﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
نكمل في هذه الليلة ان شاء الله تعالى بقية باب السواك وسنن الوضوء وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع وتجب التسمية في الوضوء

3
00:00:40.100 --> 00:01:07.600
مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. والمبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل اللحية الكثيفة

4
00:01:07.600 --> 00:01:31.250
والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة قوله ويكره القزع هذه المسألة لا علاقة لها بالوضوء انما يذكرها الفقهاء رحمهم الله استطرادا في هذا الباب تبعا لما جرى عليه عمل

5
00:01:31.300 --> 00:02:01.350
جماعة من الفقهاء من ذكر سنن الفطرة وملحقاتها والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا تعريفه في كلام اهل اللغة والفقه ترك حلق بعض الرأس وترك بعضه اختلف الفقهاء رحمهم الله هل هذا على صفة معينة بان يحلق الوسط ويترك الجوانب او يحلق الرأس

6
00:02:01.350 --> 00:02:18.400
ويترك المقدمة والذي يظهر ان المعنى يشمل ان المعنى يشمل ذلك كله فالقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. سواء كان ذلك مفرقا او كان ذلك مجتمعا في جهة منه

7
00:02:18.400 --> 00:02:43.650
او على غير هذه الصور التي تقدمت. فكل ما كان فيه حلق لبعض الرأس وترك لبعضه فانه داخل في قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع والدليل الذي استند اليه اهل العلم في كراهية القزع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه نهى عن

8
00:02:43.650 --> 00:03:03.650
وذلك انه رأى غلاما قد حرق بعض بعض رأسه وترك بعضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله او اتركوه كله. وهذا يدل على كراهية القزع. و على هذا

9
00:03:03.650 --> 00:03:24.950
جماهير الفقهاء رحمهم الله وقد حكى الاجماع وقد حكى الاجماع على كراهية القزع النووي رحمه الله فقال  يكره القزع بالاجماع او اجمعوا على كريهة القزع وان كانوا قد اختلفوا في صفته. وذلك لما جاء من النهي عنه ومن قوله

10
00:03:24.950 --> 00:03:52.150
صلى الله عليه وعلى اله وسلم احلقوه كله او اتركوه كله. والقزع حلق وعلى هذا فان  التقصير لبعض الرأس وترك البعض لا يدخل فيما نهي عنه من القزع اذ القزع الحلق والحلق في لسان العرب لا يطلق على ان لا يطلق الا على ما استعمل فيه الموسى وهو ما يعرف في لسان الناس اليوم

11
00:03:52.150 --> 00:04:13.000
موس ما استعمل فيه الموسى لازالة الشعر. اما ما استعملت فيه المقاريض والمقصات ونحوها حتى المكائن التي تتدرج الى درجات واحد واثنين وثلاثة كل هذا لا يسمى قزعا وان كان قد يكره لمعنى اخر لكن لا يكره لكونه

12
00:04:13.000 --> 00:04:34.400
لان القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وهذا شروع في ذكر السنن على وجه العبد. والسواك قد قد تقدم ذكره والعلماء لهم فيه قولان

13
00:04:34.400 --> 00:04:48.800
منهم من قال يسن السواك عند الوضوء وهذا قول الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يستحب وهذا بناء على ما تقدم ذكره من ان من اهل العلم من يفرق بين

14
00:04:48.800 --> 00:05:08.800
اب والسنة وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجب السواك. وهذا قول اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وهذا يدل على عدم وجوبه. اذ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك

15
00:05:08.800 --> 00:05:25.700
الامر به لما في ذلك من المشقة. ثم قال وغسل الكفين ثلاثا هذا ثاني ما ذكره من السنن المرتبطة بالوضوء. وفيما يتعلق بالسواك ابتدأ به لانه يكون في اول الوضوء. وقد اختلف العلماء

16
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
الله في موضع السواك هل هو مع المضمضة؟ او قبل الوضوء على قولين لاهل العلم؟ اي متى يسن السواك في الوضوء؟ بعد ان فرغنا بل انه سنة على وجه الاجمال متى يسن؟ هل يسن قبل الشروع في الوضوء؟ ام انه يسن مع المضمضة؟ قولان اهل العلم

17
00:05:45.700 --> 00:06:05.700
الجمهور على انه يسن مع مع المظمظة. وذلك انه يتعلق بهذا العمل من اعمال الطهارة وهو تنظيف الفم فكان ذلك متصلا بما يناسبه من واجبات او من مما يشرع في الوضوء

18
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
وهو المضمضة وقال طائفة من اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء يشعر بانه يتقدم وليس انه معه ولكن الذين قالوا بمشروعية السواك مع المظمظة استشهدوا واستدلوا الرواية التي فيها مع كل وظوء

19
00:06:25.700 --> 00:06:45.700
على كل حال يظهر انه لا فرق بين الروايتين في الدلالة. لان مع تأتي بمعنى علم فان ما كان عند الشيء قد كونوا معه وقد يكون قبله وقد يكون بعده بقليل. المقصود انه يلابسه ويكون قريبا منه اما قبله او في اثنائه او بعده

20
00:06:45.700 --> 00:07:05.700
ولكن من حيث المناسبة ما ذهب اليه الجمهور اقرب وهو ان السواك يكون عند المضمضة. قال رحمه الله وغسل كفين ثلاثا اي يسن غسل الكفين ثلاثا لما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها عثمان وكذلك في صفة الوضوء التي

21
00:07:05.700 --> 00:07:29.200
حكاها علي وعبدالله بن زيد كل هذه الاحاديث اه تدل على مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء وهذا من حيث الاصل لكن قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء اذا غسل الكفين منه ما هو مسنون وهذا على وجه الاجمال والاطلاق ومنهم

22
00:07:29.200 --> 00:07:47.950
فهو واجب على المذهب وهو ما كان عند الوضوء في ما اذا كان من نوم ليل ناقض لوضوء. فهذه ضوابط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله ايجب فيه غسل اليدين ان يكون من نوم

23
00:07:48.200 --> 00:08:08.200
وان يكون النوم نوم ليل وان يكون وصف النوم ناقضا لوضوء. فخرج بقوم قوله من نوم ليل نوم نهار وخرج بقوله آآ آآ نوم آآ نوم ليل ايضا ما كان آآ نوم نعم خرج بقوله ناقض

24
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
الوضوء خرج به النوم الذي لا يستغرق فيه الانسان ولا ينتقض به الوضوء. فيمكن ان يقال ان ما ذكر المؤلف رحمه الله من اوصاف النوم الذي يجب غسل اليدين معه ان يكون نوم ليل وان يكون ناقضا لوضوء. آآ وهذا وجوب مستند الى ما جاء

25
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا ثم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا يدل على وجوب الغسل لانه قال فليغسلهما ثلاثا وعلل

26
00:08:48.200 --> 00:09:02.450
آآ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يدعو وهذا يدل على ان المعنى الذي من اجله وجب آآ غسل اليدين ليس امرا يتعلق باصابة النجاسة

27
00:09:02.500 --> 00:09:22.500
ليس امرا يتعلق باصابة النجاسة فان الانسان لو كان يدري اين باتت يده من حيث توقي النجاسة بان كان لابسا قفازين على سبيل المثال او قد لف يده بلفافة بحيث يتأكد انها لا تصيبها نجاسة اثناء نومه لكان يشرع له ان آآ

28
00:09:22.500 --> 00:09:42.500
وانما كان يشرع له ان يغسل يديه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فان احدكم لا يدري اين باتت يده اشير الى تسلط الشيطان على الانسان في حال نومه كما دل على ذلك احاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح

29
00:09:42.500 --> 00:10:02.500
من حديث ابي هريرة اذا اه استيقظ احدكم فليستنشق الماء او فلينتثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه او على خياشيمه وهذا يدل على ان الشيطان يتسلط على الانسان وان هذا الاستنشاق او والاستنثار لاجل دفع تسلط الشيطان

30
00:10:02.500 --> 00:10:22.500
على الانسان. قوله آآ رحمه الله آآ ويجب هذا هو المذهب وهو قول الظاهرية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان غسل اليدين في هذا المقام سنة وليس واجبا وهو قول جمهور اهل العلم. قول الجمهور على ان غسل اليدين

31
00:10:22.500 --> 00:10:42.500
في هذا المقام ليس واجبا انما هو على وجه السنية. قال ومن قال في عد سنن الوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق البداءة اي في الوضوء البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل سائر ما امر الله تعالى

32
00:10:42.500 --> 00:11:09.100
الا به من المغسولات في الوضوء. البداءة بالمضمضة والمضمضة هي ادارة الماء في الفم المظمظة هي ادارة الماء في في الفم والاستنشاق هو جذب الماء الماء بالانف جذب الماء بالانف. فيقول رحمه الله والبداءة بمضمضة اي يسن ان يبدأ بالمضمضة ولم يتكلم عن حكم المضمضة لانه سيأتي ذكر حكمها في صفة

33
00:11:09.100 --> 00:11:29.100
الوضوء. وبهذا قال الجمهور انه يشرع البداءة بالمضمضة وذهب طائفة من اهل العلم الى ان البداءة بالمضمضة شرط وهو الاصح عند الشافعية وقول في المذهب الا ان الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان البدأ بالمضمضة

34
00:11:29.100 --> 00:11:53.100
الاستنشاق هي من المسنونات. قال ثم استنشاق. قال والمبالغة فيهما. المبالغة والمبالغة هي ان يبلغ الماء اقصى الحلق وقال طائفة المبالغة هي ان لا يبقي في الماء في الفم موضعا الا ويصله الماء. واما المبالغة

35
00:11:53.100 --> 00:12:20.500
في الاستنشاق فهي ان يجذب الماء الى اقصى الانف. وهذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في معنى المبالغة في هذين العملين من اعمال الوضوء وهما المظمظة والاستنشاق. والدليل على نوعية الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق حديث آآ قيس بن لقيط بن عاصم بن لقيط بن صبر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

36
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا دليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. قالوا والمضمضة ملحقة به مقيسة عليه. فاخذوا المبالغة في المظمظة من الامر بالمبالغة في الاستنشاق. وقد جاء في بعظ الروايات

37
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
الغ في المضمضة واذا واذا مضمضت فبالغ الا ان هذه الرواية غير محفوظة في حديث لقيط ابن صابرة والصواب ان الامر المبالغة انما جاء في الاستنشاق فقط. قال رحمه الله المبالغة فيهما لغير صائب لحديث لقيط ابن صبر

38
00:13:00.500 --> 00:13:30.500
ثم قال وتخليل اللحية الكثيفة اي ومن السنن تخليل اللحية الكثيفة وفاقا للحنفية والشافعية وذهب طائفة الى ان التخليل مكروه وهو قول عند المالكية وذهب طائفة الى ان التخليل واجبة وايضا قول عند المالكية فالمالكية لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال قول يوافق الجمهور وهو ان التخليل سنة وقول بانه يكره

39
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
اقول بانه يجب والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان تخليل اللحية الكثيفة من السنن و التقليل هو ادخال الشيء آآ بعضه في بعض او ادخال الشيء من خلال الشيء والمقصود به هنا ادخال

40
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
قالوا الماء بين شعر اللحية الكفيفة. قال بعضهم وضابطه ان يوصله الى بشرته. ولكن هذا ليس ابي آآ لازم في تحقيق هذه السنة والصواب انه ادخال الماء من خلال اللحية الكثيفة ولو لم يصل الى البشر

41
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
وتخليل اللحية الكثيفة اه نحتاج الى ان نعرف ان الفقهاء رحمهم الله قسموا اللحية الى قسمين لحية كثيفة ولحية خفيفة وهذا التقسيم متفق عليه بين فقهاء المذاهب. واختلفوا في ضابط الكثيفة والخفيفة لكن

42
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
الذي يتسق مع المعنى ان الخفيفة هي ما كان يظهر منها لون البشرة. واما الكثيفة فهي التي لا من ورائها لون البشرة التي تخفي لون البشرة. هذا اقرب الظوابط في الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. فقوله

43
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
وتخليل اللحية الكثيفة آآ اي اللحية التي قد آآ اخفت ما تحتها من البشرة. اما دليل مشروعية قليل آآ اللحية الكثيفة فقد جاء في ذلك احاديث كثيرة آآ تروي هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا انه

44
00:15:10.500 --> 00:15:33.700
لا يثبت من احاديث التخليل شيء. لا يثبت من احاديث التخليل شيء. اذ كل الاحاديث الواردة في مشروعية التخليل ضعيفة وامثالها حديث عثمان وهو ضعيف. ولهذا ليس هناك سنة اه يستند اليها في اه ذلك

45
00:15:33.700 --> 00:15:53.700
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث جاء من طرق متعددة وهذا ما جعل جماعة من اهل العلم يقولون مشروعية تخليل. واما الذين قالوا يكره التخليل بناء على عدم ثبوت شيء. في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل زائد في العبادة. والاصل في العبادات

46
00:15:53.700 --> 00:16:13.700
فلذلك قالوا بالكراهية آآ لانه لم يرد فيها شيء. وانما قالوا بالكراهية دون التحريم قالوا لان هذا قد يدخل في جملة ما امر الله تعالى به من الغسل لهذا الاحتمال لم يقولوا بالمنع انما قالوا بالكراهة على كل ذهب جماهير

47
00:16:13.700 --> 00:16:33.700
الى ان تخليل اللحية الكثيفة ايش يا اخواني؟ سنة مستند في هذا ما جاء من الاحاديث العديدة في ذلك وان كان كل حديث منها على وجه الانفراد لا يصح ولا يثبت. قال رحمه الله والاصابع اي وتخليل الاصابع. والاصابع تشمل اصابع اليدين واصابع الرجل

48
00:16:33.700 --> 00:16:54.250
ودليل ذلك حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وخلل بين الاصابع واختلف العلماء هل هذا الامر يدل على مشروعية التخليل لاصابع الرجلين واليدين انفقت لاصابع اليدين

49
00:16:54.250 --> 00:17:14.250
يظهر انه يشمل النوعين اصابع القدمين واصابع اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال وخلل آآ بين الاصابع وهذا يشمل اصابع اليدين واصابع الرجلين. وهذا مذهب جمهور اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم الى التفريق بين اصابع اليدين واصابع

50
00:17:14.250 --> 00:17:34.250
الرجلين وذهب طائفة منهم الى القول بالوجوب وذهب طائفة منهم الى انه سنة احيانا والجمهور على ما ذكر المؤلف من ان التخليل سنة مطلقا سنة في اصابع اليدين والرجلين مطلقا وهو اقرب الى الصواب. قال والتيامن اي ويسن التيامن

51
00:17:34.250 --> 00:17:59.750
والتيامن هو البداءة باليمين فيما فيه يمين وشمال فيما فيه يمين وشمال اما ما لا فيه اما ما ليس فيه يمين وشمال كالوجه والرأس. فانه لا تيآمن فيه انما التيامن فيما فيه يمين وشمال ولذلك التيامن في الوضوء انما يكون في غسل اليدين والقدمين اما ما عدا هذا

52
00:17:59.750 --> 00:18:19.750
انه لا تيامنا فيه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وتطهرو وترجله آآ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث

53
00:18:19.750 --> 00:18:39.750
يدل على مشروعه اتهام عموما وقد جاء في مسند احمد باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم وتوظأتم فابدأوا بما وكذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وفي حديث علي وفي حديث عبد الله كلها تدل على مشروعية البداءة

54
00:18:39.750 --> 00:18:59.750
قال رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين اي ومن السنة اخذ ماء جديد للاذنين وهذا بناء على ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا للاذنين جاء ذلك في بعض الروايات لكن لا يثبت من هذا من هذه الاحاديث شيء

55
00:18:59.750 --> 00:19:25.950
الذي استدلوا به ايضا في صحيح الامام مسلم انه فمسح رأسه آآ ماء غير يديه آآ فهم منه بعضهم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه. الا ان هذه الرواية ليس فيها ذكر الاذنين انما فيها مسح الرأس. والمقصود في

56
00:19:25.950 --> 00:19:49.800
هذا القول هو الرأس الاذنين. والاذنان تابعان الى الرأس. ولذلك فانه لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين وانما  يكون مسح الاذنين بما في بقية اليدين من ماء مسح الرأس لكن ان احتاج الى مسح الى ان احتاج الى ماء لمسح الاذنين كأن يكون الماء

57
00:19:49.800 --> 00:20:14.250
بل قليلا او ان يجف الماء بمسح الرأس ويحتاج ان يأخذ ماء لاذنيه فعند ذلك يأخذ ماء جديدا لاذنيه. لكن تقصد اخذ ماء جديد للاذنين لم يرد فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. قال والغسلة الثانية والثالثة اي ويسن في آآ الوضوء

58
00:20:14.250 --> 00:20:34.250
غسلة ثانية وثالثة وهذا في غسل اليدين والوجه وفي اه غسل القدمين واما آآ غثأ مسح الرأس فانه لا يشرع التثليل. فمسح الرأس والاذنين لا يشرع فيه التثبيت على قول جماهير العلماء

59
00:20:34.250 --> 00:20:54.250
ذهب طائفة ومنهم الامام الشافعي وهو رواية او وهو قول في مذهب احمد الى ان التثليث يكون حتى في المسح واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه لان الا انه حديث لا يصح والتثليث لم يثبت في الاحاديث الصحيحة المحفوظة التي فيها وصف وضوءه صلى الله عليه وعلى اله

60
00:20:54.250 --> 00:21:24.250
بعد هذا العد لسنن الوضوء على وجه الاجمال وهي السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة واستنشاق والمبالغة ثم استنشاق المبالغة فيهما وآآ تخليل اللحية والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثالثة والثانية والثالثة تسع سنن ذكرها المؤلف رحمه الله والله

61
00:21:24.250 --> 00:21:27.477
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد