﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.450
قال رحمه الله وغيره وحكمه جلي هو القوي من غير تحسيسه. ذكر في هذا ناضل رحمه الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم معروف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اي تشريعي. فعل رسول الله التشريعي المعروف الحكمي

2
00:00:27.450 --> 00:00:47.450
هل تستوي معه امته فيه ام لا؟ هذا هو موضوع البيت. فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة الينا صلى الله عليه وسلم. واحد الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لا جبلتان

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.450
وحكم هذا الفعل بالنسبة لرسول الله معروف يعني حنا عارفين حكم هذا الفعل في حق رسول الله واجب عليه او مندوب وفي حقه معروف الحكم ديالنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الاصل في هذا الفعل ان تستوي معه الامة فيه

4
00:01:07.450 --> 00:01:27.450
اولا هل الاصل استواء الامة مع رسول الله فيه؟ او الخصوصية به صلى الله عليه وسلم واضح؟ اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد الفعل تشريعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل تشريعا وحكم هاد الفعل بالنسبة لرسول الله عرف عندنا واجبنا

5
00:01:27.450 --> 00:01:47.450
مندوب ولا مباح فهل نحن ايضا نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحكم؟ ام هو خاص به صلى الله عليه وسلم ما هو الاصل؟ الاصل الاستواء. اذا الاصل في هذه الافعال استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:47.450 --> 00:02:07.450
فيها على قول الجمهور. وقيل لا. قيل لا. والصحيح والذي عليه الاكثر اش استواء المهم اذا ذكر في هذا النيتاج فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي المعروف حكمه فهذا

7
00:02:07.450 --> 00:02:27.450
اصل استواء الامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا يحمل على الخصوصية الا بدليل. قال الناظم رحمه الله وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص. اذا قلت الا اذا دل دليل على

8
00:02:27.450 --> 00:02:47.450
خصوصيات فإن دل دليل على الخصوصية فهو خاص به صلى الله عليه واله وسلم هداك الحكم المعروف عندنا بالنسبة له وسلم خاص به ونحن يثبت في حقنا حكم اخر من دليل اخر الحكم ليثبت فحقنا حنا

9
00:02:47.450 --> 00:03:07.450
اشنو هو حكم اخر لان هداك الحكم خاص برسول الله ويؤخد من دليل اخر سهل الكلام مفهوم؟ اذن شنو الموضوع هاد البيت فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. هل تستوي معه الامة فيه؟ الجواب؟ نعم

10
00:03:07.450 --> 00:03:27.450
نعم تستوي معه الامة فيه على الصحيح. قال رحمه الله هو القوي القوي المشهور الصحيح في المذهب وغير المذهب هو الاستواء الا اذا دل دليل على اختصاصه به. قال وغيره علاش كنا كنتكلمو قبل

11
00:03:27.450 --> 00:03:47.450
على شي عل الجبل لي اذن قال لك وغير الجبلي وهو التشريعي تقدير البيت وفعله غير الجبل به اي التشريعي كأنه قال وفعله التشريعي. ما الفعل التشريعي؟ قال وحكمه جليل وهذه جملة حالية اعتراض هذا غير اعتراض

12
00:03:47.450 --> 00:04:17.450
وغيره فالاستوافه هو القوي. وقوله وحكمه جلي جملة حالية معترضة بين المبتدأ والخبر وحكمه الواو واو الحال. والحالة هذه ان حكم هذا الفعل معوجلي وواضح ومعروف بالنسبة له صلى الله عليه وسلم يعني حنا عارفين حكم هاد الفعل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واش واجب عليه ولا بالنوب او

13
00:04:17.450 --> 00:04:47.450
وفعله وحكمه جلي ظاهر واضح بالنسبة لنا حكمه يعني من وجوب او ندب او اباحة الى اخره اذا فعل رسول الله المعروف حكمه معروف ومحبوب سهلك العمل فعل رسول الله التشريعي زيد وحكمه جلي اي المعروف حكمه بالنسبة اليه

14
00:04:47.450 --> 00:05:09.250
هل نحن نشارك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحكم قال فالاستواء فيه هو القوي فالاستواء بين رسول الله وبين الامة فيه اي في ذا في حكم ذلك الفعل هو القوي اي المشهور الصحيح في المذهب. وغير هذا القول

15
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
ضعيف هاد القول هو القوي وغيره ماشي حتى هو قوي لا وغيره ضعيف. وهذا قول من؟ قول الجمهور اذا هو المشهور والصحيح والقوي والراجح ومذهب الجمهور يجتمع فيه كلشي. اما القول بانه يختص به فهو قوله

16
00:05:29.250 --> 00:05:43.550
ضعيف كاين لي قال الأصل في الفعل ان يحمل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم حتى يدل دليل على استواء الامة معه فيه كاين لي عكس قالك الاصل الخصوصية حتى

17
00:05:43.550 --> 00:06:03.550
على ان الامة تستوي معه فيه. والذي عليه الاكثر هو العكس. ان الاصل فيه الاستواء. الا اذا دل دليل على الكفر قال وغيره وحبه جلي فالاستواء فيه ضمير في فيه في حكم ذلك الفعل الاستواء

18
00:06:03.550 --> 00:06:23.550
بين رسول الله وبين الامة. الاستواء مع رسول الله هو القوي وهو مذهب الجمهور. لماذا قالوا لان الاصل عدم التخصيص. الجمهور ما هي حجتهم؟ قالوا الاصل العموم. الاصل في افعال رسول الله اش؟ ان

19
00:06:23.550 --> 00:06:53.550
تفيد التعميم الاصل عدم التخصيص والتخصيص لابد له من دليل مقيد قال من غير شوف ثقيل يعني ان الاصل في افعال رسول الله التشريعية المعروفة الحكم استواء الرسول صلى الله عليه وسلم والامتية ولكن بهاد القيد اللي ذكر قال من غير تخصيص كأنه قال ومحل ذلك ومحل الاستواء

20
00:06:53.550 --> 00:07:13.550
عند عدم تخصيص به صلى الله عليه وسلم. من غير تخصيص اي عند عدم دليل دال على على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. فان دل دليل على اختصاصه به فلا تستوي الامة مع

21
00:07:13.550 --> 00:07:43.550
وانما للامة حكم اخر من دليل اخر. قال رحمه الله من غير تخصيص به صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكم على الفعل باختصاصه به صلى الله عليه وسلم لا يثبت بمجرد العقل لا يثبت الاختصاص به صلى الله عليه وسلم الا بالدليل الا بوحي من القرآن او من

22
00:07:43.550 --> 00:08:08.100
يدل على الخصوصية. اذا الحكم على الفعل بالخصوصية لابد فيه من التنصيص على ذلك. فلابد فيه من التنصيص على ذلك. فان لم يرد اذ نص على خصوصية الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على الخصوصية ولو احتملها. بل الاصل فيه

23
00:08:08.100 --> 00:08:28.100
يعم الامة جميعا. فهم؟ اه. اذا القول بالخصوصية لابد له من دليل. ولا لا تثبت الخصوصية بمجرد الاحتمال والا فجميع افعال رسول الله تحتمل الخصوصية من جهة الاحتمال اي فعل نقولك هاد الفعل يحترم

24
00:08:28.100 --> 00:08:48.100
يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا مجرد الاحتمال لا تثبت به الخصوصية. قال الناظم من غير تخصيص اي محل ذلك ما لم يرد مختصا به صلى الله عليه وسلم مثال ذلك كزيادته على اربع

25
00:08:48.100 --> 00:09:08.100
نسوة صلى الله عليه وسلم وكوجوب التهجد والوتر والضحى والوصال عليه صلى الله عليه واله وسلم. فلا نتعبد الله تعالى بهذه العبادات على هذا الوجه. لاحظ التهجد في حقه واجب

26
00:09:08.100 --> 00:09:28.100
اذن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتهجد لا ماشي هذا المقصود لا نتعبد لله بالتهجد والوتر والضحى والوصال وغيرها من الواجبات عليه. لا نتعبد لله بها على هذا الوجه. وانما نتعبد لله بها على وجه

27
00:09:28.100 --> 00:09:48.100
اخر دل عليه الدليل وهو ندبية ذلك في حقنا. التهجد مندوب الجرح الى الوتر مندوب الضحى مندوب لدلالة بدليل اخر عليه ولا يؤخد هذا الندب من مجرد فعله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الامور الواجبة

28
00:09:48.100 --> 00:10:08.100
عليه والتي تدل على اختصاص النبي اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن الامة لا نتعبد الله تعالى بها على ذلكم الوجه وانما نتعبد الله بها على وجه اخر دل عليه دليل اخر فهم

29
00:10:08.100 --> 00:10:28.100
هذا الوجه الآخر في هذه المسائل التي ذكرت هو الندب. ففي حقه صلى الله عليه وسلم واجبة وفي حقنا مندوبا. وهل الندب اخذناه من مجرد فعله لان الاسم كان يتهجد لا اخذنا الندبة من ادلة قولية اخرى لا من الفعل فهم

30
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
من غير تخصيص. فإن كان كذلك فلا نتعبد لله تعالى بذلك الوجه كالضحى فهي مندوبة في حقنا واجبة في حقه. ولكن قلت اخذنا من ماذا؟ بدليل قوله لا فعله صلى الله

31
00:10:48.100 --> 00:11:08.100
الله عليه وسلم ثم قال ومن السيورى وبالبيان وامتثال ظهر في البيت السابق ذكرنا قيدا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعي الذي تستوي الأمة فيه معه. قلنا وحكمه جليل

32
00:11:08.100 --> 00:11:28.100
ايوب تقدم لهاد البيت السابق اش؟ حكمه جليل. اذن قلنا فعل رسول الله التشريعي فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول غتسأل سؤال

33
00:11:28.100 --> 00:11:48.100
وكيف نعرف حكمه؟ فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة له واش واجب في حقه مندوب مباح؟ قد تقول الآن وكيف نعرف حكمه؟ فذكر رحمه الله الطرق التي يعرف بها حكم الفعل. اذا هذا شروع منه في بيان

34
00:11:48.100 --> 00:12:08.100
الطرق التي يعرف بها حكم الفعل هذا بيان لقوله وحكمه جلي هذاك الحكم الجلي انا ماشي جلي بالنسبة ليا الحكم الجريمة اذا والحالة تلك انها ذلكم الفعل معروف الحكم ديالو مزيان كيف اعرف حكمه؟ فهمت

35
00:12:08.100 --> 00:12:28.100
فبين لك طرق معرفة حكم فعل رسول الله امتا يكون واجب ومتى يكون مندوبا ومتى يكون مباحا واضح قال رحمه الله وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهره ذكر لك هنا اجمالا بعض الطرق التي يعرف بها

36
00:12:28.100 --> 00:12:48.100
اول شيء مما يعرف به حكم الفعل النص على ذلك النص على حكمه كأن يقول الشارع هذا الفعل واجب هدا ندوب هدا مباح هدا اش؟ تنصيص على حكمه. اذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل واحد الفعل تم قالينا هدا

37
00:12:48.100 --> 00:13:08.100
فعلو واجب فعلو واحد الفعل وقالو المندوب وقال مباح اذا عرفنا حكمه ولا لا؟ نعم. من ماذا؟ من التنصيص على ذلك. قال الناظم وبالنص يرى ويرى الحكم يعرف حكم فعله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنص على ذلك قوله

38
00:13:08.100 --> 00:13:28.100
هذا مندوب هذا واجب هذا مباح هذه العلامة الأولى قال وبالبيان وامتثال البصر وظهر ما حكم فعله صلى الله عليه وسلم ايضا بالبيان. الشيء الثاني البيان ان يكون فعل رسول الله

39
00:13:28.100 --> 00:13:48.100
لشيء من الاشياء معلوم الحكم. فان كان فعل رسول الله مبينا لواجب فهو واجب. وان كان مبينا مندوب فهو مندوب وان كان مبينا ذي مباح فهو مباح. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم

40
00:13:48.100 --> 00:14:08.100
هذا الأمر واضح الكلام؟ اذا الشيء الثاني مما يعرف به الحكم ان يصدر فعله صلى الله عليه وسلم بيانا. فإن كان فعله بيانا حكم الفعل كحكم المبين حكم الفعل المبين كحكم الفعل المبين

41
00:14:08.100 --> 00:14:28.100
صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم اذا امر الصحابة بان يأخذوا عنه مناسك الحج. اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين الواجب واجب وفعل رسول الله المبين للمندوب مندوب وهكذا فهم اذا هذا الشيء الثاني مما يعرف به حكم

42
00:14:28.100 --> 00:14:48.100
ان يكون الفعل بيانا لامر من الامور. الله تعالى امر بقطع يد السارق. قالوا السارق والسارقة فاقطعوا او ايديهما ولم تبيني الآية محل القطع موضع القطع. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل

43
00:14:48.100 --> 00:15:08.100
فقد قطع يد السارق من الكوب قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا النبي صلى الله عليه وسلم شنو الفعل ديالو؟ ان المقاطعة يد سارق من من الكوع فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه

44
00:15:08.100 --> 00:15:35.700
واجب ما الدليل على وجوبه؟ لانه مبين لواجبه فاقطعوا ايديهما هذا واجب فلما بين الفعل قولا واجبا كان حكم الفعل كحكم القول. قال وبالبيان وامتثال ظهر كذلك مما يعرف به حكم الفعل ان يكون الفعل قد صدر امتثالا لامر من الاوامر

45
00:15:35.800 --> 00:16:05.800
ان صدر فعل رسول الله امتثالا لامر من الاوامر فيكون حكم ذلك الفعل حكم الامر فإن كان الممتثل واجبا كان الفعل واجبة وان كان الممتثل مندوبا كان الفعل مندوب اذا حكم ذلك الفعلي كحكم الممتثل كحكم الممتثل. مثال ذلك ما لو

46
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق. ثم تصدق بدرهم صلى الله عليه وسلم. اذا امر رسول الله بالتصدق ثم تصدق هذا التصدق الفعلي ديال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بدرهمين وقع امتثالا للأمر امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الذي

47
00:16:25.800 --> 00:16:45.800
امر به الامة اذ هو داخل فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل الذي صدر منه امتثالا للامر كذلك اش يعرف به يعرف به حكم الفعل. فإن كان الأمر الممتثل على سبيل الوجوب كان وكذلك وان كان على سبيل النذر

48
00:16:45.800 --> 00:17:12.600
وهكذا اذا يقول ويرى تقدير البيت ويرى اي الحكم شمعنى يرى ايت صفته وحكمه بماذا؟ بالتنصيص على ذلك. كقوله هذا واجب الى اخره. وظهر حكم الفعل ايضا وظهر حكم الفعل ايضا بيان

49
00:17:13.050 --> 00:17:42.400
فيكون حكمه حكم المبين. بالبيان اي الفعل اذا الفعل غيكون اش؟ مبين بكسر الياء الفعل يكون مبينا بالبيان اي الفعل المبين. فحكمه حكم مبين. قلنا كقطعه يد وامتثال للامر وامتثال للامر. ظهر حكم الفعل بالبيان زيد

50
00:17:42.400 --> 00:18:16.100
وبامتثال للامر اذا ان صدر الفعل امتثالا لامر فحكمه حكم الممتثل كما مثلنا ثم قال وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. لاحظوا فيما الان البيت السابق ما الذي ذكرنا؟ ذكر الناظم الطرق التي يعرف بها الحكم اجمالا فقال لينا كنعرفو الحكم اما بالنص او بالبيان

51
00:18:16.100 --> 00:18:39.000
او بالامتثال الان شرع يفصل في في كل حكم على حين واضح؟ نعم صار يبين علامة الوجوب وعلامة الندب وعلامة الإباحة ادن قالك راه كيتعرف بالنص وبالبيان وبالامتثال ولكن هذا الذي يعرف بالنص البيان والامتثال اش الحكم ديالو؟ قد يكون

52
00:18:39.000 --> 00:19:09.000
واجبات او مندوبا او مباحا الان شرع في التخصيص في حكم في الفعل الذي يكون واجبا والفعل الذي يكون مندوبا الى اخره الله وللوجوب علم النداء وللوجوب على من قال لك مما يعرف به الوجوب وجوب فعله صلى الله عليه وسلم علامة النداء قال لك العلامة

53
00:19:09.000 --> 00:19:32.900
التي هي الاذان بالتتبع والاستقراء تدل على وجوب الفعل. اذا كل فعل جعل له اذان فهو واجب بالتتبع والاستطاب اذا من العلامات التي يعرف بها حكم الفعل ان يكون ذلك الفعل نداء

54
00:19:32.950 --> 00:19:52.100
ان يكون لذلك الفعل نداء المراد بالنداء هنا خصوص الآذان ماشي كل نداء الأذان في الصلوات فقد علم بالتتبع والاستقراء ان الاذان لا يكون الا لواجد. اذا الاذان يكون لي فعل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:52.100 --> 00:20:13.600
يصلي ويؤذن لي في الصلاة في الصلوات الخمس. اذا تلكم الصلوات ما حكمها؟ واجبات. الدليل على وجوبها اش؟ النداء الاذان اذن من العلامات التي يعرف بها حكم الفعل اولا اش؟ الاذان فكل فعل

56
00:20:13.600 --> 00:20:33.600
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اذان فهو واجب وهذا عرف بماذا؟ باستقراء الشريعة لا لا بدليل شرعي ينص على ذلك عرف بالاسترخاء. تقديره قال رحمه الله وللوجوب علم للوجوب خبر مقدم

57
00:20:33.600 --> 00:21:03.600
وعالم منتدى المؤخر وعالم بمعنى علامة علم بمعنى علامة تقدير وعلامة النداء كائنة للوجوب والاضافة هنا الاضافة بيانية انتبهوا شوف علم بمعنى علامة اضافة بيانية الاضافة بيانية كنعرفو طريقة ادن التقدير والعلامة التي هي النداء

58
00:21:03.600 --> 00:21:23.600
للوجوب هادي هي الطريقة لي كنعرفو بها الإضافة البيانية العلامة التي هي النداء ما لها للوجوه اش معنى النداء الأذان؟ اذا قال لك والعلامة التي هي النداء اي الأذان يعلم بها

59
00:21:23.600 --> 00:21:53.050
وجوب الصلاة. اذا الاذان يدل على وجوب الفعل الذي هو الصلاة. قال للوجوب علم ذلك بماذا؟ بالاستقراء. ولاحظ قلنا الاذان. بخلاف ما لا يؤذن اذن الصلوات التي تصلى جماعة ولا يؤذن لها واجبة ليست واجبة لأن الأذان هو علامة

60
00:21:53.050 --> 00:22:23.300
اذا ليست واجبة اذا قلت المراد بالنداء خصوص الاذان. اذا الصلوات التي ينادى لها بقولهم الصلاة جامعة كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف عند بعضهم. هل تعد واجبات لا العلامة الدالة على الوجوب هي الاذان على سبيل الخصوص لا قول الصلاة جامعة اما قول الصلاة جامعة

61
00:22:23.300 --> 00:22:43.300
عن العيدين والاستسقاء والكسوف فلا تدل على وجوب ذلك ولذلك عدد الصلوات ليست واجبة في المشهور في المذهب يقول رحمه الله ولي وجوبي علم النداء. كذاك قد وسم بالقضاء. قال لك كذلك من علامات وجوب الفعل اش

62
00:22:43.300 --> 00:23:13.300
وجوب القضاء اذن كل فعل يجب قضاؤه فهو واجب كل ما يقضى وجوبا فهو واجب واضح؟ كل ما يقضى فهو واجب. اذا قال لك كذاك اي عند المالكية قد وسم اش معنى وسم؟ اي ميز او عرف وعلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:23:13.300 --> 00:23:33.300
قد وسم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوجوب بعلامة ايش هي العلامة؟ هي القضاء قضائي فانه لا يقضى الا الفرض. اذا كل ما يقضى فهو واجب كما هو

64
00:23:33.300 --> 00:23:56.800
الا ركعتي الفجر عندنا في المذهب كل ما يجب قضاؤه او كل ما يقضى خارج وقته فهو واجب الا ركعتي الفجر كما تعلمون في المذهب فجر رغيبة وترى للزواج فهي مما يقضى وليست واجبة اذا الشاهد كل ما يلزم قضاء

65
00:23:56.800 --> 00:24:16.800
او قل كل ما يقضى في الوقت وخارج الوقت فهو واجب احترازا مما يعاد داخل الوقت فقد يعبر عنه البعض بالقضايا. اذا المقصود من العلامات التي يعرف بها وجوب الفعل اش؟ وجوب قضاء

66
00:24:16.800 --> 00:24:36.800
الرأي الفعلي فكل ما يقضى فهو واجب هادي هي القاعدة كل ما يقضى فهو واجب اذا لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صوروا الصورة المقصودة عنه لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا صلى صلاة مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصلاة وما عرفناش الحكم ديالها ولكن عرفنا من

67
00:24:36.800 --> 00:24:56.800
النبي صلى الله عليه وسلم انها تقضى واضح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم نعرف حكمه ولكن عرفنا من رسول الله ان من لم يفعل هذا انه يقضيها. فهذا القضاء نستدل به على حكم الفعل. غنقولو ما حكم تلك ذلكم الفعل؟ واجب. ما دليلنا على الوجوب انه

68
00:24:56.800 --> 00:25:26.800
يقضى لانه لا يقضى الا الواجب. ثم قال والترك ان جلب للتعزير واسم من البصيري قال لك من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه من علامات وجوب الفعل تعزير وتاريخي تعزل اي عقوبة تاركه. اذا كل فعل لو تركه مكلف

69
00:25:26.800 --> 00:25:46.800
عوقب عليه فهو واجب اذا من العلامات لي كنعرفو بها حكم الفعل تعزير تاركه اذن اذا ترك مكلف فعلا من الافعال وعوقب عزر عليه في الدنيا فذلكم دليل على ان ذلك الفعل

70
00:25:46.800 --> 00:26:06.800
واجب فويل واضح مثال ذلك لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فعل فعلا من الأفعال ولم نعرف حكمه ثم عزر واحدا من المسلمين لانه ترك ذلك الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم فعله واحد من المسلمين تركوه. فعوقب على تركه

71
00:26:06.800 --> 00:26:26.800
هذا دليل على ان الفعل واجب لأنه لو لم يكن واجبا لما استحق ان يعاقب عليه لما عذر عليه اذن من علامة وجوب الفعل تعزير تاركه. لانه مقرر في الشريعة اصلا ان التعزير لا يكون الا لمعصيته. كما قال خليل

72
00:26:26.800 --> 00:26:46.800
رحمه الله وعزر الإمام لمعصية الله تعالى وعزر الإمام بمعصية الله تعالى اذن التعزير لا يكون الا الا بمعصيته واذا كان كذلك فالتعزير يكون في ترك واجب او فعل محرم. لانهما معا المعصية. المعصية

73
00:26:46.800 --> 00:27:06.800
اما فعل حرام او ترك واجب ولي كيهمنا حنا الآن المقصود عندنا ترك الواجب اذا اذا ترك مكلف شيئا او عزره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دل هذا التعزير من رسول الله على ان الفعل على ان فعل واجب هذا المقصود قال

74
00:27:06.800 --> 00:27:36.800
للشيء تقدير البيت والترك للشيء ان جلب للتعزير اي ان جلب للتارك التعزير زائدة داخلة على المفعول به. ان جلب للتعزيب اي ان جلب التعزير. فهمت؟ والترك للشيء ان جلب زد للتارك التعزيرة فش سمية التعزير اي العقوبة عليه ان جلب للتعزير

75
00:27:36.800 --> 00:27:59.000
اي العقوبة عليه اش معنى جلابة؟ اي اذا كان ترك الفعل سببا في تعزيل فاعليه. في تعزيل التارك له قال واسم اي علامة على وجوب ذلك الشيء. واسم اي علامة

76
00:27:59.750 --> 00:28:19.750
واسم اي علامة ايضا على وجوب ذلك الفعل كما سبقت من العلامتين السابقتين. سبق لنا علم النداء والقضاء قالك كذلك مما يدل على وجوب الفعل او مما هو سمة دالة على وجوب الفعل هذا الترك

77
00:28:19.750 --> 00:28:51.850
للشيء الجالب لتعزير تاركه. فهم؟ اذا الترك مبتدأ وقوله واسم خبر والترك انزل بلي التعزير واسم اي علامة على وجوب ذبح البهم. ما الدليل على الوجوب؟ قال للاستقرام البصير قال علامة على الوجوب ودليلنا على ذلك الاستقراء من البصير. اي من اهل البصر والخبرة باحوال

78
00:28:51.850 --> 00:29:11.850
صلى الله عليه وسلم. من البصير الخبير باحوال افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يروه اهل البصر والخبرة لم يروه صلى الله عليه وسلم يعزر الا على ترك واجب او فعل

79
00:29:11.850 --> 00:29:33.500
حرام اذن فالبصير والخبير باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقرائه لنصوص الشريعة صار خبيرا بصيرا هاد الخبير البصير باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بعد البحث والتفتيش ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزر احدا الا اذا

80
00:29:33.500 --> 00:29:53.500
ترك واجب او فعل حراما اذا فدل ذلك على ان على ان تعزير شخص تارك شيء يدل على وجوب ذلك الشيء. والترك ان جلب للتعديل ولذلك كيخرج معنا من عذر لفعل حرام لماذا

81
00:29:53.500 --> 00:30:13.500
بقوله الترك بمعنى هذا عزل لترك شيء. اذا اذا عزل لتركنا اش غيترك؟ الواجب. اما القسم الثاني لفعل اذا الذي يعاقب اما ان يعاقب او فعل لترك من واجب او فعل للحرم

82
00:30:13.500 --> 00:30:33.500
لأن هو المقصود عندنا الذي يهمنا ان التعزير علامة على الوجوب ماشي على الحرمة اذا امتى يكون التعزير على ما على الحرمان اذا كان التعزير لفعل اذا فعل الشخص فعلا وجلب له الفعل التعزير فذلك دليل على حرمته

83
00:30:33.500 --> 00:30:53.500
ولكن ان ترك شيئا وجلب لهم ترك التعزيب فذلك دليل على وجوب ذلك الفعل. فهم؟ قالوا والترك ان جلب للتعزير واسم تيقرا من البصير وبعض قال هادي الاستقرار يمكن ان يكون رجاءا لكل ما سبق

84
00:30:53.500 --> 00:31:13.500
واضح؟ بمعنى هذه الأمور الثلاثة للإستقرار من البصيري راجع لعلامة العلامة التي هي النداء وللعلامة الثانية التي هي القضاء وللعلامة الثالثة اللي هي ان ترك لتعزيله. للاستقرار لكل ما ذكر من البصير باحواله صلى الله عليه وسلم

85
00:31:13.500 --> 00:31:43.500
ثم قال وما تمحض لقصد القرب عن قيد فسيم النبي الان شناهي افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا التي يكون حكمها الندب. قال لك رحمه الله الفعل المتمحد لقصد القربة المجرد عن قيد الايجاب. اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريع

86
00:31:43.500 --> 00:32:03.500
هو المتوحد لقصد القربى هو التشريع يعني ماشي الجبلية. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتمحض للقربة اي التشريعي اذا كان مجردا عن قيد الايجاب فالاصل فيه الندب. اذا بحالا غنقولو الاصل في افعال رسول الله

87
00:32:03.500 --> 00:32:22.950
النبي صلى الله عليه وسلم ان تحمد على النبي ولا لا؟ الاصل في افعال رسول الله ان تحمل على اللبث الا اذا قيدت بما على الوجوب والا الاصل انها تدل على الندب. ولذلك قال عن قيد الايجابي اي اذا جردت عن قيد الايجاب

88
00:32:23.000 --> 00:32:43.000
واش مفهوم الكلام؟ بعبارة اخرى فعل رسول الله التشريعي المجرد عن قيد الايجاب يحمل على النمل فهمنا فعل رسول الله تشريعي مجرد عن قيد الحجاب هو النبي. او قل ان شئت الاصل في فعل رسول الله ان يحمل على الندم

89
00:32:43.000 --> 00:33:03.000
لأن ملي كنقولو الأصل اي ما لم يقيد بقيد الإيجاب اذا كان مجردا عن قيد الإيجاب اما اذا قيد بالإيجاب فحينئذ يكون للوجوب بلا اشكال اذا علاش كنتكلمو على الفعل المجرد عما يدل على الوجوب او الندب

90
00:33:03.000 --> 00:33:27.050
اصله حمله على النمل. فهم؟ واضح الكلام الفقيه؟ مفهوم؟ قال رحمه الله. وما تمحض ما مصدريته كما حدث فيما دخلت عليه في تاويل المصدر تقديره تمحض الجهل هذا هو التقدير كأنه قال وتمحض الفعل لقصد القرب عن قيد

91
00:33:27.050 --> 00:33:57.050
يقول رحمه الله وما تمحض اي من الفعل لقصر القرب قد يقول قائل كيف نعرف انه متمحض لقصد القرب؟ لان كونه متمحدا بقصد القرآن هو؟ باطني كيف نعرف ذلك؟ بان يدل دليل على ذلك بان تدل قرينة على ذلك

92
00:33:57.050 --> 00:34:17.050
القرائن تدل على انه تعبدي او ليس بتعبدي. بان تدل قرينة على قصد التقرب بذلك الفعل الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربة ام لا؟ فعل متمحد للقربى والصوم وقراءة القرآن وذكر الله تعالى فهي افعال

93
00:34:17.050 --> 00:34:37.050
قانون متوحدة للقوة والقرائن تدل على ذلك. اذا هذا هو المتمحض لقصد القرب. وما تمحض من الفعل بقصد القرب اي به الى الله تعالى. حال كونه مجردا عن قيد الايجاب. هاد الحال هذا لابد منه للايضاح. مجردا

94
00:34:37.050 --> 00:35:04.750
عن قيد الايجاز وما تمحض بقصد القرب زيد مجردا عن قيد الايجاب حال كونه مجردا عن قيد الايجاب. مفهوم قوله مجردا عن قيد الايجاب انه ان لم يكن كذلك بان كان مقيدا بالايجاب فهو واجب بلا خلاف مجردا عن قيد الايجابي اي سمعنا

95
00:35:04.750 --> 00:35:24.750
مجرد عوتاني ايجابي بان ينتفي دليل وجوبه وان تنتفي قليلة وجوبه. الدليل الدال على الوجوب هذا واجب اول قرينة ديالو كيما تقدميها عالم النداء وسم بالقضاء تعزير للتالي. شنو حكمو ا سيدي؟ قال فسيما الندم

96
00:35:24.750 --> 00:35:44.750
علامة تخص الندبة قالك ذاتكم تمحض للفعل الى اخره تمحض الفعل بقصد القرب الى اخره مالو الى ان ندري اي علامة تخص الندبة. واضح الفقيه قال لك سيب النبأ اي علامة تخص الندبة

97
00:35:44.750 --> 00:36:08.050
اذن شناهي هاد العلامة اللي كتخص الندل فعل رسول الله الذي قصد منه التقرب الى الله مع تجريده عن قيد الجهل فسيم الندب عن غيره من الاحكام اذا هادي سيبة خاصة بالندم ولا تكون بغير الندب من الاحكام اذا الخلاصة اللي بغينا نلخصو هادشي شنو نقولو؟ الاصل في فعل

98
00:36:08.050 --> 00:36:28.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمل على النبي على النبي الاصل في فعل رسول الله حمله على النبي الا اذا قيد بدليل او قليلة تدل على الوجوب. دليل صريح واضح او قرينة القرائن التي ذكرناها سبقت تدل عليه. فحينئذ يحمل على الوجود

99
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
والا اذا جرد عن قيد الايجابي بدليل او قرينة الاصل فيه انه لله. ثم قال وكل ما الصفة في تجهلوا فلوجوب في الاصح الان ما تجهل فيه الصفة هذا البيت مفهوم قوله

100
00:36:48.050 --> 00:37:08.050
وحكمه جلي راه خلينا قبل وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القيوم. اذا فعل رسول الله التشريعي عوف حكمه الآن غيذكر لنا المفهوم المخالف ديال المعروف وحكمه فعل رسول الله شحال؟ قال وكل

101
00:37:08.050 --> 00:37:39.250
ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  الذي يجهل حكمه مجهول الحكم يحمل على ماذا؟ فيه خلاف اصح الذي هو قول الجمهور انه يحمل على الوجوب احتياطا. اذا كل ما سبق كنا نتحدث عن

102
00:37:39.250 --> 00:38:09.250
فعل المعروف حكمه وحكمه جنجي. الان مفهوم ذلك المجهول الحكم. فعل رسول الله ندوزو الصفة والحكم. ما حكمه فيه خلاف؟ الاصح كما ذكر الناظم. الذي عليه الجمهور انه يحمل على الوجوب لماذا؟ احتياطا قالوا لانه الاحوط. الفعل يحتمل الندبة والوجوب

103
00:38:09.250 --> 00:38:29.250
ما هو الاحوط؟ ان نحمده على الوجوب لان بذلك تبرأ الذمة. الذمة لا تبرأ الا بذلك. الحمد لله نشوفو نفعلو ونخرجو من باب واسع لماذا؟ لأننا ان حملناه على الندب قد يكون واجبا اذ حملناه على الإباحة قد يكون

104
00:38:29.250 --> 00:38:49.250
واجبا ومن ترك الواجب بلا شك يستحق العقاب. فهم اذا ما هو الاحوط خروجا من الاشكال؟ هو ان ان يحمل على على الوجود. قال رحمه الله وكل ما اي فعل وكل ما اي فعل له صلى الله عليه وسلم

105
00:38:49.250 --> 00:39:13.850
تجهل الصفة اي الحكم فيه كل فعل تجهل الصفة اي الحكم فيه وكل ما اي فعل له الصفة اي الحكم تجهل فيه يعني اذا كان الفعل مجهول الحكم كأنه قال وكل فعل مجهول الحكم

106
00:39:14.800 --> 00:39:44.800
قال فيجعل للوجوب في الاصح. فيجعل للوجوب في الاصح. فيجعل ذلكم بالفعل لماذا؟ للوجوب يحمل على الوجوب في حقه وحقنا في حق رسول الله هو حقي فيجعل للوجوب اي على الوجوب في حقه وحقنا لماذا؟ لانه الاحوط كما قلنا احتياطا

107
00:39:44.800 --> 00:40:04.800
لانه الاحوط وابعد من لحوق الاثم. اذ لا يتيقن الخروج من الاثم الا به يكون المسلم جازم بخروجه من الاثم بحبله على الوجود. اما ان حمله على النذر او الاباحة فاحتمال كونه واجب

108
00:40:04.800 --> 00:40:32.500
مازالا موجودا واضح؟ يحتمل ان يكون واجبا وعليه فلا يتيقن الخروج من من الخروج من الاشكال. اذا لا يتيقن الخروج من العهدة الا بحمده على الوجود. قال النادم في الاصح في الاصح لانه قول الجمهور. قول مالك

109
00:40:32.500 --> 00:41:02.500
والازهري وبعض الشافعية واكثر المالكية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة سواء ظهر فيه قصد القربة ام لا؟ لاحظوا الآن قلنا وكل فعل تجهل فيه الصفات فلم نقيده بما قصد به القربة. اذا هذا الفعل عام. سواء قصد به القربة او لم تقصد به

110
00:41:02.500 --> 00:41:29.450
القربة خلافا للباجي رحمه الله. اذا يحمل على الوجوب عند الجماهير من المالكية وغيرهم للباجي منا وهذا الفعل اللي قلنا يحمل على الوجوب لانه احوى هم قيل فيه يحمل على الوجوب لانه احوط. قلنا هذا قول الجمهور. اذا هناك من خالف هناك من خالف

111
00:41:29.450 --> 00:41:59.450
قيل يحمل على وقيل على الاباحة وقيل بالوقف فيه اقوال. بعضهم قال يحمد على النبي وقيل يحمل على الوجوب وقيل على الاباحة وقيل يحمل على الوقف قال رحمه الله وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو للاباحة

112
00:41:59.450 --> 00:42:19.450
وقيل ان كنا فيما مضى خلافا للباجي اش قال الباجي؟ هو هذا قول الباجي. اذا الجمهور ماذا قاله السي محسن؟ يحمل على الوجوب الباجي منا من المالكية خالف المالكية. وشنو قال هو؟ قال هاد الكلام اللي فهاد البيت. فصل. قال مع قصد

113
00:42:19.450 --> 00:42:39.450
الروبي يحمل على الوجود وان فقد قصد التقرب فهو للاباحة. اذا الامام الباجي رحمه الله فصل فهم في الدين الإمام الباجي في الصلاة رحمه الله قال ان يحمل على الوجوب ولكن مع قصد التقرب اي ان ظهر قصد القربة

114
00:42:39.450 --> 00:43:09.450
ببيان ذلك الفعل. وان لم يقصد وان لم يقصد تقصد القربة فهو للاباح قد يقول قائل ذكرنا الان الفا قبيل انه ان كان متمحدا قلنا وما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجابي فسيما الندم من علامات

115
00:43:09.450 --> 00:43:36.600
هاد الناس التمحض الفعلي التقرب الى الله اذن اش معنى كلام الباجي هنا؟ المقصود بكلام الباجي هنا رحمه الله ما كان من الفعل بيانا ما كان بيانا  والمراد فيما سبق نفس الفعل. اذا المراد هنا اه قصد التقرب قصد التقرب

116
00:43:36.600 --> 00:43:56.600
بيان الفعل للامة وما سبق كلام على نفس الفعل. اذا ان قصد التقرب بنفس الفعل فهو الذي سبق وحكمه الندب. وهنا ان قصد التقرب ببيان الفعل للامة. واضح الفرق بينهما

117
00:43:56.600 --> 00:44:18.300
اذا ما سبق نفس الفعل هنا بيان الفعل للامة اذا اذا كان  اه الذي قصد به التقرب هو الفعل نفسه فقد تقدم قوله فسيما الندم. اما اذا قصد التقرب هنا

118
00:44:18.300 --> 00:44:38.300
الفعلي للامة لا بنفس الفعل فهو للوجوب قال الباجي هو للوجوب وان لم منهم قربة فهو للإباحة اذن القول السابق من هنا كنفهمو ان القول السابق بالوجوب اللي ذكرناه الآن مطلقا ولذلك قلت لكم سواء

119
00:44:38.300 --> 00:44:58.300
طلب منه قصد القبة ام لا؟ اذا القول الاول اللي قال لك الناظم على الاصح. يجعل للوجوب الاصح عند الجمهور متى؟ قصد به القربة ام لا؟ وهذا الذي ذكره هنا رحمه الله الباجي فيه تفصيل

120
00:44:58.300 --> 00:45:18.300
قال لك ان قصد القربى فانا اوافق الجمهور. اذا هو يوافق الجمهور في الفعل الذي قصد به القرآن. القربى في ماذا يخالف؟ فيما لم يظهر منه قصد القربى في الذي لم يظهر منه قصد القربى. ماشي الذي لم يقصد منه التقرب لا الظاهر منه عدم كربته

121
00:45:18.300 --> 00:45:38.300
السي هشام الله يحفظك السي هشام الفعل الذي لم يظهر منه قصد القربة قال رحمه الله وقيل اي قال الباجي وقال به ايضا الآمن انه للوجوب مع قصد التقرب اي ان ظهر منه قصد القربة

122
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
الفعلي للامة وان فقد اي اش معنى فقد قصد القربة وان فقد قصد القربة اي لم يظهر من الفعل قصد القربة ببيان الفعل انا مازال كنأكد ببيان الفعل لا بنفس الفعل اما الى كان قصد القربى بنفسه

123
00:45:58.300 --> 00:46:18.300
الفعلي فهو مندوب كما تقدم لا وان فقد قصد القربة ببيان الفعل للامة فهو اش هو اي الفعل الذي جهلت صفته؟ لان ما زالت الابناء على وكل ما الصفة فيه تجال. فهو اي ذلكم الفعل الذي جهلت صفته قانون

124
00:46:18.300 --> 00:46:48.300
اي حقيق وجديل بالاباحة. لماذا؟ قال الباجي الابدي لان الاصل عدم الطلب عدم الطلب وانما دلت الآية على حسن التأسي به والمباح حسن شرعا قالك الآية وما لقد كان لكم في رسول الله اثوى دلت على حسن على ان التأسي حسن قال لك والمباح حسن شرعا لان القبيح هو

125
00:46:48.300 --> 00:47:18.300
هو المكروه. قال وان فقد فهو اي لا بكم الفعل. قانون. اباحة اذن كيف نجمع بين قصد القربة للوجوب وبين ما سبق من قصد القربة اجله للنجم؟ الجواب ان المقصود هنا ما يقصد به القربة ببيان

126
00:47:18.300 --> 00:47:48.300
الفعلي للأمة لا قصد القربة بنفس الفعل فإن ذلك من امارات بنفس الفعل لي سبق لينا فانه من امارات النبي ثم قال وقد روي عن مالك الاخير والوقفة للقاضين ما البصير. وقد روي عن ما لك الاخير. اي القول بالاباحة. قلت لكم المسألة فيها خلاف. اذا ما ذكر

127
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
رحمه الله روي عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجهول الصفة اش قال؟ بالإباحة اذن شحال عندنا من القول في المسألة اخوتي؟ اربعة اقوال وجوب وتفصيل كما ذكر الباجيون ان قصد القربى للوجوب والا فهو للاباحة وقول مالك

128
00:48:08.300 --> 00:48:28.300
للاباحة مطلقا وقول القاضي بالوقف وقيل بالندب كما ذكره الشارح فما ذكره النبي الاقوال الاربعة وهناك قول خامس بانه للهدا شناهو لي فيه هاد الاقوال الخمسة؟ المجهول الحكمي الفعل الذي

129
00:48:28.300 --> 00:48:58.300
اذا قال رحمه الله وقد روي بتسكين الياء للوزن بتسكين الياء للوزن عن ما بكسرة واحدة. الأصل عن مالك الا انه حذف التنوين لأجل الوزن. وحذف التنوين لأجل جائز حدث الناظم التنوين للاستقامة وقال وقد روي عن مالك الاخير. الاخير ما هو فيما سبق

130
00:48:58.300 --> 00:49:28.300
الإباحة قال وان فقد فهو بالإباحة قليل هاد الإباحة هي الأخير اذن قال لك روى امام الحرمين والآبدين عن مالك انه يحمله على الإباحة. هؤلاء العلماء رووا عن مالك انه يقول الفعل مجهول الصفة يحمل على على

131
00:49:28.300 --> 00:49:58.300
اباحة فيناهو وقد روي عن مالك الاخير واضح اذا القول بالإباحة مروي عن الإمام مالك من رواه عنه؟ قلت امام الحرمين والآمنين اذن التقدير وقد روي اي حكى امام الحرمين والأمين عن امامنا ما

132
00:49:58.300 --> 00:50:28.300
رحمه الله في مجهول الصفة في الفعل المجهول الصفات انه يحمل على الاخير ان الإباحة ثم قال والوقف للقاضيين ما البصير؟ والوقف بالنصب مفعول مقدم قال لك البصير بالاقوال واهلها الوقف

133
00:50:28.300 --> 00:50:48.300
اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال المتقدمة للقاضي ابي بكر الباقي ذلك. اذا القاضي ابو بكر كيقول في الفعل مجهول الصفة اش؟ يقول بالتوقف. والتوقف كما سبق الذي ليس

134
00:50:48.300 --> 00:51:08.300
ناشئا عن تردد حكم من الاحكام كما مضى. اذا القاضي ابو بكر الباقي الذي تعارضت عنده هذه الاقوال متقدمة فتوقف في المسألة. من الذي نسب هذا القول بالوقف للقاضي ابي بكر الباقي؟ شكون اللي نسبه؟ قال لك

135
00:51:08.300 --> 00:51:28.300
اي البصير بعزو الاقوال الى اصحابها او قل البصير بالاقوال واهلها لانه ذكر القول والزموا لصاحبه هادشي لاش قالك البصيرة؟ اذن هذا بصير لماذا؟ بالأقوال واصحابها لأنه ذكر القول بالوقف ثم

136
00:51:28.300 --> 00:51:48.300
نسبه الى صاحبه وهو القاضي ابو بكر الباقي اللامي. لذلك عبر عن النضيض البسيط. قال وانا ما التقدير. ونما اي نسب البصير بالاقوال واهلها. الوقفة اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال

137
00:51:48.300 --> 00:52:08.300
ما دار لا بالوجوب ولا بالندب ولا بالتفصيل ولا بالإباحة توقفه للقاضي ابي بكر باقي له ماذا؟ لتعارض ادلة الكل علاش توقف؟ اذن هاد التوقف ديالو هل هو ناشئ عن جهل؟ او ناشئ عن تعارض الأدلة؟ عن

138
00:52:08.300 --> 00:52:28.300
الأدلة ماشي توقف لأنه ماعارفش تعرضت لأدلة من قال بالوجوب وادلة من قال بالإباحة وأدلة من من فصل فلما دار له قوة جميع الاقوال توقع. وهذا الذي ذكرناه من ان الوقف قول لان ذكرنا الان قال

139
00:52:28.300 --> 00:52:48.300
القاضيين بالبصير وعلى انه قول بناء على ان الشك حكم وقد سبق تفصيل في هذه المسألة فيما مضى اذا حاصل الفعل المجهول للحكم ان الاصح فيه والذي عليه الجموع احتياطا

140
00:52:48.300 --> 00:53:08.300
انه يحمل على الوجوب لاجل الاحتياط. القول الثاني للباجي تفصيل. ان قصد منه القربى فهو والا ان لم يظهر منه قصد القربى فهو للاباحة. والقول الثاني رواه امام الحرمين وغيره عن مالك

141
00:53:08.300 --> 00:53:28.300
انه قال بالاباحة والقول بان الاصل براءة الذمة هادشي لاش قال بالاباحة؟ الاصل براءة الذمة الاصل عدم التكليف القول الرابع قول القاضي ابو بكر الباقي اللاني وهو التوقف لماذا؟ لاحتمال الكلي لاحتمال

142
00:53:28.300 --> 00:53:48.300
وجوبي والنبي والاباحة ولقوتي دليل كل كل واحد من هذه الاقوال. اذا فقال لك الفعل كيحتامل الوجوب هنا للإباحة وكل من استدل بدليل فهو قوي فلتعارض اوجه وادلة الكل توقف والمقصود بالدليل

143
00:53:48.300 --> 00:54:18.300
ماشي الدليل الشرعي الدليل النظري كذلك فأدلة الكل قوية فلذا توقف القاضي مفهوم ثم قال والناس الاخير ان تقابل هذا شروع منه في الكلام على تعارض القول والفعل. اذا تخالف قول وفعل فأيهما يقدم وأيهما ناسخ للآخر أو تعارض فعلان أو

144
00:54:18.300 --> 00:54:48.300
ان شاء الله تعالى اذا ما سيأتيك يوم على تعارض وعليه نتحدث عن النسخ اذا تعارض وتعذر الجمع بينهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم. لن تقصد هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وغيره وحكمه جلي

145
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
والقويون الغير تخصيصي. يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده وهو التشريعي. اذا كان معروف الحكم بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم اي عرف انه فعل لانه واجب مثلا او مندوب او مباح عرف انه

146
00:55:08.300 --> 00:55:28.300
فعله اي عرف انه فعله لانه واجب مثلا او مندوب او مباح فاستواء الامة معه في حكم ذلك الفعل هو القوي اي هو الصحيح الا اذا دل دليل منفصل على خصوصه به كالوصال وتزويج اكثر من اربعين. وحاصل هذا

147
00:55:28.300 --> 00:55:48.300
ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم العموم لا الخصوص به الا لدليل. وقيل يختص حكم الفعل به الا لدليل على وللامة معه. وهذا الكلام في الفعل المعروف حكمه بالنسبة اليه. اما المجهول فسيأتي في قوله وكل ما الصفة فيه تجار

148
00:55:48.300 --> 00:56:08.300
وبين السيارة وبين البيان وامتثال ظهر امتثال وامتثال ظهر لما قدم ان فعله صلى الله عليه وسلم التشريعية المعروفة حكمه معروف حكمه تستعوي فيه معه الامة على الصحيح. بين في هذا البيت الطرق التي

149
00:56:08.300 --> 00:56:28.300
بها حكمه فقال وبالنصيرا. يعني ان معرفة حكم الفعل بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم بالنص على ذلك. كما لو قال صلى الله عليه وسلم هذا الفعل واجب او مندوب او جائز. وقوله اي ويعرف بيانا لنص من القرآن

150
00:56:28.300 --> 00:56:48.300
فيه اجمال لأن البيان له حكم مبين فقطعه صلى الله عليه وسلم يد الصادق من الكوع لبيان محل القطع المذكور في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يدل على ان القطع من الكوع واجب لانه بيان لواجب وقوله وامتثال

151
00:56:48.300 --> 00:57:08.300
يعني انه وامتثال يعني ان وقوع الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتثال لامر يعرف منه وجوبه فلو قال على سبيل الوجوب تصدق بدرهم. ففعل صلى الله عليه وسلم امتثالا للامر. في علم ان هذا الفعل واجب لانه فعل الامتثال

152
00:57:08.300 --> 00:57:38.300
الامتثال بدون هاء. الامتثال امر لامتثال امر واجب. فان قيل وجوبه آآ اعلم يعلم من الأمن من الأمن فأي حاجة للإمتثال؟ فالجواب ان معرفة وجوبه من الإمتثال لها فائدة الاولى توكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من طريقين وهما الامر والامتثال والثانية دفع توهم توقف اجزاء المأمور به

153
00:57:38.300 --> 00:57:58.300
على بعض الوجوه وللوجوب عدم النداء كذلك قد وسم بالقضاء. يعني ان من علامات وجوب الصلاة الاذان ومراده بالعلم العلامة وبالنداء للعلم بالعلم العلامة وبالنداء الاذان. اي من الطرق التي يعرف بها

154
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
حكم الفعل الأذان فإنه يدل على وجوب الصلاة المؤذن لها لأن الاستقراء دل على اختصاص الأذان بالواجبة وقوله كذاك قد وسم بالقضاء يعني ان من علامات وجوب الفعل عند المالكية وجوب وجوب قضاء وجوبا وجوب قضاء

155
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
الا ركعتي الفجر كما اشار له في المختصر بقوله ولا يقضي غير فرض الا هي فليما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الاسباب كالشافعي فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب. والترك ان جلب للتعزير واسمع

156
00:58:38.300 --> 00:59:08.300
الاستقام من البصير يعني ان من علامات وجوب الفعل الزوج فللزواج يعني ان من علامات وجوب الفعل تعزل تاركه تعذير تاركه لان استقراء من اهل البصر والعلم اثبت انه صلى الله عليه وسلم لا يعزر الا على ارتكاب حرام. فلا يعزل على ترك الا اذا كان الترك حراما لوجود

157
00:59:08.300 --> 00:59:28.300
بالفعل ولا يعزر على فعل الا اذا كان حراما. قال في المختصر وعزر الامام وعزر الامام لمعصية الله لمعصية الله تعالى والمعصية منحصرة في فعل حرام او ترك واجب. ومات لقصد القرب عن قيد

158
00:59:28.300 --> 00:59:48.300
يعني ان تمحض الفعل بقصد التقرب التقرب به الى الله علامة لندبيته اذا اذا تجرد عن قيد الوجوب. فان قصد القربة اصل باطل لاطلاع عليه. فالجواب انه يعرف بدلالة القليلة على قصد القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوه

159
00:59:48.300 --> 01:00:08.300
بان ينتفي دليل الوجوب وقرينته. والمتمحر لقصد القربة يكون صلاة او صوما او ذكرا او غير ذلك. او غيره او غير ذلك وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الاصح يجهل. يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مجهول الصفة اي مجهول الحكم بالنسبة اليه. فانه

160
01:00:08.300 --> 01:00:28.300
فإنه يحمل على الوجوب عليه وعلى الأمة لأنه احوط الا اذ لا يتيقن الخروج من العهدة الا به ولأن الله تعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وفعله مما اتانا ولأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولأن الصحابة

161
01:00:28.300 --> 01:00:48.300
خلعوا دعا لهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم في الصلاة فقد تابعوه على فعله مع جهلهم حكمه وقدرهم على ذلك حيث اخبرهم انه خلعها اخبره بان في بطانها اذى وقيل يحمل على الندب اذ فعله صلى الله عليه وسلم دل على

162
01:00:48.300 --> 01:01:08.300
ولم يدل على الوجوب لان الاثم بتركه يحتاج الى دليل منفصل وقالوا ان قوله تعالى لقد كان في رسول الله اسوة وقوله وما وقوله وما اتاكم الرسول الاية ان ذلك فيما علم حكمه بالنسبة اليه

163
01:01:08.300 --> 01:01:28.300
لا فيما لم يعلم حكمه كهذه المسألة. اذ لو كان فعله المجهول المجهول الحكم في نفس الامر مندوبا في حقه الله عليه وسلم وفعلناه على سبيل الوجوب معللين بانه الاحوط لم نكن متبعين له في نفس الامر. واجابوا عن كونه

164
01:01:28.300 --> 01:01:48.300
بأن الاحتياط لا يشرع الا اذا تقدم وجود او ثبوت او كان او كالته الوجوه او ثم غسل وجوبه هو الأصل هو الأصل مثال الأول صلاة الخضوع صلاة الخمس صلاة

165
01:01:48.300 --> 01:02:08.300
الخمسين منسيا والمثال الثاني صوم الثلاثين من رمضان اذ لم يرد الهلال لغيم ونحوه اما اذا لم يتقدم وجوه واضح هاد الكلام مفهوم؟ مفهوم؟ اما اذا لم يتقدم وجوب ولم يكن ثبوت

166
01:02:08.300 --> 01:02:28.300
الاصل الاصل الاصل فلا يلزم الاحتياط فلا يلزم الاحتياط كصوم يوم الشك فيه لا لرمضان وهذه المسألة لم يتقدم فيها وجوه ولم يكن الثبوت فيها هو الاصل عند اهلك خبر عند اهل هذا القول

167
01:02:28.300 --> 01:02:48.300
من خلعهم يدعى لهم بان موجبه ليس مجرد ليس مجرد المتابعة في الفعل المجهول الحكم. بل نجيبه المتابعة في هيئات الصلاة وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقيل يحمل على الجواز وقيل بالوقف وسيأتي للمؤلف. وذكر غير واحد كالمؤلف

168
01:02:48.300 --> 01:03:18.300
اصح هذه الاقوال الحملة على الوجوب. وهو مذهب مالك والابهري ان ان اصبح اصح هذه الاقوال الحمل على الوجود. نعم. وهو مذهب مالك والاباري مالك والاباري وابن القصاب وبعض الشافعية وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة. وقيل ما وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قليل. هذا

169
01:03:18.300 --> 01:03:38.300
قولوا للباجي يعني ان الباجي قال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جهل حكمه يحمل على الوجوب ان ظهر قصد القربة والا فعلى الابادة وقال بعض المالكية ايضا ان ظهر قصد القربة فلندب والا فلإباحة. فإن قيل قول الباجي هذا انه ان ظهر

170
01:03:38.300 --> 01:03:58.300
قصد القربة حمل على الوجوب ينافي ما تقدم من ان التمحض للقربة علامة للندب كما تقدم. اذا كما تقدم اذا تجرد ان الوجوه فقد اجاب بعضهم عن هذا بان المراد بقصد القربة عند الباجيء قصد التقرب ببيان الفعل للامة. وقصد القربة الذي هو

171
01:03:58.300 --> 01:04:18.300
هو قصد التقرب لنفس الفعل. والله تعالى اعلم. وقوله قنين بكسر الميم وفتحها بمعنى حقيق وجدير. وقدر يا مالكي الاخير والوقفة للقضيب يعني انه روي عن مالك القول الاخير وهو الاباحة. رواه عنه امام الحرمين

172
01:04:18.300 --> 01:04:37.651
والآبد وقوله للقاضي الى اخره يعني ان البصيرة بعلم الأصول نسب القول بالوقف للقاضي ابي بكر ان باقي الله ووجه القول بالوقف احتمال الفعل للوجوب والندب والاباحة. الله اكبر