﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هادي غاية حرف غاية اذن هل يجوز ان يقتصر على الجزء الاول فيقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة لا يجوز لابد من ذكر الغاية للارتباط الذي بينهما. او بالاستثناء كقول النبي عليه الصلاة والسلام

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. واحد يحدث الاستثناء الا وزنه ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الذهب بالذهب فيقتصرون على على البعض لا يجوز ذلك. فهم؟ اذا الخلاصة. الخلاصة والمقصود من هذا. ان حذف بعض القبائل

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
اختصار على البعض الاخر جائز بشرط الا يكون هناك ارتباط بين الجزء المحذوف والجزء المذكور ولا شك ان الذي يميز وجود الارتباط او عدم الارتباط هو العالم او طالب العلم المتمكن هو الذي يستطيع تمييز ذلك اما العامي او المبتدي فقد لا يستطيع ذلك ولديك لا يصح

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
اي واحد ان يتصرف في هذا الباب وان يحلف البعض ويقتصر على البعض الاخر. لماذا؟ لان الزيادة المحذوفة قد يكون لها ارتباط وطيد بالجزء المذكور ولا يتفطنونه. ولا يعلمه. اما من كان متمكنا من ذلك

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
التمييز فله ذلك. قلت هذا القول هو قوله الأكثر. اذا الذين خالفوا الأكثر هذا قانون منعوا دليل قالوا لا يجوز. القول الاخر المخالف للاكثر وهو مرجوح قال اهله لا يجوز

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
اختصار على بعض الخبر وحذف البعض الاخر ولو لم يكن بينهما ارتباط بغاية او استثناء او نحو ذلك قالوا ولو ما كانش هاد الارتباط مالو الفقيه؟ لا يجوز مطلقا لماذا؟ بماذا عللوا؟ قالوا لاحتمال ان

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
هنا لذلك المحذوف تعلق وارتباط اوله فائدة لا نعلمها. ربما تكون فينا شي فائدة فهاداك الارتباط لذلك خصنا ندكرو الخبر كمال واضح؟ اذن اشار الناظم لهذا بقوله وحذف بعض قد رآه لفه

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بعض بعض من ماذا؟ من الخبر. وحذف بعض من الخبر. والاقتصار على البعض الآخر. هذا هو حذفوا الى حدفتي البعض شنو غادير؟ غاذكر البعض الآخر. واحدف بعض من الخبر اي اي حد له مع ما عطفته

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
وذكر البعض الاخر. الاقتصار على بعض الخبر مع حذف البعض الاخر. مال هاد التصرف مالو اسيدي الحكم ديالو قالك قد رآه الأكثر جائزا قد رآه جائزا الأكثر شوف قد رآه الأكثر

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
هاد الرؤية هنا المقصود بها المذهب اي مذهب الأكثري جواز ذلك. قد رآه جائزا ام اكثر بمعنى قد وزهوا الاكثر هذا هو معنى رآه رأى الاكثر جوازا قد رآه اي رأى جوازه

11
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
من الاكثر من العلماء؟ مقابل الاكثر الاقلقان لا يجوز سواء ارتبط او لم يرتبط هؤلاء المخالفون للأكثر قالوا اش؟ لا يجوز. ارتبط او لم يرتبط. ما علتهم بماذا عللوا قالوا لاحتبال ان اه يكون للظن فائدة تفوت بالتفريق بينهما. قال

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
وخا ميكونش ارتباط ممكن غي داك الظن هو الطهور ماؤه الحل ميتات وهاد الجمع هدا تكون عندو فائدة تفوت بالاقتصار على البعض الى قلت طهور ماؤه وتفوت تلك الفائدة وهذا مرجوح. الأكثر الذين جوزوه هل جوزوا ذلك مطلقا ولا بشرط؟ بشرط قال الناظم

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
دون ارتباط دون ارتباط النقطة انتهت انتهى المبحث اللي كنا كنتكلمو عليه ساعة دون ارتباط هذا هو القيد كانه قال وذلك الذي ذكرناه مشروط بشرط وهو دون ارتباط بين مذكور والمحذوف. دون

14
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
زيد ارتباطي زيد بين المذكور والمحذوف بغاية او شرط او استثناء نحو ذلك كأنه قال دون ارتباط حيث لا ارتباط. وذلك بشرط وهو حيث لا ارتباط بينهما مفهوم هذا الشرط حيث لا ارتباط انه اذا المفهوم ديالو المخالف انه اذا وجد ارتباط بينهما فلا يجوز

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
الحذف وعند الأكثر بل وعند الجميع. لأن الآخرين يمنعون مطلقا والأكثر يمنعون اذا وجد ارتباط. اذا يمكن ان نقول اذا وجد ارتباط بين المحذوف والمذكور فلا يجوز بالاجماع. الى كان الارتباط بغاية او استثناء او شرط. يجوز حذف البعض

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
ابدا لا يجوز بالاتفاق. فين كاين محل الخلاف؟ اذا لم يكن ارتباط. الى مكانش ارتباط فمذهب اكثر الجواز و بعضهم منع ذلك. فهم الفقيه؟ واضح. ثم قال. وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
تعني هاد الأمر هذا كنا كنتكلمو عليه الآن في الرواية في التأليف في التصنيف عند المصنفين كمالك في الموطأ واحمد الفيلم وسداد البخاري في الصحيح وكذلك مسلم اصحاب كتب الحديث المصنفون

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
في تآليفهم. هل يجوز لهم الاقتصار على محل الشاهد في بعض الابواب؟ نعم يجوز بلا خلاف قال له. هذا جائز بلا خلاف علاش كنا كنتكلمو قبل؟ التصرف من الرواد التصرف من من الراوي بان يحلف البعض ويترك البعض

19
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
قال لك اما في التصنيف في التأليف فيجوز الاقتصار على البعض بلا خلاف بالاتفاق. لماذا قالوا انه مذهب السلف. لأنه مذهب لأن السلف كانوا على ذلك تمالك واحمد والبخاري مسلم وابي داوود وغيرهم اذا الاقتصار على بعض الخبث في التأليف في التصنيف كأن يقسم

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
اصحاب الحديث كلهم الذين قسموا كتبهم على ابواب فيذكر الحديث الواحد مفرقا على الابواب. اذكروا هل منه في الباب الذي يناسبه؟ والجزء الاخر في الباب الذي يناسبه هكذا في كل باب يذكر محل الشاهد من حديث طويل. هذا ممكن

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
هذا جائز لا اشكال فيه. قال لك وهو اش هو؟ علاش كنتكلمو؟ حذف بعض الخبر. وهو اي حدف بعض الخبر يسوء ان يجوز في التأليف اي التصنيف زيد بالوفق اي اتفاقا

22
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
بلا تعنيف بلا تشديد ولا انكار لذلك الجواز. بلا تعنيف اي بلاد تشديد ولا انكار لذلك الجواز وان لم يرتبط بعضه ببعض اذا قذف بعض الخبر. قال لك وهو اي حذف بعض الخبر. ما هو الفقيه؟ يسوغ اي يجوز فين؟ في

23
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
تأليف اي التصنيف بالوفق اي بالاتفاق. بلا تعنيف اي بلا تشديد ولا انكار بذلك الجواز لماذا؟ لفعل السلف له كمالك واحمد. اذا الحاصل يجوز حذف بعض الحديث في اتفاقا هادي هو الخلاصة يجوز حذف بعض الحديث زيد في التأليف اتفاقا هذا هو

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
وانت الحاصل قال لك وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعريف ثم قال بغالب الظن يدور يعتبر فاعتبر الاسلام كل من هدر. ذكر لك الناظم في هذا البيت قاعدة في قبول الخبر

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
هي التي يدور عليها قبول الخبر. خبر خبر الأحاد. متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا؟ شنو ضابط القبول والرد؟ كاين واحد الضابط واحد ساهل ومختصر هو الضابط اللي كيدور عليه

26
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
اعتبار الخبر او عدم اعتبار الخبر يدور عليه اعتباره اي قبوله او رده شناهو وهاد الضابط هو غلبة ظن صدق ناقضه. والضابط اللي كيهضر عليه اش؟ قبول الخبر ظني صدق ناقبي. اذا غلب على الظن زيد صدق ناقل الخبر

27
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
فهو مقبول واذا لم يغلب شوفو لم يغلب على الظن صدق ناقله فهو مردود هذا هو ضابط الذي يدور عليه قبول الخبر هاديك الشروط اللي كيدكروها المحدثون ستأتي معنا لقبول الخبر

28
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
كلها ترجع لهذا الضابط اللي لخصناه الآن. الشروط ديال اتصال السند عدم الشدود عدم العلة عدالة الراوي ضبط الراوي. كل ذلك راجعون لهذا الدار وهذا راه الفقيه الشروط الخمسة ديال الحديث المقبول ترجع لهذا ان يكون الراوي عدلا ضابطا

29
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
وان يكون السند متصلا وان يكون الحديث خاليا من الشذوذ والعلة القابحة. هذه الشروط الخمسة ترجع لهذا الضابط مؤلفون وما اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة راجع لضد هذه القاعدة. اذا فالعبرة

30
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
او العبرة بقبول الخبر بماذا؟ بان يغلب على الظن صدق ناقل. لماذا؟ لان هاد الشروط الخمسة وجدات الى توجدات الشروط الخمسة يغلب على الظن صدق الخبر ولا لا؟ الى توجدت هاد الأمور الخمسة يغلب على

31
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
من الناس تقول خبر اذا اختل واحد منها واكثر منه من باب اولى الا قتل الواحد من هاد الشروط الخمسة فيغلب فلا يغلب على الظن صدق الخبر واذا لم يغلب على الظن صدقه فهو مردود صافي اذا الا غلب على ظن صدق الخبر فهو مقبول

32
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
وذلك بان توفرت فيه شروطه. واذا لم يغلب على الظن ذلك بان اختل امر من الامور فليس بمأمول علاش قلنا مسألة غلبة الظن؟ ليبينوا ان غلبة الظن كافية وان الجزمة ليس بشرط لان اخبار الاحد كلها من هذا الباب من باب غلبة الظن غلبة

33
00:12:00.000 --> 00:12:20.550
على الظن صدق الناقض فقبل خبره واذا لم يغلب على الظن صدق الناقض فلا يقبل خبره اذن المقصود هنا اش؟ ان غلبة الظن كافية هاد القاعدة كلها التي يذكرها اهل الحديث وكذلك هنا الاصوليون ان

34
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
عندما يذكرونها لبيان ان غلبة الظن تكفي ولا يشترط الجزم. العبرة بان يغلب على الظن صدق ناقل. لان هذا لي توفى فرض فيه الشروط الخمسة العدل الضابط كذا كذا كذا الى اخره. يحتمل منه الخطأ ولا لا؟ احتمال الخطأ موجود فيه؟ نعم الراوي عاد

35
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
ممكن يغلط شي مرة اذا احتمال الغلط موجود ومع ذلك نقبل خبره لماذا؟ لان العبرة بغلبة الظن كيغلب على ظن صحة خبر اذن فخبره مقبول وذلكم الاحتمال احتمال او ان يخطئ او نحو ذلك غير معتبر

36
00:13:01.600 --> 00:13:21.600
اذا غلبة الظن كافية. يقول لك الناظم بغالب الظن يدور المعتبر. المعتبر هذا مصدر ميمي بمعنى الاعتبار مصدر من يمين مما زاد على الرباعي وانتم تعلمون ان ضابط المصدر الميمي مما زاد على الرباعي انه يكون على

37
00:13:21.600 --> 00:13:41.600
زينة اسم مفعوله. كي يكون المصدر الميمي الزائد على الثلاثي على زينة اسم مفعوله يبقى كيكون لا لا نفعل ولا مفعيل ولا على زينة اسم مفعوله. اذا المعتبر هنا هذا المصدر ماشي اسم مفعول. المراد الاعتبار. بغالب

38
00:13:41.600 --> 00:14:11.600
يدور المعتبر ان يدور الاعتبار واضح؟ تقدير البيت. قال رحمه الله يدور المعتبر اي اعتبار لصدق خبائ الاعتبار في قبول الخبر يدور على ماذا؟ شوف لاحظ التخدير يدور الاعتبار المعتبر اي اعتبار لان الاسم المفعول هنا مصدر يدور المعتبر اي الاعتبار في قبول الخبر على ماذا

39
00:14:11.600 --> 00:14:41.600
قلبي غالي بالباء بمعنى عالة. الباء في قوله بغالي به بمعنى عالة. على غالب الظن في صدقه يدور المعتبر اي الاعتبار في قبول الخبث علاش؟ على غالب الظن في صدقه بمعنى بعبارة اخرى اذا غلب على الظن صدق

40
00:14:41.600 --> 00:15:11.600
اذا غلب على الظن صدق ناقل ذلكم الخبر. فهل هذا هو يعتبر او لابد ان نجزم بصدقه. فلا يشترط الجزم بصدقه. هذا كاف العبرة العبرة باش بغلبة الظن اذا فكأنه قال لك الاعتبار في قبول الخبر دائر يدور

41
00:15:11.600 --> 00:15:41.350
ثائرون على غالب الظن على غلبة ظن صدق ناقبه الظن يدور المعتبر اذن مفهوم هذا مفهوم قوله بغريب الظن يدور المعتبر ان كل ما يخل بي  غلبة الظن لا يعتبر معه الخبر. يرد معه الخبر

42
00:15:41.650 --> 00:16:11.650
كل ما يخل بغلبة الظن فانه مانع من القبول. لا يقبل معه الخبر. سهل الكلام مما يبين لكم هذا ويجليه ما بينه بقوله فاعتبر الاسلام كل من غبر قوله نظرا الفاء سببية وهذا الكلام الآتي تفريع على ما قرره من القاعدة. اذن الشطر الأول قرر لك الناظم فيه قاعدة

43
00:16:11.650 --> 00:16:44.350
اش هي القاعدة اللي قررها الماضي ان الاعتبار في قبول الخبر دائر على غلبة ظن صدق ناقضه تقرر لأجل ذلكم لأجل هذا اشترط كل اهل العلم الإسلام في الرواة الناقلين للاخبار علاش شترطو فيهم الاسلام؟ لماذا يشترط في الراوي الذي ينقل الخبر؟ ان يكون مسلما علاش

44
00:16:44.350 --> 00:17:11.150
لانه لا يغلب على الظن صدق خبره الذي ينقل. فاذا كان لا يغلب على الظن صدق خبره الذي ينقل فلابد ان يكون مسلما. لذلك قال فاعتبر كل من غبر الاسلام. علاش اعتبروا الاسلام؟ لانه يخل بغلبة الظن. والان حنا قررنا واحد القاعدة قلنا

45
00:17:11.150 --> 00:17:31.150
كل ما يخل بغلبة الظن فانه مانع من قبول الخبر ولا لا؟ عدم الاسلام الكفر الكفر يخل بغلبة ولا لا؟ اذا فهو مانع من القبول. الى كان الاعتبار يدور على غلبة ظن الصدق. الكافر كيغلب على ظن صدق خبائ

46
00:17:31.150 --> 00:17:51.150
لا ابدا يغلب على ظننا العكس او على الاقل لا يغلب على ظننا شيء فالمقصود لا يغلب على ظننا صدقو خبير مكيكونش هدا هو الغالب نعم احتمال الصدق كاين ولا لا؟ الكافر اذا حدثك بحادث ممكن يكون صادق ممكن الا ان هذا مجرد احتمال ولكن شنو الغالب الذي

47
00:17:51.150 --> 00:18:11.150
يجب على الظن انه ليس بصادق لانه كافر ليس له مانع يمنعه من من الكذب ما عندوش مانع لا ايمان له يمنعه من الكذب. اذا اذا سألتم لماذا اشترط العلماء لقبول

48
00:18:11.150 --> 00:18:46.850
ان يكون ناقده مسلما. لماذا اشترطوا الاسلام في ناقل الخبر؟ فالجواب لانه لا يغلب على الظن حينئذ صدق صدق خبره فلما كان نقله لا يغلب على ظننا صدقه كان خبره مردودا ولم يقبل. كان هذا مانعا للقبول. فهم قال رحمه الله فاعتبر الفاء في قوله فاعتبر

49
00:18:46.850 --> 00:19:06.850
ابلية وهذا الكلام في الشطر الثاني تفريع على القاعدة اللي قررها في الشطر الأول قال لك يدور المعتبر على غالب الظن لأجل لذلك انه قال فلاجل ذلك اعتبر كل من غدر غدر اي مضى وتقدم من اهل الحديث والاصول

50
00:19:06.850 --> 00:19:36.850
اعتبر كل من غبر من اهل الاصول اش؟ الاسلام اش معنى اعتبروا الاسلام؟ اي اشترطوا الاسلام في قبول الخبر لماذا؟ لعدم الثقة بخبر الكافر الخبر الكافر لا يوصف او بعبارة اخرى لا يغلب على الظن صدقه. لذلك لا لا يقول خبره. فهم الفقيه؟ ثم

51
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
وفاسق ايضا هذا متفرع على ما سبق. وكذلك ممن لا يغلب على الظن صدقه شكون؟ الفاسق قال وفاسق ممن لا تقبل روايته. علاش هاد الناس لي غندكرو الآن لا تقبل روايتهم؟ لأنه

52
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
لا يغلب على الظن صدقهم را هادي هي القاعدة حنا قلنا العبرة الاعتبار بماذا؟ يدور على غلبة ظن الصدق هادو لي غنتكلمو عليهم ان الخبر الرواية ديالهم مكتقبلش. روايتهم غير مقبولة ما السبب؟ لعدم غلبة الظن هاديك غلبة الظن

53
00:20:16.850 --> 00:20:36.850
كيدور عليها الاعتبار مكيناش واش وراء الفقيه؟ واش الفاسق كيغلب على ظن الناس؟ لا لا يغلب على ظننا صدقه. نعم لا نجزم بكذبهم متافقين مكنجزموش انه كذاب الا انه مكيغلبش على هاد الناس يبقاو هادي هي العبرة بغلابة ظن الصدق مكاينش غلبة ظن الصدق اذن

54
00:20:36.850 --> 00:20:56.850
يعتبر خبر سواء شكك لا ترددنا وجد احتمال صدقه ما كيهمش وهاد الأرض كاين قال وفاسق اي من لا تقبل روايتهم ممن ترد روايته ولا تقبل الفاسق وفاسق قالوا الا اذا كان متأولا

55
00:20:56.850 --> 00:21:16.850
هاد الفاسق هادا استثنى منه اهل العلم مسألة الا اذا كان الفاسق متأولا اذا كان يفعل وفعلا يفسقه الا انه يعتقد انه على صواب لمستند عنده. واحد الشخص من الناس

56
00:21:16.850 --> 00:21:40.050
كيف فعل فعل من الأفعال هو مفسخ ذلكم الفعل يفسقه عندنا في اعتقادنا نحن. ولكنه هو يعتقد انه على صواب. يفعله وهذا هو المتأول شكون المتأول؟ من هو المتأول؟ هو الذي يفعل الفعل يعتقد انه على صواب لمستند عنده. هذا هو المتعود

57
00:21:40.050 --> 00:22:03.950
من يعتقد انه على صواب من مستند عنده. عندو واحد المستند خلاه يعتقد انه راه مصيب مع انه عندنا اش؟ فاسق واقع في كبيرة وكل من رسول اش؟ يفعل مباحا او يفعل مستحبا او نحو ذلك. اذا كان متأولا

58
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
ولم تقام عليه الحجة تقبل روايته؟ نعم تقبل روايته. علاش؟ لأن الفاسق شنو اللي خلا ما يغلبش على ظن الناس صدقه؟ هو تجرؤ على الله وفعله للمعصية ملي هاد الشخص فعل كبيرة اقترف كبيرة من الكبائر كنقولو هذا الشخص

59
00:22:24.100 --> 00:22:46.650
لا مانع له من ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام متجرأا على فعل الكبيرة والوقوع في في الفسق قد يكذب على رسول الله قد لا يتحرز ولا يحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يقبل خبره ولكن الى كان متأول

60
00:22:46.650 --> 00:23:06.650
اعتقد انه على صواب فهاد العلة غير موجودة حينئذ. واضح ولا لا؟ العلة غير موجودة. لأنه يعتقد انه يفعل مباحا. فحينئذ مثلا مثل ذلك بمثال بسيط مثلا لو ان احدا من الناس في زمننا هذا يسمع للغناء يسمع للموسيقى

61
00:23:06.650 --> 00:23:36.650
وهو متأول رجل ذو صلاح وتقوى وزهد وعبادة ويسمع لبعض المطربين لبعض المغنيين. متأولا. استمع واعتمد على فتاوى لبعض من يبيح ذلك ولم يسمع من غيرهم ولم ينقدح في ذهنه ولم يخطر على باله ان ذلك الفعل حرام

62
00:23:36.650 --> 00:23:56.650
كان فواحد البيئة وواحد المجتمع وواحد المكان الناس كلهم كيسمعوا فيه الموسيقى عمرو ما طاح فبالو ان هاد الفعل هادا يقدر يكون حرام بل الفقها اللي عندهم والمفتون اللي كيفتيوهم فداك المكان كلهم كيقولو ليهم ذلك مباح وهو عامل يستطيع التمييز وربما استدلوا لهم على الجواز ببعض

63
00:23:56.650 --> 00:24:16.650
متشابهة واضح؟ ربما يستدلوا لهم بعض النصوص النصوص المتشابهة اللي فيها اشعار وفيها رجز وفيها نحو ذلك. فظنوا ان الاوراش جائز هاد الشخص هذا نحكم عليه بالفسق؟ لا لا يحكم عليه بالفسق قد يكون متعودا او قد يكون الرجل ممن يحلق لحيته

64
00:24:16.650 --> 00:24:42.000
ممن يحلقها وهو متأول لا يعتقد ان فعله ذلك حرام يحلق اللحية ولكنه لا يعتقد ان ذلك حرام لمستند عنده اعتمد على فتاوى لبعض من يبيح له ولن ينقدح في ذهنه ان ذلك حرام او سمع بعض الناس يقول انه حرام ولكنه نفسر من تلك الفتاوى

65
00:24:42.000 --> 00:25:02.000
قيل له ان اولئك الذين يحرمون متشددون الى اخره. ولا مستند على التحريم بل يدل كذا وكذا بنا النصوص على جواز ذلك. فالمقصود انه لم يغلب على ظنه حرمة ذلك. كيعتقد انه على صواب

66
00:25:02.000 --> 00:25:22.000
ما عند بالوش اصلا انه كيفعل الحرام هذا متأول اه نعم حتى هذا متأول شكون هو غير متأول الذي يفعل المعصية وهو يعلم انها معصية ابو الخمر وهو يرون انه حرام ياكل الربا وهو يعلم ان ذلك حرام يزني وهو يعلم ان ذلك حرام وهكذا

67
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
او انقدح في ذهنه ان ذلك الفعل حرام ولم يسأل عن دينه لم يرفع الجهل عن نفسه فهذا كذلك مفرط فالمقصود ان الفاسق لا تقبل روايته الا اذا كان متأولا فان كان متأولا تقبل

68
00:25:42.000 --> 00:26:12.000
من موانع عندنا في العقيدة من موانع التكفير والتبديع والتفسيق التأول من موانع التكفير والتبديع والتفسيق ان يكون الشخص متأولا الى واحد الشخص فعل واحد الفعل مكفر ولكنه متأول لا يكفر هذا مانع لموانع التكفير او بدعة وكان متأولا لا يبدع او مفسق وكان متأولا لا يفسق هادي من الموانع ديال التكفير

69
00:26:12.000 --> 00:26:32.000
والتبليغ بل لابد من ازالة الشبهة عنه واقامة الحجة عليه هداك التأول لي عندو نزولوه ليه والمستند لي عندو يعتمد عليه يعتمد عليه في ذلك يجب ان نبين له اش؟ بطلانه وفساده وان الصواب كذا وان الادلة دالت

70
00:26:32.000 --> 00:26:52.000
وزال التأول فحينئذ قد يحكم عليه بهذه الامور. اذا هذا ثالث شكون قلنا لول الذي لا تقبل روايته بانه لا يغلب على الظن صدق الكافر والثاني الفاسق. الثالث قال رحمه الله وذو ابتداع

71
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
وذوب ابتداع المبتدع بدعة غير مكفرة كنتكلمو هنا على البدعة اش؟ غير المكفرة اما البدعة المكفرة فهي داخلة في الكافر لي تكلمنا عليه قبل. لقلنا فاش تشرط الاسلام كل من غادر فاعتبر الاسلام كل من غادر. لي كان مبتدع بدعة مكفرة

72
00:27:12.000 --> 00:27:38.350
لا تلعب عليه هداك داخل اش؟ في الاول هدا شكون؟ ذو ابتداع المبتدع بدعة غير مكفرة هل لا تقبل روايته مطلقا؟ او فيه تفصيل المبتدع فيه خلاف الذي يفعل البدعة اختلف فيه اهل العلم فمنهم من قال ترد روايته

73
00:27:38.350 --> 00:27:58.350
مطلقا وهو مذهب مالي كثرة رحمه الله مذهب الامام ما لك اش؟ عدم قبول رواية المبتدع زيد مطلقا سواء دعا الى بدعته او لم يدعوا الى بدعته. وسواء كان يحرم الكذب او

74
00:27:58.350 --> 00:28:18.350
انا ممن لا يحرم الكذب مطلقا قال اش؟ ترد رواية المبتدع هذا القول الاول. القول الثاني لبعضهم قالوا كان داعيا الى بدعته لا تقبل روايته. وان لم يكن داعية وكان يحرم الكذب كان يعتقد

75
00:28:18.350 --> 00:28:38.350
كثرة الكذب فتقبل روايته واضح الكلام؟ اذا المبتدع منهم من قال ترد روايته مطلقا وهو مذهب مالك رحمه الله. وسيأتي معنا او مطلقا وغيرنا المؤلف او مطلقا. القول الثاني. والقول الأول قال بعضهم

76
00:28:38.350 --> 00:29:08.350
ترد رواية المبتدع بشرط دعا الى بدعة ان كان داعية الى بدعته غير البدعة غير المكفرة ان كان داعية الى بدعته ولم يكن ممن يعتقد حلية الكذب خاصهم كلشي يعتقد ان الكذب حلال فقالوا تقبل روايته اشار الناظر لهذين القولين بقوله وذو ابتداع

77
00:29:08.350 --> 00:29:28.350
وممن لا تقبل ولايته ذو ابتداع اي المبتدع ولكن بقيد قال ان ان اداة شرط اه قيد المبتدعة هذا الخيط شو الفاسق لم يقيده الكافر لم يقيده ولكن اش؟ المبتدئ يقيده قال لك ان دعا ان كان ذو الابتداع دعا

78
00:29:28.350 --> 00:29:48.350
الى بدعتهم ان كان ممن يدعو الى بدعته هذا القول الاول. القول الثاني قال او مطلقا او او هنا لتنويع الخلاف او يبنى على قول اخر على قول اخر شنو الحكم؟ يرد مرويه لا تقبل روايته

79
00:29:48.350 --> 00:30:05.350
ومطلقا اش معنى مطلقا؟ فسر ليا مطلقا دعا الى بدعته ام لم يدعو الى بدعة وقد سبق معنا الخلاف بين المحدثين في هذا في شرح نخبة الفكر ياك اسيدي؟ قال هناك

80
00:30:05.450 --> 00:30:25.450
الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم البدعة اما بمبكر او بمفسر اما البدعة تكون مكفرة ولا غير مكفرة؟ قال فالاول لا لا يقبل صاحبها الجمهور يعني البدعة المكفرة منهم من قبلها فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل

81
00:30:25.450 --> 00:30:47.800
من لم يكن داعية الى بدعته في الاصح. قال لك الا كانت البدعة غير مكفرة الحافظ ابن حجر يقول بهاد القول لول اللي ذكر لنا الماضي ابتداع ان دعا القول اللي كان ناضيب هو الذي رجحه الحافظ قال والثاني يقبل ولكن بشرط من لم يكن داعية الى بدعته في

82
00:30:47.800 --> 00:31:07.800
اصح اذا لم يكن من الدعاة الى البدعة تقبل روايته والا فلا وهذا الذي عليه عامة اهل الحديث ومنه البخاري ومسلم رحمه الله على رأس هؤلاء البخاري ومسلم. فالبخاري ومسلم روي كثيرا من

83
00:31:07.800 --> 00:31:37.800
حديث وادرجاها في الصحيح عن بعض المبتدعة. عن بعض من كان ينسب للخوارج. او ينسب لغير من اهل البدع ولكن توفر فيهم هذا الشرط وهو عدم دعوتهم الى بدعتهم انهم لا يدعون الى بدعتهم ولا يروون ما يوافق بدعتهم ولا يرون حلية الكذب

84
00:31:37.800 --> 00:31:57.800
ليسوا دعاة الى البدع ثم لم يرووا شيئا يوافقوا بدعهم الى كان واحد مبتلي وروا شي حاجة كتوافق البدعة ديالو لا لاحتمال ان يكون ممن يريد نصرة منهجه. والآن الثالث

85
00:31:57.800 --> 00:32:27.800
ليس بداعية ولم يروي ما يوافق بدعته ولم يجوز الكلام. اما اذا كان ممن يجوز الكذب وقد سبق. فلا تقبل روايته. قال رحمه الله او مطلقا ثم وقال رد لكل سبع رد سمع من الأئمة لكل اي لكل مما ذكر

86
00:32:27.800 --> 00:32:57.800
من الكافر والفاسق وذي الابتداع. قال لك رد سمع من الائمة لكل. التنوين في قوله لكل تنوين عوض التنوين عوض والتقدير لكل ما ذكر رد هادي جملة هذا استئناف وفاسق وذو ابتداع اندعش الإعراب. عامر معايا ا سيدي انا وفاسق فاسق مبتدأ اول فاسق

87
00:32:57.800 --> 00:33:17.800
المبتدأ الأول وذو معطوف عليه وذو ابتداع دعا الى اخره او مطلقا رد مبتدأ ثان هذا هو المبتدأ الثاني لكل متعلق بسميع سمع سمع الجملة ديالو خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول

88
00:33:17.800 --> 00:33:47.800
وفاسق وذو ابتداع اندعا او مطلقا منذ الابتداع رد بكل مما ذكر من الأئمة واضح الكلام واضح؟ قال رحمه الله كذا الصبي قال لك كذلك ممن لا تقبل هادشي كامل راه متفرع عما سبق الأمثلة متفرعة عما ماذا عن ماذا؟ هذه القاعدة اللي

89
00:33:47.800 --> 00:34:07.800
ما هي ان العبرة ان الاعتبار يدور على هادو اللي ذكرنا الان يغلب على الظن صدقهم؟ لا الكافر يغلب على الظن صدقه الفاسق اذا لم يكن كن متأولا المبتدع يغلب على الظن سيكون. قالك كذلك ممن لا تقبل روايته الصبي المميز. الصبي المميز

90
00:34:07.800 --> 00:34:38.800
اما الصبي غير المميز فلا خلاف في انها لا تقول الصبي يعني الذي لم يبلغ هذا هو المميز لكمياز الامة يميز البقرة من الجمل يفرق بين الحمار  والفرس الصبي المميز. اما الى كان واحد رضيع ولا مازال صغير ما كيميزش اصلا لم يكن بقبول روايته احد من الناس. الصبي المميز

91
00:34:38.800 --> 00:34:58.800
هل تقبل رواية لا لا تقبل روايته كذلك. اذا كذلك ممن لا تقبل روايته الصبي المميز لماذا؟ لانه لا يغلب على الظن صدقه. علاش؟ لماذا؟ ما العلة؟ لعلمه بعدم تكليفه

92
00:34:58.800 --> 00:35:26.500
لان الصبي المميز يعلم انه ليس بمكلف مزال مبلغش عارف راسو ليس اش لي مكلف فليس له مانع يمنعه من من الكذب واضح لانه يعلم انه ليس بمكلف وانه وان كذب فلا يحاسب على الذي به لا اثم عليه. فقط يكذب ولذلك لاجل هذا الاحتمال

93
00:35:26.500 --> 00:35:46.500
لا تقبل رواية الصبي حال صباه. اما اذا روى بعد البلوغ سيأتي معنا بعد ان شاء الله حنا كنتكلمو الآن رواية حال صباه والوالدة الحديث وهو مازال صبي. اما الى سمعوا وقت السيبة ورواه من بعد سيأتي ان شاء الله. روايته حال الصيبة. اذا الصبي

94
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
يحال صبا لا تقبل رواية ولو عرف بالصدق ولو واحد الصبي مميز معروف بالصدق يحفظ القرآن وكيصلي في المسجد وكذا ولو عرف بالصدق ندخل لاجل الاحتمال الذي ذكرناه. وقيل تقبل هل الرواية الصبي المميز لا تقبل اتفاقا

95
00:36:06.500 --> 00:36:26.500
ماشي اتفاقا على الصحيح لا تقبل وقيل وقد تقدم على خلاف شرح النخبة تقدم على الخلاف فيه. وقيل قال بعضهم اذا كان مميزا وعلم صدقه فانها تقبل روايته. والذي علي يكرم انها لا تقبل. واضح؟ اذا هؤلاء

96
00:36:26.500 --> 00:36:46.500
زائد اربعة شحال دكرنا لهاد ربعة ياك اسيدي؟ الكافر والفاسق اذا لم يكن متأولا والمبتدع وفيه التفصيل المذكور والصبي مميز هؤلاء لا تقبل روايتهم على هذه الحال في حال كفرهم وحال فسقهم وحال

97
00:36:46.500 --> 00:37:06.500
عليهم حالي صباهم في هذه الحال لا تقبل روايته. طيب قد يقول قائل فان رووا بعد زوال هذه موانع الاربع. يعني انهم تحملوا اخذوا الاحاديث حال الكفر والصبى والفسق والابتداع. ولكنهم رووا

98
00:37:06.500 --> 00:37:26.500
لنا بعد زوال هذه الموانع الاربع بعد زوال الكفر والفسق والبدعة والصبى. فهل تقبل روايتهم؟ نعم تقبل لذلك الناظم قال وان يكن تحملوا ثم ادم بنفي منع قبلوا بمعنى الذي كنا نتحدث عنه لا

99
00:37:26.500 --> 00:37:42.800
تقبل روايتهم على هذه الحال. اما اذا رووا بعد زوال هذه الاوصاف فإن الرواية تقبل. قال لك وان يكن تحملوا. هذا فيه نسخة في بعض النسخ وان يكن تحمل. ثم ادم بنفي منع

100
00:37:42.800 --> 00:38:02.800
وفي النسخة التي عند الناظم وان يكن تحملوا ثم اذن بنفع المعنى واحد المعنى يمكن تقدير البيتين يمكن تقدير البيت النسختين المعنى ما كيتغيرش الا ان هاد النسخة ديال تحملوا اضهر نسخة تحملوا اوضح قال رحمه الله

101
00:38:02.800 --> 00:38:28.950
وان يكن وان يكن شكون؟ اي المذكورون الاربعة وان يكن تقدير البيت المذكورون الاربعة زيد تحملوا للحديث في حالة المنع الحديث وخداوه وسمعوه في حال المنع من النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابي او من شيخ من الشيوخ. تحملوا الحديث زد

102
00:38:28.950 --> 00:38:48.950
في حالة المنع ولكن قال ثم ادى ماشي بلا تلوين هداك مقصود يبدا الاصل تم اداء فقصر بها قصره لأجل الوزن. ثم ادى وان يكن تحملوا ثم اذى اي ثم

103
00:38:48.950 --> 00:39:20.150
ما اداء ثم اداء منصوب على الظرفية ثم في ادائهم منصوب على ظرفية ثم اداء بالنصية حذفت الهمزة لاجل الوزن ثم اذى التقدير ثم كان وقت ادائهم هذا المعنى ثم كان وقت ثم كانوا في ادائهم متلبسين في منعهم

104
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
ثم كان وقت ادائهم او ثم كانوا في وقت ادائهم متلبسين في منع اي بنفي ذلك المانع الذي لحقهم. اللي هو الكفر او الفسق او البدعة او الصباغ. شنو الحكم

105
00:39:40.150 --> 00:40:09.250
في روايتهم وشهادتهم. فهمنا بعدا الصورة واضحة قبل تقدير البيت. اذا هؤلاء اذا تحملوا الخبر حالة المنع ولكن ادوه ورووه بعد زوال المانع الذي كان قد لحقه شنو الحكم؟ تقبل روايته يعني الصبي المميز تحمل الحديث حال صباه ولكن اداه وبلغه لنا بعد

106
00:40:09.250 --> 00:40:29.250
قلوبهم تقبل روايته ومن هذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. او صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو كافر ولكن اداه بعد اسلامه ملي دخل الاسلام حدثنا بواحد الحديث كانسمعوه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم يقبل؟ نعم اه نعم

107
00:40:29.250 --> 00:40:49.250
او راوي من الرواة كان فاسخا وسمع الحديث من شيخ به بعد زوال فسقه او كان مبتدعا وحدث به بعد زواله بدعة مفهوم المقصود يقبل ولا لا؟ ففرق بين التحمل والأداء فرق اش؟ بين التحمل والأذى ففي التحمل

108
00:40:49.250 --> 00:41:16.400
لا بأس الاتصاف بالمانع ولكن وقت الاذى يجب زوال المنع اذا العبرة عندنا بوقت الاداء او بوقت التحمل بوقت الاداء لا بوقت التحمل لان الراوي ملي كننظرو ليه وكنبغيو نقبلو الخبر ولا منقبلوش كننظرو لوقت ادائه لا لوقت تحمله امتا تحمل هاد الحديث مكيهمناش؟ المقصود انه

109
00:41:16.400 --> 00:41:43.000
ادائه وتبليغه للامة كان عدلا ضابطا فهم المقصود قال وان يكن تحملوا ثم كانوا وقت اذى اي كانوا في وقت ابائهم متلبسين بنفي بمنع اي بنفي ذلك المانع. قبلوا عند الجمهور. اوبلوا عند جمهور اهل العلم. في

110
00:41:43.000 --> 00:42:03.000
ويزيد وشهادتهم. ولا تضروا الحالة المقارنة للتحمل. هاديك الحالة اللي كانت عندهم قبل تضر لا تضره فتقبل روايته. وقيل لا تقبل ملي قلنا عند الجمهور. منهم من تشدد؟ نعم. هناك بعض

111
00:42:03.000 --> 00:42:30.900
تشدد في هذا الباب وقال لا تقبلوا رواية هؤلاء الاربعة لو كانوا وقت ادائهم متلبسين بضد ذلك البالغ. ولو نفي ذلك المانع عنهم حال الان كاين لي تشدد وقالك لا هدا مادام سمع فوقت الصلة ولا فوقت الكفر ولا فيه الصلاة لا تقبل روايته

112
00:42:31.000 --> 00:42:59.750
هذا تشدد وخلاف للصواب. والذي عليه الجمهور هو قبول الرواية. كذلك الشهادة. هادي مسألة اخرى نخرجو على الموضوع كتعلق بالقضاء شهادة الشاهد هل تقبل اذا كان وقت ادائه للشهادة عدلا ثقة لا وقت الاداء اذا كان عدلا ثقة مع انه وقت التحمل كان فاسقا تقبل شهادته نعم حتى في الشهادات الامر ماشي خاص

113
00:42:59.750 --> 00:43:19.750
رواية تقبل آآ روايتهم وتقبل كذلك شهادتهم. مثلا واحد من الناس كان كافرا وفي حال كفره شاف واحد الواقعة وقعت بين عينيه جوج د الناس تخاصموا وتنازعوا وواحد دا لاخر حقو وكان كافرا عند

114
00:43:19.750 --> 00:43:49.750
ولكنه شهد بهذا الحق المخاصمة والمنازعة وقعت بين ذينك الرجلين بعد مدة. واسلم هو بعد ذلك وكان بعد اسلامه رجلا عدلان ثقتان عابدان زاهدا كان ممن يشهد له بالعذاب هل يقبل القاضي شهادته؟ الا جاو شهدوا قال لك هادوك الناس راه لاخر دا الاول اخذ بالثاني حقا شهد لاحد

115
00:43:49.750 --> 00:44:09.750
الطرفين تقبل شهادته لنا؟ نعم تقبل شهادته ولو كان وقت التحمل كافرا ولو لان العبرة وقت اداء الشهادة لا بوقت تحملها. وكذا الفاسق والمبتدع والصبي المميز. فهمت المسألة. ثم قال من لا

116
00:44:09.750 --> 00:44:39.750
ليس ذا فقه اباه الجيل وعكسه اثبته الدليل. رواية غير الفقيه هل تقبل ام لا؟ هذا هو البيت من اسهل ما يكون هذا البيت. هل تقبل رواية الراوي اذا الم يكن فقيها؟ الراوي اذا لم يكن من الفقهاء اذا لم يكن معروفا بالفقه بالفهم في الدين

117
00:44:39.750 --> 00:45:09.750
اذا لم يكن ذا فقه هل تقبل روايته ام لا؟ في ذلك خلاف. مذهب مالك وكذلك ابو حنيفة انها لا تقبل. مالك رحمه الله وكذلك مذهب ابي حنيفة يقول يقولان لا تقبل رواية غير الفقيه. فيشترطون في الراوي ان يكون فقيها. وهذا القول ضعيف

118
00:45:09.750 --> 00:45:29.750
مرجوح الناظم نفسه رد هذا الكون قال وعكسه اثبته الدليل عكس هذا القول الذي قالوه اثبته الدليل دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الخلاصة هل يشترط في الراوي ان يكون فقيها؟ ابدا لا يشترط فيه

119
00:45:29.750 --> 00:45:49.750
هل يشترط فيه ان يكون فاهما فهما تاما ومتصورا تصورا تاما لما يرويه لا يشترط علاش لا يشترط ذلك ما الدليل؟ الدليل على ذلك من الشرع. من الأدلة الدالة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام. فرب

120
00:45:49.750 --> 00:46:09.750
حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ او عان امين سامر المبلغ اللي ماسمعش منو النبي صلى الله عليه وسلم اوعى واضبط من من السامع فرب مبلغ بفتح اللام او عميد سمير

121
00:46:09.750 --> 00:46:29.750
ومما يدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى منه وغير ذلك من الأدلة وهي كثيرة. منها الحديث المشهور المعروف اه عن

122
00:46:29.750 --> 00:46:49.750
عليه الصلاة والسلام الذي اه اشرت اليه رب حامل فقه ليس بفقه اذن لا يشترط في الراوي ان يكون قاسيا. خلافا لمالك رحمه الله ولابيه حنيفة. ومؤلف رحمه الله وهو ما

123
00:46:49.750 --> 00:47:09.750
في هذه المسألة اش؟ خالف اه ما كان يشترطه الامام ما لك رحمه الله. قال من ليس اباه الجيل من ليس دافقين. من اي الراوي؟ الذي ليس دافقين. من؟ اي الراوي

124
00:47:09.750 --> 00:47:29.750
ما الاسم الموصول بمعنى الذي الذي ليس دافئا وشكون الذي الراوي؟ لان كنتكلمو على الرواية كأنه قال رواية الراوي ليس دافق من اي الراوي الذي ليس ذا فقه اي ليس فقيها ليس صاحب فقه ليس فقيها

125
00:47:29.750 --> 00:47:49.750
اباه الراوي الذي ليس نافخ اباه اي منعه شنو المرض منعه؟ منعه منع الراوي او روايته روايتان الكلام على حدف مضاف ولذلك قلت لكم من ليس تقدير رواية من ليس هداك الكلام السي هشام على

126
00:47:49.750 --> 00:48:19.750
اجي رواية من ليس دافئ من هاد الرواية ديال من ليس اتفضل يا عمر. قال لك اباه اين نعى روايته؟ ابا هذا الراوي اي منع روايته اش؟ الجيل لؤي الصنف من الناس. والمراد به هنا ماذا يقصد؟ اهل مذهب مالك رحمه الله. وكذا

127
00:48:19.750 --> 00:48:39.750
ابو حنيفة. ثم قال وعكسه اي عكس هذا القول عكس هذا القول بمنع بمنع الرواية وعكس هذا القول الذي قالوا شنو هاد القول اللي قالوا شنو العكس ديالو؟ وهو قبول رواية غير الفقيه عكس

128
00:48:39.750 --> 00:48:59.750
هذا القول وهو قبول رواية غير الفقيه مال هاد العكس ا سيدي؟ اثبته الدليل اثبته الضمير في نبتة ويعود اش؟ على اكس اثبت العكس الدليل اثبت عكس قولهم الدليل وعكس قولهم قلنا قبول الرواية

129
00:48:59.750 --> 00:49:19.750
الدليل يقصد بذلك الجنس ماشي الدليل يعني الواحد لا يقصد جنس الدليل الدليل اي الاحاديث المصرحة بقبولي هذا حاصله ثم قال ومن له في غيره تساهل ذو عجبة او جهل من لم يقبل. ومن

130
00:49:19.750 --> 00:49:39.750
في غيره تساؤل لاحضو معانا دكر لينا بعض ممن لا يقبل والان شرع في دكر بعض من يقبل وكل هذا ان شاء الله ملي نساليو نلخصوه يرجع للقاعدة لي هي بغالب الظن يدور المعتبر الى كان الاعتبار يدور في

131
00:49:39.750 --> 00:49:59.750
الخبر على غريب الظن لأجل ذلك ذكر لينا بعض الناس لا تقبل روايتهم لأنه لا يغلب على الظن صدقهم وذكر لنا البعض ممن تقبل ويضرب على الظن صدقهم وهؤلاء الذين ذكر فيهم خلاف والصحيح قبول روايته. ممن تقبل روايته

132
00:49:59.750 --> 00:50:19.750
كذلك الراوي اذا كان يتساهل في غير الحديث ولا يتساهل فيه. يقال ام لا؟ الى كان واحد قوي مت اذا كان هناك راوي متساهل في غير الحديد. ولكنه في الحديث متشدد

133
00:50:19.750 --> 00:50:39.750
في الحديث لا يتساهل. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتساهل. وقد يكون متساهلا في ايش في غير الحديث. في غير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون اش؟ متساهل. مثلا يتهاون في بيعه وشرائه

134
00:50:39.750 --> 00:50:59.750
يتساهل في بعض العبادات يتساهل في المعاملة مع الناس في الخلق الحسن ولكنه في الحديث اش جدد متشدد في الحديث. لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما تيقن منه. واذا روى احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا

135
00:50:59.750 --> 00:51:19.750
يتثبت منه معروف ان الرجل كان متشدد في بادئ الرواية. اذا اذا وجد عالم من العلماء متساهل عنده شيء من التساهل في غير الحديث ولا يتساهل في الحديث. تقبل نياته ولا لا؟ لأن العبرة عندنا بالحديث فإذا

136
00:51:19.750 --> 00:51:39.750
لم يكن متساهلا في الحديث قبلت روايته. وقيل هادو كلهم فيهم خلاف. وقيل لا تؤمن زوجته مطلقا والصحيح اش؟ قبول ونفقه قبول روايته قال الناظم ومن له في غيره تساؤل

137
00:51:39.750 --> 00:52:09.750
ومن ايها الراوي؟ من؟ اي الراوي؟ الذي له تساهل في غيره. الذي له تساهل اي متساهل في غيره اي غير الحديث الضمير كيرجع للحديث ومن له تساهل في غير اي المفهوم ديال قوله له تساهل في غير ولا يتساهل في الحديث له تساهل في غير الحديث دون

138
00:52:09.750 --> 00:52:29.750
غيري يعني مع تحرزه في الحديث وتشدده فيه. يتحرز غاية التحرز ويتشدد في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ يقبل ها هو غايجي معانا من بعد الخبر غايقول لينا يقبل. من هدا مبتدأ اول وغيقولينا ذو عجمة او

139
00:52:29.750 --> 00:52:49.750
وجه لمن من يقبل وهداك يقبل هو الخبر ديال المبتدأ التاني والمبتدأ التاني مع خبره خبر مبتدأ اذن من هذا الذي له تساؤل يقبل؟ نعم قال لك النظيم يقبل وسيأتي يقبل اي تقبل روايته

140
00:52:49.750 --> 00:53:09.750
وقيل لا تقبل مطلقا وهذا مذهب ضعيف زد كذلك ممن تقبل روايته قال ذو عزمة او جهل لمن من يقبل كذلك؟ ممن تقبل روايته ذو عجمة عجمي اللسان ومن ذا يحسن العربية

141
00:53:09.750 --> 00:53:29.750
عجمي اللسان ومن لا يحسن العربية عددا هذا اصله واش؟ او الذي لا يحسن لا يتقن العربية عجمي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما؟ نعم تقبل روايتهما. لماذا؟ لانهما

142
00:53:29.750 --> 00:53:49.750
وعدالتهما تمنعهما من ان يروي الا ما سمعا العدالة ديالهم تمنعهما من ان يرويان ايلا كان الشخص عدل ايلا كان ثقة ولو كان عجبيا اللسان او لا يحسن بالعربية هاديك العدالة ديالو وداك

143
00:53:49.750 --> 00:54:09.750
تحرز وخوفه من الله تبارك وتعالى يمنعه من ان ينخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتيقنه فلا ينقل لك الا ما سمع من شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو عجمة اوجه لمن من او ذو جهل الجهل

144
00:54:09.750 --> 00:54:29.750
على قوله عجمة التقدير او ذو جهل من من جهل من من؟ اين سبيل؟ مجهول النسب باش تقولو النسب الذي لم يعرف نسبه واش النسب ديالو يرجع الى قريش يرجع الى

145
00:54:29.750 --> 00:54:49.750
العجب او يرجع الى اهل الشام الى اين يرجع نسبه؟ ما عرفناش. تقبل روايته؟ نعم لا يضر الجهل بنسب ما كيهمناش مادام عدلا فلا يضرنا الجهل بنسبه. اذا قال وذو جهل من من؟ اي مجنون يونس بمن؟ من؟ اين

146
00:54:49.750 --> 00:55:09.750
المن ما انا مصدر ميمي هذا مصدر ميمي من من بمعنى ناسبي تشوف باش فسرنا المن ما فسرناه بالمصدر قلنا من من لا سبيل اذن هذا مصدر ديني او ذو جهل من من اي مجهول نسب يقبل تقبل روايته لماذا؟ اذ

147
00:55:09.750 --> 00:55:29.750
دار في قول الخبر على العدالة والعدالة اش؟ لا تتوقف على معرفة الاساس. ما عندها علاقة ديالو كابدة لا يلوم العدالة لا تعلق لها بالنسب اذن يقبل قوله يقبل راجع لكل ما ذكر اذن

148
00:55:29.750 --> 00:55:49.750
نائب الفاعلة غير مستثير تقديره اش؟ ما ذكر التقدير ومنه في غيره تساهل ذو عجمة او جهد من من؟ يقبل وكل ما ذكر واش معنى يقبل كل كل ما ذكر يقبل اشخاصه يقبل كل ما ذكر اي اشخاصهم؟ لا رواية

149
00:55:49.750 --> 00:56:09.750
كنموت عليهم هوما على الرواية ديالهم. ملي كنقولو يقبل المتساهل اي روايته. ذو جهل اي روايته لان اللي كيهمنا هو الرواية. يقبل كل ما ذكر اي تقبل روايته. ثم قال كخلفه لاكثر الرواة وخلفه للمتواترات

150
00:56:09.750 --> 00:56:39.750
كذلك ممن تقبل روايته. مخالفة الراوي لاكثر الرواة او الحفاظ مخالفة الراوي لاكثر الرواة او الحفاظ ليست مانعة من قبول خبره. اذا السؤال هل يمنع من قبول الخبر؟ مخالفة الراوي لاكثر الرواة او الحفاظ لا يمنع ذلك من

151
00:56:39.750 --> 00:56:59.750
خبري لماذا؟ لاحتمال ان يكون قد اطلع على ما لم يطلع عليه ممكن؟ واحد الراوي فواحد الحديث خالف كثير من الرواة كثير من الحفاظ يرد خبره لا لا يرد يقبل ولا يمنع ذلك من قبوله ممكن يكون طالع هو على واحد الخطأ ولم يطلعوا عليه هم

152
00:56:59.750 --> 00:57:19.750
مقصود قال رحمه الله كخل فيه الكاف للتشبيه ياك اسيدي؟ شنو المراد هنا تشبيه بماذا يشبه المخالفة بماذا؟ المشبه به اش هو؟ هو قبول الرواية هذا هو هذا هو وجه الشباب

153
00:57:19.750 --> 00:57:39.750
المشبه به ما سبق ومن له في غيره وجه الشبه هو قبول قبول الرواية. قال لك اي كذلك تقبل رواية هذا اللي كذلك مما لا يمنع من قبول الرواية خلفه. واضح؟ كخلفه اي مخالفته مصدر هذا

154
00:57:39.750 --> 00:57:59.750
في قوله خلفه لاش كيرجع؟ كخلفه اي خلف الراوي مخالفة الراوي زيد لاكثر الراوي واتي او الحفاظ. خالف اكثر الرواة او الحفاظ في خبر ما. يقبل من علة على شي الفقيه

155
00:57:59.750 --> 00:58:29.750
قد ينفرد بما لم يطلعوا عليه. كذلك ممن تقبل روايته قال وخلفه للمتواترات قالك كذلك لا يضر ولا يمنع من قبول الخبر خلف الراوي اي مخالفته للمتواترات هذا ليس مانعا من قبول خبره للمتواترات من كتاب او سنة

156
00:58:29.750 --> 00:58:49.750
اذا روى الراوي خبرا يخالف المتواترات من الكتاب والسنة. فهذا لا يضر ولا يمنع قبول خبره اذن اذا كان لا يضر فكيف نفعل؟ ماذا نفعل حينئذ؟ فيسار الى الى الجمع او الترجيح. يشار الى

157
00:58:49.750 --> 00:59:19.750
جمعي اولا بين روايته ورواية اكثر او روايته والمتواترات ياك الفقيه الى الجماعة فإذا تعذر الجمع يذهب الى الترجيح فيهما في المخالفة للرواة والمخالفة يسلك مسلك الترجيح في المبحث في الامرين معا شو الأمر الأول؟ مخالفة الراوي

158
00:59:19.750 --> 00:59:39.750
لاكثر الرواح وكذلك نسلك مسلك الترجيح في مخالفته للمتواترة ولا شك ان الاكثر يقدم على الاقل هو ان المتواتر يقدم على على الاحد فالمقصود ان هذا لا يمنع من رد خبره الرواية ديالو مقبولة غير قد تكون

159
00:59:39.750 --> 00:59:59.750
لوحة قد يرجح عليها غيرها. ويلا رديناها بالترجيح هذا ليس مانعا من قبول خبر قبلناها الا ان غيرها ارجح منها ثم قال وكثرة وان لقي يندر. كذلك ممن تقبل روايته. ذو كثرة

160
00:59:59.750 --> 01:00:29.750
المكثر من الرواية. وان نذر يقيه للمحدثين. قبل ما تضربي نصورو هاد الصورة هادي الا كان واحد من الرواة مكثر من الرواية يحفظ كثيرا من الاحاديث ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاحاديث هاد الكثرة ديال الرواية واش كتخلينا نشكو فيه ونقولو لا الرواية ديالو لا هادشي زعما حفظو لا هادشي سمعو واش

161
01:00:29.750 --> 01:00:58.800
الإكثار من الرواية هل تكون سببا في رد في عدم قبول الرواية منه للشك او اتهامه بالكذب قال لك وان نذرت مخالطته للمحدثين ولو كان هاد الراوي اش ليس له من الشيوخ الا عددا يلاه عندو عشرة المشايخ او نحو ذلك عشرة فاقل

162
01:00:58.800 --> 01:01:24.900
ومع ذلك مع ندرة مخالطته للمحدثين يكثر من الرواية اذا كان عدلا ثقة فان روايته تقبل ولا يكون هذا مانعا من قبول روايته. ولكن بشرط شنو الشرط فيما به تحصيله لا يحذر. شنو هو الشرط؟ ان يكون ذلكم القدر الذي يرويه

163
01:01:24.900 --> 01:01:51.850
من الاحاديث لا يمنع عقلا لا يمنع عادة ان يحصله في ذلكم الزمن الذي تلقى فيه. الا يكون ذلكم القدر الذي يحفظه من الاحاديث ويرويه اش؟ يمنع عادة تحصيله في الزمن الذي

164
01:01:51.850 --> 01:02:11.850
خالط فيه المحدثين الى كان هاد الأمر لا ليس ممنوعا عادة فلا اشكالا واخا هو عادات كثير واش فهمتو مسألة ولا لا؟ الا يكون ذلكم القدر الذي يرويه. قدر الكثير من الاحاديث ما يكونش هداك القدر يمتنع عادة ان يكون قد

165
01:02:11.850 --> 01:02:31.850
في ذلك الزمن الذي خلط الوهد فازا نعطيكم مثال بسيط مثلا واحد من الرواة عرفنا انه طلب العلم لاخذ الحديث ثلاثة ايام مثلا تلت ايام هي اللي طلب فيها هي اللي مشى فيها خدا فيها الأحاديث من مدينة كذا وكذا عن بعض الشيوخ هو كيعيش فواحد البلدة ليس فيها شيخ يتلقى عنه رحل

166
01:02:31.850 --> 01:02:51.850
الى مصر يوجد فيها عالم من علماء الحديث ثم رجع واخبرنا انه مكث بها ثلاثة ايام فقط يزيد تلت ايام ويرجع وهذه الثلاث ايام يروي فيها قدرا كبيرا من الاحاديث يمنع ان يكون قد سمعه في ثلاثة ايام عادة. ولو يكون جالس غي كيسمع ما يمكنش يقول

167
01:02:51.850 --> 01:03:11.850
داك القدر كلو جاب مئة الف حديث في ثلاث ايام مثلا لاحظ يمنع عادة ممنوع عادة ان قد حصل هذا القدر العظيم من الاحاديث. في هذا الزمن ولا لا؟ عادة هذا ممنوع ولا لا؟ فاذا كان كذلك فلا يقبل

168
01:03:11.850 --> 01:03:31.850
اما الى كان القدر الذي يحدث به ولو كان كثيرا ومسألة الكثرة والقلة راها مسألة نسبية واضح مسألة الكثر او القلة مسألة نسبية ممكن يكون الشيء الكثير بالنسبة لهذا قليل بالنسبة للآخر. والقليل عند هذا كثير عند الآخر على حسب الزمن لي طلبوا فيه العلم. فالمقصود

169
01:03:31.850 --> 01:03:49.750
اذا كان ذلك القدر مما لا يمنع تحصيله عادة. لاحظوا معايا مثلا تلت ايام ممكن يكون ختم فيها اه مثلا اه عشرة الاف حديث ممكن ثلاثة ايام اذا تفرغ فيها يمكن ان يكون قد اخذ في

170
01:03:49.750 --> 01:04:09.750
فيها ماشي حفظا اخذ رواية ولو يكون كتابة يمكن ان يأخذ فيها عشرة الاف حديث ولا لا ممكن عادة اذا فإلى جا واحد فالمكان او فالبلدة اللي هو فيها ما كاينش شي واحد عندو عشرلاف حديث الناس ازمنة او هم كيطلبوا

171
01:04:09.750 --> 01:04:29.750
يالاه عندهم الف حديث الفين حديث تلتالاف هو غي فتلتيام ولا بعشرالاف هدا يمنع من قبول روايته؟ لا لا يمنع ولو كان مؤكدا علاش؟ لأن هاد القدر اللي هو عشرة الاف يمكن تلقيه عادة في في هذا الزمن في تلتيام فاذا كان مما يمكن نعم جاز اما اذا كان مما لا يمكن

172
01:04:29.750 --> 01:04:49.750
ويلا قلنا مئة الف حديث نعم هذا ما يمكنش في هاد الزمن ولكن عشرة الاف حدث ممكن الى جلس من الصباح حتى الفجر من الظهر حتال الفجر ولا ولا من العصر حتى للفجر راه الناس كاين اللي ختمت البخاري في منهم من ختم البخاري في جلسة واحدة كما سبق لنا في تنظيم

173
01:04:49.750 --> 01:05:09.750
في جلسة واحدة ختمها البخاري ومنهم من ختمه في جلسة من المغرب الى الفجر في جلسة ختم البخاري اذن المقصود ان الضابط الا متلت بها ليقرب المعنى من سوء الفهم شنو الضابط ديال هذا؟ ان يكون ذلكم القدر الذي تلقاه

174
01:05:09.750 --> 01:05:29.750
من الاحاديث ويرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يمنع عادة تحصيله في الزمن الذي خالط فيه المحدثين اما اذا كان مما يمنع عادة هذا منعاة للشك في الحلال واضح الكلام

175
01:05:29.750 --> 01:05:59.750
قال رحمه الله وكثرة وكثرة اي ويقبل ذو كثرة كخلفه لاكثر الرواة وخلفه للمتواترات وكثرة وكذلك ذو كثرة او ومثل صاحب كثرة وذو كثرة ذو كثرة لماذا؟ وذو كثرة للرجال

176
01:05:59.750 --> 01:06:29.750
رواية للحديث وذو كثرة للرواية للحديث كذلك يقبل قال لك هو ان المبالغة وان لقي يندر وان نذر وان ينذر لقيه المحدثين وان يندر لقي اي مخالطة منه للمحدثين. وان ينذروا

177
01:06:29.750 --> 01:06:49.750
لقي منه للمحدثين وان عرفنا من سيرته ان مخالطته للمحدثين كانت قليلة واخا عرفنا هادشي شنو الضابط اللي خاصو يكون؟ ماشي الضابط عندنا هو قلة المخالطة للمحدثين لا الضابط هو اللي ذكرنا قال فيما به تحصيله لا يحذر في

178
01:06:49.750 --> 01:07:09.750
ما قال لك كانه قال ولكن هذا مشروط بشرط ولكن هذا محله فاش؟ فيما هذا هو المحل ديال هاد المسألة ولكن هذا فيما فيما فسد ما اي زمن فيما اي زمن لا

179
01:07:09.750 --> 01:07:39.750
احذروا اي لا يمنع به اي فيه. الباء ظرفية بمعنى فيه. فيما فسر ليا الفقيه فيما ما من زمن لا يحذر اي لا يمنع به اي فيه تحصيل اي تحصيل ذلك القدر. هذا مشروع هذا محله في زمن لا

180
01:07:39.750 --> 01:07:59.750
فيه اي في ذلك الزمن الذي خلط فيه المحدثين. تحصيل ذلك القدر. تحصيله اي تحصيل كل فيما رواه من الحديث اذا كان فيما في زمن لا يمنع فيه اي في ذلك الزمن الذي خلط فيه

181
01:07:59.750 --> 01:08:29.750
تحصيل كل ما رواه من الاحاديث او تحصيل كل ذلك القدر الكثير الذي يرويه. تقبل مفهومه اما اذا روى عددا من الاحاديث يمنع تحصيلها في ذلكم الزمن الذي خلط فيه محدثين فهل تقبل؟ لا تقبل هذا حاصلها تعلق بهذه الاحاديث بهذه الابيات. اذا

182
01:08:29.750 --> 01:08:49.750
ذكر الناظم رحمه الله بعض من لا تقبل روايته ليه؟ لانه يغلب على الظن بانه لا يغلب على الظن وذكر لنا بعض من تكمل روايته لانه يكذب على الظن سلكهم. فممن لا تقبل روايته. اولا الكافر

183
01:08:49.750 --> 01:09:09.750
الفاسق الا اذا كان متأولا والثالث المبتدع مطلقا عند مالك وان كان داعية عند غيره. الرابع الصبي المميز ولو كان صادقا. وهؤلاء لا تقبل روايتهم حال حالة تحمل ام احال

184
01:09:09.750 --> 01:09:29.750
حالة اتصافهم بهذا الوصف لا تقبل نياتهم حال الوصف حال المانع فإذا زال المانع عنهم فتقبل روايتهم بلا اشكال ثم ذكر الناظم العكس بعض من تقبل روايتهم انه يغلب على الظن صدقهم. اولا ممن ذكر الراوي غير

185
01:09:29.750 --> 01:09:59.750
الفقيد تقبل روايته. الثاني من يتساهل في غير الحديث ولا يتساهل في الحديث. الثالث اعجمي اللسان ومن يحسن العربي الرابع المجهود النسبي الخامس مخالفة الراوي لاكثر الرواة السادس مخالفته للمتواترات. السابع المكثر من الرواية بالحديث ولو ندى

186
01:09:59.750 --> 01:10:39.750
مخالطته للمحدثين ولكن بالضابط الذي لا والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم المغيرون يعني ان الزيادة اذا غيرت الاعراب كانت معارضة للرواية الخالية عن الزيادة فيطلب الترجيح بينهما من خارج كما لو جاءت رواية في قوله في اربعين شاة شاة شاة مية واربعين شاة

187
01:10:39.750 --> 01:10:59.750
مشى تا لتمييز شاة شاة اللولة منصوبة والثانية مرفوعة اربعين شاة شاة بنصف شاة وقيل بل ولو غيرت الاعراب ولو غيرت الاعراب ولو والاول مذهب الجمهور وقوله وحذف بعض وقوله

188
01:10:59.750 --> 01:11:29.750
وقوله يعني ان حدث بعد الحديث بعض بعض الحديث بعض يعني ان حذف بعض الحديث يعني ان حذف بعض بعض الحديث جائز بشرط الا يكون المحذوف بينه وبين المذكور ارتباطا. ارتباط ككون المحذوف شرطا او غاية من المذكور او استثناء منه

189
01:11:29.750 --> 01:11:49.750
مثال الحج الجائز لعدم الارتباط حديث البحث والطهور ما هو الحل ميتته. فيجوز ان نقتصر على كل من الجملتين دون غيره ومثال ما لم يجز فيه الحج في الارتباط حديث الارتباط. للارتباط حديث عن حديث انه صلى الله عليه

190
01:11:49.750 --> 01:12:09.750
وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. فلا يجوز حذف حتى تزهو لارتباطه بما قبله. وحديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا بالورق ولو رقاب الورق. ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواد

191
01:12:09.750 --> 01:12:29.750
سواء سواء بسواء فلا يجوز حذف الا وزنا بوزن الى اخره ومفهوم قوله قد رآه نفتر ان بعضهم منع حدث البعض مطلقا ولو لم يكن بينهما ارتباط لاحتمال ان يكون لذكر كل فائدة تفوت بالتفريغ. وقول

192
01:12:29.750 --> 01:12:49.750
وفي التأليف الى اخره يعني ان حدث البعض من الحديث جائز في التعريف اتفاقا. وهو عادة المؤلفين من السلف كمالك واحمد والبخاري والنسائي وابي داود وابي داوود وغيرهم وروي عن احمد انه لا ينبغي وقال ابن الصلاح لا يخلو عن كراهة

193
01:12:49.750 --> 01:13:09.750
والتعنيف اللوم والتشديد بغالب الضم يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غدر. المعتبر هنا ميمي بمعنى الاعتبار والباب في قوله بغالب بمعنى على على وهي متعلقة بي دور. وتقرير على الاعتبار صدق

194
01:13:09.750 --> 01:13:39.750
خبر يدور على غلبة ظن صدقه وكل ما يخل في غلبة الظن يمنع ويمنع يمنع يمنع يمنع من القبول ككفر المخبر المخبر وفسقه. وقوله وقوله وقوله وقوله فاعتبر فاعتذر فاعتبر الاسلام الى اخره يعني انه يتسبب عن دوران الاختبار على غلبة الظن الاشتراط الاسلامي في الراوي لعدم الثقة بخبر

195
01:13:39.750 --> 01:13:59.750
واعلم ان الكافر الصريح يجمع العلماء على عدم قبول روايته والكافر متأول المتأول والكافر المتأول والكافرة المتهولة كالمبتدئ بما يكفره اذا كان متدينا يحرم الكذب فهو كذلك ايضا رضى الجمهور

196
01:13:59.750 --> 01:14:29.750
وهو الحق وفي بعض الروايات عن احمد قبوله وقوله وفي بعض الروايات عن احمد قبوله قبوله وقوله بمعنى مضر ومادة من الاضطهاد تستعمل في الباب والماضي وفاسق وذو ابتداء ان دعا او مطلقا نصب لكل سمع يعني هاد الفعل غابر هادي غي فائدة لغوية فيها الغبارة بهاد

197
01:14:29.750 --> 01:14:59.750
من الاضداد استعملوها بمعنى بقية وغبر في مضى. غبر اي مضى وغدر بقية يعني انه يذهب الباقي والماضي ضد يعني انه يلزم على دوران الاعتبار على غلبة ايضا رصد رواية ذو رواية في ضمة الواقية. رد رواية الفاسق

198
01:14:59.750 --> 01:15:19.750
والمشهور عند المحدثين ان البدعية ان البدعية متأولة اذا كان داعية لبدعته او كان يجيز الكذب لترويجها كالخطأ كالخطاء كالخطابية كالخطابية فرقة من المبتدعات الخطابية فانه لا فانه لا تقبل

199
01:15:19.750 --> 01:15:39.750
اما اذا كان غير داعية ولم يجوز ولم يجز الكذب ولم يجز الكذب ترويج بدعته فانه تقبل روايتهم. وفي رجال الصحيحين جماعة من اهل الاهواء والبدع لا يدعون لبدعتهم ولا يستبيحون الكذب

200
01:15:39.750 --> 01:15:59.750
وقيل ترد رواية البدعي مطلقا واليه الاشارة بقول المؤلف او مطلقا وهو مذهب مالك وهذا في غير بدعة مكفرة. كذا اريد ان يكون تحملوا ثم ادم بنفي منع قبلوا. يعني ان الصبي لا تقبل الرواية ولو كان مميزا

201
01:15:59.750 --> 01:16:19.750
مميزا صدوقا لعلمه بعدم مواصلته فلا ثقة بقبره واحرى اذا كان غير مميز غيرة غير غيرة او معروفا بالكذب وقوله وانكم تحملوا الى اخره يعني ان الكافر المفهوم من اشتراط الاسلام والفاسق والفاسق

202
01:16:19.750 --> 01:16:39.750
والفاسقة والمبتدعة والصبية يتحمل حال اتصافهم بصفة المهني ثم كانوا ثم كانوا وقت الاداء غير متصفين غير متصفين بما يمنع قبول روايتهم كما لو كما لو سمي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه

203
01:16:39.750 --> 01:16:59.750
وسلم او او الشيخ او الشيخ من النبي او الشيخ من النبي صلى الله عليه وسلم او الشيخ وهو كافر او فاسقنا مبتدعو او صبي ثم ادوا في حالة الاسلام او البلوغ او زوال الفسق والابتدال. فانه يقبل على مذهب الجمهور وهو الحق

204
01:16:59.750 --> 01:17:19.750
لان العبرة آآ بوقت الاذان. وقد اجمع الصحابة على رواية صغار الصحابة الذين سمعوا سمعوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في سنن صباهم انتم بعد البلوغ كابن عباس والحسن والحسين والنعمان ابن بشير والنعماني والنعمان ابن بشير

205
01:17:19.750 --> 01:17:49.750
والنعمان بن بشير والنعمان والنعمان بن بشير وابن الزبير واطرافهم وقد قبلوا حديث جبير وقابلوا وقد قبلوا قبلوا حديث جبير ابن مطعم في صدره ابن مطعم جبير ابن مطعم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطهر. وقد سمعوا وكافر من النبي صلى الله عليه وسلم واداهم بعد الاسلام. والواو في قوله قبلوا

206
01:17:49.750 --> 01:18:09.750
نائب الجائب الفاعلين وضميره عائد من الكافر والفاسق والمهتم والصبي. والكلام على حجف مضاف اي وإن يكن الكلام على المضافين اي كاين واحد السقف هنا صافي. والكلام على حد مضاف اي قوبلت روايته. عندك اسي يونس هاد السقف ولا عاوتاني

207
01:18:09.750 --> 01:18:49.750
معندكش؟ والكلام على حد مضاف اي قبلت روايتهم. قبلت رواية وقوله وان يكن تحملوه وان يكن تحملوا فيه حذف اي وعاد رجع للكتاب والكلام وعلى حدف مضاف اي زيد قبلت روايته وقوله ان يكن تحملوا فيه حذف وان يكونوا اي زد اي

208
01:18:49.750 --> 01:19:19.750
فيه حذف اي واني كنت كاين جوج اي داكشي علاش وقع الساق اي وان يكون التحمل مقترنا بصفة المنهج كالكفر والفسق مثلا وقوله ثم اذن ثم اذى بدون تنوين ماذا بنا في منع الى اخره يعني في ثم كان الاداء بعد ذلك مقترن في المنع لوقوعه بعد زوال الكفر والفسق الى اخره

209
01:19:19.750 --> 01:19:39.750
ما ليس دافئ من ليس دا فقه اباه الجيل وعكسه اثبته الدليل. يعني ان الراوي اذا كان غير راوية. اما الرواية اذا كان غير غيرة. اذا كان غير فقيه فان الجيل يردون روايته واصلا. روايته

210
01:19:39.750 --> 01:20:09.750
روايته واصل الجيل الصنفي من الناس الصنف الصنف ما رجعتي ما وجدتي ما والو ها؟ وجدتي ولا لا؟ واصلوا واصلوا الجيل يا السي من الناس والمراد به عند المؤلفات اهل مذهب مالك قائلين ان ان رد رواية ان رد

211
01:20:09.750 --> 01:20:29.750
ان رد رواية ان رد رواية غير الفقيه هو المنقول عن ما له. ان رد الرواية لغير الفقيه والمنقول عن مالك لان لان غير الفقيه لا يؤمن ان يفهم ان يفعل ان يفهم الكلام على غير وجهه ويعبر عن المروي بحسب

212
01:20:29.750 --> 01:20:59.750
ما فهم بحسب ما فهم فهم الخلل في الرواية خلل الخلل في الرواية وقالوا هو عكسه اي عكس ما قالوا وهو قبول رواية قبول قبول الرواية غير الفقه غيري البديهيات هذا من البديهيات مضاف ومضاف اليه مضاف اليه لا يكون الا مجرورا كيف يخفى عليك الأمر هذا وهو مبتدأ قبول

213
01:20:59.750 --> 01:21:19.750
خبر وهو قبول رواية مضاف اليه. رواية غير مضاف اليه الفقيه مضاف اليه. وهو قبول رواية غير الفقيه آآ وعكسه اي عكس ما قال وهو قبول الرواية غير الفقيه اثبته الدليل اي الاحاديث المصرحة بقبوله

214
01:21:19.750 --> 01:21:39.750
كقوله رب حامل رب حامل فقه ليس بفقيه وقوله يحمل هذا يحمل يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. نحمل هذا العلم من كل خلف عدول عدول والعدول والفاعلين. الحديث ولم

215
01:21:39.750 --> 01:21:59.750
ومن لهم في غيره تساهل قوله من من مبتدأ وعله من؟ قول قوله من مهتدون يقبل محدود عليهما بعده يعني النضاوي اذا كان يتساءل في غير الحديث مع تحرزه في الحديث وعدم تساؤله فيه يقبل

216
01:21:59.750 --> 01:22:29.750
المقصود ضبط الشريعة وامن الخلل فيها ولو تساهل الشريعة وامن الخلل مفهوم عليه خللي وابن الخلل في ولو تسائل في غيرها وقيل ترد رواية متساهل مطلقا والتساؤل كالتحمل بحال النعاسي او نعاس الشيخ ونحو ذلك. بعشبة التحمل حال النعاس او نعاس

217
01:22:29.750 --> 01:22:49.750
مجرور معطوب على كالتحمل او المعازي الشيخي ونحو ذلك بعجمة او جاهل من من يقبل يعني ان عجمي الانسان هو من لا العربية تقبل روايتهما لان العدالة تمنعهما لان العدالة تمنع ما ان يروي الا كما سمع. وكذلك يقبل مشغول من ما

218
01:22:49.750 --> 01:23:49.750
النسب اي النسب اي النسب اذا اذا المدار على عدالته لا على معرفة نسبه زد وفي اكثر يعني رواية وخلفه وخلفه للمتواتر وكثرة يعني انه يعني انه يقبل يقبل اكثار الرواية يقبل يقبل اكثار

219
01:23:49.750 --> 01:24:19.750
اكثار الرواية من الحديثين ان كان يمكن تحصيل ذلك الذي رواه من الحديث في ذلك الزمن الذي خلط فيه المحدثين ومفهومه انه ان لم يمكن تحصيله في ذلك يقبل شيء مما رواه في ظهور الكذب في بعض في بعض منهم لم تعلمه تعلم عينه لم تعلم عينه

220
01:24:19.750 --> 01:24:39.750
فوجب طرف الجميع هذا حكم الاكثار من الاحاديث. واما حكم واما حكم الاقلال منه فالتحقيق انه لا يقضى لا يقدح لا في روايته وربما انكر بعض المحدثين رواية المقل من الحديث بان اقلاله يدل على عدم اهتمامه

221
01:24:39.750 --> 01:24:59.750
وذلك قادح فيه. نعم. في اشكال انه شوف بالنسبة لضابط ضابط قبول الرواية عن الصليب قلنا على انها غلبة ضدا غلبة ضد الصدق هي الضابطة قال ولو كان مميزا صدوق

222
01:24:59.750 --> 01:25:29.750
بنت مميز سابق هو محل البحث اصلا محل البحث غير المميز ولو كان اذا كان الصبي مميزا فلا تخبر روايته لماذا؟ لعلمه بعدم تكييفه فلا بخبره هو عارف انه غير مكلف اذا ليس له بخلاف المؤمن بخلاف المكلف المكلف يخاف الله تعالى

223
01:25:29.750 --> 01:25:49.750
له مانع يمنعه من ان يرتكب المخالفة. وهي خوفه من الله لانه يعلم انه ان خالف الشرع يكتب عليه اما هذا المانع الذي يمنعه من التحرز عن الكثير غير الموجود فيه بحال الفاسق الفاسق ترد روايته على

224
01:25:49.750 --> 01:26:09.750
علاش؟ لأنه ليس له زاجل يجزمه عن الكذب فلفسقه يقدر يقاتل مخالفة. مع انه يعلم انه آثم. هاد الصبي هذا الى كان مميز غيعرف راسو انه لن يأثم اصلا فلذلك ولو التصفر بالسلخ يعني عرف ولو اتصف بالسحر

225
01:26:09.750 --> 01:26:25.445
وهذا لا يمنع من ان يقع