ابدا. فقيل لا يرجع اليه ولا مذهب ابي حنيفة والجمهور انه يرجع لي وانه ان تاب واصلح فإن فإن شهادته تقبل ولم ينصرف قاعدته تعالى الا من انه موفق للجماعة اليه راجع الى الآخرة فقط وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا ان الاشارة في قوله ذلك راجعة الى جميع الجنود مقدمة وبرجوعه وظهر ان ابا حنيفة المخالف فيها اصلا قال ابن القيم وعده الله عنه بهذه والشافعين والحنابلة من رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات او لا ان صحة احتجاج داوود الظاهرية على اتاحة جمع مختلف الوقت وملك اليمين لانه يقول ان قوله الا ما ملكت احدى نساه راجع ايضا لقوله وان تجمعوا بين الاختين اي الا يوم لفت ايمانكم من الاخوات فلا يحرم ولا يحرم الجمع. فلا يحرم فيه الجمع مفهوم هاد الكلام اذن قال لك مذهب الجمهور يلزمه صحة قول داوود الظاهري مع ان قوله ليس بصحيح وهو توازن الجمع بين الاختين بملك اليمين. علاش؟ لان قوله تعالى الا ما ملكت كيقول لك راجع لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. الله تعالى ذكر المحرمات وذكر من المحرمات الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ثم قال بعد والمحصنات من النساء الا مع ملكة ايمانكم فعلى مذهبه الا ما ملكت هذا يرجع للجميع ومما ذكر قبل وان تجمعوا اذا فالجمع بين الاختين اذا فلم يكن بالزواج كان بملك اليمين لو ان احدا كان يملك اختين بملك اليمين فيجوز له ان يطأهما على مذهب ذوي الظاهرين والصحيح لي هو مذهب الجماهير من السلف والخلف انه لا يجوز الجمع بين الاختين مطلقا لا بملك اليمين ولا مطلقا لا يجوز الجمع بينهما. فهمت؟ واستدلوا بالعموم وان تجمعوا بين الاختين. الاختين عام مثنى محلى بها ليفيد العموم سواء كان تا بملك اليمين او بالوطء اذن فمذهب الجمهور يلزمه صحة قوم داوود الظاهري ولذلك قال لك الصحيح ماشي هو قول الجمهور التوكل والجواب والجواب عن هذا ان التحقيق في هذه لهم بعض المتأخرين بالحاج من المالكية والرجاء من الشافعية والآملين من الحنابلة احتمال رجوعه البعض اخيرا او اولا. ووجه كوني هذا هو التحقيق ان القرآن يشهد له في ايات كثيرة لقوله تعالى فانه لا يرجع الى الجملة الاولى التي هي في الحدود ثمانين جدة. لان القاضي فلا يسقط عنه حتى القتل بالتوبة وكقوله تعالى فانه لا يرجع للاولى لان لان التصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ قوله تعالى فانه لا يرجع للاخرة التي هي وليها ولا نصير ولكن المراجع صلى الله عليه وسلم وفرقنا بعض العلماء بلا خلاف يعني انه لجميع المتعاطفات قبله الحق انه يعود الى الجميع مفرقا ولا يعود اليها مجموعة ذلك فيما لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعة. فعلى التفريق تلتزمه الثلاث لان قوله الا اربع راجع لكل بانفراده والاربعة مستغرقة للثلاث فيبدو الاستثناء في كل منها الاستغراق وعلى الجميع تجمع وعلى الجمع تجمع الثلاث والسلاسة يكون مجموعها ستة ويكون كمن قال ستا الا اربعة مفهوم هذا واضح زيد اما قران اللفظ في مشغول فلا يساوي في سوى مذبول. يعني ان القران بين جملتين مثلا او مفردين مثلا اي الاتيان او الاتيان اي الاتيان الاتيان باللفظين الدالين عليهما لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك حكم مذكور كقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله عند من يقول بعدم وجوب العمرة فانه تعالى قرن بينهما في حكم وهو وجوب الاسلام بعد الشروع لا يلزم من ذلك اخواتي الناس بحكم ابتداء من طلب الوجود يكون معنى ابتداء. فعليه معنى اتمام ابتداء فعلهما والاتيان بهما معنى الاتمام ابتداء فعلهما هذا هو الخروف. مع الاتمام ابتداء فعلهما تامين. وما ذكره من ان القران في اللفظ لا يدل على المساواة في غير ذلك في غير ذلك الحكم هو مذهب الجمهور. خلافا لبعض المالكية والمزني والمزني من الشافعية وابي يوسف من الحنفية وعليه تكون خلافا لهؤلاء فاش؟ في كونهم قالوا يدل على المساواة في الحكم المذكور وفي وعليه تكون العمرة واجبة كالحج ولو على ان المراد ولو على ان المراد بالاسلام الاسلام بعد الشروع ان اولا ان الشرط من حيث هو شرط عظيم في الحياة هذا سبق هاد الأقسام سبقت لنا اولا في كلامه على الشاطئ والمانع من الأحكام الوضعية عيد الطهارة للصلاة وعليه لغوي ما هو المقصود هنا المخصص المتصل ما كان فهاد الدليل هو التفسير شوف الشرطي قال ما كائن اي ما شابه الا الشرطيين شوف التفسير لاحظ ما منه اي من المخصص المتصل ما كائن اي ما شابه ان الشرطية هذا هو المعنى الا كنا ما كان اي ما شابه ان الشرطية ما كان هي انزل ايوه من المخصص المتصل اي ما شابه الشرقية من ادوات الشروط مهما ومتى ونحوهما من جوازم فعلين لاحظ قال وكا اذا ولو بمعنى انه لا يشترط ان يكون الشرط جازما واخا ما يكونش جازم والمراد بالشرط الاداة وفعل زد لأن هما لأنهما هما هما الدالان على التخصيص فكاتبوهم فيهم خيرا وفنونهم تخصيص الأمر بالكتاب بالذين علم منهم خير دون غيرهم اي فانهم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتروهم. وحقيقة الشرط المخصص هو تعليق الرسول اعيد للكل عند الجود او وفقا يعني ان الشرط يعود للجمل المتقدمة عند الجمهور. وقيل اتفاقا وجه ذلك ان الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا ورد هذا بانه قدم على خصوص ما هو راجع اليه فلا يلزم فان رجع للاخرة قدم عليها فقط فعلى هذا فلا يظهر بينه وبين الاستثناء فرض. اخرج به وان على النصف يعني انه يجوز الاخراج بالشرط وان كان المخرج به اكثر من المخرج منه ليصح ولو كان المخاطب ولو كان المخرج بالشرط اكثر يجوز المخرج والمخرج يجوزا اخرج وخرج ولو كان المخرج للشرط اكثر وهو النؤماء. وقوله وان على النصف سماء اي زاد على الاسم. وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين الا بشرطين معا وهكذا وان على البدن قد تعلق في حصول واحد تحقق يعني انه ان علق شيء على احد الشرطين على سبيل ادب النحو ان دخلت الدار او كلمتي زينا فانت طالق فانه يحصل في حصول اي واحد منهما وقلوب تحقق بالبناء لمفعول ومنهم في الاخراج والعون يراقي صديق وصدور قلوب ومنه ايضا من المخصص المتصل يعني ان من المخصص المتصل الوصف والنحو من بني تميم بني تميم من العلماء. فالعلماء وصف اخراج مخرج مخرج فالعلماء وصف مخرج لغير العلماء من خلوف الاخراج ورق الشرط يعني ان الغسل كالشرط في انه يعود للكل انه يجوز به اخراج اكثر واخراج اكثر من اخراج اكثر من النصف. فمتال رجوعه للكل هذه الدار حبز على حبس هذه الدار حبس بمعنى وقف حبوس لسان رجوعه لكل هذه الدار حبة على اولاده واولاده المحتاجين انه يخرج محتاج من الاولاد واولادهم هذه الدار محتاجي اولادي واولادي فانه يخرج حيثما مخصص متوسطاه خصصه يعني ان المخصص متوسطة بين المتعاطفات كان مخصصا لما قبله من المتعاطفات دون ما بعده ومراده بقوله خصصه فيما يلي وقوله من ضبط يعني به السكية ولم يكن ولم يكن ذلك الا في الصحة فقط مع قوله انه لا فيها نقلا انه لا يعلم مع قوله انه لا يعلم فيها لولا وذكر ابن القاسم في الايات وذكر ابن قاسم في الاية بينات ان لا بين الصفة وغيرها لتخشش كل ما قبله دون ما بعده واياه اتبع المؤلف في قوله وحيثما مخصص الى اخره حيث عممته مخصص متصل ومثاله في السنة قوله اخي بن هاشم على ذلك وروي عن الامام الشافعي رحمه الله ما يدل على ان صحته المتوسطة بين المتحالفات وخصصها بخصوص انه يعطى انه تعالى قال هديا بالغ الكعبة في عن الشافعي تخصيصا بذلك فيما بعد الصفة والاطاعات وجعل كل مسرح من حوله. يعني الاشكال ولا واضح