اه اذا قصد بها الإنشاء اذا كانت هذه الجملة مقصودا بها الإنشاء لا الخبر او امرتم بصوم واجب مستمر حتى هو امرتم بصوم واجب مستمر فهذا قيد في في الحكم في الخوت وبالمخالفة لا يرام وفي الاخير منع كمستمر بعد صوم وجيدي يجوز العرس في الخبر وكل حكم قليل له وفيه يستقيم الحكم بالورود او بولوغه الى الوجود في العجز يقول رحمه الله وجاز بالفحوى ومسكه بلا اصل وعكسه جوازه جنى. هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة هل يجوز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخة. قد عرفتم فيما مضى ان النسخ لا يكون عقلي ولا بمجرد الاجماع ولا بالقياس عند الجمهور. فهل يجوز المسك بمفهوم الموافقة؟ وقد عرفتم مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة بقسميه مفهوم الموافقة الاولوي والمساوي هل يجوز النسخ اذا مفهوم الموافقة الذي سبق الكلام عليه قبله. هل يجوز ان يكون ناسخا؟ هو المراد بالتحوى. وقد سبق ان من اسماء مفهوم الموافقة الفحوى يسمى فحوى الخطاب. وبعضهم يفصل فيه ان كان اولويا تبنيه فحو الخطاب وان كان مساويا يسميه بلحن الخطاب وقيل ذا فحو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه الله اذن الشاهد الفحوى يقصد بها الناظم رحمه الله مفهوما موافقة سواء كان احرويا او مساويا. هل يجوز نسخو به نتوما الفقيه المقصود هل يجوز ان يكون مفهوم موافقتي ناسخا؟ مفهوم الموافقة هو الناسخ وما عداه الصواب جواز ذلك. يجوز النسخ بمفهوم المواثقة. يجوز ان يكون الناسخ مفهوم موافقة سواء كان اولويا او مساويا واضح يجوز ذلك. مثال ذلك لو فرضنا مثلا ان قول الله تعالى فلا تقل لهما اف نزلا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليل الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه. بعد هذا الحديث اية فلا تقل لهما اف نزلت بعد العمل بالحديث. الحديث بعيد لا يجوز ذلك بمعنى لا يجوز ذلك. الجمهور على انه لا يجوز. على ان ذلك بعيد جدا قال وانعكاسه مستبعد اش معنى انعكاسه؟ اي نسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة عام كما ترون لا الواجب الواجد يشمل كل واجب ويدخل منه الوالد. اذا الولد ايضا اذا ما طل ابنه في دينه فانه يحل عقوبته بالحبس وعرضه بان يقول الولد للقاضي ظلمني او ما طالني فلان اذن الحديث اش؟ عام يشمل الوالدة في دين ولده بعد العمل بهذا الحديث انزل الله تعالى قوله فلا تقل لهما اف. هذه الاية دلت على تحريم التأفيف بالمنطوق وعلى تحريم ما هو اكثر منه من باب الاولى على تحريم الحبس وتحريم آآ الكلام فيه العرض وتحريم الضرب وغيره من انواع الاداء من باب الاولى فيكون مفهوم هذه الاية ناسخا للحديث. مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف. وهو تحريم جميع انواع الاذى من باب اولى يكون هذا اش؟ المفهوم ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي الواجب فيخرج الوالد في دين ولده فلا يحل عقوبته ولا عرضه. اذا شكون اللي غيكون نسخ لنا المنطوق ديال الحديث؟ مفهوم اية فلا تقل لهما او مفهوم الفقيه نعم اذن يجوز المسح بمفهوم الموافقة. قال رحمه الله وجاز بالفحوى وهذا بالاتفاق اذا يجوز النسخ بمفهوم الموافقة اتفاقا. يقول وجاز بالفحوى. وقد حكى الاتفاق غير واحد من الاصول اليه وبعضهم حكى فيه الملأ. بعض اهل الاصوليين حكى المنع فيه عن بعضهم. وممن حكى المنع شتي رازي من الاصوليين حكى منعه لم يمنعه هو لا لا غير حكى المنع ديالو عن البعض وقد حكى الرازي وغير وحي من اهل الاصول الاتفاق على ايش؟ جواز النسخ بمفهوم الموافقة. قال رحمه الله وجاز بالاتفاق وحكى شيرازي المنعة النسخ للنص باش؟ وجاز النسخ للنص بالفحوى اي شرح ليا الفحوى بمفهوم الموافقة بقسمين. واضح الكلام ثم قال ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه انجلى. ذكر هنا رحمه الله الناظم مسألة اخرى لاحظوا انتهينا من النسخ بمفهوم الموافقة الان سننتقل لمسألة اخرى وهي هل يجوز ان ينسخ الفحوى دون المنطوق. واي او ينسخ المنطوق دون الفحوى؟ الآن غانتاقلو من كونه ناسخا الى كونه منسوخا هل يجوز ان ينسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق او ان ينسخ المنطوق مفهوم الموافقة في ذلك خلاف منهم من جوزه بناء على عدم التلازم بين المنطوق والمفهوم واكثر الاصوليين على المنع لانهم يرون ايش؟ التلازم بينهما. علاش كنتكلمو الان هل يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق؟ او نسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة؟ هل بمعنى هل يجوز نسخ احدهما دون الآخر؟ اما نسخهما معا فجائز اتفاقا نسخ المنطوق والمفهوم في آل واحد هذا جائز بالإتفاق فين عندنا الخلاف؟ نسخ المفهوم دون المنطوق او المنطوق دون المفهوم. واشمن مفهوم لي كنتكلمو عليه؟ مفهوم الموافقة اما المخالفة مزال غادي اذا جائز بالاتفاق ما فهمناش معنى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف دل على تحريم التأفيف بالمنطوق وعلى تحريم الضرب مثلا بالمفهوم. شهد الفقيه هل يجوز نسخ الضرب دون التأثيف او نسخ التأفيف دون الضرب فما السورتين السياسيين؟ فلا تقل لهم وافضل على تحريم التأفيف بالمندوب والضبط مثلا بالملحون. واش يجوز ان ينسخ الضرب اللي هو المفهوم؟ ويبقى المنطوق او ينسخ المنطوق لي هو التأديب ويبقى الضرب على المنع في ذلك خلافه. اما نسخ الضرب والتأثيث معا يعني المنطوق والمفهوم جائز الاتفاق. اذا الذين يجوزون كيقولو يجوز يتنسى خلفهم ويبقى المندوب. والمنطوب يبقى المفهوم. بناء على ماذا يجوز؟ على عدم التلازم بينهما. كيقول لك المفهوم والمنطوق مدلولان متغايرا. لا كل مدلول مستقيم المفهوم عطانا حكم مستقل والمنطوق عطانا حكم مستقيم وعليه اذا كان متغايرا فيجوز نسخ احدهما دون الاخر. لا تلازم بينهما. مفهوم اثنان. بمعنى هؤلاء الذين جوزوا كانهم يقولون اش؟ يقولون المفهوم بمنزلة دليل مستقيم. المفهوم بحالي بدليل مستقيم بحال الى قالينا الشارع حرام عليكم والتأفيف وقالينا حرام عليكم الضرب فهو بمنزلة ايش؟ دليل المنفصل مستقيم فإذا كان كذلك فيجود نسخ هذا الدليل دون الدليل الآخر اذا من جوز نسخ احدهما دون بناء على عدم الاستلزام لا تلازم بينهما وهما مدلولان متغيران واكثر الرسل للجمهور اش كيقولو؟ بالاستلزام بينهما تلازم واذا كان بينهما تلازم فلا يجوز رفع احدهما دون الاخر. اذا نسخ المنطوق ينسخ معه واذا نسخ المفهوم لان الا قلنا بينهما تلازم القاعدة مقررة انه يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازم يلزم من رفع رفع التابع اذن فهما متلازمة فإذا نسخ احدهما نسخ الآخر اذن هذان القولان اشار اليهما الناظم هنا قال ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه جلى. ورأي لك ثري من الاستلزام. هذا هو الخلاف بين المسلمين. اذا اشار للقول الاول جواز يجوز نسخ احدهما دون الاخر قال رحمه الله ونسخه هذا رأي الجمهور ولا رأي البعض البعض هذا رأي البعض غايجي معنا ورأي الأكثرين الاستلزام اذن رأي البعض قال ونسخه ضمير يعود على ماذا بفحوى ونسخه اي الفحوى بلا نسخ اصل ونسخه اي الفحوى بلا نسخ اصل ما هو الاصل؟ المخطوط. المنطوق. نسخ مفهوم الموافقة دون نسخ الاصل الذي هو المنطوق وعكسه اش هو العكس؟ نسخ الاصل دون حبوب الله. نسخ الاصل الذي هو المنطوق دون نسخ مال هاد الجوج حوايج؟ قال جوازه الجنا نسخ الفحوى بلا اصل ونسخ الاصل بلا فحوى المنزلة اي جواز النسخ المذكور الضمير يرجع؟ النص النسخ جواز النسخ المذكور للفحوى الاصل او الاصل دون الفحوى انجلى. واضح؟ اذا اعيد التقدير مع شيء من التفصيل. يقول رحمه الله ونسخه ورأيه البعض نسخه اي الفحوى. بلا نسخ اصل. ولو بالفحوى انت بيا الفقيه. نسخ الفحوى الذين يجوزونه ولو كان بالفحوى هل يجوز ذلك؟ ان يكون مفهوم الموافقة منسوخا لمفهوم موافقتي. نعم لاننا قلنا قررنا قبل اش انه يجوز النسخ بالفحوى مطلقا وجاز بالفحوى انتهى. اذا مفهوم الموافقة يجوز ان يكون منسوخا مفهوم موافقة اخر ونسخه اي الفحوى ولو بالفحوى ايضا. ولو بالفحوى يعني الى كان بالمنطوق من باب اولى. الى نسخ اصل ايدون نسخ اصله الذي هو المنطوق. وعكسه شنو العكس؟ نسخ اصله دونه. جوازه او ايلا سخن المذكور انجلا واتضح وظهر لماذا لان الاصل والمفهوم متغايرا. فكأنهما دليلان منفصلان متغايران فيجوز نسخ كل واحد منهما فقط دون الاخر بناء على عدم تلازم بينهما انه لا استلزام لاحدهما للاخرين اذن قوله نسخه مبتدأ اول. وقوله جوازه مبتدأ ثان. وقوله انجلى خبر الثاني والجملة خبر المبتدأ الاول. ونسخه بلا اصل. وعكسه معطوف على المبتدأ. جوازه ابتدأتني انجلا والجملة خبر مبتدأ مفهوم الكلام؟ ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه الجنة. ثم قال هذا القول الاول قول البعض ما هو قول الجمهور؟ قال ورأي الاكثرين الاستلزام من هنا اخذنا ان اهل القول الأول بنوا قولهم على عدم الإستلزام. اذن ما سبق القول الذي سبق لنا وهو قول البعض. بناء على عدم اما الجمهور فيرون الاستلزام بينهما بمعنى ان المندوق يستلزم المفهوم والعكس وعليه اذا كان يستلزم كل واحد منهما الاخر وعلى هذا ماذا؟ لا يجوز نسخ احدهما دون الاخر. لان رفع الملزوم يستلزم رفعا اللازم ورفع المتبوع السجن ورافع التابع اذن لابد من من نسخه ما معا او ابقائهما معا قال قال رحمه الله ورأي الاكثرين اي الجمهور في الفحوى مع اصله رأيهم في ماذا؟ في الفحوى مع اصله الذي هو المنطوب. الاستلزام اي ان الفحوى لازم لاصله وعليه فلا يجوز نسخ احد منهما دون الاخر اما نسخوهما معا فلا مانع منه بالاتفاق. فهم؟ اذا الحاصل والمسألة لننهي الكلام على مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة صافي سالينا الكلام د الحليب. شنو المباحث اللي ذكرنا فيهم؟ الموافقة. اولا ذكرنا انه يجوز النسخ به اتفاقا وحكي الملعون. اما نسخ احدهما دون الاخر المنطوق دون فيه خلاف قيل يجوز بناء على عدم الاستلزام ولو كان الناسخ هو الفحوى وقيل لا يجوز وهو رأي اكثر بناء على التلازم بينهما. اما نسخ المنطوق بالمفهوم معا فجائز الانتباه واضح؟ ثم قال وبالمخالفة لا يرام. انتقل الى اش؟ مفهوم المخالفة. تكلم الآن على مفهوم الموافقة الذي يسمى بالفحوى هل يجوز النسخ بمفهوم المخالفات؟ وقد عرفتم فيما مضى ان مفهوم المخالفة ادنى مرتبة لمفهوم الموافقة شكون الأقوى الأقوى ماذا؟ مفهوم الموافقة او المخالفة؟ مفهوم الموافقة ولذلك بعض من اثبت مفهوم الموافقة خالف في المخالفة بعض من اثبت الموافقة خالف في المخالفة فهذا دليل على انه اقوى وقد سبق ذلك قد قال بعضهم في مفهوم موافقته هو منطوق كاين لي قال فيه منطوق مفهوم الكلام اذن المقصود ما الاقوى من المفهومين هم الموافقة او المخالفة هو الموافقة. مفهوم الموافقة ذكرنا انه يجوز النسخ به. هل مفهوم المخالفة كذلك يجوز النسخ به؟ لا لا لا يجوز عند الاكل عند الجمهور لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لماذا؟ لانه اضعف من مفهوم الموافقة اذن لاحظ هما معا مفهوما مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة يجوز النسخ بالاول ولا يجوز النسخ بالثاني لان الاول اقوى من الثاني. اذا مفهوم المخالفة لا ينسخ به. لماذا؟ لضعفه عند قال رحمه الله وبالمخالفة لا يرام. يعني والنسخ بمفهوم المخالفة لا يقصد لا يرام ولا يقصد لماذا؟ لضعفه لضعف مفهوم المخالفة والنسخ بمفهوم المخالفة لا يرام. لا يقصد بضعفه عن مقاومة النص. فميمكنش مفهوم مخالفة وهو ضعيف ايضا لا يمكن ان يقابل النص ينسخ لنا النص مفهوم الفقيه ثم قال وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد بقا لينا المبحث الثاني اللي ذكرناه في الموافقة نفسه هنا لاحظوا مفهوم الموافقة قلنا يجوز النسخ به انتهى الموضوع ثم قلنا من بعد هل يجوز ان ينسخ دون الأصل او ان ينسخ الأصل دونه ذكرنا الخلاف في المسألة كذلك نفس الكلام على مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة قلنا فرق بينه وبين الموافقة لا ينسخ به. هل يجوز ان ينسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق. وان ينسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة في وفرق بين بين المخالفة وما سبق. قال وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ. بمعنى انه يجوز نسخه مفهوم المخالفة دون المنطوق يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق بلا اشكال اذا انتبهوا يوجد فرق بينهما في الحكم ولذلك الناظم فصل الكلام لو كان حكمهما واحدا لما احتاج ان يفرق كيقولينا المفهوم ويشمل المخالفة غيكون من المفهوم ويشمل الموافقة والمخالفة ولكن ملي كان الكلام فيه تفصيل وفرق بين الموافقة والمخالفة تكلم على الموافقة وحداها ثم يتكلم الان عن المخالفات اذن السؤال هل يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق دون المنطوق؟ نعم يجوز. قال وهي اش؟ المخالفة هذا تجرد عن الأصل في النسخ شمعنى لها تجرد عن الأصل في النسخ اي يجوز ان تنسخ دونه يجوز ان ينسخ حكم المفهوم دون حكم حكم المفهوم الفقيه ينسخ والمنطوق يبقى هذا؟ يجوز بخلاف مفهوم الموافقة خلاف قوي اما هنا فيجوز بلا اشكال وهي اي المخالفات لها تجرد عن الاصل اي عن اصلها الذي هو في النسخ شمعنى لها تجرد عن القضية اي المخالفات لها تجرد عن الاصل اي اصلها الذي هو المنطوق في النسخ. اش معنى لها تجرد اي تنسخ دونه انعكاسه وهو نسخ حكم منطوق دون مفهومه مال امر مستبعد امر بعيد اي ان الظاهر عدم فتنسخ دونه تنسخ المخالفة دون الاصل مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء هذا الحديث فيه مفهوم حصري ومفهوم الحصري كما علمتم من اقوى المفاهيم المخالفة اذن يقول انما الماء من الماء انما الماء المراد بالماء هنا اش الاغتسال من الماء اي انزال المني المراد بالماء الاول الغسل بالماء الثاني الملح انما الماء من الماء كأن النبي وكيقول لينا انما الاغتسال من نزول المني اذا هذا الحديث بمنطوقه يدل على ايش على ان على انه اذا نزل المني فيجب الغسل هذا هو المنطوق انما الماء من الماء الاغتسال يكون من نزول الماء. ويدل الحديث بالمفهوم بمفهوم المخالفة على ماذا على انه اذا لم ينزل المني فلا غسل اذن كيدل بالمنطوق على انه الا نزل المني الغسل واجب واذا لم ينزل المني فلا غسل هذا المفهوم اللي هو اذا لم المني فلا غسل منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسلان اذا التقى الختانان وان لم ينزل المني وجب الغسل اذا اذا التقى الختانان ينسخ المفهوم ينسخ المفهوم اللي هو ان عدم الانزال لا يجيب الغسل فنقول اذا التقى الختانان ولو يقع الانزال فيجب اش؟ الغسل. اذا هذا الحديث اللي هو اذا انتقى الختانان نسخ ماذا؟ نسخ المفهوم المنطوق باق على فما هو عليه؟ المنطوق ما هو؟ اذا نزل المني وجب الغسل. هاد المنطوق باقي مزال كيفما هو؟ حكمه ما زال مستمرا. وانما الحكم الذي نسخ اللي هو المفهوم اذا لم ينزل المني فلا غسل نسخ بقوله اذا فقد في كلامه اذا الشاهد يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون اصلها. العكس ما هو العكس؟ نسخ الاصل دون مفهوم المخالفات ينسخ المنطوق دون المفهوم هل يجوز؟ قال لك هل يجوز ان ينسخ المنطوق وان يبقى مفهوم المخالفة ميتنسخش قال لك انعكاسه امر بعيد امر ابعد بعيد اي ان الظاهر منعه لماذا؟ لانه تابع له لان مفهوم المخالفة تابع للمنطوق ومعلوم انه اذا سقط المتبوع سقط التابع. المخالفة تابعة للمندوق. الى مشى المنطوق يمشي معاه المفهوم لأن المخالفة لان المنطوق متبوع والمخالفة تابع واذا ارتفع المتبوع ارتفع التابع وقيل يجوز قلنا امر مستبعد عند الجمهور. وبعضهم قال يجوز. اذ لا فرق بين المخالفة والموافقة. هادوك اللي قالوا يجوز علاش قالوا قل يجوز قال لك كما جاز في الموافقة يجوز في المخالفة. اذا بعض من جوز ذلك في مفهوم الموافقة جوز ابوه هنا في مفهوم المخالفة. قال لك كيفما في مفهوم الموافقة يجوز ان ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم فكذلك في المخالفة اذ لا فرق بينهما واكثرهم على انه امر مستبعد لضعف مفهوم المخالفة. فترتفع المخالفة بارتفاع ولا يرتفع هو بارتفاعها. اذا حاصل ما ذكر الناظم في هذا البيت ماذا؟ التفريق بين نسخ المفهوم المنطوق ونسخ المنطوقي دون المفهوم. اما نسخ المفهوم دون المنطوق فقال لينا جائز. واما نسخ المنطوق دون فقال لنا لا يجوز. واستشكل هذا غير واحد من اهل الاصول. استشكله من جهة التفريق بين المفهوم فقال بعضهم الخلاف الذي جرى هناك يجب ان يجري هنا لان العلة التي عمل بها هناك موجودة هنا وهي ان المفهوم تابع للمنطوق. قيل المفهوم تابع للمنطوق هنا كذلك هناك كذلك يقال هنا. ورد من جهة اكثر ان مفهوم الموافقة اقوام مفهوم الموافقة مخالفة وبما يدل على ذلك انه قيل في بعض سوره انه من المنطوق. مفهوم؟ اذا خلاصة الكلام على مفهوم المخالفة اولا. هل يجوز المخالفة لا يجوز وبالمخالفة لا يرام. هل يجوز النسخ بمفهوم المخالفة؟ ان يكون مفهوم المخالفة ناسخا. يجوز لا يجوز قال الناظم وبالمخالفة لا يرام. المسألة الثانية هل يجوز ان ينسخ فرض؟ شوف العبارة ينسخ مفهوم المخالفة دون اصله يجوز على الصحيح هل يجوز العكس ان ينسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة؟ لا يجوز عند اما نسخهما معا فجائز اتفاقا نسخ المنطوق والمفهوم مع جوج زائد بلا خلاف مهم هذا معناه هذا البيت جوازه وقيل يجوز. اذا الحاصل ديال هاد البيت ان المخالفة ترتفع بارتفاع منطوق. وان المنطوق لا يرتفع بارتفاعها ساهم الكلام؟ ثم قال ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم اصله يرى قليل الا كان رسولنا اذا نسخ الاصل المقيس عليه فيجب نسخ الفرع المقيس اذا نسخ الاصل المقيس عليه فيجب ان يرفع ايضا حكم الفرع المقيس عند الجمهور خلافا للحنفية. اذا السؤال تعلمون الفرق بين الاصل والفرع. بين المقيس عليه والمقيس وهذا سيأتي في باب قياسه صدقة المختصرات في الاصول واضح الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع اللي هو المقيس. السؤال هنا اذا نسخ الأصل المقيس عليه هل يجوز ان يبقى الفرع على حكمه الذي كان عليه او يجب كذلك نسخه. هل اذا نسخ الاصل المقيس عليه يجب نسخ الفرع كذلك ام لا يجب؟ هذا هو السؤال. عند الجمهور يجب نسخ الفرع اذا نسخ الاصل. الى تنسخ الاصل خاص يترفع معه كذلك الفرع. ومذهب الحنفية عدم اللزوم قالوا يمكن ان ينسخ الاصل ويبقى حكم الفرع بلا نسخ ما يتنسخش يبقى مثال ذلك لو مثلا ان النبيذة ان النبيذ في بداية الاسلام دل الدليل على دل الدليل على حليته. او دل الدليل في اول الاسلام على حلية الخمر. علاش كنقولو دلنا الدليل؟ لان الخمر قبل كان مباحا بالبراءة الأصلية. وقد عرفتم قبل ان رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. اذن فخاصنا نفرضو هاد لو انه في بداية الإسلام دل دليل على اباحة الخمر على ان الخمر حلال ثم استعمل القياس هنا فقيس النبيل على الخمر بالجامع المعروف الذي هو الاسكار في الحكم اللي هو الاباحة لا الاباحة كان حلال في الاول اذا الخمر دل الدليل على اباحته. وقيس عليه النبيل في الاباحة اذن حكم الخمر لي هو الأصل ثابت بالدليل وحكم النبيذ ثابت بالقياس النبيل مقيس على الخمر في حليتهما معا. ثم جاء الدليل المحرم للخمر. هذا الدليل الذي جاء بعد العدو حرم الخمر نسخ حكم الاصل لان الخمر كان مباحا كما فرضنا بالدليل. ورفع حكم شرعي بحكم شرعي هو النسخ كما سبق اذا فجاء الدليل وحرم الخمر اللي هو الأصل المقيس عليه فهل يحرمك ذلك النبيذ اللي هو الفرع المقيس؟ واش واضح المسألة؟ مذهب الجمهور ان الفرع كذلك الحاقا له بالاصل الى تنسخ حكم الاصل ينسخ معه كذلك حكم الفرع. فاذا نسخت اباحة امري فكذلك تنسخ اباحة النبي مفهوم المقصود لماذا؟ قالوا لان هذا الدليل الناسخ يدل وعلى انتفاء العلة حنا قلنا قصنا النبيذ على الخمر بجامع معين في الإباحة ملي كيجي الدليل من بعد وكيحرم الخمر هذا دليل على انتفاء العلة التي ثبت بها حكم الاصل. هاديك العلة زالت ما بقاتش مناسبة. لانها لو كانت مناسبة لما ارتفع الحكم هو الاباحة. تبقى الاباحة اذا ملي ارتفع دل على ان تلك العلة التي كانت سببا في الحاق الفرع بالاصل زادت. والحكم يدور مع علته وجودا وعدا اذا اذا نسخ الاصل نقيس عليه فينسخ معه فرع عند والحنفية رحمهم الله وقالوا لا يلزم ذلك فيجود ان ينسخ الأصل هو ان يبقى الفرع ومثلوا لذلك بي قياسي شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض على شهادة اهل الذمة على المسلمين في الايصال في السفر يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخر من غيركم اذن الله تبارك وتعالى في بداية الإسلام جوز للمسافر ان ادركته الوفاة واراد ان يوصي ان يشهد على وصيته اثنين من المسلمين. فان لم يوجد اثنان من المسلمين فانه يشهد على الوصية اثنين من غير المسلمين اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان لم يوجد المسلمان اخران من غيركم اذا الا الانسان كان مسافر هادشي في بداية الاسلام واخا فلوس يخاد الحكم الا الانسان ملي كان مسافر وادركته المنية وحضرته الوفاة واراد ان يوصي بوصية فليشهد على وصيته اثنين من المسلمين العدول. فان لم يجد فيستشهد اثنين كافرين من اهل الذمة. هذا لاحظوا معايا هاد الحكم اصل اولى فرائض هذا اصل دل عليه الدليل هذا الاصل قيس عليه قاس العلماء عليه مسألة اخرى وهي هل يجوز ان ينسخ الانشاء ام لا؟ هاد ما بحثتيش شوية يحتاج منكم الى تركيز. اولا هل يجوز ان ينسخ الإنشاء؟ نعم يجوز ان ينسخ بلا خلاف اتفاقا بل هذا هو الأصل اشهاد اهل الذمة بعضهم لبعض في الوصية في السفر اهل الذمة كذلك اذا كانوا مسافرين الكفار يعني وحذرتهم الوفاة فيجوز شرعا ان ان يشهد الواحد منهم اثنين من الكفار. اذا جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض جاء اخذناه بالقياس على شهادتهم على المسلمين قلنا الى كانت الشهادة ديال اهل الذمة على المسلمين جائزة فشهادتها على بعضهم البعض من باب اولى واش واضح الكلام؟ اذن فأثبتنا صحة شهادة بعضهم على بعض في الوصية في السفر ماشي بالقياس والا الدليل يتكلم على شهادتهم على المسلمين اذا شهادة مفهوم هاد الكلام ثم نسخ حكم الأصل لي هو او اخران من غيركم تنسخ. نسخ بقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم الله تعالى في الشهادة العدالة يجب في الشهيد ايا كان وفي اي مسألة كانت ان يكون عدا. الى الله واشهد دواء عبدي منكم من سخرنا او اخراني من غيركم لابد الشهيد يكون مسلم ويكون عدل ميكونش كافر وميكونش مسلم فاسق يكون مسلم واحد اذن ارتفع حكم الأصل لي هو شهادة اهل الذمة على المسلمين هل يرتفع كذلك حكم الفرع لي هو جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض عند الجمهور نعم يرتفع الحنفية تستدل بهذا الدليل على انه لا يرتفع قالوا يجوز ان يشهد اهل الذمة بعضهم على على بعضهم. وعند الجمهور يجب رفع حكم الفرع اذا رفع حكم الاصل. فهم؟ نعم. واضح الفقيه اذا ما المقصود بهذا البيت؟ اذا نسخ الاصل المقيس عليه. فهل يجب بنسخ الاصل ان ينسخ الفرع معه تلقائيا او نقول يمكن ان ينسخ الاصل والفرع يبقى كما هو لان الدليل لم يرد فيه. عند الجمهور يجب رفع حكم الفرع ان رفع ايه حكم الاصل؟ ما هو دليل الجمهور؟ قالوا لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء الاصلي العلة التي تبت بها حكم الفرع كتنتفي بانتفائ اش؟ حكم الاصل مثلا لاحظوا غنصوروا واحد الصورة حنا الآن ملي بغينا نقيسو النبيذ على الخمر قلنا يباح النديد قياسا على اباحة الخمر. لعلة وهي الانتفاع الحاصل بالبيع والشراء العلة في الجواز هياش؟ حصول النفع في البيع والشراء فيهما معا لما جاء الاسلام وحرم الخمر اذن هاد التحريم ديال الخمر علاش كيدل؟ على ان ديك العلة اللي هي البيع والشراء ما بقاتش صالحة لأنها لو كانت صالحة ماغايتحرمش مفهوم فإلى كانت العلة مابقاتش صالحة فالفرع ماغايبقاش عندو الحكم اذن انتفت علته اللي عطاتو الإبادة انتبهت فإذا التفت ينتفي حكمه واش مفهوم المقصود واضحة اذن يقول ويجب بغينا هادوك اللي لهيه يكونوا واضح باش يشوفوا واش فاهمين ولا لا قال رحمه الله ويجب على المخترع واضح انت هو المقصود عندك واضح واضح السي العلمي قال رحمه الله ويجب ويجب اي على المختار خلافا للحنفية لان المسألة خلافية. ويجب على المختار خلافا للحنفية اش؟ الرفع اش معنى الرفع؟ اي النسخ الرفع هو النسخ سبق لنا في تعريف الناس رفع لحكمه. النسخ هو الرفع اذن يجب الرفع اي النسخ لحكم الفرع شنو الفرع؟ اي المقيس الفرع هو لي كيتسمى باب القياس المقياس يجب الرفع لحكم الفرع اي المقيسي علاش؟ لانتفاء علته التي ثبتت بانتفاء حكم الاصل. متى يجب الرفع لحكم الفرع؟ قال ان حكم اصله يراد هذا رفع الحكم اصله شناهو الاصل؟ اي المقيس عليه. يرى ذا رفع اي ذا نسخ. ياك الرفع هو الباب يرى دار رفع اي نسخ تقدم لينا ان النسخ في اللغة الرفع والازالة فالرفع والنسخ مترادفان لغة. نعم. ان حكم اصله اي المقيس عليه يرى رفع اي منسوخا. ذا رفع واش معنى صاحب نسخ منسوخا اذا فين الجواب ديال اين هو جواب انس هشام كاين الجواب ديال الشرط ان اداة شرط تجزم فعلين اين هو جواب ان فين جوابينا اسي الحلال محذوف علاش محذوف دل عليه سابق الكلام. محذوف دل على اذن التقدير الى بغينا ندكرو الجواب اش نقولو الحكم اصل الفرع يرى ذا رفع شنو الجواب؟ فيجب الرفع لحكم الفرع هذا هو الجواب الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام وعلى مذهب الأحناء على مذهب الكوفيين الجواب مقدم كأنه قال ان حكم اصله يرى دار رفع فيجب الرفع لحكم الفرائض. فهمت؟ ثم قال وينسخ الانشاء ولو مؤبدا. والقيل الفعلي او الحكم بدا وفي الاخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. وينسخ الانشاء اولا لاحظوا كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هاد التقسيم باش يتضح لينا ماسيا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا رجوعا قسمين لا ثالث لهما اما ان يكون انشاء او خبر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اما يكون من باب الخبر او من باب الإنشاء. يوجد قسم ثابت ابدا لأن الكلام اصلا كله يدور بين الخبر والانشاء واقصد بالانشاء لا يشمل الطلب. فالفرق بين الخبر والانشاء مما هو معلوم. الخبر مدلوله موجود في الخارج والانشاء مدليله قبل الكلام ليس موجودا في الخارج المدلول ديال الكلام الخبري قبل ما نتكلم به موجود في الخارج مثلا ملي كنقول لكم زيد مجتهد هذا خبر ولا الإنشاء؟ اذن المدلول ديال هاد الكلام هذا موجود قبل ما نتكلم لأنني اخبرتكم بشيء واقعي. موسى عليه السلام هزم السحرة خبرتكم بشي حاجة واقعة موجودة في الخارج؟ موجودة في الخارج. اذا هذا خبر اي انشاء هو ما يكون مدلوله غير موجود في الخارج وانما يوجد المدلول بالكلام كلام ملي كنتكلم عاد كيتوجد المدلول ديال الكلام كالفاضي صيغ العقود مثلا بعتك هذا الكتاب لاحظ بعتك هذا الكتاب هذا انشاء ولا خبر انشاء لأن المعنى ديال هاد الكلام هذا لم يكن شيئا موجودا في الخارج والآن اخبرت عنه وانما حصل البيع بقولي ملي قلت ليه نبيع توكة عاد وقع البيع انسان او ان يقول السيد لعبده اعتقتك او انت حر حصل العتق بكلامي بهذا ان شاء او ان يقول الرجل لزوجته انت طالق. هل يخبر بشيء وقع؟ ولا دابا عاد وقع طلاق ملي قال انت طالق. عاد وقع الطلاق ملي علاش؟ فين مشى او تزوجتك قبلت وهكذا. اذن هذه كلها هذه الألفاظ من باب اما الخبر فهو اش ما يكون مدونه موجودا في الخارج قبل النطق. والانشاء يوجد مدلوله في الخارج بالنطق. حتى النطق عاد كيتوجد اما الفرق بين الخبر والانشاء الطلبي فهذا من اوضح ما يكون بعدا مافيهش الالتباس وانما التباس كيكون بينما ذكرته الآن الخبر والانشاء الذي يوجد بالنطق اما الفرق بين الخبر والانشاء بالطلب او قل الخبر والطلب فهذا من اوضح ما يكون. الفرق بين الخبر والأمر. اكتب انتبه استيقظ لا لا تتكاسل هذا كله من باب الطلب هذا الفرق بينهما واضح جدا. او قولوا ان شئتم التعريف وفي المشهور وهو ان الخبر لا يحتمل الصدق والكذب. الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته خبر وما لا يحتمل الصدق قول كذبا لذاته ليس بطلب ليس بخبر وسنه ان شئت قال بل ان شاء خلاف بين البيانيين معروف واضح الفرق بين الخبر والانشائية اذا قول الله تعالى خبرنا ان شاء ان شاء قول الله تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا خبرنا ان شاء الله خبر واضح الفرق بينهم هو الكلام؟ الآن نجيو نوقفوه ما الذي ينسخ؟ النسخ ذكرنا انه جائز والنسخ يكون فيه قرآن وفيه السنة ما الذي ينسخ؟ هل ينسخ الخبر ام الانشاء؟ هل ينسخ كلام الله الخبري؟ او كلام الله الابداعي؟ ينسخ كلام الانشائي ولا الخبري اما الخبري فسيأتي واحد التفصيل فيه ولكن مدلوله لا ينسخ ابدا وواضح عقلا علاش؟ لاحظوا معايا ان التلغيب كلامي قلت هشام اكتب ما يقال لك من التقرير وقلت لهشام اخبرته قلت له لقد لام زيد ايهما يمكن ان ينسخ الاخلال الاولاني هو اللي ممكن يكون السخط اكتب هذا هو اللي ممكن يلبس خو نقول ليه اكتب ومن بعد ولا غدا ولا بعد النهار قل لي لا تكتب ممكن ممكن ولكن الكلام الخبر لا مزيد يمكن ان ينسخ؟ لا لان نسخه يستلزم الكذب الا نسخته اذا ملي قلت له انا كون كنت لا مزيد لم ينم. اذا قولي لا مزيد كذب مثلا لنفرض ان الله تعالى قال لنا ان فرعون علا في الارض خبر ثم في اية اخرى متأخرة قال ان فرعون لم يفعل ذلك اش غيكون؟ اذا واحد من الخبرين صادق على في الارض لم يكن كذلك اذن اما لول سابقه الثاني كذب ولا الاول كذب والثاني صدق ولذلك الخبر لا يدخله النسخ ابدا وانما يدخل النسخ فاش؟ في الإنشاء. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة من بعد يقول لنا الله تعالى ماتصليوش. ماتزكيوش يمكن ايوة. اذا الانشاء يدخله النسخ اتفاقا. اما الخبر ففيه تفصيل سيأتي. المدل كيتنسخش وايجاب الاخبار به يمكن ان ينسخ. الشاهد فيه تفصيل سياتي. خليوكم من الخبر. الآن نتكلمو على اش؟ الإنشاء قال رحمه الله وينسخ الإنشاء اذن نستفيد من قوله وينسخ الإنتاج ان الأصل في النسخ ان يدخل في الكلام الإنشائي لا في الكلام الأصل فيه النسخ ان يكون نسخا للإنشاء اذن ينسخ الإنشاء اتفاقا بلا خلاف جوازا او وقوعا ينسخ الانشاء جوازا ووقوعا. يجوز نسخ الكلام الانشائي وهو واقع بلا خلاف. فهم الفقيه واضح ولذلك كل الأمثلة لي مثلنا بها امس للناس هي من باب الإنشاء والوالدات والذين يتوفون منكم وصية يزول متاعا الى الحول هذا كلام انشائي. وصية لاخوته متاعا الى الحول غيره الله تعالى خاصة فين كتحاول ثم من بعد قالينا اربعة اشهر وعشرة تخفيف لأنه واش انشاء وقس على ذلك ما مثلنا به في الدرس اذن يقول وينسخ الإنشاء تقرر هذا اذن الأصل في النسخ انه يدخل الإنشاء ثم قال ولو مؤبدا والقيد في الفعل او في الحكم بعدها. ولو مؤبدا هادي زيادة على ما قررناه. بمعنى ان الانشاء يجوز ان يدخله النسخ ولو كان مقيدا بالتأبيد. ولو كان فيه قيد التأبين. اما الى مكانش فيه قيد التأبين فقلنا لا اشكال اصلا ولا خلاف فيه وواضح الجواب قال لك ويمسخ الانشاء ولو مؤبدة بمعنى ان الكلام الانشائي ولو كان مقيدا بقيد التأبيد فيجوز ان ينسخ. وقيد التأبيد هذا اما ان يكون في الحكم او في الفعل التقييد بالتأبيد في الكلام الانشائي اما ان يكون الفعل هو المؤبد او الحكم الشرعي التكليفي هو المؤبد فيجوز النسخ في الحالتين معا سواء كان التأبيد قيدا في الفعل او قيدا في الحكم فإن قيل ان نسخ مع التقييد بالتأبيد فيه بعض منافع علاش قالينا المؤلف ولو مؤبدا؟ لأن الظاهر اللي كيتبادر للدين ان الحكم الى كان القيد الا كان بالتأبين انه ما غيتنسخش لا لا قال لينا يجوز ولو كان فيه لفظ التأبيد مثال ذلك مثلا لو قال الشارع صوموا ابدا صوموا ابدا صوموا هذا كلام انشائي ولا خبري ماشي انشاء والمقيد تأبيد صوموا ابدا ومع ذلك ممكن يتنفخ فاللي ما مقيدش بالتأبين من باب اولى غادي يقول قائل الى كان مقيد فلا يجوز ان يدخله النسخ علاش؟ لأنه مخالف للظاهر لأن الظاهر ديال صوموا ابدا ان هاد الحكم مايمكنش يتنسخ منافذ له فالجواب انه لا منافاة بينهما. نعم نقول ظاهره التأبيد وهو ظاهر جميع الاحكام الشرعية ولو لم تكن مقيدة اي حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى فالظاهر منو لي كيتبادر للدين اش؟ انه مؤبد الى يوم القيامة الا اذا اتى دليل يدل على عدم التأبيد. حتى كيجي واحد الدري وكيقول لينا غير مؤبد. فمثلا الصحابة لما كانوا يستقبلون بيت المقدس في الصلاة. شنو كان الظاهر من هذا الحكم عندهم؟ انه مؤبد غيبقاو يستقبلوها الى ان يموتوا لو كانو عارفينو غيتمسخ راه معرفوش فجاء الناسخ ونسخ الحكم والحكم اذن ظاهر الأحكام التكليفية كلها التأبين الى ان يأتي دليل على على انه ليس للتأمين اذا ولو كان مؤبدا فلا اشكال. ومن امثلة ذلك في العربية هذا جائز في العربية ومن امثلة ذلك في العربية ان اقول لك لازم غريمك ابدا في اللغة العربية الفقيه يقولون لازم غريمك ابدا شكون غريمك؟ لي سلفتيه؟ لي سلفتيه الفلوس ومازال ماردش لك الدين لازم غريمك ابدا لاحظوا هاد الأب هدا اش معناها؟ الى ان تموت لا المعنى الى ان يقضيك حقك. ولذلك الى رد لك فلوسك كتبقى بلازمو لا اذن اش معنى ابدا لازم غريمك ابدا؟ ها هي عبارة التأبيد كاينة اللزوم مقيد بالتأبيد مع انه لا يلزم منه التأبيد لازم غريبك ابدا المعنى الى ان يقضيك حقا الى ان يعطيك مالك. ولذلك الى عطاك مالك مغتبقاش في الأزمة. اذا فيجوز نسخ الإنشاء ولو كان مؤبدا بمعنى ان بالتأبيد لا ينافي نسخه لان ظاهر الاحكام كلها التأبيد ولو لم تكن مقيدة الى الله قال لك صلي خمس صلوات اش كتفهم منو؟ ان هذا حكم مؤبد الا الى جا واحد الدليل من بعد وقالك لا صلي غي ربعة د الصلوات حينئذ اما الى ما جاش الناسخ فالاصل هو التأبين. اذا ولو كان مقيدا بقيد التأبيد فلا اشكال. مهم. وهاد القيد ديال التأبيد فاش كيكون اما يكون في الفعل او في الحكم اما يكون الفعل ديال المكلف هو اللي مقيد بالتأبين او يكون الحكم اللي هو الوجوب النادب تحريم الكراهة هو المقيد بالتأبين. اذا اما يكون الحكم مقيد بالتأبيد ولا يكون فعل مكلف مقيد بالتأليف. بحالاش فعل مكلف مقيد بالتأبين اذن المثال اللي مثلت صوموا ابدا شنو اللي مقيد بالتأبيد هنا؟ فعل مكلف الصوم الصوم هو اللي مقيد بالتأمين ماشي للحكومة صوموا كأنه قال لينا صوموا صوما مؤبدا صوما مؤبدا وصوما هذا الفعل هذا الفعل اذن هذا التأبيد في الفعل في الفعل وقد في الحكم مثل ان يقول الشارع ان شاء لا خبرا الصوم واجب كن ابدا من باب الانشاء للخبر ماشي الصوم واجب كيخبرنا لا لا انشاء كأنه قال امرتم صوم واجب ابدا اذن لاحظ لو قال الشارع ان شاء لا خبرا الصوم واجب ابدا شنو اللي مقيد بالتأبيد هنا الحكم اللي هو الوجوب الوجوب واجب ابدا انتبهوا واجب ابدا واجب على التأبيد شو هاي المقصود؟ واجب على التأبيد. شنو اللي مقيم؟ بالتأبيد الوجوب. الحكم. مطلقا يجوز النسخ. عند الجمهور مطلقا قد يجوز النسخ سواء كان القيد بالتأبيد راجعا للحكم او للفعل او يقولينا الشارع مما يدخل في الحكم ولأن ماشي المقصود بالحكم خصوص الأحكام التكليفية الخامسة لا لا المراد جميع الأحكام المقيدة للأفعال لأفعاله المكلفين مثل لو قال الشارع الصوم مستمر ابدا الصوم مستمر ابدا ابدا هذا القيد قيد الفاش في الاستمرار ماشي في الفعل ماشي في فعل مكلف لا لا قيد فيه الاستمرار بمعنى على ان الاستمرار مؤبد حتى هذا داخل فيه اذا عند الجمهور ينسخ الانشاء ولو كان مؤبدا وسواء كان قيد التأبيد في فعله او في الحكم. اشار الى هذا القول الأول خلافا لابن الحاجب غيجي القول ديالو من بعد قول الجماهير هو الذي اشار اليه في البيت الأول قال رحمه الله وينسخ الإنشاء بلا خلاف جوازات او وقوعا وقد عرفتم في علم البيان فالبلاغة قد عرفتم هناك ان الانشاء قد يكون بلفظ الخبر انتبهوا معي الان واحد السؤال. ذكرنا الان ان الانشاء ينسخ وقد في علم البيان ان الانشاء قد يكون بلفظ الخبر ممكن تكون واحد الجملة خبرية في اللفظ ولكن انشائية في المعنى هل يدخلها نسخ واش ناخدو الحكم ديال اللفظ ولا الحكم بالمعنى؟ ان قدمنا حكم المعنى غيدخلها النسخ ويلا قلنا بحكم اللفظ ميدخلهاش النسخ اذن يدخلها النسخ؟ نعم يدخلها لأن العبادة اذن ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر مثلا قول الله تعالى يرضعن اولادهن حولين كاملين هاد الجملة لفظا خبرية ولا انشائية؟ خبرية لفظا الله كيخبرنا كيقولينا والوالدات يرضعن اولادهن الى الجملة فاللفظ ديالها خبرية فيها مبتدأ وخبر. ولكن هي في المعنى انشائية اه المعنى انشائية المعنى ديالها معنى والوالدات ليرضعن اولادهن لهذا الله تعالى يأمر الوالدات بالإرضاع والواردات ليرضعن اولادهن حولين كاملين ولذلك هذا الانشاء نسخ نسخت هذه الاية بقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى اذا الله تعالى اوجب على الام ان ترضع ابنها حولين كاملين ثم قال بعد امتى عسرتم فستوضعوا له اخرى فخفف الحكم. اذا هي خبرية في اللفظ انشائية في المعنى ولذلك جاز مسخوها قال ويمسخ الانشاء ولون مؤبد ما معنى ولو مؤبدا؟ اي ولو كان مقيدا بالتأبيد وغيره ولو كان مؤبدا اي مقيدا بالتأبيد او مقيدا بغير التأبيد حتى هو مما في معناه او قريب منه ولو يكون مقيد الفقيه مفهوم؟ ولو كان الإنشاء مقيدا بالتأبيد او نحوه بحالاش او نحوه؟ كأن يقول الشارع صوموا صوموا حتما هاد لزوما حتما مع وجودها يدخل بالنسخ نعم مع وجودها يدخل النسخ تم قال والقيد ولو مؤبدة وبغا يبين لينا ان التأبيد سواء كان في الفعل او في الحكم قال والقيد بدا في الفعل او في الحكم شناهو القيد القيد في التأبيد والقيد في التأبيد بدا بمعنى ظهر القيد مبتدأ وبدا الجملة ديالو هي الخبر وفي الفعل تجارة ظلم متعلق ببادا او الحكم معطوف عليه اذن التقدير والقيد بالتأديب بدا فلخر اي ظهر في الفعل او في الحكم مفهومة في الدين والقيد بالتأبيد بدا وظهر اما في الفعل مثل صوموا ابدا حتما لزوما او بدا في الحكم الصوم واجب ابدا او الصوم مستمر ابدا ولكن اذا قيل لان هاد الجملة ديالي الصوم واجب خبرية اللفظ اللي هو الوجود واضح الكلام؟ اذا هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجماهير. من الذي خالف؟ خالف ابن الحاجب وقليل من الاصوليين خالفوا ففصلوا فاش خالفوا في كل ما ذكر لا خالفوا غي في الأخير اللي هو خالف في الحكم قال وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب ابن الحاجب منا من المالكية وفاقا لقوم من الحنفية خالف في القيد في اش قال ابن الحاجب بالتفصيل؟ شوفو نتابهو معايا اش قال. قال اذا كان القيد بالتأبيد في الفعل فنعم جائز. واذا كان القيد بالتأبيد في الحكم فلا يجوز. علاش؟ قال لظهور منافاته للنسخ وشوفهم اش قالت لو الحاجب قاليك الا كان القيد بالتأبيد في الفعل صوموا ابدا فيجوز ان ينسخ اما الى كان القيد بالتأبيد في الحكم واجب ابدا فلا يجوز اذا جوز اللول موافقة للجمهور ومنع الثانية منافقة موافقة لقوم من الحنفي فصل يجوز في الفعل؟ ولا يجوز في الحكم علاش؟ قال لك لانه في الاحكام الظاهر منه اش؟ الظاهر في الحكم منافاته للنسخ. قال وفي الاخير ما هو الاخير؟ المقيد بالتأديب في في الحكم منع النسخ بن الحاجب. منع ابن الحاجب اش؟ النسخة. منع النسخ ابن الحاجب وفاقا لقوم من مثال ذلك بحالاش اسيدي المقيد بالتأبيد في الحكم مثل ماذا؟ قال كمستمر بعد صوم واجب كمستمرين بعد قولك او بعد قول الشارع صوم واجب بمعنى مثال ذلك ما لو قال الشارع الصوم واجب مستمر. او الصوم واجب ابدا فالصوم واجب ابدا او واجب مستمر ابدا قال كمستمر بعد صوم واجب ايش معناتها مستمرون؟ يعني كقولك مستمر بعد قولك صوم واجب اي قول الصوم واجب مستمر. او الصوم واجب ابدا فهم واضح هذا مزيان؟ ثم ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. هاد المسألة الاتية في هذا البيت ادق شي شوية مما سبق فتنبهوا شيئا ما اذا تكلمنا فيما مضى على الإنجاز وقلت لكم الخبر فيه شيء من التفصيل سيأتي هو هذا تفصيل الكلام على الخبر اذن الإنشاء صافي انتهى الكلام عليه الخلاصة ديال ما سبق قولوا معايا اسيدي يجوز نسخ الإنشاء وهو واقع اتفاقا ثم اذا كان الانشاء مقيدا بالتأديب. فمذهب الجمهور انه يجوز نسخه ايضا سواء كان القيد في في الفعل او في الحكم ومذهب البعض وهو ضعيف جوازه في الفعل دون الحكم. صافي؟ هذا حاصل ما سبق. ثم قال هنا. ونسخ ونسخ الاخبار. بايجابي بإيجاد خبر غير كسرة وحدة مضاف ومضاف اليه ماشي بإيجاب خبر لا بإيجاب خبر بناقد يجوز ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت مسألة تتعلق بالخبر ماشي نسخ الخبر وانما نسخ ايجاب الاخبار بشيء. هل يجوز ان ينسخ سارعوا وجوب الاخبار بشيء ماشي مسخ الخبر لا نسخ وجوب الاخبار بشيء ما بمعنى مثال ذلك ان يقول لك الشارع مثلا اخبر الناس ان زيدا قائمون. ثم يقول لك قبل الاخبار قبل اخبارنا لا تاخذ اخبرهم بان زيدا غير قائم نقيض. ماشي لا تخبره. اما لا تخبرهم فجائز اتفاقا. ولكن النقيض هو اللي الخلاف لاحظ مثلا نقول لك اخبر الطلبة ان فلانا ان زيدا مجتهدون اخبر الناس ان زيد المجتهد ثم اقول لك قبل اخبارهم قبل ما تخبرهم قبل وقوع الاخبار اخبرهم ان زيدا غير مجتهدين واش واضح هل هذا جائز؟ نعم يجوز عند الدين هل يجوز نسخ ايجابي الاخباري بشيء ايجاب الاخبار بنقيض دليل كأن يقول لك الشارع ان زيدا قائم ثم يقول قبل وقوع الاخبار قبل ما تخبرهم اخبرهم ان زيدا ليس بقادم يجوز على الصحيح. لماذا؟ لامكان تغير حاله. يمكن ان تتغير حاله من القيام الى القنوت. ممكن؟ قبل ما تخبرهم تغير تنقولك اخبري الناس ان محمدا قائم واضح الكلام امرتك بان تخبرهم ان محمدا قائم قبل ان تخبرهم تغير حال متبقاش قائم وقلت لك اخبرهم انه وليس بقائم كلامي صحيح فيه كذب لاحظوا هل كلامي الاول ينافي الكلام الثاني هل احدهما كذب لا حتى شي واحد ما كان شوف لاحظ كان قائم قلت لك اخبرهم ان محمدا قائم قبل اخبارهم تغير حاله ولى جالس قلت لك اخبرهم انه ليس بقائم. هل يوجد بين في احد من الجملتين كذب اذن الكلام الاول صدق الثاني الصدق اذا اذا امكن ذلك ولم يكن فيه كذب دل على جواز هذا الأمر. يجوز نسخ ايجاب الإخبار. لاحظ ماشي الخبر لي تنساو. ماشي زيد القائلون او شوية قلت لك زيد ليس بقائد لا ايجاد الاخبار بشيء ما نعم يجوز على المختار لاحظ شنو قلنا يجوز نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيض ذلك الشيء. اما مجرد لا بايجاد الاخبار بنقيضه جائز اتفاقا لا خلاف فيه انتبهوا المسألة اللي كنتكلم عليها الان ما هي نسخ ايجاب الاخبار بشيء نسخه باش؟ بايجاد الاخبار بنقيض ذلك الشيء هذا قلنا جائز. اما نسخ ايجاب الاخبار بشيء لا بنقيضه. المقصود نسخ ايجاب الاخبار مطلقا فحسبه نسخ ايجاب الاخباري لا بنقيضه هذا ما حكم وصول بالاتفاق هذا لا خلاف فيه مثال ذلك كأن اقول لك اخ كبير بقيام زيد اخبر الناس ان زيد ان زيد قائم ثم اقول لك بعد لا تخبرهم بشيء شوف ماشي بالنقيض لا تخبرهم بشيء صافي ما تخبرهم بوالو. هذا ما حكم جائز اتفاقا لماذا؟ لان الناسخ ليس فيه جاب لي اخبار بالمقيت فهذا لا اشكال فيه اصلا فهمتو هاد الصورة الثانية شو وضعه ولا لأ ؟ اخبرهم ان زيدا ثم اقول لك بعد لا تخبرهم بشيء. شنو هذا فيه؟ مجرد نسخ ايجابي الاخبار وليس فيه ايش؟ ايجاب الاخبار بناقده لا تخبره بشيء هذا جائز بالاتفاق. وانما اللي فيه خلاف هو بايجابي اخباري بنقيضه قبل وقوع الاخبار انتبهوا بهاد الغيب قبل وقوع الاخبار بالخبر الاول مزال مخبرتيش هذا جائز على الصحيح. قال رحمه الله ونسخ الاخبار انتبهوا معايا لتقدير البيت ونسخ الاخبار الكلام على حذف مضاف ولا تسخو ايجابي لخباري ونسخ ايجابي الاخباري ونسخ الاخبار ايها الايجابي الاخباري. الاخبار بشيء ونسخ ايجابي لاخباري بشيء كقيام زيد ونسخ ايجابي الاخبار بشيء كقيام زيد. باش؟ باش غنسخو هاد الايجاب بايجاب خبر بناقض. بايجاب خبر بناقض ايجابي كسرة وحدة مضاف بإيجاب خبر اي الإخباري فسر ليا خبري اي الإخباري بايجاد خبر اي الاخبار بناقد ذلك الشيء اي بنقيضه بناقض ذلك او قل بنقيض الخبر الاول بناقض اي بناقد للخبيث الأول بناقد ذلك الشيء الأول اللي هو اش؟ في المثال ديالنا قيام زيد قلنا بشيء كقيام زيد بناقد لذلك الشيء وهو عدم قيام زيد ياك هذا هو النقيض ديالو الفقيه نقيض الخبر الاول عدم قيام زيد منهج نسخ الاخباري بايجابي خبر بناقد لذلك الشيء. ماذا الفقيه؟ يجوز. يجوز. هذا هو خبر مبتدأ. نسخ مبتدأ. والخبر ديالو ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض مالو الفقيه؟ يجوز عند الجميع. ويجوز لما بجوازي ان يتغير حاله من القيام الى عدمه. يجوز يتغير الحال ديالو قبل الاخبار؟ نعم يجوز كان قائم من بعد تغيير حالو ولى جالس اذن خرج بقول ناضل ما الذي خرج بقوله بايجاب الاخبار ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بناقض ما الذي خرج؟ خرج مجرد نسخه مجرد نسخه كان يقول لك لا تخبر بشيء هداش لا خلاف في جوازه جائز اتفاقا اذا لاحضو معايا تقدير عاودو معايا التقدير ونسخو زيد ايجابي اخباري بشيء ايجاد خبر اي الاخباري بناقض في ذلك الشيء اي للخبر الاول هاد بشيء في كلامنا في التقدير ونسخ ايجابي الاخباري بشيء باش متعلق؟ بالاخبار وبايجابي نسخ بنسخه انتبهوا لهذا بإدراك المتعلق اتضح المعنى. نسخ ايجابي الإخباري بشيء متعلق بالإخبار. وبإيجابي يتعلق بنسخه النسخ باش؟ ماشي بشيء لا لا لا بايجاب الاخبار بناقض ذلك الشيء. ما حكمه يجوز ثم قال لا نسخوا الخبر. لا نسخ مدلول الخبر. في حرف مضاف. لا نسخ مدلول بالخبر فلا يجوز لا يجوز نسخ مدلول الخبر. علاش؟ لأن نسخ مدلول الخبر لا يكون الا كذبا. نسخ مديون الخبر الا انه كبير اما نسخ لفظ الخبر في شي كذب لا اذن حاصل ضابط الفرق بينما ذكرنا انه يجوز وما ذكرنا انه لا يجوز انه يجوز نسخ لفظ الخبر ولا يجوز نسخ مدلول الخبر. لان نسخة مدلولي الخبر يوقع في ايهام الكذب. لا يتوهم منه الا الكذب. واش فهمنا المدلول؟ المعنى ديال الكلام الخبري لا يقول الا كلما زيدون مجتهدون زيد غير مجتهد اذا واحد من الكلام صادق اخر كاذب لفظ الخبر اخبر بأن زيد قائم. اخبر بأن زيد الغير قائم نعم يمكنه. اذا يجوز نسخ لفظه ولا يجوز نسخ معناه مدلولين. وساق لنا فيما مضى ان اه ان نسبق قد يكون للكتاب او السنة وقد يكون بلفظ من من الفاظ الخبرية. اما المدلول فلا لانه يوقع في هذا الكذب. ونسخ الاخبار اي بايجابي خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. قد يقول قائل لماذا منعتم النسخ في الخبر لانه يوهم الكذب ولم تمنعوا نسخ الامر مع انه يوهم البدء. وكل منهما محال في حق الله الكذب محال والبدلاء محال اللي هو الظهور بعد الخفاء محال في حق الله. فكما نسختم الخبر لانه يوهم الكذب يلزم وان تنسخوا الأمر لأنه يوهم البدن اللي هو الظهور بعد الخفاء. فالجواب ان كون نسخ الخبريين اوهم الكذب هذا هو التحقيق وكون نسخ الامر يوهم هذا خلاف التحقيق فذلكم الايهام الاول وافق للتحقيق والايهام التاني مجانب للتحقيق. ولذلك جاز هناك ولم يجوز هناك. ثم قال رحمه الله وكل حكم له وفي نفي الوقوع باتفاق قد خفي. هل يجوز عقلا؟ المسألة سهلة جدا فهاد البيت. هل يجوز عقلان نسخ جميع الاحكام الشرعية الاحكام التكليفية كلها ينسخها تنسخ عقلا عقلا ماشي وقوعا هل يجوز عقلا نسخ جميع الاحكام التكليفية الوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة والتحريم. هل يجوز عقلا ذلك عند الجمهور الاحكام كلها الاحكام التكليفية كلها قابلة للنسخ والاحكام التكليفية باش كتعلق هادي اش؟ بي الانشاء بالخبر اذن الأحكام التكليفية كلها يجوز عقد ان تنسخ ممكن؟ الله تعالى يخفف عن هذه الأمة ويرفع عنها التكليف هذا جائز للعقل ولكن واقع شرعا ليس بواقع بالإتفاق ولذلك قال وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي بالاجماع هذا ليس بواقع الشريعة كلها منسوخة بالاتفاقية ولكن جائزون عقلا عند الجمهور خلافا للغزالي اذا كل حكم علاش كيقولو هاد المسألة؟ ليبينو لك ان اي حكم من الاحكام التكليفية يمكن نسخه مكاينش شي حكم ميمكنش يتنسخ كل حكم تكليفي واجب ولا مندوب ولا مباح ولا حرام ولا مكروه يمكن ان يدخله النسخ ولا من خلل العقل في ذلك كل حكم قابل مسخي واضح الكلام؟ عند الجمهور ويجوز ان تنسخ الاحكام التكليفية كلها ما يبقى تا شي واحد منها عند الجمهور خلافا للغزل الغزالي رحمه الله في المستشفى خالف في هذه المسألة وقال لا يمكن نسخ جميع التكاليف علاش؟ شوف شنو قال رحمه الله له دقيق قال لا يمكن نسخ جميع التكاليف علاش؟ لأن الدليل الدال على النسخ الناسخ لجميع التكاليف يجب علينا معرفته يجب علينا الاطلاع عليه نعرف به ان الاحكام التكليفية قد نسخت تكليف اذن ميمكنش تنسخ جميع التكاليف القليلة تنسخات جميع التكاليف لابد من نسخ ومعرفة الناسخ والاطلاع عليه والعمل به العمل بمدلوله بانه ناسخ التكليف نعم اذا ما يمكنش التكاليف كلها الجمهور بماذا رده رجل علي شوف اش قالوا قالوا له نعم ذلك يكون ابتداء ولكن بعد معرفته والاطلاع عليه ومعرفة ان الاحكام تكليفية منسوخة فلا تكليف صافي مبقاش تكليف ها حنا عرفناه وعرفنا انه ناسخ وعملنا بمدلوله وهو نسخ جميع التكاليف باقي شي التكليف من بعد يرحمك الله اذا لا تكليف اذا شاهد جميع الاحكام التكليفية قابلة للنسخ ويمكن ان تنسخ كلها عقلا فمن جهة الوقوع فليس ذلك بواقع بالإتفاق لأن الصلاة حنا مازال مكلفين بها والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وكذا فيه الإتفاق هذا لا خلاف فيه بين المسلمين سواء كانوا من اهل البدع او من اهل السنة. قال رحمه الله وكل حكم اي جميع الاحكام التكليفية وكل حكم اي منن والمقصود بالحكم هنا الأحكام التكليفية وكل حكم اي جميع الأحكام من الأحكام التكليفية الخمسة قابل له اي بالنسخ انتهى فاصل وكل حكم قابل له كلام تام جملة مفيدة جميع الاحكام قابلة له اي للنسخ شمعنى قابل له اي جائز عقلا ان النسخ فيه عند الجمهور خلافا للغزال قال وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي الاتفاق مبتدأ وقوله وفين في الوقوع متعلق به وجملة قد كفي خبر الاتفاق والاتفاق في نفي الوقوع قد كفي اي مقفول متبع. الاتفاق اي الاجماع. وعليكم السلام ورحمة الله الاتفاق اي الاجماع في نفي الوقوع اي في عدم وقوع وقوع ماذا؟ في نفي الوقوع وقوع ماذا؟ وقوع نسخ جميع التكاليف. وفي في الوقوع اي عدم وقوع جميع التكاليف الشرعية. قد خفي اي الاجماع مقفول متبع الاتفاق في نفي الوقوع اتفاق متبع مكفول قد خفي هذا الذي خوفي واتبع قذفو فيا وتبع الإجماع على هذه المسألة متبع مقفول مسلم به بمعنى لم يقل احد ان التكاليف الشرعية جميعها قد نسخت. هذا حاصل ما تعلق بهذه الابيات والله اعلم. هل من اشكال؟ نعم فلخر والتقدير والاتفاق ومن هنا نبداو الاتفاق قتيل فيه الوقوع والاتفاق اي الاجماع في نفي الوقوع في في اي عدم ما في اي عدم. الوقوع اي وقوع نسخ جميع التكاليف الشرعية مال هاد الاتفاق قد قفي اي توبع توبع الاجماع على ذلك او قل بعبارة اخرى الاتفاق في نفي الوقوع اتفاق مقفول ومتبعون ومسلم به. بمعنى خلاف في المسألة فهم هذا الإشكال قال المصنف رحمه الله وجاز بالفحوى ونسخه بلا خاصنا نعاكس جوازهم جرى. يعني انني دخلنا بك وهو جائز وهو مسلم بموافقة اسمه. وهذا على قولي بأنه منصوص اما على قولي بأنه قياس فلا يجوز النصح به لقول المؤلف ومنع النسخ النص بالقياس الى اخره فلو فرضنا مثلا ان اية فلا تقل لهما اف نزلت بعد العمل بحديث يا اخي الحبيب لكان مفهومها الذي هو الفهوانات لحبس الاب في دين الولد بان التخصيص بعد العمل نصف كما تقدم. وقوله نسخه بلا اصل الى اخره. يعني انه يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق ويجوز نسخ منطوقه دونه. فالمنطوق مثلا تحريم التأفيش واللحوم تحريم الضرب. فعلى هذا القول يجوز التجفيف مع بقاء تحريم الضرب ويجوز نصف تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأفيف بناء على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للاخرة وظاهر خلاف ذلك كما ذهب اليه اكثر واشار له المؤلف بقوله ورأي الاكثر من الاستهزاء يعني انا رأيي اكثر العلماء استلزام اصل كل من المثوق وفحواه للاخر. وعليه فلا يمكن مسك احدهما دون الاخر لان الفحوى لاصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما ان رفع المتبوعية يستلزم رفع التابع. واما رفعهما سلام فلا مانع منه فيجوز نسخهما بلا خلاف. وبالمخالفة لا يرام. يعني ان النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة لضعفه مقاومة النص والوظائف. وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. الضمير في قوله لها عائد الى المخالف عن الحكم المدلول عليه بها يعني ان الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح وتجرده عن اصله الذي هو المنطوق فيجوز نسخ حكم ومن مخالفتي مع بقاء منطور. وامثاله قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فانه دل بمنطوقه على وجوب المسلمين من نزول المني ودل بمفهومه بمفهومه مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الحصر هنا على عدم وجوب الغسل من بلا انزال فنص المفهوم باحاديث الغسل باحاديث الغسل لاستقاء ختانين مع بقاء منطوك الذي هو وجوه والغسل من خروج المني غير منسوخ. لا. فنسخ المفهوم. فنسخ المفهوم وصف المفهوم باحده مع بقاء الموتوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المني غير لماذا غير بالرك؟ لنسخ هذاك فعلا فيها الوسخة يقوم باحاديث لا يصح يكون نسخ المفهوم غير منسوخ. المعنى نسخ المفهوم غير مفسوخ حالة لا اعرابهم السؤال لكم جميعا نعام؟ لماذا؟ ها يا رب في المطب مخالف للقواعد هادشي مع بقاء منطوقها بقاء مضاف منطوق مضاف اليه ولا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف نعم؟ اي شيء مم شكرا مفعول هداك مفعول بالمصدر لي هو بقاء مفعول به بالمصدر مع بقاء المنطوق غير منسوخ بقي المنطوق غير منسوخ بقي المنطوق غير منسوخ. ابقيت انا المنطوق غير منسوخ. بقي غير منسوخ اضيف المصدر الى فاعله وهذا مفعول ديال المصدر مع بقاء المنطوق غيره بقائه غيره واضح؟ واضح السي عبد المجيد مفعول بالمصدر اللي هو بقاء بقاء المنطوق غير منسوخ نحولوه للفعل باقي المنطوق الذي هو كذا كذا كذا غير منسوخ زيد وقولوا وانعكاسه مستبعد يعني ان عكس ما ذكر مستبعد وهذا المستبعد الذي هو عكس المذكور هو نسخ منطوق وبقاء المخالفة دي واستبعادهم له يؤيد رأي الاكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم الموافقة كما تقدم. ويجب الرفع لحكم حكم اصله يراد رفعه. يعني انه اذا رفعه من اصل المقيس عليه بان نسخ فان حكم الفرع يجب رفعه تبعا لحكم فلو قال احد ايام تهليل الخمر النبيل النبيل مباح قياسا على الخمر ثم نسخ حكم الخمر لزم ارتفاع عن النبي تبعا لارتفاعها عن الخمر. وخالف في ذلك بعض الحنفية زاعمين جواز بقاء حكم بقاء بقاء حكم الفرع بقاء حكم زاعمين جواز بقاء حكم الفرع مع ارتفاع حكم الاصل ومثلوا لذلك بجواز شهادة اهل بعضهم على بعض قياسا على جواز شهادة الكافرين على الايصاء في السفر المنصوص بقوله اواخران من غيركم ضرورة عدم وجود المسلمين او فنصح الاصل بآيات اشتراط العدالة فنسخ الاصل بآية اشتراط العدالة وبقي الفرع محكما فمنعوا شهادة الكافرين على الاساء في السفر نظرا لنسخ حكمها. واثبتوا شهادة اهل الذمة بعضهم على بعضهم ابقاء لحكم الفرع المقيسي مع رفع حكم اصله المقيسي عليه. والاية مختلف في نسخها. وشهادة اهل الذمة المذكورة وشهادة اهل الذمة المذكورة مختلف فيها. وينصح الانشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل او الحكم بدا وفي الاخير كمستمر بعد صوم واجب. يعني ان النسخ انما يكون في الانشاء دون الخبر ويجوز نسخ الانشاء ولو يقترن اه بقيد التأبين سواء كان القيد بالتأبين في الفعل او في الحكم. فمتاله في الفعل ما لو قال الشارع قبل نسخ صوم عاشوراء صوموا عاشوراء وابدا فقوله ابدا متعلق بالفعل الذي هو الصوم. ومثاله في في الحكم ما لو قال اه منشأا لا مخبرا صومعا شراء مستمر عليكم ابدا او واجب عليكم ابدا فان كل هذا لا ينافي النسخ عند الاكثر. لان المقصود الانشاء والتأبيد والتأبين ظاهر التشريع مختار ابن الحاجب منع النسخ في الاخير الذي هو كون القيد بالتأبيل واقعا في الحكم بظهور منافاته للنسخ واوضح فرق بين الانشاء والخبر ان مدلول الخبر امر خارجي اخبر عنه ومدلول الانشاء لا وجود له في الخارج وانما يوجد بحصول صيغة الانشاء. فقولك جاء زيد المثل اخبار عن امر واقع في الخارج. قولك بعتك سلعتي بكذا ليس فيه اخبار عن امر كان واقعا في الخارج لان السلعة لم تكن مبيعة فيما قبله. وانما انشئ بيعها بالصيغة الماسية والانشاء الطلبية فلا التباس بينها وبين الخبر اصلا. ونسخ الاخبار بايجاد خبر ناقل يجوز لا نصف الخبر في الكلام مضاف محلوب تقديره ايجابي اي ونصف هو نسخ ايجاب الاخبار وقوله بناقض يعني بنقيض القبر الاول وتقرير المعنى انه لو وجب خبر بشيء فان ذلك الايجاب يجوز نصحه بانجاب الاخبار بنقيض الخبر الاول فيجوز ان يوجب عليك ان يوجب عليك الاخبار بان زيدا قائم مثلا اخباره. مفعول به يعني عليك الاخبار ان يوجب عليك الاخبار بان زيدا قائم مثلا ثم ينسخ ذلك الايجاب بنقيبه بان يوجب عليك ان تخبر بان زيد غير قائم ولكن بالقيد الذي ذكرناه قبل وقوع الاخبار ان يوجب عليك ان تخبر بان زيد غير القائم متى؟ قبل وقوع الاخبار بالخبر الاول. اما بعد وقوعه فقد وقع الخطأ. وهذه المسألة اشترطت فيها المعتزلة بناء على اصلهم اللي هو التحسين والتقبيح اه التحسين والتقبيح العقليان اشترطوا فيها ان يكون ذلك الشيء مما لا يتغير. قالوا هاد الشيء المخبر عن يجب ان يكون مما لا يتغير كحدوث العادة. فان كان مما اه ان يكون مما يتغير اه فان كان مما لا يتغير فلا يجوز علاش؟ قالوا لانه لا يكون الا كذبا وهذا مبني كما قلنا على تحسين والتقبيح العقلية ليه؟ فان قيل يلزم على هذا ايجاب الاخبار بالكذب. لانه لا يصح صدق الاول. والثاني بل لا بد من كذب احدهما فالجواب انه لا منافاة بين ايجاب الاخبار وبين كون المخبر اه بالمخبر به غير واقع في نفس الامر. الا ترى انك لو سألك ظالم عن رجل تعرف محله وانت موقن ان الظالم يريد قتله ظلما ولا يمكن ان تتخلص من الظالم الا بالجوار لأنه يجب عليك الإخبار بغير الواقع وان تقول لا ادري وانت تدري. وقوله لا نص الخبر يعني ان الخبر لا يجوز لان نسخه تكذيب له. والوحي يستحيل فيه الكذب. وكل حكم قابل له وفي نفي وقوع الاتفاق فيه يعني ان كل حكم تتكليف بالنظر اليه بمفرده قابل للنسخ عقلا. قابل للنسخ عقلا وشرعا. اما نصح كل احكام الشريعة فهو مجمع على انه لم يقع وذلك هو معنى قوله وفي نفي الوقوع الاتفاق قد كفي بمعنى اتبع اي اتبع اتفاق العلماء على عدم وقوع نسخ كل احكام الشريعة. واضح السيد