فيه خلاف. فمنهم من قال يقتص منه الحاقا بالقتل غير كما يقتل به يقتص منه بحال بحال ومنهم من قالش لا يقتص منه لأن الخبر اللي هو عمل اهل المدينة مثلا ففي تقديمها او ذاك خلف قد قفي. اذا اذا كان العمل مخالفا لخبر لواحد وكان اجتهادا اي رأيا صادرا عن اجتهاد منه. شنو الحكم؟ قال لك ففي تقديم دا او ذاك خلف قد خفي تقدير البيت فقد كفي في تقديم ذاق شنو دار اخر مذكور؟ العمل عمل اهل المدينة او ذاك شنو ذاك خبر واحد قد خلف قد كفي واضح فقد كفي خلف اي اختلاف اليه بقوله وبعضهم قد رفع الواحد. القول الثالث ان اقله ثلاثة. وهو الذي اشار اليه بقوله وبعضهم رفعه عما يلي رفع وبعضهم رفعه عن العدد الذي للواحد العدد الذي يلي ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير بين الحذاق وبعضهم القرين وجوبه للنداء فيما عرض قياس رواية من احكام الاساس وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الاحاديث. قال رحمه الله وخبر الواحد مظنون. ان سبق في الدرس الماضي الكلام على متواتر. وقد ذكرنا هناك تعريفا متواتر يفيد القطع يفيد العلم اليقين كما سبق وتحدثنا عن امور وقيل فيها انها تفيد القطع والصحيح انها لا تفيد القطع وقد سبق هذا فيما مضى. قال هنا وخبر واحد خبر الاحاد هو ضد خبر المتواكل. سبق لنا في الدرس الماضي ان عرفنا متوافر. قال الناظم فيه وذاك خبر من عادة كذبه المنحدر عن غير معقول اذا هذا هو المتواتر الفقيه وذاك خبر من عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول هذا المتواتر الذي سبق لنا سبق لنا انه يفيد القدر قال الناظم واقطع بصدق خبر التوازي ضد المتواتر هو الأحد ما ليس بمتواتر فهو احد اذن الخبر اما ان يكون متواترا ام لا ان كان متواترا فماذا يفيد العلم اليقين؟ ان لم يكن متواترا وهو الاحاد فانه يفيد ولكن هذا بالنظر الى ذاته. فتنبهوا لهذا. خبر واحد في ذاته لا باعتبار القرائن خبر واحد في ذاته ماذا يفيد؟ يفيد الظن بلا اشكال واضح الكلام الفقيه فليس هنا تعارض بين هذا وبينما سيأتي من قوله ولا يفيد العلم باطلاقه الى اخره الخلاف الاتي اذا خبر واحد في ذاته يفيد ماذا؟ الظن. وفرق بين وجوب العمل به وبين افادته القطع او الظن. تأملوا بهذا. بعض الناس اخلطوا بينهما يفهم من قولهم انه يفيد الظن اي لا يجب العمل به. يا رب. ليس هذا هو المراد. يجب العمل به اتفاقا كما سيأتي ان شاء الله في بعض المسائل الدينية والدنيوية وعلى مذهب الجماهير في سائر الامور الدينية وجوب العمل شيء وافادته اليقين او الظن شيء اخر. اذا يجب العمل به هذا مبحث اخر. علاش كنتكلمو الآن؟ هل يفيد القطع بصدقه او يفيد الظن بصدقه. يعني لا تنقل لنا واحد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس عن طريق التواتر اخبرنا به عدد من الناس واحد او اثنان او ثلاثة لا يستحيل في العادة تواطؤهم على مفهوم؟ هل نقطع نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ لا. يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل غلبة الظن هاته كافية في وجوب العمل؟ نعم كافية في وجوب العمل. اذا يغلب على ظننا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا كاف وجوب العمل لا يشترط ان نجزم وان تزول جميع الاحتمالات في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه ليس بشرط ولم يكلفنا الله به ولو اشترط اشترط هذا لجهلت اكثر الاحكام الشرعية. اكثر الاحكام الشرعية وتكون مجهولة ما معروفاش. لانها منقولة الينا باش الاحد اكثر الاحكام منقولة الينا بالاحد وقل ما هو منقول بالتواتر ولذلك عند المقارنة بينهما بين الاخبار المنقوذة بنا بالتواتر وبالاحاد. ما هو الاكثر؟ الاخبار المنقولة باحد اكثر بكثير من اذا فالاخبار المنقولة الينا بالتواتر بالنسبة الى الاخبار المنقوصين باحد منها قليل جدا نعم هي في نفسها ليست قليلة ولكن بمقارنتها مع اخضر الأحد قليلا فقل بينهما لاحظ الى سولنا سائل هل الاخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاتها قليلة؟ الجواب لا لكثيرة في ذاتها. ولكن الى بغينا نقارنو هاد اخبار الأحد هي قليلة بالنسبة لاخوال الاحد. وقد وضح هذا الحافظ رحمه الله في شرح النخبة. اذا الشاهد هنا يقول لنا خبر الواحد ما لو مضمون اي صدقه مظنون. خبر واحد صدق منه مظنون اي باعتبار ذاته واضح تقديره قال رحمه الله وخبر الاحاديث في ذاته لا بواسطة امر خارج عنه مالو مظنون صدقه مبتدأ وخبر انتهى الكلام هاد الكلام هذا مفيد وخبر الاحاد مظنون فاصل التهلك جملة وخبر مبتدأ ومضاف للاحاد والمضاف اليه مضمون الخبر قال لك وخبر الاحاد مظلوم واضح التقدير اذا هادي الفائدة اللولة اول فائدة افادنا بها الناظور باش نقولو خلاصتها خبر واحد في ذاته لا بواسطة النظر الى امر خارجي. او قل ان شئت بعبارة اخرى. خبر واحد اذا تجرد عن القرائن مالو يفيد الظن اما ما سيأتي اذا كان محتفا بالضرائب هادشي علاش كنقول ليكم في ذاته ما لا اقصد في ذاته اي باب نظري الى امر خارج عنه لا بالنظر الى الوسائط. الاشياء الخارجية قد تقويه. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله انه اذا احتس بالقرائن الخارجية المنفصلة الزائدة فانه يفيد القطع عند المحققين من اهله وفي مسألة خلاف لا دابا الآن باش نحرر المحل الذي نتحدث عنه الآن كنتكلمو على خبر واحد في ذاته لا بواسطة امر خارج عنه او قل بعبارة اخرى خبر واحد اذا تجرد عن القرائن. ما حكمه؟ يزيد الظن لا القطعة. ساهل الكلام واضح الفقيه؟ ما هو الخبر الوحيد؟ دابا عرفنا الحكم ديالو الفقيه عرفنا حكمه قبل تصوره وان كنت قد صورته لكم تصورا اجماليا قلت لكم خبر واحد مارس بمتواتر تريدون تعريفا قال الناظم في تعريفي عار عن القيود في الذي تواترت وتعرفه؟ قال لك وهو عرى جملة عرى خبر وهو عار عن القيود الموجودة في اللف تواتر. اذا قال لك ما هو خبر واحد؟ عرا عرى جملة خبر تقدير وهو عار وهو اي خبر واحد عرى ما معنى عرى؟ اي عار متجرد هذا هو معنى اي عار متجرد عن ماذا؟ عن القيود اي القيود اي عن القيود المذكورة المشترطة في الذي تواتر اي المتواتر. اذا ساهل الكلام كأنه قال لك بعبارة مثرية خبر واحد هو الخبر العاري عن القيود المذكورة في المتواتر. سالك الامين. الخبر عاري عن القيود المذكورة التي سبقت اش قال لنا المذكورة؟ سبقت في الدرس الماضي عن القيود اش؟ المذكورة المشترطة المتوافرة شناهي هاد القيود المذكورة؟ سبق لينا ما رواه خبر رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواضع على الكذب عن محسوس عن امر محسوس. اذا الذي عرى عن هذه القيود اش هو الى بغا يلبس وخبر رواه غير جمع ياك الشرط الاول قلنا جمع اذا الاحد خبر رواه غير جمع رواه واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة رواه غير جمع هي واحد ولا جوج. او نقولو رواه جمع ولكن لا يستحيل عادة على الكذب او رواه جمع يستحيل عادة مع الكذب عن امر معقول هذا كله داخل في قبر واحد كله لانه واش جرد عن الشروط المذكورة في المتواترة. اذا شحال السور اللي كدخل في الاحاد؟ ثلاثة اولا يدخل معنا فيه خبر واحد في المتابعة قلنا خبر عن جمع هنا اش؟ خبر واحد يدخل فيه خبر جمع ثم قلنا يستحيلون لا يستحيل عادة تراضهم عن الكذب. ثم قلنا عن امر محسوس هنا غنقولو عن امر معقول اذن هاد ثلاثة الصور كلها داخلة فاش؟ قولوا معايا باش ندوزو الى كانت عاداش؟ الخبر الخبر اذن سواء رواه واحد او رواه جمع لا يستحيل او رآه رواه جمع يستحي ولكن عن امر معقول هذا كله خبر واحد والمتوتر ما هو ابو جمع يستحيل عادة عن امر محسوس اللامعقول اذا شنو قال لك هو انا؟ الذي تجرد وعرق عن القيود المذكورة في المتواتر هو احد. فكل حديث كل خبر اختل فيه شرط واحد غي واحد من شروط المتوافر ساهل الكلام؟ كل خبر اختل فيه شرط واحد فان اختل شرطان او ثلاثة من باب اولى اختل فيه شرط واحد من شروط واضح التقدير قال عرى وهو خبر عرى عن القيود اي المشترطة المذكورة في الذي تواتر اي المتواتر ثم قال والمستفيد منه المستفيد وهو المشهور وعند اهل الحديث كيسميوه اش؟ اللجوم المستفيد هو المسمى بالمشهور عند المحدثين. يسمى عند المحدث المشهور المستفيد الا ان تسميته عند المحدثين بالمشهور هي المشهورة. المشهور عند المحدثين بالمستفيض كيقولو ليه اش؟ المشاكل وقد سبق ضابطه في النخبة. شنو هو المشهور عند المحددين؟ ما واه ثلاثة فاكثر. في كل طبقة من الطبقة فكل طبقة من طبقة السلام كنلقاو اش؟ نجد ان اقل رواته ثلاثة هدا هو؟ هدا هو المشهور كما وقد قال في النخبة وهو المستفيد على رأيك. ياك اسيدي؟ قال فالاول المتواتر المفيد لعلم اليقين بشروطه ثاني مشهور وهو المستفيد على رأيه وهذا المستفيد. التعبير بالمستفيد مشهور عند الاصوليين. والتعبير معروف عند المحدثين وكل منهما قد يعبر بالاخر بعض الاصوليين قد يقول عن المستفيد ايش؟ المشهور والعكس كذلك اذن الشاهد المشهور او المستفيد قولوا ما شئتم لأن الحقيقة واحدة هل هو داخل في الأحاد؟ او قسم مستقيم في ذلك خلاف واش واضح لكلام الفقيه؟ المستفيد او قل ان شئت المشهور. هل هو قسم مستقل او هو داخل قسم من الاحاديث. ان قلنا هو قسم مستقل فحين اذ الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام الى احاد ومتواتر ومشهور واسطة بينهما. وان قلنا انه داخل في الاحد وهذا الذي عليه الاكثر فالقسمة ثنائية الخبر كله قسمان احد ومتوتر والمستفيض من من الاحاد وهذا الذي عليه اكثر واحد ديتيني هو لي سبق لينا في النخبة ان الخبر قسمان متواتر احد والاحاد ثلاثة انواع غريب وعزيز ومشروع من فرد به واحد من فرض به اثنان في كل طبقة عزيز ومن فرض به وما رواه على الاقل ثلاثة الى درجة لم يبلغ لم يبلغ بها حد التواتر وهو مشغولين اذن الشاهد اختلف اهل العلم في المشهور او كل مستفيد هل هو واسطة بين المتواتر والاحد او هو داخل في الاحاد. فعلى انه واسطة فالاخبار تنقسم الى ثلاثة اقسام فحينئذ القسمة ثلاثية وعلى انه من الاحاد فالقسمة ثنائية اذا الخبر الى كم ينقسم استثنائي؟ فيه خلاف القول الأول الخبر ثلاثة اقسام متواتر وآحاد وواسطة بينهما وهو المستفيد وهذا قول عليه اقل من العلماء القول الثاني الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتوتر وفين المستضيف؟ داخل بلا احد فهم؟ اذا فالاحاد اليس بمتواتر سواء رواه واحد او اثنان او ثلاثة واربعة وخمسة ما لم يبلغ حد التوتر. فالمستفيض حينئذ داخل المسجد. هذا القول الثاني وهو هو ان القسمة ثنائية هو قول اكثر ولذلك صدر به الناضل قال والمستفيد منه كذلك كلام تام جملتان تفيض منه انتهى المستفيد مبتدأ منه جوهر متعلق بالخبر. تقدير الكلام والخبر المستفيض قسم منه اي من الواحد من الاحد الضمير في قوله ولاش كيرجع؟ لخبر احد. قال لك والمستفيد قسم من ظهر الاحاديث اش معنى قسمنا داخل تحته معنى قسم منه؟ واضح الفقيه؟ والمستفيد او قل المشهور مالو؟ قسم منه اي من خبر واحد. هذا قول من؟ الجمهور. وسيأتي معنا القول الثاني غيقولينا الناظم وجعله واسط قول جليل طيب عرفنا الآن ان المستفيد داخل في الآحاد على مذهب الجمهور. ما هو المستفيد؟ فيه خلاف ولا لا نعم فيه خلاف حتى عند المحجبين وقد سبق اختلفوا في اقل المستفيد ما هو ضابطه اقل رواته الذين رووه كم عددهم؟ كم عدد اقل رواة المستقيم؟ في ذلك في بين الاصوليين محدثين المشهور اش هو؟ ان اقل له ثلاثة اقل المستفيض ثلاثة هذا هو المشهور وقيل اقله اثنان اربعة ثلاثة اقوال ذكرها الناضل هنا رحمه الله قال وهو اربعة اقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعض هم عن ما يلي ساهلة قال لك اعلم ان حد المستفيد فيه ثلاثة اقوال اقل المستفيد فيه ثلاثة اقوال. القول الاول ان اقله اربعة. القول الثاني ان اقله ثلاثة ولو والمشهور المعروف والثالث ان اقله اثنان واضح اذا هاد الاقوال الثلاثة وهذا الخلاف هو الذي اشار اليه في هذا الابيات اشار المقال الاول وهو ان اقله اش؟ اربعة بقوله وهو اقله اربعة وهو اربعة اقله التقدير وهو اقله اربعة وهو اش؟ الضمير السي وهو اي المستفيد احسنت وهو اي مستفيد اقله اي اقل عدد يرويه اقل عدد رواته كم؟ قال اربعة عند ابن الحاجب هذا قول ابن الحاجب رحمه الله من المالكية والناظم ولاة الثلاثة التي ذكرها هنا كلها قال بها بعض اهل المذهب. كل قول منها قال به بعض المالكية في المسألة اقوال اخر تركها الناظم رحمه الله اعرض عنها لعدم شهرتها او لضعفها لضعفها ولأنها غير مشهورة لم يذكرها وقد ذكرها في شرحه ما دكرهاش في النظر وذكرها في شرحه. اذا واش المستفيض في غاية الاقوال الثلاثة؟ لا فيه غير ذلك الا ان الناظم اش؟ اقتصر على هذه لشهرتها اذن القول الأول ان اقل واش؟ اربعة. القول الثاني قال وبعضهم قد رفع عن عن واحد وبعضهم قد رفعه عن واحد. شمعنى رفعه عن واحد؟ قال ان اقله اثنان. هذا القول الثالث. رفعه عن واحد نزيد على واحد اش؟ اثنان اذا قال لك اقله ما ارتفع عن واحد وهو ثمانين فإذا رواه ثلاثة ولا اربعون خمسة دار الأولى هذا الخلافات في اقله ماشي في اقصاره في اقله وإلا نهايته اش الوصول الى حد التواتر هادي هي النهاية ديالو بلا خلاف ولكن الخلاف في اقل لأن المستفيض ليس من المتواتر قطعا هو من الأحد ولا قسم مستقل هذا هو الخلاف القول الثالث قال وبعضهم عما يلي اي وبعضهم ثم رفعه عما يلي. رفعه عما يلي الواحدة والذي يلي الواحدة هو اش؟ ثلاثة. الذي يتبع وبعضهم قد رفعه الذي هو اثنان. الذي يتبع الواحدة كم؟ اثنان. اذا بعضهم قال اقل اش؟ اثنان. اذا القول الأول اقله اربعة اشار اليه الناظم بقوله وهو اربعة اقله. القول الثاني ان اقله اثنان اشار اش هو؟ هو ثماني ارفعه عنه اش غيصير؟ ثلاثة. اذن اقل واش؟ ثلاثة. ماشي رفعه عن واحد ولا قال لك عن من للواحدة والذي يد الواحدة هو اثنان ارفعه عنه واش غيصير؟ ثلاثة بالناظور اذا فيه اش؟ ذكر المؤنث رحمه الله ثلاثة اقوال هي اش؟ المشهورة في المذهب وكل منها قال به بعض اهل المذهب. وان توجد اقوال اخرى اعرض عنها الضادم رحمه الله الذي ضعفها وعدم مفهوم ثم اشار للقول الثاني في المسألة وهو هل المستفيد واسطة بين المتواترين والاحد هو داخل في الاحد القول الاول الذي صدر به هو قول اكثر ان المستفيد من الاحاديث القول الثاني قال وجعله واسطة قول جليل. وجعل المستفيد واسطة بين المتواتب والاحاد قول جلي ظاهر مفهوم؟ اذن الشاهد قال لك بعض اهل الاصول جعل المستفيد واسطة بين المتواتر احد فهو قسم مستقيم هو قسيم لهما لا قسم داخل تحتهما. اذا على هذا القول الثاني هو قسيم للآحاد او قسم من الاحد قسيم مقابل للاحد. اذا على هذا القول ما ضابط الفرق بين الاحاد والمتواتر والمستفيد؟ على هذا القول الفرق بينهما المتواترة يفيد العلم الضروري. وان المستفيد يفيد العلم النظري وان الاحد يفيده على انه كيفما ثلاثية هذا الفرق بينه بين المتواتر يفيد العلم الضروري والمستفيض يفيد العلم نظري والاحاد يفيده الظن. اذا اعلى هذه الاقسام مرتبة من جهة القوة. اش هو المتواجد لانه يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج الى تأمل. والثاني المرتبة الثانية المستقيم لانه حتى هو الا انه نظري والثالث المرتبة الثالثة الخبر الاحادي يفيد الظن ثم قال رحمه الله ولا يفيد بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق الى اخره. سبق لنا ان خبر الواحد مظنون. ياك اسيدي؟ هل واحد اذا احتف بالقرائن يفيد القطع ام لا؟ في ذلك خلافه. اذا قررنا قبل ان خبر الواحد في ذاته كونت كنركز على هاد اي لا بالنظر الى واسطة الى امر الخارجيين في ذاته يفيد الظن الآن ذكر لينا المفهوم ديال ديال قولنا فيما مضى في ذاته السؤال خبر واحد اذا احتفت به القرائن كبار امر خارجي عنه منفصل زائد هل يفيد القطع في ذلك خلاف؟ مذهب الجمهور ادلى خبر الواحد لا يفيد القاطعة مطلقا ولو احتفت به القلائل. الأكثر قالوا الفقيه خبر واحد ماعمرو ما يفيد الخطأ دائما يفيد الظن ولو احتفت به القضائي اشار بهذا بقوله ولا يفيد اش الذي لا يفيد عن ماذا نتحدث؟ عن خبر واحد ولا يفيد خبر واحد العلم ولو رواه عدل ضاغط ولو رواه عدل ضاغط ولو كان مخرجا في الصحيحين قال لك ولا يفيد العلم بالاطلاق اش معنى اي احتفت به القرائن ام لا؟ هذا هو المراد بالاطلاق سواء احتفت به القرائن ام لا ولا يفيد خبر واحد زيد العلم اي اليقين ولو رواه عدل اي حتى فيه القرائن ام لا؟ عند من هذا قول من؟ قال عند الجماهير من الحذاق عند جماهير باقي من الاصوليين عند الجماهير من الحذاق الاصوليين. ما هي حجتهم لماذا؟ قالوا حجتهم وفي ذلك من النظر قالوا لان الرواة غير معصومين. وادعاء القطعي بخبرهم مع انكار الكذب انه تناقض قال لك الرواة اذا لم يبلغوا حد التواتر فهم غير معصومين وادعاء القطع فيهم ما مع وجود احتمال الكذب تناقض الى قلنا خبر ممكن يفيد القضاء ويوجد احتمال الكذب هذا تناقض واش بلا كلام؟ لأنهم لم يبلغوا يستحيل تواطؤ مع الكريم اذا احتمال الخطأ موجود والا قلنا باحتمال الخطأ فيهم وخبرهم يفيد الخطأ فيه تناقض لان افادة القضاء تقتضي عدم اكتمال الخطأ واحتمال الخطأ يقتضي عدم افادة القضاء هذا مذهب الجمهور القول الثاني قال بعضهم يفيد ان عدل روها. وبعضهم من المالكية والشافعية والاحناف. وممن قال بهذا القول الثاني المالكية ابن خويلد من المالكية. قال وبعضهم يفيد ان عدل الرواق بعضهم فصل. قال لك خبر واحد ان رواه ضابط فانه يفيد القطع والا فلا. القول الثاني قول قول ابن خويز من داد وغيره من غير اهل المذهب من الشافعية ماذا قال هؤلاء؟ قال لك اذا رواه العدل الضابط فانه اش يفيد القضاء قال النبي وبعضهم يفيد في المفعول به اين هو المفعول به السي هشام؟ حدثه الناظم للعلم به وحذف فضلة عجيبة اذا وبعضهم يفيد التقدير خبر واحد قطعا وبعضهم قالوا يفيد خبر واحد زيد قال ان غادي ان عدل روى ان رواه ان روى اياه عدل ضابط واضح التطبيق وبعضهم يفيد وبعضهم قال يفيد خبر الواحد العلم ان رواه عدل ضابط. ما هي حجة هؤلاء قالوا لوجوب العمل به. لانه يجب العمل به يجب العمل به ولا لا؟ نعم حتى الجمهور اللي قالوا يجب العمل به. وقد لكم الفرق بين وجوب العمل وبين افادة الخطأ والذنب. اذا هؤلاء باش احتجوا بوجوب العمل؟ قالوا وجوب العمل به دليل على انه يفيد القول علاش؟ كيف ذلك؟ شنو وجه الاستدلال؟ قالوا لان الظن نهينا عن اتباعه. لاحظ هاد الوجه الاستدلال راه وفيه شيء من القوة هؤلاء اش قالوا؟ قالوا الدليل على انه يفرد القطع هو وجوب العمل به ياك اسيدي واجب نعملو بيه اذن يفيد القطع كيف ذلك؟ قالوا لأن الله تعالى ذم متبع الظن الله تعالى ذم اش من يتبع الظن فإذا ذم الله من يتبع الظن فدل ذلكم على ان اتباع الظن حرام اتباع الظن لا يجوز وانتم تقولون يا ايها الجمهور يجب العمل به اذا اذا وجب العمل به دل على انه ليس ظنيا لانه الا كنظن وخاصنا نعملو بيه اذن غادي نعملو بشيء حرام ولا لا؟ لا اذن فوجوب العمل به يدل على انه لا يفيد بل يفيد الخطر واضح واش استبداله القول الثالث في مسألة قال واختير دائن القرين تحتوى. اختير من اختار هذا القوم ابن الحاجب من المالكية. ابن المالكية اختار انه يفيد القطع ولكن اذا اشتمل على قرينة منفصلة زائدة عن العدالة هذا تفصيل اخر لابن الحاجب قال لك خبر واحد قد يفيد القطع ولكن امتا يفيد القطع؟ اذا اشتمل على قرينة زائدة منفصلة عن العدالة الا كانت فيه شي قرائن خرا خارجة عن العدالة والضبط ديال الرواة جرائم منفصلة زائدة عن العدالة. قال لك اذا اشتمل الخبر على شيء من هذه القرائن الخارجية فانه يفيد القطع مثال ذلك ما جاء في الصحيحين. ما جاء في الصحيحين اشتمل على قرائن خارجية منفصلة زائدة على عدالة الربوع اقتضت افادة اخبارهما القطع شناهي القرائن الخارجية؟ تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول تلقى اهل العلم على للعصور ومختلف الدور للصحيحين بالقبول. ولن يردهما احد جملة وتفصيلا الا ما نذر من الاحاديث فيها نظر عند المتقدم والمتأخرين وذلك معدود على رؤوس اصابعه والا ففيه الجملة تلقى العلماء ما جاء في الصحيحين بالقبول لاحظوا هاد التلقي ديال العلماء لكتابهم والقبول بالقبول شيء زائد على عدالة الرواح زايد على عدالة الرواح هادي قرينة خارجية واش واضح ليك نعم؟ لأن عدالة الغوات اش معناها؟ الرواة الذين رووا الخبر من رسول الله الى البخاري او من رسول الله الى مسلم في العدالة والضبط هذا هو العدالة الآن كنقولو شيء آخر زائد على عدالة الرواة لي هو التلقي لكتابهما من اهل العلم من اهل التخصص بالقتل. وهاد التلقي وحده كاف في افادة القطع كما قال غير واحد من هاد التلقي را ماشي ساهل هادا اجماع من الأمة على ان كل ما في الصحيحين مقبول على ان كل ما في الصحيحين يجب والعمل به وهاد الإجماع من الأمة على ذلك اش؟ دليل على افادته القطعية يرفعه من مكانة الظن الى مكانة القضايا من القرائن الزائدة المنفصلة حتى يفهم الأمر ويفرق بين قول ابن خويزم وقول ابن الحاجب ما الفرق بينهما خبيز من باب شنو الشرط لي الشرط؟ عدالة الرواة قال لك الى كانوا الرواة لي رويناها واحد عدول ضباط فالخبر يفيده ابن الحاجب شنو قال؟ قال لك لا خاصنا قرأ ان زايدة على العدالة والضبط ما كيكتفيش هو بالعدالة والضبط. اذا اذا روى الخبر آآ عدول ضباط وليس لهذا الخبر قرائن. عند ابن الحاجب يفيد القطع. لا. وعند ابن خبيز ما الذي يفيد القضاء؟ اذا ما كيكتفيش وهو بدأ الشيء زائد ملي كانوا ذلك باش يتضح لكم اكثر لو ان احدا اخبركم هذا في الخبر عموما مطلقا ماشي ضروري يكون خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان عدلنا السي اسماعيل اخبرك بان شخصا من الناس قد قتل اخبرك بقتل رجل ما قال لك واحد العدل جا عندك قال لك زيدون فلان اللي كيسكن في كذا وكذا لقد قتل هذا خبر واحد الأصل فيه انه يفيد القطع او الظن يفيده الظن اذا فيغلب على ظنك صدقه مع احتمال خطئه او كذبه اذا المقصود انك كتصدق الخبر ولكن ماشي يقطعك ولكن كاين بعض القرائن الزائدة على العدالة قد يفيد معها الخبر والخبر اخبرك بانه قتل تم رأيت شخصا هاربا والناس تابعينو يحمل سكينا والسكين اه ملطخ بالدم ورأيت شخصا يتشحط في دمي هاد الخرائط تجعلك توقن بخبر واحد نتا راه خبرك بهاد الخبر غي شخص واحد ولكن ملي شتي المقتول يتشحط في دمه ورأيت القاتل هاربا ويحمل سكينا به دم هادي قرائن تقوي لك الخبر؟ وتجعله يفيد القطع عندك مع ان اللي خرج شخص واحد اذا الشاهد هذا هو المقصود بالقرائن الخارجية اي شيء زائد على عدالة الرواة فهمت؟ اذا اشار الناظم الى واختير ذا اختير من ابن الحاجب ذا اشارة اخر مذكور شناهو هذا؟ اي افادته القطع واختير اي انه يفيد القطع متى؟ قال لك ان احتوى القرينة واختير ذا اي القول الاخير وهو افادته العلم متل فقيه ان احتوى اي جماعة احتوى الشيء واحتوى على الشيء بمعنى جمعه حتى هو الشيء ان جمع القرينات اشمن قرينة؟ تزيد تقيدها ليا؟ المنفصلة الزائدة عن العدالة ان احتوى القرينة اشمن قرينة السي هشام؟ القرينة تنعتها ليوسفى المنفصلة الزائدة عن العدالة ثم قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل الى اخره. الان انتقلنا من مسألة افادة الظن والقطع الى مسألة العمل. قلنا سيأتي الكلام على العمل حنا وصلنا الان للكلام العالي. خبر واحد هل يجب العمل به؟ نعم يجب العمل به. ولكن هل يجب العمل به بالاتفاق او في ذلك شيء من الخلاف فيه شيء من الخلاف ولكن لنحرر محل النزاع سنذكر ما ذكر الناضل اعلموا اولا ان خبر الواحد يجب العمل به بالاجماع بلا خلاف في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم في الامور الدينية للامور لاحضو معانا الأخبار المنقولة اليها بالأحد اما ان تكون في امور دينية او في امور دنيوية. الآن كنتكلم على الأمور الدينية الاخبار المنقولة الينا بالاحاد في الامور الدينية يجب العمل بها بالاجماع بلا خلاف في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم ولكن بالشرط المعروف العدالة والحرية الى اخره مما يشترط في الرواة وفيما عدا ذلك من الأمور الدنيوية فيما عدا هاد الأمور الثلاثة شهادة الشاهد فتوى المفتي حكم الحاكم في غير هذه الثلاثة من الامور الدينية. هل يجب العمل بخبر احد؟ عند جماهير جماهير اهل العلم. ولم في ذلك الا النزر بشحال يسير ومنهم المعتزلة. واش واضح لك الان؟ اذا الحاصل الا بغينا نجمعو هاد الكلام كامل ممكن نقولو يجب العمل بخبر واحد في الامور الدينية المطلق. مفهوم اذا خبر واحد يجب العمل به في هذه الثلاثة بلا خلاف بين المسلمين وفيما عدا هذه الثلاثة من من الامور الدينية يجب العمل بخبر واحد كذلك بشروطه ان رواه العدل والضابط الى اخره عند جماهير اهل العلم واقصد بذلك التكفير اي لم يخالف في ذلك فان النزر يسير واشهرهم المعتزلة. اللي اشترطوا في الخبر يكون مفيد للقطع اليقين او اقلهم قال يجب في ان يكون عزيزا فلم يعملوا بالغريب. وستأتي الاشارة الى هذا القوم. ورا قال في النخبة ردا على الجباء من المعتزلة وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ملي تكلم على العزيز قال والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. اذا المقصود خبر واحد في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم ما حكمه؟ يجب العمل به بالاجماع. وفيما عدا ذلك من الأمور الدينية يجب كذلك العمل به عند الجماهير اذن الناظيم علاش فرق بين هاد التلاتة وبين غيرها ماذا فرق بين الثلاثة وبين لوقوع الخلاف في غير هذه الثلاثة؟ فبغى يحرر محل النزاع وليس قصده ان الخلاف في المسألة معتبرون الامر فيه واسع وان من شاء ان لا يعمل بخبر واحد في الامور الدينية فله ذلك. لا فقط ليحرر محل النساء. والا فالحاصل وجوب العمل بخبر الواحد ان رواه العبد الضابط مطلقا. واضح؟ قلت في الامور الدينية يجب العمل به. وفي الامور دنيوية كذلك يؤخذ بخبر واحد. ولكن واش يجب ماشي يجب يجب او يجوز لان الامور الدنيوية دنيوية واش واضح؟ هادشي علاش فرقت بين الامور الدينية والدنيوية اذا الامور الدنيوية العمل فيها بخبر واحد معتبر؟ لا معتبر. الامور الدنيوية العمل فيها بخبر الواحد ولكن بالساط اللي بطلبناه ان يكون عدلا مأمونا اذا كان الواحد عدلا مأمولا مأمونا فاعمل ولو كان واحدا. العمل بخبره معتبر. ولكن هل يجب عليك؟ لا لا يجب يجب او يجوز. واضح الفرق بينهما؟ يجب او يجوز العمل بخبر الواحد. علاش ما قلناش يجب او في الأمور الدينية يجب؟ لأن الأمور الدينية اش فن المخاطب لك بذلك هو الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام فيجب ان تعمل بما اوجب الله عليه اما في الدنيوية فانت مخير ان شئت فاعمل وان شئت فاترك. غير المقصود انك ان عملت بخبر واحد فلا شيء عليك. العمل بخبر واحد الدنيويات معتبر لا اشكال فيه قد يجب او يجوز. مثال ذلك لو اخبرك احد من الناس وكان عدلا مأمونا بان هذا الدواء علاج لهذا المرض كنتي مريض بمرض معين وجا وقالك هاد الدوا راه مزيان لهاد المرض اللي خبرات بهاد الخبر الآن بأن هذا الدواء علاج للمرض الفلاني. واحد او جمع يستحل ثوابه طبعا الكذب. غي واحد اذا كان عدا مأمونا تعمل بخبر يكفيك تعمل بخبر وتجرب هداك الدوا وتعمل فيه ماشي مشكل ولكن هل يجب عليك؟ لا ماشي يجب اذا العمل بخبره يجوز لك ان تعمل بخبر الا بغيتي او كنت مسافرا كنت مسافرا واخبرك عدل المأمون ان الاعتماد فيها على قول واحد عبد مأمون. الى واحد عبد المأمون اخبرك بان هذا الدواء صالح لهذا المرض فيجود لك ان تعمل بكلامه بخبره وان تعتمد اذا جاء الاتفاق على الاعتماد على خبر واحد هذا الطريق يؤدي الى مقصدك. كنت مسافر في البوادي على الدواب. وما عرفتيش الطريق اللي تمشي معاها باش توصل الى بلد معين او واحد من الناس رجل عدل مأمون قال لك سير مع هاد الطريق راه غتوصلك تعمل بخبر هذا واحد واحد اذا كان عدل مأمونا تعمل بخمره نعم العمل بخبره معتبر لا اشكال. ونحوها من الامور التي فيها غرر او شيء من المخاطر. جميع الامور التي فيها اخطار شيء الى الغرض يجوز لك فيها من الامور الدنيوية اقصد ان تعمل بخفر الواحد. لو اخبرك واحد ان عدل المأمون ان هذا الشيء مما يؤكل واحد المأكول معين ما كنتيش عارف انت انه يؤكل في عرفك. سافرت الى بلد معين وجا واحد وقدم لك طعام قال لك هذا مما يؤكل عندنا شيء مأكول هل يجوز لك ان تأكله؟ نعم يجوز او هذا مما يشرب يذهب العطش يروي يجوز ان تشربه وهكذا في سائر الامور ياش؟ الدنيوية. مفهوم الكلام؟ اذا العمل بخبر واحد في الامور الدينية وفي الامور الدنيوية معتبر الا اننا نقول يجب العمل بخبر واحد في الامور النية اش معنى؟ يجب العمل به قد يقول قائل هنا كاين واحد الاشكال انتبهوا يجب العمل بك قد يقول قائل هاد الخبر الوحيد ممكن يقولي يكون ناقل لينا واحد مستحب شيء مندوب يجب العمل بالمستحب او ممكن يكون قدر الخبر الواحد من كلنا فيه شيء مباح يجب العمل بالمباح او مكروه او حرام هذا يجب تركه. اذن اش معنى يجب العمل به؟ المقصود يجب اعتقاد ما اشتمل عليه من الاحكام. هذا هو العمل يجب ان نعتقد صحة اشتمل عليه من الاحكام. الى داك الخبر ما قال لينا سنة عن رسول الله خصنا نعتاقدو انها سنة. نقل لينا شيء نكونو نعتقدو انه مكرونة نقل لينا الخبر انه مباح نعتقدو انه مباح هدا هو العمل ماشي العمل نديرو اي شيء جاء في خبر احد وان كان واجبا العمل به الاعتقاد مع الفعل. فهم المقصود بالعمل. اذا الخلاصة خبر واحد اذا كان في الامور الدينية ما حكمه؟ يجب العمل به؟ الاعتقاد ما اشتمل عليه من الاحكام الخمسة ثم هاد الدين فيه تفصيل ان كان شهادة شاهد او فتوى مفتن او حكم قاض فوجوب العمل به لا خلاف فيه وان كان غير هذه الامور الثلاثة فالجماهير ايضا على وجوب العمل به. وفي الامور الدنيوية العمل بخبر واحدهم معتبر ثم قد يجب او يجوز على حسب على حسب المسألة قد يجب او يجوز المهم الفقيه اشار الناظم بقوله فهمتو معايا المسألة مزيان قال البعض وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل قال وفي الشهادات في اي وفي شهادة الشاهد ومعلوم ان شهادة الشاهد قد لا يبلغ عدد الشهداء فيها حد التواتر ممكن ما يوصلوش نعم قد يشهد على المسألة شاهدان فقط وهذا العدد بلغ التوتر لا قال لك وفي الشهادة اي شهادة الشاهد وفي الفتوى اي فتوى المفتي زدنا عليه وكذلك حكم حاكمي ثلاثة وفي الشهادة وفي الفتوى واحد ما تقولوا ذكره في الشرع. وفي الشهادة شهادة الشاهد وفتوى المفتي الحاكم اي القاضي. ما شنو الحكم؟ قال لك وفي الشهادة وفي الفتوى وفي حكم الحاكم هاد الامور كلها به قد حصل وجوبه اتفاقا. العمل به باش؟ بخبر واحد هي التلاتة ولو لم يبلغ قائلها حد تواصل العمل به اي بخبر واحد فيما ذكر وجوبه اي وجوب العمل به. قد حصل اتفاقا اعرابه العمل مبتدأ اول به جر متعلق به وجوبه مبتدأ ثان اتفاقا قد بالاتفاق حصل اتفاقا اتفاقا منصوم بنزع الخافض قد حصل فعل ما فعل به المستفيد الجملة خبر مبتدأ الثاني خبر المبتدأ الاول اذا العمل بخبر واحد وجوبه الضمير كيرفع العمل اي وجوب العمل بخير الواحد قد قال اي وقع اتفاقا بالاجماع في هذه الامور الثلاثة. وان لم يبلغ قائلوها حد التواتر. ساهم الكلام هادي الامور الدينية المتفق عليها ثم قال كذاك جاء في اتخاذ الادوية ونحوها كسفر والاغذية اشار هنا في الى متى؟ الى الأمور الدنيوية قال لك كداك جاء اي جاء الاتفاق كذاك جاء ماذا الذي جاء الاتفاق. كذلك جاء الاتفاق على العمل هذه الامور الدنيوية وجوبا او جوازا قد يجب وقد يجوز. كذلك جاء الاتفاق في اتخاذ الادوية معالجة المرضى فيجوز الاعتماد فيها كذلك جاء في اتخاذ الادوية لمعالجة المرضى فيجوز في الامور الدنيوية متل اتخاد الادوية قال لك ونحوها سمعنا ونحوها ايوا نحو اتخاذ الادوية من كل امر دنيوي فيه غرض. امر دنيوي فيه غرض اتخاذ الدواء ممكن يكون سم هذاك يقتلك. فيه ضرر ولا لا؟ مع ذلك تعمل فيه بخبر قال ونحوها كسفر مثلنا للسفر ياك اسيدي؟ اذا اخبرك عبد مأمون بان هذا الطريق يؤدي الى الى مكان كذا وكذا. الطرق في الاصل تؤدي الى الاخطار لان فيها غرض. ممكن يوريك واحد الطريق تؤدي بك الى الطرق ومع ذلك تعمل بخمر ان كان عبدا مأمونا. قال والاغذية من مأكول ومشروب. فاذا اخبرك عدل بان الاغذية لا تضر من مأكول او مشروب يجوز لك ان تعتمد على كلامه ومتقولش لي لا لا واجب عليا شرعا انه يقول ليا هاد الكلام عدد يستحيل لا ماشي واجب عليك شرعا يجوز لك شرعا ان تعمل بخبر واضح الكلام؟ ثم قال ومالك الآن اراد ان يتحدث عن ماذا؟ عن غير الأمور الثلاثة من الأمور الدينية. قلت غير الأمور الثلاثة من الأمور الدينية مالو؟ يجب العمل فيها بخبر واحد عند الجماهير المالك مالك الشافعي واحمد بما سوى ذاك الاخر. قال رحمه الله ومالك وفاقا للشافعي ولابي حنيفة ولاحمد وللفقهاء السوريين والمحددين وغيرهم اش قالوا؟ نخع ومالك نخع اين طاق؟ نخاع في اللغة بمعنى نطق قلم بما سوى ذاك. اش معنى بما سوى ذاك؟ اي بوجوب العمل بخبر واحد فيما سوى ذاك. فيما سوى شنو دابا؟ اي ما ذكر من فتوى المفتي وشهادة الشاهد وحكم الحاكم. قال ما لك الشافعي ابو حنيفة واحمد الفقهاء والاصوليون المحددين اش قالوا؟ يجب العمل بخبر واحد فيما عدا ذلك. في جميع الامور الدنيوية ما عدا ما ذكر ايضا. مفهوم واضح التقدير ومالك اي وغيره علاش نص على مالك؟ لأن الأصول اصول مالك اللي كانتكلموا عليها ومالك اي وغيره من الائمة مال ناخاع اي نطق بماذا؟ بوجوب العمل في فيما سوى ذلك نخع بوجوب العمل فيما اذا الباء في قوله بما ظرفية ظرفية بمعناه نطق بوجوب العمل فيما سوى ذاك اي ما مر المذكور ذاك اي المذكور وشناهو المذكور؟ الفتوى والشهادة الى اخره اذن ما سوى المذكور اش هو؟ قل اي جميع الأمور الدينية هذا هو ما سوى المذكور قال لوجوب العمل بل فيما سوانا مر من الامور الثلاثة اي في جميع الامور الدينية واضح التقدير ومالك بما سوى ذاك لخاء. وهل وجوب العمل لاحظوا معايا الآن قررنا انه يجب العمل بخبر واحد في جميع امور الدنيا ما عدا ما ذكر. هل وجوب العمل بالشرع يعني وجوب العمل من اين اخذناه؟ هل استند الاصوليون في وجوب العمل الى الشرع والعقل او الى الشرع فقط خلافه. قيل الوجوب ثابت شرعي وبالعقل وقيل ثابت بالشرع فقط فعلى كل يجب العمل بخبر الواحد المطلق. مفهوم؟ اذا الحاصل الخلاصة لي غنخرجو بها الآن في وجوب العمل. يجب العمل بخبر واحد فاش؟ في سائر في كل الأمور الدينية ويجوز الاعتماد على خبر واحد في الامور الدنيا سهل ثم وما ينافي نقلة منع اذ ذاك قطع وان رأيت في تقديمه قد اقيم فيه. اشار الناظم مولانا رحمه الله الى مسألة مهمة ومفيدة جدا وهي تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة. اذا تعارض خبر واحد لكل يجب والعمل به يفيد الظن الى اخره اذا تعارض مع عمل اهل المدينة فما الذي يقدم؟ لم نستطيع الجمع بينهما كان عمل اهل المدينة مخالفا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احادا فايهما يقدم؟ قال لك الناظم في ذلك تفصيل التصنيفات في عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة اما ان يكون على سبيل النقل او على سبيل الاجتهاد الشيء المنقول عن اهل المدينة اما ان يكون نقليا اش معنى نقليا؟ لا مجال للرأي فيه لا مجال للاجتهاد فيه. واما ان يكون اجتهاديا يعني امر فيه من رأي المجال. عندنا بعض الأمور اش عقلية لا يمكن ان يدخلها اجتهاد كمقدار المد والصاع مقدار المد مقدار الصاع الأذان للصلاة هذه الأمور الأمور النقدية لا يدخلها اجتهاد شناهو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا لا اجتهاد فيه لأحد هذا امر يأتي منقولا جيلا عن جيله الفاظ الادان هادي امر لا هادي امور لا تدخلهاش اراء ولا اجتهادات اذن المقصود العمل المنقول المدينة اما ان يكون نقليا اي لا مجال للرأي فيه. واما ان يكون اجتهاديا. ان كان عمل اهل المدينة نقلا يعني ما جاء من ذلك على سبيل النقل لا لاجتهادك يعني الامور اش؟ التي لا مدخل للرأي فيها امور توقيفية وشنو هاد الكلام التوقيفية لا مدخل للاجتهاد فيها. اذا تعارض خبر واحد مع هذا النوع من العمل. قال لك المعروف عندنا في المذهب المشهور عندنا في المذهب بلا خلاف عند المالكية. تقديم المنقول عن اهل المدينة على خبر واحد. علاش؟ لأنه وحينئذ من باب تقديم المتواتر على الاحاد بحال الى تعارض لنا متواتر مع احد اذا اذا كان على سبيل النقل ما الذي يقدم؟ عمل اهل المدينة مقدم على الاحاد لماذا؟ لان عمل اهل المدينة في هذه المسائل النقلية له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان له حكم الرفع الى رسول الله ونقل عن اهل المدينة كلهم فهو متواتر عليه فالمآل تقديم المتوازن على الأحد. بحال الى تعارضينا متواتر واحد لاحظ. هل يوجد خلاف في تقديم المتواتر على الأحد؟ لا خلاف اذا تعارض متواتر واحاد ولم يستطع الجمع تعذر الجمع بينهما ما الذي يقدم؟ بلا خلاف. اذا عمل اهل المدينة في ما جرى مجرى النقل من هذا الباب من باب تقديم لماذا؟ اولا لان المقصود بعد بعمل اهل المدينة اش؟ ما جاء عن جميع مجتهدي اهل طيبة من الصحابة والتابعين هذا هو المقصود عمل اهل المدينة ما جاء عن جميع مجتهد في المدينة من الصحابة والتابعين. شوفوا لاحظوا معايا شيء جاء عن كل المجتهدين. من الصحابة والتابعين بمدينة رسول الله وهو امر نقلي لا مجال للاجتهاد فيه للرأي فيه. مسألة توقيفية. هذه آآ بمنزلة الخبر المتواتر نعم لان ما جاء عنهم ولو لم يرفعوه الى تصريحا فهو مرفوع حكما. الى تافقوا عليه كاملين وكانت المسألة نقلية لا وخا ميقولوش قال رسول الله فهواش؟ مثلا لقينا اهل المدينة ملي كيوصل وقت الصلاة يؤذن اذا وصل وقت الظهر كيقولو الله ولم ينقلوا لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك او قال لهم ذلك او امرهم بذلك مثلا شنو غيكون هاد الفعل ديالهم ونرافعو ولا لا؟ نعم له حكم الرفع الى رسول الله واخا ما قالوش اين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأذان شيء لا مجال للاجتهاد فيه. الأمر تعبد توقيفي واش من هاد الكلام؟ اذن فالمآل حينئذ تعارض لنا متواتر احد وقدمنا المتواترة على الأحد مفهوم؟ هذا القسم الأول لعمل اهل المدينة النقلي مفهوم هاد القيد هدا لي هو ما جاء عن ما جاء على سبيل النقل. اذا كان عمل اهل المدينة على سبيل اش؟ الرأي اجتهاد يعني ما نقل عن جميع مجتهدي اهل المدينة من الصحابة والتابعين وكانا امرا اجتهاديا. اش معنى اجتهاديا؟ للرأي فيه مجال يمكن ان يدخله اجتهاد وتعارض مع خبر واحد فما الذي يقدم؟ في ذلك خلاف بين اهل المذهب. روايتان عندنا في المجال فقيل يقدم خبر واحد على عليه لماذا؟ لان خبر واحد مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نقل عنهم قد يكون اش؟ امرا اجتهاديا. فالقول الاول ماذا قال اهله؟ يقدموا خبر واحد على عمل اهل المدينة. القول الثاني قال آآ بعضهم بالعكس لان عمل اهل المدينة له حكم الرفع. ففي ذلك رواية مثلا الراجح منهما والصحيح الذي اختاره شارحنا الشيخ محمد الامين تقديم خبر واحد على العمل في هذه الحالة فهاد الحالة ملي كيكون الأمر اجتهادي على سبيل الرأي للرأي فيه مجال فخبر واحد مقدم لهذه لماذا؟ لإحتمال ان اكون صادرا عنهم وهم بعض الامة اهل المدينة ماشي هم كل الأمة لأن كاين المسلمين كاين العلماء المجتهدين في العراق كاين العلماء المجتهدين في الشام واضح؟ في الكوفة في البصرة الى اخره اذا فهذا اش اجتهاد بعض الامة ومقرر ان اجتهاد بعض الامة لا يقدم على خبر رسول الله الا تعارض لينا الخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم والأمة فيها لاحظوا معايا واحد الصورة باش يتضح ليكم اكثر مثلا الأمة الإسلامية فيها مئة عالم ميات عالم لي كاين وتعارض لينا قول ديال عشرين من العلماء مع خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الأمر اجتهادي قال به عشرون من العلماء. وهذا القول الإجتهادي يعارض هو قول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما يقدم؟ قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العشرين ماشي هم كل الأمة هم بعض الأمة والعصمة في جميعهم لا في بعضهم. العصمة فين كاينة؟ في الجميع ماشي في البر. اهل المدينة هل هم كل الامة؟ لهم بعض الامة اذا فإذا كانت المسألة اجتهادية فالخبر مقدم على اجتهاده. لأنهم بعض الأمة والعصمة فيهم لا في بعضهم اذن خلاصة المسألة شنو ذكر الناظم نفسه؟ ان عمل اهل المدينة اذا كان على سبيل النقل فهو مقدم لما ذكرت لأنه من باب التقديم المتواتر على الأحد وإن كان رأيا صادرا عن اجتهاد منه ففي ذلك قولان قيل يقدم العمل وقيل الخبر والتحقيق تقديم الخبر عليه. هذا اللي ذكرنا قال رحمه الله وما ينافي نقلة طيبة منع ذاك قطعه. تقديره ولا اي وخبر واحد الذي وما رأيت خبر واحد لما وقعته على خبر واحد وما اي خبر واحد الذي ما اسم مصر بمعنى الذي ينافي ان يعارض ينافي اي السبيل ينادي يعارض نقلة طيبة شوف العبارة ديال الناظم دقيقة شوف شنو قال نقلة اش معنى نقلة اي لا الاجتهاد وما ينافي نقلة لا اجتهاد. نقل من؟ نقلة جميع مجتهدي طيباته. نقلة طيبة متى نقرأ جميع مجتهدي طيبة طيبة اسم من اسماء المدينة وما ينافي نقلا جميع مجتهدي طيبة اي المدينة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. اذا فقوله نقلا اي ما ترى مجرى النقل وشفتو علاش سمى النقل؟ يعني الأمور النقلية التي لا تثبت بالاجتهاد لا شك انه قد نقلها جيل عن جيل واحد عن الآخر مسائل توقيفية كمقدار الصاع والمد كما ذكرت لكم المقادير هادي مسائل توقيفية مكيدخلهاش اجتناب وما ينافي نقله اي جميع مجتهدي طيبة اي المدينة من الصحابة والتابعين. مناع. شكون لي منع؟ منع مالك العمل به وما اي خبر واحد الذي يعارض نقل طيبة مالها الخبر الوحيد؟ منع مالك العمل به. منع مالك تقديمه على نقل طيبة. مالك رحمه الله نفسه منع تقديمه على نقل طيبة ولذلك شوف حدث المفعول به للعلم به وهذه عادة دائما يوجز وما ينافي نقل طيبة مناع اي منع مالك العمل بذلك المذكور المعارض لعمل اهل المدينة. لماذا؟ شنو العلة؟ علاش ا سيدي منهم؟ قال لك اذ ذاك قطعي اذ تعليمية اذ ذات اي عمل اهل المدينة آآ فيما جرى مجرى النقل مالو؟ قطعي وخبر الواحد ظني فهو من باب تقديم واضح لماذا يقدم؟ قال لك لان النقل عن اهل المدينة مالو قطعي وخبر واحد سبق لنا انه ظني فالمآل انه من باب تقديم القطع على الظن اذ ذاك شنو ذاك اي لا النقل عن اهل المدينة اذ ذاك اي نقل اهل المدينة بوصفه المذكور قطعي لتواتره وخبر واحد ظنيا اذا فهذا من باب تقديم المتواجد صافي واضح؟ فاصل ثم غيتكلم لنا على النوع الثاني وهو ما كانش اجتهاديا قال وان رأيا اش معنى رأيا؟ وان كان العمل المعارض وان كان العمل تعارض لخبر الاحاد رأيا اي اجتهادا. وان كان العمل المعارض لخبر الواحد اش معنى رأيا؟ اي اجتهادا لاهل المدينة رأيا اي صادرا عن اجتهاد منهم شنو الحكم؟ قال عند المالكية عندنا في المذهب قبل غيرنا غيرنا من باب اولى. غيرنا لا يقدم خبرا واحد ابدا. لا يقدم اهل المدينة ابدا على خبر الواحد. الا بعض المحققين من غيرنا. هادشي كامل اللي كندكروه كنقصدو بيه اهل المذهب. قال لك ففي قد خفي خلف اي اختلاف عند المالكية في ايهما يقدم؟ فقيل يقدم العمل وقيل يقدم الخبر وقل للمختار واش؟ التقديم والخبر على العمل. لأنه اجتهاد منهم وهم بعض الأمة لا كل الأمة قضيت توبع فقد خفي اي طبع خلاف اي اختلاف عند المالكية في تقديم داء او ذاك اي خبر الواحد في اي ما يقدم خلاف. واضح الفقيه؟ اذا هاد المسألة انتبهوا لمسألة مهمة. هاد التفصيل اللي ذكرناه عندنا عند المالكية او عند جميع العلماء عند المالكية ماشي عند جميع عندنا في المذهب اذا اللي قالوا بتقديم العمل على الخبر في السورة الاولى هم المالكية. وهو قول مالك النفس. واللي واللي اختلفوا في السورة الثانية هم المالكية اما غيرهم غير المالكية فجماهيرهم جماهير الغير يقولون بان خبر الواحد مقدم مطلقا على العمل بعض المحققين من غيرنا كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المنسوب للحنابلة. شيخ الاسلام ابن تيمية احمد بن الحليم يقول بهذا التفصيل الذي قال به الناظير رحمه الله يقول اش؟ ان كان على سبيل النقل فهو مقدم والا خبر يقدم عليه وكذلك بعض اهل التحقيق قال رحمه الله كذاك فيما عارض القياس رواية ان الاحكام الاساس مازال كنتكلمو على اذا تعارض خبر الوحي مع القياس ايهما يقدم؟ تكلمنا الان اذا تعارض خبر واحد مع العمل الان الفقيه اذا تعارض خبر واحد والقياس ايهما يقدم؟ روايتان عن مالك. في ذلك خلاف. قيل يقدم خبر واحد قايدي على القياس وقيل العكس روايتان منقولتان عن مالك رحمه الله في المسألة. والمشهور عندنا في المذهب تقديم قياس على اه خبري الواحد. اذا اذا تعارض خبر الواحد مع القياس ايهما يقدم؟ قولان عندنا في المذهب والمشهور القياس مقدم على قدر واحد ولو في غير هاد المسألة هاد المثال الفقهي الآتي معنا فين خالفو المالكية ولكن القاعدة قاعدة كيقولو بتقديم القياس على الخطأ مفهوم الكلام قال رحمه الله كذا اي وقع الخلاف ايضا فيما ما وقع على العمل فيما اي العمل. كذلك اي وقع الخلاف. فيما اي في العمل الذي مال هاد العمل الذي عارض اي خالف القياس. كذاك فيما عارض اي خالف القياس. القياس الألف للإطلاق. ماشي القياس اه جوج. الألف رواية اي جاء روايتا من احكما الاساس. روايتا من العالم والشخص الذي اتقن واحكم الاساس اي القواعد والاصول والمقصود به مالك رحمه الله. الذي احكم الاساس اي القواعد والاصول وهو مالك جاء عنه روايتان في ايهما يقدم؟ القياس الخبر واضح الفقيه؟ اذا اذا تعارض القياس والخبر ما الذي يقدم؟ رواية لعن مالك؟ روي عنه يعني بعض تلاميذه روى عنه ان يقدم على الخبر وبعضهم روى عنه انه يقول الخبر يقدم والمشهور عند علماء المذهب عند علماء المالكية تقديم القياس على خبر الواحد. قال رحمه الله كذلك فيما عارض القياسان ويتامن كمال اساسا هذا الخلاف هل ينبني عليه شيء؟ الخلاف في ايهما يقدم؟ نعم تنبني عليه كثير من الفروع الفقهية الفروع الفقهية الخلاف في هذا المذهب مبني على الخلاف في هذه القاعدة. فاللي قال بتقديم القياس على الخبر كيقوم بفتوى واللي قال بتقديم الخبر على القياس يقول بفتوى من امثلة ذلك القصاص في الاطراف اذا جنى عبد على حر اذا جنى عبد على حر هل يقتص منه في الاطراف قطع يده اذنه انفه شيء من هذا الخبيث. هل يقتص منه ام لا؟ خلاف في المذهب. قيل يقتص منه قيام على اقتصاص قياسا على قتله به. العبد اذا قتل الحرة يقتل به. عندنا في المذهب المسألة حتى هي فيها خلاف. اختلف هل به ام لا واختلف هل يقتص منه به ام لا فالمشهور عندنا انه يقتل به ولكن لا يقتص منه فهاد المسألة لاحظ حنا راه قلنا مشهور عندنا تقديم القياس ولكن في هذه الصورة قال المالكية لا يقتص من العبد ان جنى على لماذا؟ لاجل العمل شناهي حجة اهل المذهب؟ قالوا لان عمل اهل المدينة لم يكن على ذلك. وبهذا قال الفقهاء السبعة قالوا لا قصاص فمن العبد اذا اذا جنى على حر اذن الشاهد خلينا هذا فرع فقهي الخلاف فيه هل يقتص منه اذا جنى على حر يقول بانه ناقص عند عند الجناية في الجناية ما كاينش القصص كاين في القتل ولكن ما كاينش في الجناية. مفهوم الكلام؟ اذا الخلاف هذا اللي عندنا في المذهب. مبني على ماذا على الخلاف في القاعدة. نعم. فاللي قال القياس مقدم على الخبر قليل واقتص منه. واللي قال الخبر مقدم عن القياس قال لك لا يقتص منه. فهم؟ قال رحمه الله قد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الاحاديث خبر واحد اذا نقله واحد عدل ثقة هل يكفي او لابد لهذا الواحد من دين يعضده يقويه مفهوم اسي اش بغا يقول لنا اسي اسماعيل فهاد البيت قال لك خبر واحد اذا نقله واحد حنا عرفنا ان خبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر اذن قد يرويه اثنان او ثلاثة او اربعة شاهد عادا لم لم يصل الى حد التواتر هنا كيقولك الخبر الوحيد الا نقلوا لينا غير واحد فقط وكان عدلان ضابطا مأمونا. وروني خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقبل خبره ويجب العمل به ويكفي ذلك او لابد من البحث عن عاضد يقوي خبره. قال لك يكفي ولا يحتاج لعابد. لا حاجة الى عابدين من الصين او قياس او قول صحابيين او عمل اهل المدينة يعضد خبرا واحد. نحتاج الى البحث قالك لا لا مانحتاجوش ماشي لابد القدر الوحيد يكفي وهذا فيه الرد على من؟ الرد على المعتزلة رد على الجبال بالخصوص منهم على الخصوص من المعتزلة والمعتزلة عموما ماذا اشترطوا في خبر واحد؟ ان يكون عزيزا ولذلك قلنا تقدم لنا في النخبة قال هناك وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. المعتزلة هذا من يعمل منهم بخبر واحد. قالوا خبر واحد يشترط فيه في صحتي هذا شرط صحة عندهم حنا عندنا شروط الصحة معروفة ما كنشترطوش فيها ان يرويه اثنان فاكثر. هم يشترطون لصحة الخبر ان يرويه على الاقل اثنان فما فوقا. فعندهم الخبر اذا رواه واحد في طبقة من الطبقات فليس بصحيح عند جماهير المحدثين وعند اهل السنة خلافا للمعتدلة ان ان هذا لا يشترط لا يشترط ان يرويه اثنان لو رواه واحد في طبقة من طبقته كان عدلا ضابطا فهو صحيح. حديث عمر انما الاعمال بالنيات تفرد به عمر الصحابة. وتفرد به عن عمر علقمة وتفرد به عن علقمة محمد بن ابراهيم التيمي وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد الانصاري. كل هؤلاء روى منهم في طبقته واحد هذا الخبر ومع ذلك هو صحيح عندنا اما عند غيرنا فلابد ان يرويه في كل كنقصد المعتزلة اثنان فاكثر اذن الشاهد هاد البيت ذكر فيهما في النخبة وليس شرطا للصحيح اختلافا لمن زعم قال لك يكفي يكفي في العمل بخبر واحد ان يهويه واحد ولا يشترط البحث له عن عاضد يقويه مفهوم؟ قال رحمه الله وقد كفى اه ان في وجوب العمل كفى فاش يكفينا في وجوب العمل شناهو لي كفى في الفاعلين كفى؟ خبر خبر وقد كفى خبرا هاديك هو الفاعل ديال الكعبة وقد كفى في وجوب العمل خبر واحد من الاحاديث خبر واحد هي واحد كيقصد واحد اي ما ليس اثنين او ثلاثة بحال كيما قلنا عمر بوحدو وقد كفى في وجوب العمل خبر واحد من الاحادي زيد من غير ما اعتضاد من غير حاجة الى اعتضاض هاديك ما في قوله من غير ما زائدة من غير اذا حيدها من غير اعتضاد. التقدير من غير حاجة الى اعتضاد اي الى عاضض. اعتضاد اي تقوية من غير حاجة الى اعتضاد اي تقوية من نصين او تعدد رواتهم او قول او عمل اهل المدينة او موافقة للقياس او نحو ذلك مما يقويه. قال لك ما نحتاجو لتا شي حاجة من هادشي. من غير ماشي ما اعتدادي ما مشي نافية زائدة لتقوية الكلام من غير حاجة الى اعتضاد اي لا يحتاج الى الى عاضد خلافا هاد المسألة فيها خلاف خلافا لمن زعم ذلك وهموم معتزلة واشهرهم الجبائي منهم هذا حاصل ما تعلق في هذه الادوية ثم قالوا الجزم من فرعين وشك الاصلي في هذا في الدرس الاتي والله اعلى واعلم رحمه الله وخبر الاحد مضمون عرى عن القيود في الذي توفى يعني ان اخبار الاحاديث تفيد الظن لا اليقين وستأتي للمؤلف بقية الاقوال وقد عرفه بقوله عرى الى اخره هو خبر عار عن قيود المتواتر التي يكون خبر جمع يستحيل الى اخره. فخبر الاحادي اذا هو هذا هو خبر واحد خبر واحد او اثنين او اثنين اذا اذا فخبر الواحد اذا هو خبر الواحد اذا هو خبر واحد او اثنين او جمع لا يستحيل تواطؤهم على الكذب او خبر جمع يستحيل تواطؤ تواطؤهم عليه عن معقول والمستفيض منه وهو اربعة قلبه وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي واجعله واسطة قول جليل. يعني انا مستفيد ومن خبر الاحاد ثنائية متواتر واحاد والاحاد هو المنقسم الى مستفيض وغيره وقيل ان الثلاثية احاد ومستفيض ومتواتر واشار لهذا بقوله وجعله واسطة الى اخره. وعند ابن عبد الحكم وابن عرفة والمواق وغيرهم انا المستفيض والمتواتر. والمستفيض ذكر المؤلف من اقله لجنة اقوال. الاول ان اقله اربعة. الثاني ان اقله اثنان وهو مراده بقوله وبعضهم قد رفع عن واحد الثالث ان اقله ثلاثة وهو مراده بقوله وبعضهم عما يلي وجعل المستفيد واسطة وجاء وجعل المستفيد واسطة هو الذي عليه شرح عمليات عمليات فاس نعم عمليات فاس نظم نظم في الفقه مالكي اسمه عمليات فاس من ثلاثة واربعين بيتا فيه غي ثلاثة وربعين بيت ذكر فيه بعض النوادر في مسائل الفقه المالكي ولعبد الرحمان الفاسي المتوفى سنة ستة وتسعين وهدف. القرن الحادي عشر ستة وتسعين وهذا النظم اعتنى به علماء فاس في زمنه وشرحه غير واحد له شروح كثيرة. تسمى بشروح نظم ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الفزاق وبعضهم يفيد ان عدل رواه القرين تحتوى يعني ان خبر الاحادي لا يفيد العلم يعني اليقين عند جماهير الحزاق يعني الاصوليين. وقوله بالاطلاق يعني سواء احتفت سواء احتفت به قرائن الصدق ام لا. وحجة هذا القول ان الرواة غير معزومين وادعاء القطع في خبر مع امكان الكذب في حقهم كأنهم تناقض. وقوله وبعضهم يفيد ان عدل روى يعني ان بعض الاصوليين منهم منهم من المالكية وهو رواية عن احمد وكثير من اهل الحديث يقولون ان خبر الواحد يفيد اذا كان ليراويه عدلا ضابطا. وحجتهما ان وجوب العمل به يقتضي افادته العلم لان الله ذم متبع وبين ان الظن لا يغنيه من الحق شيئا كما قال ان يتبعون الا الظن وقال تعالى وان الظن لا يغني من الحق شيئا وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. واجيب من جهة الجمهور بان الفروع العملية لا يطلب فيها القطع بما في نفس الامر والعمل يكون قطعيا وهو مبني على ظني في نفس الامر. الا ترى ان القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبا قطعيا مع انه لا يقطع بصدقهما في نفس الامر. وقوله واختير ذا يعني آآ واختير ذا الى اخره يعني ان ابن الحاجب اختار افادة خبر الاحاد اليقين اذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة العدالة كما لو اخبر عن رجل بانه قتل اخر مع مشاهدة المقتول يتشحط في دمه والقاتل هاربا الفزعة وبيده السكين وعليه وبيده السكين وعليه الدم وعليها وعليها الدم فان هذه القليلة مثلا يتقوى بها الخبر فيفيد القدر. ومن المحتف بقرينة الصدق ما اخرجه الشيخان او احدهما لما به من قرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره. وتلقي العلماء بكتابيهما بالقبول. وقوله مفعول فعل محذوف يفسره ما بعده لان ان لا تدخل لا تدخل على الجملة على الجمل الاسمية واحتوى الشيء وعليه بمعنى جمع. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. كذلك جاء في اتخاذ الادوية ونحوها كسفر والاغذية. يعني ان الامة اجمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وشهادة الشاهد وان لم يبلغوا حد التواتر. فوجوب العمل بخبر الاحاد فيها مجمع عليه. وكذلك لو وكذلك اجمعوا على العمل به في الدنيويات كاتخاذ الادوية فيعتمد فيها على قول عدل انها دواء مأمون من العطب. وكارتكاب بسفر او غيره مما فيه غرر اذا اخبر عدل انه مأمون. وكاتخاذ الغذاء اذا اخبر عدل انه لا سواء كان مأكولا او مشروبا ارتكاب سبب والدخول في ومحل هذا اذا كان المقبل عدلا عارفا ولا يجوز الاعتماد على جاهل في ذلك وان نشأ عطب ضمن كما اشار له في المختصر بقوله كطبيب جاهل. نعم ومالك بما سوى ذاك ناخاه يعني ان مالكا رحمه الله نخع اي نطق وقال بوجوب العمل بخبر للواحد في جميع الامور الدينية. وكذلك قال ابو حنيفة والشافعي واحمد وعامة الاصوليين والفقهاء وقد دل على العمل به العقل والنقل. اما دلالة العقل فهي انه لو لم يعمل به لتعطل جل الاحكام غالبها ثابت بالاحاد والتالي باطن فالمقدم مثله. واما دلالة النقل فانه دل عليه الكتاب والسنة هو اجماع المسلمين والمخالف فيه من من المعتزلة محجوج بانعقاد الاجماع قبله. اما دلالة القرآن عليه لقوله تعالى السيد حنفي ما معنى قوله؟ ما معنى قوله؟ والتالي باطل فالمقدم مثله آآ والتالي باطل فالمقدم منكم السي ياسين نعم نعم العقل فيناهو العقل شناهو التالي؟ شناهو التالي؟ نعم نعم السي ياسين قوله المالكي نعم ابدا ماشي هذا هو المقصود بالتالي هذا اصطناعي انه هذا هو التالي المقدم عبارة منطقية في علم المنطق في القياس اه قياس اه اقتراني وقياس شرطي. قياس حملي وقياس اقتراني او شرطي وصفنا اسماء كلها لو القياس الشرطي عندو المقدم والتالي المقدم هو ديك المقدمة الصغرى او وبالتالي هو المقدمة الكبرى او كل المقدم هو الجزء الأول والثاني هو الجزء الثاني. ملي كتكون القضية حملية كيكون فيها موضوع ومحمول ولكن ملي كتكون شرطية كيكون فيها المقدم وبالتالي معندناش الموضوع مقبول كنقولو لو كان هذا انسانا لكان حيوانا هاد الانسان هذا كيتسمى لو كان انسانا يسمى خداما ولا كان حيوانا كيتسمى تا هادي فهاد العبارة ديال التالي المقدم اصطلاح منطقي ماشي التاني زعما اللخر والمقدم تحفظ هاد الكلام اذن فين هو القضية الشرطية اين هي؟ هي قوله لو لم يعمل به لتعطل جل الاحكام هادي راه قضية شرطية. نعم. لو لم يعمل به لتعطل الأحكام هاد التالي لي هو لا تعطل جلد الأحكام باطل ولا صحيح؟ باطل لأن الأحكام غير معطلة حنا كنشوفو فيها الأحكام الشرعية معطلة ولا غير معطلة اذا اذا بطل التالي يلزم منه بطلان المقدم اذا اذا تعطل جميع الاحكام اذا غا يبطل المقدم اللي هو لم يعمل به اذا شنو خاصنا نعملو به اذا فاستدل هو باش قياس شرطي على ايش؟ وجوب العمل بخبر واحد. قال لك لأننا الى ما عملناش به غتعطل الأحكام. والأحكام لم تتعطل اذن فيجب العمل ولذلك الى بغينا نكملو هاد القضية شنو نقولو؟ لو لم يعمل به لتعطلت الأحكام لكنها لم تتعطل شنو النتيجة؟ فهي العمل به لاننا في التالي يلزم منه رفع المقدم ورفع تال رفع اول ولا يلزم في عكسهما زيد منطقيا محضرتي معانا زيد اما دلالة القرآن عليه ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم بنبأ فتبينوا. يفهم من دليل خطابه ان الجائي بنبأ لو كان غير فاسق لما لزم التبين وذلك يفيد العمل بخبره. وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الاية فان هذه طائفة نافرة المنذرة قومها احاد والاية تدل على قبولها على قبول خبرها ولم يقل احد انها لابد ان تكون يحصل بها التواتر المفيد للقضاء. واما دلالة السنة فانه صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول الواحد والرسولين في مهمات الدين ولو لم يكن ذلك حجة لما ارسل الى الناس من ليس في خبره حجة. واما الاجماع فقد كذلك نقول هو التالي باطل فالمقدم مثله. القضية. واما الاجماع فقد الشهارة بين الصحابة الرجوع الى اخبار الاحاد من غير نكير. ومن تتبع وقائعهم في ذلك حصل له العلم بانه لا خالفا منهم في ذلك. فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب الى خبر عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هاجر. وكرجوع ابي بكر رضي الله عنه لخبر كل هذه الاثار سبقت لنا في المذكرة اذا عقلتو فشرح المذكرة كل هذه الادلة سبقت لنا وبالجواب عنها لخبر مغيضة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة في ميراث الجدة بعد ان قال لها ما لك ما لك؟ ما لك في كتاب الله؟ ما لك في كتاب الله شيء ولا علمت ولا لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ورجوع عمر الى قولهما في دية الجنين انها غترة غرة اه انها غرة. ما معنى غرة اسي ياسين؟ هم؟ صفقات لنا هاد العبارة هادي. قال في نية انها غرة ابدا ماشي كلشي يفسروه غرة اي عبد او امة دية الجنين عبد او اب لا لا غرة ماشي غرة محجلين غرة وكرجوع الصحابة قتل جليلا في بطن امه فعليه الدية شناهي هاد الدية؟ عبد او امة وكرجوع الصحابة لخبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين. فان قيل لم يقبل ابو بكر خضرا المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل عمر بن الخطاب حديث ابي موسى الاستئذان حتى شهد معه ابو سعيد الخضري. ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر ان الميت يعذب ببكاء اهله ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين في السهو في الصلاة حتى شهد معه ابو بكر وعمر. فالجواب ان ابا بكر لم لم يرد خبر المغيرة في ميراث الجدة وانما طلب غيره معه تثبتا وزيادة وذلك لا يقتضي رد الخبر كما جاء في القرآن نظيره عن ابراهيم عليه السلام في قوله او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مع انه حجة ايضا على قبول ابي بكر خبر الاحاد لان خبر الاثنين احاد اجمع وان عمر بن الخطاب صرح في بعض روايات الحديث انه لم يتهم ابا موسى وانما فعل ذلك سدا للذريعة بالا يتجرأ الناس على التخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا حجة على قبول عمر خبر الاحاد مع انه ثبت في الصحيح رجوعه لخبر عبدالرحمن بن عوف وحده في اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وان عائشة رضي الله عنها لم تقل برد خبر ابن عمر وانما ظنت انه غالط في خصوص هذا الحديث بظنها ان الاية تكذب وهي قوله تعالى بمعنى تخطئه. الخطأ وزرة اخرى ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من رواية القاسم بن محمد ان عائشة رضي الله عنها قالت في حديث ابن عمر المذكور انكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ وهو صريح وهو صريح فيما ذكرناه وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يقبل خبر اليدين لانه صلى الله عليه وسلم كان يظن انه صلى الله عليه وسلم صلى اربعا وان ذا اليدين هو الغالط كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن اي في ظني وما ينافي نقل طيبة ما لا اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد خفي. يعني ان خبر الواحد اذا تعارض ومع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من الصحابة والتابعين والتابعين فقط فان مالكا يمنع العمل بخبر الوحيد فيقدم عليه نقل اهل المدينة. لان نقل اهل المدينة قطعي لتواتره والمخالف له احاد هذا من قبيل تقديم المتواتر على الاحاد. وقوله وما ينافي نقل طيبة يعني ان الذي يقدمه مالك على خبر الاحادي هو ما نقله اهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان صرحوا بنقله عنه او كان له حكم الرفع لا مجال للرأي فيه وقوله اذ ذاك قطعي اي لتواتره. وقوله وان رأيا ففي تقديم ذا الى اخره يعني ان عمل اهل المدينة مخالفة لخبر الاحاد اذا كان عن اجتهاد منهم لا لا نقل عن النبي لا نقل لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فان المالكية اختلفوا ايهما ايهما يقدم؟ فاكثر البغدادي على انه ليس بحجة انهم بعض الامة. فيقدم عليهم خبر الاحاد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق وعليه المحققون من المالكية. وسيصرح المؤلف في القوادح بان فساد الاعتبار قادح في كل اجتهاد وهو مخالفة النص فكل اجتهاد خالفنا الصنف فهو باطل للقادح المسمى فساد الاعتبار. وذلك في قوله في باب القوادح الذي سيأتي والخلفة للنص او يجمع عند فساد الاعتبار كل من كل من وعى وقال اخرون ان اجماعهم حجة فيقدم على قدر واحد. وتحقيق خلافه كما يأتي للمؤلف في كتاب الاجماع اما اذا لم يعلم اما اذا لم يعلم اهل المدينة بالخبر فهو مقدم على قولهم بالاتفاق وقال المالك اذا علموا وتركوا العمل به دل ذلك على نسخه فيقدم عملهم عليه. كذلك فيما عرض القياس رواية الاحكام الاساس يعني انه جاء عن مالك روايتان في عمل اهل المدينة اذا خالف القياس ايهما يقدم وينبني على الخلاف جريان القصاص بالاطراف بين الحر والعبد. فعمل اهل المدينة بان لا خصاص فيها. ومقتضى القياس القصاص فيها فقدم مالك هنا عمل اهل المدينة. وسيأتي لهذا زيادة ايضاح في اول كتاب القياس قوله من احكم الاساس يعني من اتقن الاصول ومراده به مالك. وقد كفى من غير ما اعتضاده خبر واحد من الاحاديث يعني ان خبر الاحاد يجوز العمل به ولا يحتاج الى عاضد يعضده من نص او قياس وعمل. فلفظة ما زائدة والمعنى من غير اعتضاد اي تخو بشيء مما ذكر اذن توقفنا هنا في هذا البيت والجزم من فرعي وشتى الاصل وسنقف وقفتان لمراجعة ما سبق وللإختبار فيه. اخر امتحان كنا درناه فين فين كنا في الأمر ولا في الموضوع كلكم؟ فأذكر القرآن اذا من الامر الى هذا الى كتاب السنة الأمر الى كتاب السنة. او الى هذا الموضع. هاد الأسبوع الآتي ان شاء الله ها هو فرصة للمراجعة مراجعة مراجعتها السبت ان شاء الله مع عدالة السبت الآخر صباحا يكون ان شاء الله الإمتحان من باب الأمر الى والاثنين الذي بعد السبت القصائد اللي قلنا كملتوها ربما ياك باقي ان شاء الله