﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
واقطع بتلك خبري التواجد الى اخره. سبق ان الاخبار تنقسم الى ثلاثة اقسام منها ما يقطع بكذب ومنها ما يقطع بصدقه ومنها ما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه. سبقت الدرس الماضي ذكر بعض

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
التي يقطعون بسلخها من الاخبار التي بكذبها من الاخبار التي يقطع بكذبها من ادعى النبوة وتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فاننا نقطع

3
00:00:40.100 --> 00:01:03.300
بكذبه لماذا؟ لاجماع الامة على انه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدلالة النص القرآني على ذلك الشيء الثاني مما يقطع بكذبه. كل حديث ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوجد فيه

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.300
المصنفة التي ذكرت فيها الاحاديث المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولد في صدور اهل الحديث. فكل خبر ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتفى وجوده عند اهل الحديث

5
00:01:23.300 --> 00:01:43.300
في بطون كتبهم او في صدورهم فاننا نقطع بكذبه وهذا كما ذكرنا بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما قبل ذلك في العصور المتقدمة كعصر الصحابة والتابعين. فلا يدل ذلك

6
00:01:43.300 --> 00:02:06.900
على كذب من اخبر بخبر لا يعلمه غيره. كذلك مما يقطع بكذبه بعض الاحاديث المروي عن النبي وسلم اجمالا دون تعيين بعض الاحاديث المنسوبة الى رسول كذب قطعا لما روي عنه سيكذب عليه فان صح الحديث فلا شك في

7
00:02:06.900 --> 00:02:36.900
عليه الصلاة والسلام وان لم يصح فهو من جملة المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاخبار التي يقطع بكدبها ما روي احدا مع ان الدواعي تتوفر لنقله دواعي الوجود لينقل تواترا ومع ذلك روي احاد كان ايضا يقطع بكذبه اذا هذا

8
00:02:36.900 --> 00:02:56.900
حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله من الامثلة للقسم الاول. ما هو القسم الاول؟ الاخبار المقطوع بكثير الان انتقل رحمه الله للكلام على القسم الثاني وهو المقطوع بصدقه. قال رحمه الله واقطع بصدق

9
00:02:56.900 --> 00:03:26.900
اذا الاول مما يقطع بصدقه الخبر المتواتر. الخبر المنقول الينا بالتواتر وسيأتي تعريفه اصطلاحا مالو؟ يقطع بصدقه. وهل القطع هنا فيه ضروري او نظري جماهير العلماء على انه ضروري. لماذا؟ لحصوله ممن ليس له اهلية النظر. المهم الفقيه اذا من

10
00:03:26.900 --> 00:03:46.900
اخبار المقطوع بصدقها. خبر واش؟ خبر التواتر. الخبر المنقول الينا بالتواتر وسيأتي تعريفه. الخبر الذي رواه ابوجمعون عن جمع عن جمع في جميع الطبقات يستحيل عادة تواطؤ هؤلاء الجموع على الكذب

11
00:03:46.900 --> 00:04:09.300
عادة واضح اذا روى لنا الخبر جمع عن جمع في كل الطبقات يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة فان ذلك الخبر يفيد انقطع وهل القطع ضروري او نظري؟ قلت مذهب الجماهير انه ضروري لا نظري لماذا

12
00:04:09.300 --> 00:04:29.300
لحصول القطع من ليست له الية النظر. الصبيان وكذلك العجزة والعوام ممن ليست لهم الية نظر يحصل لهم القطع فدل هذا على انه واش؟ ضروريون. وذهب الغزالي امام الحرمين الى انهما الى ذهبا الى

13
00:04:29.300 --> 00:04:59.300
انه ضروري نظري قالوا يفيد القطع الا ان القطع نظري لا وليس ضروري بمعنى يحتاج الى تأمل ونظر واستدلال وحجتهم في ذلك واضحة قالوا لان دلالته على القطع نحتاج الى مقدمة الى قياس والقياس هذا فيه بناء مقدمة صغرى على مقدمة ثم

14
00:04:59.300 --> 00:05:22.400
قيمة كبرى ثم النتيجة وهذا هو النظر بعينه. ولذلك قالوا يفيد القطع النظري للضرورية. العلم النظري ضروري فهم اذن الخلاصة اولا من الاخبار المقطوع بصدقها اش؟ الخبر المتوتر وسيأتي تعريفه اصطلاح طيب

15
00:05:22.400 --> 00:05:42.400
الخبر المتوافر كيفيد القطع اشنو القطع النظري ولا الضروري؟ الجمهور الضروري او امام الحرمين والغزالي قال بأنه نظري لي قالوا بالضروري شناهي الحجة ديالهم؟ لأنه يحصل ممن ليست له اهلية النظر. الصبيان وغيرهم كيحصل

16
00:05:42.400 --> 00:06:02.400
العلم اذن ليس نظريا لو كان نظريا لما حصل لكل احد. مع ان هذا العلم كيحصل لكل احد. فهمت قالوا نظري بماذا استدلوا؟ قالوا لان افادته القطع تحتاج الى مقدمات

17
00:06:02.400 --> 00:06:22.400
الى مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة عاد غنعرفو انه يفيد ايفيد القطعة اذن فلما كان محتاجا الى مقدمات فذلكم هو والنظر بعينه اذا هو نظري لان الضرورية هو ما لا يحتاج الى التأمل والنظري ما يحتاج الى تأمل وهذا بناء على قول

18
00:06:22.400 --> 00:06:58.000
يحتاج الى تأمل مفهوم؟ قال رحمه الله واقطع بصدق خبر التواتر واقطع القطع الضرورية عند الجمهور لا النظرية واقطع زيد اسيدي القطع الضروري لا النظرية لحصوله لكل احد  واقطع القطعة الضرورية للنظرية لحصوله لكل احد ممن ليست له الية النظر. لماذا

19
00:06:58.000 --> 00:07:32.700
بصدق خبر التوازن بصدق خبر ذي التواتر اي المتواتر بصدق خبري زيد تواب اي المتوازن. والتواتر في اللغة التتابع. لغة التتابع   اي مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. هذا تواتر لغة. اما اصطلاحا فسيأتي غي قل

20
00:07:32.700 --> 00:07:58.700
وذاك خبر من عادة كذبهم الى اخره. اذا واقطع بصدق خبر التواتر اي التتابع لغة اي مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما  ثم بين رحمه الله ان النقلة الذين ينقلون الخبر المتواترة لا فرق بين كونهم مسلمين او

21
00:07:58.700 --> 00:08:28.050
كفانا او فساقا. قال وسوي بين مسلم وكافر الخبر المتواتر الذي رواه جمع سيأتي وصفهم يستوي في نقلته المسلمون والكفار  يشترط الاسلام في نقلته ولا العدالة. اذا الذين ينقلون الينا الخبر المتواترة. هل يشترط في

22
00:08:28.050 --> 00:08:48.700
الاسلام او العدالة على المختارلة على مذهب الجماهير لا يشترط لا اسلام ولا عدالة اذا فعل هذا لا فرق بين مسلم وكافر او فاسق وعدل وصالح لا فرق بين هذا وذاك. لماذا؟ لان العبرة

23
00:08:48.700 --> 00:09:13.400
هنا ليست بحال الراوي وانما العبرة بعدد الرواة العبرة بالكم لا بالكيف في المتواتر العبرة باش؟ بالكم. فاذا نقل الخبر عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب فان لا ننظر لصفاتهم هل تصفوا بالاسلام او العدالة والصلاح او غير ذلك

24
00:09:13.450 --> 00:09:38.600
وانما الذي يجعل الخبر مفيدا للقطع عندنا هو كونهم عددا كثيرا. اذا شناهو لي كيحصل لينا القطع صفاتهم ام عددهم؟ عددهم اذا فإذا كان المحصل للقطع هو العدد الكثير فلا فرق بين المسلم والكافر. مفهوم؟ قال رحمه الله

25
00:09:38.600 --> 00:09:57.750
بين مسلم وكافر المعنى لا فرق بين كون المخبر بهذا الخبر الخبر متوازن لا فرق بين كون مسلما او فاسقا مسلما فاسقا او عدلا ولا بين كافر هذا مذهب الجماهير

26
00:09:57.800 --> 00:10:16.700
وقيل يشترط الاسلام. وقيل تشترط العدالة. اذا المسألة كم فيها من قول؟ ثلاثة اقوال هناك من قال يستوي في ذلك المسلم والكافر والفاسق والعدل هذا مذهب الجماهير. بعضهم قال يشترط الاسلام لا العدالة

27
00:10:16.700 --> 00:10:36.450
قاليك نشترط اش؟ سيقبلون خبرا فاسق غي خصو يكون اش مسلم اذا فعل هذا القول الثاني يخرج الكفار فقط القول الثاني قيل تشترط العدالة هذا وصف زائد على الإسلام ماشي غير الإسلام فقط لا ان يكون مسلما صالحا

28
00:10:36.450 --> 00:10:58.600
مسلما عدلا ولا يكفي اش؟ مجرد الاسلام. وقلت الاول هو الذي عليه الاكثر وهو المشهور عند مثيل هو الاصوليين. لماذا القول الأول قلنا هو المشهور والمختار لماذا؟ لأن العبرة في التواتر بإفادة القطع هياش؟ العدد

29
00:10:58.600 --> 00:11:26.800
الكثير الجم الذي يحصل القطع بخبرهم ولا ينظر الى عدالتهم لا ينظر الى حالهم الى صفاتهم وانما النظر الى الى عددهم. نعم لا شك ان الخبر اذا وجد فيه العدد الكثير مع العدالة فإنه يكون اقوى من غيره بلا شك اذا اجتمعا معا فهو اقوى من غيره

30
00:11:26.800 --> 00:11:49.250
ولا شك ان الخبر اذا رواه عدد اقل مع عدالتهم فهو احسن من الخبر الذي رواه عدد اكثر مع عدم عدالة اذا كان التواتر حاصلا بالجميع. مثلا واحد الخبر رواه الامامية كلهم مسلمون عدول. وخبر

31
00:11:49.250 --> 00:12:22.150
اخر رواه الف وفيهم المسلمون والكفار او عدد الكفار اكثر شنو هو الأتم والأضباط ما رواه العدد القليل الذي وجدت فيه الإسلام والعدالة لأن رحمك الله لان الصفات لان الصفات واحوال الرواة تكون سببا في تحصيل القطع ولو كان العدد اقل. غادي يجي معايا ان شاء

32
00:12:22.150 --> 00:12:38.400
رغم ان المختار عدم تعيين عدد معين للمتواتر متواتر على القول المختار ليس له عدد معين وغتجي بمعنى اقول في المسألة ملي كنقولو ليس له عدد معين اذا ما هو ضابطه

33
00:12:38.450 --> 00:12:57.450
ما يحصل به القطع العدد الذي يروي خبرا ما ويحصل القطع بخبرهم هو المتواتر اذن هاد العدد ممكن يتفاوت من خبر الخبر؟ نعم ممكن يتفاوت على حسب احوالهم وعلى حسب اخبارهم وعلى حسب المسألة

34
00:12:57.450 --> 00:13:19.250
اذا فعل هذا يمكن من جهة يمكن ان يروي لنا الخبر خمسة من الناس ويكون متواترا؟ نعم. ممكن اذا وجدت فيهم صفات واحوال تقوم مقام عدد اخر من الرجال ممكن

35
00:13:19.700 --> 00:13:45.200
كحديث يرويه الخلفاء الاربعة زيادة على غيرهم من الصحابة العظام. فهؤلاء بصفاتهم واحوالهم كانهم بمنزلة رجال من الناس وقد يروي لنا خبرا ما عدد اكثر عشرون صحابيا ومع ذلك لا يحصل القطع به فهم اذا

36
00:13:45.200 --> 00:14:13.950
الضابط في هذا الباب هو هو ان يكون عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ولا عبرة بالعدالة لثبوت اصل التواتر. اب اما من جهة المقارنة بين الخبر الذي رواه عدل حصل القطع بخبرهم وكلهم عدول وبين خبر رواه

37
00:14:13.950 --> 00:14:42.250
حصل القطع بخبرهم فيهم الكفار او نصفهم كفار او نحو ذلك ليس سيين. فالخبر الاول آآ اقوى من الخبر الثاني والخبر الاول قد يحصل به القطع بعدد اقل والثاني لا يحصل القطع به بذلك العدد بل لابد ان يكون ازيد منه مسألة الفقيه

38
00:14:42.250 --> 00:15:05.550
اذن الشاهد يستوي في الخبر المتواتر المسلم والكافر والفاسق والعدل لا فرق بين هؤلاء عند الاكثر قال رحمه الله وسمي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى معطوف على ما سبق اي وسوي بين اللفظ والمعنى لا فرق بين التواتر في اللفظ

39
00:15:05.550 --> 00:15:24.100
والتواتر في المعنى. اش معنى التواتر في اللفظ؟ اي التواتر في اللفظ والمعنى. ماشي المقصود التواتر في اللفظ فقط لا فرق بين ان يكون التواتر حاصلا في اللفظ مع المعنى او في المعنى فقط لا فرق بينه

40
00:15:24.100 --> 00:15:45.650
اسويا ما بينهما. سوي يا طالب العلم بين المتواتر لفظا ومعنى. وبين المتواتر في اللفظ فقط في المعنى فقط وقد عرفنا من غير هذا الكتاب ان التواتر ينقسم الى قسمين الى تواتر اللفظ وتواتر

41
00:15:45.650 --> 00:16:05.650
المعنوي اش معنى تواتر لفظي؟ ان التواتر حصل في اللفظ فقط لا اذا حصل التواتر في اللفظ يحصل في المعنى من باب الاولى لان المعنى اذا الاخبار المتواترة ممكن تنقل لينا بلفظ واحد ممكن او بالفاظ بينها يسير

42
00:16:05.650 --> 00:16:36.550
من التفاوت هدا كيتسمى متواتر لفضا ومعنى واضح الكلام والخبر المتوافر قد يكون متواترا في المعنى. ينقل بالفاظ متباينة ولكن تؤدي معنى كليا عاما. المعنى الكلي العام واحد وان تباينت الالفاظ الفاظ متفاوتة جدا وقصص مختلفة ولكن تؤدي واحد المعنى كلي تجتمع تلكم الالفاظ

43
00:16:36.550 --> 00:16:56.550
فهاداش كيتسمى تواتر معنوي اذن المقصود ان الخبر المتواتر المقطوع بصدقه قد يكون متواترا في اللفظ والمعنى وقد يكون متواترا في المعنى فقط بمعنى لا يلزم كونه متواترا في اللفظ

44
00:16:56.550 --> 00:17:20.000
التواتر في اللفظ شرط لا ماشي شرط ان وجد التواتر في اللفظ والمعنى فبها ونعمة ذلك خير واحسن. وان لم يوجد الا في المعنى فلا اشكال. نعم. واضح تم فقير قال رحمه الله واللفظ والمعنى اي سوين بين التواتر في اللفظ

45
00:17:20.000 --> 00:17:42.550
الى التواتر في المعنى ثم قال وذاك خبر من عادة كذبوه منحدروا عن غير معقول هذا هو تعريف متوازن قلت سيأتي تعريف سبق لنا ان التواتر في اللغة واش؟ التتابع او مجيء الواحد بعد الواحد مع فترة بينهما

46
00:17:43.550 --> 00:18:05.150
ومنه قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا اي متتابعين. التواتر اصطلاحا قال وذاك اي التواكل خبر من عادة كذبه منحدر عن غير معقول التعريف نفسه سبق في شرح نخبة الذكر وفي غير هذا الكتاب فهو من

47
00:18:05.150 --> 00:18:40.550
المعلوم عندكم اذا قال لك الخبر المتواجد هو الذي رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب  وكان خبرهم مستندا الى الحسي  خبر عن محسوس لا عن معقول اذا رواه جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب عادة هذا معناه معروف مفهوم زد على ذلك اش

48
00:18:40.550 --> 00:19:04.500
وكان الخبر الذي يخبرون الي عنه الذي يخبرون به محسوسا مستندا الى الحس خبر عن شيء محسوس يدرك باحدى الحواس الخمس لا خبر عن شيء معقول وهذا من شروط اش؟ التواتر اصطلاحا. من شروط المتواتر في الاصطلاح

49
00:19:04.550 --> 00:19:32.550
ان يكون مستندهم مستند خبره ملحس اي انهم اعتمدوا في خبرهم ذلك على احدى الحواس الخمس. لاخراج ايش؟ المعقول كأن يخبروا بأنهم رأوا شيئا او سمعوه او قالوه او نحو ذلك. يكون مستندهم في ذلك احدى الحواس الخمس

50
00:19:32.550 --> 00:19:48.250
اذا ما الذي خرج بهذا؟ ان يكون الخبر الذي تواطؤوا عليه معقولا اذا لو روى لنا جمع عن جمع عن جمع الى اخره يستحيل عادة التواطؤ مع الكذب روينا واحد الخبر الا ان هذا الخبر

51
00:19:48.250 --> 00:20:09.150
اقول من المسائل العقلية من المسائل التي لا تستند للحس هل خبرهم يفيد القطع؟ ولا زيدهم هل يفيد القطع؟ هل يسمى متواكلا اصطلاحا؟ لا. لا يسمى متواترا اصطلاحا وبالتالي لا يفيد القطع. لماذا؟ علاش

52
00:20:09.150 --> 00:20:38.950
لإمكاني تواطؤهم على ضلال في مثل هذا يمكن ان يتفقوا على الضلال قد يروي جمع كثير يستحل تواطؤ الكذب خبرا مستندا الى العقل وكل هذا الجمع ظل فيما عقلا فيما استنبطه عقلا ظل فيه واخطأ الطريق

53
00:20:39.050 --> 00:21:08.200
كتواطؤ الفلاسفة على قدم العالم. الفلاسفة كلهم اجمعون. تواطؤوا وعددهم كثير يمتنع في العادة ان يتفقوا على الكذب ومع ذلك اتفقوا على هذا الضلال العظيم. لماذا لان مستند خبرهم العقل لا الحس. ولذلك وقع لهم الضلال فزعموا ان العالم قديم

54
00:21:08.200 --> 00:21:36.100
لا بداية له فهم تقدير البيت قال وذاك اي المتواتر الذي فهم من قوله التواتر واقطع بصدق خبره وذاك اي المتواتر هو هذا التعريف كأنه قال وتعريف ذاك اي المتواتر هو. وتعريف ذاك اي المتواتر هو. اش

55
00:21:36.100 --> 00:22:02.050
خبر من خبر من اي الذين خبروا الذين خبر الجمع الذين ساهل الكلام اذا من اسم موصول بمعنى الذين والدليل على ان من بمعنى الذين كذبهم شوف الجمع كذبهم اذن وذاك خبر الجمع الذي

56
00:22:02.500 --> 00:22:30.250
كذبهم منحدر عادة كذبهم مبتدأ منحدر الخبر والجملة لا محل لها صلة الموصول وعادة منصوب بنزع الخاطر منصوب بنزع خافض بتقديري فيه. من كذبهم منحدر في عادته. واضح وذاك خبر الجمع الذين كذبهم

57
00:22:30.450 --> 00:22:56.200
اي توافقهم او تواطؤهم على الكذب. كذبهم اي توافقهم وتواطؤهم على منحدر اي ممتنع عادة منصوب على الظرفية او خل بنزع الخاطر في عادة في العادة  ولكن هذا الخبر الذي يرويه هذا

58
00:22:56.400 --> 00:23:18.850
العدد الذي لا يمكن ان يتفق على الكذب يجب ان يكون عن محسوس لذلك قال عن غير معقول اذا عن غير يقول جار الظلم متعلق ايش؟ بقوله خبر وذاك خبر شوف خبر عن غير معقول متعلق بخبر

59
00:23:19.250 --> 00:23:43.550
وذاك اي المتوافر هو خبر عن غير معقول. مستند الى غير معقول. اذا الى غير معقول شنو المقصود بغير المعقول؟ اي المحسوس الى كان مستاند الى غير المعقول فهو مستند الى الى المعز اي عن محسوس كأنه قال اذا كان خبرهم عن

60
00:23:43.550 --> 00:24:10.650
معقولين اي عن محسوس باحدى الحواس الخمسة. اذا اذا كان الخبر اعم اقول اذا كان خبرهم عن شيء معقول فهل يفيد التواتر فيه القطع؟ رواه جمع ينحدر كذبهم عادة لا يفيد ثم قال واوجب العدد من غير تحديد على ما

61
00:24:10.650 --> 00:24:29.000
ذكرنا في تعريف المتواتر اش رواه جمع كذبه منحدر في العادة ما هو ضابط هذا الجمع؟ قال لك المؤلف صدر بالقول الراجح في المسألة. القول الذي مال اليه المحققون من المحدثين والأصوليين هو اللي بدا بهم

62
00:24:29.000 --> 00:24:47.950
هو الاول قال لك يجب لابد في المتواتر من تعدد نقلاته العدد واجب تعدد النقلة كثرة العدد هذا امر واجب. ولكن ما ضابط العدد؟ ما حده؟ قال من غير تحديد على ما يعتمد. على ما يعتمد

63
00:24:47.950 --> 00:25:15.850
عند الجمهور مذهب الجمهور ان العدد واجب الا انه لا حد له لا ضابط له وسيأتي معنا قول القاضي وابن السبكي انه يجب ان يكون اكثر من اربعة ذكر ان ذكر هؤلاء ان الاربعة لا يفيدون القطع مطلقا

64
00:25:16.200 --> 00:25:36.200
الغاء الاربعة فيه راجح سيأتي بعده. اذا الشاهد يقول لك واوجب العدد ما الذي يفهم من قوله واوجب العدد؟ ان كثرة العدد امر لابد منه. ان تعدد النقلة في المتواتر شرط. ولكن ما هو ضابط هذا التعدد

65
00:25:36.200 --> 00:25:54.750
قال بغير تحديد اذا هذا هو الذي عليه الاكثر. قد يقول قائل من غير تحديد اذا ما ما عنده ضابط كيف يميز بين المتواتر وبين غيره؟ فالجواب ان ضابطه عندهم ليس بعدد معين وانما الضابط

66
00:25:54.750 --> 00:26:19.150
بحصول القطع فإذا روى الخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب حصل التواتر. وقد هات الاستحالة لاحظوا استحالة التواطؤ على الكذب قد توجد بالعشرة في بعض الاخبار وقد توجد احيانا بالعشرين او بالثلاثين او بالربعين او الخمسين وهكذا

67
00:26:19.650 --> 00:26:39.650
اذن شناهو الضابط؟ هو حصول الاستحالة حصول استحالة التواطؤ على الكذب. متى حصلت استحالة التواطؤ على حصل التواتر وليس لذلك عدد معين اذن ممكن داكشي يكون هي بخمسة كما اشرت اليه قبل قد يكون بخمسة او عشرة

68
00:26:39.650 --> 00:26:59.650
او عشرين فالضابط هو استحالة التواضع الكذب وذلك يختلف على حسب الرواة نقل الذين نقلوا الخبر وعلى حسب المسألة التي نقلوا فيها الخبر وعلى حسب قربها وبعدها وهكذا. اذا المقصود الضابط هو حصول استحالة

69
00:26:59.650 --> 00:27:19.650
الكذب اذا تنقل واحد الخبر بحيث يقال يستحيل ان يتفق هؤلاء على الكذب في العادة عادة ما يمكنش هادو يكونوا تافقوا على الكذب ملي كنوصلو لهاد المرتبة حصل اش؟ التواتر ملي كيكون الاستحالة مزال مكيناش كنقولو ممكن يكونو تافقو شوف لاحظ الاستحالة مزال موصلناش ليها

70
00:27:20.000 --> 00:27:37.500
لم نصل اليها بعد. نقل الخبر الاول التاني التالت الرابع الخامس مع وجود ما زال الاحتمال كاين. تفضل السي محسن. وخا نقلوه خمسة الاحتمال ما زال موجودا في النفس كتقول وقد يحصل الاتفاق بينهم على الكذب ممكن يكون تاحدو

71
00:27:37.650 --> 00:27:57.650
وهكذا تبقى الى ان تصل الى حد غادي توصل لواحد الحد غيزول عندك داك الاحتمال لان احتمال ان يكونوا قد اتفقوا على الكذب كلما كثر عدد النقلة كلما قل كيكترو العدد ديال النقالة كيقل عندك الاحتمال في قلبك وهكذا كيبقى يقل يقل يقل الى ان تصل

72
00:27:57.650 --> 00:28:20.200
الى درجة الاستحالة تقول يستحيل ان يتفقوا ويقصد حينئذ التواتر. اذا هذا له عدد معين؟ لا. فهم قد يقول قائل اه كيف يعلم ان المتواتر يحصل العلم مع الجهل بتحديد العدد

73
00:28:20.350 --> 00:28:48.100
اجاب عن ذلك اهل العلم وبينوه ووضحوه ببعض الامثلة. قالوا اه يعلم ذلك كما يعلم ان الخبز يشبع وان الماء يروي ولا حد لذلك الخبز يحصل به الشبع والماء يروي مع انه لا ضابط ولا حد لذلك. فكما ان الشبع يحصل

74
00:28:48.100 --> 00:29:18.100
بالخبز وكذلك الرية يحصل بالماء ولا ضابط له فكذلك اش؟ القطع يحصل بالمتواتر لا حد او لا تعيين لعدده. فهم الفقيه قال رحمه الله. واوجب العدد في المتواتر اوجد كثرة العدد في المتواجد التقدير واوجب سوى اوجب واوجب العدد واوجب العدد انت

75
00:29:18.100 --> 00:29:48.100
واوجب ايها الاصولي كثرة العدد العدد اي كثرة العدد شمعنى اوجبي العدد اي تعدد وكاين واحد تما واوجب العدد فيه واحد جا الوضو محدوف مزيان نزيدوه دل عليه ما سبق ولكن ان ذكر يكون اوضح واوجب العدد فيه فاش؟ واوجب كثرة

76
00:29:48.100 --> 00:30:05.900
الذي فيه اي متواجد سمعنا كثرة العدد اي تعدد نقلاته لابد من تعدد نقلاته ما هو حد ذالك؟ قال من غير تحديد بعدد معين على ما يعتمد عند الجمهور. من غير تحديد

77
00:30:05.900 --> 00:30:27.600
زيد بعدد معين بل المعتبر اش؟ ما حصل به العلم. اذا العبرة بماذا بحصول العلم من غير تحديد بعدد معين على ما يعتمد عند الجمهور بل المعتبر ما حصل به العلم

78
00:30:27.700 --> 00:30:49.700
ثم قال وقيل بالعشرين اذا القول الاول اللي ذكرنا الان هو اش؟ هو مذهب الجمهور وهو المختار الان غيذكر لنا الخلاف اللي في المسألة هناك من اهل العلم من حده بعدد معين المؤلف قال من غير تحديد على ما يعتمد. خلاف المعتمد اقوال. ذكر الناظم

79
00:30:49.700 --> 00:31:08.000
بعضها غي بعض الأقوال وإلا فالأقوال في المسألة كثيرة جدا كل ضبطه بعدد معين كما اشار اليه الحافظ في شرح النخبة وكل استند في ذلك الى بعض الاعداد الواردة في القرآن

80
00:31:08.900 --> 00:31:23.850
وضبطه بعدد معين وألف دكر لينا بعض الأقوال من تلكم الأقوال وهي مرجوحة القول الأول وذكر لينا الآن الأقوال التي ذكرها واقتصر علي ولم يذكر غيرها الأقوال المروية عن المالكية انتبهوا

81
00:31:24.050 --> 00:31:44.050
المتواتر بعضهم حده بعدد معين. والذين حددوا بعد معين اختلفوا على اقوال كثيرة واضح الكلام. المؤلف شحال دكر لينا من القول بالعشرين او باكثر او الثلاثين او اثني عشر كتب ليا ربعة الاقوال لماذا اقتصر على هذه الاقوال الاربعة مع وجود غيرها؟ لانه لم

82
00:31:44.050 --> 00:32:07.050
يجد للمالكية اقوال غير هذه الاقوال الاربعة. فهذا الاربعة التي اقتصر عليها قال بها بعض المالكية توجد اقوال اخرى قال بها غير المالكية قال بها بعض اهل العلم الى انها لا تنسب لاعلام المالكية. اذا القول الاول قال وقيل هذا قول من

83
00:32:07.100 --> 00:32:36.250
هذا قول بن القاسم من المالكية. وقيل بالعشرين باعتبار العشرين. اذا ابن القاسم من المالكية حد المتواتر عدد معين وهو العشرون. قال بالعشرين واستند في ذلك استند في هذا العدد الى ماذا؟ الى قول الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون

84
00:32:36.250 --> 00:33:02.500
يغلب مئتين هذا القول الأول اذا القول الأول قال التواتر يحصل بالعشرين فأكثر. ماشي المقصود العشرين الفقيه لابد من وجود العشرين. يعني ان اقل ما يحصل به هو العشرين فاكثر فما زاد عليها اما اقل من عشرين فلا يحصل به التوازن ماشي القصد السي المحسن يكون في كل طبقة عشرين

85
00:33:02.500 --> 00:33:22.500
هذا مستحيل المقصود ان اقله عشرون اذا يجب ان يكون زائدا عن العشرين قال وقيل بالعشرين قيل وقيل باعتبار العشرين في عدد التواتر لا اقل واضح التقدير وقيل بي اعتبار

86
00:33:22.500 --> 00:33:54.200
العشرين في عدد التواجد لا اقل هذا القول الثاني في المسألة القول الثالث قال او باكثر وقيل لابد يجب ان يكون باكثر من العشرين. او باكثر اي من العشرين هذا القول قال به سحنون. او سحنون. هذا القول قال به سحلون على وزن عصفور

87
00:33:54.200 --> 00:34:14.200
من المالكية قال اش؟ لابد ان يكون عددهم اكثر من العشرين. اذا على مذهب سحنون لا يحصل بهم التواتر لا لا خاصهم يكونوا زايدين على العشرين اقله اكثر من العشرين اكثر اقله اكثر من العشرين اما

88
00:34:14.200 --> 00:34:36.050
فالعشرون فلا يحصل بهم التواتر القول الرابع في المسألة مع قول الجمهور اقصد او بثلاثين عند ابن ابي زيد ابن ابي زيد الخيرواني اش؟ يعتبر الثلاثين هو العدد ايلا فلا يكفي عنده

89
00:34:37.100 --> 00:35:00.350
لا يكفي عنده اقل من الثلاثين. نعم اقل عدد للمتواتر ان يوجد ثلاث في كل طبقة من الطبقات الى كانت طبقة وحدة خاصهم يكونوا فيها ثلاثين ويلا كانت اكثر من طبقة جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة فكل طبقة خاص تكون اقل شيء ثلاثين ثلاثين فأكثر فمازال القول الرابع

90
00:35:00.350 --> 00:35:25.050
اي عشرة كما عند بعض اهل المذهب ولم يعينه الشارع رحمه الله. بعض اهل المذهب قال اقل هادي اش؟ اثنا عشر اقله اثنا عشر او اثني عشر معطوف على ما سبق وقيل باثني عشر. وقيل باعتبار اثني عشر آآ راويا على الاقلية

91
00:35:25.050 --> 00:35:41.700
في عدد المتوافر في كل طبقة من الطبقات اذ وجدت اكثر من طبقة الى كانت طبقة واحدة خاصهم يكونوا فيها طناش على الاقل وان كانت اكثر ففي كل طبقة اثنا عشر فما فوق

92
00:35:41.850 --> 00:36:07.050
وحجة هذا القول قول الله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. فقال يجب ان يكونوا اثني عشر عددا لقباء موسى اقل شيء ان يكون اثني عشر عددا وقبائل موسى واعتمد هؤلاء على الاية التي ذكرت. اذا الشاهد اشرت قبل الى ان

93
00:36:07.050 --> 00:36:37.050
اعتبار اقل عدد التواتر اقوال كثيرة. ما هو اقل عدد معتبر في المتواتر في ذلك اقوال منها ما اشرنا اليه الان هذه بعض الاقوال وانما لم يذكرها المصنف لانه لم يرها معزوة لاهل المجال هذا هو السبب علاش ما دكرش المصلي في الاقوال الاخرى؟ لم يرها

94
00:36:37.050 --> 00:36:57.050
معزومة الى المذهب واقتصر على ما رآه هو واطلع عليه معزوا لاهل المذهب بعلماء المذهب اذا الحاصل والمسألة كم ذكر خمسة اقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور. اش؟ يجب تعدد النقلة من

95
00:36:57.050 --> 00:37:27.050
تحديده. القول الثاني اقلهم عشرون. الثالث اقلهم اكثر من عشرين. الرابع اقلهم ثلاثون الخامس اقلهم اثنا عشر ثم قال الغاء الاربعة فيه راجح عليها زاد فهو صالح. قرر في الشطر الاول في البيت انه لا يثبت التواتر باقل

96
00:37:27.050 --> 00:37:45.800
من اربعة قطعا لا يثبت تواتر باربعة فاقل قطعا  لاحظ الفرق بين هذا وما سبق حنا قررنا الآن ان مذهب الجمهور عدم تحديد تحديده بعدد معين هنا قال لك ويجب ان تعلم

97
00:37:45.800 --> 00:38:05.800
ايضا من باب زيادة الفائدة لان ملي كنقولو بعدم تحديد العدد قد يقول قائل اذن ممكن يكونوا جوج ممكن يكونوا ثلاثة ممكن يكونوا ربعة لأنكم ما حددتوش العدد اذن ممكن نعم فأزال لك الاحتمال قال لك اربعة فاقل هذا لا يمكن قطعا واضح الكلام؟ نعم

98
00:38:05.800 --> 00:38:31.750
اذن لا يثبت التواتر قطعا اربعة فاقل. اربعة فاقل لا وجوبهم تواثب. وانما يمكن يمكن يجوز ماشي حاصل يمكن ويجوز ان يقع التواتر باكثر من اربعة. كما جزم بذلك القاضي

99
00:38:31.750 --> 00:38:50.800
وابن السبكي وغيرهما من المحققين. لماذا؟ ما هي حجة هؤلاء؟ علاش؟ قالوا اربعة فأقل لا يحصل بهم ذلك قالوا لان شهادة الاربعة في الزنا لا تقبل الا اذا كانوا عدولا

100
00:38:51.150 --> 00:39:18.300
الاربعة الذين يشهدون في الزنا لا تقبل شهادتهم الا بالعدالة وخبر التواتر لا يشترط في رواته العدالة. فلو كان خبر الأربعة متواترا لقبلت الاربعة في الزنا دون اشتراط العدالة مفهوم لان الخبر ديالهم يفيد القطع حينئذ خبر متواتر يفيد القطع

101
00:39:18.300 --> 00:39:38.300
ولا لا؟ يفيد الخطأ مع ان الأربعة الذين يشهدون في الزنا لا يقال خبرهم الا الا بالعدالة الا اذا كانوا عدولا فدل ذلك علاش؟ على انه لا يحصل بهم القطع لو كان القطع حاصلا للزم قبول خبرهم

102
00:39:38.300 --> 00:39:58.300
وبما سبق تقريره من ان رواة المتواترين اش؟ يستوي فيهم المسلم والكافر وسوي بين مسلم وكافر. اذا الأربعة لا يحصل بخبرهم القطعة البتة وعليه فلا يمكن ان يكون المتواتر منقولا عن اربعة

103
00:39:58.300 --> 00:40:28.300
فهمت؟ نعم. قال رحمه الله الغاء الاربعة فيه راجح. الغاء الاربعة فيه اي في عدد التواتر الغاء في عدد التواتر راجح عند القاضي والسبكي لاحتياجهم الى التزكية في شهادة الزنا. اذا شهدوا بالزنا

104
00:40:28.300 --> 00:41:05.300
انهم يحتاجون للتزكية. اذا فهذا العدد لاغ في عدد المتواتر ايدك الغاء الاربعة كانه قال ليست الاربعة  ليست الاربعة مما يحصل به التواتر. ليست عدد تواتر الاربعة ليست اش؟ عدد تواجد

105
00:41:06.200 --> 00:41:26.200
ولكن كما اشرت اليه من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احواله اما من جهة النظر الى احوالهم المقصود هنا الى العدد فمن حق الكثرة والعدد لا ليست الاربعة عدد تواتر. اما ان نظر الى احوالهم

106
00:41:26.200 --> 00:41:56.200
ان تقوي احوالهم صفاتهم عدالتهم خبرهم ولو كانوا اربعة في الخبر المنقول عن الخلفاء الاربعة قد يفيد القطع. ثم قال وما عليها زاد فهو صالح. وما زاد عليها اي على الاربعة عند القاضي والسلفي فهو صالح اي كاف في عدد التوازن

107
00:41:56.200 --> 00:42:16.200
اذا كان العدد الذي هو اربعة لا يكفي لا غين لا يكفي في التواتر فما زاد على الاربعة خمسة فاكثر مالو فهو عدد كاف وصالح للتواتر كاف في عدد التواتر

108
00:42:16.200 --> 00:42:36.200
من غير اعتبار عدد معين كما سبق تقريره. ان كنا من غير تحديد على ما يعتمد. والقاضي والسبكي كيقولو بقول الجمهور نعم يقول ان بقول الجمهور اذن فملي كنقولو ما زاد على الأربعة صالح هل معنى ذلك ان كلما رواه خمسة فهو متواتر ماشي هذا هو معنى الكلام

109
00:42:36.200 --> 00:42:56.200
ملي كنقولو ما زاد عن اربعة فهو صالح الكافر هل معناه كل ما جاء عن خمسة فهو متواتر؟ لا ابدا وانما نقول يمكن ان يحصل به التواتر وقاد صالح جائز ان يكون به التواتر والا فلا اه عدد

110
00:42:56.200 --> 00:43:16.200
معين يعتبر في ذلك ثم قال واوجب في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. اشار هنا في هذا الى شرط من شروط التوازن كذلك معروف مصطلح الحديث. ملي كنعرفو المتواتر في مصطلح الحديث كندكرو ليه شروط. ان يكون

111
00:43:16.200 --> 00:43:36.200
مستند خبرهم الحس ومن بين الشروط ان يكون التواتر في جميع الطبقات بمعنى انه ان حصل عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب في طبقة واحدة فالامر واضح فهو ما سبق قال من عادى

112
00:43:36.200 --> 00:43:58.050
كذبه منحدرون قال وذاك خبر من عادة كذبهم الحاضرون اذا كان النظيم قال اذا حصل العدد الذي يستحيل تواضع الكلم في طبقة واحدة فالامر بين واضح وما سبق ولكن اذا كان هذا الخبر

113
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
يستحيل تواتر مع الكذب ولكن غير فواحد الطبقة من الطبقات ولا غير فجوج طبقات ولا غير فتلاتة طبقات وباش وصلنا حنا مر على خمسة الطبقات عاد وصلنا حنا وفي ثلاثة الطبقات ولا في اربعة كاين هاد الاستحالة ولكن في واحد الطبقة ما كايناش الاستقالة هل يكون متواترا

114
00:44:18.050 --> 00:44:38.050
قال لك لا اذن من شروط التواتر وجود ذلكم الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقة التي مر منها الخبر ليصل الينا. فإلى كان بينك وبين المخبر عنه طبقة واحدة فالأمر واضح تقدم لنا. ولكن الى

115
00:44:38.050 --> 00:44:54.850
كان بينك وبينه طبقتان من الناس او ثلاث طبقات ولا اربعة ولا خمسة كالقدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصنفين لكتب السنة قال يكون بينهم وبين الرسول ثلاث طبقات او اربعة. اذا في الشاهد يجب

116
00:44:55.200 --> 00:45:15.200
وجود الجمع الذي يستحي في كل طبقة من الطبقات فهم هذا فهم مما سبق ان يظنه البعض تكرارا لا ماشي تكرارا لان هذا الذي اشار اليه هنا لا يؤخذ مما سبق ما سبقش شنو قال لينا ان يرويه جمع يستحيل تلطم عن الكذب

117
00:45:15.200 --> 00:45:35.200
يدخل في كلامه ما لو رواه جمع في طبقة من الطبقات يستغل تواضع الكذب الى غي فواحد الطبقة رواه تواطؤ مع الكذب يحصل ما ذكر مما سبق ولا لا اذن فهنا بين لينا انه لا يكفي حصول ذلك في طبقة او اثنتين لابد يحصل

118
00:45:35.200 --> 00:46:01.900
في جميع الطبقات التي بين المخبر والمخبر عنه. فهم الفقيه قال رحمه الله واوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. واوجبا في جميع حلقات السند في طبقات في جميع طبقات السنة

119
00:46:02.600 --> 00:46:25.200
اي في كل كأنه قال واوجبن في كل طبقة من طبقات السند. اذا ملي كيقول واوجب في الطبقات السند متى هذا ان كانت متعددة ان كانت اكثر من طبقة واحدة اذن ممكن تكون طبقة واحدة فحينئذ

120
00:46:25.200 --> 00:46:45.200
لهاد البيت الى كانت عندنا غي طبقة واحدة فالمتواتر فلا هذا البيت لا نحتاج اليه امتى كنحتاجوه؟ اقل طبقة اي اكثر من واحدة واوجبا في طبقات السنة لماذا؟ تواترا وهو الذي سبق تعريفه اصطلاحا. تواترا اي

121
00:46:45.200 --> 00:47:12.450
من عادة وهو خبر من عادة كذبهم منحدروه عن غير معقول. تواترا ماشي غير تواترا لغة لا لا اصطلاحا لأنه وعرفه لك تواترا اي التواتر المذكور بشروطه التواتر الذي سبق تعريفه مع شروطه هداك اوجب له في جميع الطبقات قال وفقا

122
00:47:12.450 --> 00:47:33.000
اتفاق ها هو جاب لك القايد لدى التعدد اي عند تعدد الطبقات اذا امتا يجب التواتر في جميع الطبقات متى؟ عند تعددها. اذا فيفهم من قوله لدى التعدد. ما هو مفهوم قوله عند التعدد؟ ثلاثة واحد

123
00:47:33.000 --> 00:47:53.000
اما لو كانت طبقة واحدة فالامر واضح فلا يحتاج لهذا. اذا اش معنى التعدد بان يتواتى في كل طبقة الى ان يصل الى المقبلين به وهو واضح. قد يقول قائل واش ممكن الخبر يكون متوافر في

124
00:47:53.000 --> 00:48:13.000
الطبقة دون البعض الآخر ممكن البعض يستبعد نعم يمكن مثال ما تواتر في جميع الطبقات قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواجد في جميع الطبقات. الصحابة والتابعين وتدعيمه. ومثال

125
00:48:13.000 --> 00:48:43.000
ما تواتر في بعض الطبقات دون غيرها. حديث عمر انما الاعمال بالنيات. لم يروه من الصحابة الا عمر واخذه عن عمر علقمة ابن وقاص وحده واخذه عن علقمة محمد ابن ابراهيم التيمي وحده واخذه عن محمد ابن تيمية يحيى ابن سعيد الانصاري وحده. ثم بعد يحيى

126
00:48:43.000 --> 00:49:07.100
رواه عدد كثير تجاوز المئة عدد كثير جدا اذا ها هو السواتر ولكنه تواتر في طبقات متأخرة بعد عمر وبعد بعدها علقمة وبعد محمد ابراهيم التيمي وبعد يحيى اه بن سعيد الانصاري. فهم؟ قال رحمه الله ولا يفيد القطع

127
00:49:07.100 --> 00:49:27.100
يوافق الجماعة والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه. انتقل الان للقسم الثالث وهو واش ما لا يقطع بصدق ياك تقدم لينا ما يقطع بكذب وما يقطع بصدقه الان

128
00:49:27.100 --> 00:49:47.100
ما لا يقطع بصدقه. غيدخل لينا بعض الأخبار لا يقطع بصدقها اي ولا في كذبها. فالشاهد القطع بالصدق ممتازين ما لا يقطع بصدقه. قال رحمه الله ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع

129
00:49:47.100 --> 00:50:17.100
قال لك من الاخبار التي لا يقطع بصدقها على المختار في المسألة ثلاثة اقوال. الخبر خبر الاحاد الموافق للاجماع لاحظ الفقيه اذا روي لنا خبر احاد وكان خبر احد موافقا للاجماع الاجماع الصحابة ولا التابعين ولا الحكم المعنى المعنى والحكم الذي جاء في الخبر خبر اخر

130
00:50:17.100 --> 00:50:37.100
هذا غي خبر احد دل على واحد المعنى. ذلكم المعنى الذي دل عليه خبر الأحد. اجمع عليه العلماء العلماء ماشي على الحديث على معناه الذي جاء فيه. هل موافقة معنى الخبر الاحادي

131
00:50:37.100 --> 00:50:57.000
اجماعي تجعله مقطوعا به تجعل ذلكم الخبر مقطوعا به على مذهب الجمهور لا واش واضح لك الآن؟ نعم الإجماع المقطوب كنتكلمو على الخبر الخبر واش من الكلام؟ واضح الفقيه؟ اذا نقل لنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:50:57.000 --> 00:51:19.850
ذلكم الخبر يدل على معنى على حكم من الأحكام هاد المعنى وهاد الحكم اجمع عليه العلماء فهل موافقة الاجماع للخبر تدل على القطع بصدقه؟ الجواب لا يدل ذلكم على القطع بصدقه

133
00:51:20.400 --> 00:51:40.400
علاش؟ لأنه يمكن ان يكون مستندهم في الإجماع غير هذا الخبر ولا لا؟ ممكن يكون الإجماع ستاندوا فيه الى خبر اخر ماشي بهاد الخبر ماشي غي لقينا الإجماع موافق للمعنى اللي كاين فهاد الخبر اذن راه هادا هو العمدة ديالهم ممكن يكونوا اعتمدوا على دليل من القرآن

134
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
اخر فهم اذا هذا لا يفيد واش؟ القطع بصدق الخبر ولكن واش يدل على القطع بكذبه؟ لا والقطع بالصدق اذن فكيبقى خطأ احد ان توفرت فيه الشروط فإنه يدل على الظن يجب العمل به ومرتبة

135
00:52:00.400 --> 00:52:28.800
انه ظني لا قطعي ولو كان ولو كان الاجماع موافقا له واضح قال هذا مذهب الجمهور وفي مسألة ثلاثة اقوال قيل القول الثاني قول بعضهم قال موافقته للاجماع تفيد القطع بصدقه القول الثاني العكس ديال هاد القول هذا ماذا قال اهله؟ قالوا ذلكم يدل على القطع بصدق

136
00:52:28.800 --> 00:52:53.850
الخبر الى لقينا الإجماع موافقو اذن فإننا نقطع بصدقه القول الثالث تفصيل قالك اذا عرفنا ان هذا الخبر هو مستندهم في الاجماع فهذا دليل على القطع بصدقه. واذا لم يدل دليل على انه هو مستندهم فلا يدل على قدر. واش واضح

137
00:52:53.850 --> 00:53:13.850
قالك الا كان المستند والعمدة ديال الاجماع ديالهم هو هاد الخبر اذن فاجماعهم على معناه يجعلنا نقطع بصدق واذا لم يستندوا اليه او لم لم نعلم هل استندوا اليه او استندوا الى غيره

138
00:53:13.850 --> 00:53:33.850
فلا يدل ذلكم على القطع بصدقه. اذا انتبهوا را الخلاف غير في القطع وعدم القطع. ماشي الخلاف في القبول. او في وجوب العمل به. او في افادة لا واش يصير بذلك قطعيا؟ هو ماشي متواتر هو غي احد ولكن بموافقة الإجماع. هل الإجماع الموافق له

139
00:53:33.850 --> 00:53:53.850
يسيره قطعيا قيل نعم قيل لا قيل بالتفصيل ان صرحوا انه هو مستندهم فلعوا وان لم يصرحوا فلا اشار لهذه الاقوال الثلاثة بقوله ولا يفيد القول الاول هو الذي عليه الاكثر وهو الذي رجحه المؤلف

140
00:53:53.850 --> 00:54:23.850
ولا يفيد اي هذا هو الصحيح ما يوافق الاجماع القطع ولا يفيد ما يوافق الاجماع القطع ما اي الخبر ما هو الفاعل الذي يفيد؟ واقعة على الخبر ولا يفيد اي لا يدل هذا المعنى ما اي الخبر الذي يوافق الاجماع اشمعنى خبر يوافق

141
00:54:23.850 --> 00:54:43.600
اجماع اي ان العلماء اجمعوا على معناه ماشي على لفظه المعنى اللي يدل عليه الخبر اجمعوا على علي كأنه لو قال ممكن نقدرو اكثر نقولو ولا ولا يفيد ما اي معنى الخبر الذي يوافق الإجماع

142
00:54:44.850 --> 00:55:10.050
معنى الخبر الذي يوافق الاجماع اذا الخبر الذي يوافق الاجماع يعني الذي اجمعوا على معناه الخبر الذي اجمعوا على معناه لا يفيد ماذا؟ المفعول ديال لا يفيده اذن ما هو الفاعل؟ ياك السي محسن؟ ما اسم موصول فاعل مؤخر؟ والقطعة مفعول مقدم ولا يفيد الخبر الذي يوافق

143
00:55:10.050 --> 00:55:33.050
والإجماع القطع اش معنى مقاطعة؟ اي العلم اليقين بصدق الخبر لا يفيد القطع بصدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجزم ولا نقطع بانه صلى الله عليه وسلم قاله بمجرد وفاقه للاجماع وشرط القول الاول هل يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:55:33.050 --> 00:55:53.050
قاله بمجرد الاجماع لا لا يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمجرد وفاقه للاجماع القول الثاني قال والبعض بقطع ينطق عكس هذا القول ضده واضح. اذا بعض اهل العلم قال ان وفاقه

145
00:55:53.050 --> 00:56:19.600
للإجماع يدل على القطع بصدقه قال يفيد اش؟ وفاقه للاجماع القطع بصدق ذلك الخبر. والبعض ينطق اين طاقة نطيقو دابا بعضهم قال بعضهم نطق تكلم نطق بماذا؟ بأنه يفيد القطع بقطع بأن

146
00:56:19.600 --> 00:56:43.750
يفيد قطعا انه يدل على قطع قل ما شئت وبعضهم نطق ايسر راح بأن ذلك يدل على القطع اش معنى القطع؟ اي يدل على القطع بصدق ذلكم الخبر علاش قالك اسيدي ما هي حجة هؤلاء

147
00:56:44.000 --> 00:57:04.000
بحجة الأولين واضحة قالوا لأنه يمكن ان يكون مستندهم غير هذا الخبر. حجة هؤلاء شيء قال لك هذا الخبر وان كان في الأصل احدا. ولكن ان لما اعتضد بالقطعي صار قطعيا لان الاجماع قطعي فقالوا يصير قطعيا لاعتضاده بالقطع

148
00:57:04.000 --> 00:57:33.950
مهم لانه استند الى قطعي وهو الاجماع فولى تا هو قطعي القول الثالث التفصيل قال وبعضهم فصل فقال يفيد حيث عول وبعضهم فصل فقال يفيد حيث عول عليه اش معنى يفيد وشوف حدا شنو المفعول ديالو يفيده الحذف لي في المراحل يفيد اش يفيد؟ القطعة حنا في المفعول لدلالة كلام علي وبعض

149
00:57:33.950 --> 00:57:58.450
قال يفيد القطع بصدق ذلكم الخبر اي انقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال متى؟ امتى الفقيه؟ حيث حيث عول عليه هداك الألف للإطلاق غي بإطلاق الروض حيث عول عليه والفاعل ما بين المستثمر يرجعوا الى ماذا عول؟ اشناهو اللي عول

150
00:57:58.700 --> 00:58:28.700
عول المجمعون عليه حيث عول المجمعون عليه او عول الاجماع مجازا عول اجمعوا عليه قل ما شئتم يعني حيث اعتمد اولئكم المجمعون عليه اي على هذا الخبر مفهومه اذا لم يعتمدوا عليه فلا يفيد القطع بصدقه هذا المعنى اذا اعتمد المجمعون على هذا الخبر بان

151
00:58:28.700 --> 00:58:48.700
صرحوا بذلك باش غنعرفوهم صرحوا قالوا وعمدتنا مستندنا هذا الخبر هادشي باش غنعرفوه معولو فإذا اعتمدوا وعولوا على هذا الخبر بالاجماع فهو قطعي واذا لم يعتمدوا عليه فلا يفيدوا القطع. حيث عول اي اعتمد ذلك الاجماع او قل

152
00:58:48.700 --> 00:59:08.750
مجمعون عليه على الخبر بان كان هو مستندهم. والا فلا ثم قال وان فيه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطليه كما يدل لخلافة علي. ما زال المؤلف

153
00:59:08.750 --> 00:59:28.750
يعدد لنا نفس المبحث اللي هو ما لا يقطع بصدقه. وان فيه اش تنفيه؟ القطع. تنفيه للقطع. مازال كنتكلمو على نفس المسألة اذا مما لا يقطع بصدقه الذي ذكرنا الان مما لا يقطع بصدقه ايضا قال وانفه اذا ما قد خلا الى اخره قبل تقدير البيت نذكرو معناه

154
00:59:28.750 --> 00:59:48.100
علاش ذكر هاد المسألة؟ لأن البعض خالف فيها. لاحظوا معايا. اذا نقل الينا خبر آحاد اذا كان هناك خبر احاديث تتوفر الدواعي لإبطاله ولم يبطل. واحد الخبر غي احد ماشي متواتر

155
00:59:48.150 --> 01:00:14.850
اذا وجد خبر احاد توجد وتتوفر الاسباب الحاملة لبعض الناس على ابطاله ومع ذلك لم يبطلوا كاين اسباب كاين دواعي تجعل بعض الناس يبطلونه ومع ذلك لا يبطلونه يقرون به هو ضدهم وكيعتارفو به فهل هذا يدل على

156
01:00:14.850 --> 01:00:34.850
انه قطعي لا بعضهم قال لك الا توفرت الدواعي على انكاره ولم ينكره بعض الناس اذا فهو قطعي. علاش؟ لانه ملي ينكروه اذا هو قطعي لو لم يكن قطعيا لانكروا فقال لك لما لم ينكروه دل ذلك على انه قطعي عندهم علاش لوجود الدواء

157
01:00:34.850 --> 01:00:53.550
الأسباب الحاملة على الإبطال ومع ذلك لم يبطلوه لم يردوه خبر ضدهم ضد التوجه ديالهم ضد فكرهم ضد المنتقدين ومع ذلك لم يبطلوا هذا قبل تدوين السنة. اذا فهذا يدل على انه قطعي. الجواب لا. هذا قول لبعضهم

158
01:00:53.600 --> 01:01:13.600
قال لك ماذا؟ لا يفيد هذا القضاء. وخا توفر الدواعي على ابطاله من بعض الناس ولم يبطله. هذا لا يدل على القطع بصدقه. نعم صدق ثابت ولكن القطع مايلزمش منو القطع لأنهم منفاوهش اذن هو قطعي واضح الكلام؟ فهمت المسألة مثال ذلك ليتضح

159
01:01:13.600 --> 01:01:39.550
سنو لذلك ببني امية مع الاحاديث الدالة على خلافة علي. بنو امية اه الذين كانوا ضد علي رضي الله تعالى عنه انصار ومعاوية كانوا يروون ويسمعون الاحاديث الواردة في ان عليا احق بالخلافة من معاوية

160
01:01:39.600 --> 01:01:59.600
من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. ونحو ذلك من الاحاديث الدالة على اعلى احقية علي للخلافة. ومع ذلك

161
01:01:59.600 --> 01:02:22.150
بنو امية لم ينكروا فهذه الاحاديث مع توفر الدواعي الحاملة على انكارها من البغض والحسد وغير ذلك. اذا الدواعي الاسباب على انكار هذه الأخبار التي هي احد موجودة عندهم ومع ذلك ما نكروش هاد الأخبار. اذن هل هذا يدل على انها قطعية

162
01:02:22.150 --> 01:02:46.500
لا ابدا قيل يدل على ذلك والصحيح انه لا يدل على ذلك. قال رحمه الله وان فيه اي القطع بصدق الخبر القطع بصدق نفيه لا تثبتوا ان فيه اي القطع بصدق الخبر اي فلا يقطع بصدقه. اذا ما قد خلا ما زائدة واضح ما السي محسن

163
01:02:46.500 --> 01:03:01.800
زائدة اه ولا نافية ما قد قال لا اذا قد خلا المقصود اذا خلا اذا ما زائدة اذا خلا شناهو اللي خلق الخبر اذا خلا اي الخبر بمعنى اذا سلم الخبر

164
01:03:02.950 --> 01:03:19.650
سلم الخبر من ماذا؟ من مبطلي هداك من مبطلي جرمز متعلق بخلا اذا خلا الخبر من مبطل. مع دواعي ربه اعتراض. خليك من مع دواعي رده. اذا خلا الخبر اي

165
01:03:20.000 --> 01:03:42.900
سالما الخبر سليم الخبر من ماذا؟ من مبطل اي من ابطاله من مبطل يبطله سلم الخبر من الإبطال زيد مع دواعي رده مع وجود الدواعي اي الامور الحاملة على رده على ابطاله

166
01:03:43.150 --> 01:04:11.150
قال لك اذا سلم من الابطال مع وجود الدواعي الحاملة على الابطال فهذا لا يدل على القطع بصدقه واضح التقدير اذا قل الخبر اي سلم الخبر من مو بطينين. اي من ابطال مع سماعهم له احدا. هاد الناس لي الدواعي موجودة

167
01:04:11.150 --> 01:04:31.150
سمعوه احدا عرفوا انه منقور غي بالأحد ومع ذلك لم لم يبطله ما عدا واعي اي مع توفر كثرة دواعي التقدير مع توفر كثرة دواعي اشمن الدواعي فسر ليا الدواعي؟ اي الامور الحاملة على رده اي اي

168
01:04:31.150 --> 01:04:51.150
ابطاله مع وجودها لم يبطلوا. هل هذا يدل على القطع؟ لا يدل على القطع خلافا للزيدية في ان انه يدل عليه للاتفاق على قبوله. الزيدية اش قالوا؟ يدل على القطع. ما هي حجتهم؟ قال لك للاتفاق على قبوله

169
01:04:51.150 --> 01:05:11.150
لأن من كان مع علي لا شك انه يقبل الخبر وضد علي اولئك الناس الذين هم ضد علي لم ينكروا الخبر اذا فحصل الاتفاق على قبول الخبر اذن هو قطع الصحيح انه لا يدل اش؟ على ذلك مثال ذلك قال كما يدل

170
01:05:11.150 --> 01:05:31.150
لخلافة عليك ما متلت لكم به يعني من امثلة ذلكم اي ما وجدت الدواعي على ابطاله ولم يبطلوه اش؟ ما يدل من الأحاديث ما يدل زد من الأحاديث لخلافة علي اش معنى لخلافة علي

171
01:05:31.150 --> 01:05:51.150
كونه احق بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عنهما. وعن سائر الصحابة اجمعين. ثم قال كالافتراق بين ذي تأولي وعامل به على المعول ما زال المؤلف يعدل نفس المسألة وهي ما لا يقطع بصدقه من الأخبار التي لا يقطع

172
01:05:51.150 --> 01:06:12.800
بصدقها اختلاف العلماء في حديث ما بين متأول له وبين عامل به اذا اختلف العلماء في حديث بين متأول له وبين عامل به. فهل هذا يدل على القطع بصدقه؟ لا. لا لا يدل

173
01:06:12.800 --> 01:06:32.800
على القطع بصدقه وقيل يدل هاد الأمور كاملة لي كتكون المؤلف راه كاين لي قال في فيها تدل على القط والمؤلف كيدكر فيها المذهب الأكثر الجمهور وهو انه لا يدل ذلكم على القضاء. اللي قالوا يدل على القضاء ما هي حجتهم؟ واش واضح هاد المسألة؟ بعضهم قال اذا اختلف العلماء

174
01:06:32.800 --> 01:06:52.800
في حديث بين من يعمل به قبلو يعمل به وبين من يتأول معنى كيقولك ماشي المقصود به كذا المقصود به كذا هذا يدل على علاش ما هي حجتهم؟ قال لك للإتفاق على قبوله لأن هداك اللي كيتأولو راه قبلو ولذلك يحمله على معنى الآخر اذا قبله

175
01:06:52.800 --> 01:07:12.800
لو كان رادا له لما تأوله اصلا غيقول لك الخبر غير ثابت. الخبر مردود غير صحيح هذه هي حجة من قال هذا يدل على القطع. قال لك للاتفاق على قبوله. قبوله. والجواب عند الجمهور ان ذلك لا لا يلزم. لا يلزم من تأوله

176
01:07:12.800 --> 01:07:38.500
قبوله كما يأتي بيانه. اذا قال كان افتراقي الكاف حرف تشبيه حرف تمثيل اكأنه قال كما لا يفيد القطع الافتراء. اش معنى كا؟ كما لا يفيد القطع ايضا يعني ومثل ما سبق في عدم افادة القطع بصدق الخبر. اش معناتها؟ مثل مثل

177
01:07:38.500 --> 01:08:03.000
مثل ما ذكر في عدم القطع بصدق الخبر اش ا سيدي؟ الافترا. الافتراق بين ذي تأول. الافتراق اي الاختلاف للعلماء. بين في حديث لاختلاف العلماء في حديث ما بين ذي تأول اي بين مؤول للخبر. وعامل به

178
01:08:03.000 --> 01:08:19.800
في بلا تأويل بين مؤول للخبر وبين عامل به بلا تأويه اذا اذا اختلف العلماء بين متأولين وبين عامل به بلا تأويل. هل يدل ذلكم على القطع بصدقه؟ لا لا يدل. قال على

179
01:08:19.800 --> 01:08:45.950
قول المعول اي المعتمد عليه على القول المعول المعتمد عليه. علاش قال لك هذا هو القول المعول؟ لأنه مذهب الأكثر. خلافا لمن قال بصدقه للإتفاق على قبوله وذلك لان الاحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله يستلزم قبوله

180
01:08:45.950 --> 01:09:10.100
واجيب بانه لا تلازم اجيب بعدم التلازم انه لا يلزم ذلك واضح لك العادة  ثم قال ومذهب الجمهوري وضح المسألة مثال ذلك ليتضح قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقابي

181
01:09:10.150 --> 01:09:30.150
وسبق لنا هاد الحديث فيما مضى اكثر العلماء قالوا المراد بالجر المراد هنا غير الظاهر سبق لنا هذا من المؤول بالدليل المراد بالجار خصوص الشريك غير المقاسم. والدليل على هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا

182
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
اذا هذا تأويل للحديث وبعضهم قبله بظاهره وعمومه فقال الجار احق دفعة مطلقة اذن هاد الخبر المآل الى ان الجميع يقبله نعم فكاين اللي كيتأولوا ويفسروه بغير ذلك يقول لك المقصود

183
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
خصوص الشريك غير المقاسم ومنهم من يجعله عاما يشمل غير المقاسم والمقاتل. اذا فهذا اه الاختلاف للعلماء بين تأوله والعمل به يدل على القطع بصدقه عند البعض وعند الجمهور لا يدل على ذلك ثم

184
01:10:10.150 --> 01:10:32.700
ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف لم يخفه لم يخفه حاضر هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة بالعكس الاصح فيها انها تدل على القطع بصدق الخبر عند الجمهور

185
01:10:32.950 --> 01:10:55.100
وهنا الجمهور يقولون بالقطع بصدق الخبر بخلاف ما سبق. قال ومذهب الجمهور واختار هذا القول ابن الحاجب صدق مخبر صدق مخبر اي صدقا قطعيا. لذلك قلنا هذا من ماش؟ يقطع بصدقه. صدق مخبر صدقا

186
01:10:55.100 --> 01:11:25.200
قطعيا وقيل ظنيا اذن الجمهور اش كيقولو؟ قطعيا وقيل ظنيا لاحتمال سكوتهم لشيء كما سيأتي صدق مخبر عن محسوس بحضرة جمع جمع عدد التواتر مع صمت مع صمت لم يخفه

187
01:11:26.650 --> 01:11:45.550
جمع لم يخفه اي لم يخف ذلكم الجمع المخبر. سورة ذلك ونرجعو للفق ديال البيت ذلك ما اراد النعيم رحمه الله قال لنا مما يقطع بصدقه ما لو اخبر احد بخبر

188
01:11:45.900 --> 01:12:15.500
بحضرة جماعة من الناس يصلون الى عدد التوافر واحد كان في جمع من الناس حاضرين مستمعين يستمعون له وعددهم كثير يحصل به التواتر واخبر بخبر ما وهم حاضرون وسكتوا لم ينكروا عليه. صمتوا ملي خبر بداك الخبر سكتوا ولم ينكروا عليه

189
01:12:15.500 --> 01:12:39.850
مع ان اولئك الجمع لم لم يمنعهم من الكلام خوف من المخبر ولا طمع فيه مكاين لا خوف ولا ضد الخوف هداك الجمع لم يخف من المخبرين ربما نقولو سكتوا لانهم خافوا منه لا لا يوجد خوف ولا العكس طمعوا فيه لكونه غنيا

190
01:12:39.850 --> 01:12:58.800
واش ومع ذلك سكتوا مثلا قال لهم لما كنا في غزوة كذا وكذا وهم مئة فعلنا كذا وكذا وكذا واخبر احدا من الناس بما فعل مع اصحابه وهم حاضرون ولا يوجد خوف

191
01:12:59.100 --> 01:13:18.350
منه لهم الخوف ليس حاصلا لهم من المخبر. ولا يوجد الطمع فيه ليس غنيا حتى يطمعوا فيه. اذا ما وجد ومع ذلك سكتوا واقروه على الخبر ولم ينكروا. اذن خبره الذي اخبر به يفيد القطع

192
01:13:18.400 --> 01:13:40.900
وكأنهم اخبروا به جميعا. يفيد القفح كأنهم كلهم اخبروا بذلك الخبر. هذا هو المقصود بهذا. فهم قال رحمه الله ومذهب الجبور واختاره ابن الحارث. صدق مخبر عن محسوس صدقا يقينيا وقيل ظنيا لاحتمال سكوتهم لشيء

193
01:13:41.350 --> 01:14:01.850
صدق مخبر عن محسوس لأن قلنا عن المعقول قد يتفق فيه الناس عن الكذب قد يتواطؤون على الكذب في المعقولات لعن سوسة. بحضرة جمع عدد التواتر لحضرة جمع يحصل بهم التوتر. مع صمت جمع قال

194
01:14:02.150 --> 01:14:29.050
صدق مخبر مع صمت جمع. اش معنى جمع؟ جمع عدد التواتر. واحد الجمع كيحصل بهم التواتر اش معنى ما عصمتهم؟ اي انهم لم يكذبوا وهم حاضرون سامعون لما يقولون حاضرون مستمعون وذلك ما كذبوه ولا انكروه عليه. مع صمت جمع نعدل هاد الجمع حاضر. شوف مع صمت

195
01:14:29.050 --> 01:14:49.050
العين حاضرين لم يخفوا هاديك الجملة ديال لم يخفوا اعتراضية. كيفما سبق لنا امس وانه لقسم لو تعلمون عظيم كذلك هنا فصل بين النعت والمنعوت اسي محسن مع صمت جمع حاضر حالة كونه لم يخفوا جن عالي مع صمت

196
01:14:49.050 --> 01:15:17.400
جمع زيد اسيدي حاضر عنده يستمعون لما قال وذلك الخبر الذي يخبر به مما لا يخفى عليهم. مع صمت جمع الحاضرين عنده وهو يخبر بخبر لا يخفى عليه معاقينو وذلك الجمع لم يخفه لم يخفه الضمير يرجع لماذا؟ للمخبر لم يخفوا اي لم يخف الجمع ذلك المخبر

197
01:15:17.400 --> 01:15:37.400
اذن الهاء كترجع للمخبر لم يخفه اي لم يخف المخبر والعكس ايضا المقصود لا يوجد سبب يدعوهم للسكوت. نعم عدم وجود سبب يجعلهم ساكتين. فقد يكون السبب الخوف وقد يكون ضد الخوف وهو الطمع فيه. لم يخفه اي لم

198
01:15:37.400 --> 01:16:13.000
يخص ذلك الجمع هو اي ذلك المخبر ولم يطمعوا فيه. ونحو ذلك من  يحتمل ان يكون سببا للسكوت. اذا الشاهد اذا زالت جميع الاسباب التي تجعلهم ساكتين. كلها زالت  هذا يدل على القطع بصدق خبره وكأنهم اخبروا به جميعا كأن كل واحد منهم حدث بذلك الخبر ولا شك انه الى حددتو به جميعا كل واحد

199
01:16:13.000 --> 01:16:31.850
واحد خبرك بذاك الخبر غادي يفيد العلم عندك اذا فسكوته مع عدم سبب السكوت دال على ذلك ثم قال ومودع من الذي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامد على الاقرار ثم مع الصمت عن الانكار

200
01:16:31.950 --> 01:16:47.750
كذلك ذكر رحمه الله هنا مسألة ختم بها هاد المبحث مختلف فيها واش في نفس المبحث هل هذه المسألة التي ذكر هنا تفيد القطع بصدق الخبر او الظن بصدق الخبر؟ اختلف في

201
01:16:47.750 --> 01:17:05.100
لذلك على قولين هاد المسألة لي غتجي معانا قيل تفيد القطع بصدق الخبر وقيل الظن بصدق الخبر الا ان الشرطين اللذين ذكرهما الناظم قال في الايات البينات العبادي رحمه الله

202
01:17:05.400 --> 01:17:25.400
يتعذر حصولهما او لا فائدة منهما. الشاهد على فرض وجودهم. المقصود بهذا نختم المبحث ان شاء الله. وغيجي معنا من بعد اشنو دكرنا فهاد البيت؟ سورة ذكر سورة اختلف هل تفيد القطع بتلك الخبر او

203
01:17:25.400 --> 01:17:50.350
ظن بصدق الخبر فقط. ما هي هذه السورة اذا اخبر صحابي بخبر ما من الاخبار وهذا الخبر يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم ليس جالسا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جالس بمكان

204
01:17:50.350 --> 01:18:08.750
بحيث يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه منه اه لما اخبر بالخبر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وليس للصحابي حامل على

205
01:18:08.750 --> 01:18:28.750
مفهوم؟ فهمتو الصورة مزيان؟ واحد الصحابي جالس فواحد المثل ماشي جالس امام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هنا ونجلسهم في مكانها ولكنه بمكان يمكنه ان يسمعه لقربه منه. ذلكم الصحابي حدث بخبر وسمع

206
01:18:28.750 --> 01:18:54.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ذلكم الخبر هل ذلكم الخبر يكون صادقا قطعا؟ او يكون صادقا ظنا. هل نقطع بصدق الصحابي او لا نقطع به. قيل يفيد القطع بصدق الخبر وقيل يفيد الظن بصبغ الخبر

207
01:18:54.600 --> 01:19:17.450
ولكن لابد لذلك من شرطين خاص توفر جوج الشروط الشرط الأول الا واحد كيرجع للصحابي وواحد للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط للصحابي يجب ان لا يكون هناك عامل للصحابي على الكذب. المخبر المخبر شكون هو الصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم غيتبع. المخبر بالخبر

208
01:19:17.950 --> 01:19:31.500
مثلا المخبر اخبر بخبر ما عن غزوة او شيء يقع او وقع الى اخره والنبي باش نسمعو ومع ذلك سكت خاصنا جوج شروط شرط في النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشرط في المخبر

209
01:19:31.700 --> 01:20:01.950
فهو الا يوجد حامل سبب يدعوه لي للكذب كالخوف على نفس او مال او عرض او نحو ذلك. الا يوجد خبر احامل يدعوه للكذب الثاني الا يوجد حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الانكار بحالاش الحامل كأن يكون المتكلم المخبر

210
01:20:01.950 --> 01:20:21.950
لاحظ المخبر لي عبرت عنه بالصحابي ماشي شرط ان يكون صحابيا ان يكون مقبلا جالسا لمكان قرب رسول الله الله عليه واله وسلم. الشاهد ان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل سواء صدر من المسلمين او من غير المسلمين

211
01:20:21.950 --> 01:20:41.950
الشرط الثاني يقول يجب ان لا يوجد ان لا يوجد حامل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. يدعوه عليه الصلاة والسلام للصمت مثل مثال ذلك كأن يكون المتكلم المخبر كافرا ذا لجاج قد انكر

212
01:20:41.950 --> 01:21:01.900
عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات متعددة دايما كيتكلم داك الكلام وكينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينكر انكر عليه مرات وهو ذو لجاج فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم منه ولأنه قد اقام عليه الحجة قبل

213
01:21:02.800 --> 01:21:34.350
واضح الكلام؟ اذا اذا توفر هذان الشرطان فهذا الخبر الذي اخبر به المخبر صدق الا انه اختلفوا هل تفيد القطع بالصدق او الظن بالصدق. اذا مخبر اخبر بخبر واه ذلكم المثل الذي اخبر فيه بالخبر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه عليه الصلاة والسلام ولم يوجد حامل له

214
01:21:34.350 --> 01:21:54.350
وهو على الكذب ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الانكار عليه. فذلكم الخبر الذي اخبر به المخبر صدق ثم هل هو صدق قطعا او ظنا خلاف؟ قيل يفيد القطع بالصدق وقيل الظن بالصدق بصدق

215
01:21:54.350 --> 01:22:45.700
تقدير البيت ومودع  ومودع اي خبر. خبر مودع خبر مودع سمعا من النبي وخبر مودع تقدير وخبر من مخبر مودع ساهل الكلام دابا؟ وخبر من مخبر مودع اش معنى مودع اي معطى ذلكم الخبر معطى ذلكم الخبر اش؟ سمعا من

216
01:22:45.700 --> 01:23:14.500
النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعا باش منصوم بقوله مودع. لاحظ غنفسرو نردوها للفعل كأنه قال والمخبر لاحظنا غنفسرها والمخبر الذي اودع الخبر سمع النبي صلى الله عليه وسلم اودع الخبر سمع رسول الله هذا هو معنى ومودع من النبي صلى الله عليه وسلم مفهومك نعاس اذا

217
01:23:14.500 --> 01:23:34.500
وخبر من مخبر بعث ليا الخبر اسيدي هاد الخبر مالو؟ مودع اي معطى ذلكم الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم اي سمع النبي صلى الله عليه وسلم المخبر الذي اودع

218
01:23:34.500 --> 01:23:52.950
اودعه اش؟ اودع خبره ماذا؟ الى السماء. سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمعه منه لقربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب منه يمكن ان يسمعه

219
01:23:53.300 --> 01:24:13.300
فهاد الخبر اللي خبر بيه هاد المخبر صادق ولا لا؟ اه نعم صدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه لقربه منه ولم يقل شيئا اذن فهو صدق قطعا او خلاف قال يفيد ظنا او يفيد قطعا. يفيد اش؟ يفيد ذلكم السكوت من

220
01:24:13.300 --> 01:24:37.550
النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم السكوت يجعل الخبر مفيدا للقطع او مفيدا للظن. يفيد ذلكم السكوت الخبر. يفيد السكوت الخبر ظنا اي ظنا بصدقه يفيد السكوت الخبر زيد اسيدي ظنا

221
01:24:37.550 --> 01:24:57.200
بصدقه كما اختاره ابن الحاجب هاد القول الأول هو اختيار ابن الحاجب قال لك لا يفيد القطع كيفيد غضا او او يفيد قطعا وهو قول المتأخرين. يفيد ذلكم السكوت الخبر قطعا

222
01:24:57.350 --> 01:25:17.350
بصدقه لا ظن. قلت هذا قول متأخر. ولكن هذا لابد له من شرطين ولا لا اه اذن يجب ان يعلم ان هذا الذي ذكره الناظم مشروط بشرطين. اشار اليهما بقوله وليس

223
01:25:17.350 --> 01:25:44.650
على الاقرار ثم هذا الشرط الاول. وليس حامد على الاقرار ثم مع الصمت عن الانكار هذا الشرط الثاني. اذا هذا الذي قرره مشروط بشرطين. هما المشار اليهما بهذا البيت هذان الشيطان بعض اهل الاصول قال يتعذر وجودهما. الشاهد على تعذر

224
01:25:44.650 --> 01:26:04.650
بهذين الشرطين فلا فائدة من هذه المسألة هاد المسألة هادي لا فائدة منه على القول باش؟ بتعذر هذين الشرطين كما اشار اليه في الاية وعلى امكانهما ففائدتها ماذا؟ الشرط الأول قال وليس ثم حامل على الإقرار

225
01:26:04.650 --> 01:26:32.750
اي وليس ثم اي هناك اسم اشارة وليس ثم اي هناك في ذلك المحل وليس هناك في ذلك المحل زيد شيء حامل للمخبر على اقرار بين الكذب نعاود وليس ثم اي هناك في ذلك المحل ارجع

226
01:26:32.750 --> 01:27:03.200
وليس هناك في ذلك المحل شيء حامل للمخبر شيء حامل ماشي للنبي لا للمخبرين على الإقرار بالكذب ساهل الكلام الفقيه؟ وليس هناك سبب حامل مخبر على الاقرار بالكذب كما مثلنا. هذا الشرط الاول

227
01:27:03.200 --> 01:27:23.200
الشرط الثالث مع الصمت عن الانكار اي وليس هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت اي السكوت عن الإنكار عليه. اش معنى ما عصمتيه؟ اي كذلك من الفيل

228
01:27:23.200 --> 01:27:43.200
مع الصمت مدخول لقوله ليس وليس كذلك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت اي السكوت عن للإنكار عليه مال هادا اللي توفرت فيه هاد جوج شروط؟ يفيد صدقه اما ظنا او قطعا فإن عدم

229
01:27:43.200 --> 01:28:03.200
فإن عدل واحد من الشاطئين بأن وجد حامل على الكذب من المخبر او وجد حامل على الصمت من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد سير فلا يفيد ذلك صدق الخبر ظنا ولا

230
01:28:03.200 --> 01:28:23.200
الى توجد واحد من هذين الامرين فقط او عدما معا توجد غي شرط ولا متوجدوش بجوج شنو الحكم فلا يفيد ذلكم صدق الخبر لا ظنا ولا قطعا. وضحت المسألة مفهوم اسي اسماعيل؟ نعم. اذن هذا حاصل ما تعلق بذلك

231
01:28:23.200 --> 01:28:43.200
نبحث اذا تكلمنا الان على ما امس على ما يقطع بكذبه الان على ما يقطع بصدقه وما يقطع وما لا يقطع بصدقه وتحدثنا اه خلال ذلك عن المتواتر وشروطه. المتواتر

232
01:28:43.200 --> 01:29:13.200
واصطلاحا وشروط الخبر المتواتر. ضد المتواتر هو الاحاد هو الذي اشار اليه بقوله وخبرا الاحد مظلوم الى اخره. قال رحمه الله واقطع بصدق الخبر توتري والسوي بين المسلم والكافرين واللفظ والمعنى. يعني من الاخبار قسما يقطع بصدق يعني ان من الاقدام

233
01:29:13.200 --> 01:29:33.200
هاديك قسما كدل على ان ان محدودة ياك؟ قسمان هي الدليل على ذلك يعني ان من الاخبار قسما يقطع بصدقه الخبر المتواتر والتواصل لغة تتابع الشيء ومنه قول لبيد يعلو طريقة طريقة مثناها متواكية يعلو

234
01:29:33.200 --> 01:30:01.700
طريقة متنها متواتر طريقة متنها طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلاما كفر النجوم ظلموها مفعول مقدم وفاعل مؤخر ويروى غمامها كفر النجوم غمامها يعني بقوله متواتر مطارا متتابعا او غبارا متتابعا واصطلاحا سيأتي تعريفه قريبا. وقوله وسوي

235
01:30:01.700 --> 01:30:21.700
مسلم وكافر يعني ان المساواة لا يقطع بصدقه سواء كان المقبلون مسلمين او كفارا او فاسقين. لان القطع بصفة في جهة استحالة تواطؤ على الكذب لا عدالته. والعلم الذي يفيد التواتر ضروري عند الجمهور لا نظري خلافا لامام الحرمين

236
01:30:21.700 --> 01:30:51.700
ومعنى كونه نظريا كيف يستحل تواطؤهم يعني مع انهم كفار؟ لتباعد اه اه اماكنهم لاختلاف اه افكارهم واضح؟ اه لاختلاف عقائدهم او نحو كاين بعض المرشحات هي التي تجعل الشاهد هو حصول الاستحالة فمتى بقي الاحتمال الا بقا عندك الاحتمال كتقول لا ممكن اذن فلا استحالة

237
01:30:51.700 --> 01:31:11.700
ولكن ملي توصل لواحد الصورة الاحتمال يزول اماكن ديالكم متباعدة ملننهم ولحانهم مختلفة لا اتفاق بينهم توجد بعض المرشحات وقرائن تدل على انه ما يمكنش يكونوا متفقين ومعنى او الخبر احيانا يكون ضد بعضهم سلبيا بالنسبة

238
01:31:11.700 --> 01:31:31.700
البعض ومع ذلك يقول بي وهكذا ومعنى كونه نظريا عندهما انهما يقولان مثلا هذا الشيء اخبر به جمع يستحيل على الكذب عادة وكل ما اخبر به جمع كذلك فهو قطعي الصدق

239
01:31:31.700 --> 01:31:51.700
نعام؟ اعد؟ وخصوصا الى كانت بعض المسائل لأن مسألة الخطر البعض هل طالب العلم ربما يتوهم ان المقصود بالخبر هنا خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المقصود ذلك؟ المقصود كل خبر كيفما كانت بعض

240
01:31:51.700 --> 01:32:12.400
نقطع بصدقها ولو نقلها الينا الكفار. كوجود مثلا كوجود مدينة تسمى واشنطن ولو نقل الينا ذلك غير الكفار فقط دون المسلمين كاينة واحد المدينة في دولة كذا وكذا تسمى بهذا الاسم او فيها بعض الصفات

241
01:32:12.400 --> 01:32:32.400
لو لم نراها نقطع بوجودها ولا لا؟ لا نشك في وجودها ولو اخبر بذلك كفارا ونحو ذلك. نعام اسي زيد عاود عاود منو كان عندي اشكال ينتج من الشكل الاول هذا الشيء قطعي الصدق وقيل يشترط الاسلام

242
01:32:32.400 --> 01:32:52.400
تشترط العدالة وكلاهما ضعيف وقوله والنقدي والمعنى يعني انه لا فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي فالتواتر اللفظي ظاهر والتواتر المعنوي هو ان ان اللفظي هو ان تختلف عبارة الالفاظ ويتضمن كل منها معنى كل ليتضمن

243
01:32:52.400 --> 01:33:12.400
ويتضمن كل منها معنى كليا يستفاد من جميع الالفاظ المختلفة كما لو اخبر واحد من عن حاتم انه اعطى دنانير واخر انه اعطى خيلا واخر انه اعطى ابلا وهكذا فقد اتفقوا على معنى الدين هو الاعطاء. وذاك خبر

244
01:33:12.400 --> 01:33:32.400
ومن عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول. هذا تعريف متواتر وهو المشار اليه من قوله وذاك يعني ان المتواتر في الاصطلاح هو خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب اي توافقهم عليه اذا كان خبرهم عن محسوس باحدى الحواس الخمسة

245
01:33:32.400 --> 01:33:52.400
وهو المراد بقوله عن غير معقول ويدخل في المحسوس الوجداني وهو ما كان مدركا بالحس الباطن كاللذة والالم وقوله عن غير قوله هو قوله عن غير معقول الذي هو المحسوس احترز به عن المعقول فلا يفيد التواتر فيه القلب. لان

246
01:33:52.400 --> 01:34:12.400
الاف العقولتين تفيد التواتر في القطع لان الاف العقول تتواطؤ على الخطأ في المعقول كتواطؤ الفلاسفة على قدم العالم واوجب العدد من غير تحديد على ما يؤتمن. يعني ان المتواترة لابد فيه من تعدد رواده في جميع طبقات السنة من غير تحديد بعدم

247
01:34:12.400 --> 01:34:32.400
معين بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد وهو مذهب الجمهور فان قيل كيف علمت ان المتواتر يحصل به العلم مع جهل بعدد محصلي العلم قلنا كما علمتم ان الخبز يشبع والماء يروي مع جهلكم لتحديد ما يحصل به الشبع والريب

248
01:34:32.400 --> 01:34:48.750
وقيل بعشرين او باكثر او بثلاثين او اثنى عشر باثني عشر يعني انه قيل ان اقل عدد التواتر عشرون ويروى عن ابن القاسمي وقيل اقله اقله اقله ما زاد عن العشرين ويروى عن

249
01:34:48.750 --> 01:35:08.750
شحن وقيل وقيل اقله اقله ثلاثون يروى عليه الف زين وقيل وقيل اقله اقله اثنى عشر وقيل غير ذلك. غير ذلك. وقيل غير ذلك. الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو صالح

250
01:35:08.750 --> 01:35:28.750
يعني ان الغاء الاربعة في عدد التواتر والحكم بانها لا تكفي فيه راجح ووجه رجحانه انهم لو شهدوا بزنا لاحتاجوا الى التزكية وما يحصل به التواتر لا يحتاج الى تزكية قطعا وقد تقدم للمؤلف ان المسلم والكافر فيه سواء وممن ذكر

251
01:35:28.750 --> 01:35:48.750
عدم صلاحية الاربعة الباقي اللامي والسدي. واوجب في طبقة السند تواكلا وفقا لدى التعددي. يعني ان طبقات السنة دي ان طبقات السند ان كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة منها بان يرويه في كل طبقة له

252
01:35:48.750 --> 01:36:08.750
بان يهويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكريم فان بقيت طبقة لم يتواتر فيها كان كان خبر احد ومثال ما تواتر فيه في كل الطبقات حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومثال ما

253
01:36:08.750 --> 01:36:28.750
في في بعض طبقات السند دون بعض حديث انما الاعمال بالنيات. فانه لم يرويه عن عمر ابن الخطاب الا علقمة والقاسي ولم يروه عن علقمة الا محمد ابن ابراهيم ابن الحارث ابن الخليل الا محمد ابن ابراهيم ابن

254
01:36:28.750 --> 01:36:58.750
والثانية والثالثة محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد بن تيمية ولم يرويه عن محمد بن محمد عن محمد بن ابراهيم الا يحيى بن سعيد الانصاري وقد تواصل عن يحيى بن سعيد بن سعيد وعمن روى عنه وقوله وفقا يعني اتفاقا. وقوله لدى التعدد

255
01:36:58.750 --> 01:37:18.750
يعترف به مما لو كان رواة المنقول بالتواتر طبقة واحدة فانه لا يكال فيها. صدقة. خبرك طبقة واحدة فانه لا اشكال فيه. ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه. يعني ان خبر

256
01:37:18.750 --> 01:37:38.750
الاحادي اذا انعقد اذا انعقد اجماع موافقا لما اختلف فيه هل يصير بذلك قطعيا او لا على ثلاثة اقوال وهو اصحها عند الاصوليين ان موافقة الاجماع لخبر الاحادي لا تفيد القطع بان النبي صلى الله عليه وسلم

257
01:37:38.750 --> 01:37:58.750
قال ذلك الخبر المروي احادا مطلقا لجواز ان يكون مستندهم غير مستندهم مستندهم غيرهم غيره غيره او يكون ظن الحكم فوجب عليهم العمل بما غلب على ظنهم وان لم يكن مطابقا في نفس الامر عند من يجيد ذلك في

258
01:37:58.750 --> 01:38:18.750
في حقه. الثاني انه انه يفيد القطع لاعتظاظه بالقطعي الذي هو الاجماع الثالث التفصيل. فان صرح المجمعون بان ذلك الخبر راه هو مستندهم افاد القطع والا فلا. ومن يقول في هذا بانه لا يجيد القطع ولو صرحوا بانه مستند هم يرى ان الامة يجوز في حقها

259
01:38:18.750 --> 01:38:38.750
ان تجمع مستندة الى ظن ليس بك مطابقا للواقع في نفس الامر. وهي حينئذ لم تكن مجمعة على ضلالة لانها عملت بما غلب ظنيها انه صواب وذلك ليس بضلال ولو لم يطابق ما في نفس الامر. وان فيه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من

260
01:38:38.750 --> 01:38:58.750
كما يدل لخلافة علي. الضمير في قولهم فيه عائد الى القطع بصدق الخبر المذكور في قوله واقطع بصدق خبر الزواج يعني انه لا يفيد القطع بصدق الخبر عدم ابطاله مع توفر الدواعي البعيدة على ابطاله. كالاحاديث الدالة على ان

261
01:38:58.750 --> 01:39:18.750
احق بخلافة من معاوية كحديث انت مني بمنزلة بمنزلة هارون من موسى وحديثي مولاه فعلي مولاه فان دواعي بني امية متوفرة الى ابطال ذلك فاذا لم يبطلوه لم يوجب ذلك القطع بصدقه. وقوله من مبطل

262
01:39:18.750 --> 01:39:38.750
وقوله وقوله من مبطله يتعلق متى يتعلق بقوله خلا اي خلا الخبر من مبكر مع دواعي الافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول يعني ان اختراق العلماء في حديث لا مأول له

263
01:39:38.750 --> 01:39:58.750
يحتج به لا يوجب القطع بصدقه على القول المعوج عليه وهو مذهب الجمهور. وقيل يوجب له القرءان. وحجة القائل القائل فيه اجماع عن كل على قبوله لان تأويله يستلزم القبولا ولولا ذلك لم يحتاج الى تأويله. واستلزام العمل بظاهره للقبول واضح فصار

264
01:39:58.750 --> 01:40:24.400
على قبوله ومحل هذا القول الضعيف ما لم يعلق يعلق التأويل على تقدير الصحة كما لو قال ولو فرضنا انه صحيح فمعناه كذا ومثاله حديث ابي رافع عند البخاري احق بسقمه فان اكثر العلماء اول الجار على ان المراد به الشريك المقاسم لحيث جابر المتفق عليه فاذا ضربت

265
01:40:24.400 --> 01:40:44.400
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبعض حمله على ظاهره فاوجب الشفعة للدار. ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف حاضر يعني ان مذهب الجمهور واختاره ابن الحاجب ان من اخبر عن امر محسوس بحضرة جمع يحصل بعددهم التواتر وذلك

266
01:40:44.400 --> 01:41:04.400
المهم ما لا يخفى عليهم عادة ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر وسكتوا ولم يكذبوه وهم سامعون لما يقول فان ذلك يفيد القطع لاستحالة تصرفهم على السكوت على الكذب عادة. وقيل يفيد ذلك الظن فقط فقط بامكان ان يسكتوا لا لشيء

267
01:41:04.400 --> 01:41:24.400
وقوله حاضر نعت لقوله جمع وفاعل يخاف ضمير العائد الى الجمع والضمير المنصوب به عين على المقبل ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على اقرار ثم مع الصمت ثم مع الصمت

268
01:41:24.400 --> 01:41:44.400
عن الامكان يعني ان المقبل اذا كان بمكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم نبيا يسمعنا نعم نعم النبي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبره وسكت عن الانكار عليه ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت ولا للمخبر على الكذب فان ذلك يفيد الظن بصدقه الى

269
01:41:44.400 --> 01:42:03.000
اليقين كما اختاره ابن الحاجب وقيل يفيد القطع وهو قول المتأخرين وسواء كان عنده ذلك الامر دينيا او دنيويا او اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فلا اشكال واذا سمعه وكان للنبي حامل على الصمت ككون المخبر كافرا ذا لجاه وقد انكر

270
01:42:03.000 --> 01:42:23.000
وعليه قبل قبله قبل ذلك قبل ذلك قبل ذلك مرارا ولم يفيد فلا يكون صمت صمته عنه دليل على صدقه وكذا اذا كان للمخبر حامل على الكذب ككونه قوله تعالى

271
01:42:23.000 --> 01:42:43.000
وكذا اذا كان للمخبر حامل على الكذب ككونه يرفع به عن نفس معصوم اما او مال فلا يفيد ذلك ايضا صدقه والحق في هذه المسألة ما قالها والعباديين من انها لا فائدة لها اذ لا يتصور اصول العلم بالصدق لاحد لاحد من توقفه عن العلم بانتفاء كل شيء كل شيء

272
01:42:43.000 --> 01:43:13.000
في انتفاء كل شيء على التقرير والجزم بذلك لا يستطاع بمعنى متى يكون ذلك على القطع بالصدق اذا جزمنا بانتفاء جميع الاسباب التي يمكن ان تحملها للتقرير الجزم بانتفاءات كولها اه لا يمكن متعدد زيد ولا يمكن العلم بذلك لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفى الحامل

273
01:43:13.000 --> 01:43:21.527
ويشتبه بغيره فيظن ما ليس بحامل حاملا والله اعلم