﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:20.000
اختبار وغيره قسمين كلاهما وقنابل عدد رايات جهة الشهيد اليه  الجديدة والعربي للمحدثين قول التابعي او الكبير قال خير شأن وهو حجة ولكن رجح عليه مسند الحقيقة في الخفاء وجلالة المجوزين وبعضهم منع في القصار من التي تكون الاضطرار وبالمراد فيه يجوز قاطعه

2
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
يحكون فيه ما دعا وجوزا نفقا الى رب العالمين. قال رحمه الله عد الرواية الى اخره اه هذا بيان من الناظم رحمه الله بالعدل في الرواية قد سبق معنا مما مضى ان الخبر متواتر واحاد. وسبق ان

3
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
خبرا متواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة. قال هناك رحمه الله مسلمين وكافرين. فالخبر المتواتر لا يشترط فيه ناقلين العدالة بل ولا الاسلام. ولذلك قال هنا وبين مسلمين وكافر. اما غير المتواتر. الخبر اذا لم يكن متواترا بان كان احاد

4
00:02:20.000 --> 00:02:48.800
هذا لابد في نقلته من العدالة. يشترط في ناقل خبر الاحادي ان يكون عدلا لماذا علاش يشترط فيه ان يكون عدلا؟ لأننا ذكرناه في الدرس الماضي ان العبرة قبول اه خبر واحد انما تدور على غلبة ظن صدقه. والذي يغلب على الظن صدق

5
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
العدل اما غير العدل كالفاسق والمبتدع فلا يغلب على الظن سته. سبق قوله بغالب الظن يدور المعتبر اذا اذا كان الاعتبار في قبول الخبر يدور على اش؟ غلبة ظني صدقي

6
00:03:08.800 --> 00:03:28.650
الناقل فلابد من العدالة اذا هاد الشرط اللي هو عدالة الناقل راجع غلبة ظن الصدق اذ لو لم يكن عدلا لما غلب على الظن صدقه. ولذلكم لم تؤمل رواية الفاسق اذ لا يغلب

7
00:03:28.650 --> 00:03:53.000
على الظن صدق ولن تقبل رواية المبتدع بشرطه لانه لا يغلب على الظن صدقه. شكون الذي يغلب على الظن صدقه؟ من ليس ولا مبتدعين الى اخره وهو العدل لما كان آآ الامر كذلك وانه يشترط في الناقل ان يكون عدلا عرف لك العدل في اصطلاحه

8
00:03:53.000 --> 00:04:13.000
شكون هو العدل؟ ما هو الضابط الذي يميز به العدل من غيره؟ قال رحمه الله عدل الرواية الذي قد اوجبه الى اخيه العدالة في الاصل في اللغة العربية هي التوسع. العدل هذا مش تقول من العدالة والعدالة لغة هي التوسط

9
00:04:13.000 --> 00:04:53.500
واصطلاحا عرفها الناظم رحمه الله تعريف ذكره ابن عاصم في التحفة. جلب الناظم رحمه الله لتعريفها بيتين من تحفة بن عاصم في تعريف عدل الرواية. اعلموا ان العدل عند الاصوليين والفقهاء قسمان عدل الرواية وعدل الشهادة. العدل الذي

10
00:04:53.500 --> 00:05:13.500
يعنينا هنا في هذا المبحث هو عد اش؟ بالرواية لاننا نتكلم عن الخبر. فاذا كان كلامنا على خبر الاحاد فالعدل المقصود هنا الكلام عليه هو عدل الرواية. اما عدل الشهادة فذلكم مبحث اخر

11
00:05:13.500 --> 00:05:33.500
في مبحث القضاء اما هناك المقصود العدول الذين ينقلون الأخبار لا العدول الذين يشهدون دون عند النزاع والخصومة. العدل الذي يشهد عند النزاع والخصومة واشهدوا ذوي عدل منكم. هداك عدل اش

12
00:05:33.500 --> 00:05:51.700
حنا الآن كنتكلمو على عدد الرواية الذي ينقل الخبر اليها. لذلك قال الناظم عدل الرواية اي لا عدل الشهادة. هذا التعريف الاتي هو تعريف اش؟ بعلم الشجر. تعريف لعدل الرواية

13
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
وسيأتي معنا بعد ان شاء الله بعض المسائل التي يفترق فيها عد التي آآ يفرق فيها بين عدل الرواية وعدل الشهادة. بعض الشروط تشترط في عدل الشهادة ولا تشترط في عدل الرواية

14
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
يأتي ذلك بعد ان شاء الله. اذا قال رحمه الله عدل الرواية الذي قد اوجبوا. قد اوجبوا اي الاصوليون واوجب هذا العدل في ماذا؟ في الخبر غير المتواتر. عدل الرواية الذي قد اوجبوا اي

15
00:06:32.150 --> 00:07:02.150
الاصوليون اوجبوا وجودهم في ماذا؟ في الخبر غير المتوتر علاش كنقول غير المتواتر؟ لان المتواتر لا يشترط فيه عدالة رواته بل ولا اسلامه. وسوي بين مسلم وكافر عدل الرواية الذي قد اوجبوا اي اوجبوا في غير الخبر المتواتر. هو الذي من بعد هذا يجذب. قال لا

16
00:07:02.150 --> 00:07:32.350
هو الذي يجلب تعريفه وضابطه اصطلاحا من منظومة ابن عاصم من بعد هذا البيت هو الذي يجلب اي سيذكر لك   حال كونه مأخوذا من منظومة ابن عاصم اي في بيتين بعد هذا البيت

17
00:07:32.900 --> 00:07:59.900
عدل الرواية الذي قد اوجبه هو الذي يجلب شمعناه يجلب؟ يؤخذ في بيتي ابن عاصم من بعد هذا البيت. يشيد بذلك الى قوله بعد والعدل من يجتنب والكبائر ويتقي في الأغلبية الصغائرة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان هذان البيتان في الأصل هما لابن

18
00:07:59.900 --> 00:08:32.400
عاصم في التحفة. اخذهما الناغم رحمه الله. منها وذكرهما هنا لتعريف العدل اصطلاحا. اذا عدل الرواية في الاصطلاح هو المذكور في هذين البيتين لابن عاصم وافقه العدل عدل الرواية هو المذكور في هذين البيتين لابن عاصم. اخذهما الناظم منه ونكرهما هنا

19
00:08:32.400 --> 00:08:51.400
قال هو الذي يجلب من بعد هذا. يجلب في بيتين لابن عاصم من بعد هذا البيت وا العزيز اذن شكون هاد العدل؟ من هو العدل اصطلاح؟ قال والعدل في الرواية هو من يجتنب الكذب. اش كنقولو في الرواية

20
00:08:51.400 --> 00:09:13.250
لانها هي محل الشاهد هنا لأننا في الحديث عن الرواية لا تهمنا الشهادة. العدل ديال الشهادة ما كيهمناش في هذا البحث. الأصول والمحدثون لا يتكلمون عن عدل الشهادة الا استطرادا الا من باب الاستفراد وانما الذي

21
00:09:13.250 --> 00:09:38.650
يتحدثون عنه ويتعلق كلامهم به هو عدل الرواية. اما عدل الشهادة فالكلام عليه في كتب الفقه. ماشي في المصطلح قال رحمه الله والعدل اي في الروايات شكون هو؟ هو من يجتنب الكبائر هو الذي يجتنب الكبائر مطلقا الكبائر

22
00:09:38.650 --> 00:10:04.200
اذن هو الذي يجتنب كل كبيرة سواء كانت قلبية او بدنية هو المجتنب للكبائر كلها. سواء كانت قلبية او كانت بدنية باللسان او بالجوارح. اذ الكبائر قد تكون بالقلب وقد تكون

23
00:10:04.200 --> 00:10:29.400
باللسان وقد تكون بالجوارح. فالعدل هو الذي يجتنب الكبائر كلها مطلقا قلبية او بدنية قال ويتقي في الاغلب الصغائر ويتقي ان يبتعد ويجتنب عن الصغائر في الاغلب. في غالب الاحوال

24
00:10:29.400 --> 00:10:57.750
يتقي الصغائر في الاغلب لماذا قال الناظم في اغلب الاحوال؟ لانه لا يكون معصوما العدل الذي يقبل خبره لا تشترط فيه العصمة ولا يمكن ان يكون معصوما. لا تشترط فيه ولا يمكن حصولها منه. اذا لابد

25
00:10:57.750 --> 00:11:16.400
ان يقع في الصغيرة احيانا قد يقع في الصغيرة احيانا ولكن النادر لا يعتد به ولذلك قال الناظم ويلتقي الصغائر في الاغلب في اغلب الاحوال. اذا اذا كان يتقي الصغائر في اغلب الاحوال

26
00:11:16.400 --> 00:11:46.400
قد تقع منه نادرا قد تقع والنادر لا يعتد به اذ تقل السلامة من الصغيرة فلما كانت السلامة من الصغيرة نادرة او غير ممكنة قال لك ويتقي الصغائر في الاغلب. اذا العدل هو الذي يجتذب الكبائر بالكليات. ويتقي صغائر الذنوب في

27
00:11:46.400 --> 00:12:24.450
اغلب الأحوال والمراد بالصغائر هنا صغائر غير الخسة. يستثنى من الصغائر هنا صغائر الخسة الصغائر التي تدل على خسة ودناءة فاعلها. الصغائر لي كدل على خسة فاعليها هاته تقدح في عدالة الراوي. قادحة. اذا ما هي الصغائر التي لا تقدح في عدالته

28
00:12:24.450 --> 00:12:48.700
صغائر غير الخسة اذا وقعت منه نادرا. قليلا جدا. في الاغلب يجتنبها. احيانا وقع شي صغيرة من صغائر الخسة لا تقدح فيه. اما اذا كانت الصغيرة صغيرة خسة تدل على دناءة ووقاحة صاحبها فهي تقدح فيه ولو كانت صغيرة

29
00:12:48.700 --> 00:13:27.550
مثال ذلك كسرة لقمة سرقة لقمة ليأكلها او تطفيف حبة في الوزن تطفيف كيل ولو كان المأخود حبة هادي هاته صغيرة ولكن تدل على دناءة صاحبها هاته صغيرة صغيرة الخسة تقدح في عدالة الراوي. اذا هو الذي يتقي الصغائر في

30
00:13:27.550 --> 00:13:53.800
اغلبي اذ النادر لا يعتد به غير صغائر الخسة فانها تقدح في صاحبها. فان قيل ما ضابط الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الان قلنا هو الذي الكبائر بالكلية ويجتنب الصغائر في اغلب الاحوال. ما ضابط الفرق بينهما؟ اختلف العلماء في ذلك. اختلفوا

31
00:13:53.800 --> 00:14:21.550
في حد الكبيرة في ضابطها. على اقوال فمنهم من قال الكبيرة كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبيه بالدين وقيل هي ما توعد فاعله بغضب او عذاب او نحو ذلك. وقيل ما يترتب عليه حد وقيل ما يستوجب اللعنة

32
00:14:21.550 --> 00:15:02.850
وقيل غير ذلك والمختار  او الاظهر في تعريف الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه او توعد فاعله بعقوبة كل ذنب توعد فاعله بعقوبة سواء كانت عاجلة ام عاجلا دنيوية ام اخروية فهو كبيران كل معصية ذكر لها

33
00:15:02.850 --> 00:15:22.850
الشارع الحكيم عقوبة خاصة بها. معصية وذكر لها الشارع عقوبة خاصة بها سواء كانت في في الدنيا او في الاخرة سواء كانت حدا من الحدود او لعنة او توعدا بالله او نحو ذلك فهي كبيرة

34
00:15:23.950 --> 00:15:42.800
اذا ما نهى الشارع عنه وحرمه وذكر له اش؟ عقوبة خاصة به. من فعل كذا فعليه كذا. في الدنيا له في الاخرة. اللعنة او الحد او العذاب او نحو ذلك. فهذه هي الكبيرة

35
00:15:42.950 --> 00:16:12.950
اذا ما هي الصغيرة؟ ما ليس كذلك. كل ذنب او كل فعل حرمه الله تعالى ونهى عنه. ولكن لم يجعل لعله وعيدا خاصا به. لم يتوعد الشارع فاعله بعذاب او عقوبة معينة. نعم نهى عنه وحرمه. ولكن ليس فيه وعيد خاص به. سواء كان دنيوي واخرى. فهذا هو

36
00:16:12.950 --> 00:16:42.950
الصغيرة. اذا العدل في الرواية من هو؟ هو الذي يجتنب الكبائر كلها في غالب احواله الصغائر الا صغيرة الخسة فانها تقدح. في صاحبها. لانها على خسته وودناءته. قال وما ابيح وهو في العيال يقدح في مروءة الانسان

37
00:16:42.950 --> 00:17:18.300
ويتقي كذلك الامور المباحة التي تقدح في مروءته ان فعلها فين العيان ان فعلها امام الناس تقدح في مروءته عرفا مازال التعريف ديال صاحب الكبير العدل يتقي الكبائر وفي الغالب الصغائر ويتقي كذلك كل ما ابيح

38
00:17:18.300 --> 00:17:41.600
وما ابيح اي ويتقي كل فرد من افراد المباحات التي ان فعلت في العيال عرفا تقدح في صاحبها الاشياء المباحة في الاصل ولكن ان فعلت في العيان امام الناس عرفا فانها تقدح في

39
00:17:41.600 --> 00:18:10.650
صاحبها هذه كذلك يجب على العدل اجتنابها. اذا العدل لا يقتصر على اجتناب الكبائر والصغائر فقط. بل كيجتانب حتى الأمور المباحة. التي تقدح في مروءته ان فعلها امام الناس عرضا. الاشياء التي ان فعلها الانسان امام الناس

40
00:18:10.650 --> 00:18:33.150
فيه عرفا كذلك يجتنبها هذا العدل اذن من لم يجتنبها فليس بعدل ولو كان يتقي الكبائر وفي الأغلب الصغائر لابد من هذا القيد كذلك واضح وما ابيح اي يبتعد عن كل مباح من المباحات

41
00:18:33.350 --> 00:19:03.150
التي فعلت امام الناس عرفا في عرف الناس ان فعلت امامهم فانها تخرب مروءته فيه كل ما يشين عرفا شناهو شناهيا خواريم المروءة؟ خواريم المروءة هي كل ما يشيل عرفا كل ما يقدح

42
00:19:03.200 --> 00:19:35.900
في الانسان في الفاعل عرفا. كل شيء ان فعله الانسان امام الناس قدح فيه عرفا فانه ايش؟ من خوارم المروءة. ولو كان في اصله مباح وقد تحدثنا عن هذا في كتاب تعظيم العلم. واضح الكلام

43
00:19:35.900 --> 00:19:59.400
اذن العدل زيادة على اجتنابه الكبائر واجتنابه في اغلب الاحوال الصغائر ماذا يجتذب؟ الامور التي تشيله عرفا الامور المباحة التي ان فعلها في العيال فانها تقدح فيه في عرف الناس. لا يليق بمثل

44
00:19:59.400 --> 00:20:21.350
ان يفعلها. مثال ذلك كا البولي في الطريق ولو ستر عورته على النفس  البول في الطريق عرفا حتى في عرفنا الآن اليوم. البول في الطريق عرفا. يشيل صاحبه ولا لا؟ نعم يقدح في في

45
00:20:21.350 --> 00:20:41.550
يخرم مروءته يقدح فيه ويخرب مروءته في عرف الناس. او الاكل في الطريق يأكل يمسك خبزا ويأكل منه وهو يمشي وسط الطريق امام الناس امام العامة ويأكل فيه هذا كذلك

46
00:20:41.550 --> 00:21:01.550
يقدح في مروءته عرفا يشيله عرفا ونحو ذلك مما يشيب عرفا وضابط ذلك كما هو معلوم العرف. اذا هذا هو العدل. اذا الخلاصة اذا اردنا ان نجمع هذا كله فنقول

47
00:21:01.550 --> 00:21:34.800
العدل هو السالم من الفسق من خوارم المروءة  وكذلك سلم عقله من البلهي والتغفيل من كان سالما من الفسق والمراد به اجتناب الكبائر وفي الاغلب الصغائر لانه اذا لم يجتنب

48
00:21:34.800 --> 00:22:04.800
الطائرة في غالب احواله فقد ارتكب كبيرة وسيأتي ولا صغيرة مع الاصرار وكذلك سالم من خوارم وسالم كذلك من البله والتغفيل اذا فعنده سلامة الدين وسلامة المروءة وسلامة العقل. سلامة دينه من كل مفسق

49
00:22:04.800 --> 00:22:34.800
سلامة مروءته من كل ما يقدح فيها. وسلامة عقله. يرحمك الله وسلامة عقله من كل ما يلا في ذلك من البلهي والتغفيل وكثرة الغلط والوهم ونحو ذلك. هذا هو والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان بكسر العين ماشي في العيان وما

50
00:22:34.800 --> 00:23:04.800
وهو في العيال يقدح في مروءة انسان. ثم قال وذو انوثة وعبد والعلى وذو خلاف الشهداء. ذكر الناظم رحمه الله هنا بعض الامور التي يخالف فيها عدل الرواية عدل الشهادة. قد اشرت الى هذا قبل قلت سيأتي بعض الفروق بين

51
00:23:04.800 --> 00:23:34.800
عدل الرواية وعدل الشهادة. ذكر هنا ان بعض العدول يقبلون في الرواية ولا يقبلون في الشهادة. هؤلاء الاصناف الاربعة الذين ذكرهم الناظمون هنا يقبلون في الرواية ولا يقبلون في الشهادة. تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم

52
00:23:34.800 --> 00:24:04.800
قال رحمه الله وذو انوثة وعبد وعيد وذو قرابة اذا كانه قال تقبل رواية المرأة و العبد والعدو والقريب ولا تقبل شهادته. هؤلاء الاربعة تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم اولا قال رحمه الله وذو انوثته ودوء انوثة وغيقولينا من بعد

53
00:24:04.800 --> 00:24:24.800
الشهداء هذا هو الخبر ذو انوثة مبتدأ مبتدأ وما بعده معطوف عليه خلاف الشهداء خبره. وذو انوثة ما معنى كلامه كأنه قال ومما تفترق فيه عدالة الرواية وعدالة الشهادة ذو انوثة عدل الرواية يكون

54
00:24:24.800 --> 00:24:54.900
انوثة عدد الرواية يكون انثى؟ نعم عد الرواية يكون انثى. اذا هل يشترط في الرواية الذكورة؟ لا. ابدا ولذلك كثير منا الرواة كثير من الرواة من حفاظ الحديث للائمة الحديث كانوا من النساء. كن من النساء كثيرات جدا. وعلى رأسهن عائشة

55
00:24:54.900 --> 00:25:27.800
وسائر امهات المؤمنين هن من النساء ومن التابعين وتابعيهم كثير. ممن كان اهل الحديث يسافرون لاخذ الحديث عنهم. وقد صنف غير واحد اجزاء مفردة في من كانت تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يؤخذ عنها الحديث من النساء وهن كثيرات

56
00:25:27.800 --> 00:25:51.800
اذن الذكورة لا تشترط في الرواية وانما تشترط عند الفقهاء في الشهادة في غير الابواب للشهادة في غير الاموال. اما شهادتهن في الاموال فمعتبرة. نص عليها القرآن فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين

57
00:25:51.800 --> 00:26:14.300
رجل وامرأة فشهادة المرأة في الاموال وفيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه مقبولة وفي غير ذلك لا وهو المشهور عند المالكية. شهادة المرأة في الاموال وفيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه

58
00:26:14.300 --> 00:26:31.600
من امور البيت ونحو ذلك من الامور الخاصة اه في غير هذا لا تقبل شهادة المرأة. اذا الاصل ان الذكور فلا تشترط في الرواية وانما تشترط في في الشهادة في غير الاموال

59
00:26:31.850 --> 00:26:57.150
اما في الابواب فتقبل. قال وذو انوثة وعبد هل يشترط في عدل الرواية ان يكون حرا؟ ولا الفقيه؟ عدل الرواية هل تشترط فيه الحرية؟ لا فيه الحرية وانما تشتاط الحرية عندهم في في الشهادة. قال وعبد والعيد وهذا ليس امرا اجماعا عليه

60
00:26:57.150 --> 00:27:27.150
فيه خلاف هل تشترط الحرية في الشهادة فيه خلاف عند اكثرهم تشترط الحرية في الشهادة وهو كذلك المشهور في المذهب الثالث قال وذو انوثة وعبد والعدا جمع عدو الراوي اذا كان عدلا. وكان عدوا. الراوي اذا كان عدوا لاحد

61
00:27:27.150 --> 00:27:47.150
وروى رواية عن شيخه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لما يقرره هو خلافا لعدوي تقبل روايته؟ نعم تقبل روايته ولو كان عدوا تقبل روايته. من كان عدوا لاحد ويروي رواية

62
00:27:47.150 --> 00:28:07.150
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق ما يقوله هو او تنازع مع شخص تخاصم معه ثم روى رواية توافق ما ذهب اليه تقبل روايته. ولكن في باب الشهادة لا تقبل شهادته. لا تقبل شهادة العدو على عدو

63
00:28:07.150 --> 00:28:36.150
واضح؟ شهادة العدو على عدوه لا تقبل. فمثلا اذا تنازع اثنان اتى واحد منهما بشاهد يشهد له وذلكم الشاهد عدو للطرف الاخر يرد القاضي شهادته ولا يقبلها اذا العدو تقبل ولا تقبل شهادته الأمر الرابع قال وذو قرابة القريب

64
00:28:36.400 --> 00:29:06.400
القريب لا تقبل شهادته لقريبه. ولكن تقبل روايته. فمثلا هل تقبل شهادة الابن لوالده رجلان تنازعا وواحد منهما اتى بابنه ليشهد له. لا لا تقبل شهادة ابني لوالده للقرابة التي بينهما. ولكن الرواية نعم تقبل روايته. نعم. اذا كان

65
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
موافقة لما يقوله والده تقبل ولا حرج. اذا هذه الامور الاربعة المذكورة هنا مقبولة في الرواية بخلاف الشهادة. قال الناظم رحمه الله وذو انوسة وعبد والعداء وذو قرابة. احكام هؤلاء الاربعة

66
00:29:26.400 --> 00:29:56.400
خلاف الشهداء احكامهم خلاف الشهداء او هذه الاوصاف الاربعة المذكورة الأنوثة والعبودية والعداوة والقرابة الأوصاف. هذه الأوصاف المذكورة تجوز في الرواية دون الشهادة. خلاف الشهداء. الشهداء جمع جمع شهيد. اذا فالحاصل انه يشترط في الشهيد

67
00:29:56.400 --> 00:30:30.050
اضداد هذه الاوصاف خلاصة يشترط في الشهيد اضداد هذه الاوصاف الاربعة المذكورة. فلا تقبل المتصف بواحد منها. بخلاف الرواية فلا يشترط فيها اضداد هذه الاوساخ فتقبل رواية المتصف بواحد منها او المتصف اكثر من واحد. واضح الكلام؟ ثم قال ولا

68
00:30:30.050 --> 00:30:52.050
صغيرتنا عن اصرار المبطل الثقة بالاخبار  ذكر لك النار في تعريف العدل انه هو الذي يجتنب الصغائر ياك اسيدي؟ قال ويتقي من اغلب الصغائر. اذا العدل ذكرنا فيما مضى انه يجتنب في غالب احواله

69
00:30:52.050 --> 00:31:21.550
اذا كان هذا العدل ممن لا يفعل الكبائر يفعل الصغائر فقط الا انه مداوم عليها مواظب عليها مصر على الصغائر هو متجنب للكبائر ولكنه يفعل صغائر على سبيل المداومة ولو كانت صغيرة واحدة

70
00:31:21.550 --> 00:31:45.650
ولو غدا بواحد صغير اذا كان يفعله على سبيل المواظبة عليه فهذا هو المصر المصر على الصغيرة  المصر على الصغيرة يصيرها كبيرة. وعليه فليس بعدل. العدل قالينا الناظم ويتقي في

71
00:31:45.650 --> 00:32:15.650
اغلب الصغائر اذن اذا كان لا يتقي في الاغلب الصغائر بمعنى انه يفعل الصغيرة او من صغيرة ويواظب ويداوم عليها فهو مصر. والمصر على الصغيرة مرتكب للكبيرة يسيرها كبيرة ينتفي عنها كونها صغيرة مبقاتش صغيرة ولات وإذا صارت كبيرة فإنها تسقط

72
00:32:15.650 --> 00:32:37.500
وعليه فلا تقبل روايته. اذا المصر على الصغيرة عجل ام ليس بعدل؟ نعم. ليس بعدل عدالته ولو كان الذنب الذي يفعله صغيرا فقط؟ نعم. ولو كان صغيرة ولو كان صغيرة. اذا اصر عليه فقد صار كبيرا. قال

73
00:32:37.500 --> 00:33:05.550
ولا صغيرة مع الاصرار ولا صغيرة ان ينتفي كونها صغيرة هاد المعصية ولا صغيرة ان ينتفي كون المعصية صغيرة مع ماذا مع الاصرار عليها اي مع المواظبة ايش معنى الاصرار عليها؟ اي المواظبة والمداومة عليها سواء

74
00:33:05.550 --> 00:33:19.250
الصغيرة من جنس واحد او اكثر ماشي شرط هاد الصغيرة تكون ذنب واحد يفعله اليوم غدا وبعد غد لا سواء كانت من جنس واحد او من جنسين فاكثر. اذا كان مداوما

75
00:33:19.250 --> 00:33:39.250
على الصغائر اليوم صغيرة وغدا صغيرة وبعض الناس دائما هو في الصغائر. من صغيرة الى صغيرة ينتقل من صغيرة الى اخرى. اليوم مشاهدة وغادي سماع الحرام وبعد غد آآ لبس الحرام وهكذا. فالشاهد ينتقل من صغيرة الى صغيرة وهو

76
00:33:39.250 --> 00:33:59.250
متلبس بالصغيرة دائما ولو كل مرة وحدة ويلوم فهذا يعتبر اش؟ مصرا اذا سواء كانت من جنس واحد او او اكثر. قال ولا صغيرة مع الاصرار اي المداومة والمواظبة عليها. لماذا؟ العلاج؟ لان المسر

77
00:33:59.250 --> 00:34:39.250
على الصغيرة يسيرها كبيرة فتسقط عدالته. سقطت عدالته بسبب المداومة عليه. ثم ديالاش؟ بين رحمه الله ان الاصرار على الصغيرة يبطل الثقة بخبر صاحبها. قال رحمه الله عطيني الثقة بالاخبار المبطل هذا الوصف ليس للاحتراز هاد القيد من الناظم لما قال المبطل ليس للاحتراز

78
00:34:39.250 --> 00:35:02.400
انما هو لكشف التعليم هذا هو الوصف الذي يذكر لكشف التعلم فكأنه قال لا صغيرة مع الاصرار فهي كبيرة تسقط العدالة لماذا لان الاصرار على الصغيرة يبطل الوثوق بالاخبار. المبطل هذا وصف لي

79
00:35:02.800 --> 00:35:26.900
ليش؟ للتعليم لا للاحتراز ماشي مقصود الناضي نشوف لاحظ الى توهمتي منو ان القيد بالاحتراز اش غيكون المعنى حينئذ؟ ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الاصرار الذي يبطل الثقة اما اذا كان لا يبطل الثقة فلا اشكال لا ليس القصد الاحتراس وانما القصد بيان التعليم كانه قال ولا

80
00:35:26.900 --> 00:35:52.150
صغيرة مع الاصرار لانه يبطل الثقة بالاخبار علاش اسيدي لا صغيرة مع الإصرار؟ قالك لأن الإصرار على الذنب يبطل الوثوق بالأخبار وشفنا الكلام؟ اذن هذا القيد لكشف التعليم لا للاحتراز. المبطل الثقة اي الوجوخ. الثقة هذا مصدر ماشي الثقة

81
00:35:52.150 --> 00:36:22.150
الشخص الثقة ليس وصفا هذا مصدر شمعنا المبطل الثقة المبطل الوثوق المبطل الوثوقي مضاف ومضاف اليه ثقته مضاف اليه ما قبله المبطل الثقة اي المبطل الموثوق هذا مصدر وليس كأنه قال لان الاصرار يبطل الوجوب بالاخبار. المبطل الثقة اي

82
00:36:22.150 --> 00:36:51.300
بصدق الاخبار اي بصدق اخبار ذلك المصر. واضح كلامه؟ نعم. لان الاصرار يبطل الوثوق باخبار المصر يبطل الوثوق بخبره اذا كان مصرا على الصغيرة فقد فعلك في كبيرة دافع على كبيرة على هذا لا يجعلنا

83
00:36:51.350 --> 00:37:12.150
اه يغلب على ظننا صدق خبله الذي نقل الينا. وقد علمتم ان المدار انما هو على غلبة ظن صدقه اذا كان مصرا على الصغيرة فهذا ينفي غلبة ظن صدقه وعليه فيبطل

84
00:37:12.150 --> 00:37:32.150
هذا الأمر الوثوق بصدق خبره لأنه بصر. المبطل الثقة بصدق الأخبار اي اخبار المصر عليها بخبر المصر عليها. لماذا؟ لانه كصاحب الكبيرة. المصر على الصغيرة بحال هداك الذي يشرب الخمر او يزني او اه

85
00:37:32.150 --> 00:37:52.800
اه يفعل غيرها من الكبائر لانه كصاحب كبيرة. فكما ان صاحب الكبيرة لا يقبل خبره لانه لا يغلب على الظن صدقه. فكذلك المصر على الصغيرة. فهم ثم قال فدع لمن جهل مطلقا

86
00:37:52.800 --> 00:38:21.150
ومن في عينه يجهل او فيما ظن. قد تقرر معنا انه لا تقبل شهادة ولا رواية الا بالعدل اذن هاد الفاء ديال فداء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر التقدير كأنه قال اذا تقر تقرر لك

87
00:38:21.150 --> 00:38:41.150
انه يجب في الراوي ان يكون عدلا فدع لمن جهل. قال لك اترك المجهول. لا تقبل اتركوا لا تقبل روايته. علاش؟ لانه يشترط في الراوي ان يكون عدلا. والمجهول لا تعلم عدالته

88
00:38:41.150 --> 00:39:01.150
وحنا خاصنا تحقق عندنا العدالة؟ نعم وجب تحقق العدالة او ان يغلب على الظن حصول العدالة فإذا كان الشخص مجهولا فلا تعلم العدالة من عدمها وعليه فدعه اترك رواية هذا المعنى اذن قوله فدع لمن جهل

89
00:39:01.150 --> 00:39:26.450
مطلقا فدع تفريع على ماذا؟ على ان راوي الخبر يجب ان يكون عدلا. عدل الرواية الذي قد لو جابوه هو الذي الى اخره تقدم لها تعريف العدل. اذا العدل قل له هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح الى اخره. اذا كان الشخص مجهولا لا نعرف عنه شيئا

90
00:39:26.450 --> 00:39:49.700
هل نستطيع ان نثبت له العدالة لا العدالة خصنا الشخص نكونو عارفينو واش يجتنب الكبائر والصغائر الى اخره؟ فإذا كان مجهولا فلا يحكم عليه بالعدالة ولا يحكم عليه بضد العدالة مكنحكمو عليه لا بعدالة ولا بعدم عدالة الله اعلم بحاله الشاهد ان روايته لا تقبل نتوقف فيها لان

91
00:39:49.700 --> 00:40:07.850
ابو لها له شرط وهو حصول العدالة وهذا مجهول العدالة لذلك قال فدى المجهول مجهول العدالة هل لا تقبل روايته فقط ولا حتى في الشهادة لا تقبل شهادته؟ حتى في الشهادة لا تقبل شهادته

92
00:40:08.000 --> 00:40:36.950
فالمجهول لا تقبل روايته ولا شهادته. نعم. لابد لقبول الرواية وكذا الشهادة من باب الأولى لابد من العدالة فإذا فكأنه قال تقدير كلامه اذا تقرر انه لا تقبل رواية ولا شهادة الا من عدل. فدع لمن جهل. هذا الجواب. فدع اذا علمت ما تقدم فدع

93
00:40:36.950 --> 00:41:02.050
واضحين الآن؟ قال رحمه الله دع اي اترك بناء على اشتراط العدالة فدع اترك لمن جهل اللام في قوله لمن؟ زائدة. دع من جهل هذا هو المفعول به باع شكون من اي الراوي؟ بل واقعة على الراوي والمراد دعما اي الراوي الراوي ولا الرواية ديالو؟ الكلام

94
00:41:02.050 --> 00:41:22.650
على حذف مضاد ملي كنقولو اترك الراوية اي رواية اما هو ما عندنا ما نتركو فيه اترك روايته ولا تقبلها فدع من جهل اي رواية الراوي الراوية اي روايته. شكون هاد الراوي؟ الذي جهل مطلقا

95
00:41:22.850 --> 00:41:48.100
ذكرني في هذا البيت الناظم رحمه الله ان الجهالة ثلاثة اقسام ذكر لنا ثلاثة الأقسام للجهالة قبل تقدير البيت اذكرها لكم لتفهم الراوي المجهول التي الذي لا تقبل روايته ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المجهول ظاهرا وباطنا

96
00:41:48.100 --> 00:42:35.100
فالمجهول ظاهرا وباطنا ولو علمت عينه. المجهول ظاهرا وباطنا ولو علمت عينه ولو عرفنا شكون هو المجهول ظاهرا وباطنا الثاني القسم الثاني مجهول العين ما يسمى عند بمجهود العين وهو الذي تفرد بالرواية عنه راو واحد فقط هو الذي لم يروي عنه الا راوي

97
00:42:35.100 --> 00:42:57.150
واحد ولو كان معروف العين والنسب ولو عرفناه محمد بن زيد بن خالد ولو عرفنا عينه ونسبه. الراوي اذا تفرج بالرواية عنه راوي واحد فقط كما سبق في النخبة. يسمى مجهول

98
00:42:57.150 --> 00:43:17.150
ولا تقبل روايته اذا كان مجهول العين لا تقبل روايته عند المحدثين الا اذا كان صحابيا الصحابي ولو كان مجهول العين تقبل روايته. بل الصحابي ولو كان مبهما تقبل روايته

99
00:43:17.150 --> 00:43:36.700
ياك الموبايل الصحابي؟ لا الصحابة لا تضر الجهالة بهم جهالة الصحابة لا تضر اذن الصحابي ولو يكون مبهم مقبول ولو كان مجهول العين لم يروي عنه الا راوي واحد يقبل لا هذا كنقولو مجهول العين لا يقبل اذا في غير

100
00:43:36.700 --> 00:43:56.700
الصحابة اذن شكون العين هو الذي تفرد بالرواية عنه راوي واحد ولو عرف اسمه ونسبه واحد الراوي اسمه محمد بن عمرو بن جيد يلين البصرة او من الكوفة او الشام او مصر. عرفناه. ولكن لما بحثنا فيمن روى عنه من

101
00:43:56.700 --> 00:44:17.600
لم نجد احدا روى عنه الا راوي واحد. واحد الشخص واحد هو الذي يروي عنه. ولا يروي عنه غيره. هذا يسمى عندهم في الاصطلاح مجهول العين هذا كذلك لا تقبل روايته ولا شهادته مجهول العين ويلزم منه

102
00:44:17.950 --> 00:44:47.150
ان يكون مجهول الظاهر والباطن. مجهول العين اذا كان الراوي مجهول العين فهو مجهول الظاهر والباطن وجوبا. يلزم منه عدم العلم بعدالته ظاهرا وباطنا عدم العلم بعدالته ظاهرا اي اتقاؤه للكبائر وفي الغالب الصغائر وما ابيح الى اخره. وباطنا عدم العلم بمعتقده

103
00:44:47.150 --> 00:45:16.200
واضح؟ هذا القسم السادس القسم الثالث من علمت عدالته في الظاهر ولكن جهل حاله في الباطن عدمت عدالته ظاهرا   وجهلت حاله في الباطن هذا هو اللي كيسميوه مجهول الحال وهو المستور

104
00:45:16.550 --> 00:45:38.500
شنو الفرق بين هذا الثالث والثاني؟ هذا القسم الثالث روى عنه اكثر من واحد ماشي غير واحد هذاك مجهول العين تفرد بالرواية عنه راوي واحد. اما هذا فقد روى عنه اكثر من واحد. اخذ عنه اثنان فصل

105
00:45:38.500 --> 00:45:58.500
صاعدا ملي جينا نبحتو لقينا خداو عليه جوج والفوق ولكن لم تعلم عدالته في ظاهرا الظاهر انه عدل لما روى عنه اثنان فصاعدا فالظاهر اش؟ عدالته ولكن لم يعلم تعلم عدالة

106
00:45:58.500 --> 00:46:28.500
كزهوف الباطل ماشي المقصود بالعدالة في الباطن ان اه يعلم ما يسره في قلبه لا وانما المقصود ان يعلم اعتقاد ان يعلم منهجه. واضح الكلام؟ آآ ان يعلم اجتنابه اولي الكبائر وللصغائر في الأغلب. هذه الأمور التي تدل على الباطل لم تعلم منه. وانما روى عنه اكثر من راو فقط

107
00:46:28.500 --> 00:46:58.500
وهو الذي يسمى بالمستور. اذا المجهول باقسامه الثلاثة لا تقبل روايته ولا شهادته لانه لم تثبت عدالته علاش مكتقبلش الرواية ديالو؟ لان عدالته لم تثبت ونحن اشترط لقبول الرواية والشهادة تحقق العدالة ما علمنا منه العدالة لم تتحقق عندنا فلذلك لا

108
00:46:58.500 --> 00:47:30.700
والو روايات وكذلك شهادة اذن شكون الأقسام ثلاثة القسم الأول؟ المجهول ظاهرا وباطنا والثاني مجهول العين. والثالث مجهول الحال وهو المسجد   الأول يمكن ان نقربه اليكم او ان نقول هو ما يسمى بالمبهم عند المحدثين

109
00:47:31.350 --> 00:47:55.650
المبهم عند المحدث هو الأول لم يعلم ظاهره ولا باطنه كأن يقول الراوي عن رجل عن امرأة عن عن شيخ ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح الثاني مجهول العين هو الذي روى عنه

110
00:47:55.750 --> 00:48:25.750
واحد فقط قال لنا في النخبة فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين و القسم الثالث مجهول الحال قال هناك او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور اذا المقصود الخلاصة من جهل ظاهره وباطنه ومن جهلت عينه ومن جهل باطنه

111
00:48:25.750 --> 00:48:45.750
دون ظاهرهم. هؤلاء الثلاثة لا تقبلوا روايتكم. كذلك لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لان اذن المدار على ماذا؟ على ثبوت العدالة وهاد الثلاثة ماعرفناش الحال ديالو قال رحمه الله فدع لمن جهل مطلقا

112
00:48:45.750 --> 00:49:05.750
كدع لمن اللام زائدة فدع من؟ اي الراوي الذي جهل مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي باطنا وظاهرا دعه اي لا لا تقبل روايته اجماعا وبعضهم حكى الخلافة فيه. هذا الاول. ثم قال ومن في عينه يجهد. اي

113
00:49:05.750 --> 00:49:35.750
تقدير ودع كذلك واترك ورد من يجهل في عينه يجهل مغير الصيغة من يجهل في عينه مجهول العين اجماعا وحكى بعضهم فيه الخلافة كذلك ويلزم منه جهل العدالة ظاهرا وباطنا قال او فيما بطن او يجهل فيما بطن معطوف على ما زاد

114
00:49:35.750 --> 00:50:05.750
من يجهل في عينه زيد او يجهل فيما بطن. يجهل ماذا؟ يجهل قوله عدلا في وظاهره العدالة هذا كذلك لا تقبل الرواية فيما بطن اي عدالته باطنة. اه عدالته في الباطن خفية

115
00:50:05.750 --> 00:50:36.750
مجهولة لا تعلم وهو المسمى بالمستور. لماذا تترك هؤلاء لانتفاء تحقق العدالة عنهم  مفهوم ثم قال ومثبت العدالة اختبارك ذاك تعدل والانتشار. قد تقول له عرفنا انه يشترط في لقبول الرواية وشهادة العدالة. فما هي الطرق التي تثبت بها العدالة

116
00:50:36.750 --> 00:50:56.750
انه لابد لقبول الخبر ان يكون ناقده عدلا. طيب شناهي الأمور لي غنعرفو بها حنا الآن؟ ان الراوية ابذل ام ليس بعدل؟ ما هي الامور او الطرق التي تثبت بها عدالة الراوي؟ كيف نعرف انه عدل؟ واش مفهوم

117
00:50:56.750 --> 00:51:24.000
لك رحمه الله في هذين البيتين ستة امور تثبت بها عدالة الراوي ذكرناك ستة الأمور بها العدالة الأمر الأول من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي قال ومثبت العدالة اختبار ومثبت العدالة اي

118
00:51:24.050 --> 00:51:54.050
الامور التي تثبت بها العدالة هي منها اختبار. اذا كم سيذكر رحمه الله من الأمور ستة امور سيذكر لنا ستة امور تثبت بها العدالة واحد فيناهيا؟ اذن فكأنه قال ومثبت العدالة اي ما تثبت به العدالة احد ستة

119
00:51:54.050 --> 00:52:14.050
في اشياء ما تثبت به العدالة واحد من ستة اشياء. الاول منها قال ومثبت العدالة اختبار من من الامور التي تبت بها العدالة اختبار اش معنى اختبار؟ اي اختبار الراوي بالمعاملة والمخالفة

120
00:52:14.050 --> 00:52:44.050
التي تطلع على خبايا النفوس. اختبار الراوي. من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي اختباره. اختباره باش؟ بالمعاملة والمخالطة. المعاشرة. المعاشرة تطلع العلاقة بين النفوس؟ نعم تطلع على خبايا النفوس. كالسفر معه والمكوث معه في مكان ما مدة من الزمن. فهذا الخلطة

121
00:52:44.050 --> 00:53:14.050
والمعاملة والمعاشرة بالانسان ايش؟ تطلعك على خفايا الجفون زيد وهذا يعرفه طلبة العلم فيما بينهم. طلبة العلم فيما بينهم يطلعون على هذا. فبما تثبت فيه العدالة اختبار بالخلطة والمعاشرة. فمن آآ خالطته وتعاملت معه مدة من الزمن

122
00:53:14.050 --> 00:53:34.050
من تعلم عدالته من عدمها. فتقول فلان عاشرته مدة من الزمن. تحت سقف واحد او سافرت معه او درست تقي عدل ورع الى اخره. او عكس ذلك. فالشاهد الاختبار بالخلطة

123
00:53:34.050 --> 00:54:01.200
معاملة تثبت به العدالة عدالة الراوي. ومثبت العدالة اختبار. كذلك تعديل الثاني مما تثبت به عدالة الراوي تعديل تعديل من عدل اخر له. تعديل اي لتزكية تزكية من عدل اخر له. تعديل بتزكية العدل له

124
00:54:01.500 --> 00:54:31.500
اذن الشيء الثاني ما هو التزكية ممن ثبتت عدالته من المبرزين كنعرفو ان هاد الراوي عاد بماذا؟ بتزكية العدول له. اذا زكاه عدل من العدول المبردين فانه يصير عدا بذلك. هذا الامر الثاني. الامر الثالث والانتشار اي السماع عنه. تواترا

125
00:54:31.500 --> 00:54:58.050
او استفاضة الانتشار اي السماع عنه متواترا كان او مستفيدا بعدالته. الانتشار بمعنى ان ينتشر بين الناس انه عدل اذا انتشر وشاعت انتشرت وشاعت عدالته بين الناس تواترت او على الاقل اشتهرت وان لم حدث فهذا

126
00:54:58.150 --> 00:55:28.150
ايضا مما يثبت على ذاك اذن ليعلم كون الشخص عدلا حتى يؤخذ عنه فالا عدالتهم تثبت بواحد من هذه الامور. اما اختباره واما تزكية من ثبتت عدالته له واما انتشار صيته. وشهرته بين

127
00:55:28.150 --> 00:56:01.250
بالعلم والتقوى والزهد والوراعي ونحو ذلك. فليست عدالة الشخص مقصورة على التزكية. على تزكية الغير له. العدالة ليست مقتصرة على تزكية  خلافا لما يتوهمه بعض الجهلة من ان عدالة الانسان لا تثبت للاخذ عنه الا

128
00:56:01.250 --> 00:56:28.950
بتزكية ماشي العدول له بتزكية بعض الناس المعينين المخصوصين له. لا تثبت العدالة الا اذا زكاه فلان او فلان او فلان. ممن معدودون على رؤوس الأصابع وفي عدالتهم نظر. اذا شهد له بالعلم او بالعدالة فلان او فلان يؤخذ عنه

129
00:56:28.950 --> 00:56:48.950
والا فلا يستفاد به. هؤلاء علماء الحديث وعلماء الاصول لم يقصروا ثبوت العدالة على ذلك. ارجعوا لكتب الحديث كذلك ولكتب الاصول لم يقتصروا على تزكية العذر له بل العدالة تثبت بامور منها

130
00:56:48.950 --> 00:57:12.950
تزكية العدل له العدل المنصف المتوسط الذي ليس من اهل الغلو ولا من اهل الجفاء. وقد تثبت عدالته بالانتشار السمع متواترا او استفاضة بعدالته. اذا انتشر صيده ودعوته وعلمه وتعليمه وتأليفه. فذلك يثبت عدالة

131
00:57:12.950 --> 00:57:32.950
هو احقية الاخذ عنه ولو لم يشهد له احد بذلك. فهم؟ الامر الرابع قال رحمه الله وفي قضى الخامس واخد الراوي السادس وعمل العالم ايضا تأتي. نشرحو هاد الامور ويجي معانا تقديم البيت. قال لك

132
00:57:32.950 --> 00:58:02.950
الأمر الرابع من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي قضاء القاضي المشترط للعدالة في الشاهد بشهادة شخص لاحظوا معايا اذا حكم قاض من القضاة يشترط العدالة في الشاهد بشهادة شخص فتلك تزكية لذلك الشاهد. غير

133
00:58:02.950 --> 00:58:22.950
القضاء ديال القاضي فيه تزكية للشاهد فيه تعديل للشاهد فهمتو هاد المسألة اذا قضى قاض من معلوم عنه عن هذا القاضي انه لا يحكم الا بشهادة العدل. اذا اذا حكم بشهادة

134
00:58:22.950 --> 00:58:42.950
شهادتي شخص ما وحنا كنعرفو ان داك القاضي ايلا ما كانش الشخص العدل ما كيحكمش بالشهادة ديالو اذن مجرد حكم الحاكم بشهادته تعديل واش كنتي مسألة؟ مجرد حكم القاضي بشهادته تعبير ايلا جينا واحد المسألة كنقولو فلان راه حكم القاضي الفلان

135
00:58:42.950 --> 00:59:02.950
بشهادتي قضى بشهادتي قبل الشهادة ديالو وحكم بها اذا فذلكم الشاهد صار عدلا باش صار عدل بقضاء القاضي القاضي بشهادته ملي حكم القاضي بالشهادة ديالو هذا تعديل له ولكن بشرط شنو الشرط؟ ان يكون ذلكم القاضي

136
00:59:02.950 --> 00:59:32.950
معروف عنه انه لا يقبل الا المال. الا العدو. يشترط هداك القاضي معروف عليه. اما تصريحا هو صرح او بالاستقراء. معلوم عنه بالاستقراء انه يشترط في الشاهد العدالة الا ما كانش الشاهد تحقق من عدالته ما كيقبلش الشهادة ديالو فإلى كان القاضي بهاد الشكل يشترط العدالة في الشاهد واحد المرة حكم

137
00:59:32.950 --> 01:00:02.950
بشهادتي شخصي فان ذلك الشخص يعدل. يحكم له بالعدالة شفتو هاد المسألة؟ المسألة الخامسة واخذ الراوي كذلك الراوي المشترط العدالة في في شيخه الذي يأخذ عنه اذا اخذ راو من الرواة عن شيء عن شخص عن راوي اخر ومعلوم عن هذا الراوي الاخذ انه

138
01:00:02.950 --> 01:00:22.950
يشترط العدالة في المأخوذ عنه. علم عنه ذلك اما تصريحا صرح قال لينا انا راه كناخد غير من عند العدول او عنه بالاستقرار. بالاستقراء عرف انه لا يأخذ الا من العدل. اذا فاخذ الراوي عن

139
01:00:22.950 --> 01:00:52.950
تعديل لذلك الاخر؟ اذا الراوي اذا كان عدلا ويشترط في المأخوذ عنه العدالة فمجرد فبمجرد اخذه عن ذلك الراوي يعدل. يصير الراوي المأخوذ عنه عدلا الكلام المسألة السادسة عمل العالم برواية الراوي

140
01:00:52.950 --> 01:01:18.450
اذا كان العالم كذلك لا يعمل الا برواية عدله. يشترط للعمل اش بالرواية ان يدخلها عدل. الى كان بهاد القيد هدا فكذلك فيه تعديل لذلك الرابط. واحد عالم سمع رواية مثلا عالم سمع

141
01:01:19.200 --> 01:01:39.150
رواية من شخص وعمل بمقتضاها وصلو واحد الخبر شكون لي حدثه به؟ حدثه حدثه به شخص مثلا هشام حدثه صلاح بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عن هشام انه لا يعمل الا بما

142
01:01:39.350 --> 01:01:59.350
رواه العدل الا بما اخذه عن عدل يشترط هو للعمل بالحديث يشترط للعمل بالروايات ان تنقل عن عدله تصريحا او استقراءا. فنقل له صلاح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

143
01:01:59.350 --> 01:02:19.350
وعمل بمقتضاها لقيناه كيعمل بهداك الخبر الذي رواه له صلاح. اذا فيه تعديل منه لصلاح. نعم. اذا صلاح عدل ماذا ثبتت عدالته؟ بعمل هشام بروايته ومعلوم عن هشام انه لا لا يعمل الا برواية العدل

144
01:02:19.350 --> 01:02:38.000
كون ما كانش عدل ما غيعملش بالرواية ديالو علاش قلنا ومعلوم عنه انه لا يعمل الا برواية العدل؟ احترازا ان يعمل بروايته احتياطا ممكن العالم يعمل بالرواية ديال واحد الشخص احتياطا

145
01:02:38.100 --> 01:02:58.100
خصوصا الى كان فيها تحريم الى كان الرواية فيها تحريم فقد يأخذ بها واخا مازال ما متأكدش من عدالته قد يعمل بها احتياطا من من ان يقع في الحرام لا حنا كنشتاغلو في الراوي ليكون عمله بالرواية تعديلا للشخص الاخر اش؟ ان

146
01:02:58.100 --> 01:03:28.100
يكونا ممن يشترط العدالة في العمل بالرواية. معروف عنه الائمة تصريحا او استقراء. واضح؟ لا يعمل الا برواية العدل. فهم الفقيه ابن واضحة الامور الثلاثة. اذا الامر الاول الظاهر القاضي بشهادة شاهدنا اذا كان القاضي يشترط العدالة في الشاهد تعديل له اخذ الراوي لاحظ الفرق بين

147
01:03:28.100 --> 01:03:48.100
الأخذ والعمل فرق بينهما اخذ الراوي شيء وعمل العالم شيء اخر. اخذ الراوي الرواية عن شخصين فيه في اخذه تعديل له اذا طلب من الراوي انه لا يأخذ الا من العدل الأمر الثاني عمل العالم برواية شخص

148
01:03:48.100 --> 01:04:08.100
في عمله تعديل لذلك المأخوذ عنه اذا علم من العالم انه لا يعمل الا رواية العالم اذن شحال هاد الأمور؟ ثلاثة وفي البيت الذي قبل ثلاثة المجموع ستة تقدير البيت قال رحمه الله وثاوي

149
01:04:08.100 --> 01:04:45.300
في ايضا وثاو ايضا هاديك الياء ثاوي للاطلاق. وساوي بمعنى ثابت. تقدير اي ثابت ايضا  وثاوي اي ثابت ايضا. شناهو الذي ثبت ثابت ايضا؟ وثابت ايضا حصول العدالة وثابت ايضا حصول العدالة فاش

150
01:04:45.450 --> 01:05:05.450
في قاضي القاضي واخذ الراوي وعمل العالم. اذا هادي كتاوي اعراب البيت اعراب وا سيدي. ساوي في داخل البيت شو اعراب؟ مبتدأ مؤخر. وفي قضى القاضي خبر مقدم. وثاوي الاي ثابت

151
01:05:05.850 --> 01:05:38.050
اثبات العدالة للراوي ثابت في قضى القاضي واخذ الراوي وعمل العالي. وثاوي اي وثابت حصول العدالة في هذه الامور الثلاثة اشياء الامور الثلاثة؟ قال في قضى القاضي في قضاء حكمي في قضاء القاضي اي حكم القاضي. في حكم القاضي شكون القاضي لعتو ليا اسيدي

152
01:05:38.050 --> 01:06:09.400
المشترط العدالة في الشاهد في قضى القاضي المشترك العدالة في في الشأن اذا حكم بشهادة شخص فيه تعديل له هذا واحد قال واخذ الراوي  كأنه قال وكذا التعديل ثابت ثاو كذلك فاش؟ في اخذ الراوي عن شخصه

153
01:06:09.750 --> 01:06:39.750
في اخذ الراوي عن شخص. رواية في اخذ الراوي رواية عن شخص اذا كان الراوي ممن لا يروي الا عن العدو تصريحا او استقراءا. الامر الثالث قال وعمل العالم. تقدير وكذلك تثبت العدالة في

154
01:06:39.750 --> 01:07:10.400
عملي العالم اي الراوي برواية شخص عمل العالم برواية شخص مما تثبت به وكذلك تثبت العدالة باش؟ بعمل العالم برواية شخص ولكن بشرط ان يكون هذا العالم من من يشترط العدالة في الراوي. علاش؟ واش غي مجرد العمل تعديل؟ نعم

155
01:07:10.400 --> 01:07:30.400
لانه لولا كونه عدلا عنده لما عمل بروايته. كون ما كانش عدل عنده ما يعملش بالرواية ديالو يقول بلاتي نتبت منها ولا لا اذن هذه الأمور على الأصح مما تثبت به عدالة الراوي ولكن

156
01:07:30.400 --> 01:08:00.400
هذه الامور الثلاثة المذكورة هنا تثبت بها عدالة الراوي بالتصريح او بالالتزام بالالتزام. هذه المسائل الثلاثة المذكورة في هذا البيت تثبت بها العدالة بالالتزام. ففيها تعديل ضمني ماشي تصريحات الأمور الثلاثة المذكورة في البيت الأول فيها التعديل التصريحي الاختبار

157
01:08:00.400 --> 01:08:30.400
و التزكية الانتشار هادي فيها التعديل التصريحي. اما هذه الامور ثلاثة فتثبت بها العدالة بالالتزام. حنا كنقولو يلزم من حكم القاضي برواية ذلك الشخص انه وعادل شوفو غي الالتزام يلزم من اخذ الراوي الرواية عدالة الراوي يلزم من عمله عدالة الراوي اذا هاد

158
01:08:30.400 --> 01:08:50.400
الثلاثة هذه المسائل الثلاثة تثبت بها العدالة تصريحا او ضمنا هذا يسمى تعديلا ضمنيا تثبت العدالة في هذه الالتزام لا بالتصريح ولكن هذه الامور الثلاثة المذكورة في هذا البيت لابد لها

159
01:08:50.400 --> 01:09:10.400
من شرط لابد فيها من شرط قال وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم هاد الأمور تلاتة اولى لابد لها من هذا الشرط. ما هو هذا الشرط الذي ذكره الناظم في هذا البيت؟ قال لك يشترط

160
01:09:10.400 --> 01:09:37.850
في هذه المسائل الثلاثة المذكورة في البيت السابق ان يرى كل من القاضي والراوي والعالم ملتزما برد رواية من ليس بعلم ان يكون ممن يلتزم بهذا الشرط. لاننا قلنا فيما سبق القاضي الذي يشترط العدالة في الشاهد. والراوي الذي يشترط الرواية

161
01:09:37.850 --> 01:09:57.850
الشيخ والعالم العامل الذي يشترط الرواية في العدالة في من اخذ عنه قال لك يشترط في هاد القاضي والعالم ان يكون ملتزما بهذا الشرط. يكون ملتزم به ماشي احيانا يتساهل فيها

162
01:09:57.850 --> 01:10:17.850
او احيانا لا يعمل به يكون ملتزما بهذا الشرط الذي هو العدالة في المأخوذ عنه بي ام يرد كل ما لا يتوفر فيه شرط العدالة. بمعنى خاص الشخص يكون ملتزم

163
01:10:17.850 --> 01:10:47.850
لما ذكر من اشتراط العدالة وذلك بان يكون ممن يرد قضاء او رواية او عمل كل من ليس بعدله اذن خاصو يكون ملتزم فإذا كان ممن يحكم بشهادة العدل يأخذ رواية العدل ويعمل بالوسع لكنه لا يلتزم ذلك. نعم. كيعمل بهاد الأمور ولكنه اش؟ ليس ملتزما ذلك. هل الشهادة

164
01:10:47.850 --> 01:11:08.050
قبوله للشهادة او اخذه للرواية او عمله بالرواية. فيه تعديل لا لا يكون فيه حينئذ تعذيب لا يكون فيه تعديل لذلك المأخوذ عنه حينئذ. الى مكانش ملتزم بهاد الأمر ميكونش في الأخ ديالو تعليم. لماذا؟ لأن المأخوذ عنه

165
01:11:08.050 --> 01:11:28.050
كل عدد وقد لا يكون عدلا اذا امتا يكون الأخذ فيه تعديل؟ اذا كان قال رحمه الله وشرط كل اي كأنه قال وشرط كون العدالة في كل في كل تنوين تنوي من عوض كل

166
01:11:28.050 --> 01:11:48.050
كل من الثلاثة المذكورة في البيت السابق. قال القاضي واخذ الراوي وعمل العالم. وشرط كل الايمن ما ذكر في البيت السابق من الأمور الثلاثة ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما ان يرى شكون؟ ان يرى كل

167
01:11:48.050 --> 01:12:18.200
كل من القاضي والراوي والعالم. كل من هؤلاء الثلاثة ان يرى ماذا؟ ملتزما ردا ردا اعرابه مفعول باسم الفاعلين ان يرى ممن يلتزم الرد يلتزم ردا هدا هو ملتزمة يلتزم ردا ردا مفعول باسم فاعل. ملتزما ردا لمن؟ اي برواية من؟ الكلام على حد مضاف

168
01:12:18.200 --> 01:12:38.200
لأن ديما تنقولو ردا لمن ليس بعدله ماشي مقصود يرد الشخص يرد الرواية او الشهادة ديالو ردا لمن اي للرواية رواية او شهادتي من؟ زد ليس بعدل علم. من ليس عدلا معلوما بالعذاب

169
01:12:38.200 --> 01:12:58.200
علم هداك نعت ديال الخبر وبعدل الخبر ليس مجرور بالباء الزائلة وعلم نعس له ان يرى ملتزما رواية ردا لرواية من ليس بعبد اي ليس عدلا مجرور باء زائدة. ليس بعدل معلوم

170
01:12:58.200 --> 01:13:21.250
وبين عدالته او ليس عدلا معلوما عدالة معلوما بالعدالة كما تقدم. والا الا متوفرش هاد الشرط اذا لم يكون ملتزما اذا لم يكن كل من الراوي والقاضي والعالم ملتزما بذلك. فلا تقبل

171
01:13:21.250 --> 01:13:41.250
فليس تعجيلا اتفاقا وعليه لا تقبل رواية ذلك الراوي لان مجرد اخذ القاضي ليس بتعديل الا ان يكون ملتزمة فلا تقبل روايته ولا يكون معدبا. فهم؟ نعم. هذا حاصل ما تعلق بالامور التي يثبت بها العدالة. اذا

172
01:13:41.250 --> 01:14:01.250
قلنا هذا على عدالة الراوي تثبت باحد ستة امور بواحد من ستة يكفي وان وجد اكثر من واحد فحسن بدا بكم امر مطلوب الى واحد من الرواد عدل بالاختبار وبالتعديل وبالانتشار وبقضى القاضي ممكن ممكن كذلك واحد

173
01:14:01.250 --> 01:14:31.250
يكفي في اثبات العدالة. اذا نعيدها باختصار. الأمر الأول اختبار اختباره معاملتي والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس. الأمر الثاني تعديل العدل تزكية العدل ازا هو التعديل ممن ثبتت عدالته من المبرزين. الثالث الانتشار

174
01:14:31.250 --> 01:15:01.250
انتشار عدالته بين الناس السماع به تواترا او استفاضة كالائمة اربعة مالك رحمه الله لا يحتاج الى تعديل معد. الشافعي رحمه الله لا يحتاج الى تعديل معدل عدالته ثبتت في انتشار علمه ودعوته وتصنيفه فلا يحتاج الى فلا يحتاج الى تعديل ولو لم يعدل

175
01:15:01.250 --> 01:15:31.250
ولو لم يشهد له احد بذلك لثبتت عدلته. الرابع قال وحكم الحاكم بشهادة شاهدين وكذلك رواية الراوي عن شخص وعمل العالم برواية اياتي شخصي اذا كان كل من هؤلاء الثلاثة يلتزمون رد شهادة وروايتي كل من

176
01:15:31.250 --> 01:16:01.250
بعدله انا حاصل تعلق باباه الله شف. بالنسبة للشهادة هل يشترط الشهادة؟ شهادة الشهيد عند قال لي ما فيش ان يكون الشخص يعني غير مرتاح بالكبائر وفي الغالب الصغائر اه نعم يشتغل

177
01:16:01.250 --> 01:16:41.250
القلم فيناهوما فيناهو القادم ماكاين لا قاضي ولا واحد القاضي اللي قالك القاضي الذي يلتزموا واين يعني اعوان القضاة قديما كانت القضاة عندهم اعوان اعوان لا عمل لهم الا التثبت من شهادة الشاهد. هاد القاضي عندو اعوان هاد الأعوان ما عندهمش تا شي العمل هو الى جا شي

178
01:16:41.250 --> 01:17:01.250
واحد بغا يجري ويمشي يسولو عليه يقلبو عليه ويسولو عليه فعلا واش محافظ على الصلوات المجتنب للكبائر كذا هذا هذا هو همو فكيجي عند القاضي ويشهد ان عدل فاذا لم يتحقق انه عدل فلا يقبل شهادته وان دعي فيه جاء قال لي انا عدل لا تقبل شهادته

179
01:17:01.250 --> 01:17:21.250
لأن القاضي ملي كيشترط فالشاهد ان يكون عدلا ليس المقصود ان الشاهد هو يصرح بأنه عدل لا ان يثبت عند القاضي انه عدل والقاضي مستحيل يكون عارف الناس كاملين بنفسه انهم عدو فكيكون عندو اعوان هم الذين يخبرونه

180
01:17:21.250 --> 01:17:41.250
لذلك يطلعون على الانسان يبحثون عن وهكذا. زيد. قال المصنف رحمه الله عدد الروايات الذي قد اوجبوه والذي من بعدها يجلبوا والعدو من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيال

181
01:17:41.250 --> 01:18:01.250
توضع في مروءة الانسان. هذا تعريف من المؤلف لعدل الرواية. لان خبر الاحاديث تشترط فيه عدالة الرواة الى تعريف العدل وعرفه المؤلف باستجلال بيت ابن عاصم بتعريفه عدل الشهادة. لان عدل الشهادة هو عدل الرواية الا في المسائل التي

182
01:18:01.250 --> 01:18:21.250
ذكرها في قوله وذو انوثة الى اخره. نعم لاننا اغضب ابن عاصم رحمه الله في باب الشهادة في الفقه. واضح اذا فعدل الرواية وعلاش حنا كنا كنقولو علاش عدل الرواية؟ لأن كلامنا على الرواية فقط لأن موضوعنا هو

183
01:18:21.250 --> 01:18:41.250
عدل الرواية ولا نتكلم على عدل الشهادة الا ما ذكرناه استطرادا من باب فائدة والا عدل الشهادة في الاصل في في كتب الفقه ونظم ابن عاصم في هذا الباب في الفقه. وذلك هو قوله من بعد هذا يجلب. وعرف وعرف

184
01:18:41.250 --> 01:19:01.250
بانه من يجتنب الكبائر مطلقا والصغائر في الاغلب ونادرا ونادرا ونادرا لا يقدح في العدالة لعسر التحرز منه لكن يشترط ان تكون غير سوائل في السقف. اما ارتكاب صغيرة الفسة فهو قادح لدلالة على دناءة الهمة وسقوط المروءة

185
01:19:01.250 --> 01:19:21.250
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. ويشترط للعدالة السلام والمروءة من القوارب. فارتكاب ما يخل بالمروءة يخل بالعدالة كالبول في الطريق والاكل في السوق بغير سوق ومخالطة الاندال ونحو ذلك. وذلك هو مراده بقوله وما ابيح

186
01:19:21.250 --> 01:19:41.250
البيت وحاصل تحقيق المقام في العدالة انها لغة التوسط واصطلاحا سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح والعقل من البلد واختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافا كثيرا فقيل هي ما توعد فاعله بغضب او عذاب او نحو ذلك. وقيل ما

187
01:19:41.250 --> 01:20:01.250
يترتب عليه حد المختار بعضهم ان ضابطها انها كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبه بالدين. وقال ابن عباس هي الى السبعمائة اقرب منها الى السماء لماذا قال ابن عباس؟ لان البعض قال الكبائر هي السبع الموبقات المذكورة في الحديث يستلم السبع الموبقات بعضهم حصر الكبائر فيها

188
01:20:01.250 --> 01:20:21.250
فقال ابن عباس ردا على ذلك هي اين السبعمائة اقرب منها الى الى السبع وذو قرابة خلاف الشهداء. يعني ان الانسان المتصف بالعدالة تقبل روايته ولو كان امرأة او عبدا او قريبا او عدوا

189
01:20:21.250 --> 01:20:41.250
فرواية هؤلاء تقبل دون شهادتهم. فالمرأة تقبل روايتها في كل شيء ولا تقبل شهادتها الا في الأموال او فيما لا يظهرون للرجال والعبد تقبل روايته ان كان عدلا ولا تقبل شهادته عند الاكثر والعدو لا تقبل شهادته على عدوه

190
01:20:41.250 --> 01:21:01.250
روايته روايته عليه اذا روى حديثا يقتضي الحكم عليه. وكذلك القريب وقبول رواية هؤلاء دون شهادة هو مراده بقوله خلاف الشهداء الذي هو خبر المبتدأ وهو ذو قرابة وما عطف عليه المبتدأ وهو ذو قرابة الظاهر ان المبتدأ هو

191
01:21:01.250 --> 01:21:21.250
وذو انوثة وما عطف عليها ذو قرابة لم يعطف عليه شيء. ولا صغيرة مع اصرارهم الثقة بالاخبار يعني ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فيقدح في العدالة والاصرار عرفه بعضهم بانه المواظبة

192
01:21:21.250 --> 01:21:41.250
ومعناه لغة العزيمة والتصميم على التمادي في الفعل. وقوله المعطي للثقة يعني به ان المصر على الصغائر لا تقبل رواية والا ثقة بخوارج وسواء كانت الصغائر من جنس واحد ام لا؟ فالآتي بواحدة من كل نوع مصر فدع لمن جهل

193
01:21:41.250 --> 01:22:01.250
مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما بقى يعني انه يترتب على اشتراط العدالة ترك شهادة المجهول والمجهول ثلاثة اقسام الاول الظاهر والباطن وهو مراده بقوله فدع لمن جهل مطلقا اي اترك من جهل ظاهره وباطنه واللام زائلة

194
01:22:01.250 --> 01:22:21.250
لتقوية التعدية داخلة على المفعول. والكلام على حذف مضاف اذ المراد بتركه ترك روايته. الثاني مجهول العين وهو وهو عند جمهور المحدثين من لم يروي عنه الا واحد ولو كان معروف العين والنسب والجل على عدم قبول روايته ان كان

195
01:22:21.250 --> 01:22:41.250
غير صحابي اما الصحابي فهو مقبول ولو لم يروى عنه. ولو لم يروي عنه الا واحد كالمسيب ابن حزم فانه لم يروي عنه غير ابنه سعيد. اخرج الشيخان حديثه في وفاة ابي طالب. وكعمرو ابن ثابت النمري او العبد

196
01:22:41.250 --> 01:23:01.250
اخرج البخاري يحب ان تغلب لتغلب النمل او العبد او العبد اخرج البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه اي عمرو المذكور في اسلامه ولم يروي عنه الا الحسن البصري واشار العراق

197
01:23:01.250 --> 01:23:21.250
الى الى هذا في الفيته بقوله ففي الصحيح اخرج المسيب واخرج الجعفي مع انه قال قوم ان عمرو ابن روى عنه غير الحسن البصري وهو الحكم بن الاعرج كما ذكره ابن ابي حاتم وابن عبدالبر وهذا مراد المؤلف بقوله ومن في عينه

198
01:23:21.250 --> 01:23:41.250
مالو؟ الثالث هو ما ان ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه. والاكثر على عدم قبوله المؤلف بقوله او فيما بقى وقوله جهل يجهل جهل ويجهل وقوله جهل ويجهل

199
01:23:41.250 --> 01:24:11.250
من بناء للمفعول. ومثبت العدالة اختباره كذلك تعديل والانتشار. يعني ان الامور التي تثبت بها العدالة الاول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس وخفاياها. الثاني التعديل بتزكية الثالث انتشار السماع المتواتر او المستفيض بعدالة وهو في الحقيقة نوع من التعذيب. وفي قضاء القاضي واخذ الراوي وعمل

200
01:24:11.250 --> 01:24:31.250
ايضا تساوي وشرط كل ان يرى ملتزم ردا لمن ليس بعدل علم. لما بين ان التعديل من مثبتات العدالة بين هنا ان التعديل يكون بالالتزام ولو لم يصرح بالتعديل. والتعديل الالتزام ذكره في ثلاث مسائل

201
01:24:31.250 --> 01:24:51.250
الاولى قضاء قاضي بشهادة الشاهد اي حكمه بمقتضاه. الثانية رواية الراوي الذي لا يروي الا عن عدل عن شيخه. الثالثة وعمله بروايته الا ان نكون قبول القاضي شهادته ورواية الراوي عنه وعمل العالم بمرويه تعديلا ضمنيا له

202
01:24:51.250 --> 01:25:11.250
مشروط بان يكون كل منهم لا يقبل غير العبد بان بان يعلم ذلك منه بصريح او باعادة مضطردة الشيخين في صحيحيهما وقيل ان لم يصرح لعادة مضطربة يعني بالاستقراء ان يعرف ذلك بالاستقراء. اذا وقيل ان

203
01:25:11.250 --> 01:25:41.250
بأنه يشترط ذلك لم يكن تعديلا له لجواز ان يعمل به احتياطا او يخالف عادته. وقوله يعني ان التعديل الضمني كائن ثابت لقضاء القاضي الى اخره. والله اعلم بالنسبة الأكل فالسوق تحية ليه انه يكون المسائل ديال المأكولات الفاكهة مثلا يدعوك البائع بشيء

204
01:25:41.250 --> 01:26:11.250
هذا هو امر متعلق تختلف من مكارم الى مكان على حسب العنف. فالفعل اذا كان في عرف آآ بلد ما لا يقدح في مروءة الانسان لا يشينه فلا يشين. واذا كان في مكان اخر مما يشين فهو يشيب. في عرفنا ظاهر فهاد السورة انها لا تقدح في مروءة الانسان

205
01:26:11.250 --> 01:26:37.926
ولكن التي ان يمسك خبزا بيدي ويمشي وسط الناس في الاسواق ولا في غيرها وهو ياكل اما ان يجلس وسط السوق في مكان معد للاكل ويأكل كيف هذا كذلك