اه في في هذه المسألة الى آآ الى الجهات ولا الى انما الى القرب الاقرب من اي جهة كان كما تقدم الاشارة اليه قبل قليل. ثم قال ومن لا وارث له تقديم الجهة والاقرب فيبدأ بذي الجهة ثم الاقرب كما هو في اصحاب الفرض واصحاب التعصيب لانهم يتلقون المال عن من ادلوا به نعم وطبعا ثمة قول انه لا ينظر اه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في كتاب المواريث في كتابة منهج منهج السالكين الشيخ عبدالرحمن السعدي وصلنا عند قول المصنف رحمه الله واذا اجتمعت فروظ تزيد عن المسألة بحيث يسخط بعظهم بعظا عانت بقدر فروضهم تكلمنا على هذا آآ وقفنا عند قوله وان كانت الفروض اقل من المسألة. ولم يكن معها معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرظه هذا الكلام من المؤلف رحمه الله هو بيان لما يتعلق بحكم الرد والرد عكس العول فالعول تزيد فيه انصبة على مقدار التركة فتتزاحم الانصبة على آآ التركة فتعول المسألة اما الرد فان الانصبة تنقص عن التركة بمعنى انه يفضل في التركة بعد قسمة المواريث بقية هنا تأتي مسألة الرب فاهل الفروض اذا لم تستغرق قروضهم التركة وليس ثمة عاصم بقي من التركة شيء فما العمل فيه هل يرد على بعضهم او يرد على جميعهم هنا تأتي مسألة الرد والراجح في هذا هو الرد على الجميع لقول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله فان الله تعالى جعل الرحم والقرابة موجبة للولاية ولذلك كان الرد هو الراجح من قوله العلماء رحمهم الله في ما يتصل اذا بقي بعد القسمة شيء من التركة ولم يكن عاصم و ما طريق الرد؟ هل يرد على جميع الورثة او على بعضهم دون الزوجين للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على ان الرد يكون لجميع الورثة الا الزوجين والقول وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان الرد يكون على الجميع ولا يقتصر على اصحاب الفروض دون الزوجين والسبب في الفارق في القولين ان ان الزوجية سبب مستقل عن الرحم فالميراث فيها بالزوجية وليس بالرحم فلا يدخلون في قوله في قوله تعالى واولو الارحام بعضهم او لا ببعضه في كتاب الله والصواب ان هذه الاية بينت ان ذوي القرابات وهم الاصل في من يرث بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وبالتالي فاعتبرت القرابة وهي احد اسباب الميراث فجعل وجودها موجبا للرد عليها والزوجية كذلك فيكون ما ذكر في الاية ليس قصرا على اصحاب الفروض ممن يرث بالنسب بل يشمل هؤلاء وامثالهم ممن ممن يرثون بالفرظ هذا من جهة ومن جهة ثانية يقال ان العون لا يفرق فيه بين الزوجين و غيرهم ممن يرث من اصحاب الفروض بل النقص يدخل عليهم جميعا فيدخل على الزوجين وعلى بقية الورثة من اصحاب الفروض فمقتضى العدل ان يرد على الجميع كما ان النقص في حال زيادة الاسهم على الانصبة على التركة يدخل على الجميع فكذلك في حال كون الاسهم والانصبة تنقص عن التركة وهذا القول اقرب الى الصواب وهو عند قولين في مذهب احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو فيما يظهر مذهب مالك هذا القول اقرب الى الصواب من غيره يقول رحمه الله وان كان وان كانت الفروض اقل من المسألة يعني الانصبة والسهام اقل من المسألة كان تكون المسألة من ستة الورثة اه دون ذلك كما لو كان اه الشخص هلك عن بنت وعن جدة اليوم فالجدة لام لها السدس والبنت لها النصف والمتبقي سيبقى شيء النصف النصف ثلاثة والسدس واحد يبقى سهمان. نعم يبقى سهمان من ستة الفروض اقل من المسألة قال ولم يكن معهم عاصم لانه اذا بقي اذا وجد عاصب اخذ الجميع. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرظه وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله هنا خلافا لما عليه المذهب قول جمهور العلماء من ان الرد يكون على الجميع الا الزوجين ثم قال المصنف رحمه الله فهل عدم اصحاب الفروض والعصبات يعني لم لم يكن في المسألة صاحبا لم يكن في المسألة صاحب فرض ولا عاصب قال ورث ذوي الارحام يعني ثبت الميراث لذوي رحمه ثم بين من هم ذوو الارحام قال وهم من سوى المذكورين. يعني ممن تبين نصيبهم وارثهم بالفرظ او بالتعصيب فيما تقدم وهم اولاد البنات واولاد الاخوة لام واولاد واولاد الاخوات وبنات الاخوة قم والعمات وبنات العم والخالة والخال والجد من جهة الام كل من كان من جهة الاجداد بينه وبين الميت. ذكر قبله انثى. هؤلاء هم دولة ارحم وميراثهم فيه تفصيل سيأتي بيان ان شاء الله تعالى. المقصود ان المصنف رحمه الله بعد ان فرغ من بيان توريث اصحاب الفروض والعصبات انتقل الى بيان ميراث ذوي الارحام ذوي الارحام بينا من هم وهم يكونون في الاصول وفي الفروع وفي الحواشي الدليل على توريثهم قول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجعل الله تعالى الرحم موجبة للولاية والتقديم على غيرهم. لقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله. اي في حكمه وفي مكتوبه وفي قضائه الشرعي وقال بعض اهل العلم انه اذا لم يكن اصحاب فرض ولم يكن عاصب فان المال يصير الى بيت المال وليس لذوي الارحام ميراث لعدم الدليل على توريث ذوي الرحم واجابوا عن الاية بان الولاية المذكورة هنا قد بينت في قسمة المواريث والتعصيب والمراتب التي جاء بيانها فهي فالاية من العام الذي من المجمل الذي بين ببقية الايات وبما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هديه صلوات الله وسلامه عليه توريث ذوي الارحام واجيب عن هذا بان الايات بينت اصحاب الفرض والتعصيب وهذه الاية اظافت اليهم ذوي الرحم وقد جاء في ميراث ذوي الرحم نص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم واسرح منه في التوريث قوله صلوات الله وسلامه عليه الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه والحديث الاخير وان كان قد تكلم فيه الا ان الا انه يعترض بدلالة الاية والحديث الاخر لقوله صلوات الله وسلامه عليه ابن اخت القوم منهم فالصحيح ان ذوي ارحام يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولم يكن عاصم واما طريقة توريثهم فالمصنف لم يبين ذلك وللعلماء في طريقة توريثهم خلاف فمنهم من يورث بالنظر الى القرب من الميت بغض النظر عن الجهة ومنهم من ينظر الى الجهة فيورث الابعد عن الميت اذا كان اقرب جهة وهذا القول اقرب الى الصواب ان التوريث بالنظر الى الجهات يقول رحمه الله وينزلون منزلة من ادلوا به. هذا بيان لصفة التوريث فاذا تعين توريثهم كما تقدم في قوله ورث ذوو الارحام وهم من سوى المذكورين فقد علم انه ليس لهم نصيب مقدر باعيانهم في كتاب الله ولكن بينه وبين الميت وسائق صاروا هؤلاء الوسائط صاروا بسببهم وارثين ولذلك قال المصنف رحمه الله في بيان طريق ميراثهم قال فينزلون منزلة من ادلوا به اي من تلك الوسائط من اصحاب الفروض او العصبات فينزلون منزلة من ادلوا به سواء كان صاحب فرض او صاحب آآ اه تعصيب فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنهم وبهم ادلوا ثم هذا التنزيل آآ اه هو بيان لنصيب كل واحد من ذوي الارحام. فمن ادلى بالاخ اخذ نصيب الاخ من ادلى بالعم اخذ نصيب العم الاخ بنات بنات الاخوة ذوو رحم والاعمى وبنات العم ذو رحم الفرق بينهما ان بنات الاخوة يدلون بصاحب فرض وبنات العم يدنون بصاحب تعصيب ينزلون منزلة من ادلوا به ثم اذا اجتمعوا لهم احوال اما ان يتفقوا في الجهة واما ان يتفقوا في القرب واما ان يختلفوا في الجهة ويختلفوا في القرب ويكون ميراثهم آآ على حسب فماله لبيت المال. هذا اخر ما ذكر في احكام المواريث وهو من لا وارث له بفرض ولا بتعصيب ولا من ذوي رحمه فهذا ما له لبيت المال اي يرجع الى بيت المال لانه اولى به ولا يضيع ماله اهداره واتلافه بل يرجع المال لبيت المال. واذا قلنا يرجع المال لبيت المال فهو كما قال المصنف يصرف في المصالح العامة والخاصة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وبه قال الجمهور بعد ذلك انتقل المصنف الى بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فقال واذا مات الانسان تعلق بتركة اربعة حقوق مرتبة نقف على هذا فيكون قد فرغ المصنف رحمه الله من بيان ورثة واحوالهم في الارث وما يتعلق بذلك ثم رجع الى بيان الحقوق المتعلقة بالتركة وكذلك اسباب الارث وما يتصل به من المسائل