خاص ببعض الناس زيد هادشي الخاص مالو؟ القايد الثاني لابد منه في اخراج الرواية ان فيه ترافع الى القاضي زكي. قال لك ان زكر علم وامكن. ان زكر اي علم من ثلاثة امور او لا يخلو الامر من ثلاثة احوال الحل الاول ان يكون عدد الجارحين اكثر من او ان يكون عدد المعدلين اثر من الجارحين. او ان يستويا في العدد. اذا في جهة شهادة دون من رأوا مرة في موت اذا ادعى المعاصرون التجار بصحبة يقبلوه بغير قال امامنا جميعا المحدثين قول السبعين او الكبير قال خير الشافعي وهو حجة قال رحمه الله الجرح قدم باتفاق ابدا الى اخره اذا تعارض الجرح والتعديل فما الحكم؟ ما الذي يقدم منهما؟ اذا اختلف اهل العلمي جراوي فمنهم من جرحه ومنهم من عدله اي القولين يقدم ان يقدموا الجرح على التعليم او يقدموا التعديل على الجرح. اذا اختلفوا فلا يخلو اختلف في الراوي تجريحا وتعديلا فلا يخلو الامر من ثلاثة احوال. اما ان يكون الجارحون اكثر عددا واما ان يكون المعدلون اكثر عددا واما ان يستويها. فاذا كان الجارحون اكثر عددا من المعذبين فالجرح مقدم على التعذيب اذا كان الجارحون اكثر فالجرح مقدم على تعديل بلا اشكال. اما اذا كان المعدلون اكثر او استويا ففي ذلك خلاف فقيل كذلك يقدم الجرح على التعديل. وقيل يطلب الترجيح بينهما. نسلك مسلك الترجيح كما سلكناه في المسألة الاولى واضح الصور اذا كم عندنا من سورة عند تعارض الجرح والتعذيب؟ ثلاث سور. وهذه السور الثلاث التي ذكرناها الان انما هي باعتبار باعتبار عدد المجرحين وعدد المعدلين. فإن نظرنا الى المسألة باعتبار العدد باعتبار الكم لا الناقد شكون هو؟ لا باعتبار العدد المجرحين والمعدلين فللمسألة ثلاث سور. ان يكون عدد المجرحين سارة او ان يكون عدد المعددين اكثر او ان يستوي. فان كان عدد المجرحين اكثر واحد الراوي جرحه عشرة له خمسة فما الذي يقدم؟ الجرح. وان كان عدد المعددين اكثر او استويا في هاتين السورتين خلافه. فقيل حنا كذلك يقدم الجرح وقيل يطلب الترجيح بينهما بمرجح من المرجحات نبحث عن مرجح نرجح به غير العدد ماشي المرجح هو الالة نبحث عن مرجح اخر غير العدد في السورة الاولى قلنا اذا كان المجرحون اكثر الجرحون مقدمون على التعبير الذي لماذا اولا لكثرة عدد المجرحين والكثرة مما يرجح به. من الاشياء التي يرجح بها الكثرة. اذا فيقدم الجرح اولا عدد المجرحين والكثرة من المرجحات. والثاني لكوني متعلق التجريح اثباتا. والاثبات يقدمون على النفي المجرح آآ معه شيء زائد عن المعدد. يثبت شيئا زائدا اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. وانتم تعلمون ان من علم حجة على من لم يعلم. الى المجرح معه اثبات ان المعدل فانه متمسك بالاصل ينفي عن ذلك الراوي ما يجرحه. والمثبت مقدم على على النافي في هذه الحالة فهم اذا الجرح يقدم على التعذيب في السورة الاولى. لماذا لكثرة عدد المجرحين والكثرة من المرجحات. والثاني لان متعلق التجريح اثبات والاثبات على النبي. اما في السورتين الاخريين فقد ذكرنا ايش؟ خلافا في المسألة. الذين قال كذلك فيه ما يقدم الجفر على التعذيب. بماذا استدلوا؟ ما هي حجتهم؟ هل استدلوا بالكثرة؟ لا. الكثرة ليست موجودة في السورة الثانية والثالثة اذا بماذا رجحوا التجريح؟ قالوا لاطلاع المجرح على ما لم يطلع عليه المعدل قالوا يحتمل ان المجرح واخا اقل عدد من المعدلين او مساوي للمعدل قد اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. فلاطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل يقدم قوله. و اه قال بعضهم وهذا القول الثاني لا يقدم واش؟ المجرح على المعدل لا يقدم التجريح عليه وانما يطلب الترجيح من خارجه. يبحث لكل واحد من القولين على مرجح. فإن وجد مرجح يرجح التجريح قدم او التعديل قدم. فهمت المسألة اذن علاش نتكلم في هذين البيتين تكلم على المقدم من الجرح والتعديل عند التعارض باعتبار العدد هاد الترجيح للكريمة انما هو باعتبار عدد المجرحين والمعددين والا فمسألة تعارض الجرح والتعديل آآ يسلك فيها مسلك اخر للترجيح بغير اعتبار العدد باعتبارات اخر يؤقد يرجح التعديل على الجرح او يرجح الجرح على التعديل ولكن باعتبارات اخرى ولذلك لا مانع من اجتماع المرجحات في الشيء الواحد. تعارض الجرح والتعليم ممكن ان احيانا نرجحو الجرح على التعريف باعتبار العدد او ممكن نرجحو التعديل على الجرح باعتبار ان التعديل مفسر وان الجرحى مجمل فمسألة الترجيح بينهما لها اعتبارات ينظر اليها من جهات. فمثلا سبق لنا في النخبة ان اذا تعارض مع التعذيب وكان الجرح مفسرا فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. واذا كان العكس التعديل مفسرا والجرح مجملا فالتعديل مقدم على على الجرح واذا كانا مفسرين معا كذلك مقدم على الجرح واذا كانا مجملين معا فالجرح مقدم على التعديل. اربع سور كنا ذكرناها هنالك. اذا هذا الترجيح اللي ذكر لنا باعتبارو الترجيح الاخر باعتبار اخر هل يمكن اجتماع هذه المرجحات؟ نعم لا مانع من من اجتماعها لا تتعارض لا تتنافى فقد يرجح الجرح على التعليم من جهة العدد ومن جهة تفسير وقد يقدم التعديل من جهة التفسير وقد يوجد لهذا مرجح للجرح مرجح ويوجد للتعديل مرجح فحينئذ يبحث عن اقواهما او يبحث عما يقوي واحدا منهم. فالمقصود هذا مسلك الترجيحي ان شاء الله سيأتي. اه قد يكون للدليلين موجهات يتعرضوا لنا جوج د الأدلة ونلقاو هاد الدليل عندو مرجحات والدليل الآخر له كذلك المرجحات فيبحث عن الاقوى من المرجحات على الاخر. فهذا عنده خمسة المرجحات وهذا عنده ثلاثة. ما الذي يقدم؟ الذي له خمس مرجحات او هدا عندو تلاتة او عندو تلاتة ولكن هاد المرجحات الثلاثة هنا اقوى من هذه هذه مرجحة تتعلق بالدلالة وهذه مرجحات تتعلق بالسدد واضح ليك الآن؟ اذن هذا الذي ذكر بغيناه يفهم ويبحث هذا المذكور في البيتين انما هو تعارض اه الجرح والتعديل وما الذي يرجح منهما باعتبار عدد المجرحين والمعذبين قال رحمه الله والجرح قدم باتفاق ان ابد ان كان من جرح اعلى عدد الشرط مقدم او الشرط هو قوله ان كان من جرح والجواب محذوف دل عليه سابق الكلام. تقدير كلامي تقديما وتأخيرا ان كان من جرح اعلى عددا زيد فالجرح قدم باتفاق ابدا قدم غي الشطر الاول واخر الشطر التاني ان كان من جرح عددا فالجرحى قد باتفاق ابدا واضح المسألة ايضا اذا ما الذي ذكر في هذا البيت؟ ذكر في البيت الاول انه اذا كان هادو المجرحين اكثر من من عدد المعدلين فيقدم جرحها على التعديل. تقديم البيت. قال والجرحى قدم. اي وقدم الجرحى. مفعول مقدم. الجرحى به مقدم لقوله قدم وقدم ايها الطالب الاصولي وش معنى قدم؟ اي رجح قدم رجح وقدم يرجح الجرحى على ماذا تقدمون؟ ما دكرش لينا على ماذا؟ على التعديل عند التعارض. وقدم الجرحى على التعذيب لماذا حدثه؟ على التعديل الجر المجرور علاش حدفوا؟ للعلم به؟ لأن التعديل يقابل الجرح. فملي قال لينا قدمي الجرحى علاش غتقدمو على مقابله؟ ومقابل الجرح هو التعديل عكس الجرح هو التعديل. فلذلك حدث للعلم به فهم الفقيه قال والجرح لانه لا يقع التعارض الا حينئذ امتا كيكون التعارض؟ الا كان جرح اما اذا لم يوجد الا الجرح فقط ما كاينش تعديل كاين تعاود اصل لا يوجد تعارض فاننا نعمل في الجرح قطعا واحد الراوي من الرواة ليس في تعلم لم يعدله احد ما عدله احد. لم يسمع فيه الا الجرح فهنا نحتاج الى الترجيح عندنا غي قول واحد غناخدو بيه او واحد الراوي لم يجرحه احد لم يسمع عنه الا التعذيب فكذلك لا يوجد ترجيح الوضع اذن فملي كيقولينا قدمي الجرحى اذن يؤخذ منه ان في المسألة جرحا وتعديلا فيقدم جرحا اذن التقدير واخا ديم ايرجح الجرحى على التعديل عند التعاون علاش زدنا عند التعارض؟ لأنه لا يسلك مسلك الترجيح اذا لم يكن تعارض فلا ترجيح اصلا مغيقولش لينا قاد الدين منحتاجوش للتقديم اذن متى تحتاج الى تقديم هذا على هذا عند التعاون وقدم الجرح على التعديل عند التعارض ابدا اش معنى ابدا؟ دائما قدم الجرحى على التعديل عند التعارض دائما ولكن بالشرط الآتي ان كان من جرح اعلى عددا بالقيد الآتي ابدا دائما بالإتفاق بإتفاق دائما دوما زيد الفقيه باتفاق في هذه الصورة اللي غندكروه متى يكون ذلك بالاتفاق؟ قال ان كان من جرح اي الجارية ان كان من جرح اي الجارحون اعلى اي اكثر عددا من المعدلين ان كان من جرح اي الجارح ما الاسم الموصول بمعنى الذي وصلته فعل ماض مبني للمعلوم اذن ان كان من جرح اي الجارح اعلى اي اكثر عددا من المعدل او قل ان كان الجارح اكثر عددا من المعذبين. اذا هاد المسألة الحكم اللي عطاك قبل قال لك باتفاق راه بهاد الشرط هذا ان كان من جرح اكثر عددا زيد فالجرح قدم باتفاق بالاجماع باتفاق باجماع ابدي لماذا؟ علاش الجرح يقدم على التعديل هنا بالاتفاق؟ لكثرة عدد المجرحين والكثرة مما يرجح به والامر الثاني لكون متعلق الجرح اثباتا وهو مقدم على النبي. فقد اجتمع موجبان للترجيح اجتمع موجبان للترجيح في التجريح التجريح هنا اجتمع في ايش؟ مرجح ثم ذكر السورة الثانية والثالثة بقوله وغيره اش معنى وغيره؟ وغير ما ذكرت الضمير راجع لماذا وغيره غير ما ذكر وغير ما ذكر يدخل فيه ماذا؟ استواء عددهما كون المعذب اخباره عن ما خصائي فيه ترافع الى القضي زكن وغيره روايته. ذكر هنا رحمه الله الفرق بين الشهادتين الرواية وقد ذكرنا امس انه سياتي قلنا سيأتينا ان شاء الله الفرق بين الان سبق معنا في هذا الدرس وفي الدرس اكثر بان يستويا في العدد او ان يكون المعدلون اكثر من المجرحين هذا هو معنى غيره الحكم قال فهو بدون ميل وغيره كهو بدون بين سكونها قال لك وغير فما ذكر من الصورتين حكمه كحكم السورة المذكورة واش معنى كهو؟ اي يقدم كذلك فيه الجرح على قال لك اذا استوايا او كان عدد المعدلين اكثر فكذلك يقدم الجرح على التعديل على قولنا هذا ماشي اتفاق الله على قوله. القول الأول قال اهله يقدم الجرح مطلقا حتى الى كان المعدلون اكثر نقدموه للجرح نقدم جرح لماذا؟ ما حجة هؤلاء؟ قالوا لاطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل لأن المجرح مثبت والمثبت مقدم على النافل فيحتمل انه اطلع على شيء جعله يقدح في ذلك لم يطلع عليه المؤذن عرف عنه ما لم يعرف عنه المعدل. المعدل يحسنون به الظن. ويتعاملون معه بماذا ارا لهم والمجرح شاف شي امر يخدش فيه فلذلك جراحه. اذا فقالوا كذلك فهاد السورة يقدم جرحها. ولكن هاد المسألة لي في البيت الثاني بالإتفاق لا بالإتفاق هي التي سبقت السورة الأولى راه السورة الأولى قال لك باتفاق ابدا اما هنا ليس باتفاق لذلك قال وقيل بالترجيح في القسمين. وقيل هذا القول قال به ابن شعبان منا من المالكية. ما الذي قال قال بطلب الترجيح في هذين القسمين الاخيرين ان يكون المعدلون فاكثر من المجرحين او ان يستوي في هذين القسمين المطلوبين قيل قول ثان وهو طلب الترجيح بين الجارح والمعدي بين الجرح والتعديل. شمعنى طلب الترجيح؟ بمعنى ان العدد حينئذ لا عبرة به بن شعبان كيقولك ملي يكون المعدلون اكثر او اذا استويا فلا ينذر للعدد وانما نلتمس فاش؟ السلام عليكم مرجحا اخر من المرجحات. قال الناظم وغيره كهوى بدون ميل وفي بعض النسخ بغير ميل بغيري وفي بعضها بدون بيع. وغيره فهو بدون ميل اي بدون كذب. الميل في اللغة الكذب ولكن على قول وغيره كهوى بدون ميل اي كذب زد على قوله ادخال الناظم الكاف على ضمير الرفع شاذ. قوله كفوا هل هذا جائز في اللغة؟ الفقيه؟ هو لا يجوز لغة فهو لا يجوز في اللغة. لانه وضمير رفع والكاف حرف نجري هما متنافيين الكاف حرف جر وهو ضمير رفعه. زد على ذلك ان الكاف لا تجر الا الظاهر كما سبق في شرح الالفية الكاف لا تجر الضمير تختص بجر الظاهر. بالظاهر وحتى والكافر ياك اسيدي؟ بالظاهر خصوص منذ وحتى والكفى ورب وثق. اذا الكاف لا الضمير وهنا دخلت على الضمير زد على ذلك ان الضمير لي دخلت عليه ضمير الرفع ماشي ضمير شرط هو من ضمائر الرفع اذن قوله كهو شاذ لا يقاس وعزوه للأكثر الذين ذكروا هذا القول عزوه نسبوه للأكتاف وقال بعض وقال ذو دراية بعض اهل الدراية والخبرة اش معنى ذو دراية؟ خبرة من الاصول وعزوا هذا القول لاكثره. ماذا قال هؤلاء؟ بالعدد باشتراط العدد لاجل الضرورة فهمت؟ قال وغيره كهو بدون ميل هذا القول الاول وقيل من الذي قال هذا شعبان من المالكية بطلب الترجيح بين الجارح والمعدل طالب الترجيح بين الجارح والمعدل كما هو حاصل في الاول ياك في السورة لولى شنو درنا الترجيح ولا لا؟ ما الذي سلكناه في السورة الاولى الصورة الأولى مجمع عليها الفقيه يقدم فيها الجرأة للتأديب بالإجماع ما الذي سلكه اهل العلم في السورة الأولى؟ الترجيح فقد الجريح على المعدل لان الجارحين اكثر عددا من المعدلين. ياك الفقيه؟ نعم. وهذا مسلك الترجيح. فقال لك ابن شعبان كما سلكنا الترجيح الأول يجب ان نسلكه امرنا فكذلك هنا نطلب الترجيح كما طلبناه في الأول في الأول بكثرة العدد ودابا نطلبو الترجيح من مرجح اخر قال في القسمين ما هما القسمان؟ في القسمين اش هما؟ التساوي كثرة عدد المعددين ثم قال كلاهما يثبته المنفرد هل الجرح والتعديل يثبتان بعدل واحد او لابد فيهما من التعدد الجرح والتعديل هل يثبتان بواحد او لابد من من التعدد هل يحكم على الراوي بانه مجروح بجرح واحد؟ او يحكم عليه بانه عدل بتعديل واحد او لابد من التعدد يعني يجب ان يعدله اثنان فاكثر او ان يجرحه اثنان فاكثر عاد يخطب له بانه مجروح او معدل هل يجب التعدد في الجرح والتعديل ام لا؟ هذا هو السؤال في ذلك خلاف. القول الاول في المسألة وهو الذي عليه الجمهور شهادة هي اش هي؟ الإخبار عما اي عن شيء خص ببعض الناس ماشي خصة خاصة بفتح الخاء عما خص ببعض الناس فسر ليا خاصها اي عما خص عن شيء خاص ببعض الناس. مفهوم مسألة؟ عما خص اي عن شيء ان الجرحى والتعديل يثبتان بعدل بعدل واحد. كل من الجرح والتعديل يثبت بعدل واحد فإذا عدل راو عدل وحده راويا فان ذلك الراوي يصير عدلا. نحكم له بالعدالة وتقدم ليا في درس ماضي ومتبتو العدالة اختباري والاختبار كذلك تعديل هداك التعديل واش غي من واحد يكفي؟ مثلا واحد الراوي لم نجد احد احدا تكلم فيه بجرح ولا تعديل الا عدلا واحدا هو لي تكلم فيه بتعديل لم نجد احدا تكلم قلبنا ما لقينا تا شي واحد لقينا واحد الامام احمد رحمه الله تكلم فيه تعديلا عدله قال ثقة وما وجدنا توثيق غير احمد هل يسير بذلك عدلا لاحظ قبل ان نطلع على تعديل الامام احمد لانه كان مجهول الحال عندنا كان مجهول الحال معرفناهش كان مجهولا ثم بعد البحث وجدنا تعديلا للإمام احمد له هل يصير بذلك عدل نحكم له بالعدالة بتعديل واحد؟ نعم على قول الجمهور واحد او كذلك جرحا لم نجد احدا تكلم فيه جرحا ولا تعديلا الا شخص واحد تكلم فيه جرحا طعن فيه قال لا يقبل حديثه لانه يفعل كذا او كان مبتدعا او كان فاسقا الى اخره يكفي هذا يكفي هذا في تجريحه. في الحكم عليه بانه مجروح. فهمت المسألة؟ هاد المسألة التي ذكر المؤلف هنا هاد القول الأول الذي ذكرناه اللي هو قول الجمهور ان كلا من الجرح والتعديل يثبت بشهادة عدل واحد هل هذا في الرواية فخطأ ام في الرواية والشهادة في عدل الرواية وعدل الشهادة وقد عرفتم في الدرس الماضي بعض الاشياء التي يفترق فيها عدل الرواية مع عدل الشهادة. اذا هاد اثبات العد التجريح والتعديل بشهادة العدل الواحد. هل ذلك في عدل الرواية فقط ام مطلقا؟ في عدل الرواية والشهادة مطلقا. في عدل الروايات اذن كل من الرواية والشهادة يحكم فيهما على صاحبهما بالعدل بالتعليل او التجريح بشهادة عد واحد وشفنا مسألة اذن القول الأول لي هو قول الجمهور وهو ان الجرح والتعديل يثبت بعدل واحد فاش؟ سواء كان ذلكم العدل عدل الرواية او عدل الشهادة سواء بغيناه نشهدوه فشي مسألة من المسائل او في الرواية كان يروي لنا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره شفنا مسألة اسيدي اشار لهذا القول الاول بقوله كلاهما يثبته المنفرد انتهى الى كلاهما يثبته المنفرد. كلاهما اي التعذيب والتجريح. كلاهما اي التعديل اي التعديل والضمير في كلاهما يعود اليهما كلاهما ايهما اي التعديل والتسبيح في الرواية والشهادة لا ولهذا خاص بالرواية هاد القول الأول مطلقا كلاهما اي التعديل والتجريح في الرواية والشهادة يثبته اي يثبت كلا منهما المنفرد العدل المنفرد الكلام على حدث مضار كلاهما يثبته العدل المنفرد اذا الضمير فيثبته لاش راجع؟ للمبتدأ اللي هو كلاهما والتقدير بيدو كلا منهما العدل المنفرد سهلة سهلة يثبت كلا منهما اش منهما تعديل والتجريح في الرواية والشهادة. من الذي يثبت؟ العدل المنفرد. اش معنى المنفرد؟ اي الواحد كما قال القاضي الباقلان منا. اذا قلت كلاهما يثبته المنفرد مطلق مطلقا في الرواية والشهادة هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة قال ومالك عنه روي التعدد روي عن ما لك اشتراط التعدد شمعنى اشتراط التعدد؟ اي ان يعدله اثنان او ان يجرحه اثنان فلا تثبت عدالة قوي ولا جرحه الا بتعديل اثنين او بتجريح اثنين. اما ان عدله واحد فلا يعدل وان جرحه واحد فلا يجرح. كيبقى مجهول حينئذ لا هو مجرح ولا معبد. اذا القول الثاني عن مالك ماشي هو قوله روي يروى عنه القول التالي روي عن مالك وهو اشتراط التعدد في الجرح والتعديل. في الرواية والشهادة. الا انه روي عن ما لك هذا التعدد في الشهادة نصا وروي عنه في الرواية قياسا مالك رحمه الله هاد القرن الذي روي عنه بتعدد باشتراط تعدد المعدل او المجرح روي عنه في ماذا في او الرواية روي عنه في الاصل في الشهادة. نص كلامه الذي روي عنه في الشهادة لا في الرواية. والحقوا بالشهادة الرواية لانها من باب اولى. الحقوا بالشهادة الرواية فقالوا الذي تقتضيه اصوله رحمه الله قياس الرواية على الشهادة ولذلك قالوا يشترط مالك التعدد في المعدل والمجرح مطلقا في الرواية والشهادة في معدل في عدل الشهادة وعدل الرواية الشاهد فهمنا المسألة لا القول الثاني الذي يروى عن الملك ما هو؟ يجب تعدد المعدل او للحكم على الراوي بالتعديل او الجرح. لنحكم عليه بالجرح او التعديل لابد من تعدد المعدل ولا يكفي الواحد المنفرد لابد اذا فلا تثبت عدالة الراوي الا اذا عدله اثنان ولا يثبت جرحه الا اذا جرحه اثنان فاكثر في الشهادة والرواية. فهمت؟ واضح الفقيه القول الثالث في المسألة التقدير واضح. قال رحمه الله ومالك اي والامام مالك رحمه الله. روي اشتراك التعدد عنه. روي اشتراط التعدد. ما معنى التعدد؟ اي تعدد المعدل والمجرح عنه ومالك رحمه الله روي عنه اشتراط التعدد في معدد الشهادة نصا وفي معدل الرواية ومجرحه قياسا. سهل المسألة؟ ثم قال وقال بالعدد في جهة الشهيد للرواية. القول الثاني قول بالتفصيل. القول الثالث. هذا القول الثالث فيه ايش التفصيل بين الرواية والشهادة. وهذا القول عزوه للاكثرين. عزاه غير واحد للاكثر فريدة قالك هو قول الأكثر وهو قول اهل الخبرة والدراية من الأصوليين هاد القول التالت شنو فيه؟ التفريق بين الشهادة والرواية. فيشترط التعدد في عدل الشهادة. ولا يشترط في عدلي الرواية. هاد القول قلته هو الذي يعزى للجمهور. يعزى للاكثر اما القول الاول فهو قول ابي بكر القاضي ابي بكر الباقداني رحمه الله. اذا القول التالت التفريق بين الشهادة والرواية. ففي الشهادة يجب التعدد. وفي الرواية يكفي شهادة العدل الواحد علاش ا سيدي فرقوا بينهما؟ قالوا للتناسب يفرق بينهما للتناسب لان لا يكفي فيها الواحد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم يشهد به ذواعد منكم. اذا الشهادة لابد فيها من التعدد فاذا كانت الشهادة لابد فيها من التعدد. فكذلك نعدل للشاهد لابد ان يتعدل للتناسب بينهما. اما الرواية فلا يشترط فيها التعدد. فيجب قبول خبر العدل الواحد. العدل الواحد اذا نقل اليك الخبر فيجب عليك العمل بخبره وقد سبق لنا فيما مضى لا يشترط فيه لا يشترط في خبر واحد ان يتعدد قالته نقلته خلافا للمعتزلة. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز ماشي ماشي شرط للصحيح فوهيب الأمر اذن هذا القول الثالث المنسوب للأكفلين ماذا قال اهله؟ قال اهله التفريخ بين عاد للشهادة وعدل فعدل الشهادة يجب ان يعدله اثنان فاكثر وعدل الرواية لا يشترط ذلك يكفي فيه الواحد لماذا ما علتهم؟ للتناسب بينهما فان الواحد يقبل في الرواية فكذلك يقبل تعديل الواحد له الواحد لا يكفي في الشهادة فكذلك لا يكفي تعديل الواحد له فهمت؟ قال رحمه الله وقال ذو دراية للعدد وقال ذو قال فعل ذو وذو فاعل ديال وقال ذو دراية اي بعض اهل الدراية من الاصوليين بشهادته. مثال ذلك الإخبار عن خاص يمكن فيه الترافض. ان اخبر فمثلا ان يونس على هشام مائة درهم انا الآن لاحظ انا الآن اخبرت اخبرت القاضي ان ليونس على هشام مائة درهم باشتراط العدد اشمعنى العدد اي تعدد المعدل والمجرح؟ قالوا يشترط تعدد والمجرح ولكن في اي شيء اشترطوا التعدد؟ قال ذو دراية بالعدد في جهة الشاهد لا الرواية اشترطوا تعدد المعدد المجرح ليحكم على الشخص بانه بانه عدل او بأنه مجرح في جهة الشاهد. لا جهة الرواية او لاحظت التعدد لي اشتاقو واش غير في التعديل حتى في التجريح لا حتى في التجريح اذن في جهة الشاهد من جرح وتعديل لا الرواية من جرح وتعديل. فلا لا تسقط عدالة الشخص لا يحكم عليه بانه مجرح شهادة الواحد ولا يعدل كذلك بالواحد في الشهادة اما الرواية فيثبت بالواحد. فهمت المسألة اذن الحاصل خلاصة الكلام. بماذا يثبت جرح او عديل الراوي هل يثبت بشهادة العدل الواحد او لابد من التعدد في ذلك ثلاثة اقوام. القول اول ان الجرحى والتعديل يثبتان بشهادة العبد الواحد مطلقا بلا تفصيل بين الشهادة والرواية وهذا قول ابي بكر الباقلاني منا. القول الثاني روي عن مالك انه يشترط في التعديل والتجريح تعدد المعدل او المجرح بان يكون اكثر من واحد وهذا روي عن مالك في الحقيقة نصا في الشهادة وقيست عليها الرواية قاسها بعض المالكية الا من التخريج على ما قرره مالك. خرجوا على مذهب مالك اشتراط التعدد في الروايات. القول الثالث وقد وقال به بعض اهل الخبرة والدراية ونسبوه للاكثر. ماذا قالوا؟ يشترط التعدد في الشهادة دون الرواية جرحا وتعديلا. فهم هذا حاصل مسألة ما قال. شهادة الماضي كثير من الاحكام المتعلقة الشهادة والرواية لا يشترط في الرواية ولا لا يشترط في الشهادة او يشترط في الشهادة ولا يشترط في الرواية الى اخره. اذا تكلمنا على الشهادة والرواية في مناسبات متعددة مرات عديدة هنا في هذا ما الفرق بينهما؟ قد يقول قائل منكم؟ اذا شنو الفرق؟ اصلا بين الشهادة والرواية. بين الناظم الفرقة باينة عرف لك الشهادة وعرف الرواية. بدأ اولا بتعريف ايش الشهادة قال شهادة الاخبار عن ما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكر. قوله شهادة مبتدأ مقدم وقوله الاخبار ادب النقد يقرا الاخبار بكسر اللام بالمغرب مبتدأ مؤخرا تقدير كلامي اخبار عما خص ان فيه ترافع الى مالو شهادة خبر مبتدأ الاخبار مبتدأ وشهادة هو خبر مبتدأ. اذا شهادة المبتدأ مقدم لماذا؟ لان الشهادة في المعنى هو المخبر عنه ولا لا؟ وهو نكرة لا يصح ان يكون مبتدأ نكرا وفي المعنى هو المقبل. الاخبار عما خص الى اخره شهادة الشهادة في اللغة مصدر شهيدة. وشهد هذا الفعل يرد بمعنى حضارة وبمعنى اخبر وبمعنى علم شهادة مصدر شهيدة وشهيدة في اللغة العربية اش معناها يرد هذا الفعل لمعان في اللغة بمعنى حضارة وبمعنى اخبار وبمعنى علم وهاد الثلاثة التي يطلق عليه كلها متقاربة في هذا الباب باب الشهادة متقاربة لان الشاهد يخبر عن علم وفي الغالب هذا الخبر الذي يخبر به عن علم يكون اه يكون حاضرا فيه ان العلم يأخذه من من حضوره. اذا فالشهادة مصدر شهيدة وشهد في اللغة ترد بمعنى حضارة وعلم واخبار واقرب هذه المعاني الى المعنى الاصطلاحي اخبر لان غنقولو في الاصطلاح شهادة لخبارو. شهادة هياش؟ الاخبار عما خص الى اخره. اذا شهادة مصدر شهيدة بمعنى اخبره اخبره. واضح؟ ماشي؟ كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هادي ماشي اخباره. حضارة ياك اما هنا الشهادة بمعنى الاخبار. اذا ما هي الشهادة في الاصطلاح؟ الشهادة في الاصطلاح هي الاخبار عن خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي. الاخبار عن شيء خاص يمكن الترافع فيه للقاضي هذا هو تعريف السعادة قبل تقدير البيت نتصور اش؟ الشهادة ما هي هي الاخبار عن امر خاص يمكن فيه الترافع الى الخبر اذا قولهم الاخبار عن امر خاص خرج به الاخبار عن عامة. وقولهم يمكن فيه الترافع الى خرج ما لا يمكن الترافع فيه للقاضي ما ليس فيه ترافع. الاخبار عن خاص يمكن فيه الترافع. اذا عن عام وما لا هاد الاخبار ديالي اش كيتسمى؟ شهادة واش واضح؟ اخبرت الان انا الان عند القاضي اخبرته ان ان يونس قد اقرض هشاما مئة درهم سلفو ميات درهم له عليه مئة درهم اقرضه اياها هاد الكلام هذا الكلام مني اش كيتسمى؟ شهادة علاش؟ لأنه اخبار عن شيء الخاص بيونس وهشام ماشي عام للامة خاص بين هذين وهذا الامر الخاص يمكن فيه الترافع للقضية نعم مما يمكن فيه الترافع للقول اذا تنازع غيترافعو للقول ليحكم بينهما اذا امر مما تقع فيه الخصومة مما يقع فيه النزاع ويمكن فيه الترافع. فهم؟ اما الرواية فقال لك وغيره رواية الرواية غير ذلك اش معنى غير ذلك؟ اي هي الاخبار عن شيء عام كمثلا ان اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات الا خبرنا الراوي الفقيه مجمعين اذا اخبر الراوي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات هذا اخبار منه عن شيء خاص او عام عام اذا هذه هي الرواية او اخبار عن خاص لا يمكن فيه الترافع كالاخ الأخبار التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام عن عيسى او عن او عن يأجوج ومأجوج او نحو ذلك من الاخبار التي يتكلم فيها النبي سم عن خاص ولكن لا يمكن فيه الترافع فمثلا اذا اخبرنا الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سينزل عيسى في اخر الزمان هذا اخبار عن خاص نوعان خاص يمكن فيه الترافع ابدا لا يمكن فيه الترافع اذا هادي هي الرواية واضح؟ اذا الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص يمكن ان يحصل فيه التواضع. علاش كنقولو يمكن ان يقع فيه تراث؟ لان ممكن ما يترافعوش للقاضي فإذا وقعت النزوع الخصومات ووقع النزاع بينهما قد يترافعان لحكام الشريعة اذن هذا هو الفرق بينهما. اشار الناظم اليه بقوله قال شهادة لاخبار عما خص عما خص عما ما واقعة على شيء عن شيء عوئا عن امر خص خاصة وان كان فيه ترافع الى القاضي اي الى حكام الشريعة. ان زكر اي علم وامكن او كل ان شئت ان كان مما يمكن فيه ترافع الى القاضي اي الشريعة زكنا. ان كان الامكان معلوما. هذا المعنى زكن اي علم ان كان ان كانوا الترافع فيه للقاضي معلوما اذن متى يسمى الاخبار عن الخاص شهادة السؤال هل كل عن شيء خاص الشهادة؟ لا. اذا متى يكون الاخبار عن خاص ببعض الناس شهادتان؟ اذا كان ممن لا يمكن فيه الترافع اما اذا كان مما لا يمكن فيه الترافع ولو كان اخبارا عن شيء خاص ببعض الناس فليس بشهادة مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. هذا اخبار عن شيء خاص اه عن شيء خاص ذو السويقتين شخص خاص اذا اخبار عن شيء خاص بوعد الناس وهو ذو السويقتين هل هذا الاخبار عن هذا الخاص يسمى شهادة؟ لا لماذا؟ لانه لا يمكن فيه الترافع. وهم في المسألة قال رحمه الله وغيره رواية غيره ضمير الراجعين ابدا ما ذكر وغيره اي غير ما ذكر ذلك شناهو غير ذلك؟ ماشي الشهادة لا غير ذلك هو الاخبار عما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكر التعريف ماشي المعرف غيره كيرجع للتعريف وغيره اي غير ما ذكر وهو الاخبار عما خص الى اخره مالو رواية؟ كأنه قال ورواية غيره شهادة الاخبار ورواية غير ما ذكر غير الاخبار كذا كذا كذا وغيره شنو كيدخل فيه فسر لي غيره ورواية غير ذلك شناهو غير ذلك؟ اذا هو ما فيه الاخبار بعام لان قلنا اخبارو عن خاص اذا فالرواية اخبار عن عام او عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع الى حكام الشريعة وهاد مسألة لا يمكن الترافع امر قيد يجب ان فيهما معا في الاخبار عن عام وعن خاص نعم فيهما معا فيهما معا الى الرواية هي الاخبار عن عالم من لا يمكن فيه الترافع او عن خاص لا يمكن في هذا التحقيق في المسألة والا ظاهر عبارة الناضل لا تستلزم ذلك وسيأتي معنا ما في للتعريف من النقد هو غير مانع لأن الى بغينا نعرفو الرواية على ظاهر النظم اش خصنا نقولو في الرواية؟ هي الإخبار وعن شيء عام او الاخبار عن خاص لا يمكن فيه الترافع الى القاضي. مفهوم الكلام التعريف فيه قصور كما ان التعريف الاول فيه قصور خليو القصور سأذكره بعد واضح ما اراد الناظر؟ اذا هذا هو تعريف الرواية الرواية كذلك في اللغة العربية هي مصدر روى بمعنى حمل او تحمل هذا مصدر شهيدة بمعنى اخبر ورواية مصدر روى بمعنى حمل او تحمل يقال روى حديثة عن شيخه اي حمله او تحمله عن شيء. وضح لنا الآن الفرق بين الشهادة والرواية كل من هذين التعريفين غير مانع كل منهما غير مانع اما التعريف الاول وهو تعريف الشهادة. فاعترض بانه غير مانع لشموله للدعوة والاقرار عطو لينا التعريف الاول لي هو تعريف الشهادة قال بعض هو غير مانع ما معنى غير مانع اي لا يمنع غير المحدود من الدخول في فيه لا يمنع غير المحدود شناهو المحدود معنا هنا والشهادة في التعريف الأول شنو بغينا نعرفو شنو المعرف الشهادة يدخل في تعريفها يدخل في الحد غير المحدود معه. شنو كيدخل؟ الإقرار والدعوة. ومعلوم ان هناك قال بين الشهادة والاقرار والدعوة في بابه سباب القضاء فرق بين الشاهد وبين المدعي وبين المقر والشاهد هو الدراري المدعي هو المقر لا الشهادة وحدها والدعوة وحدها وحدها هذا التعريف الذي ذكره للناظم بالشهادتين يشمل الدعوة والاقرار اذا فليس بمانع. وشنو المسألة اسي اسماعيل؟ هاد التعريف اخباره عما خص ان فيه ترافع كيشمل حتى الدعوة لأن حتى هي اخبار عن ما خص ان كان يمكن فيه الترافع وكذلك الاقرار. فاذا كان هذا التعريف يشمل غير الشهادة هو مانع او غير مانع الغيبوبة عليه. ايش معنى غيبوبة مانع؟ لا يمنع غير المحدود من الدخول في الحد. غير المحدود دعوة الإقراء. لا من الدخول في الحج ومن شرط الحج ان يكون جامعا مانعا شمعنى مانعا؟ ان يمنع غير المحدود من الدخول من حده هذا شرط للتعريف التعريف خاصو ميدخلش لشي حدث الحد غير المعارض وهذا حد الاعتراض واجيب عنه هاد الاعتراض انه غير مانع اجيب عنه بماذا؟ اجيب عنه بان المقصود في هذا المقام هو التمييز بين الشهادة والرواية. وقد بما ذكر امتى ممكن يعترض علينا بهاد الاعتراض؟ اذا كنا في مقام التفريق بين الشهادة والاقرار والدعوة فهاد الحالة ايه قولينا هاد التعريف ديالك غير مانع لأن كدخل فيه الإقرار والدعوة حنا المقصود عندنا هنا ان نفرق بين الروايات والشهادة فإذا كان الفرق حاصلا بما ذكر فلا يضر دخول الدعوة والإقرار في الشهادة المقصود ان الدعوة والإقرار ليس من من الرواية فالمقصود نفرقو بين الرواية والشهادة واضحة الفقيه؟ واعترض كذلك التعريف الثاني للرواية تعريف الرواية كذلك اعترض بانه غير مانع كيف هو غير مانع؟ لان لاننا كنا في تعريف رواية هي الاخبار عن عامي او عن شيء خاص لا يمكن فيه التراجع. وليس كل كل اخبار عن عام رواية فقد يكون الاخبار عن عام شهادة متى؟ اذا كان مما يمكن فيه التراجع للقاضي الى كان الإخبار عن شيء عام ولكن يمكن فيه الترافع للقاضي مثلا كأن يشهد شخص على وقف على عامة المسلمين. اخبار اخبار شخص على وقف على عامة هذا اخبار عن عمد عن عام ماشي خاص لأن قلنا خاص ببعض الناس هذا عام للأمة كلها اذا اخبرنا عن وقف على عامة المسلمين هادي شهادة ام رواية؟ شهادة هادي ماشي رواية واضح؟ شهادة مع انها ليست اخبارا عن شيء خاص اخبارا عن عن عام اذا تعريف الرواية ليس بمانع لانه يدخل في بعض من الشهادة واحد الجزء من الشهادة داخل فيه. الإخبار عن عام اذا كان مما يمكن فيه الترافع ليس برواية هو وحنا قلنا في تعريف الرواية الإخبار عن عام او عن خاص لا يمكن فيه الترافع. ولذلك الأحسن في تعريف الرواية نقولو الاخبار عن عام او خاص لا يمكن فيهما ترافع للقاضي بجوج الاخبار عن عام او خاص لا يمكن فيه ما ترافع نقابه. او قل الاخبار عن شيء لا يمكن فيه الترافع للقاضي. عن امر لا يمكن فيه القاضي سواء كان خاصا عاما او خاصا قد يقول قائل اذا ما الفرق بين هذا من باب الفائدة؟ هذه فائدة اذكرها استطرادا وليس هذا محل ذكرها. قد يقول قائل اذا ما الفرق بين الشهادة والاقرار والدعوة؟ لان الاعتراف الاول الذي ذكرناه على التعريف الاول بانه غير مانع اي على تعريف الشهادة حاصله ان التعريف يدخل فيه الاقرار والدعوة هذا هو حاصل الاعتراض ياك؟ قد تقول اذا يوجد فرق بين الشهادة والاقامة والدعوة كاين فرق بين هذه الثلاثة؟ نعم يوجد فرق بينهم وان كنا قد اجبنا على هذا الاعتراض اجابوا عنه بان المراد هنا تفريق بين والتمييز بينهما حاصل بما ذكر فلا يضر دخول الدعوة والإقرار في في تعريف الشهادة اذن ما الفرق بين هذه الثلاثة ضابط الفرق بينهما كما ذكره غير وحي من اهل العلم ولم يذكره الشارع هذا الضابط الذي سأذكره لكم ان الإخبار ان كان بحق للمخبر على غير نكتبو هاد الضابط ونشرحو ليكم من بعد ان شاء الله. ضابط الاخبار بالحقوق. لان الاخبار بالحقوق اما يكون شهادة ولا اقرار ولا دعوة. ضابط الإخوان بالحقوق. ان الإخبار ان كان بحق للمخبر على غيره فالدعوة ان الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره فالدعوة ان الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره يعني فهو الدعوة هذا واحد هاد الدعوة او لغير المخبر عليه فالاقرار او لغير المخبر عليه فالاقرار. او لغيره على غيره فالشهادة او لغيره على غيره فالشهادة. اعيد. الضابط للاخبار بالحقوق الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره فالدعوة او لغير المخبر عليه او غير المخبر عليه الاقرار او لغيره على غيره فالشهادة هذا ضابط الفرق بين الثلاثة كتبتوها؟ نشرحها الدعوة قلنا الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره. لاحظ الان انا هو المخبر انا انا هو المخبر. اخبر بماذا؟ بحق على غيري. اذا اخبرت انا هو المخبر ياك ا سيدي؟ اخبرت ان لي حقا على غيري مثلا اخبرت ان لي مئة درهم على هشام هادي اش كتسمى؟ دعوة هادي هي الدعوة وهادي مجرد دعوة تحتاج الى بينة انا الآن قلت قد اقرضت هشاما مئة درهم لي عليه مئة درهم عطيتو مئة درهم راه كتسالها لي في ذمتي. الشركة تسمى دعوة. لاحظوا. اخبار بحق للمخبر هذا هو المخبر هاد الحق ديالي ليا لي ديالي اخبار بحق للمخبر على غيري الحق ديالي عند غيري هادي الدعوة الاقرار ما هو؟ هو في تلخيص او لغير المخبر عليه. التقدير. وان كان بحق غير المخبر على المقبل الآن لاحظوا انا سأخبر بحق ماشي نية لغير المخبر انا هو المخبر هاد الحق لإنه شامل له هو ماشي ليا انا قبيلة قلنا للمخبر الآن لغير المخبر اذن الإخبار بحق لغير المخبر اللي هو هشام مثلا على من؟ على عليه اي على المخبر الضمير فعليه راجع للمخبر. او لغير المخبر عليه فالاقرار. العكس العكس شنو نقول لهشام علي مئة درهم. هشام قد اقرضني مئة درهم وهو كيتسالني مئة درهم. اش كيتمادى؟ الاقامة فالإقرار يحتاج الى بينة صافي ثبتت في ذمتي فاللول ملي قلت لي عليه مئة درهم هادي غير مجرد دعوة تحتاج الى بينة ولكن اذا اقررت ثبتت في ذمتي اما اذا ادعيت فلا تثبت في ذمته الا بالبينة البينة على المدن. اذا واضح الصورة اذا الاخبار بحق زد لغير المخبر لي هو هشام عليه اي على المخبر فالاقرار الثالث او لغيره على غيره فالشهادة اخبار بحق لغير المقبل على غير المقبل هادي هي الشهادة اللي كنفصلو الان اخبرت ان لي هشام على يونس مائة مائة درهم ان لي هشام على يونس مائة درهم اش كتسمى هادي مشاهدة اخبرت بحق لغيري لي هو نيشان على غيري لي هو يونس واضح فهذه الشهادة واضح الفرق هذا ضابط الفرق بينهما. بين هذه الثلاثة. قال رحمه الله والصحب تعديلهم كل الى يصمو. هل الصحابة كلهم عدول؟ او لا يحكم بالعدالة الا على من كان ملازما منهم للنبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه هل الصحابة كلهم عدول بلا استثناء؟ او لا يحكم بالعدالة للصحابي الا اذا كان ملازما لرسول الله مهتديا بهديه. اما من رآه مرة واحدة فلا يحكم له بالعدالة. قولان في المسألة. وهذان القولان مبنيان على ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مات على الإسلام. لأن بعض اهل العلم عرف الصحابي بأنه من لا ازم النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه. انتبهوا معايا. وهذا قول مرجوح قول ضعيف. اذا قلنا اذا قلنا الصحابي هو من لازم النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا القول من لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بان رآه مرة واحدة ثم فارقه فليس صحابيا اصلا ولا لا؟ وعليه فلا خلاف ولكن الا قلنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الخلاف المذكور هنا اذن هاد جوج د الأقوال لي غندكروها الآن بناء على ماذا؟ على ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة بناء على ان الصحابي هو من اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة فبناء على هذا هل الصحابة كلهم عدول ام لا؟ دابا عرفنا شكون الصحابي ملي تصورنا شكون الصحابي هل كل صحابي عدلوا مذهب جماهير اهل العلم وهو الحق ان الصحابة كلهم عدو. وقيل هو قول للقرافي وقد سبقه اليه الامام المازلي ان آآ الصحابي الذي يحكم له بالعدالة هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه. ما لا الذي رآه مرة واحدة وفارقه بمعنى هذا اهل هذا القول يقولون الذي صحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفارقه لا يحكم له بالعدالة يعني يتوقف فيه ماشي انه مجرح والذي يحكم له بالعدالة ولا يبحث له عن الدينين هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم تصورنا الخلاف مزيان اذا هذان القولان المذكوران هنا بناء على ماذا على ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو اما على قول من قال الصحابي هو من لازم رسول الله اي فمن لقيه ليس صحابيا اصلا فلا كلام عليه ماشي صحابي اصلا لأنه رآه مرة واحدة وفارقه لا اذن هذا الخلاف ليس على هذا القول وانما هذا خلاف على القول بان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة. اذا فايلا كان صحابي حنا سلمنا هل لا يبحث عن عدالته او لابد من البحث عن عدالته؟ ها هو صحابي مزيان هل لا يبحث عن لانهم كلهم عدول او لابد من البحث عن عدالة خلاف القول الاول انهم جميعا عدو وعليهم كيف لا يبحث عن عدالة واحد منهم ولو لقي رسول الله مرة واحدة بلا منبحتو على العدالة ديالنا وهذا هو الحق وهو مذهب جماهير اهل العلم وهو المستقر الذي استقر عليه المحدثون. القول الثاني قال اهله لا لابد اذا كان ملازما للنبي اسمه يحكم له بالعدالة مطلقا اما اذا رآه مرة واحدة وفارقه فلا بد من البحث عن عذابه حكمه كحكم التابعي خصنا نبحتو على العدد ديالو عاد نتبتوها فإذا لم تثبت عندنا فلا نثبت له العدالة فهو مجهول فهم في الدنيا وضحت المسألة والحق في هذه المسألة ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو الاصح وانهم جميعا عدول فلا يبحت عن عدالتهم تزكية الله تعالى لهم في القرآن جملة وتفصيلا ولثناء النبي صلى الله عليه وسلم وتعديله لهم اياهم جملة وتفصيلا دون فرض وهذا الذي استقر عليه المحدثون انهم جميعا عدول. واضح؟ قال رحمه الله والصحب هذا القول الأول. القول الأول اش هو؟ الصحابة كلهم عدو. هو اللي نضمو الناظم في هذا الكلام. قال والصحب الصحبو اي اصحابه صلى الله عليه وسلم. تعديله يصبو كل اليه. تعديلهوم اي كلهم عدولا فلا يبحث عن عدالتهم الى قلنا انهم جميعا عدول اش لا يبحث عن عذاب تعديله مالو؟ يصبو اي يميل اليه ويقول به كل اي كل السلف تعديله مالو اسيدي يصبو اي يميلو اليه سمعنا اليه الى تعديله الضمير في قوله اليه راجع لتعديله. يصبو ان يميلوا اليه ويقول به زيدي زيدي كل اش معنى كل؟ كل السلف فإذا كانوا عدولا فلا يبحث عن عدالتهم. لماذا؟ لانهم خير الامة لشهادة رسول الله خير الناس قرني تخيلوا ناس قرني ثم الذين يلون الثواب. خير امتي قرني. اذا هم خير القرون. لذلك لا يبحث عن عدالتهم. عدالتهم ثابتة. فهم هذا القول والتحقيق في هذه مسألة. القول الثاني اختاره الامام القرافي وسبقه اليه المازلي او ما زيه صحيحة لغة نزام. اش هو القول الثاني الفقيه ان الصحابة الذين يحكم عليهم بالعدالة دون بحث دون بحث لا عن عدالتهم هم الملازمون. اما من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتان فلابد من البحث عن عدالته. ماشي معنى هاد القول ان غير الملازم ليس بعدل لا غير الملازم لابد من البحث عن عدالته والملازم لا يبحث عن عدالته عدل دون البحث المهم قال واختار امام مؤتمن اختار امام مؤتمن شكون المقصود به القرافية واختار امام مؤتمن وهو القرافي وسبقه الى هذا الاختيار المنزلي. اش اختار هذا الامام المؤتمن اختار القطع بعدالة بالعدالة في الصحابة الملازمين واضح التقدير اختار القطع بالعدالة زيد اسي ياسين في الصحابة الملازمين له صلى الله عليه وسلم المهتدين بهديه دون من رآه ولو مرة واحدة وفارقه وكمالك بن الحويت. واضح التقدير؟ اعيد. واختار امام مؤتمن وهو القرافي وسبقه اليه المازني. اش اختار؟ القطع بالعدالة. القطع العدالة اختار ان قول العلماء الصحابة كلهم عدول انما هو في زد الصحابة الملازمين له الملازمين له صلى الله عليه وسلم. دون من رآه ولو مرة واحدة دون من رآه ولو مرة واحدة وفارقه كمالك من حورية سهل وسهلة اذن حاصل ما يقوله القرافي ان قول العلماء الصحابة كلهم عدول انما هو وفي الصحابة الملازمين له. اما الذين لقوه مرة واحدة وفارقوه فلابد من البحث عن عدالته وهو قول مرجوح الى التحقيق الاول وهو الذي استقر عليه عامة العلماء احسن تعريف للصحابي دابا تكلمنا على الصحابي احسن تعريف للصحابي هو التعريف الذي ذكره الحافظ في النخبة وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح كالاشعث ابن قيس. رضي الله الله تعالى عنه فهو صحابي ولو تخللت اسلامه ردة. فهمت؟ ثم قال اذا ادعى المعاصرون الشرف بصحبة يقبله جل السلف. اذا ادعى الانسان المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل شرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقبل قوله ام لا نعم يقبل عند جل السلف عند اكثر العلماء. والمسألة اسي الحنفي اذا ادعى انسان هاد الشخص انسان عدل وكان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوج شروط خاصها توفى. الشرط الأول ان يكون عدلا ثقة الشرط الثاني ان يكون موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاد ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد الانسان اللي توفروا فيه هاد جوج شروط معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وعدل اذا ادعى شرف الصحبة دعا انه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قالينا انا راني سلمت ملي كان النبي صلى الله عليه وسلم حي واجتمعت به لأن هادي هو شرط الصحبة كونه معاصرا لا يكفي هذا راه ابو جهل راه معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم لا ادعى الصحبة ادعى انه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا هو الصحابي. يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله. عند جل وقيل لا يقبل قوله عند جل السلف لماذا يقبل قوله؟ لانه عدل والعدل اذا اخبر بالخبر وان يسبح. وقيل لا يقبل قوله لانه زكى نفسه. قال لك والعدل لا تثبت عدالته بتزكية لنفسه الا جا واحد المتال قالينا انا عدل يصير معدلا بتعديله لنفسه لا لابد من ان يعدله غيره قالك هدا بحال بحال لي قال لينا انا عدل واضح وهو قول مرجوح الذي عليه عامة العلماء انه يقبل قوله هذا مجرد اخبار الصحبة اما العدالة فثابتة عندنا لأننا اصلا مكنقبلو قولو حتى كيكون عدل ثابت عندنا عدالته فعدالته امر ثابت عندنا وعدالة الثابتة تمنعه من ارادة الله. عدالته التي ثبتت عندنا تمنع من تزكية النفس مانعة من ارادة فما اراد الا الاخبار عن حاله. وانه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به. مهم اذن اذا ادعى الانسان الصحبة انه كان صحابيا انه صحابي يقبل قوله نعم بشرطين الشرط الأول ان يكون معاصرا يعني موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا واحد في زمننا قلنا انا صحابي نقولو قومه؟ لا. الشرط الأول اختل لأنه ليس معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا على عهده اذا خاصو يكون كان موجود فعلا العمر السنة دياله يعني العمر ديالو يدل على ذلك. سنه يدل على انه فعلا كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الى تا واحد ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالينا انا صحابي لا يقبل قوله بل لا يسمع كلامه ماشي غير لا يقبل لا يسمع اصلا لأن كلامه يخالف الحس وكل ما يخالف الحس فلا فلا يسمع. كل كلام كل دعوة تخالف الحصة فلا تسمعوا. قال في نظم القواعد وكل ما ينكره الحس من سماع دعوه وضده سمعه. وكل ما يمكنه الحسنى عن سماعنا. اذا الانسان تقبل واش؟ هذه الدعوة من بشرطين الشرط الاول ان يكون موجودا على عديد الاسم والثاني ان يكون عمدا ذكرهما الناظم في هذا البيت قال اذا ادعى المعاصر العدل بصحبة يقبله جلوسه قال اذا ادعى المعاصر اش معنى المعاصر لنا؟ للبخاري لا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم المعاصر ماشي الذي عاصر الأئمة الأربعة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم شكون المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اي من علم وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من علم وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الاول معاصر زد القيد الثاني العدل اذا ادعى المعاصر العدل الشرط الثاني يعني يجب ان يكون معاصرين الاسم وان يكون عدلا المعاصر العدل اي وهو عدل دعا لنفسه اذا ادعى المعاصر العدل زد لنفسه دعا لنفسه الشرف بصحبته ساهل؟ اذا ادعى المعاصر العدل لنفسه الشرف هذا هو المفعول به ديال الداعة الشرف ماشي الشرف لا الشرف مفعول به اذا ادعى المعاصر العدل لنفسه الشرف بصحبة سمعنا ابداع الشرف بصحبة اي دعا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ادعى هذا الشرف بالصحبة لنفسه شنو الحكم يقبله؟ اي يقبل قوله يقبل ادعائه جل السلف. الضمير في قوله يقبله راجع لي المعاصر والمراد الكلام على حدف مضاف اي قوله اي قوله يقبل قوله جلد السلام يقبله يرجع للمعاصر والمراد يقبلون قوله يقبل قوله جل السلف اي اكثر اهل العلم الاكثر من السلف يقبلون قوله فتثبت صحبته بتلك الدعوة الى توفرو الشرطين اش؟ تقبل صحبته تثبت صحبته بذلك وفاقا للقاضي لماذا؟ لان عدالته تمنعه من الكذب. هو عدل والعدالة ديالو تمنعه من ان يكذب ما يكونش الصحابي صحابي ملي قلنا جلد السلف مفهومه ان البعض قال لا تقبل دعواه لا يقبل قوله فلا تثبت صحبته بذلك. لماذا؟ قالوا لانه واش؟ زكى نفسه ومن شهد لنفسه بالعدالة لا تثبت له العدالة هذا حاصل ما ذكره ثم قال ومرسل قولة غير من صاحب قال امام العجمين والعرب الى اخره هذا كلام منه رحمه الله على الموصل ان شاء الله تعالى مفهوم ولا مكاينش اشكال الترجيح في القسمين جماعة الا ان يكون المجرح اكثر عددا اكثر واقترح عددا الثاني ان الثانية ان يكون المعبر اكثر عددا الثالث ان يتساوايا يستوي ان يستوي وان كان يجرح اكثر عددا وان كان يصرح اكثر عادلا قدم بلا خلاف وهو مرابط بقوله البيت. وان كان يعدل اكثر عددا او مستويات قدم يجرب ايضا على الراجح لان الجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعذب وهو مراد المؤلف بقوله وقيل يسار الى الترجيح في هذين القسمين الداخلين تحت قوله وغيره وهو وغيره كهوى وغيره كهوة. وعلو كهواء وهما اذا كثر المعدل وتساوين واليمين الكبير والميل والميل الكبير ودخول الكاف على ضمير رفع الساكن الى ومن يثبتهم تلد وملك تعددون الضمير في قوله كلاهما راجع الى الجرح والتعديل. يعني انه يثبت كل واحد منهما بعدله واحد وروي عن مالك وروي عن ما لك التعددي في الشاهد كما قال ابن عاصم في التفاح وشهيد تعدله باثنين فذاك اي عدلين وهذا البيت الذي ذكره الناريون في التحفة موافق للقول الآتي ماشي لقول مالك هذا البيت الذي في التحفة يوائم يوافق القول الثالث الآتي وقال بالعدد دون راية في جهة الشهيد لأنه قال وشاهد تعدله بإثنين اش كيتكلم؟ الشهادة ماشي على الرواية. هو الملائم لقوله وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. وشاهد قليله باثنين كذا تجري مبرزين. ويقاس عليه الراوي واشار الى بقية الاقوال بقوله وقنابل عدم دوداية في الجهة الشهيد للرواية. يعني ان بعض اهل الدلاية لم يقبل لم يقبل التزكية ولا التسريح من واحد في بخصوص الشاهد من الظالمين الى مرض التعدد في اصل الشهادته من الرواية. فيقبل فيقبل عدا واحدا في تعليل الراوي وتجريحه نظر الى ان اصل الرواية لا يطلب فيه التعدد وعذاب وعذاب التفصيل للاكثر. شهادة شهادة الاخوة عامة اخصائي في ترافع الى وغيره للفرق بين الشهادة والرواية تفرق بينهم وبأن الشهادة هي الإخبار عن خاص عن خاص من شأنه ان يترافع فيه الى حكام الشريعة كالإخبار عن زيد بأن له ان عليه مئة لعمر او انه طلق زوجته او اعتق عبده ونحو ذلك وقوله وغيره رواية يعني ان الرواية هي عن عم كخباب انما الاعمال بالنيات او الاخبار عن خاص لا يمكن التراجع فيه كخبر يخدم الكعبة يخرب يخرب الكعبة في السورقتين من الحبشة واعترض على التعريفين. اما تعريف الشهادة بما ذكر فقد اعتمد عليه بانه غير لشموله بالدعوة والاخراج بان كل منهما اخبار عن خاصة يمكن الترافع فيه وليس بشهادة واجل عن المراد تميز الشهادة عن الرواية خاصة والتمييز بينهما حاصل بما ذكر واعترض تعريف الرواية ايضا بانه غير مانع لان الاخبار من تارة يكون شهادة كالبينة القائمة على وقف على عامة المسلمين. ولم ارى من اجاب عنه بمقنع زكر بمعنى علم. وقوله مبتدأ مؤخر. نقلت حركة عمزته الى اللام وما بعده وشهادة خبر مقدم والصحب تعديله منتج اليه يصب يعني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدود فلا تضر جلالة الصحابي ولا يلزم البحث عن عدالته. وقوله يصبو ان يميل يعني ان كل السلف يميلون الى عدالة كل الصحابة بما جاء من تزكيتهم والثناء عليهم في الكتاب والسنة. واختار بهم رآه مرة من نوم مؤتمر مراده بالامام المؤتمن القرافي يعني ان القراءة في اختارت نصوص العدالة في الصحابة ان ثبوته اختار ان ثبوت العدالة في الصحابة انما هو لخصوص الملازمين له صلى الله عليه واما ما رآه مرة ورجع الى بلاده كمال كمالك ابن الحويد وضمانة وبما نتجه الثعلبة وامثالهم فلا فلا تستلزم تلك الصحبة عدالة عدالة فلا تستلزم تلك الصحبة عدالتهم والتحقيق الاول وهو قول الجمهور. واعلم ان واعلم ان اصح حدود الصحابي انه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم ومات على ذلك ولو تخاللت لذة ولو تخاللت اسلامه لدار في الاشعث بن قيس اذا المعاصر العدل والشرف بصحبة يقبله جلد السلف. يعني ان الانسان اذا ادعى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بان قال انا اجتمع انا اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله مقبل وتثبت به صحبته بشرطين. الأول ان يكون عدلا. الثاني ان يكون وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم معلوما. واشهر المؤلف واشار المؤلف الى الشرطين المذكوران بقوله اذا ادعى المعاصر العدل وانما قبل قوله لان عزالته لان عدالته تمنعه من الكذب. ومفهوم قوله جل السلف ان من العلماء من لا في ادعاء الصحبة في ادعاء الصحبة لانه يدعي الفضل والعدالة لنفسه بالصحبة. كما ان الانسان اذا قال انا عدل لم تخرج تزكيته لنفسي الجماعة لا فرق بينهم بمعنى واحد نعم وانما الذي فيه نظر هو رآه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه قصور والاولى ان يقال لقي او اجتمع