ما حصل لم يحصل ما نفيته ما حصل اي غير واقع عند من؟ لانك قد تقول راه ملي قلتي قبيلا لا يجوز راه فهمنا انه ليس بواقع لأن كل ما ليس بجائز فليس بواقع قولان وقد يكون فعلا كما سبق في الفصل الماضي قال رحمه الله وهو بما من الدليل مطلقا يجدد عنه ذكر لنا ان البيان يكون بكل ما يزيل الخفاء بكل ما يظهر العبد. اذا كل عليه الصلوات الخمس اتاه جبريل وبين له كيفية صلاة الظهر. اول صلاة علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر وما وما بينش لي كيف يصلي صلاته الصبح اذا لي كيجوزو بناءا على جواز التكييف بما لا يطاق مالو؟ لم يقع قال رحمه الله لا يجوز ووقوعه ما حصل ما نفية وقوعه اي وقوع تأخير البيان واقع في الشريعة قال لك وقوعه يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ذكر هنا الناظم في هذا البيت مسألة وسيأتي تفصيل هذه المسألة من جهة بالقول والبيان اول سورة عندنا اذا ورد بعد المجمل قول وفعل كلاهما ما يزيد الخفاء من الأدلة يحصل به البيان وقلنا ان ذلك عام لذلك قال رحمه الله مطلقا يعني سواء كان دليلا شرعيا او عقليا او حسيا وسواء كان قولا او فعلا واضح؟ اذن تقرر عندنا في الدرس الماضي ان البيان قد صالح للبيان فلايهما ينسب البيان؟ اذا ورد مجمل ثم بينه النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام بقوله وفعله واحد المجمل بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول او بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فلأيهما ينسب البيان هل ننسب البيان للقول او ننسبه للفعل؟ اذا نسبناه لاحدهما فالثاني توكيد غنقولو القول هو المبين والفعل التوكيل او الفعل هو المبين والقول التوكيد اذا لايهما ينسب؟ ينسب للاول منهما. واضح؟ اذا اذا المجمل بقول وفعل. وهذان القول والفعل متساويان ليس في احدهما زيادة على الاخر ماشي القول زائد عن الفعل او الفعل زائد القول ايلا كانت الزيادة سيأتي بعده ان شاء الله هاد الصورة اللولة اللي كنتكلمو عليها الآن المجمل بين بالقول والفعل وهما متساويان مكاينش شي زيادة في القول او في الفعل يدلان على شيء واحد اذا البيان ينسب للقول او للفعل ينسب للاول منهما السابق. هداك اللي سبق هو المبين والاخر تأكيده فالسابق هو المبين والثاني التوكيل. فإن سبق الفعل القول فالفعل هو المبين. والقول توكيد. وان سبق القول الفعل فالقول مبين والاخر توكيد. المهم المسألة من اساليب ما يكون واضح الكلام. اذا اذا ورد مجمل ثم بينه النبي بالقول مثلا الله تعالى قال لنا اقيموا الصلاة كيفية الصلاة مجملة بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بالقول وبالفعل بين لهم كيف يصلون بقوله وفعله وليس في احدهما زيادة على الاخر البيان بالقول والفعل متساويين اذا لايهما ينسب البيان؟ نقولو واش بيان المجمل اللي هو الصلاة حصل بالقول او بالفعل؟ بالاول منهما ايلا القول سبق هو المبين او الفعل هو المبين والاخر من باب التوكيل مؤكد له قال صلى الله عليه وسلم حجوا طوفوا بالبيت ثم بين كيفية الحج والطواف ولا الزكاة ولا الصيام بقوله وفعله فينسب البيان للاول منهما والثاني توكيد. علاش؟ لانه لا يشترط في البيان ان يكون بالقول لا يشترط في البيان ان يكون بالقول. فالبيان كما علمتم مما سبق قد يكون من قوله او فعله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عينه نفسه بيان هو صلى الله عليه وسلم عينه مبين للامة فأقواله مبينة وافعاله معينة اذا ينسب البيان للاول منهما وخصوصا في هذه السورة قلنا القول والفعل متساويان ليس في احدهما زيادة على بحال بحال تا شي واحد ما زايد على الاخر. فينسب القول البيان للاول منهم او الثاني التوكيد واضح اشار الناظم الى هذه الصورة الاولى بقوله والقول والفعل اذا توافق اي والقول والفعل الصالحان بيان المجمل تقديره القول والفعل الصالحان لبيان مجمل اذا توافقا اذا بينا مجملا وكانا متوافقين توافقا اي لم يزد احدهما على الاخر والقول والفعل الصالحان لبيان المجمل. اذا توافق اش معنى توافق؟ اذا بينا مجملا ورد بعد مجمل وبيناه وتوافقا. بينو لينا المجمل بجوج وكانو متوافقين. اش معنى توافق اي لم يزد احدهما على الاقل ليس في احدهما زيادة على الاخر القول والفعل متساويين بحال بحال تساوى يا ليس في احد زيادة على الاخر قال فالمن بيان للذي قد سبق من اوضح ما يكون هذا البيت فاني اينسب البيان انا للذي قد سبق منهما لحصوله به. والثاني مؤكد له. اذا قال لك انسب البيان بقول او للفعل لاش غتنسب البيان؟ قال لك للسابق فنمي البيان للذي قد سبق منهما علاش غنسبو البيان السابق وما نسبوش للثاني لحصوله به لاحظوا معايا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قالينا طوفوا بالبيت وهاد الأمر مجمل من جهة العدد شحال غنطوفو؟ مرة وحدة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة من جهة العدد مجمل بالنسبة لنا جا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت مرة واحدة حصل لينا الآن البيان اذن كان من جهة العدد عندنا مشكل مجمع فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فإلى جا من بعد من بيان بالفعل وقال لينا طوفوا مرة واحدة. غيكون البيان حصل لينا من قبل. ايكون البيان حسن لينا من قبل غنقولو راه ملي شفناها طافرة فهمنا منو انها مرة واحدة مثلا فنم فغيكون البيان حصل من قبل اذن هاد القول من باب التأكيد فقط اذن لماذا ينسب البيان للأول منهما لحصوله به. فانوي البيان للذي قد سبق منهما. اعلاش؟ لحصوله به. لان البيان حصل بالاول بالتالي غير مؤكد ثم قال وان يزيد فعل فللقول انتسب وفعل يقتضي بنقي القلب. ما هو مفهوم قول الناظم اذا توافق؟ اذا شرط قالينا فهاد البيت لي شرحنا الآن والقول والفعل اذا توافق مفهومه اذا لم يتوافق ولم يتوافق يشمل سورتين ان يكون فعل زائدا على القول او ان يكون القول تحدت عليهم المؤلف بجوج قالينا هنا وان يزيد فعل وفي البيت الآتي والقول في العكسي هو اللي غادي يتكلم لي على زيادة الفعل على القول وزيادة القول على الفعل وهدان هما مفهوم قوله اذا توافقا الا ما توافقوش يعني غيكون الفعل زايد اولا القول زايد مفهوم الكلام الان نبداو بالصورة الاولى اللي هي اذا كان الفعل زائدا على القول ورد مجمل وورد بعد المجمل قول وفعل مبينان للمجمل الا ان الفعل فيه زيادة على القول الفعل فيه زيادة على القول اذن شكون لي غيكون مبين؟ المبين حينئذ هو القول شوفو انتبهوا لأنه في هذه الحالة حصل التعارض قبل ما كانش التعارض القول الفعلي متوافقين. اذن المبين هو الأول لا تعارض. ولكن الآن ملي ولا واحد زايد على لاخر ولا التعارض. ما الذي يقدم القول اذا اذا ورد مجمل وورد بعده البيان بالقول والفعل وكان في الفعل زيادة فالمبين هو القول وهاديك الزيادة اللي كاينة في الفعل خاصة به صلى الله عليه وسلم واضح طلب الشارع منه فعلها دون الامة ذلك الزائد زائد في حقه صلى الله عليه وسلم. دون هذه الامة وهاد هاد الفعل الزائد في حقه اما ان يكون زائدا في حقه ايجابا او ندبا. غير المقصود انه زائد في حقه هو صلى الله عليه وسلم دون امتي علاش؟ علاش قلنا هكدا؟ جمعا بين الدليلين الى معملناش هكدا نعملو بواحد ونهملو الآخر فجمعا بين الدليلين نقولو حصل بالقول والفعل حصل به البيان ايضا ولكن داك القدر الزائد لأن الفيغرافيه ما في القول والزيادة فما يشترك فيه الفعل مع القول حتى هو حصل به البيان ولكن زائد على القول داك القدر الزائد فهو فهو مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته جمعا بين الدليلين باش نجمعو بين القول والفعل بجوج وملي كنقولو مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته واش المقصود انه مطلوب في حقه وجوبا؟ لا قد يكون وجوبا او ندبا مطلق الطلب مطلوب في حقه مطلقا اما ايجابا او الكلام مثال ذلك مثلا المثال اللي مثلنا به الفرض لو وانه صلى الله عليه وسلم بين لنا الطواف المجمل بينه بالقول فقال طوفوا واحدة وطاف هو اثنتين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا طوفوا مرة واحدة وطاف هو بالفعل جوج شكون للطواف القول والفعل طوافه مرتين الاولى مبينة وهاديك التانية اللي زائدة مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم. خاص به صلى الله عليه وسلم دون الأمة. وهاديك الثانية اللي زايدة في حقه هو صلى الله عليه وسلم مش واجبة يبقى ما هو اعم قد تكون واجبة او مندوبة في حقه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان يزد فعل اي على القول لان كنتكلمو على القول الفعلي وان يزد فعل على مقتضى القول وقلنا هاد البيت والبيت الآتي هما مفهوم قوله اذا توافق وان يزد فعل على مقتضى القول هذا الفعل المبين زاد على مقتضى القول المبين جوج مبينات شنو الحكم؟ جواب جواب ان قال فللقول انتسب اي فالبيان انتسب للقول لا للفعل في البيت السابق قلنا فل من بيان للذي قد سبق. الانس بالبيان للسابق سواء كان قولا او فعلا دابا الان لا البيان ينتسب للقول لا للفعل قال فللقول انتسب اي فالبيان انتسب للقول لا للفعل اذن اذا كان البيان منتسب للقول لا لفعل هاديك الزيادة اللي كاينة في الفعل شنو حكمها؟ بين لنا الحكم ديالها قال والفعل يقتضي بلا قيد طلب هاديك الزيادة لي كاينة في الفعل تقتضي طلبا منه صلى الله عليه وسلم في حقه بلا قيد بإيجاب او ندب مطلق الطلب تقدير الشطر الثاني والفعل اي الزائد ماشي المقصود بالفعل هنا ما كان مساويا للقول داك القدر اللي هو مساوي للقول اللي هو مثلا الطوفة الأولى لا هاد الزيادة على القول والفعل الزائد زيد اسيدي يقتضي طلبا وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة هداك الاصل ديالو طلبا وقف والفعل الزائد يقتضي طلبا براق اذن شنو معنى بلاقيهم؟ اي يقتضي مطلق الطلب ومطلق الطلب صادق بالايجاب وبالندب يقتضي مطلق الطلب طلبا بلا قيد اي غير مقيد بايجاب ولا ندب. سواء تقدم تم او تأخر دابا الآن لاحظ دابا الآن كنراعيو شكون المتقدم القول اولا الفعل؟ ابدا هنا مكنراعيش المتقدم القول ايلا الفعل فيه زيادة القول هو المبين واخا يكون الفعل قبل من القول نعم ولو مثلا قالينا طوفو ثم طاف هو مرتين وعاد من بعد قالينا طوف واحدة البيان للقول ولو يكون الفعل متقدم ومتأخر من باب الأولى اذن سواء هنا فهاد الصورة وكذلك في السورة الآتية ان شاء الله سواء تقدم الفعل او تأخر فالبيان ينسب للقول لا للفعل قال رحمه الله والفعل الزائد يقتضي طلبا ان يطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته جمعا بين الدليلين بلا قيد هاد الطلب واش مقيد بالايجاب او بالندل ليس مقيدا بايجاب ولا ندب. بل محتمل لهما يحتمل الايجاب ويحتمل الندم. اذا الا بغينا نعرفو واش واجب ولا مندوب كذلك نأخذه من دليل اجنبي شوفو القرائن والأدلة الخارجية ونستدل بها على حكم تلك الزيادة واش هي في حقه واجبة ولا مندوبة ولكن مجرد المخالفة بين القول والفعل لا يدل على ايجاب ولا ندب ولكن كيدل على ان ذلك مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم غير مقيدين بايجاب لماذا لاحتمالهما معا فهم الكلام واضح دكر لينا الان العكس شنو عكس هاد السورة؟ القسمة العقلية كتقتضي العكس ما هو العكس؟ ان يكون القول زائدا على الفعل. اذا اذا حصل البيان بهما ولكن كان القول هنا زائد فالبيان ينسب لماذا؟ ينسب ايضا للقول اذن فينما كيكون فرق او كيكون تخالف بين القول والفعل فينسب البيان للقول. اذا اذا كان القول زائدا على الفعل فينسب البيان للقول ايضا مرة اخرى ولو كان الفعل هو المتقدم سواء تقدم الفعل او تأخر كان نسبة والا نسبنا البيان للقول الفعل راه ناقص اذا النقص ديال الفعل لي دارو النبي صلى الله عليه وسلم اش غيكون في حقه؟ من باب التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم؟ اذن الله تعالى قد يخص نبيه بزيادة او بنقص ممكن يخص الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بزيادة او بتخفيف اذا اذا كان القول زائدا على الفعل فينسب البيان للقول والفعل والفعل الناقص تخفيف في حقه عليه الصلاة والسلام. اذا ظهر لنا من هذا انهما اذا توافقا ينسب البيان للاول علاش؟ لحصوله به ولأن الاصل ان البيان يكون بالقول والفعل. ولكن اذا تخالف القول مقدم على الفعل القول هو الذي حصل به البيان والفعل لاحتماله الخصوصية. قال رحمه الله والقول في الطاكسي هو المبين اش معنى في العكس؟ والقول في العكس اي اذا زاد على الفعل هو المبين والمبينون الفعل ولو تقدم ولو تقدم الفعل ولو يكون الفعل هو لول راه القول واضح؟ قلنا كما لو امر بطوافين وطاف واحدا امرنا بطوافين وهو صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا اذن شكون المبين؟ القول يجب ان نطوف طوافين قال وفعل اي الناقص الى كان القول هو المبين وداك الفعل الناقد ديال النبي صلى الله عليه وسلم اش غادي يكون؟ قال وفعله اي اشمن الفعل ديالو نقص عن القوم وفعله الناقص عن القول التخفيف بين فيه فعله الناقص عن القول مالو يخرج مخرج التخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم. التخفيف بين فيه. اي في حقه عليه الصلاة والسلام التخفيف بين فيه في حقه عليه الصلاة والسلام. فيدل هذا التخفيف على ان الثانية ليست واجبة عليه قالينا طوفو اثنتين وهو طاف واحدة اذن هذا كيدل على ان الثانية ليست واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ممكن تكون واجبة علينا حنا وليست واجبة عليه صلى الله عليه وسلم المهم تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز لا حصل. اذا واضح ما سبق. ما سبق مبحث واحد. البيان اذا ورد بالقول او بفعل معا اذا ورد البيان بالقول فقط فلا اشكال بالفعل فقط فلا اشكال واضح وان كنا نتحدث عما اذا ورد بهما فإن كانا متساويين فينسب البيان الأول والثاني توكيل. وان كانا متخالفين فإما ان يكون الفعل وازيد او يلقاو ازيد فإن كان الفعل ازيد فالقول هو المبين وان كان القول ازيد فالقول هو المبين ايضا فهم ثم قال تأخر البياني اشار لهذا البيت الى القاعدة المشهورة التي سبقت معنا في مواضع متعددة. وذكرنا انها هي مبنى كثير من المسائل وهي قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هي التي اشار اليها هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن هذه قولهم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. امر مجمع عليه لا فيه خلاف بناء على عدم جواز التكليف بالنوح بناء على عدم جواز التكليف بالمحال نقول تأخير البيانات عن وقت الحاجة لا يجوز. اما على قول من يقول بجواز التحريف بالمحال فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن اللي خصنا نتابهو ان من يقول بجواز تكليفي بالمحال وبالتالي يقول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هادوك انفسهم يقولون بعدم وقوع شوف انت قول واحد المسألة اللي كيقولو لا يجوز التكليف محال يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ياك اسيدي؟ واللي كيقولو ويجوز تكليف المحال يقولون يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن هؤلاء اللي كيقولو يجوز اتفقوا معنا على ان ذلك اليس بواقع في الشريعة؟ تأخير البيان عن وقت العمل ليس موجودا وفرق بين الجواز والوقوع اذا فيقولون ليس واقعا فيمكن ان نخلص الى فائدة وهي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير واقع ذي الاتفاق. ليس واقعا في الشريعة اتفاقا. ولكن هل هو جائز عقلا ام ليس بجائز فالذين يقولون لا يجوز التكليف بالمحال كيقولو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ماشي لا يقع لا يجوز والذين يجوزون فيهم محال يجوزون ذلك ولكن انتبهوا ولو جوزوه فإنهم يتفقون على انه ليس بواقع ولذلك قال البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. هادوك لي كيجوزو كيتافقو على ان انه ليس بواقع جائز عقلا ولكن ليس بواقع شرعا. وقوعه عند المجيز ما حصل. اذا الذين لا يجوزون من باب اولى. اللي ما كيجوزوش اصلا من باب الأولى كيقولو ليس بواقعهم. فهمت؟ واضح الفقيه. قال رحمه الله تأخر به اذا اشار بهذا بهذا البيت الى القاعدة المشهورة المعنى ديالها مفهوم لانها سبقت لينا مرارا تأخير البيان عن وقت الحاجة او عن وقت العمل او عن وقت الفعل كلها بمعنى واحد. تأخير البيان عن وقت الحاجة. شناهي هي الحاجة هي العمل تأخير البيان عن وقت العمل بذلك المجمل عن وقت الفعل مثال ذلك ليتضح مثلا يقول لنا الشارع صلوا الظهر مع وقت الزوال وجب ان من الظهور وما يبينش لينا كيفية صلاة الظهر هادشي مازال قبل من البيان مازال كاين الاجمال مع وقت الزوال خاصكم تصليو الظهر حنا ما عارفينش كيفاش نصليو الظهر ووصل وقت الزوال وما بينش لينا الشارع كيفاش نصليو هذا هذا موجود في الشريعة غير واقع بالإتفاق لأنه من باب التكليف بما لا يطاق وصال وقت الزوال وبغيت نصلي الظهر ولكن الشرع ما بينش ليا كيفاش نصلي الظهر. هذا تكليف بما لا يطاق؟ نعم تكليف بما لا يطاق. كي غندير؟ نعرف انا للصلاة لولا البلاغ فإذا انتفى العلم صار هذا من باب التكليف به محال. صلي ونتا عرفت تصلي راسك مستحيل. واضح الكلام؟ اذن هذا واقع في الشريعة؟ لا مكاينش الشريعة الا قالك الشارع خاصك تصلي هاد الظهر الآتي راه غادي يبين لك كيفاش تصلي اكيد قبل الى ما بينش لك دابا قبل من الظهر بربع ساعة يبين لك الوقت اما يبين لك دابا يقول لك مع الظهر صلي وها كيفاش تصلي. او حتى الحضاش قبل من الظهر بساعة هذا غير من باب التمثيل. الشاهد قبل وقت العمل قبل ما نوصل للوقت اللي خاص صلي فيه غادي يبين لك الشارع ويقول لك ها كيفاش تصلي اما يقول لك صلي مع الزوال الظهر ويوصل الزوال ومايبينش لك كيفاش تصلي الظهر فهذا تكليف بما لا يطاق والتكليف بالمحال التكليف بما لا يطاق واضح لك الآن اذن شنو حكم هذا؟ تأخير البيان عن وقت العمل؟ عن وقت الحاجة عن وقت الفعل. والعمل راه ماشي المقصود به عمل الجوارح بالخصوص. لا تأخير البيان عن وقت الفعل او العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كلشي داخل في العمل هنا اذن هذا ما حكمه واقع بالإتفاق وغير جائز على الصحيح. واضح؟ ليس بواقع اتفاقا وغير جائز على الصحيح. ولذلك شنو قاليك المؤلف؟ الذي يجوز يقول ليس بواقع وقوعه ما حصل فهمنا هاد المسألة سهلة للأساليب فإن قيل قد يقول قائل هاد تأخر البيان عن وقت الحاجة راه وقع في الشريعة في النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وفرضت عليه هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه ما جاه حتى الظهر. والصبح مشى الوقت ديالو فأخر البيان عن وقت العمل. فالجواب ان صلاة حين تجبوا لذلك لم يبينها لو ان لو انها وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم لبينها جبريل والدليل على انها لم تجب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم اقضيها لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لا اداء ولا قضاء. هل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بين ليه جبريل كيفاش يصلي؟ قضا ديك الصبح اللي فاتو؟ لا. اذن فأول صلاة وجبت هي الظهر لو كانت واجبة لجاءه جبريل مع الصبح. اذا ملي جاء مع الظهر بدل ذلك على ان الظهر هو اول ما وجد. واش واضح يقول رحمه الله تأخر البيان عن وقت العمل تأخر البيان اما لمجمله او لظاهر غير مراد تأخر البيان اما لمجمل او ما له ظاهر غير مراد انتبهوا راه البيان ماشي كيكون غي المجمل البيان اما ان يكون للمجمل او لظاهر لم يرد منه ظاهره. الى كان واحد النص عام ولكن الشرع لم يرد العموم بغا غي الخصوص من داك العموم. واش واضح هدا حتى هو خاصو البيان نعم حتى هو خاصو البيان اذا البيان ليس خاصا بالمجمل وتقدم لينا ان تخصيص العام بيان وان تقييد مطلق بيان واضح الكلام علاش؟ لأن العام الظاهر الظاهر فيه ان جميع الأفراد تدخل فيه والى كان الشارع بعض الافراد يخرج لينا بعض الافراد وكتعرفو ان بعض الافراد قد يكون النصف وقد يكون اكثر اذا فلابد من البيان نعم لو لم يرد البيان لا اخل هذا العام بفهم المراد. مثلا الشرع غادي يقول لنا مثلا نفرضه. يقول لنا صلوا مع الزوال والخطاب موجه للمكلفين وهاد الخطاب هنا عام يجب على المسلمين ان يصلوا صلاة الظهر مع الزواج وهاد الخطاب العام الشارع لا يريد ظاهره لماذا؟ لأنه يريد اخراج الحائض والنفساء مثلا الظاهر ديالو غير مراد ولكن الظاهر ديالو اش كيعطينا؟ ان المكلفين جميعا خصهم يصليو ولو الحائض والنفساء حتى هي تصلي ولا لا؟ هذا هو الظاهر ديال ديال الكلام اذن هذا الظاهر هي المراد ولا غير مراد؟ غير مراد اذن كيحتاج للبيان؟ اه كيحتاج للبيان خصو يقول لنا الا الحائض والنفساء اذن البيان كنقصدو به هنا بيان او بيان ما له ظاهر غير مراد انتبهوا لهاد المسألة ماشي غي المجمل البيان اما لمجمل او لظاهر غير الفرق بينهما ان المجمل لا يكون معه الفهم اصلا. اما الظاهر غير المراد يخل بفهم المراد. كنفهمو منو ولكن كنفهمو منو شيء غير مراد للشارع المجمل لا يتأتى معه اش؟ الفهم اصلا ما تفهم منه والو لأنه مجمل مشكل مغتفهم منه تا حاجة لا يوجد فهمو اصلا وماله ظاهر غير مراد يخل بفهم مراد كنفهمو منو واحد العموم وداك العموم غير مقصود للشارع اذن هما معا هذا غير كنتمنى للعموم الاطلاق وقس على ذلك غيره او واحد الحكم منسوخ او الناسخ ميجيش يتأخر واحد المنسوخ واحد الحكم اراد شيئا ان ينسخه ان ينسخه مع الظهر وما غادي حتى لغدا كذلك هذا لا يجوز مفهوم الكلام اذن البيان يشمل كل هذا ما توهموش من كلمة بيان انه بيان المجمل لي سبق تعرف اصطلاحا فقط لا كان مجمل وبيان ما له ظاهر غير مراد وحتى النص ممكن يتبين متى اذا كان منسوخا خاص لابد يجي الناسخ فهم؟ واضح قال رحمه الله تأخر البيان اي تأخر البيان لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت العمل به عن وقت العمل به. اش معنى الوقت اي الزمن الذي وقته الشارع لذلك الفعل هذا هو الوقت والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق الموسى فالوقت المراد به الزمن المؤقت شرعا لذلك الفعل وقوله هنا عن وقت العمل به العمل هل المراد به عمل الجوارح فقط؟ لا عن وقت العمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح تأخر البيان زيد عن وقت العمل به ويشمل العمل عمل القلب واللسان والجوارح مال هاد التأخر البيان عن وقت العمل به من؟ لا يجوز. قبل من هديك وقوعه لا يجوز لا يجوز هذا هو الأصل ووقوعه عند المجيز ما حصل واضحة ا سيدي؟ باش نستافدو فائدتين نزيدو تأخر البيان عن وقت العمل به الخبر لا يجوز زيد ووقوعه وعند المجيز ما حصل الأصل انه لا يجوز وبالتالي ليس بواقع وعند المجيز وقوعه ليس بحاصد حتى ليست جائزة عقلا وواقعة ابدا. كل ما لا يجوز فليس بواقع. لا المقصود هنا ليس بواقع عند المجيز. عند ما يجوز ذلك واضح؟ وقوعه ما حصل اي غير واقع عند المجيز عند من اجازه. عند من جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على جواز التكليف بالمحال واضح الفقيه؟ اذا هذه القاعدة الاولى القاعدة التي تشبهها وتاهي قلنا ستأتي اش هي؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب تأخير البيانات لي سبقت لينا تأخير البيان عن وقت العمل هادي عن وقت الخطاب الى وقت العمل ماشي وقت العمل لا لا غي عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ممكن نختصرو القاعدتين بجوج القولون الأولى تأخير البيان عن وقت العمل والثانية تأخير البيان الى وقت العمل وفرق بينهما ياك الفقيه؟ اذن الى كان هاد البيان مؤخر الى وقت العمل مؤخر عن ماذا؟ عن وقت الخطاب فسر لها لان قائلا قد يقول الا كان هاد البيان غادي يتبين وقت العمل اذن لاش سميتوه تأخير؟ علاش قلتو تأخير؟ هذا ماشي مؤخر قبل من العمل غادي يتبين لا سميناه تأخير باعتبار الخطاب تأخير البيان عن وقت الخطاب اما من جهة وقت العمل راه غادي يتبين قبل من وقت العمل واضح؟ مفهوم الفقيه اذن هاد السورة في ماذا تفرض؟ فيما اذا كان البيان مؤخرا عن المبين المبين مجمل قبل والبيان مؤخر ولكن هاد البيان لا يؤخر عن وقته الحاجة لانه سبق لنا ان ذلك لا يجوز لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا سيتأخر البيان عن ماذا عن وقت الخطاب فقط وسميتو الصورة الفرق بينهما اذن تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل فيه اقوال من جهة الجواز هل هو جائز ام ليس بجائز؟ فيه اربعة اقوال علاش كنتكلمو الآن؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل. وضح الفرق بينهما. واضح مثال ذلك الشارع مثلا يقول لنا في هذا الشهر صوموا شهر رمضان صوموا شهر رمضان ولم نعرف كيفية الصيام كيفاش نديرو نصومو؟ مزال معرفناش كيفية الصيام اذن مجمل هاد الأمر هذا مجمل. ولكن مزال رمضان موصلش. مزال ربع شهور لرمضان واش واضح؟ اه اذن لنصومو شهر رمضان فهاد الشهر ولم يبين لنا كيفية الصيام الا في شهر شعبان وصل شهر شعبان وخلينا وكيفية الصيام كذا وكذا والصيام يجب ان يكون بهذه الكيفية من طلوع الفجر الى غروب الشمس الى اخره. لاحظوا معايا الآن المجمل تكلم به الآن والبيان ما تكلم به حتى لشعر شهر شعبان اذن تأخر البيان ولم يتأخر؟ تأخر البيان ولكن تأخر عن ماذا؟ عن وقت الخطاب ولم يتأخر عن العمل لأن العمل حتى لرمضان والشرع بين لينا فشعبان قبل من رمضان تأخر البيان عن وقت خطابي لا عن وقت العمل اما الى مثلا يقولينا صومو وشهر رمضان هوما يبين لينا نصومو حتال شهر شوال هادا واقع ليس واقع بالاتفاق ليس بواقع. وهل هو جائز؟ بعضهم جوزها اللي جوزو التفكير بالمحال جوز. وقال لك شنو الفائدة ديالك؟ سبق لنا الفائدة ياش؟ الابتلاء واش غادي تنوي انك تصوم ولا ما تنويش ومنهم من لم يجوزه اصلا. اما الوقوع فهذا ليس واقعا في الشريعة ابدا. فهم اذا اللي كنتكلمو عليه الآن يتأخر البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل قبل من رمضان بليلة يبين لينا يقول لينا ها كيفاش تصومو فهم هاد المسألة شنو حكمها؟ اربعة اقوال فيها القول الأول هو قول الجمهور قال تأخيره للاحتياج واقعه اذن القول الأول القول الاول قول الجمهور. ماذا قالوا؟ قالوا تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الاحتياج اي العمل به المعبر عنه بوقت فعلي واقع مطلقا مطلقا سواء كان للمبين ظاهر ام لا؟ لأن هاد الأقوال الأربعة غتجي معانا شنو سبب كون اربعة هو التفصيل في المبين الذي له ظاهر والمبين الذي لا ظاهر له. المبين الذي لا ظاهر له هو المجمل. واضح؟ والمبين الذي له ظاهر هو المطلق هذا مبين ولكن له ضمير ظاهر غير مراد او ظاهر غير مراد اذن الشاهد في المسألة اربعة اقوال. القول الأول ان ذلك جائز وواقع يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل عند الجمهور مطلقا شنو كنقصدو بهاديك مطلقة سواء كان للمبين ظاهر ام له سنة بعدا الفرق بين المبين لي عندو ظاهر ولي معندوش ظاهر المبين الذي لا ظاهرة له هو المجمل والذي له ظاهر غير مراد العام او المطلق مثلا كيفما مثلنا واضح الكلام اذن القول يجوز تأخير البيان عن وقت خطاب مطلقا سواء كان للمبين ظاهر ام لا القول الثاني قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا يجوز ذلك منعوا جواز ذلك ما هي حجتهم في المنع لماذا منعوا ذلك؟ قالوا لاخلاله بفهم المراد. تأخير البيان عن وقت الخطاب يخل بفهم المراد عند الخطاب. قال لك شارع ملي خاطبنا الآن قالينا صوموا مفهمناش شنو المراد قال صوموا وخا مغنصومو تا لرمضان ولكن دابا حاليا مفهمناش شنو المقصود قال لك لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب ولكن امتى يخل بفهم المراد؟ يخل بفهم المراد ان كان له ضامر ولا يفهم شيء اصلا ان لم يكن له ظاهر اذن هؤلاء القول الثاني قالوا لا يجوز لماذا قالوا بأن هذا التأخير عن وقت الخطاب اما ان يخل بفهم المراد او لا يكون معه فهم اصلا امتى يخل بفهم المراد؟ ان كان له ان كان له ظاهر غير مراد قولوا معايا باش نعرف راه القضية مفهومة وندوزوه اذا هؤلاء اهل القول الثاني قالوا لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لانه اما ان يخل بفهم المراد او او لم يكن لا يكون معه الفهم اصلا امتى كيكون الاخلال بفهم المراد؟ ان كان له ظاهر غير مراد اذا كان له ظاهر يرد فسيخل حنا غنفهمو العموم مع ان مراد الشريعة الخصوص فالشهيد كاين واحد الفهم كاين واحد الفهم الا انه غير مقصود به الشريعة. او يكون فيه عدم الفهم اصلا امتا؟ اذا كان المبين مجملا مغنفهمو والو مفهوم الكلام هذا القول الثاني القول الثالث في المسألة التفصيل قال وقيل من علمك المطلق القول الثالث التفصيل قال اهله لا يجوز تأخيره الى وقت العمل اذا كان المبين له ظاهر غير مراد القول هذا غني اهل القول الثالث قالوا لا يجوز في الصهد الآن مشينا للتفصيل القول الأول بإطلاق والقول الثاني بإطلاق القول الثالث نفصل الرابح تا هو مفصل القول تاني جوج قال اهله يمتنع ذلك فيما له ظاهر غير مراد ولا يمتنع فيما لا ظاهر له قاليك الا كان عندو ظاهر يمتنع ذلك ويلا كان مجمل لا يمتنع ذلك قد يقول قائل خصهم يقولوا العكس هادو لا قالك اسيدي علاش؟ لأن ماله ظاهر كاين واحد الفهم في الجملة واضح فهاد الظاهر الغير المراد قد يفهم منه المخاطب خلاف ما اراد الشارع لذلك لا يجوز الا كان عندو ظاهر غير مراد لا يجوز تأخيره خاصو يتبين ديك الساعة لأنه الى تأخر ممكن يفهم منو المخاطب غير المقصود اما المجمل فهو واخا يتأخر ماشي مشكل علاش؟ لأن الشارع ما فهم والو كأنه مازال ما تخاطبش عاد في البيان عاد غادي نخاطبو ملي ما فاهم والو ما كاينش المشكل واضح بنادم باغي يتبادر بشي حاجة ما فاهمش. اما اللي عندو ضاير ممكن يفهم غير المقصود. ولذلك لا يجوز فيما له ظاهر. واش من هاد الكلام؟ ويجوز فيما لا ظاهر القول الرابع بالعكس علاش؟ قالوا لأن ما له ظاهر فيه فائدة في الجملة فهذا يجوز تأخيره لأن المخاطب حينئذ فهم المهم فهم شي حاجة واخا فهم العموم والمراد الخصوص فهم شي شوية اما المجمل ففيه عدم الفهم اصلا وهذا مخصش التجريب متأخر هذا يجب ان يبين للمكلف والا لكان لغوا قاليك الى متبينش المجمل غيكون غله فخاصو يتبين اما ماله ظاهر غير مراد ففيه فائدة في الجملة عموما هذا جائز واش واضح؟ عاود معايا الأقوال بإجمال القول الأول قول الجمهور جائز ذلك وواقع مطلق فيما له ضهير القول الثاني بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض غيرهم لا يجوز مطلقا لماذا؟ لأنه اما يخل بفهم المراد او ان لا يكون معه فهم اصلا. القول الثالث لا يجوز ان كان له ظاهر ويجوز فيما لا ظاهر له. القول الرابع للعكس اي لا يجوز فيما لا ظاهر له ويجوز فيما له ظاهره وحجة الكل واضحة. اهل القول الثالث بماذا احتجوا؟ اللي قالوا لا يجوز في ما له ظاهر قالوا لا يجوز فيما له ظاهر غير مراد. لان لا يؤدي الى الاخلال بفهم المراد. اما المجمل فلا مشيئون اصلا فلا محذور. والاخرون قالوا ما له ظاهر يجوز فيه. علاش؟ لان فيه فائدة في الجملة. اما المجمل فلا منه اذا كل قول من هاد الاقوال الاربعة اشار اليه الناظم بشطر. تأخيره للاحتياج واقعه هذا القول الاول وبعضنا هو لذاك منيع الثاني وقيل بالمنع بما كان مطلق الثالث ثم بعكسه لدى بعض القول الرابع تقدير هذين البيتين باختصار ما شاء الله قال رحمه الله تأخيره الضمير في تأخيره للبيع تأخير البيان عن ماذا؟ المتعلق محذوف تأخير البيان عن وقت الخطاب زيد للاحتياج اللامفي للاحتياج بمعنى الى اي الى وقت الاحتياج الى وقت اش معنى وقت الاحتياج؟ اين وقت العمل به؟ الى وقت الاحتياج او قل الى وقت العمل او الفعل بمعنى. مال هاد التأخير الى وقت العمل مالو الفقيه؟ واه قال لك واقع عند الجمهور مطلقا اذن قول الجمهور هو المختار مطلقا اش معنى مطلقا كان للمبين ظاهر ام لا؟ واضح ا سيدي؟ القول الثاني قال وبعضنا نسبه الناظم لنفسه اي المالكية وبعضنا اي المالكية وكذلك بعض غيرنا ماشي غير حنا بعضنا تبعا لغيرنا هو بعض المالكية هو مانع لذاك هو مبتدأ مانع الخبر والجملة خبر مبتدأ سابق وبعضنا هو مانع مطلقا مانع مطلقا لذاك شناهو ذاك؟ الإشارة لماذا؟ تأخير البيان وبعضنا مانع مطلقا اش معنى مطلقا؟ يمنع مطلقا سواء كان له ظاهر ام لا وبعضنا مانع مطلقا ايضا سواء كان له ظهير او لا مانع لاش؟ لداك اي لتأخير البيان عن وقت الخطاب مفهوم الكلام؟ نعم والحجة ديال هؤلاء ذكرناها واضحة الحجة ديالو واقف الحجة ديالهم قالوا اما لاخلاله بفهم مراد ان كان له ضاهر او عدم الفهم اصلا القول الثالث قال وقيل هذا قول كثير من الحنفية وغيرهم قول كثيرين المؤلف لضعفه ذكره بصيغة ثقيلة قال وقيل قاله كثير من الحنفية بالمنع المطلق بالمنع منع ماذا؟ حدث متعلق منع ماذا؟ بالمنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ما نعود ولكن منعوه مطلقا لا ماشي مطلقا فين منعوه؟ قال بالمنع بما كان المطلق اي بالمنع من ذلك فيما الباء ظرفية بمعنى في بماء اي فيما كان كالمطلق بما كان مطلق اذا الباء ظرفية بمعنى فيه وما اسم موصول بمعنى الذي وكان مطلق متعلق بفعل محذوف صلة الموصول فقيل بالمنع فاش فيما استقر وثبت في المطلق. فيما اش معنى فيما؟ اي في المبين اذن ما واقعة على المبين؟ فسرها لي المبين فيما اي في المبين الذي استقر كالمطلق والعامي وش معنى المبين الذي كان مطلق اي الذي له ظاهر غير مراد هذا هو معنى كان المطلق لأن المطلق عندو ظاهر عندو ضاهر غير مراد الى كان الشارع بغا يقيم العام عندو ظاهر غير مراد اذا كان مخصوصا اذن القول الثالث بالمنع من تأخيره الى وقت العمل فاش كيمنعوه فاش هؤلاء فيما الباء ظرفية فيما كان كالمطلق اش معنى كالمطلق؟ اي المبين الذي له فقط هنا فين كيمنعوه فيما كان كالمطلق فقط اذن الى كانوا كيمنعو غي هنا مفهوم هذا فيجوز في وبين الذي لا ظاهر له علاش؟ لايقاعه المخاطب في غير فهم المراد علاش هذا لا يجوز الذي له ظاهر غير لانه يوقع المخاطب في فهم غير المراد اما المجمل ما كيفهم انو المخاطب والو اصلا فمكاينش فإشكال هكداك القول الرابع قال تم بعكسه لدى البعض ثم بعكسه شناهو العكس؟ وهو انه يجوز في ما كان مطلق هادو قالوا بالمنع بما كان مطلق هادو العكس يقولون بالجواز فيما كان كالمطلق. وعدم الجواز في ما لا ظاهر له قال ثم بعكسه ما هي حجتهم؟ قالوا لي ان الذي له ظاهر له فائدة في الجملة بخلاف المجمل فلا فائدة منه. ثم بعكسه لدى البعض انطقي. انطقي بعكسه عند البعض حكاه الابياري رحمه الله من المالكية في شرح البرهان. ثم قال الناظم مفهومة الاقوال الاربعة وضحت ثم قال وجائز تأخير تبليغ له وجب ان يعلم ان هاد المسألة وجائز تأخير تبليغه الا هو انما هي بناء على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة بمنع التأخير الى وقت الحاجة. اما من يجوز التأخير الى وقت الحاجة وهم الجمهور فلا اشكال في انه يجوز تأخير التبليغ. نعم بمعنى الذين يقولون بالمنع بمنع التأخير الى وقت الحاجة يجوزون هذه السورة ما هي هذه السورة؟ يجوز تأخير التبليغ الى وقت العمل. يجوز لرسول الله قبيلا كنا كنتكلمو على البيان ماشي التبليغ. شنو الفرق بين البيان والتبليغ البيان بمعنى كيرد مبين مجمل الآن في التبليغ مكاين لا مبين ولا مجمل النبي صلى الله عليه وسلم ميبلغش لينا كاع حتى يوصل وقت العمل ممكن هذا لا يجوز مثلا الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة هاد رمضان الجاي خاصها تصوم ومايبلغناش النبي صلى الله عليه وسلم دابا حتى يقبضنا عاد يقول لنا خاصكم تصوموا وحاليا فهاد الشهر هادا وامتى غادي يقول لينا النبي صلى الله عليه وسلم راه خاصكم تصومو فرض عليكم حتى الليلة ديال رمضان عاد يقول لينا جائز هذا؟ اجائز بالإتفاق هذا حتى اللي يمنعوا التأخير هاد القول الثاني وبعضنا هو لذاك مانع الذين يمنعون التأخير الى وقت الحاجة كيجوزو هاد السورة واضح الفرق بينهما علاش؟ لأن العلة اللي استدلوا بها غير موجودة هنا تما لماذا منعوا؟ قالوا لأن التأخير يخل بفهم المراد لاحظ هؤلاء اولئك الذين يمنعون التأخير لماذا منعوا؟ شناهي الحجة ديال واش معايا ولا معايا؟ قالوا لأنه اما يخل بفهم المراد الى كان عندو ظاهر او مفيهش البال او علاش دوزو هنا؟ لأن هاد العلة غير موجودة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ اصلا حتى المجمل مكاين لا مجمل ولا ظاهر غير مراد مقال لينا النبي والو بقا ساكت حتى قرب رمضان عاد قال لينا مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود هذا جائز؟ لأن علاش علاش لابد من تحديد محل النزاع الفقيه لابد من تحديده وجائز التأخير يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. ويلا كان يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين اذن يجوز لي اخر التبليغ يعني لا فائدة من هذه الزيادة لا ماشي هذا هو المقصود بغا يقول لك هذا هنا بناء على منع خير يجوز تأخير التبليغ هادوك لي قالوا بمنع التأخير الى وقت الحاجة يجوزون تأخير التبليغ للوحي وانا او سنة ماشي غي السنة حتى القرآن يجوز للسنة يجوز ان يؤخره على قول من قال منهم وقيل لا لأنه يتعبد بتلاوته اللي قالوا لها علاش؟ قال لك لأن القرآن واخا ينزل قبل ماشي مشكل غتعبدوا الله بتلاوته وخا العمل مازال مازال نتعبد بتلاوته ولكن المشهور عنده المشهور عندهم ان ذلك اش؟ جائزون لان المراد من انزاله العمل والعمل مازال ما وصلش وقته فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ذلك الوحيد النازل عليه المفهوم اش بغا يقول؟ واضح اذا هذا هو جائز تأخير تبليغ له خلاصة البيت اش؟ يجوز اه تأخير التبليغ الى وقت العمل يجوز ان يؤخر رسول الله التبليغ الى وقت العملي ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ قولوا اسيدي ان ما سبق تأخير البيان هذا تأخير التبليد من اصله ماشي ما كاينش مجمل تأخير التبليغ. يجوز تأخير التبليغ الى وقت العمل. شكون لي جوز تأخير التبليغ؟ المانعون من تأخير البيان جوزوا تأخير خير التبليغ ولا تناقض بين مذهبهم البيان قالوا لا يجوز يتأخر والتبليغ يجوز يتأخر اما الجمهور اما الجمهور الذين يجوزون اصلا تأخير البيان يجوزون هذا من الأولى؟ نعم. من باب الأولى البيان يجوز فما بالك بما لا مجمل له اصلا. من باب اولى. اذا هذا الذي ذكره على القول بمنع لتأخيره الى وقت تقدير البيت قال رحمه الله وجائز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم. وجائز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم وجائز تأخير تبليغ وزائد ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذا هو المضاف اليه اه تأخير هذا من اضافة المصدر لمفعوله ولي غادي يؤخر شكون النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قدرته بينه وبينه لأنه هو الفاعل اذن تأخير مصدر مضاف مفعوله لان الفاعل هو رسول الله هو اللي غيأخر التبليغ. وجائز تأخير تبليغ تبليغ اي تبليغ ما يوحى اليه. وجائز تأخير من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم زد لما يوحى اليه يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ما وعلاش وعبرت بما يوحى الي ليشمل القرآن وغيره تأخير تبليغ ما يوحى اليه قرآنا او غيره عن صحيح وقيل القرآن لا كاين اللي قال السنة نعم والقرآن لا لأنه يتعبد بتلاوته. وجائز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ له. الضمير لماذا يرجع؟ للعمل يجوز تأخير تبليغ له واللام بمعنى الى. انتبه الفقيه. اللام بمعنى اي لا الضمير يرجع للعمل او للفعل. جائز تأخير تبليغ الى وقت العمل. هذا المعنى. له اي الى العمل لا من بمعنى اناء والضمير يرجع للعمل او للفعل جائز تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم له اي الى وقت العمل الى وقت الحاجة عند الجمهور. وقيل لا يجوز. اذا هاد الامر متفق عليه؟ لا. وقيل لا يجوز. والمختار الذي هو من هاد الجمهور بلي كيقولو يجوز تأخير بين وقت الحاجة يجوز لهادا الباب اولى وحتى المانعين يجوزون هدا وقيل لا وهو قول نعيم وضحت المسألة الآن علاش تكلمنا؟ على جواز التأخير احيانا لاحظ ماذا تفهمون من جواز التأخير؟ ان الاصل هو التخديم ولكن اعلموا انه احيانا يمتنع التقديم اذن لاحظوا معنا بالنسبة للتبليغ اما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الوحي بعد ان انزل اليه مباشرة هذا هو الأصل انزل عليه الوحي غيبلغو للأمة مباشرة وما يأخروش هذا هو الأصل هذا لا نتحدث عنه لأنه هو الأصل علاش تكلمنا الآن؟ على صورة مخالفة للأصل نقول يمكن ان يؤخر ينزل عليه الوحي ولا يبلغه يؤخر الى وقت العمل هذا جائز؟ يجب ان يعلم انه قد يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل. ممكن يكون حرام على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل. اذا آآ التأخير اما يكون جائزا او واجبا. دابا الآن شنو دكرنا؟ جواز التأخير. احيانا ممكن يكون التأخير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. يجب ان يؤخر ولا يجوز ان يقدم واضح؟ اذن الأصل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بعد نزول الوحي عليه ويجوز له ان يؤخر وقد على قلة قادرة يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل التبليغ. الى امتنع من تعجيل التبليغ. ما الذي يجب عليك؟ يجب التأخير. اذا تأخير التبليغ اما كن جائز او يكون واجب. متى يكون التأخير واجبا؟ اذا كان تعجيل التبليغ فيه حصول مفسدة ثلاثين الى كان تعجيل التبليغ فيه حصول مفسدة كيولي واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يأخر من باب درء المفسدة يجب ان يؤخر التبليغ ليدرأ المفسدة التي تخشى من التعجيل اذن اذا كان السؤال اذا كان تعجيل التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الى حصول مفسدة فما الواجب؟ مفسدة اعظم من التبليغ فالواجب عليه ان يؤخر لماذا يؤخر من باب دفع المفسدة واضح مثلا لو ان النبي عليه الصلاة والسلام اوحي اليه ان يغزو اهل مكة. اوحي اليه ان يغزو واهل مكة في السنة التي غزاهم فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه قبل غزوها وقبل الذهاب اليها بمدة طويلة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اخبر الناس الى عجل هاد الوحي وقال ليهم سنغزو مكة سنفتحها ان شاء الله يكون سببا في استعداد المشركين واضح؟ وفي آآ قتالهم للمسلمين وكذا. ستكون هذه مفسدة تكون المصلحة فاش؟ في عدم التعجيل. ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لأنه ربما الى خبر الصحابة قبل ما يمشي بعام ولا بعامين يستعدوا المشركين استعدادا كثيرا وعليه يحصل خلاف مقصود. فلذلك ممكن النبي صلى الله عليه وسلم او يجب عليه حين الا يعجل الوحي ان يؤخره من باب دفع المفسدة لئلا يستعد المشركون للختال فلدفع المفسدة لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يبغي يخرج وقد كان النبي يفعله كثيرا النبي كان لا يخبر الصحابة في كثير من الغزوات. الى حين ارادة الخروج. ملي كيبغي يخرج عاد كيقولها للصحابة من قال لهم في بدر كما سبق قال لهم من لم يكن ظهره حاضرا فلا يخرج معنا اللي ما كاينش المركوب ديالو الآن في المدينة بلا ما يمشي يجيبو من بلاصة بعيدة يخرج غير اللي الدار ديالو لماذا؟ لما في ذلك من المصلحة الا خلى حتى وعرفو ساقو الخبار وكذا حصلت مفسدة فويل اذا الخطاب البيان او التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز تأخيره الى وقت الحاجة وقد يجب تأخيره اذا كان في التعجيل مفسدة. وحينئذ غيكون التأخير من باب درء المفاسد. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الجملة قال رحمه الله اشار الى هذا المعنى قال ودرء ما يخشى ابا تعجيله ودرء اي دفعه ما يخشى درء امر يخشى منه مفسدة لو قدموا في التقدير ما يخشى منه مفسدة لو قدم درء مبتدأ والجملة ديال ابا تعجيله هي الخبر ودرء درء مضاف وما مضاف اليه درء ما والمصدر هنا مضاف لفاعله ولا لمفعوله للمفعول والفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم المصدر مضاف لمفعوله دفع مفسدة ما يخشى منه مفسدة لو قدم اذن ما واقع على ماذا؟ امرين ولا شيء حاجة تحصل منها مفسدة المقصود ودرء ما اي امر يخشى منه مفسدة شيء يخشى منه مفسدة لو قدم مال هاد الدرء الدرء مالو؟ ابا تعجيله منع منع هذا الدرء تعجيل التبليغ. اذا شكون اللي منع تعجيل التبليغ ضرور مفسدتي درء المفسدة قدم على تعجيل التبليغ اللي هو المصلحة تعجيل التبليغ مصلحة فقدم درء المفسد التي على ذلك ومنع ضوء المفسدة تعجيل التبليغ واضح التقدير ابى اي مناعة شكون لي مناعة؟ هو اش هو؟ الضوء للمفسدة اذا درء الدرء الذي يخشى منه مفسدة منع زيد تعجيل ذلك التبليغ يجب تأخيره الى وقت الحاجة. ما يقولش ليهم راه غنغزيهم تا حتى يوصل وقت الحاجة غادي يقول ليهم غادي نغزيهم. واضح؟ لان لا تتسرب الاخبار ويقع اه خلاف المقصود تقع المفاسد. اذا الخلاصة اللي غنستافدوها الآن من هذا ان الأصل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما اوحي اليه بعد الوحي مباشرة. هذا هو الغالب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز له ان يؤخر الى وقت الحاجة اما ان يؤخر عن وقت الحاجة هذا لا يجوز سبق لنا لا يؤخر الى وقت الحاجة وقد يجب التأخير الى وقت اما التأخير عن وقت الحاجة فلا يجوز بحال من الأحوال راه قلنا هداك لا يجوز مطلقا هادشي غير الى وقت الحاجة ثم ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الوجود. كذلك هذا على قول من يمنع التأخير الى وقت الحاجة انتبهوا له. اما اللي كيجوزو اصلا هاد المسألة لا اشكال فيها عند من يجوز التأخير. هاد هاد المسألة هادي هي المختارة عند من يمنع التأخير الى وقت الحاجة اذن حتى هاد المسألة لي ذكر لينا الناضل رحمه الله على قول من؟ على قول المانعين في تأخير البيان الى وقت الحاجة. اما المجوزون فلا اشكال في هذه المسألة اللي غتجي بعدا ان شاء الله. انه يجوز فيها يجوز ان تقع ما هي؟ قال رحمه الله ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الوجود ما فيه لا تقديم ولا تأخير الأحسن نخليوها ممكن ونسبة الجهل بما يخصص لدي الوجود ولكن لا خليناها هكداك بمعنى واضح ونسبة الجهل لاحظوا معايا الإعراب ديال البيت لي يتضح نسبته هذا مبتدأ والجار المجرور ديال من الموجود متعلق بالخبر تما عاد وصل الخبر ونسبة الجاهلية بوجود سي هشام الله يهديك اسي هشام امتا شي نهار غنقولو لم ينام هشام بغينا غي شي نهار نقولو لم ينام اذن نسبة مبتدأ وجربتو لخر متعلق بالخبر ونسبة الجهل لدي وجود بما يخصص مال هاد النسبة كائنة من الموجود اذن هذاك هو الخبر شنو بغا يقول لنا الناظم رحمه الله معنى البيت معناه انه يجوز. ان يجهل بعض المكلفين الموجودين الخطاب ان يكون جاهلا بالمبين. يمكن ويجوز لبعض المكلفين الموجودين وقت الخطاب. يجوز ان يجهل بالمبين ان يسمعوا المبين ويجهلوا بالمبين ان يسمعوا العامة ويجهلوا الخاصة ان يسمعوا المطلق ويجهل المقيد هذا ممكن؟ نعم يجوز. جائز. جائز عند من؟ عند المانعين من تأخير البيان. لانه فرق بين المنع من تأخير البيان وبين هذه المسألة. واش جهل البعض يلزم منه عدم البيان؟ لا راه النبي صلى الله عليه وسلم بين والبعض ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم جل فالبيان لا يلزمه التبليغ لجميع الناس فقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم والبعض يكون جاهلا لا يصله ذلك البيع مفهوم المسألة اذن بغى يقول لينا وقت نزول الخطاب يمكن ان يجهل بعض من سمع العامة بالمخصص ان يجهل بعض من سمع المطلق ان يكون جاهلا بالمقيم هذا ممكن؟ لا ممكن. قال ونسبة الجهل في وجودي اي للمكلف الموجود الذي وجود هذا وصف للمكلف. نسبة الجهل لمكلف صاحب وجود اي للم كلا في الموجود واش معنى الموجود؟ موجود دابا؟ لا موجود وقت الخطاب. وقت نزول الخطاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبة الجهل زيد لمكلف بوجود اي موجود وقت الخطاب. نسبة الجهل لهذا المكلف باش؟ بما يخصص اي بالمخصص مثلا او المقيد مثلا او المبين مثلا ما عسى بعد سماعه للعام او المطلق او المجمل هذا كائنا قال لك هذه النسبة كائنة من الموجود موجودة نسبة الجهل لهؤلاء موجودة اي واقعة وجائزة والا كانت موجودة اش معنى؟ من الموجود اي من الواقع واذا كانت واقعة فهي جائزة من باب اولى. نتوما اش بغا يكون اذن يمكن ان يوجد بعض المكلفين وقت الخطاب قد سمع العامة او المطلق او المجمل وجهل بالمخصص والمقيد والمبين ممكن؟ ممكن. ولكن هذا ممكن جائز قلنا عند من؟ عند من يمنع تأخير البدن اما من يجوز تأخير البيان فلا اشكال من يمنع تأخير البيان كيقولك ممكن هذا غنقولو ليهم كيفاش قلتو تم يمنع تأخير البيان وهنا قلتو ممكن يكون البعض معارفش قالوا لأنه لا ملازمة بينهما فالبيان قد يحصل ويجهل البعض مكانش حاضر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ملي بين للصحابة كيفية الصوم ولا كيفية الحج ولا الزكاة البعض ما كانش حاضر. البعض كان حاضر ملي سمع الكلام العامة والمطلقة والمجمل ولكن حال البيان ما حضرش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب. اذا هداك لي ما حضرش ممكن يكون عام بالعام وجاهد بالمخصص. ممكن. اذا من يمنع يجوز هذا علاش؟ لأنه لا ملازمة بينهما. عدم فهم البعض لا يلزمه عدم البيان. النبي صلى الله عليه وسلم راه بين ماسمعش ومما يدل على ذلك لاحظ شنو قال؟ من الموجود اش معنى من الموجود؟ اي ذلكم واقع كائن مما يدل على اعيد قصة فاطمة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورة. نحن مع ما تركناه صدقة. هذا التخصيص للعموم لم تعلم به. سمعت العام اللي هو يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا عموم هاد العموم مخصص منه الأنبياء لا نورات اذن العموم سامعاه فاطمة رضي الله تعالى عنها عارفاه ان فباها خصها فيه النصف. فجاءت تطالب ابا بكر بما تركه ابوها. اذا ملي جات كاطالب بالإرث. اذن جهلت بالخاص جهلت مع انها موجودة وقت الخطاب اذا هذا يدل على ان هذا جائز على انه واقع النشيد غير جائز. اذا علمت العام ولم للمخصصين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه الله ان يبلغ كل فرد فرد فرد من الأفراد واضح؟ وإنما يلزمه ان يبلغ في الجملة فإذا بلغ البعض فذلكم البعض يبلغ الآخر ليبلغ الشاهد الغائب وقيل لا يجوز لما فيه من تأخير البيان. بعضهم من تأخير الاعلان بالبيان قالك كاين البعض لي قالك هدا لا يجوز علاش؟ لأن فيه تأخير الإعلام بالبيان واجيب اجابهم المجوزن وهم الأكثر باش؟ بأن المحذور هو تأخير البيان والنبي صلى الله عليه وسلم راه بين وإنما شنو اللي ماكاينش هنا وصول البيان للبعض هو اللي ما فيهش اللي محضور هو تأخير البيان قلبيا قال لا نورت وواحد المرا مسمعاتش هاد الحديث هادا اللي هو اذن هذا حاصلنا في هذه المسألة اذا قوله ونسبة الجهل هذا عند من؟ عند من يمنع تأخير عندهم يجوز هذا هو واقع اما من يجوز فلا يحتاج لذكر هذه المسألة اصلا لانها داخلة من باب اولى والله اعلى واعلم والقول والفعل اذا توافقا فمن بيان للذي قد سبق. يعني انه اذا ورد نصا يحتاج الى بيان ثم ورد بعده قول وفعل صالح للبيان وليس في احدهما زيادة على الاخر فان الاول منهما هو المبين. فقوله تعالى والسارق والسارقة الاية نتمنى ان قطع اليد من الكوع ويحسن المرفق والمنكبة لان اليد تطلق على الجميع نعم بقي شيء من اجل اه؟ ويحتمل المرفق والمنكب لان اليد يطلق على الجميع فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان القطع من الكوع وقطع المخزومية التي سرقت من الكوع فالسابق من الامرين هو المبين والمبين وان يزد وان يزد فعلهم فليقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب. يعني انه اذا ورد نص يحتاج الى بيان وجاء بعده وقول مبين وفعل كلاهما صالح للبيان. والفعل زيادة ليست في القول فالبيان بالقول والزيادة الحاصلة في الفعل تقتضي تقتضي طلبا متوجها الى الى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بلا قيد يعني ان الطلب المذكور المتوجه لخصوصه صلى الله عليه وسلم المفهوم من الزيادة الفعلية غير مقيد بايجاب ولا نسب بل هو محتمل للكل فالنصوص الواردة للصوم مثلا تحتمل جواز الوصال وعدمه وقد وقد نهى النبي صلى الله وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالقول مع انه فعله. فيكون البيان بالقول وايصاله صلى الله عليه وسلم يدل على انه مطلوب بذلك دون امته. ولكن لا يدل الا على مطلق الطلب من غير قيد بايجاب او غيره. وقوله طلب وقف عليه للسكون على لغة ربيع والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. مراده بالعكس عكس ما قبله الذي هو زيادة الفعل على القول بعكسه المراد هنا زيادة القول عن الفعل. يعني انه اذا جاء فعل وقول كلاهما صالح للبيان والحال ان في القول زيادة على الفعل فهي اسم ان مؤخر ان في القول زيادة. والحال ان في القول زيادة على الفعل فان البيان يكون قول والفعل يدل على تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي نقص به الفعل عن القول. فلو فرضنا مثلا انه امر بطواف وطافه وطوافا واحدا فالمبين هو قوله صلى الله عليه وسلم واختصاره على واحد يدل على عدم وجوب الثاني عليه تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المنجز ما حصل. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة اليه سواء كان مبين في الفتح ظاهر في غير المراد او مجملا. حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه. والحق انه لم يجز ولم ولم يقع لم يجوز والحق انه لم يجوز ولم يقع فإن قيل قد وقع في صبح ليلة الإسراء فإن جبريل لم يبين للنبي كيفية الصلاة او كيفية الصلاة واوقاتها الا من وقت الظهر واوقاتها. لانه ليس جمع مؤنث سالما هذا جمع تكسيري وقت التاء اصلية ليست زائدة. وبالتالي يصاب بالفتحة لم يبين للنبي كيفية الصلاة واوقاتها الا من وقت الظهر فالجواب ان الصبح فالجواب ان الصبح لم تجب. نعم. نعم. كما ان الصلاة الصبح نعم فيه التفكير والتأنيث لأنه الى كان ملي كيكون المؤنث مجازي ويكون ضميرا عائدا عليه يجوز الوجه الجواب ان الصبح لم تجب لان اول الواجب بعد فرضها الظهر. اما صلاة اما صلاة صبح ليلة الاسراء فلم تجب لانها لو وجبت لوجبها فهو صلى الله عليه وسلم لم يصلها اداء ولا قضاء. وعدم وجوبها يحتمل ان يكون اصل الوجوب معلقا على البيان والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه او انه اوحي اليه ان اول واجب الظهر تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذلك كمانع وقيل بالمنع بما كان مطلق ثم بعكسه لدى البعض المنطقي. مراده بالبيتين ان تأخير البيان الى وقت العمل به في اربعة مذاهب جوازه مطلقا لانه لا يلزم فيه محظور كتأخير بيان المناسك الى وقت الحج. وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني اسرائيل واعترض هذا الاخير بانه ما كان يحتاج الى بيان. اذ لو ذبحوا اي بقرة لاجزأتهم. ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. وسيأتي هذا ان شاء الله في مبحث النسخ قبل التمكن من الفعل. الثاني منع تأخير البيان المذكور مطلقا وهو قول بعض المالكية وفاقا للحنفية معتزلة وبعض الشافعية. ووجه هذا القول ان تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب لانه في المجمل لا يفهم المقصود منه. وفي ظاهري يتبادر منه غير المقصود. الثالث منع تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر يوهم غير المراد. دون ما لا ظاهر له كالمجمل وهذا هو قول ابي الحسين المعتزلي وهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين لان ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير المراد. بل بنشم بلشم من الجهل بل ينشأ منه الجهل تصحيح بل ينشأ منه الجهل. منه وينشأوا. لان ما لا ظاهر له. قال لك اسيدي الجهل البسيط اخف من الجهل المركب هداك المجمل ينشأ منه الجهل كنقولو ليه شنو المعنى كيقولك الله اعلم اما ما له ظاهر غيفهم منو غير المقصود وهذا جهل مركب البسيط اخف هذا المعنى. لان ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير مراد بل ينشأ منه من بل ينشأ منه الجهل البسيط والجهل البسيط لا يخلو عنه البشر بخلاف ما له ظاهر غير مراد. وانه يوقع فانه يوقع في الجهل المركب لمجاله بالمراد. وجهله بانه جاهل بالظاهر غير المقصود. نعم. الرد. اذا قوله منك فانه يوقع في جهل المركب من جهله من الارادات شنو معناها؟ بيانية شنو بينت لينا؟ بينت لينا المركب جاهل المركب هاد المركب من ماذا؟ قال لك المركب من جهله للمراد وجهله بانه جاهل جوج د الحوايج من جهله بالمراد وجهله بأنه جاهل معارفش ومعارفش واشنو معارفش زيد اسيدي بالنسبة لكلمة الغاية هل يجوز ان معروف يعني خلاف فيها بين النحويين اكثرهم يقول هو استعمال المتأخرين والافصح الا تدخل عليها اكثرهم يقولون لي. نعم. الرابع عكس هذا القول وهو انه يجوز تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر دون ما لا ظاهر له اوجه هذا القول ان ما له ظاهر لا فائد ان ما له ظاهر له فائدة في الجملة دون غيره. واشار المؤلف الى المذهب الاول بالشطر الاول والى الثاني بالشطر الثاني والى الثالث بالشطر الثالث والى الرابع من الشطر الرابع. مثال ما لا ظاهر له قوله تعالى الا ما يتلى عليكم. ومثال ما له ظاهر غير مراد قوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه فان ظاهره وجوب الشفعة للجار والمراد خصوص الشريك المقاسم كما والمراد خصوص الشريك غير المقاسي. وجائز تأخير تبليغ له يعني انه يجوز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة فاللام في قوله له للغاية بمعنى الى والضمير المجرور بها عائد الى وقت العمل فان قيل ما الفرق بين تأخير التبليغ الى وقت الحاجة مع تأخير البيان اليه؟ الجواب ان تأخير التبليغ لا يلزمه المحظور الذي يلزم تأخير البيان. لان تأخير البيان يخل بفهم المراد وتأخير التبليغ من اصله ليس كذلك. وجزم بعضهم بان القرآن يجب تبليغه فورا. لانه متعبد بتلاوته وهو الظاهر. وقال بعض العلماء يجب التبليغ فورا مطلقا لان الله قال لنبيه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. والامر للفور وفيه الخلاف المتقدم. ودرء ما يخشى ابا تعجيله يعني ان تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره الى وقت الحاجة اذا كان بتعجيله مفسدة كان في تعجيله مفسدة يضربها تأخير التبليغ فلو امر صلى الله عليه وسلم بقتال اهل مكة زمن قرب الهجرة وجب تأخير التبليغ يستعد العدو اذا علم فيعظم الفساد. واذا لما اراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الاخبار عنهم حتى دهبهم وكان ذلك اصرار لاخذهم. ونسبة وجودي بما يخصص من الموجود. يعني انه على القول بمنع تأخير للبيان الى وقت الحاجة يجوز ان يكون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العامة مع جهله بمخصصه ودليله الوقوع ان فاطمة بنت الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سمعت عموما يوصيكم الله في اولادكم ولم تعلم بتخصيصه بقوله بقوله صلى الله عليه بقوله بقوله ولم تعلم بتخصيصه صلى الله عليه وسلم لا نور فيما تركناه صدقة. واذا طلبت ارثها منه صلى الله عليه وسلم من ابي بكر الصديق. وقيل لا يجوز وقوع الموجود وقت الخطاب المخصص لوالدا طلبت ارثها منه صلى الله عليه وسلم من ابي بكر الصديق. آآ الجار ونزور الاول ولذا قال ارتهى منه متعلق بماذا؟ السياسيين عندنا جزء منه من ابي بكر جار مجرد جاران ومجروران اذا الاول متعلق بماذا؟ والثاني متعلق بماذا؟ منه لا متعلق باي عامل مدكور هنا العامل التعلق نقصد به العمل يعني النحوي منه السي ياسين الثاني من طلبة الثاني من طلبات مزيان واللول مم؟ هي الساعة اذا جا اليوم منه متعلق بإرثها ومن ابي بكر متعلق بطلبات طلبت من ابي بكر اش؟ ارثها منه صلى الله عليه وسلم ارثها من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مفهوم اذن العامل في منه هو ارث والعامل في من ابي بكر هو طلبة زيد وقيل لا يجوز وقوع جهل الموجود وقت الخطاب المخصص لما قيل فيه من تأخير الاعلان من بيان. فاجيب بان المحظور تأخير البيان وهو منتف هنا. وهو صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل احد بعينه بل بلغ البعض وقال ليبلغ ليبلغ الشاهد الغائب. وقوله نسبة مبتدأ خبره من الموجود اي من الواقع وقوله لذي وجود متعلق بنسبة وقوله بما متعلق بالجهل وقوله يخصص بالبناء للفاعل. هذا والله اعلم احسنت شرط جيد جدا ديما السرد اللي بغا يشرب يوجد مزيان وهادا باش السبت فحينئذ حتى الملاحظات ممكن ممكن نلاحظ الخطأ تصحيح الصواب ولا الخطأ