﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
وكل واجب مع الصحابي ثم انفراد العصر ولكن قال رحمه الله كتاب الاجماع الاجماع التي متفق عليها كما هو معنا. الدليل الاول القرآن والثاني السنة والثالث من الادلة المتفق عليها

2
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
فيها الاجماع الاجماع باللغة مصدر اجمع. يقال اجمع يجمع اجماعا. اذا مصدر اجماع هو الاجماع هو مصدر قياسي لافعل مصدر افعال القياسي افعال ومنه هذا الجماعة اجماعا الدور القياسيون الاجماع في اللغة يطلق على معنيين مشترك بين معنيين. المعنى الاول العزم

3
00:01:10.000 --> 00:01:41.250
التصميم يطلق الاجماع على المعنى على معنيين المعنى الاول على العزل والتصميم. والمعنى الثاني الاتفاق اذا يقال اجمع امره بمعنى عزم وصمم على كذا. ويقال اجمع الناس اي اتفقوا الى الاجماع يطلق على العزم والتصميم وعلى الاتفاق. ما هو المعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي

4
00:01:41.250 --> 00:02:11.250
ايهما العزم والتصميم او الاتفاق؟ للاتفاق. لان الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مخصوص. اتفاق ولكن مقيد بقيود. اذا فالمناسب للمعنى الاصطلاحي الاتي ذكره ان شاء الله هو اش المناسب للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني هو الاتفاق. هذا هو الذي يناسب تعريف الاجماع الاصطلاحي. لماذا؟ لان الاجماع اصطلاحي

5
00:02:11.250 --> 00:02:31.250
هو كذلك اتفاق الا انه اتفاق مخصوص مقيد بقيوده. ما هو الاجماع اصطلاحا؟ عرفنا اجماع لغة. ما هو الاجماع في الاصطلاح صح؟ الاجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اي

6
00:02:31.250 --> 00:02:52.750
عصر على اي امر. هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته في اي عصر على اي امر هذا التعريف هو الذي نظمه الناظيرون الذي عندنا في النوم هذا التعريف النثري الذي ذكرته لكم

7
00:02:53.150 --> 00:03:14.350
هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اي عصر على اي امر  هذا التعريف النجري نظمه الناظم قاله وهو الاتفاق من مجتهد لمتي من بعد وفاة احمد

8
00:03:14.350 --> 00:03:41.600
واطلقا في العصر والمتفق عليه. واضح اذا هو المنظوم عندكم في النرويج ترتيبي الفاظه قال رحمه الله وهو الاتفاق وهو اش؟ اي الاجماع وهو الاتفاق الاتفاق اي الاشتراك في الاعتقاد والقول والفعل

9
00:03:41.950 --> 00:04:06.300
او الفعل او السكوت عند القائل به اذن الاتفاق ما هو؟ هو الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل او في السكوت عند القائل بالاجماع السكوت وسيأتيه ان شاء الله تعالى. اذا الاتفاق شوف اسيدي اشتراك العلماء

10
00:04:06.300 --> 00:04:34.000
اتفاقهم اي اشتراكهم في اعتقاد او اشتراكهم في قول او اشتراكهم في التعليم او اشتراكهم في سكوت عند القائل بالاجماع السكوت وسيأتي بشروطه ان شاء الله تعالى وانه حجة ان توفرت فيه تلكم الشروط

11
00:04:34.250 --> 00:05:01.550
اذا يقول وهو الاتفاق نستفيد من عبارة الاتفاق فائدة وهي ان الاجماع لا يحصل من واحد انه لابد فيه من من التعدد لان الاتفاق لا يكون من واحد اذا قرر واحد امرا من الامور هل يقال اتفق؟ لا ابدا الاتفاق لغة لا يكون الا من متعدد

12
00:05:01.950 --> 00:05:21.000
متى يقال في اللغة اذا تقرر امر من من اثنين فاكثر. فنقول اتفق فلان وفلان على كذا. او اتفق فلان وفلان وبناء على كذا فلا يطلق لفظ الاتفاق الا على

13
00:05:21.100 --> 00:05:43.300
على متعددين اذا فنستفيد من هذا ان الاتفاق ان الاجماع لا يكون من واحد. اذا لو انه لم يوجد في الامة الا عالم واحد في عصر من العصور مثلا لم يكن في الامة الا عالم واحد. هل قوله يعد اجماعا؟ لا. لان الاجماع هو الاتفاق

14
00:05:43.300 --> 00:06:03.300
وقوله قول الواحد ليس ليس اتفاقا. فهمت؟ اذا الاتفاق كما قلت هو اشتراك العلماء في اعتقاده او في قول او في فعل. وهل اشتراطهم في سكوت يسمى اجماعا في السكوت خلاف. والمختار انه اجماع

15
00:06:03.300 --> 00:06:28.200
ثلاثين ان شاء الله. قاله وهو الاتفاق ممن هذا الاتفاق من مجتهدي الامة من مجتهدي لمتي والمراد بالامة هنا امة الاجابة لا امة الدعوة هو الاتفاق من مجتهدي الامة اي من علمائها المجتهدين هذا المعنى

16
00:06:28.700 --> 00:06:58.900
الاتفاق من علماء الامة المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد ما المراد بالامة؟ امة الاجابة امة الدعوة؟ امة الاجابة ولذلك سيأتي معنا وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبروا علاش لا يعتبروا؟ لانه ليس من امة الاجابة. وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء

17
00:06:58.900 --> 00:07:26.000
يعتبروها شني تعتبر؟ ما يسيروش امة الاجابة ولو يكون عالم بعلوم الشريعة كلها ولو كان ايحفظ العلوم كلها العلوم الدينية والدنيوية لا يعتبر لأن هاد الإجماع لا يكون الا من مجتهدي هذه الامة امة اجابة من المسلمين. اذا للمجتهدي الامة اي من

18
00:07:26.000 --> 00:07:55.600
علمائها المجتهدين لامة الاجابة لا من امة الدعوة. ما الذي خرج بهذا القيد؟ من مجتهدين امتي؟ ما الذي بقوله مجتهد خرج غير المجتهدين من هذه الامة والمراد بغير والمراد اه بغير المجتهدين كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد. وفي هذا الباب في باب الاجماع كل من لم يبلغ

19
00:07:55.600 --> 00:08:20.350
درجة الاجتهاد يسمى عاميا. يقال فيه عامي في باب الاجتهاد باجماع العوام ما عدا المجتهدين على المختار على الصحيح المختار العوام ما عدا المجتهدين. اذا خرج بقوله مجتهدي لامتي من لم يبلغ

20
00:08:20.350 --> 00:08:48.850
درجة الاجتهاد. وخرج بقوله المجتهدي الامة اش خرج المجتهدون من الامم السابقة المجتهدون من الامم السالفة هل يعتبر اشباعه  في اجماعهم خلاف اذا اجمعوا هل يكون اجماعهم حجة؟ في ذلك خلاف

21
00:08:49.550 --> 00:09:10.000
وعلى القول بان اجماعهم حجة عليهم فيكون حجة علينا ايضا بناء على ان شرع من قبلنا شرع الله واش واضح ولا؟ بناء على ان شرعا من قبلنا شرع لنا اجماعهم الذي هو حجة عليهم حجة علينا كذلك

22
00:09:10.300 --> 00:09:32.850
اذن على الصحيح اجماع المجتهدين من الامم السابقة لا ليس حجة علينا. وهل هو عليهم خلاف واضح الكلام الفقيه؟ اذن ما المراد بقوله مجتهدي الامة؟ اي علماء امة محمد صلى الله عليه وسلم المجتهدين

23
00:09:32.850 --> 00:09:52.650
خرج العوام وخرج مجتهدو الامم السابقة. ففي اجماعهم خلاف هل هو حجة عليهم هم ام لا؟ واذا كان حجة عليهم فهل يكونوا حجة علينا؟ ام لا؟ والصحيح انه ليس حجة علينا

24
00:09:52.650 --> 00:10:12.000
واضح ليه الآن قاله وهو الاتفاق من مجتهدي الامة. من بعد وفاة احمد هذا القيد الثاني في التعريف من بعد وفاة احمد صلى الله عليه وسلم اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم من

25
00:10:12.000 --> 00:10:30.950
بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا القيد اش انه لا اجماع في حياته. في حياته صلى الله عليه وسلم العبرة والحجة بقوله وفعله وتقريره فلا عبرة بالاجماع

26
00:10:31.400 --> 00:10:55.550
اذا لا يوجد اجماع البتة في حياته صلى الله عليه وسلم لان العبرة حينئذ باش؟ بقوله هو وفعله وتقريره. اذا اختلف الناس او تنازعوا في امر يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتيهم فيه. فلا عبرة بالاجماع ولا يوجد اجماع في حياة النبي

27
00:10:55.550 --> 00:11:16.700
صلى الله عليه واله وسلم. لماذا؟ لانه لو فرضنا  ان الاجماع في حياته صلى الله عليه وسلم معتبر وانه حجة لوجب ان يوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما اجمعوا

28
00:11:16.900 --> 00:11:41.050
عليه اذ هو امام مجتهد عليه الصلاة والسلام اذا للزم ان يوافقهم عليه ومعلوم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم المجرد حجة على الامة وحجيته اقوى من حجية الاجماع الذي يقع بعده. اذا فإذا كان كذلك فلا عبرة باجماعهم

29
00:11:41.050 --> 00:12:04.400
اجماعهم وخلافهم سواء غيكون الإجماع ديالهم معه عبثا اذا كان قوله هو وحده كاف اذن ما فائدة اتفاقهم مع صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من العبث في مضيعة الوقت لأن الى كان الإجماع ديالهم متوقف عليه وهو كلامه وحده حجة

30
00:12:04.400 --> 00:12:22.550
يعتد به فما فائدة موافقتهم اذا لا يوجد اجماع الا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الناظم من بعد وفاة احمد صلى الله عليه اذا يستفاد منه لا اجماع في حياتي

31
00:12:22.950 --> 00:12:49.600
القيد الثالث قال رحمه الله واطلقا في العصر في اي زمن كان في اي عصر كان بمعنى ان الاجماع  ليس حجة فقط في عصر الصحابة او التابعين خلافا لمن زعم ذلك. بعضهم

32
00:12:49.600 --> 00:13:14.100
زعم ان الاجماع لا يكون حجة الا في عصر الصحابة والتابعين. اما بعد التابعين فلا يكون الاجماع حجة. وهذا القول ضعيف مرجوح الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان الاجماع حجة في اي عصر كان في اي زمن كان

33
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
قال واطلقا في العصر. واطلقن ايها الطالب. نون التنكيد الخبيثة. واطلقن في العصر. وش معنى اطلق في العصر اي لا تقيد الاجماع بعصر الصحابة والتابعين اطلق في العصر سواء وقع الاجماع في عصر الصحابة والتابعين وتابعينه في زماننا

34
00:13:34.100 --> 00:13:58.700
واطلقا في العصر وبعض اهل العلم روي عنهم انهم قالوا لا اجماع الا في عصر الصحابة وبعضهم قال من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة والتابعين فقد كذب ومقصود هؤلاء العلماء

35
00:13:58.750 --> 00:14:22.900
الذي جاء الذين جاء عنهم مثل هذا الكلام مثل هذا المعنى الذي ذكرته الان ان الاجماع بعد عصر الصحابة والتابعين متعدد هذا مقصوده يقصدون ان حصول الاجماع او ان العلم بوقوعه بعد عصر الصحابة والتابعين امر متعذر

36
00:14:22.950 --> 00:14:52.050
مستحيل غير ممكن لماذا؟ لتفرق المسلمين في اقطار الدنيا  لتفرق علماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها. ولذلك قال لا يمكن ابدا يتعذر العلم باتفاقهم على مسألة معينة. العلم بانه جميعا متفقون على مسألة ما امر متعدد

37
00:14:52.050 --> 00:15:11.600
لماذا؟ لانه قد يخالف عالم من علماء الدنيا ولا يعرفه احد. لا يطلع عليه احاديث فرطهم. اما في عصر الصحابة فقد كانوا مجتمعين وموجودين في اماكن معينة كانوا مجتمعين في اماكن معينة وكانت

38
00:15:12.000 --> 00:15:32.000
المواضيع التي يوجد فيها العلماء المجتهدين العلماء المجتهدون معروفة. كانت تلك المواضع معروفة في زمان العلماء موجودون مثلا في الكوفة موجودون في البصران وجودنا في مصر في الشام في الحجاز كانت الأماكن التي يوجد فيها

39
00:15:32.000 --> 00:15:55.250
معلومة ولذلك يسهل حينئذ الاطلاع على وفاقهم او خلافهم لانهم محصورين في اماكن معينة اما بعد على عصر التابعين فقالت اتسعت رقعة الاسلام وتفرق المسلمون في اقهار الدنيا فصاروا يعيشون في الارض كلها ففي اي

40
00:15:55.250 --> 00:16:15.250
قطر من الاقطار تجد كثيرا من العلماء. فالحكم عليهم بانهم اجمعوا على مسألة ما امر صعب واضح؟ بل بعضهم قال متعدد غير ممكن. ولذلك قال بعض اهل العلم من ادعى الاجماع فقد كذب. كالامام احمد رحمه الله

41
00:16:15.300 --> 00:16:45.250
وكذلك قال غيره آآ نفس المعنى الذي ذكرته فمرادهم ان على اجماعهم امر غير ممكن لكثرتهم ولتفرقهم ولذلك قال وما يدريهم ان فلانا قد خالف في مسألة ما اجمع عليها عامة العلماء ممن نعلم وعالم من العلماء في كهف من الكهوف في بادية من البوادي في

42
00:16:45.250 --> 00:17:02.500
ما بعيد عن الناس خالف في المسألة ما يدرينا انه خالف او وافق واضح الكلام؟ هذا مقصود من قال ان الاجماع لا يكون الا في عصر الصحابة والتابعين. والا فاختصاصه

43
00:17:02.500 --> 00:17:24.600
غير اه صحيح لانه لا دليل عليه. اذا الصواب هو الاطلاق في العصر. المقصود انه ان غلب على الظن. ان غلب على  ان العلماء قد اتفقوا على امر ما على مسألة ما من المسائل

44
00:17:24.800 --> 00:17:42.750
فانه يحكى الاجماع فيها. اذا تيقن العبد او غلب على ظنه ذلك بحث في مسألة طويلا مدة من الزمن وما وجد احدا من اهل العلم في عصره قد خالف فيها

45
00:17:42.750 --> 00:18:07.950
بحث وسأل واتصل استقصى هذه المسألة وتتبعها واستقرأها ولم يجد احدا خالف فيها من من علماء المسلمين فانه يحكي فيها اذ غلبة الظن في هذا الباب كافية والقطع باتفاقهم جميعا دون مخالفة واحد

46
00:18:07.950 --> 00:18:25.550
منه امر غير مطلوب غير لازم بل تكفي غلبته الظن. اذا يقول الناظم واطلقا في العصر. اشمعنى واطلقا في العصر؟ اي ان الاجماع لا يختص بعصر من العصور بل يكون في اي عصر

47
00:18:25.800 --> 00:18:44.600
من العزول في اي زمن كان. قال رحمه الله واطلقا في العصر والمتفق عليه هدا هو لي قلنا فالتعريف على اي امر قال لك واطلقا في المتفق عليه اطلق في المتفق

48
00:18:44.600 --> 00:19:13.550
بمعنى ان الاجماع قد يكون على اي امر من الامور. سواء كان اثباتا او نفيا. وسواء كان او لغويا او عقليا او دنيويا الاجماع حجة وهو دليل من الادلة على اي امر كان

49
00:19:13.900 --> 00:19:42.200
سواء كان الامر شرعيا دينيا او لغويا او عقليا او دنيويا والمعتبر في الاجتهاد في كل فن اهله المعتبر في كل فن اهل الاجتهاد فيه. وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره. واضح؟ الى كان المسألة المجمع عليها

50
00:19:42.200 --> 00:20:02.550
لغويات فالمعتبر في الاجماع هم المجتهدون من اهل اللغة واذا كانت المسألة  اه شرعية فالمعتبر هم اهل الاجتهاد في الشريعة وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في مسائل اخرى وفي مسألة

51
00:20:02.550 --> 00:20:31.600
اللغة المعتبر هم اهل الاجتهاد في ذلك الفن وان لم يكونوا لاهل الاجتهاد في غيره وضع اذن فالمعتبر في اي مسألة من المسائل المجمع عليها هم اهل الاجتهاد في الفني اهل الاجتهاد في ذلك الامر بالخصوص. هؤلاء هم المعتبرون. وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غير ذلك

52
00:20:31.600 --> 00:20:56.750
الفن من الفنون ما دام ان الاجماع واقع على الفني الذي هم اهله فهم معتبرون فيه. واضح الكلام اذا ما معنى على اي امر كان يستفيد منه؟ ان الاجماع لا يختص بالمسائل الشرعية. فكما انه حجة في المسائل الشرعية كحلة

53
00:20:56.750 --> 00:21:21.400
حلية البيع مثلا وحرمة الربا فيكون الاجماع ايضا على امور غير شرعية كان اجماع على امر عقلي كاجماع اهل التخصص اهل العقائد على حدوث العالم اجمعوا على ان العالم حادث

54
00:21:21.950 --> 00:21:48.700
فاجماعهم حجة في هذه المسألة العقلية الثابتة بالعقل كما انها ثابتة للشريعة. الشاهد انهم هم وصلوا اليها بادلة عقلية. فكان اجماعا منهم على امر عقلي وهو ان العالم حادث ولا يعتبر خلاف الفلاسفة في ذلك

55
00:21:49.300 --> 00:22:09.300
الفلاسفة اجمعوا على عكس هذا على ان العالم قديم. واجماعهم غير معتبر لانهم غير مسلمين. وحنا قلنا بالمجتهدين الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم فامة الاجابة فهم من غير المسلمين فلا يعتبر

56
00:22:09.300 --> 00:22:36.100
وفاقهم ولا خلافهم لا عبرة بهم اصلا اذا قلت سواء كان المجمع عليه امرا دينيا او عقليا او لغويا كالاجماع على ان الفاء تفيد التعقيب وانها حرف عطف او كان امرا دنيويا كالاجماع على تدبير الجيوش

57
00:22:36.200 --> 00:23:03.200
اجماعه اجمع الناس على انه لابد في الاستعداد للغزو من تدبير الجيوش هذا امر دنيوي كذلك اجمع الناس عليه اجمع اهل التخصص والاجتهاد في هذا الباب على انه امر لا بد منه. اذا المقصود اش؟ ان الاجماع يكون في اي عصر

58
00:23:03.200 --> 00:23:19.750
على اي امر كان مفهوم؟ اذن هاد التعريف عند الناظم الذي ذكرناه الان هو التعريف الذي ذكرته قبل ما هو الاجماع هو الاتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته

59
00:23:19.750 --> 00:23:44.800
في اي عصر على اي امر كان  قلت سواء كان الامر مثبتا او منفيا اجمعوا على جواز كذا او على عدم جواز كذا. واضح الكلام اذن نستفيد من هذا الاخير ان الاجماع كما يكون شرعيا وهو المقصود هنا المقصود هنا في كتاب الاجماع في اصول الفقه الكلام على ماذا

60
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
على الاجماع الشرعي ولكن يجب ان يعلم ان الاجماع كما يكون شرعيا يكون كذلك لغويا ويكون عقليا الى اخره وهو حجة في ذلك ثم قال فالانغاء لمن عمن تخفي قد ذكرنا في تعريف الاجماع انه

61
00:24:04.800 --> 00:24:42.900
هو اتفاق مجتهدين الامة. لما ذكر الناظم المجتهدين خرج بالمجتهدين من العوام. اذا العوام لا يعتبرون في الاجماع اذا خالف العوام المجتهدين فلا يعتبر خلافه. لان المعتبر هو اتفاق سواء وافقهم العوام او خالقهم فلا عبرة به. لذلك قال الناظم هنا فالالغاء لمن عم من توقي

62
00:24:42.900 --> 00:25:13.450
فالالغاء للعوام لمن عم. فالالغاء لمن عم اي للعوام عن الاعتبار بالاجماع مال هاد الالغاء من توقية اختيرت اذا المختار عند مالك والمحققين من اهل العلم ايش؟ عدم اعتبار العوام في الاجماع. وانما المعتبر هو اتفاق المجتهدين فقط. لماذا

63
00:25:13.800 --> 00:25:35.100
اذ لا علم عندهم حتى يعتبروا لانهم عوام لا علم عندهم وعلي فلا عبرة بهم. لو كانوا من اهل الاجتهاد لا لاعتبروا ولكن لما لم يكونوا من اهله كانوا قاصرين عنه لم يعتبروا. قال فالالغاء

64
00:25:35.100 --> 00:26:00.500
او لمن عم اي عدم اعتبار العوام في الاجماع فلا يعتبر وفاقهم المبتهلين من هذا؟ نتوقي اي اختير. اذا الحاصل ان العامة لا يعتبرون في انعقاد الاجماع ما المراد بالعامة؟ ذكرنا تعريفهم فيما مضى. المختار عند الاصوليين ان العوام هم

65
00:26:00.500 --> 00:26:21.300
ما عدا المجتهدين كل ما الذي يبلغ درجة الاجتهاد فهو من العوام ثم قال وقيل لا هذه المسألة فيها خلاف ذكرنا الان قول مالك والمحققين من اهل العلم وهو ان

66
00:26:21.550 --> 00:26:41.100
العوامة لا يعتبرون وهو عدم اعتبار العوام. القول الثاني في المسألة قال وقيل لها. قال بعض اهل العلم يعتبرون ولا يلغون ولذلك الناظم في القول الأول شنو قال؟ اختير هذا القول يستفاد منه

67
00:26:41.700 --> 00:27:01.700
ان المسألة خلافية ان فيها خلافة. قال وقيل لا قال بعض العلماء اش؟ لا يلغون يعتبرون وقيل يعتبرون ولا يلغون. اذا على هذا القول لابد من من وفاقهم. فلا ينعقد الاجماع

68
00:27:01.700 --> 00:27:21.700
الا بنواب الا بوفاقه على هاد القول الثاني هل يوجد اجماع دون وفاق العوام؟ لا يوجد لابد من موافقتهم في انعقاد الاجماع فلا ينعقد اجماع ولا يعتبر الا بموافقة العوام. واستدل هؤلاء

69
00:27:21.700 --> 00:27:42.450
النصوص قالوا بانهم داخلون في عموم الأدلة التي تدل على حجية الإجماع هاديك الأدلة العامة اللي كدل على حجية الإجماع يدخل فيها العوام  كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة

70
00:27:42.550 --> 00:28:02.550
لفظ امتي يشمل العوام ولا لا؟ لأنهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى غير سبيل المومنين هؤلاء من المومنين من المومنين اذا فقالوا هم داخلون في عمومات النصوص الدالة على حجيته

71
00:28:02.550 --> 00:28:28.200
اجمع وعليه فلابد من اعتبارهم اذن هم معتبرون ولا يلغون. هذا القول الثاني وهو خلاف التحقيق. القول الثالث في المسألة التفصيل القول الثالث قول مفصل في هذه المسألة. وقيل في الجلي مثل الزنا والحج الى الخفي

72
00:28:28.350 --> 00:29:00.700
القول الثالث قال اهله يعتبرون في الامور الجلية المشهورة في المسائل المشهورة ولا يعتبرون في المسائل الخفية الدقيقة  واضحة بالقول؟ هذا قول بالتفصيل. اذا على هذا القول وفاق العوام معتبر لا بد منه في المسائل المشهورة وغير معتبر

73
00:29:00.700 --> 00:29:27.400
وملغا في المسائل الخفية. قال الناظم وقيل تقدير البيت. وقيل يعتبر وفاقهم في الجلي اي المشهور في الامر الجلي ايش معنى الجلي؟ اي المشهور اي في المسائل مشهورة بحالاش المسائل المشهورة؟ مثل الزنا والحج مثل

74
00:29:28.000 --> 00:29:55.150
حرمة الزنا ووجوب الحج تحريم الزنا امر مشهور حكمه معلوم وجوب الحج من المسائل الجلية او من المسائل الخفية؟ قل اسيدي من المسائل اذن فتحريم الزنا ووجوب ونحو ذلك من الامور الجلية يعتبر فيها وفاق العوام

75
00:29:55.250 --> 00:30:25.450
لا الخفي للامر الخفي. اش معنى الامر الخفي؟ اي الدقيق لا المسائل الدقيقة الخفية فيلغون ولا يعتبرون مثل ماذا؟ كمسائل البيوع وتفاصيل الإرث ونحو ذلك. فلا يعتبرون في هذه المسائل. اذا مسائل البيوع خفية اه من دقائق المسائل بالنسبة

76
00:30:25.450 --> 00:30:50.900
العوام وعليه فيلغون ولا يعتبرون او مسائل الإثم مثلا اه كاجماع اهل العلم على على ان للبنت لابن مع بنت الصلب السدس اجمع العلماء على ان بنت الابن اذا كانت مع بنت الصلب فلها السندس. لبنت الصلب النصف ولبنت لابن

77
00:30:50.900 --> 00:31:07.650
هذا ثابت بالاجماع هل يعتبر هنا في هذه المسألة وفاق العون لا يعتبر لماذا؟ لأنها من المسائل الخفية الدقيقة التي لا يعرفها العوام. اذا واضح هاد القول اذا هذا القول

78
00:31:07.650 --> 00:31:27.650
والثالث مفصل قال اهله العوام يعتبر وفاقه في الامور المشهورة الجلية. نعم. ولا يعتبر وفاق في الامور الخفي هذا القول الثالث القول الرابع في العوام وقيل لا في كل ما التكليف

79
00:31:27.650 --> 00:31:47.200
بعلمه قد عمم اللطيف. هذا قول للامام الباجي رحمه الله من المالكية. قال بتفصيل اخر حتى هو فصل في العوام ولكن ذكر تفصيلا اخر ذكر وجها اخر غير الوجه الثابت

80
00:31:47.500 --> 00:32:23.650
قال العوام   لا يلغون يعتبرون في كل مسألة التكليف بمعرفتها في كل مسألة التكليف بمعرفتها عام يجب على الناس جميعا معرفتها قالك المسائل التي يجب معرفتها والعلم بها على الناس جميعا يعتبر فيها وفاقهم

81
00:32:23.650 --> 00:32:41.650
والمسائل التي لا تجب معرفتها الا على العلماء مسائل دقيقة التي لا تجب معرفتها الا على العلماء ما لا يعتبر وفاق اذا هو ربط المسألة باش؟ بالعلم لانه معلوم ان

82
00:32:41.750 --> 00:33:01.750
العلم قسمان علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية فقالك الباجي رحمه الله ان كانت هذه المسألة من المسائل التي يجب معرفتها على عامة المكلفين كل مكلف خاصو يكون عارفها مثل احكام

83
00:33:01.750 --> 00:33:25.400
احكام الصلاة احكام الصيام كل مكلف يجب ان يكون عالما بها ولا لا؟ نعم. نعم. فالمسائل التي يجب الاطلاع عليها والعلم بها على كل مكلف لعموم التكليف بها هذه يعتبر فيها وفاق العوام. والمسائل التي لا يعم التكليف بها جميع الناس

84
00:33:25.400 --> 00:33:50.350
هذه يلغى فيها العوام ولا يعتبر وفاقهم. واضح الكلام؟ قال رحمه وقيل لا اش معنى دابا؟ لا يلغون لا لا يلغون وقيل لنا لا يلغون بل يعتبرون العوام لا يوهم يعتبرون فاش

85
00:33:50.900 --> 00:34:21.750
في كل ما اي شيء ما شيء. التكليف بعلمه اي بمعرفته كالطهارة والصوم مثلا التكليف بعلمه اي بمعرفته كالطهارة والصلاة والصوم والتوحيد قد عمم اللطيف التكليف بمعرفته قد عممه اللطيف وعمم اياه اللطيف

86
00:34:22.500 --> 00:34:53.650
في كل شيء قد عمم التكليف بعلمه قد عممه اللطيف واش معنى اللطيف اي عممه على العامة والخاصة الخاصة هم المجتهدون والعامة غير المجتهدين اذا قال لك كل شيء التكليف بمعرفته قد عممه اللطيف وهو الله سبحانه وتعالى اسم من اسمائه تعالى

87
00:34:53.650 --> 00:35:19.750
قد عممه اللطيف على العامة والخاصة فهذا اش يعتبر فيه العامة ولا يلغون. مفهومه ان  ما كانت ما كان التكليف بمعرفته على الخاصة دون العامة فهذا لا يعتبر فيه وفاق العوام

88
00:35:19.750 --> 00:35:39.750
اذا يقول لك لا الغاء للعوام وهم معتبرون فهاد المسألة في كل شيء التكليف بمعرفته قد عمم اللطيف على العامة والخاصة. عم من لطيف التكليف بمعرفته. زيد على العامة والخاصة. نستفيد منه

89
00:35:39.750 --> 00:36:09.750
ان المسائل التي يجب معرفتها على الخاصة دون العامة مثل البيوع ومسائل الإرث ونحو ذلك فلا يعتبر فيها وفاق العوام. واضح الكلام ثم قال وذلك الاحتجاج او ان يطلقا عليه الاجماع وكل يلتقى. اذا الخلاصة كم ذكرنا من قول في العوام؟ من جهة

90
00:36:09.750 --> 00:36:29.750
باعتبارهم والغائهم. اربعة اقوال. القول الاول وهو التحقيق في المسألة. الاول هو الراجح. والذي عليه المحقق من اهل العلم ابغاء ولذلك الناظم ذكره بصيغة الجزم وذكر انه هو المختار قال فالإلغاء لمن

91
00:36:29.750 --> 00:36:59.750
اما نتوما اذن القول الأول ان العوام ملغون غير معتبرين في لا يعتبر نفاقهم للمجتهدين في انعقاد القول الثاني العكس انهم معتبرون في فلا ينعقد الاجماع الا بوفاقهم للمجتمع القول الثالث التفصيل بين الجلية والمسائل الخفية. القول

92
00:36:59.750 --> 00:37:29.750
الرابع التفصيل بين المسائل التي يعم التكليف بها جميع الناس وبين المسائل التي يكلف بها بعض فيعتبرون في الاول ولا يعتبرون في الثمن سهل الكلام ثم قال وذل الاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى وذا اي هذا القول قول القائلين

93
00:37:29.750 --> 00:38:01.500
باعتباري وفاق العوام  هذا تفريع على مسافة قال لك قول القائلين باعتبار العوام في الاجماع هل هو للاحتجاج بالاجماع او لاطلاق لفظ الاجماع عليه؟ خلاف بينهم. كل يعني ان القائلين باعتبار وفاق العوام هادوك لي كيقولو باعتبار وفاق العوام

94
00:38:01.650 --> 00:38:31.500
اختلفوا فمنهم من يقول ان اعتبار وفاق العوام شرط في الاحتجاج بالاجماع ومنهم من يقول لا القول باعتبار العوام شرط في اطلاق الاجماع عليه لا في الاحتجاج واش واضح الكلام؟ كل من العلماء اختار قولا منهم من قال يعتبر وفاق العوام في الاحتجاج بالاجماع وعلى هذا

95
00:38:31.500 --> 00:38:53.000
فلا يحتج به اذا خالف العوان اذا لم يوافق العوام فلا احتجاج به. وعلى القول الثاني لا يطلق عليه لفظ الاجماع لا يقال اجمعت الامة الا خالفو العوام منقولوش اجمعت الامة ولكن من جهة الاحتجاج

96
00:38:53.000 --> 00:39:13.000
يحتج به وعليه لاحظوا هذا قلنا على قول من؟ على قول القائلين باعتبار العرب وعلي فعلى القول الاول الخلاف معنوي وعلى القول الثاني خلاف لفظي ولا لا؟ لاحظ على القول الأول قال اهله اذا لم يوافق العوام

97
00:39:13.000 --> 00:39:33.000
لا اذا هذا خلاف معنوي وعلى القول الثاني قال اهله اذا لم يوافق العوام والمجتهدين فلا يطلق عليه لفظ الاجماع ولكن يحتج به. اذا اذا كان يحتج به اهل هذا القول كأهل القول الاول

98
00:39:33.000 --> 00:39:53.000
الذين لا يعتبرون العوامة اصلا بحال بحال من جهة الحجية فين وقع الخلاف غي في اللفظ فعلى من يلغي العوامة اصلا يسمى اجماعا والذين يعتبرون الوضوء لا يطلق عليه لفظ الاجماع ما كيقولش اجماعت الامة وانما كيقول اجمع

99
00:39:53.000 --> 00:40:13.000
علماءنا اجمع المجتهدون جماعة الامة. وعلى القول الاول قولوا اجمعت الامة. هذا هو الفرق بينهم. ولكن من جهة الاحتياج هو حجة على القول مفهوم الكلام؟ اذن هذا الخلاف الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا متفرع على ماذا

100
00:40:13.000 --> 00:40:33.000
على القول باعتبار وفاق العوام واضح؟ هاد جوج د الأقوال لي غيكون لينا الآن بناء على اعتبار قول العوام قال رحمه الله وذا قوله وذا اشارة لماذا؟ اي قول القائلين باعتبار وفاق

101
00:40:33.000 --> 00:40:55.400
وعامي في الإجماع وهذا الذي سبق هذا الأخير وهو اعتبار وفاق وفاق العوام للمجتهدين في انعقاد مالو؟ قال هل هو للاحتجاج؟ هذا القول الاول لان المسألة فيها قولان خلافية قال هل هو للاحتجاج

102
00:40:55.550 --> 00:41:15.550
فلا وعلى هذا الى قلنا للاحتجاج وفاق العوام انما هو للاحتجاج وعلى هذا فلا ينعقد الاجماع ولا لا يكون حجة حتى يوافق العوام. وهذا القول الاول هو ظاهر كلام الاديان

103
00:41:15.550 --> 00:41:49.000
والفهري منا وهو مذهب الامن. ظاهر كلام الابيال والفهر من المالكين المالكية وهو اختيار الامدي اش الاحتجاج ان اعتبار وفاق العوام للاحتجاج بالاجماع. لا لمجرد اطلاق لفظ الاجماع عليه واضح هذا القول الأول قال او ان يطلق عليه الإجماع

104
00:41:49.450 --> 00:42:19.900
او قومهم انما هو ليصح ان يطلق. اطلاق الاجماع عليه او انما هو لماذا ليصح  ان يطلق الاجماع عليه مفهوم الكلام ان انما هو ليصح ان يطلق الاجماع اي اجماع الامة عليه

105
00:42:20.250 --> 00:42:45.800
لا للإفتقار لا للإفتقار للإحتجاج به اليه اذن القول الثاني قال لك وفاق العوام انما هو لماذا؟ ليصح اطلاق اجماع الامة عليه. غي باش نقولو اجمعت الامة على المسألة هادشي علاش كنعتابرو وفاق العوام لافتقار الاحتجاج به اليهم

106
00:42:46.250 --> 00:43:06.500
بمعنى انه يحتج به والاحتجاج بذلك الاجماع لا يفتقر الى العوام اجماع المجتهدين لا يفتقر الى العوام من جهة الاحتجاج. وانما ينتقل الى العوام من جهة موقعه. اطلاق لفظ الاجماع عليه باش نقولو اجماع

107
00:43:06.500 --> 00:43:30.650
الامة وعلى هذا القول الثاني فالخلاف اش؟ لفظي بين هؤلاء وبين من يلغي العوامة اصلا مفهومك اذن لاحظوا على مذهب من يلغي العوام ولا يعتبرونه قولوا اجمعت الأمة نعم يحتج به ويقول اجمعت الأمة بدون اشكال لأن العوام ملغون

108
00:43:30.650 --> 00:43:50.650
جوج في الأقوال على القول بإعتبار وفاق الأعوان واش واضح لك لا؟ هذان القولان للإحتجاج او ان يطلقا على لمن قال باعتبار وفاق العوام للمجتهدين. اما على قول من قال بالغائه ما كاينينش العوام كانهم غير موجودين. وعليه فيحتج

109
00:43:50.650 --> 00:44:09.650
ويطلق عليه لفظ الاجماع بلا اشكال. واضح الكلام؟ اذا هذا على القول باعتباره. زيد اسيدي اما على القول بعدم اعتبارهم فيصح ان يقال اجمعت الامة ويصح الاحتجاج به مع مخالفة العورة

110
00:44:09.750 --> 00:44:33.850
ثم قال الناظم وكل ينتقى اي وكل من القولين المذكورين  ينتقى يختار عند بعض العلماء وكل من القولين شناهما القولين اللي ذكرناه اسيدي قول اي القوم لي ان وفاقهم يتوقف عليه الاحتجاج

111
00:44:34.250 --> 00:45:04.250
او القول بانه يتوقف عليه الاطلاق. كل من القول ينتقى اي يختار عند بعض العلماء فالاول اختاره كما ذكرنا ممن اختاره الابيار والفهري والامري. والثاني اختاره غيرهم من اهل العلم. وقد ذكرنا ان الأول على الأول

112
00:45:04.250 --> 00:45:33.400
معنوي وعلى الثاني فالخلاف لفظي بين من يعتبر وفاق العوام ومن يلغيهم اصلا فهمت المسألة اه اذن هذا الخلاف انتبهوا معي الشاهد هذا الخلاف الذي سبق معنا في اعتبار العوام والغائهم تنبني عليه امور ولا لا ينبني عليه شيء؟ تنبني عليه مسألة الان

113
00:45:33.550 --> 00:45:53.550
الخلاف لي سبق لينا هل العوام يلغون او يعتبرون ذكرنا خلاف في المسألة هل ينبني عليه شيء ولا ينبني عليه شيء تنبني عليه فالذين قالوا العوام غير معتبرين وهو الصحيح الراجح الذي صدرنا به على قولهم يحتج باجماع المجتهد

114
00:45:53.550 --> 00:46:18.700
وان خالف العوام ويطلق عليه لفظ الاجماع وان خالف وعلى قول من قال باعتبار العوام مطلقا او بالتفصيل فعموما لي قالوا باعتبار العوام ولو فبعض المسائل اش اختلفوا منهم من اختار ان وفاقهم معتبر في الاحتجاج. ومنهم من اختار ان وفاقهم معتبر في اطلاق لفظ الاجماع. اذا

115
00:46:18.700 --> 00:46:48.700
هذا خلاف تنبني عليه مسائلنا ولا خلاف ثم قال وكل من يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر. هذا الذي قرره الناظم في هذا البيت علم مما سبق طلب من اضافة المجتهدين الى الامة في قوله رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدين امته. لما اضاف

116
00:46:48.700 --> 00:47:19.450
المجتهدين الى امة الاجابة علم بذلك. اش؟ ان الكفار لا يعتبرون في الاجماع ولو كانوا من اعلم اهل الدنيا ولو كانوا اعلم ام الناس ولو كانوا اعلم الناس بعلوم الشريعة فلا يعتبرون في الاجماع. لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا بمجتهد

117
00:47:19.450 --> 00:47:49.450
الامة الا بالمجتهدين من المسلمين. اذا فما قرره في هذا البيت علم من اضافة المجتهدين امتي علم منه اختصاص الاجماع بالمسلمين. فلا يعتبر الكفار بالاجماع. واضح الكلام قال رحمه الله وكل من كأنه قال وبناء على ما تقدم فكل من ببدعة. هذا تفسير لقوله مجتهد

118
00:47:49.450 --> 00:48:09.450
نعم هذا البيت توضيح وبيان منه لما سبق في تعريف اش؟ في تعريف الاجماع ان النادي الا انتبهنا يشرح الان القيود المذكورة في الاجماع. لاحظ قال لينا في الاجماع وهو الاتفاق من مجتهدي ثم تكلم لينا

119
00:48:09.450 --> 00:48:26.700
على العوام الأمة تم تكلم لينا على المجتهدين من غير الأمة امة الإجابة قلنا اذن الآن غيتكلمنا على المجتهدين من غير الاجابة قال وكل وبناء على ما تقدم فكل من

120
00:48:27.100 --> 00:48:52.600
ببدعة يكفر كل من اي مبتدع من مبتدع يكفر بارتكاب بدعة وكل اي مبتدع يكفر بارتكاب بدعة من اهل الاهواء من في قوله من اهل الاهواء بيان لمن؟ من؟ من اهل الهواء وكل من ببدعة

121
00:48:52.600 --> 00:49:16.500
من اهل الاهواء. ما معنى اهل الاهواء؟ اي مذاهب الزيغ في الاعتقاد من اهل الاهواء اي مذاهب الزيغف في الاعتقاد من اهل الاهواء اي عقائدي الزائغة مثل من؟ كالجهم بن صفوان

122
00:49:17.150 --> 00:49:46.950
وبشر المريس ونحو ذلك من اهل الاهواء. من هؤلاء؟ اهل الاهواء؟ اي العقائد زائغة الذين ابتدعوا بدعا مكفرة اصحاب البدع المكفرة قال فلا يعتبر اي لا يعتبر في الاجماع. كل مبتدع بدعة مكفرة فلا يعتبر

123
00:49:46.950 --> 00:50:15.000
قوله في الاجماع وان كان جامعا لعلوم الشريعة كلها الى كان صاحب بدعة مكفرة ولو كان جامعا لعلوم الشريعة كلها يكون حافظ علوم الدين كلها يكون متقن للفنون كلها لا يعتبر بقوله في الاجماع ولو كان ما ذكرته اذا كان من اهل الاهواء

124
00:50:15.000 --> 00:50:41.550
اذا كان مبتدعا بدعة مكفرة. اذا حاصل البيت ان مرتكب البدعة المؤدية الى كفره لا يعتبر في الاجماع. وعليه فلا تقدح مخالفته اذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم. مفهوم هاد الكلام؟ اذن لو ان علماء المسلمين اجمعوا على مسألة

125
00:50:41.550 --> 00:51:05.100
وخالفهم عالم من العلماء اعلم منهم بعلوم الشريعة. ومتقنون ومتمكنون ومتفننون احسن منهم جميعا. الا انه مبتدع بدعة مكفرة من اهل الزيغ في الاعتقاد. هل مخالفته تقدح في الاجماع؟ لا لا تقدح. يسمى اجماعا

126
00:51:05.100 --> 00:51:27.400
يسمى اجماعا ويكون حجة الحديث هو ولا تقدح مخالفته فيه. ثم قال والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر  الإجماع لي تكلمنا عليه قلناه هو الاتفاق من مجتهدي الأمة

127
00:51:27.550 --> 00:51:47.550
من بعد وفاة احمد الاتفاق من عبارة الاتفاق انه لا يجوز ان يخالف ولو مجتهد واحد لا يجوز ان يخالف الاتباع لانه الا خالف واحد كيتسمى اتفاق الى عندنا عشرة الناس تسعود قالوا بقول واحد خالف هذا يسمى اتفاق هذا ماشي

128
00:51:47.550 --> 00:52:09.450
اذن نستفيد من التعريف السابق انه لا يسمى الاجماع اجماعا الا اذا اتفق الجميع. ولم يخالف ولو واحد وهذه المسألة فيها خلاف. مذهب المحققين من اهل العلم وهو مذهب جمهور العلماء من الاصوليين وغيرهم. ان

129
00:52:09.450 --> 00:52:29.450
الاجماع لا يسمى اجماعا الا اذا اتفق فيه جميع العلماء ولم يخالف ولو واحد من العلماء واضح؟ هذا هو القول الراجح وهو الذي عليه الجمهور وهو قول المالكية. قول المالكية

130
00:52:29.450 --> 00:52:57.250
اش؟ انه لا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة على الامة ملزمة لها ملزما لها الا اذا اتفق يجب اتفاق جميع الامة جميع المجتهدين و اه لم يخالف ولو واحد منهم ساهل الكلام هذا هو المختار في المسألة اشار اليه بقوله والكل واجب

131
00:52:58.050 --> 00:53:23.150
الكل مبتدأ واجب خطأ انتهى والكل واجب هذا قول من؟ جمهور العلماء ومنهم المالكية. قال الكل اي من المجتهدين والكل كل اش؟ كل المجتهدين والكل من المجتهدين. واجب اتفاق او

132
00:53:23.350 --> 00:53:53.350
فين الاجماع؟ واضح التقدير السي ياسين؟ والكل من المجتهدين واجب اتفاقه في الاجماع واجب اتفاقه في الاجماع. كما ذكرنا في التعريف وهو النفاق من مجتهد لامته. اذا فيستفاد منه وجوب اتفاق جميع المجتهدين. وعليه فلا

133
00:53:53.350 --> 00:54:20.350
ينعقد الاجماع مع مخالفة مجتهد واحد فكيف اذا خالف اثنان او ثلاثة؟ واضح الكلام؟ على هذا اللي قررناه الآن اللي هو مذهب الجمهور لا ينعقد اجماع زيد مع مخالفة مجتهد واحد. فكيف اذا خالف اثنان او ثلاثة لا ينعقد من باب اولى. هذا القول الاول وهو مذهب

134
00:54:20.350 --> 00:54:42.650
القول الثاني قال النادم وقيل لا يضر لاثنان دون من عليه ما فته. وهذا القول قال به ابن خويز من ذاك وابن جرير الطبري هاد القول الثاني اختاره ابن خويز ابن خويز من باب وابن جرير الطبري

135
00:54:42.800 --> 00:55:10.650
ماذا قال هذان العلمان الجبلان؟ اش قالوا هاد الجوج؟ قال لك لا يضر مخالفة واحد او اثنين دون ثلاثة اذن الطبري قالا لا يقدح في انعقاد الاجماع مخالفة مجتهد او مجتهدين

136
00:55:10.850 --> 00:55:35.700
دون ما زاد عليه واضح الكلام مفهوم قبل كده. اذا اذا خالف مجتهد واحد ما اتفق عليه غيره من المجتهدين هل يسمى اجماعا عند ابن خويزمداد؟ نعم يسمى اجماعا لا يقدح ذلك في كونه اجماعا اذا خالف عالمان مجتهدا

137
00:55:36.050 --> 00:55:56.600
يسمى اجماع. اذا خالف ثلاثة فليس بالاجماع اذن على مذهب ابن خويد مذهب شنو الحكم؟ لا يضر تخلف مجتهد او اثنين عن انعقاد اجماع وهو قول مرجوح ياك ا سيدي؟ لأن قلنا الأول هو الذي عليه الجماهير

138
00:55:56.850 --> 00:56:23.550
اشار الناظم لهذا القول بقوله قال وقيل شوف ذكره بصيغة التضعيف وقيل من قاله لا يضر ان يخالف الواحد والاثنان لا يضر زيد ان يخالف الواحد فلان عندك فالنظام ان يخالف

139
00:56:23.550 --> 00:56:43.550
علاش قال ناضي من وما دكرش الواحد؟ من بني الاولى لانهم ايلا كانوا كيقولو لا يضر الاثنان اذا لا تضر مخالفة الوحي من باب اولى لأن جوج اكثر من واحد وجوج وما كيضروش تا واحد من باب ولذلك الناضي معبر علاش؟ بالأعلى عن

140
00:56:43.550 --> 00:57:09.900
الأدنى قالك لا يضر الاثنان اي فلا يضر الواحد من باب اولى عنده. وقيل لا يضر ان يخالف الواحد دون من كثر عليهما دون من زاد عليهما اي دون الثلاثة. شناهو الزائد عليهما؟ ثلاثة فما فوق. دون من اي

141
00:57:09.900 --> 00:57:33.950
لانه قال دون الثلاثة فاكثر. دون من كثر عليهما اي على الاثنين. والذي كثر على الاثنين هواش الثلاثة فما فوق وهناك اقوال اخر في المسألة معزوة لغير اهل المذهب. هاد المسألة ديال مخالفة الواحد والاثنين واكثر واقل

142
00:57:33.950 --> 00:57:52.350
غي جوج اقوال لي ذكر الناظم لا يوجد اش؟ غير هذين القولين الا انها معزوة لغير اهل المذهب ولذلك لم يذكرها النقدي اذن شنو دكر لينا؟ جوج د الاقوال القول الاول هو المشهور عند المالكية وجمهور العلماء

143
00:57:52.350 --> 00:58:12.350
انه لا ينعقد بمخالفة مجتهد واحد والقول الثاني لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون عليهما وفي المسألة اقوال اخرى ضعيفة ثم قال واعتبرا مع الصحابي ما انتبه ان كان موجودا

144
00:58:12.350 --> 00:58:51.950
والا فامتنع. واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع. الاسم الواقع في عصر الصحابة هل يعتبر فيه وفاق التابعين المجتهدين الموجودين في وقت الاجماع يعني اذا اتفق الصحابة على مسألته في وقت ما في زمن اتفق الصحابة على مسألة

145
00:58:51.950 --> 00:59:12.950
ويوجد معهم تابعي مجتهد بلغ درجة الاجتهاد هل يعتبر خلافه لهم ام لا يعتبر واش واضح لكلام؟ الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن ما اتفقوا كلهم على مسألة ما

146
00:59:13.300 --> 00:59:28.450
ويوجد معهم تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجتمع به مؤمنان ومات على الاسلام. واحد التابعي وها التابعي الموجود في زمنهم عند اجماعهم كان متصفا بالإجتهاد بلا درجات الإجتهاد

147
00:59:28.750 --> 00:59:54.700
هل يعتبر وفاقه ام لا؟ نعم. نعم يعتبر بالاجماع يجب عليك ان تعتبر موافقته وذلك امر مجمع عليه. واضح الكلام؟ يعتبر وفاق بالاجماع علاش؟ لانه مجتهد موجود في عصره وحنا قلنا الاجماع اش هو؟ هو اتفاق مجتهدي

148
00:59:54.700 --> 01:00:14.700
الامة وهو من مجتهدي الامة حنا ما قلناش هو اتفاق الصحابة لا اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم وهو لما كان موجودا في زمانهم داخل في مجتهدين امة محمد صلى الله عليه وسلم اذن فإيلا كان داخل في عبارة مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم يجب ان يعتبر

149
01:00:14.700 --> 01:00:47.200
اذا الخلاصة انه اذا كان تابعي فأكثر اذا كان تابعي موجودا على عهد الصحابة زمن انعقاد اجماع الصحابة. وكان متصفا بالاجتهاد فلا بد من وفاقه. لماذا؟ العلة لانه من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله واعتبرا نون للتوكيد. اعتبرن

150
01:00:47.200 --> 01:01:17.200
ايها الاصولي وجوبا اعتذرا هذا امر اذا ناظم يأمرك باعتبار الصحابي ويامرك بان تستيقظ من النوم. قال واعتبرني اي وجوبا واتفاقا مع الصحابي وفاق من تبعه واعتذرا واعتذرا وجوبا واتفاقا زيد مع الصحابي

151
01:01:17.200 --> 01:01:40.100
وفاق من تبعه شكون من تبع؟ اي التابعية له واعتبرا مع الصحابي وفاق من تبع اي التابعية له. علاش اسيدي شنو العلة؟ علاش نعتابروه؟ لأنه من مجتهد الامة في ذلك العصر

152
01:01:40.250 --> 01:02:12.000
لانه من مجتهدي الامة في ذلك العصر. ولكن تعتبره اش بشرطين قال ان كان موجودا ان كان موجودا وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد ان كان موجودا زيد وقت وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد

153
01:02:12.300 --> 01:02:30.200
ان كان موجودا ماشي غير موجود وصافي هو من العوام لا ان كان موجودا وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد جوج  مفهوم القيد الأول اذ كان موجودا وقت اتفاقهم انه ان وجد

154
01:02:30.350 --> 01:02:51.800
بعد اتفاقهم اجمعوا على مسألة وداك التابعي مكانش كان مزال متولد واضح بعد انعقاد اجماعي معاد توجد عاد ولد وخالفهم يعتبر ابدا يقول حجة عليه. او كان موجودا ولم يكن متصفا بالاجتهاد. بعد انعقاد اجماعهم عاد

155
01:02:51.800 --> 01:03:11.800
متصفا بالاجتهاد كان موجود ولم يكن متصفا بالاجتهاد اجمعوا العقد الاجماع ثم بعد ذلك صار مجتهدا وخالف يعتبر لا يعتبر لا خاصو يكون وقت اجماعهم اتفاقهم متصفا بالاجتهاد واضح اذا اذا كان موجودا

156
01:03:11.800 --> 01:03:41.800
وقت اتفاقهم وكان حينئذ متصفا بالاجماع يعتبر وفاقه. واذا خالف فلا ينعقد الاجماع لمخالفته ولذلك والا فامتنع علاش؟ تصريح بالمفهوم ان كان موجودا والا ما فهمتني علاش ما نوى الا؟ والا يكون موجودا الا كان موجود والا يكن موجودا وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد ومن ضمن هاد

157
01:03:41.800 --> 01:04:12.700
والا يكون موجودا اذ ذهب متصفا بصفة الاجتهاد اش غادير الفقيه؟ فامتنع من فامتنع من ماذا؟ من اعتباره لا تعتبره. وهذا الذي ذكرته الان من انه  اذا لم يكن موجودا متصفا للاجتهاد اذ ذاك فلا تعتبره بناء على الصحيح الذي هو مذهب الاكثر من انه لا

158
01:04:12.700 --> 01:04:32.700
تشترط انقراض العصر وستأتي هذه المسألة بناء على مذهب اكثر الاصوليين من انه لا يشترط انقراض العصر اما على قول من قال لابد من اشتراط لابد من انقراض العصر وسيأتي انه مرجوح فاش؟ يعتبر

159
01:04:32.700 --> 01:04:52.700
خلافه ان اتصف بالاجتهاد بعد انعقاد اجماعهم وقبل انقراض عصرهم فهمتو معايا الصورة ولا لا؟ لو ان الصحابة اتفقوا على مسألتهم اجمعوا عليه وكان هذا التابعي موجودا ولم يكن متصفا

160
01:04:52.700 --> 01:05:12.700
بعد انعقاد الاجماع بسنة مثلا مازال العصر ديالو ما لقاتش مازال كلهم احياء او غالبهم من الأحياء اش؟ صار مجتهدا وخالف فبناء على الراجح من ان الاجماع حجة دون اشتراط انقراض عصر المجمعين

161
01:05:12.700 --> 01:05:32.700
لا يعتبر خلافه كما ذكر خالف لا يعتبر خلاف اجماع حجتنا عليه ولكن بناء على من يشترط في حجية الاجماع انقراض عصر المجمعين يعتبر خلافه اي يعتبر خلافه لان مزال منقادش العصر ديالهم مزالين الاحياء كلهم احياء

162
01:05:32.700 --> 01:05:54.850
احياء وخالفهم هذا وعلى اهل هذا القول لابد من انخراط عصرهم ليصير الاجماع حجة. لا يكون حجة الا بعد انقراض عصريين مسألة ولا لا؟ اه اذن الشاهد هذا الذي ذكرناه هو الذي عليه الاكثر وسيأتي معنا ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما

163
01:05:54.850 --> 01:06:14.850
لا اكثر ولا غون لا لا يعتبر. اذا بناء على الراجح الذي عليه اكثر اش؟ انه ان لم يكن موجودا اتفاقهم متصفا بصفة الاجتهاد فلا يعتبر حينئذ خلافه بعد ذلك لا يعتبر وهذا هو المختبر

164
01:06:14.850 --> 01:06:37.800
مهم ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر. ذكر في هذا البيت مسألتين من المسائل المختلفة فيها في هذا الباب في باب الاجماع. هل يشترط قيراط عصر المجمعين هي المسألة اللي شرحناها دابا قبل ما نوصلوا لها. هل

165
01:06:37.800 --> 01:07:06.800
انقراض عصر المجمعين ليكون الاجماع الحجاج. وهل يشترط بلوغ المجمعين عدد جوج المسائل المسألة اللولة المسألة الاولى اللي هي انقراض العصر هل يشترط في حجية اجماع الانقراض وعصر المجمعين عرفتي اش معنى انقراض عصر المجمعين؟ موتهم جميعا موتهم كلهم او

166
01:07:06.800 --> 01:07:25.500
ان يموتوا كلهم او غالبهم هذا هو معنى انقراض عصب المؤمنين اذا بعض اهل العلم قال الاجماع لا يكون حجة الا بعد انقراض عصره. بمعنى اذا اجمع الصحابة على مسألة او التابعون على مسألة

167
01:07:25.500 --> 01:07:53.350
تلاتين فلا يكون اجماعهم حجة الا بعد انقراض عصره الى اه ماتوا جميعا او غالبون توفوا جميعا او توفي غالبهم حينئذ يكون وعلى هذا القول الى قلنا لا يكون الاجماع حجة الا بعد انقراض عصره على هذا القول. فيعتبر قول من ولد وصار من اهل

168
01:07:53.350 --> 01:08:13.350
الجهاد في حياتهم ويعتبر قول من تراجع منهم ملي كنقولو انقراض العصر شرط اذا واحد من هؤلاء المجمعين قال بقول ثم غدا ولا بعد غدا ولا العام الجاي بان ليه خلاف هذا القول اتفقوا على مسألة عندنا في عصر من العصور ثلاثين من عندنا ثلاثون من العلماء

169
01:08:13.350 --> 01:08:37.800
اتفقوا على حكم مسألة معينة الى قلنا انقراض العصر شرط اي فلا يكون هذا الاجماع حجة الا بعد موتهم اذا بعد عام او ستة اشهر اذا اه تراجع بعضه طبعا قوله الأول قالك كنت قلت بالجواز وفاقا لهم الآن ظهر لي عدم الجواز هذا هذه المخالفة

170
01:08:37.800 --> 01:08:56.600
افتقدح فيك اجماع؟ نعم بناء على انقراض العصر المخالفة تقدح بالاجماع اه لا يصير اجماعا اذا فليس وعلى هذا الشرط ايضا يعتبر قول من ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد في حياتهم

171
01:08:56.700 --> 01:09:11.900
كانوا تلاتين من العلماء واحد العالم مكانش مع دوك المتفقين عاد الآن كان موجودا ولم يكن عالما ثم اتصف بعد سنة بالإجتهاد او سنتين او لم يكن موجودا عاد تولد واجتهد وصار من اهل الإجتهاد وقبل انقراض

172
01:09:11.900 --> 01:09:36.100
اصلهم وخالف يعتبر خلافه ويقدح في الاجماع وعلى هذا فليتعذر حصول اجماع من الاجماعات. وهذا القواش قول مرجوح. قول ضعيف. والصحيح ان هذا العصر ليس بشرط الذي عليه الجمهور اكثر اهل العلم علاش؟ ان انقراض العصر ليس بشرط

173
01:09:36.100 --> 01:10:01.800
فعليه لاحظوا معايا نفس المسألتين السابقتين على ان القردة العصرية ليس بشرط فمتى اتفقوا على مسألة ما يكون ذلك الاتفاق حجة عليهم انفسهم قبل غيرهم متى انعقد الاجماع صار حجة عليهم وعلى غيرهم وعليه على هاد القول هو قول اكثر من

174
01:10:02.350 --> 01:10:22.350
كان من العلماء موافقا لغيره في مسألة ما ثم بعد سنة او شهرين او شهرين تراجعا عنها مخالفته في الاجماع لا تقدح مخالفته في الاجماع ويصيره وملزما بذلك الاجماع. ولا يجوز له ان

175
01:10:22.350 --> 01:10:46.050
مخالفة هو براسو لا يجوز له ان يخالف ما اجمعت عليه الأمة هو براسو يصير محجوجا بالإجماع كنقولو ليه الاجماع وصار حجة عليك فلا تجد لك المخالفة وعليه هل يعتبر قول من تفقه في عصرهم وصار من اهل الاجتهاد؟ كذلك يكون محجوجا بالاجتماع

176
01:10:46.050 --> 01:11:04.100
بالاجماع يصير الاجماع حجة عليه ولا يجوز له ان يخالفه. فهمت المسألة. اذا انقراض العصر على الصحيح لغو اي ليس بشرط امر غير مشترك المسألة الثانية التواتر هل يشترط في المجمعين ان يبلغوا عدد التواتر

177
01:11:04.400 --> 01:11:24.400
الناس الذين اجمعوا العلماء المجتهدون الذين اجمعوا في عصر من العثور على مسألة هل يشترط فيهم ان يصلوا الى حد الثواب يكون العدد ديالهم يصل الى حد التوازن شناهو عدد التواتر السي هشام؟ شناهو عدد التواتر؟ يحسن

178
01:11:24.400 --> 01:11:54.400
ما هو عدد التواتر؟ هل يشترط ان يصلوا الى عدم التواجد؟ ما هو عدد التوازن نعم؟ على الراجح ليس له عدد معين سبق لنا ما يحصل به استحالة تواطؤهم على الكذب عادة على الصحيح ليس له عدد معين

179
01:11:54.400 --> 01:12:14.400
اذا فقال اهل هذا القول المجتهدون لا يكون اجماعهم حجة الا اذا كانوا عددا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الا بلغوا لهاد الدرجة اللي هي استحالة التواطؤ على الكذب عادة. فهؤلاء هم الذين

180
01:12:14.400 --> 01:12:37.450
يعتبر اجماعهم فاذا كانوا اقل من ذلك لا يصلون الى هذه المرتبة فلا وهذا ايضا قول هذا الشرط صحيح اه لام هذا الشرط على الصحيح لا غيم ليس بشرط في الاجماع. اذا فينعقد الاجماع باثنين اذا لم يوجد في العلماء

181
01:12:37.450 --> 01:13:08.400
في الامة من المجتهدين الا اثنان فيعتبر فيعتبران في الاجماع ويكون اجماع حجة على الأمة او ثلاثة ناري فما فوق. اثنان ثلاثة اربعة فما فوق يكون اتفاقهم اجماعا وحجة واضح المسألة؟ اذن جوج د المسائل في هذا البيت لا يشترطان في الاجماع المسألة الاولى

182
01:13:08.400 --> 01:13:27.200
انقراض العصر بموت اهله المسألة الثانية بلوغ المجمعين عدد التواتر لا يشترط هذا للامران على مذهب الاخ قال رحمه الله ثم انقراض العصر اي عصر المجمعين بموت اهله كلهم او غالبهم

183
01:13:28.150 --> 01:13:56.300
والتواتر اي بلوغ المجتهدين الى حد التواتر. بلوغهم عدد التواتر. منهج شروط الانقراض العصر والتواتر السي جمال قال لغو اي ملغا انقراض العصر ملغا. وبلوغهم عدد التواتر ملغا. اي لا يشترط في انعقاد الاجماع

184
01:13:56.300 --> 01:14:26.300
لا يشترط في انعقاد الاجماع وجود هذين الامرين. اذا قوله ولاش راجع لانقراض العصر ولا لقوله التواتر للمسألتين معا تم انقراض العصر والتواتر لغو في المسألتين مع علاش الانقراض العصر لغو؟ قلنا لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الاجماع

185
01:14:26.300 --> 01:14:46.300
اذا اشترطنا القراءة د العصر غيتعذرو وقوع الإجماع لتجدد الولادة كل يوم ولحصول الإتصاف بالاجتهاد في كل فترة من الزمن كل فترة كيصير واحد مجتهد فيتعذر حصوله اجماع. قال على ما ينتحيه الاكثر ثم

186
01:14:46.300 --> 01:15:16.300
العصر والتواتر لغو على ما ينتحي على القول الذي ينتحيه اي يعتمده ويختاره الاكثر من اهل الاصول. واضح السي عبد الرزاق؟ قال لك له على ما اي على القول الذي ينتحيه ان يعتمده ويختاره الاكثر من اهل الاصول. ولان تعريف الاجماع

187
01:15:16.300 --> 01:15:46.300
الذي سبق صادق مع بقاء المجمعين ومعاصرينه يصدق مع بقاء المجمعين ومع بقاء معاصر نلاحظ لو ان علماء الامة اتفقوا على مسألة من المسائل هل يصدق عليهم لي هو وهو الاتفاق من مجتهد نمتي ولا لا يصدق عليه؟ لاحظ الان المجمعون اليوم فهاد اللحظة المجتهدون اجتمعوا في مكان واتفقوا على

188
01:15:46.300 --> 01:16:06.300
بحكم مسألة ما الآن فهاد اللحظة لما اتفقوا التعريف اللي سبق لينا وهو الاتفاق من مجتهد يصدق عليم ان يصدق عليه يصدق عليم اذن فلا يشترط انقراض عقلهم حتى يصدق عليهم الاجماع في تلك الحالة راه الاجماع صادق عليه فهم اش؟ مجمعون حينئذ

189
01:16:06.300 --> 01:16:26.300
اذن ملي قلنا على ما ينتحيه الأكثر واش كتفهمو من الأكثر؟ ان هناك من خالف اذا وقيل باشتراط انقراض العصر كلهم او غالبهم. وقيل التواتر. اذا هذا حاصل ما تعلق بهذه

190
01:16:26.300 --> 01:17:06.300
مسألتي والله اعلى واعلم اي اشكال تفضل الكفار على مستوى من المسائل الدنيوية كما قلنا بتصعيد مسائل الدينية او الدنيوية او المسائل اللغوية. دنيوية اذا كانوا من اهل الاجتهاد في ذلك يعتبر اذا كانوا هم يعني متخصصون في هذه

191
01:17:06.300 --> 01:17:36.300
ولا يوجد في المسلمين من يعلمها فيعتبر بسم الله الرحمان الرحيم تقول المسلم رحمه الله الإجماع من الأدلة الشرعية وهو يكون شرعيا الإجماع على حلية البر والنكاح وعقليا اجمع ما يعتد بهم على حدود العالم للتعقيب والدنيوي والجيوش والاجماع

192
01:17:36.300 --> 01:17:56.300
المصدر اجمع وهو مشترك مشترك ومشترك لغة بين امرين احدهما العزم والتصميم والثاني الاتفاق وهو قسم الاجماع الذي هو احد الادلة واصطلاح عرفه المؤلف بقوله وهو الاتفاق من مجتهد الامة من بعد وفاة احمد لمجتهدي الامة

193
01:17:56.300 --> 01:18:16.300
من بعد وفاتها مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد واطلقا في العصر والمتفق عليه. والمتفق عليه والمتفق عليه يعني ان الاجماع في اصطلاح الاصوليين هو اتفاق مجتهدين في اي عصر على اي شيء. وذلك هو مراده

194
01:18:16.300 --> 01:18:36.300
من قوله واطلقا في العصر والمتفق عليه بعد عليه. والمتفق والمتفق عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لانه ما دام حيا صلاة الله عليه وسلامه العبرة بقوله وفعله وتقريره. ولا حجة بالاجماع في حياته صلى الله عليه

195
01:18:36.300 --> 01:18:56.300
عليه وسلم او فيه ما من قوله واطلقا في العصر ان الاجماع لا يختص بالصحابة والتابعين خلافا لمن زعم ذلك. ومن قوله عليه والمتفق عليه والمتفق عليه. ان الاجماع يكون شرعيا وغير شرعي

196
01:18:56.300 --> 01:19:16.300
يعني انه يترتب على الكون الاجماع الغاء قصره للضرورة. فالالغاء لمن عم من توفي. الالغاء لمن عمن تلقيه يعني انه يترتب على كون الاجماع اتفاقه نصوص المجتهدين اجراء العوام يعني يعني اعد يعني انه

197
01:19:16.300 --> 01:19:36.300
يعني انه يترتب يعني انه يترتب على كون الاجماع اتفاق على كون الاجماع اتفاق خصوص المجتهدين الغاء يعني ان يعني انه يترتب على كون اجماع اتفاق وخصوصية اتفاق على كون الاجماع اتفاقا

198
01:19:36.300 --> 01:20:06.300
بخصوص المجتهدين الغاء يعني انه يترتب على كون اجماع اتفاق نصوص المجتهدين الغاء الغاء العوامل الغاء الغاء العوام وعدم اعتبارهم بالاجماع عندهم حتى يعتبر وفاقهم مراده بقوله من عم العوام وقوله انفقي يعني كتير. وقيل لا يعني ان بعضهم قال انه يشترط بالاجماع موافقة الاعوام. موافقته. موافقة

199
01:20:06.300 --> 01:20:26.300
فقد في العوام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستمعوا امتي على ضلالة وحينئذ في الحجة باتفاق زميل الامة والعوام من فلابد من ميثاقهم وقيل في الجلي مثل الزنا والحج الى الخفي معناه ان بعض العلماء فسر في المسألة فقال يشترط

200
01:20:26.300 --> 01:20:46.300
وباجماع موافقة لهم موافقة العوام في الجليل الواضح الذي لا لا يخفى على احد كوجوب الحج وحرمة دون الخط الذي لا يعلمه كل الناس كالاجماع على ان ابن السدس مع بنت الصلب على ان لي بنتي لابني

201
01:20:46.300 --> 01:21:03.600
نعم. السدس مع بنتي وان الاخ لا يحجب الجد. لا يحجب وان الاخ لا يحجب الجد واعلم ان الاجماع يعتبر فيه في كل فن اله. ويعتبر في شرع المجتهدون وفي اللغة

202
01:21:03.600 --> 01:21:23.600
العلماء لغة العلماء باللغة وهكذا. وقرن في لا في كل من تكليف بعلمه قد عمم يعني ان بعض العلماء قال لا يبد العوام في الاجماع لا يلغى العوام في الاجماع

203
01:21:23.600 --> 01:21:48.950
يعني ان بعض العلماء يقال ايلغى العوام في الاجماع فيما فيما يعم التكليف بعلمه كالقرهارة والصلاح دون ما لا يعم بعلمه فانه فانهم يرغون فيه يلغون فانهم يرغون فيك البيع والاجارة وينعقد الاجماع فيه دونه واللطيف من اسمائه جل وعلا

204
01:21:49.200 --> 01:22:09.200
ودار الاحتجاج الاحتجاج ودار الاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى والاشارة بقوله اذا راجعة القول باعتبار العوام في الابيات الماضية يعني انه اختلف فيه اختلف فيه ما يشترط له وفاق العوض هل هو للاعتزاز بالاجماع

205
01:22:09.200 --> 01:22:40.100
هل هو الاحتجاج؟ هل هو الاحتجاج بالاجماع؟ على هذا القول  يعني انه اختلف زيد يعني انه اختلف فيما يشترط له يعني انه يشترط له وفاق العوام نفاقه نفاق العوام هذا هو هذا هو الاحتجاج بالاجماع وعلى هذا القول ان لم يوافق

206
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
العوام ان المنافقين العوام لم يكن اجماع من سواهم حجة من سواه من سواه حجة وحجة هذا قولي ان الذي دل دل الدليل على عصمته هو كل الامة. كل الامة في حديث لحديث امة امتي لا لا تجتمع على

207
01:23:00.100 --> 01:23:30.100
على ضلالة واية ويتبعون غير سبيل التابعة ويتبع غير سبيل المؤمنين وعلى هذا القول فالخلاف الحقيقي لصدق اطلاقه او هو لصدق هاد اللام لاش هاد اللام الزائدة عندكم لماذا مم؟ ها

208
01:23:30.100 --> 01:24:00.100
الكسر للاحتجاج على الكسر. لابد منها هم؟ هو قال هنا في التعليق زيادة اللام بين القوسين مني قلت لا يحتاج اليها هذه الزيادة لا يحتاج بل زيادتها هي الركاكة الصواب عدم زيادتها لأنه شنو قال الناظم رحمه الله شو شنو قال؟ يعني انه اختلف

209
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
فيما يشترط له وفاق العوام هل هو شوف؟ هل هو الاحتجاج بالاجماع او هو صدق اطلاق اي اجماع الامة فهو معطون على ما سبق. هل هو الاحتجاج بالاجماع؟ او هو صدق اطلاق اجماع الامة. واضح

210
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
لا يحتاج بزيادة لأن ماشي قال هل هو للإحتجاج؟ ما قال الشارح قال هل هو لي احتجاج؟ نعم في النظم دليل احتجاج او ان يطلق ولكن هذا كلام شارح هنا هل هو الاحتجاج بالاجماع او هو صدق اطلاق اجماع الامة فلا

211
01:24:40.100 --> 01:25:10.100
لله الحاجة لزيادته زيد وعليه فتكون فائدة وفاق الوفاق وفاق العوام فقولك اجمعت الامة على كذا واهل هذا القول يقولون حجة الاجماع التامة باتفاق وعليه فالخلاف لفظه وقوله كل يعني ان كل واحد من قومنا كله ان كل واحد منكم من القول اختاره بعض العلماء وقوله

212
01:25:10.100 --> 01:25:40.100
وينتقم المفعول وكل من وكل من من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر يعني ان ببدعة التطور في الاجماع فلا فلا تقدح مخالفته مخالفته مخالفته في عقاب الاجماع اذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم

213
01:25:40.100 --> 01:26:00.100
فالمراد بالامة فيما مضى امة اجابة فقط لا امة الدعوة والكل واجب وقيل لا يضره لا يضر لا باثنان دون من عليهما كثور. يعني ان جميع مجتهدي العصر يجدون انعقاد الاجماع. يجب لانعقاد الاجماع

214
01:26:00.100 --> 01:27:00.100
رفاقهم يهاجمون انعقاد يجمع اتفاقهم كلهم اتفاقهم سيول اتفاقهم. لماذا لا فين الموضة؟ التوكيد لاش؟ تكيل دماء لاي شيء شنو بقا لك دابا؟ فين قلتي نتا مكيديهاش جميعا سي الحنفي

215
01:27:00.100 --> 01:27:40.100
كلهم كلهم ما اعرابهم؟ لماذا؟ التوكيد شيء اتفاق هذا شيء يعني شيء ذو اجزاء يحتاج الى توكيده بكل اتفاق لاحظ اتفاق اكد ليا اتفاق هذا اتفاق كل شوف لاحظ كلمة اتفاق واش تحتاج الى توكيل حصل اتفاق كل

216
01:27:40.100 --> 01:28:00.100
اتفاق مصدر شيء واحد ما يتأكدش معنا هادشي علاش انا سولتكم على الإعراب لأنه من جهة المعنى ما يمكنش يكون توكيد لكلمة اتفاق السي اسماعيل اش بان لك؟ بدل من ماذا

217
01:28:00.100 --> 01:28:50.100
لماذا؟ والضمير ماله مرفوع مم. الضمير كيف هو دابا اخلاص حنا مبغيناش نسولو عليها عرفناها وميعرفوهاش سألنا من يجب ان يتنبه ها؟ ياك الزرع؟ كلي؟ اه كل دي. هو توكيل للضمير المجرور. اتفاقهم اتفاقهم كلي

218
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
اتفاق مضاف وهم مضاف اليه اذا هم ضمير متصلون مبني على السكون في محل جري مضاف اليه هداك الضمير مفهوم مجرور واضح الفقيه وكلهم توكيد للضمير المجرور لانه في المعنى كلهم شكون؟ العلماء

219
01:29:10.100 --> 01:29:39.200
مجتهدين والضمير في اتفاق وهم لاش كيرجع للمجتهدين اذن قال يعني ان جميع مجتهدين العصر يجب اتفاقهم كل اتفاقهم كله. واضح؟ توكيد للضمير. وهذا ايضا هاد المسألة اللي ذكرنا الآن من الأخطاء الشائعة التي لربما ان نطقت فيها بالصواب توهم انك تنحن في اللغة العربية

220
01:29:39.200 --> 01:29:56.200
الى قلتي مررت بهم اتفاقهم كلهم قد يقال فيك انك تنحل في اللغة لان هذا من الاخطاء الشائعة جدا وهذا يكثر ملي كيكون الضمير مجرور مضاف اليه يكثر مثل هذا الخطر

221
01:29:56.200 --> 01:30:16.200
الشاهد زيد اتفاقهم كلهم فلو خالف واحد لم ينعقد الاجماع وهو مراده بقوله اجي ومحقق اصولهم يعتبرون موافقة العودة مطلقا خلافا لمن قال لا يعتبر مطلقا ولمن ولمن قال لا يعتبر في المسائل

222
01:30:16.200 --> 01:30:36.200
قلة مبناهم قياسيون غير قياسا دون غيرها قياس قياس دون غيرها وقوله وقيل لا يضر يعني ان بعض العلماء قال قال لا يضر مخالفة الواحد والمخالفة مخالفة الواحد والاثنين وانما يضر ما زاد على ذلك. وممن قال بهذا القول ابنه

223
01:30:36.200 --> 01:31:06.200
ابن خويز من داد بسكون الزاي. هكذا الاسم ديالو مركب. ابن خويز مندك. بسكون لابن خويلد خويماء ابن خويز منداد مركب اسم مركب تركيبا مزجيا بن خويز من بعد بن خويز منداد وابن جرير الطبري ولذا ذكر ابن جرير في تفسير قوله الجليل في تفسير

224
01:31:06.200 --> 01:31:26.200
ولذا ذكر ابن جرير في ابن جرير في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية ان جواز ان جواز اكل هذا بيكل اكل ذبيحة الناس بالتسمية من؟ مجمع عليه مع ان روج روي كراهة

225
01:31:26.200 --> 01:31:46.200
مع انه روي مع انه روي روي دراسة اكله اكله عن الشعب وابن سيرين والكراهة عند الصلاة كثيرا ما تطلق على المال فخلاف الشعبية والمسيرين عندهم وابن سيرين عنده لم يقدح في الاجماع. وحجة اعتبار

226
01:31:46.200 --> 01:32:16.200
لان حجة ان الحجة في في قول الامة كلها وحجة عدم اعتبار مخالفة الواحد يوم الاثنين الغاء الغاء النادرة واعتبار واعتبار السواد الاعظم وانما جزم المؤنث بالاول وحكى الثاني لان السواد الاعظم انما يفيد الظن والمطلوب في المطلوب والمطلوب في الاجماع افادة القدر

227
01:32:16.200 --> 01:32:36.200
زيد اسي عبد القادر هذا كان ناعس وبغيناه يفيق شوية مع الصحابي ننتبه ان كان موجودا الا تنتظر يعني ان اهل العصر مجملين اذا كان فيهم صحابة وتابعون فان التابعين يعتبرون مع الصحابة يعني ان اهل العصر المجمع

228
01:32:36.200 --> 01:32:56.200
هذا مثل ما السؤال الذي سألتكم شنو اعراب المجمعين؟ السي الحنفي شنو اعراب المجمعين يعني ان اهل العصر المجمعين هذا امر سهل جدا غي فيه التنبيه على المعنى باش يتاضح لينا

229
01:32:56.200 --> 01:33:46.200
الموضوع مدرس زعما استاذ استاذ ولا ماتعرفشاي سيري اسماعيل واش مؤلف؟ نعام؟ واش مؤلف؟ ها هو اسم ان هو اسم مم السي عبد العزيز على تم الكلام تما بمعنى؟ والخبر خاصو يكون مرفوع السي عبد

230
01:33:46.200 --> 01:34:06.200
لاش؟ اهلا. انا ماشي للعصري. لا. ان اهل العصر المجمعين. ممكن يكون نعل العصر هذا هو المقصود مضاف ومضاف اليه وذكر بعده النعت ولا البيان ولا البدال ولا التوكيد فيجب ان ترده لما

231
01:34:06.200 --> 01:34:26.200
يرجع اليه معنى اذا هو نعت ديال الاعلى زيد يعني ان اهل العصر مجمعين اذا كان فيهم صحابة وتابعون فان التابعين يعتبرون مع الصحابة يعتبرون. ان التابعين يعتبرون مع الصحابة فلا ينعقد اجماع الصحابة دونهم

232
01:34:26.200 --> 01:34:46.200
ان كانت سبعون وقتا هي قالت وقتا انعقاد الاجماع موجودين ملتصقين بالصفات في الاعتبار مرتبة الاجتهاد. وان كان التابعون مقترح قاضي اجماعي غير موجودين وموجودين غير علماء فانهم لا يعتبرون انهم لا يعتبرون وذلك هو مراد بقوله ان كان

233
01:34:46.200 --> 01:35:06.200
موجودا والا فامتنع وقوله ومن تبعه يعني من تبع يعني يعني بالتابع وهو مفعول اعتبره ثم انقاد العصر ثم انقراض العصر ثم انقراض العصر والتواتر وتواتر والتوتر له على ما

234
01:35:06.200 --> 01:35:26.200
تغير اكثر ذكر في هذا البيت مسألة اختلف العلماء في اشتراطينا في الاجماع ترجح عدم الاشتراط فيهما للاكثر منهما الاولى منهما هل يشترط انقراض المجمعين بناءا على وجوب الكل او معظمهم بناءا على عدم اعتبار مخالفة الوعي

235
01:35:26.200 --> 01:35:56.200
خصوصا المجتهدين على القول بإلغاء العوام او كل الأمة على القول بعدم الغائهم ويرمي اشتراط ويروى ويروى استيراد انقراض اهل العصر بالاجماع احمد وابن فورة وابن وسليم الرازي وسليمن الرازي. سليم. سليم الرازي من الشافعية وحجة هذا القول انهم ماذا؟ انهم ما داموا احياء

236
01:35:56.200 --> 01:36:18.400
ان يحتملوا رجوعهم والرد من قبل ورد من قبل الجمهور بان الاجماع اذ انعقد لحظة تمت ولا يقبل رجوع بعض المجمعين بعض فلا يقبل رجوع بعض المجمعين لانه خرق للاجماع. والثانية هل يشترط للمجمعين ان يبلغ عددهم قدرا يحصل به

237
01:36:18.400 --> 01:36:38.400
يحصل به التوتر حول على اشتراط بلوغهم عدد التوتر لون او لو لم يكن في الدنيا الا مجتهدين او لا مجتهدان او لا مجتهدان اعرابه اسي ياسين لو لم يكن في الدنيا الا مجتهدا

238
01:36:38.400 --> 01:36:58.400
اسمه يكون زيد لو لم يكن في الدنيا لمجتهدان او ثلاثة او اربعة لا يكون اجماع حجة اما على مشهور من عدم اشتراط عدد التواتر فان اجماع المذكورين يكون حجة لدخولهم في حد الاجماع. اما لو لم يبقى الا مجتهد واحد فلا

239
01:36:58.400 --> 01:37:20.120
يكون قول اجماع ولا يدخل في حد الاجماع لقول المؤلف وهو الاتفاق الى اخره والواحد لا يطلق عليه الاتفاق. والله اعلم هانتوما هادا حيت