مما ترك لقوله تعالى فان كنت نساء فوق اثنتين الاية فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمقصود بقول فان كن نساء اي من بنات الصلب او بنات الابل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين اه في كتاب المواريث يقول والاصل فيها قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم تكلمنا على اه الايات الواردة في قسمة الموارير وآآ بيان الله تعالى لها اه ايضا تكلمنا على ما يتصل اه حكمة الله في ذلك وبيان جميع اه اه احكام هذا الباب والتفصيل فيه على وجه لا نظير له في سائر ابواب العلم الشرعي بعد هذا طبعا المؤلف لما ذكر هذا هذه الايات وللاستدلال الاجمالي وليس التفصيلي ولذلك هو لا يستدل على مسألة معينة لا يستدل على نصيب الابن او نصيب البنت لا تدل على الفرائض لا يستدل على شيء بعينه انما استدلاله في اول الباب على مجمل ما جاء في هذا الباب من النصوص والميراث اما ان يكون بالفرض واما ان يكون بالتعصيب بدأ المؤلف بذكر الايات القرآنية لانها الاصل ولانها بينت الفروض وهي الاصل في القسمة الاصل في القسمة ان يبدأ بالفروظ ثم ما بقي بعد ذلك يعطاه العصبة اولى رجل ذكر ولهذا بعد ان ذكر فيها ما ذكر من الايات قال مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكره. هذا النوع الثاني من طرق الميراث وهو الارث بالتعصيب النوع الاول او الطريق الاول للميراث الارث بالفرظ والطريق الثاني الارث بالتعصيب وهو ما تضمنه حديث عبد الله آآ ابن آآ ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان كانت الايات قد بينت ايضا اه شيئا من التعصيب لان لانه اذا كان آآ الوارث هو الابن او الابن والبنت فهنا كل الميراث يكون بالتعصيب اه الايات شملت النوعين لكن فصلت في الفروض وبينتها واما هنا ففي الحديث قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي الف لاولى رجل ذكر المقصود ان هذه الادلة ادلة اجمالية في الباب جعلها في مقدمته وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في ما يستقبل. قال رحمه الله فقد اشتملت الايات الكريمات في سورة النساء مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها وبهذا يتبين ان احكام المواريث تدور على هذه النصوص التي جعلها المصنف رحمه الله في مقدمة الباب. الايات واضحة وبينه سبق الكلام عليها اجمالا اه واما الحديث فهو اصل من الاصول التي يبنى عليها مسائل الميراث ولذلك عد من جوامع آآ من الجوامع التي آآ ترد اليها احكام الشريعة ولهذا جعله ابن رجب رحمه الله في مكملة الاحاديث النووية طبعا هذا الحديث لو نبي نتكلم عنه يعني يستغرق اه بحثا طويلا فهذا الحديث على سبيل المثال تكلم عنه المصنف رحمه الله بين فيه جملة من المسائل الراجعة الى احكام العصبات العصبة هم الفروع فروع الذكور والاصول الذكور وفروع الاناث وفروع اصول الذكور والولاء هؤلاء كلهم ممن يرث بالتعصيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب اولادي الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. طيب المصنف بعد ان فرغ من ذكر الادلة اجمالا جاء لبيان ما تظمنته من احكام فيما يتعلق بالمواريث قال فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب اي ان القسمة التي ذكر الله تعالى في ايات المواريث جعلت اولاد الصلب من الذكور والاناث واولاد الابناء وهم الذين اشار اليهم بقوله واولاد الابن ان لم يكن معهم صاحب فرض يرثون بالتعصيب اي يرثون جميع المال. الفرق بين الميراث بالفرظ الميراث بالتعصيب ان الفرظ مقدر جزء مقدر من قبل الشارع واما التعصيب فهو ميراث بلا تقدير هذا الفرق بينهما من حيث قدر النصيب الفروض انصبة مقدرة واما الميراث بالتعصيب فلا تقدير فيه بل هو ميراث بلا تقدير جعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن وكذلك الاخوة الاشقاء او لغير ام وهم الاخوة لاب وانما قال لغير ام للتنبيه على استثنائهم وانهم اصحاب فروم يفارقون بقية الاخوة والا كان يمكن ان يقول ومن الاخوة الاشقاء او لاب لكن قال او لغير ام فافاد فائدتين التنبيه على خروج الاخوة لامنا التعصيب و النص على الاخوة لاب جمعت فائدتين هذا التعبير جمع فائدتين قال اذا اجتمعوا يقتسمون المال اي يأخذونه جميعا بالقسمة بينهم بالسوية اذا كانوا من جنس آآ من جنس الذكور واذا كانوا ذكورا واناثا اقتسموه وفق ما ذكر الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان هذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض اما اذا كان معهم صاحب فرض فانهم يرثون ما ابقت الفروض فاذا كانوا اولاد اولادا مع ام الام صاحبة فرض تعطى نصيبها ثم يقسم الباقي على بقية الورثة من الاولاد يقتسمونه فاذا كان معهم صاحب فرض فلهم ما ابقت الفروض يقتسمونه كذلك على النحو المتقدم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ولا شيء الاولاد للابناء مع وجود اولاد الصلب لذلك قدمهم في قوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وهذا الترتيب مراعا فيه الاحظ والاسبق فاولاد الصلب يحجبون اولاد الابن والاولاد سواء كانوا صلبا لصلب او لابن يحجبون الاخوة الاشقاء والاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب فهذا الترتيب مراعا فيه هذا الامر ثم قال المصنف رحمه الله وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين هذا فيما اذا المصنف افادنا ان هؤلاء يقتسمون المال على نحوين وعلى حالين اما يكون معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض نصيبه ثم يقتسمون ما بقي واما الا يكون معهم صاحب فرض وهذا هو الذي بدأ به. فهنا يقتسمون المال على نحو ما ذكر الله جل وعلا وقوله رحمه الله بعد ذلك وان الواحدة من البنات لها النصف هذا شروع في بيان الفروع هذا الشروع في بيان الفروع وبدأ بالفروع لانهم احق الناس بالميراث فبدأ بهم قبل غيرهم فقال وان الواحدة من البنات لها النصف وهذا بشرط اذا لم يكن بدرجتها احد من اه من جنسها بمعنى يشترط لميراث البنت النصف ايش الانفراد الا يكون معها آآ معصب ولا مشارك الانفراد بان لا يكون معها معصب ولا مشارك قال وبنت لابن كذا نعم وقوله وان الواحدة من البنات لها نصف سواء كانت بنتا او كانت بنت ابن توافرت فيها الشروط اذا لم يكن في درجته احد ولا فوقها احد. يعني بنت الابن ثالثا نصف فيما اذا لم يكن لهم معصب ولا مشارك ولا ايش ولا فرع وارث اعلى منها ولا فرع وارث اعلى منها قال والثنتان فاكثر لهما الثلثان تنتان يعني من البنات فاكثر لهما الثلثان وهذا نص القرآن حيث قال تعالى فان كان فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتان فلهما الثلثان بانكن اثنتين او اكثر من ذلك بان كن اثنتين او اكثر من ذلك فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وبدأ بالتعدد ثم ذكر الانفراد بذكر آآ الفرض والنصيب وهذا محل اجماع وهو نص القرآن لا خلاف فيه الايتان او الاية التي فيها نصيب البنات نصت على ميراث صنفين من البنات الم في حال الانفراد وهو ايش في قوله وان كانت واحدة فلها نصف ما ترك ونصت على ما فوق الثنتين وهن الثلاث فما فوق لقوله جل وعلا وان كن فان كن نساء فوق اثنتين فوق الثنتين كم يعني؟ ثلاث فما فوق فالنص على ما فوق على الثلاث فما فوق وعلى الواحدة والثنتان من اين اخذ حكمهما قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه قال يستفاد من قوله وان كانت واحدة فلها النصف يفهم منه ميراث الثنتين ميرات الثنتين اخذ من مجموع ان الصيد من ميراث ما فوق الثلاث هو من ميراث الواحدة فمفهوم قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف انه اذا زادت على الواحدة انتقل الفرظ عن النصف الى اي شيء ينتقل الى الثلثين لانه ليس ثمة الا نصف او ثلثا ليس ثمة الا نصف او ثلثان فاذا لم تكن مستحقة للنصف فهي مستحقة للثلثين ايضا استدل له بقوله للذكر مثل حظ الانثيين حيث قال انه يدل على مفارقة الواحدة ان الثنتين تقوم مقام الواحد فان البنت اذا كانت مع ولد مع ولد اخذت الثلث مع اخيها وهو ازيد ظرر عليها من اختها فاخذها مع اختها من باب اولى وهذا استدلال بالمفهوم. نقرأ عبارة الشيخ رحمه الله يقول وايضا فقوله وللذكر مثل حظ الانثيين يعني يفيد ان الثنتين من البنات لهن الثلثان؟ قال اذا خلف ابنا وبنتا فان الابن له ثلثان وقد اخبر انه مثل حظ الانثيين انه مثل حظ الانثيين فدل ذلك على ان للبنتين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين. حظ الانثيين في هذه الحال كم اذا كانت بنت وابن الثلاثاء حظ الواحدة ثلث فهو له حظ البنتين فكان حظه الثلثان فدلت على ان نصيب البنتين الثلثان بالمفهوم. على كل حال هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. فيما يظهر والله تعالى اعلم قال بعد ذلك وان كانت بنتا وبنت ابن فللبنت النصف للاية وان كانت واحدة فلها النصف مما ترك ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين ودليل ذلك قوله جل وعلا اية ميراث الاولاد قال فان فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة ما لها الناس عندما تكون بنت وبنت ابن عندنا نساء فوق اثنتين لكنهم لكنهما ليسا في مرتبة واحدة فهي واحدة منفردة نعطيها النصف لقوله وان كانت واحدة فلها النصف مما ترك لكن الله تعالى جعل لنساء الفروع اذا انفردن اه وكنا اثنتين فاكثر جعل لهن الثلثين. فالان اعطينا النصف وعندنا بنت اخرى من من بنات الفروع من بنات الابناء في هذه الحال تعطى السدس تكملة الثلثين ولذلك دليل هذه القسمة هو ما جاء في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النزف ولابويه الى اخر الاية بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اه وكذلك الاخوات الشقيقات الاخوات الشقيقات مثل آآ الاخوات مثل البنات في القسمة ولذلك جاء بهن واللاتي لاب في الكلالة في الكلالة الكلالة هي من مات وليس له ولد ولا والد الدلالة ما هو من مات وليس له ولد ولا والد ولذلك قال اذا لم يكن له ولد ولا ولد ولا والد هذا تعريف للكلالة الشقيقة الواحدة مع الاخت لاب او اخوات تأخذ النصف الشقيقة اذا انفردت اخذت النصف دليل ذلك الاية وهي قوله يستفتونك في الكلال اقول لا افتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هذا دليله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فالان هو يتكلم عن نصيب الاخوات الشقيقات وبدأ ببيان آآ الاخت الشقيقة او ذكر الاخوات الشقيقات في الجملة لكن هن من حيث الاحوال اما ان تكون منفردة فتأخذ النصف واما ان تكون ثنتان فاكثر واما ان تكون آآ الثنتين فاكثر فولهما الثلثان نعم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله واذا استغرقت البنات الثلثين سقط ما دونهن من بنات الابناء اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن ويسمى هذا المعصب ايش؟ القريب المبارك او الاخ المبارك. سمى الاخ او القريب لانه لقد لا يكون اخا. قد يكون ابن وذلك الاصوب في التسمية القريب المبارك ليشمل الاخ الاخ وابنه اذا كان انزل واحتاجت الى اليه في التعصيب يقول واذا آآ وانه اذا استغرق طيب وكذلك الشقيقات يعني كما تقدم ومثل ما تقدم البيان في ميراث الاخوات وكذلك يجري ميراث الشقيقات يسقطن الاخوات للعبد كما تسقط البنات بنات بنات الابناء اذا لم يعصبهن اخوهن اذا لم يعصبهن اخوهن ولا يعصبن اه ولكن تفترق الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات عن بنات الابن مع البنات بان الاخوات الشقيقات لا يعصبهن الا الاخ فقط من في درجتهن اما الاخوات اما بنات الابن فيعصبهن من دونه من دونهن اذا احتجن اليه تم بنات الابل لهن السدس تكملة الثلثين قالت ما لها شي الا ان يكون لهن الا ان يوجد معصب فللذكر مثل حظ الانثيين ايه ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ترث بالتعصيب حين ذلك طيب نقف على قوله وان الاخوة لام والاخوات. طبعا يعني انتم تعرفون ان هذه المسائل يعني فيها مؤلفات مستقلة ونحن نمر عليها وفق ما ذكر المصنف رحمه الله اجمالا للاسترجاع والا من اراد التفصيل آآ الاتقان فيحتاج الى دراسة متخصصة في باب الفرائض حتى يتقنه الله التوفيق