﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.700
لما قال الناظم رحمه الله وذاك تعدده بعقل حصه بالاتفاق والى اخره تحدث كما علمتم هنا عن استثناءات متعددة متعاطفة وبعد ذلك عن متعددة غير المتعاطفة وذكر صورها الاربعة قال رحمه الله

2
00:00:25.300 --> 00:00:46.250
حسبنا الله ونعم الوكيل  يعني ان الاستثناءات المتعددة اذا تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منها لان مقتضى العرف انه يجعلوا المتعدد كالواحد فتعود الى الاول وسواء كان المستثنى مستغرقا ام غير مستغرقا

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.250
فيصح في نحن له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين ويبطل في في المستغرب مطلقا  والا ففي الذي حصل به الاستغراب اه معنا معنا بعده دون ما قبله

4
00:01:06.600 --> 00:01:26.200
مثال المعنى والا اي والا نقول بجمع مفرقين والا نقول بجمع مفرقين  بسبب مستغرق له علي عشرة الا خمسة والا اربعة والا واحدة. فالمجموع عشرة والذي حصل به الاستغراق في هذا المثال هو

5
00:01:26.200 --> 00:01:53.400
لتسقط تسقط تسعة ويلزم الوعي اه لبلاني الإستثنائي فيه ويبطل فيها جميع الإستثناءات على القول بجمع مفرغ لأنه بمنزلة له علي عشرة الا عشرة الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي يعني ان الاستثناءات ان لم تتعدد بعطف آآ بان تعددت دونه آآ

6
00:01:53.400 --> 00:02:12.650
فان كل الاستثناءات فاننا كل استثناء ان كل استثناء يرجع لما يلي ما لم يستغرقوا نحو له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة فتلزمه ستة لان الثلاثة تخرج من الاربعة فيبقى واحد

7
00:02:12.750 --> 00:02:31.500
اه يخرج من يخرج من الخمسة تبقى اربعة تخرج من العشرة تبقى ستة وذلك لان الاصدق اعتبار القرب اه واخراج الاربعة مثلا من الخمسة ممكن فان فان استغرق ده ايه ده

8
00:02:31.800 --> 00:02:51.350
فاذا استغرق كل ما يلي بطل الكل علي عشرة الا عشرة الا عشرة فتلزم عشرة ان كان غير الاول المستغرقا فالكل للمخرج منه حقق اي انه اذا تعدد الاستثناء وكان غير الاول من المستثنيات هو المستغرقة فالكل

9
00:02:51.450 --> 00:03:12.850
والكل من المستثنيات يرجع للمستثمر نحو له علي عشرة الا اثنتين الا ثلاثة الا اربعة الزموا واحد   يعني انه اذا استغرق الاول فقط نحو له علي عشرة الا عشرة الا اربعة. فقد اختلف فيه

10
00:03:13.100 --> 00:03:30.300
اه فقير يلغى ما بعد المستغرق ما بعدا المستغرق تبع الناس فستلزم عشرة وقيل باعتبار ما بعده على خلاف في اه على خلاف في طريق اعتباره. في النمط هذا هو في النمط

11
00:03:30.750 --> 00:03:54.200
هل يعتبر استثناء الثاني من الاول؟ فتلزم اربعة لانه اثبت اثبت ثم نفى ثم اثبت لما قال له علي عشرة ثم نفى الا عشرة ثم اثبت مثال الا اربعة فالاستثناء الاول معتبر وهو مع الثاني كالاستثناء الواحد

12
00:03:54.550 --> 00:04:11.400
اه او يعتبر الاستثناء الثاني دون الاول وتلزم ستة لأن الأربعة مستثناة من العشرة الأولى وهي مثبتة والاستثناء من نعم قال رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل النفع

13
00:04:11.600 --> 00:04:29.700
هنا ذكر الناظم رحمه الله مسألة مشهورة في الاصول مهمة جدا وهي اه هل الاستثناء هنا الان لاحظوا الان العكس ما كنا نتحدث عنه ماشي الاستثناءات هي المتكررة لا استثناء واحد

14
00:04:29.800 --> 00:04:49.100
وانما المتكبر هو المستثنى منه ما قبل الا يعني واضح المقصود هذه المسألة المذكورة هنا عكس ما كنا نتحدث عنه قبل كنا نتحدث عن تعدد الاستثناء الا الا بعفو بدون عطف الان الاستثناء عندنا غير واحد الا وحدة واضح

15
00:04:49.100 --> 00:05:09.100
واحد لكن ما هو المتعدد ما قبل الا واستثنى منه قل ان شئت ما قبل الا هو المتعدد المتعاطف تعدد ما قبل الا سواء كان ما قبلها المتعدد سواء اكان مفردات او جملا

16
00:05:09.650 --> 00:05:29.450
والمراد بالتعدد اثنان فاكثر مراد اكثر من واحد لان الاصل ان الاستثناء يرجع لمستثنى منه منه بمستثنى منه واحد هذا هو الأصل يرجع لواحد لكن في هذه المسألة يذكر قبله اكثر من واحد

17
00:05:29.650 --> 00:05:46.800
متعدد مراد فاكثر يذكر ما يذكر قبله اكثر من واحد بالعطف شيء ويعطف عليه شيء اخر سواء كان ما ذكر قبله من قبيل المفردات او من قبيل الجمل او بعضهم مفردا وبعضه

18
00:05:46.850 --> 00:06:07.300
جملة فهل السؤال الآن هل الاستثناء يعود على كل ما قبله بمعنى نستثني بالا وما بعدها من كل ما قبلها من المتعاطفات مفردات او جملاء او انه يرجع للاخير فقط

19
00:06:07.300 --> 00:06:27.100
مفهوم هذا هو محل الخلاف فيه اختلف في ذلك فمذهب الجمهور انه يرجع للجميع. اذا امكن الجمهور كيقيدو هذا كيقولو يرجع للجميع الى ان ما لم يدل دليل على رجوعه لواحد

20
00:06:27.250 --> 00:06:43.750
محل الخلاف دائما كما تعلمون هو اش؟ عند عدم الدليل عند الاطلاق اما اذا وجد دليل يعين رجوعه للاول او للاوسط او للاخر فلا يختلفون لكن اذا لم يوجد دليل فهنا محل خلاف

21
00:06:44.000 --> 00:07:01.150
فقيل يرجع فقلنا مذهب الجمهور انه يرجع للجميع اذا امكن اذا لم يمنع منه مانع اما عقلي او شرعي ومذهب ابي حنيفة رحمه الله خلافه للجمهور في مسألة مجهور شكيقول يرجع

22
00:07:01.300 --> 00:07:20.150
في الأخير ولعله سبقت معنا امثلة في شرح العمدة وغيره اذهب وابي حنيفة رحمه الله انه يرجع للاخير فقط هذان القولان هما المشهوران. وهناك قول ثالث في المسألة رجحه ابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والامري من الحنابلة

23
00:07:20.150 --> 00:07:52.750
وهو الوقف علاش؟ قالوا لأننا استقرأنا نصوص الشريعة فوجدناه احيانا يرجع للاول واحيانا يرجع الأخير اذا وعليه هذه المسألة حكمها هو الوقف بمعنى اذا وجدنا متعاطفات قبل باستثناء ثم ذكر بعد ذلك الاستثناء فاننا نبحث عن دليل يدل على

24
00:07:53.050 --> 00:08:10.550
مرجعي الاستثناء نتوقفو ونشوفو الدليل الذي يدل على مرجع الاستثناء واش هاد الاستثناء؟ راجع للاول ولا راجع للاخير ولا راجع الوسط يبحث بذلك عن ذلك فهم اذن هذا حاصل المسألة ومنهم من فصل

25
00:08:10.700 --> 00:08:30.200
قالك اسيدي فرق بين المتعاطفات اي ما قبل الا اذا كانت مفردات او جملا ففرق بين المفردات والجمل ومنهم من فرق بين الواو وغيرها اذا كانت متكررة الواو او بغير الواو. اقوال قيدت في المسألة

26
00:08:30.300 --> 00:08:52.600
لكن المشهورة منها هذه الاقوال الثلاثة يرجع للجميع يرجع للاخير فقط القول بالوقف والبحث عن مرجح دليل يدل على مرجع الاستثناء. اذا اشار الناظم رحمه الله للخلاف في هذه المسألة بقوله

27
00:08:53.050 --> 00:09:17.900
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يكفل وكل ما يكون العطف فيه لبعض على بعض وهاديك ما تفيد العموم الى غيره ما بينها لي اي من مفردات او جمل وذلك اطلق قال وكل ما يكون العطف فيه

28
00:09:17.950 --> 00:09:35.700
كل ما يكون العطف فيه لبعض على بعض من مفردات او جمل اذن هداك الذي يكون العطف فيه الفقيه لي قبل من الا يكون العطف فيه الاشياء المتعاطفة قبل الا

29
00:09:38.300 --> 00:10:00.500
هل يشترط ان تكون مفردات او جملا وقفت  اه لذلك قال ما يكون العطف فيه ما يكون العرف فيه من مفردات او جهود وكل ما يكون العطف فيه لبعض على بعض. من مفردات او جمل

30
00:10:01.100 --> 00:10:41.250
من قبل ورود الاستثناء اي اذا وردت متعاطفات سواء اكانت مفردات او جملا قبل قبل الاستثناء من قبل ورود الاستثناء فكلا يكفوا فكلا من المتعاطفات يكفوه الاستثناء. يكفوا حدث  فكلا من المتعاطفات يقفوه اي الاستثناء

31
00:10:42.250 --> 00:11:02.850
اذا يقفوا الفاعل هو راجع للاستثناء والمفعول به للمستثنيات هاديك المتعاطفات اللي هي مفردة واش معنى فكل من المتعاطفات يقفوه الاستثناء واش معنى هاد الكلام اي يرجع اليه بمعنى ان الاستثناء يرجع لجميع ما ذكر

32
00:11:03.350 --> 00:11:28.400
بكل ما ذكر اي لا للأخير فقط قالوا لان هذا هو الظاهر عند الاطلاق الظاهر عند الاطلاق هو مرجعه لجميع ما ذكر قبله لكن يقيدون ذلك بقيد يقولون حيث صلح ذلك

33
00:11:28.550 --> 00:12:00.700
ان امكن ذلك هذا لابد منه حيث صلح له وامكن الاستثناء منه وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن مالك والشافعي واصحابه معه اذا ماذا تفهمون من قولي هذا قول الأكثر؟ ان هناك من خالف من الذي خالف

34
00:12:00.800 --> 00:12:21.100
الامام العلم ابو حنيفة رحمه الله. فقال يرجع الاخير فقط مفهوم؟ قال يرجع للاخير فقط لكن ما هو محل الخلاف؟ دابا الآن عرفنا الخلافة الفقيه عرفنا مذهب الجمهور ومذهب ابي

35
00:12:21.200 --> 00:12:42.400
حنيفة ما هو محل الخلاف قال الناظم دون دليل العقل او للسمع بمعنى ومحل الخلاف ما لم يوجد دليل من عقل او سمع اذا فقوله دون دليل تحرير لمحل النزاع

36
00:12:43.000 --> 00:13:15.050
نعم كأنه قال وانما الخلاف عند عدم الدليل من العقد او من السمع  والا فان وجد دليل يدل على مرجع الاستثناء فلا فلا خلاف فلا خلاف في رجوعه الى ما دل الدليل عليه. سواء اكان الاخير او الاول او الوسط. المقصود نتبع الدليل

37
00:13:15.200 --> 00:13:37.400
قال رحمه الله دون دليل العقل اي دون دليل يدل على رجوعه الى واحد من العقل دون دليل يدل على رجوعه الى واحد منها هاد الدليل من العقل او ذي السمع

38
00:13:37.750 --> 00:14:12.000
او من ذي السمع اي دليل سمعي نقلي مردد السمعي الدليل النقلي الدال على صرفه الى بعضها اولا او وسطا او اخيرا دون دليل العقل او بالسمع  اذا فالجمهور هاد القايد هدا عند الجمهور

39
00:14:12.150 --> 00:14:33.650
رحمهم الله الاكثر الذين يقولون بانه يرجع للجميع انما يقيدون قولهم بقولهم ما لم يدل دليل على فإذا بدليل عندهم من عقل او سمع على مرجعه فانهم يردونه اليه اذن هم يقولون الاصل انه يعود للجميع الا اذا دل دليل على

40
00:14:33.750 --> 00:15:20.250
خلاف ذلك مثال ذلك كما لو قلت مثلا اه اكرم طلاب العلم و اه العباد اكرم طلاب العلم والعباد اي من العوام  اهل الاخلاقي الا ثم قلت بعد ذلك الا

41
00:15:22.050 --> 00:15:54.200
الا التميمي منه تكفى هؤلاء اكرم طلاب العلم والعباد واهل الاخلاق الفاضلة الا التميمية منهم واضح الا التميمية الا التميمية فالاصل عند الجمهور اش ان هاد القايد لي هو الا التميمية اي من كان من بني تميم نسبة

42
00:15:54.500 --> 00:16:17.050
فالاصل عند الجمهور ان هاد الاستثناء يرجع للجميع واضح؟ فالتميمي هذا سنستثنيه من الاول طلاب العلم ومن الثاني العباد ومن الثالث اهل الاخلاق يرجعون للجميع مفهوم كلام  وعلى قول ابي حنيفة رحمه الله يرجع لي في الاخير فقط اللي هو اهل الاخلاق

43
00:16:17.900 --> 00:16:36.500
اذا فعل هذا ستكرم طلاب العلم من بني تميم والعباد من بني تميم وانما تمتنع عن اكرام اهل الاخلاق فقط من بني تميم طويل من امثلة هذا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:36.550 --> 00:17:00.750
لا يجلسن احدكم على تكرمة اخيه ولا يؤمه في بيته الا باذنه على تكريمته اي مكانه الخاص به مكانه الخاص به كفراشه لا يجلسن احدكم على تكرمة اخيه ولا يؤمه في بيته الا دينه اذا

45
00:17:00.900 --> 00:17:16.850
آآ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ مفردين قال على تكريمة اخيه ولا يؤمه في بيته الا باذنه اذن هاد الاستثناء لي هو الا باذنه هل يرجع للاخير فقط

46
00:17:17.100 --> 00:17:35.000
او يرجع لهما اختلف فمذهب الجمهور انه يرجع لهما معا اذا لا يجلسن على تكرمة اخيه الا باذنه. ولا يؤمه في بيته الا باذنه. يرجع لهما بعد. وعلى مذهب ابي حنيفة يرجع للاخير فقط

47
00:17:35.250 --> 00:18:03.800
اذا فلا يجوز الجلوس على تكريماته مطلقا واما الامامة فتجوز باذنه  اذا هذه بعض المثل في المفردات مثال ذلك في الجمل اه كأن يقول قائل مثلا عبيدي احرار ونسائي طوالق الا المؤمنة

48
00:18:06.800 --> 00:18:42.000
واضح عبيدي احرار ونسائي طوالق الا المؤمنة فهادي الاستثناء الذي هو الا المؤمنة  هل يرجع للاخير فقط او يرجع لجميع ما ذكر  فقيل يرجع وهو ظاهر من امثلة هذا في القرآن قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرموا الله اذن ثم قال بعد ذلك الا من

49
00:18:42.000 --> 00:19:05.900
تاب وامن وعمل عملا صالحا. على القول بان الاستثناء لا يرجع لقوله ومن يفعل ذلك. لا يرجع استثناءات اذن الا من تاب هذا راجع لجميع ما ذكر والذين لا يدعون مع الله الاخر الا من تابوا ولا يقتلوا النفس الا من تاب ولا يزنون الا من تاب

50
00:19:07.800 --> 00:19:33.800
فهو راجع لجميع المتعاطفات الجمل المتعاطفة المذكورة قبل الاستثناء مفهوم الكلام واما ابو حنيفة فالاصل عنده انه يرجع للاخير لكن انتبهوا هاد المسألة يوافق فيها ابو حنيفة الجموم  ابو حنيفة حتى هو كيوافقنا فهاد الآية يقول ان الإستثناء فيه الا من تاب راجع للجامع

51
00:19:34.300 --> 00:19:56.000
هل خالف اصلا؟ هل خالف قاعدته لا لم يخالف اصلا اذا فكيف وافق الجمهور مع انه لم يخالف اصلا لانه يرى ان الاستثناء راجع لقوله تعالى ومن يفعل ذلك وذلك اشارة لما ذكر راجعة لما ذكر ذلك اي ما ذكر وما ذكر هي الامور الثلاثة

52
00:19:56.450 --> 00:20:15.200
اذا فلم يخالف اصله فهو ردها لاخر مذكور. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا من تاب. الا من تاب راجع لذلك. وذلك اشارة في جميع ما ذكر مفهوم كلام طيب من الأمثلة التي ينبني عليها الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة

53
00:20:15.300 --> 00:20:35.100
قول الله تعالى في اه القاذفين قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الشاهد فيه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فاولئك هم الفاسقون

54
00:20:35.200 --> 00:20:55.450
الا الذين تابوا واصلحوا فعلى مذهب الجمهور هاد الاستثنائيين الذين تابوا راجعون للامرين معا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا واصلحوا فاذا تابوا واصلحوا تقبل شهادتهم

55
00:20:55.850 --> 00:21:15.100
ويزول عنهم وصف الفسق واضح الكلام وعند ابي حنيفة رحمه الله هذا الاستثناء لا يعود الا الى الأخير اللي هو زوال وصف الفسق عنه وذلك هو يقول لا تقبل شهادتهم ابدا ولو تابوا واصلحوا وبينوا

56
00:21:16.500 --> 00:21:33.800
من ثبت عنه القذف لا تقبل شهادته مطلقا حتى يموت لا تقول شهادته لان الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا والاستثناء عنده الا الذين تابوا واصلحوا راجعون لقوله واولئك هم الفاسقون ما بقاوش فاسقين لكن الشهادة لا تقبل

57
00:21:34.250 --> 00:21:56.800
ولكن عند الجمهور تقبل شهادتهم اذا تابوا واصلحوا مفهوم الكلام اه طيب لماذا لم يقل الجمهور انه يعود لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة لان هنا ذكرت ثلاثة الاحكام فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا الحكم الاول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون شوف لاحظ

58
00:21:56.850 --> 00:22:14.950
لا خلاف بين العلماء بالاجماع ان هذا الاستثناء الا الذين تابوا لا يرجعني الاول ولا خلاف بينهم في انه يرجع للآخر واختلفوا في الوسط  لول فاش جلدوهم لا خلاف انه لا يرجع اليه فهاد الآية

59
00:22:15.250 --> 00:22:28.600
فالتوبة لا تسقط الحد الى شي حد تبت عنه القذف تاب واصلح وهذا بينو وبين الله تعالى لا يسقط عنه اد بالاجماع اذا فهاد القيد الا الذين تابوا في الاية لا يرجع فاجلدهم بالاجماع

60
00:22:29.700 --> 00:22:44.700
ويرجع للاخير اللي هو اولئك هم الفاسقون بالاتفاق وانما اختلفوا في الوسط فمادام الجمهور انه يعود ومذهب ابي حنيفة انه لا يعود اليه. طيب الجمهور علاش ما قالوش لكم؟ يقولون يرجع لجميع ما ذكر

61
00:22:44.900 --> 00:23:02.250
لماذا لم يقولوا انه يرجع لقوله تعالى لدليل لأنه راه تقدم لينا اننا دايما كنقيدو وكنقولو ان امكن ان صلح ذلك واضح الكلام؟ وهنا في هذا لا يمكن ولا يصلح ذلك بالاجماع

62
00:23:03.000 --> 00:23:28.200
فالحدود مقرر انها لا تسقط بالتوبة تنفعه الطيبة فيما بينه وبين ربه اما اذا ثبت عنه الامر ورفع للحاكم فلا سقوط للحاكم  اه اذن هذا قول جمهور وقول الامام ابي حنيفة رحمه الله

63
00:23:28.500 --> 00:24:01.850
وعلى هذا على قول الجمهور الذي ذكرناه الان  انه يصح قول الظاهرية المخالفين للجمهور في مسألة فقهية معروفة وهي جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين معلوم ان الجمهور من الائمة الاربعة وغيرهم يقولون لا يجوز الجمع بين الاختين مطلقا سواء

64
00:24:02.000 --> 00:24:21.200
اكان ذلك بنكاح او بملك يمين؟ مفهوم؟ بزواج او بملك اليمين لا يجوز الظاهرية كيقولو اه المحرم هو الجمع بين الاختين بنكاح بزواج. اما الجمع بينهما بملك اليمين جائز. مفهوم الكلام

65
00:24:22.550 --> 00:24:44.100
وعلى مذهب الجمهور هذا اللي ذكرنا ان الاستثناء ترجع لجميع ما ذكر فلهم ان يستدلوا علينا بهذه القاعدة وذلك في قول الله تعالى لما ذكر المحرمات الله تعالى لما قال حرمت عليكم وامهاتكم وبناتكم واخواتكم كذا كذا قال بعد ذلك والبحصان

66
00:24:44.100 --> 00:25:07.150
من النساء حتى هي من المحرمات والحصانة بالرفع المعطوف على امهاتكم حرمت عليكم وامهاتكم وحرمت عليكم المحصنة من من النساء قال بعد ذلك الا ما ملكت ايمانكم ولذلك البدء بقوله تعالى والمحصنات من النساء لا يظهر

67
00:25:07.650 --> 00:25:26.500
المعنى فيه لأنه المحصنات معطوفة على قوله تعالى اش؟ حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم وحرمت عليكم المحصنات من النساء الشاهد لما ذكر الله المحرمات قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايها الاخوة

68
00:25:26.700 --> 00:25:48.250
فعل هذا الظاهري لهم ان يستدلوا علينا بالقاعدة يقولوا لنا الاستثناء الاستثناء يرجع الى جميع المتعاطفات ومن المتعاطفات الكرة قبل وان تجمعوا بين الاختين اذن الا ما ملكت ايمانكم هذا راجع لقوله وان تجمعوا مما يرجع لانه الاستثناء كما ذكرنا

69
00:25:48.550 --> 00:26:08.350
يرجع لكل ما ذكر قبله ان امكن ان صلح وهناك في مسألة ان تجمع بين اختين يمكن هل يمكن ذلك اذن الا ما ملكت ايمانكم راجع لقوله وان تجمعوا بين الاختي وعليه ليس بالمعنى لا يحل لكم الجمع بين الاختين

70
00:26:08.350 --> 00:26:25.600
الا بملك اليمين اذن ماتجمعوش بين اختين بالزواج لكن من اليمين يجوز مفهوم الكلام اذن هذا يقتضي صحة مذهبهم لكن بلا شك الجمهور سيجيبون بانه هنا توجد ادلة تعارض هذا سيستدلون بالأدلة المعارضة

71
00:26:25.900 --> 00:26:44.000
اذن المقصود هذان قولان القول الثالث قلنا شكون لي رجعو؟ القول بالوقف قال به ابن الحاج من المالكية والغزالي من الشافعي قل امدي من الحنابلة والامدي رحمه الله رجع لمذهب الشافعية

72
00:26:44.100 --> 00:27:08.650
كان قبليا ورجع للمذهب الشافعي وغيرهم اش قالوا قالوا بالوقف لماذا لاننا نجد في القرآن الكريم وفي السنة في الشرع انه احيانا يرجع في الاخير فقط واحيانا يرجع للاول فقط

73
00:27:09.300 --> 00:27:29.000
فإذا كان الأمر كذلك فالواجب هو ان نقول بالوقف والا سيحصل لنا تناقض الى قلنا يرجع للأول تعترضنا اعتراضات ولا قلنا ارجعوا للأخير تعترضون اعتراضات فمن امثلة عدم رجوعه للاول مثال اللي ذكرت لكم

74
00:27:29.150 --> 00:27:49.650
تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واوليكم فاسقون الا الذين تابوا. قلنا لا يرجعون الأول اذا هذا مخالف لما قاله جمهور و مثال عدم رجوعه للاول ايضا قول الله تعالى في من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

75
00:27:49.800 --> 00:28:02.550
ودية مسلمة الى اهله شوف جوج دالأمور الا ان يصدقوا هاد قول الله تعالى الا ان يتصدقوا ويرجعوا للأول اللي هو فتح ليل رقبة المؤمن لا يرجع اليه عند الجمهور

76
00:28:02.850 --> 00:28:20.150
لا يرجع اليه حتى عند الجمهور لي كيقولو بأنه مؤمنة هادي كفارة لله بينه وبين ربه الا ان يصدقوا اي اهل الميت اهل الميت باش ممكن يتصدقوا؟ بحقهم والحق ديالهم هو الدية

77
00:28:20.250 --> 00:28:36.000
اما الكفارة لي هي عتق رقبة فلا دخل لي لاهل الميت فيها هادي بينه وبين ربه اذا الا ان يصدقوا هل يرجعوا لي قوله فتحرير رقبة مؤمنة لا يرجع لقوله ودية مسلمة الى اهله

78
00:28:36.100 --> 00:28:54.000
يرجعون يا اخي لا يرجعون للاول اذن ها هو الآن هذا مثال لعدم رجوعه في اوله بل عندنا في الشرع ما يدل على عدم رجوعه للأخير كاع الأخير اللي هو يرجع اليه عند ابي حنيفة لأن لأن هذين الدليلين

79
00:28:54.000 --> 00:29:15.800
جيدان لمذهب ابي خليفة حنا كنقولو لأبي حنيفة يوجد اين الدليل يخالف قاعدته وذلك في قول الله تبارك وتعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبين

80
00:29:16.950 --> 00:29:34.450
فقول الله تعالى الا الذين يصلون الى قوم هذا الاستثناء لا يرجع للاخير بالاتفاق اللي هو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فلا يجوز اتخاذ الولي والنصير من الكفار مطلقا

81
00:29:34.550 --> 00:29:48.800
ولو كانوا يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق اتخاذ الكافر وليا ونصيرا لا يجوز مطلقا بحال من الاحوال. اذا فقول الله الا الذين يصلون هل يرجع لقوله ولا تتخذوا منه وليا

82
00:29:48.800 --> 00:30:06.950
ولا نصير الا الذين يصلون تتخذوا منهم وليا ونصيرا لا ابدا بالاتفاق وانما يرجع للامرين قبل وهما فخذوهم واقتلوهم فخذوهم بالاسر او اقتلوهم الا الذين يصلون اي فلا تأخذوهم ولا لا تأسروهم ولا تقتلوهم

83
00:30:07.050 --> 00:30:34.000
واضح ولا مفهوم اذا فائدة ثبت في الشرع عدم رجوعه لآخر مذكور فكيف برجوعه لما قبله الى تبت لينا انه الأخير ومكيرجعش ليه فكيف برجوعه لما قبله اذا وعليه على هذا القول فلا حجة للظاهرية في قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم

84
00:30:34.950 --> 00:30:53.400
لأن هداك ماشي هو الأخير الأخير هو والمحصنات من النساء فإذا لم يرجع للأخير فكيف بما قبل الأخير؟ اذن فهذا هو الذي مال اليه ورجحه ايضا الشيخ محمد الأمين محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى هو قول

85
00:30:53.850 --> 00:31:15.900
القول بالوقف وانه يبحث اه فيه عن دليل يدل على مرجع الاستثناء هل يرجع للجميع او يرجع لي الاخير او للاول على حسب كل مسألة لها جديدها وبعضهم فرق بين المفردات والجبل فقال يرجع للكل في المفردات

86
00:31:16.000 --> 00:31:38.600
دون الجمل وبعضهم فرق بين العطف بالواو وبين العطف بغيرها قال لك اه انه يرجع للجميع اذا كان العطف بالواو ولا يرجع للجميع اذا كان العطف بغير الواو وقد نص على هذه الاقوال كلها ابن السبكي رحمه الله في

87
00:31:38.600 --> 00:31:56.250
مفهوم الكلام ثم قال الناضي والحق الافتراق دون الجمع والحق الافتراق دون الجمع هذا الذي ذكر هنا والحق الافتراضي مفرع على قول الجمهور اش هو قول الجمهور انه يعود الى

88
00:31:56.450 --> 00:32:14.450
جميع ما ذكر وبناء عليه على ان الاستثناء يعود للجميع فالحق في المسألة هو الافتراق. اش معنى الافتراق اي ان الاستثناء يعود الى كل واحد مما ذكر قبله بانفراده واضح

89
00:32:14.900 --> 00:32:37.200
يعود الى كل واحد بانفراده لا الى المجموع تدعونا والحق الافتراق بمعنى على قول الجمهور وهو ان الاستثناء يعود لجميع ما ذكر فانه يعود لكل واحد بانفراده لا للمجموع مفهوم؟ نفس المسألة عكسها اللي كان سبق لنا مسألة

90
00:32:37.550 --> 00:32:59.850
يفرق الجمع او لا يفرق الجمع الان هادي العكس ديالها فاش؟ في المستثنى منه هل نفرق الجمع او نجمع المفرقة هذا هو الحق والافتراق الصحيح واش انه يعود الى كل واحد بانفراده. ولا يعود الى المجموع

91
00:33:00.050 --> 00:33:33.550
وتظهر ثمرة الخلاف في ماذا فيما لو قال قائل مثلا اه لزوجته قاليها انت او مثلا لو قال احد له علي اه مثلا قال له علي عشرة و اربعة وخمسة الا ثلاثة

92
00:33:33.900 --> 00:33:54.250
مفهوم فهل الا ثلاثة يرجع لكل واحد على انفراده او يرجع لي للمجموع نجمع الجميع ويرجع لاستثناء لها جميعا الحق هواش ان الاستثناء يعود لكل واحد على حدة فان استثني الثلاثة

93
00:33:54.450 --> 00:34:10.500
من الاربعة ومن الثلاثة ومن العشرة لاحظوا مثلا قلنا في المثال قال له علي عشرة واربعة وخمسة الا ثلاثة اذن سنستثني شنو قلنا عشرة وربعة وخمسة على تلستني الثلاثة من الخمسة

94
00:34:10.650 --> 00:34:29.450
شحال يبقى ثمانين ونستثني الثلاثة من الاربعة يبقى واحد هي شحال هي تلاتة ونستثني الثلاثة من العشرة يبقى تبقى سبعة سبعة نضيفوها لثلاثة هي العشرة اذا كم تلزمهم؟ عشرة خرجنا الثلاثة من الخمسة ومن الاربعة ومن العشرات

95
00:34:29.600 --> 00:34:47.400
لكن على القوم بالجمع نضيف الى عشرات الاربعة ونضيف الى الاربعة الخمسة تسعة عشر ونستثني من المجموع شحال قلنا الا ثلاثة نستثني من المجموع ثلاثة كم يرجع  تسعة عشر حيوا منها ثلاثة في ستة عشر

96
00:34:47.500 --> 00:35:08.700
واش واضح اذا الحق كما قال لك الناظم انه يرجع لكل واحد بإنفراد لا الى المجموع قال الناظم رحمه الله وعلى القول بعوده الى الجميع فالحق الافتراق ان يعودوا الى كل بانفراده

97
00:35:11.250 --> 00:35:31.200
او قل يعود للجميع على تفريقه دون الجمع اي لا الى مجموعه لا يعود الى تلك الامور مجموعة ثم قال رحمه الله اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور

98
00:35:31.950 --> 00:35:55.800
اشار الناظم في هذا البيت الى ما يسمى بدلالة الاقتران  اشار الى ما يسمى بدلالة وهذا الموضع في الحقيقة ليس محلها ليس موضعها لان دلالة الاقتران ما فيهاش تخصيص دابا في المخصصات

99
00:35:56.400 --> 00:36:15.400
دائرة الاقتراض كنقولو دلالة ضعيفة لا يحتج بها عند الجمهور فدلالة الاقتران لا تخصيص فيها ليست من باب المخصصات ذكرها هنا استطرادا لا مناسبة ذكرها مناسبة ذكرها هو المتعاطفات الآن اللي ذكرنا بالواو

100
00:36:15.700 --> 00:36:39.000
واضح فلما ذكر رحمه الله الان في المسألة التي كنا نبحثها متعاطفات سواء اكانت جملا او كانت مفردات وهل الاستثناء يعود على جميعها او يعود على الاخير فقط لاجل هذه المناسبة وهي ذكر اشياء متعددة متعاطفة

101
00:36:39.250 --> 00:37:04.100
ذكر رحمه الله دلالة الاقتران لان دلالة الاقتران تا هي شنو فيها  عطف امر على امر فيها ذكر متعدد في حكم واحد فهل اذا ذكر امران فاكثر في حكم يلزم من ذلك التسوية بينهما في جميع الاحكام

102
00:37:04.150 --> 00:37:20.550
ولا غير فداك الحكم المذكور اختلف المشهور ومذهب الجمهور ان ذلك لا يقتضي التسوية بينهما الا في ذلك الحكم المذكور فقط ولا يلزم منه التسوية في غيره من الاحكام حكم مذكور نعم

103
00:37:20.650 --> 00:37:37.000
لكن في غيره لا يلزم وقيل لا اذا قرن بين شيئين في حكم دل ذلك بالاقتران على آآ تشارك الامرين في غيره من الاحكام. فيما امكن من الاحكام غير ذلك الحكم

104
00:37:37.850 --> 00:37:56.650
واضح الكلام هذا ما اشار اليه هنا اذا اشار في هذا البيت الى ما يسمى بدلالة الاقتران ما هي دلالة الاقتراب ساهلة اسيدي هي ان يقترن لفظان وكنقول لفظا ليشمل ذلك

105
00:37:57.600 --> 00:38:41.450
ليشمل ذلك المفردات والجمل واضح السي نبيل   ياش   هي مالها دلالة الاقتران هي ان يقترن لفظان سواء اتانا مفردين او جملتين فأكثر جوج فأكثر او قل ان يجتمعا ان يجمع بينهما

106
00:38:42.850 --> 00:39:02.350
في حكم ان يذكر الأمر الأول والأمر الثاني ويذكر لهما حكم واحد ثوب واحد يجمعهما. فهل ذلك يقتضي التسوية بين المذكورين او المذكورات في غير ذلك الحكم المذكور؟ في الحكم المذكور حنا

107
00:39:02.350 --> 00:39:18.200
مامختالفينش اعطيهما حكم واحد مقصود هل ذلك يقتضي التسوية بينهما في غير الحكم المذكور في حكم اخر لم يذكر الصحيح لا لا يلزم لا يلزم التسمية بينهما في غير الحكم المذكور

108
00:39:18.500 --> 00:39:39.450
وقيل القول المخالف قال اهله وهو قول ابي يوسف من الحنفية  اه الموزني من الشافعية وها هو قول بعض المالكية اش قالوا قالوا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور في غير الحكم المذكور

109
00:39:40.300 --> 00:40:02.350
اذن دلالة الاقتران هل توجب التسوية بين اللفظين في غير الحكم المذكور؟ هذا سؤال جواب عند الجمهور لا لا تقتضي لا توجب التسوية بينهما في غير الحكم المذكور وخالف الجمهور في المسألة بعض المالكية

110
00:40:02.700 --> 00:40:25.850
والامام المزني من الشافعية وابو يوسف من الحنفية فقالوا انه يقتضي التسوية في في الحكم المذكور وغيره. في غير الحكم. الحكم المذكور لا خلاف فيه في حكم ما تقول وغيره وضحكت على

111
00:40:27.400 --> 00:40:50.300
مثال ذلك قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله  ترون في الاية قورن بين امرين ولا لا قرن بين امرين وهما الحج والعمرة في حكم وهو وجوب الاتمام قال واتموا

112
00:40:50.400 --> 00:41:07.850
فقورن بينهما في حكم الذي هو وجوب اسم آآ فهل يقتضي ذلك التسوية بين هذين وهما الحج والعمرة في غير الحكم المذكور اللي هو وجوب الاتمام بان نقول ان العمرة واجبة كالحج

113
00:41:07.850 --> 00:41:36.000
دابا الحاج حنا متافقين على انه واجب نسردو عينه على المسلمون نستدل باقترانهما في الحكم الذي هو وجوب الاتمام. ان العمرة ايضا واجبة وانها فرض عين في الحج اختلف فالقائلون بدلالة الاقتران يقولون ذلك يقتضي ايش؟ ان العمرة ايضا واجبة لو لم تكن واجبة لما اقترنت

114
00:41:36.650 --> 00:41:59.950
معه في هذا الحكم الحكم المذكور واقي والجمهور يقولون لا يلزم واضح ومن امثلتها المشهورة ايضا قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة هذه الامور الثلاثة قرن بين ها هنا في حكم اللي هو

115
00:42:00.050 --> 00:42:23.150
لتركبوها وزينة الله تعالى امتن على عباده بهذه الامور الثلاثة  من حيث ركوبها والتجمل والتزين بها اذن الشاهد اقترنت هذه الثلاثة في حكم وهو ايش؟ مشروعية ركوبها يشرع ركوب هذه الثلاثة

116
00:42:23.500 --> 00:42:40.550
فهل يقتضي ذلك التسوية بينهما بينها في غير الحكم المذكور؟ اختلف قالوا هاد المسألة في شرح عمدة الأحكام فالذين يقولون بداية الاقتران يسوون بين هذه الثلاثة في غير المذكور وهو مثلا حرمة اكل لحم الخيل

117
00:42:40.750 --> 00:43:01.200
لان اكل لحوم الحمر الاهلية هذا امر مقرر لا اشكال فيه ثبت فيه النص مثلا فيقولون لما ذكر ذكر الخيل مع الحمير دل ذلك على تساويه تساويهما في الحكم اللي هو حرمة الاكل

118
00:43:01.550 --> 00:43:24.950
وهاد الحكم لم يذكر لم يذكر في الايات لكن قالوا يستفاد بدلالة الاحترام اذا دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور ولا يحتج بها يقول الناظم اما قران النصب في المشهور. اما قران اي قران اللفظ اي الاقتران بين لفظين فاكثر. وعبر باللفظ

119
00:43:24.950 --> 00:43:52.750
الجملاء والمفردات اما قران اي اقتران اللفظ في العطف بين جملتين او جمل او مفردين او مفردات في القول المشهور ومذهب الجمهور خلافا لبعضهم فلا يساوي في سوى المذكور فلا يساوي اي لا يوجب التسوية بينهما

120
00:43:53.700 --> 00:44:17.350
اي بين اللفظين المذكورين فأكثر في غير في سوى اي في غير الحكم المذكور في سوى اي في غير الحكم المذكور هذا مذهب من؟ ابو الجمهور خلافا لبعضهم بانه يقتضي التسوية بينهما في

121
00:44:17.850 --> 00:44:41.050
الحكم مذكور وفي غيره وهو واقف ثم قال ومنهما كائن من الشرط اعد من كل عند الجل او وفقا تعد الثاني من المخصصات الشرط داكشي كامل اللي كان سبق معانا كنا تكلمنا على مخصص واحد من المخصصات المتصلة اللي هو

122
00:44:41.300 --> 00:45:01.000
استثناء سبق لنا ان المخصصات المتصلة كم؟ خمسة اول استثناء الشرط الصفات وهي ستأتي ان شاء الله والغاية وبدل البعض من الكل. خمسة ما سبق معنا الشرط الاستثناء والآن سنتحدث ان شاء الله عن الشرط

123
00:45:01.350 --> 00:45:22.350
والصفة ستأتي في قوله ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط يقول وسخون والغاية ستأتي عند قوله ومنه غاية عموم مشمول والبدن البعض سيأتي في قوله رحمه الله وبدل البعض من الكلية فيه مخصصا لدى اناس

124
00:45:22.500 --> 00:45:47.750
اذن الثاني من المخصصات المتصلة الشرط قال الناظم ومنهما كائن من الشرط  ومنه اي ومن المخصص المتصل هادي هي الفراش علاش مخصص المتصل لا كائن ما ثبت واستقر كائن ما اسم موصول وكائن متعلق

125
00:45:48.250 --> 00:46:19.650
فعل محدود صلة الوصول ما ثبت واستقر كائن ما ثبتك ان الشرطية ولا ان النافية ولا ان المخففة من الشديدة الشرطية اللي كان قالها من الشرط ومنه ما كائن اي الشرطية بدليل قوله من الشرط وهاديك من الشرط من بيانية بينت ابهامها

126
00:46:19.750 --> 00:46:38.400
ومنهما كإن الشرطية من ادوات الشرط اذا فلما قال ما كائن اي ما شابه دخلت ان من باب اولى. والمراد بما شابهها ما شابهها في ماذا؟ في ولا في الجزم

127
00:46:39.150 --> 00:47:00.400
لا في الشرط ماشي في الجسد ما شابه ان من ادوات الشرط فاش شابهائم من ادوات الشرط شابها في في الشرطية لا في الجزم ولذلك تدخل معنا هنا ادوات الشرط غير الجازمة؟ اه نعم تدخل

128
00:47:01.650 --> 00:47:20.050
فالمقصود هو اش؟ ان تكون الاداة اداة شرط سواء كانت حرفا او جزما وسواء كانت جازمة او غير جازمة والشرط هو اش هو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى

129
00:47:21.200 --> 00:47:42.400
تعليق حصول مضمون جملة دي توصول ظهور جملة اخرى ان جاء زيد اكرمتك ففي هذه الجملة تعليق حصول مضمون جملة شنو هو؟ تعليق حصن شنو هو؟ شنو هو السيد المعلق اولا

130
00:47:42.450 --> 00:48:02.400
جواب الجزاء وجواب لي هو اكرمتك علقت حصول مضمون هذه الجملة اي جملة الجواب والجزاء اللي هي اكرمتك بماذا بحصول مضمون جملة اخرى وهي جملة الشرط ان جاء زيد تعلقت الاكرام على مجيئه

131
00:48:04.400 --> 00:48:32.550
قال ومنهما كائن من ادوات الشرط وذلك كمهما ومتى وايانا واين وحيتما وكيفما وكذلك اذا ولو يعني ادوات الصرف غير اللازمة  قال ومنهما فان من الشاطئ اذن من المخصصات ما ثبت واستقر كائن شرطية وخذ ما شابه ان الشرطية

132
00:48:36.700 --> 00:48:58.000
طيب ما هو المخصص هنا ومنه ما كائن من الشرط ما هو المخصص هنا؟ هل هو اداة الشرط وحدها؟ هي المخصص لا المخصص هو اداة الشرط وفعل الشرط. نعم اذا المخصص حقيقة هو

133
00:48:59.100 --> 00:49:18.150
اداة الشرط وفعل الشرط وما معا بمجموعهما دال على التخصيص. وليس القصد ان الاداة وحدها تدل على التخصيص فإن ان حرف ايناش غتخصص اذن ان مع ما دخلت عليه تخصص العموم

134
00:49:19.750 --> 00:49:42.400
فمثلا اذا قلت لك اكرم الطلاب ان اجتهدوا. طلاب عام خصص بالشاطئ اللي هو ان اجتهدوا ان اجتهدوا اداة الشرط وفعل الشرط معا حصل به من التخصيص نعم جوج ان اجتهدوا

135
00:49:42.750 --> 00:50:04.800
مجموعهما دال على التخصيص هذا معنى قوله ومنه ما كائن من الشر ثم قال اعد للكل عند الجل او وافقنت فيه ومنهما كأن من الشرط هذه جملة صافي انتهى ثم استأنف قال اعيد للكل علة هذه مسألة اخرى

136
00:50:06.200 --> 00:50:33.250
ما الذي ذكر في هذه المسألة ذكر فائدة قال لا تعلم ان التخصيص بالشرط يعود الى كل الجمل المتقدمة كانت المسألة نفسها هاد المبحث نفسو سبق لينا فيها فالاستثناء عاد الان ذكرنا في قولنا رحمه الله آآ وكل ما يكون فيه العاطف من قبله قال لك اذا كان المخصص

137
00:50:33.250 --> 00:51:02.700
اداة شرط فانه يعود لجميع الجمل المتقدمة اذن يعود لجميع ما سبق لجميع ما تقدمه مثال ذلك الى قلت لك مثلا اكرمي الطلاب والعباد ومثلا اه والفقراء الطلاب والعباد والفقراء

138
00:51:04.050 --> 00:51:18.400
ان استقاموا هاد الشرط اللي هو ان استقاموا يعود للجميع لا يعود للجميع اذا فالذي اشار له هنا الفائدة التي اشار اليه ان التخصيص بالشرط يعود على كل الجمل المتقدمة

139
00:51:18.850 --> 00:51:43.800
قال اعد اي اعد الشرط للكل اي لجميع الجمل المتقدمة عند الجل اي الجمهور او وفقا اي اتفاقا بعضهم حكى في هذا الاتفاق وبعضهم قال هو مذهب الجمهور  اعد الشرط للكل اي لجميع الجمل المتقدمة

140
00:51:44.450 --> 00:52:11.000
عند الجل اي عند الجمهور او وفقا اي اتفاقا كيفاش عند جل او اتفاقا؟ بمعنى بعضهم حكى الاتفاق على هذا وبعضهم قال هو مذهب الجمهور تفيد جواب قوله اعدك ثم قال اخرج به وان على النصف سبأ

141
00:52:11.050 --> 00:52:31.750
القوم اكرم ان يكونوا كرماء اشار بهذا البيت الى مسألة سبق مثلها في استثنائي عقدت مادة الخلاف لي كان سبق لنا في الاستثناء شنو قال؟ وجوز اكثر عند الجلي ومالك او جبل الاقل

142
00:52:32.000 --> 00:52:58.200
المسألة التي سبقت لنا هناك التي اشرت اليها في الاستثناء هي هل يجوز استثناء اكثر هل يجوز استثناء الأكثر وبقاء الاقل ان نخرج ان نستثني هذا في الاستثناء ان نستثني الاكثر ويبقى الاقل سبق لنا الخلاف في المسألة وجوز الاكثر عند الجن

143
00:52:58.200 --> 00:53:15.850
يكونوا جمعية اقاليم قال لك هنا في الشرق يجوز يجوز لك في الشرط ان تخرج ان تخرج بالشرط الاكثر ويبقى الاقل لان الشرط مخصص مخرج فيجوز لك ان تخرج به

144
00:53:16.450 --> 00:53:38.150
اكثر مما بقي ما زاد على النصف قال لك يجوز قال رحمه الله اخرج به اي بالشرط وان سما على النصف  وان سما اي زاد المخرج به على النصف من المخرج منه

145
00:53:39.850 --> 00:54:10.300
وان سما اي زاد المخرج به. المخرج به اي المخرج بالشرط على النصف من المخرج منه فهمت مثال ذلك قال كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء مع ان اللؤماء اكثر لو قال لك قائل القوم اكرم ان يكونوا كرماء

146
00:54:12.300 --> 00:54:44.050
واللؤماء هاد القوم هادو لؤماؤهم بخلائهم اكثر من من كرمائهم اذا اذا قلت لك اكرم القوم اذ يكونوا كرماء وهؤلاء القوم لؤماؤهم وبخلائهم اكثر اذا على هذا الى كانوا في الواقع اللؤباء اكثر وانا قلت لك ان يكونوا كرماء. فلفظ القوم المستثنى منه علاش بقى

147
00:54:45.000 --> 00:55:03.800
على الاقل هم الكرماء لان قلت لك الاكثر لؤماء اذا فالمستثنى منه المخرج منه اللي هو القوم القوم مخرج منه والشرط مخرج به القوم اللي هو المخرج منه هاد العام ياك القوم هو العام هادا هو العام المخرج منه

148
00:55:04.050 --> 00:55:23.550
لما قيدته لما خصصته بالشرط اللي هو ان يكونوا كرماء بقي دالا على الاقل لان هؤلاء لؤماؤهم اكثروا من كرمائهم  ثم قال وان ترتب على شرطين يشبه فبالحصول للشرطين ذكر في هذا البيت رحمه الله

149
00:55:24.450 --> 00:55:47.100
ما لو رتب الحكم على شرطين. اثنين قال لك اذا ترتب حكم على شرطين اثنين فلا يحصل ولا يتحقق ولا يوجد الا بهما معنا اذا علق بعبارة اخرى اذا علق حكم على شرطين اثنين

150
00:55:47.250 --> 00:56:20.650
فلا يتحقق الحكم الا بهما بعد  مثال ذلك مثلا اذا قلت لك اه ان اجتهد الطلاب و استقاموا فاكرمهم ان اجتهد الطلاب واستقاموا فاكرموا اذا فالحكم اللي هو الاكرام فاكرموا معلق على شرطين على شرطين وهما الاجتهاد والاستقامة

151
00:56:21.300 --> 00:56:41.300
فلا يحصل الحكم اللي هو الاكرام الا فيما معا اذن اذا وجد واحد فقط يكفي لا لا يترتب عليه الحكم لابد منهما معا حتى يترتب وهذا معنى قوله وان ترتب على شرط شيئين شرط شرطين شيء وان ترتب

152
00:56:41.300 --> 00:56:59.650
شيء المراد بالشيء هنا المشروط المراد بالشيء هنا بشروط وان ترتب شيء اي مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما ماشي على وجه البدن قلنا على شرطين معا على وجه الجماعة لا على البدن

153
00:57:00.200 --> 00:57:28.250
على وجه الجمع بينهما زيد سبيل الحصول الشرطيين اي فلا يحصل ذلك المشروط الا بالحصول للشرطين معا لانه علق عليهما على وجه الجمع طيب فإذا علق على شرطين على وجه البدل فما الحكم؟ قال وان على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق

154
00:57:28.750 --> 00:57:57.950
اذا تعلق مشروط على شرطين لكن على جهة البدل على سبيل البدن. فما الحكم فانه يحصل لواحد منهما لاحظ نفس المثال قلت لك اكرم الطلاب ان اجتهدوا او استقاموا فالآن الحكم اللي هو اكرام الطلاب ترتب على شرطين لكن على سبيل المثال ان اجتهدوا او استقاموا اذا فيحصل المشروع

155
00:57:57.950 --> 00:58:23.050
اللي هو الإكرام بواحد منهما مفهوم الباب اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ان كلمتي زيدان او خرجت من الدار انت طالق ان كلمتي فلانا او خرجت من الدار فقد علق المشروط الحكم اللي هو الطلاق على شرطين

156
00:58:23.150 --> 00:58:41.450
فيحصل لواحد منهم على سبيل البدل قال او لكن لو قال انت طالق ان كلمتي زيدا وخرجتي من الدار فالحكم لا يترتب الا  وان على البدن قد تعلق التقدير وان تعلق اي قد تعلق

157
00:58:41.500 --> 00:59:04.750
مشروط على احد شرطين تعلق شيء ولا قل انت مشروط على احد شرطين على البدل على سبيل البدن لا على وجه الجمع بينهما فما الحكم؟ قال لك فالمعلق يحصل بحصول واحد من الامرين

158
00:59:06.650 --> 00:59:34.450
فبحصول اي فالمعلق يحصل بحصول واحد من الامرين فبحصول واحد من الامرين تحقق هذا الامر اي وجدت حقيقته تحقق هذا الامر ان وجدت حقيقته ثم قال ومنه في الاخراج والعودي يرى كالشرط قل وصف

159
00:59:34.650 --> 00:59:52.150
قولوا وصف وان قبل اولا قال ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف الى هنا فاذا قل وصف هذا هو المخصص الثالث من المخصصات المتصلة صافي انهينا الكلام على الشرط

160
00:59:52.200 --> 01:00:18.250
الان الكلام علاش على الصفة من المخصصات المتصلة الوصف او الصفات والمراد بالوصف هنا الوصف اللغوي فيشمل الحالة والنعتة وغير ذلك الوصف قال لك الناظم اعلم ان الوصفة  مثله مثل الشرط

161
01:00:18.350 --> 01:00:36.150
في الاخراج والعود في مسألتين سبقتا اذن اول بعدها فاذا نستفيد ياش؟ ان الوصف من المخصصات المتصلة لانه قال ومنه اي ومن المخصص المتصل قل وصف ومنه قل لهاديك قل جملة احترافية

162
01:00:36.250 --> 01:00:53.850
ومنه ومن المخصص المتصل وصف خليك وصف لي من الكرة في اللخر ومنه وصف اذن الفائدة اللولة اللي استفنى من قوله ومنه وصف ان الوصف من المخصصات المتصلة الفائدة الثانية قال لك يرى هذا الوصف كالشرطي

163
01:00:54.150 --> 01:01:21.950
يرى هذا الوصف كالشرطي فاش؟ في امرين في الاخراج والعول اش معنى في الإخراج؟ اي في جواز الإخراج للأكثر في جواز الاخراج للاكثر وبقاء الاقل كان سبق لنا اخرج به وان على النصف سبات القوم اكرم في الشرق قال لك حتى الوصف

164
01:01:22.000 --> 01:01:41.700
يجوز به اخراج الاكثر يجوز ان نخرج به ما سمى على النصف مفهوم ولا لا اذن ها هو يشبه الشرط فاش في جواز اخراج الاكفان والعود اشمعنا هو العبد والعود

165
01:01:41.850 --> 01:02:12.200
اي انه يرجع الى جميع المفردات اتفاقا والجمع على والجمل على الاصح يقصد قول النادم فيما سبق اعد للكل عند الجن او واثقلت فيه اذن مثال ذلك  كأن تقول مثلا اكرم الطلاب المجتهدين

166
01:02:13.000 --> 01:02:32.150
اكرم الطلاب المجتهدين اول شيء بعدا فهاد المثال شوف اثرينا الطلاب المجتهدين لما قلت المجتهدين ما الذي خرج خرجت من سلف اذا الوصف مخصص فهو مخصص متصلة واحد المسألة الثانية جواز الإخراج للأكثري

167
01:02:33.350 --> 01:02:59.000
اكرم الطلاب المجتهدين. لو فرضنا مثلا ان الكسلاء اكثر فهاد المثال اكرم الطلاب المجتهدين لو فرضنا ان الكسالى اكثر غيكون هاد الوصف اللي هو المجتهدين اخرج الاكثر  لو فرضنا ان ان الكسالى هم الأكثر اذن لما قلنا اكرم الطلاب المجتهدين الوصف اخرج الأكثر

168
01:02:59.300 --> 01:03:28.050
وبقى لفظ الطلاب دل على الاقل هم المجتهدون والعود اذا ذكرنا اشياء متعددة مثلا اكرم الطلاب والعباد و اه الفقراء ثم اتينا قلنا المحتاجة منهم المحتاجة منه اذا المحتاج هذا الوصف

169
01:03:28.250 --> 01:03:53.000
يعود للجميع هاد المخصص هاد التخصيص يعود للجميع اي اكرمي الطلاب المحتاجة منهم العباد المحتاجة منهم فقراء اه او اهل الاخلاق المحتجبين واضح كده بدلوا الفقراء بأهل الأخلاق الفقير لا لا يسمى فقير الا اذا كان محتاجا

170
01:03:53.200 --> 01:04:18.850
اذا فيرجع للجميع  هذا معنى قوله والعود اذا تقدير البيت وهو من اوضح ما يكون ومنه اي ومن المخصص المتصل قل وصف هداك خود اعتراض وصف يرى هذا الوصف كالشرط وصف يرى ذلك الوصف كالشرطي يرى كالشرط في ماذا

171
01:04:19.000 --> 01:04:46.200
في جواز الاخراج للاكثري ها واحد في جواز الاخراج للاكثر  هذا الشيء الأول الشيء الثاني مثله الشاطئ لماذا قال وفي العود للكل وفي العود للكل اي لجميع ما تقدم الى المفردات او الجمل

172
01:04:46.800 --> 01:05:10.600
تعود للجنة  ثم ذكر هنا فائدة في الوصف قال وان قبل جرى وان قد يجرى قال لتعلم ان الوصفة مخصص سواء تقدم او تأخر وان جرى الوصف اي جاء قبل قبل الموصوف

173
01:05:10.900 --> 01:05:37.750
وان قبلو جاء وان جرى اي الوصف اي جاء جرى اي جاء وجرى اش؟ الوصف قبل الموصوف بمعنى بغا يقول لك الوصف مخصص تقدم فما او تأخر  وانتم تعلمون معروف في النحو ان الوصف قد يتقدم على الموصوف فيضاف اليه كنقولو من باب اضافة الصفة للموصوف

174
01:05:38.150 --> 01:05:56.550
هو هذا مثله حتى تاريخ مقصص اضافة الصفة الى النصوص تعتبر مخصصة اذا فعل هذا لا فرق بين ان اقول لك اكرم الطلاب المحتاجين وبين ان اقول اكرم محتاجي الطلاب

175
01:05:56.550 --> 01:06:23.600
بحال بحال اكرمي الطلبة المجتهدين او اكرم مجتهدي الطلاب حتى هدا  اصطلاحا نحويا اذا قال لك تقدم او تأخر هذا معنى قوله وان قبل جرى ثم قال وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي

176
01:06:23.600 --> 01:06:45.650
من ضبط ذكر هنا في هذا البيت فائدة عامة في المخصص المتصل عموما ايا كان هاد البيت هذا ذكر فيه واحد الفائدة تشمل جميع المخصصات متصلة ماذا ذكر فيه؟ قال كانه قال لك في البيت اذا توسط المخصص المتصل

177
01:06:45.700 --> 01:07:07.400
بين الجمل اختص بما اختص بما قبله منها اذا توسط مخصص متصل بين جمل يعني قبله جمل وبعده جمل فاش غادي يخصص لنا داك المخصص ما قبل اباعد له لهما معا ما قبل وما بعده

178
01:07:07.500 --> 01:07:29.750
لقال لك ما قبل فقط ودعاهم كما قلنا في المخصصات المتصلة كلها سواء كان المخصص استثناءا او شرطا او غايتان او صفة او غير دنيا قال اذا شنو القاعدة؟ اذا توسط المخصص المتصل بين جمل فانه يرجع

179
01:07:30.250 --> 01:07:50.850
بما قبله يخصص ما قبله دون ما بعده سواء كان شرطا او استثناء او صفة او او غير ذلك وحيثما توسط بين المتعاطفات مخصص متصل مطلقا وحيث ما توسط بين المتعاطفات

180
01:07:51.150 --> 01:08:20.300
مخصص متصل مطلقا. اش معنى هاد مطلقا؟ اي صفة او استثناء او شرطا او غاية خصصه بما يلي من ضبطه خصصه اي اختصه والضمير خصصه المخصص المتصل خصصا مخصصا متصلا اي اختصه من نبط اي حفظ ويقصد به

181
01:08:20.850 --> 01:08:42.400
بلا السبكي يريد به من السبكي خصصه من ضبط اي حفظ يعني ابن السبكية بما يلي باللفظ العامي الذي يليه اي الذي يتبعه المخصص المتصل واش معنى يليه باعوه المخصص اي

182
01:08:42.450 --> 01:09:01.350
ما قبله يليه حدث العائد والحذف عندهم كثير منجلي. بما يليه ان يتبعه مخصص متصل اي ما قبله دون ما بعده ما قالش خصصه بما ولي. لا قال لك ما يلي

183
01:09:03.200 --> 01:09:22.050
واضح الكلام بما يلي اي ما يتبعه من ضبط قل لا يقصد ابن السمكي رحمه الله. لكن قالوا ابن السبكي رحمه الله تعالى لم يقل هذا الكلام الا في في الصفة فقط

184
01:09:22.500 --> 01:09:39.600
هاد الكلام هادا اللي قالو بنفسو انما قاله في الصفة مفهوم البلاد اش قال في الصفة؟ قال اذا توسطت فانها تعود الى ما قبلها دون ما بعدها والناضيب رحمه الله عمم ذلك في المخصصات المتصلة اخذ ذلك من من

185
01:09:39.700 --> 01:10:01.400
اخذه من من ابن قاسم العبادي في الاية البينة اما من السبكي فقد قال ذلك في الوصف فقط. لكن ابن قاسم في الاية قال لا فرق بين الصفة وغيرها ولذلك الناظم علم ذلك في المخصصات المتصلة كلها

186
01:10:01.850 --> 01:10:37.950
مثال ذلك ما لو قيل لو قال لك قائل مثلا في المثال السابق اكرم اكرمي كما قلنا اكرم طلاب العلم والعباد المسلمين والفقراء اكرم طلاب العلم والعباد المسلمين والفقراء فالقيد اللي هو والمسلمين يعودوا الى ماذا

187
01:10:38.850 --> 01:10:53.250
الى ما قبله اللي هو طلاب العلم والعباد ولا يعود لما بعده وهو الفقراء اذا فعل هذا تكريم الفقراء ولو كانوا كفارا والو لان المخصص لم يعد لما بعده وانما يعود لما

188
01:10:53.600 --> 01:11:18.100
قبله وضحت المسألة وهكذا تقول ان اسلموا والفقراء نفس الكلام  الا الكفار ثم تقول والفقراء نفس الكلام نفس الكلام بمعنى سواء لكانت او صفتان او شرطات اهذا حاصل ما تعلق بي

189
01:11:19.850 --> 01:12:32.325
اش اه هذه المؤسسات المتصلة. اذا كم ذكرنا منها ثلاثة الآن الاستثناء والشرط والوصف وبقيت نالهما الغاية و اه بذلوا البعض من الكل بارك الله فيك  هاد الاشكال المطلوب