فانه يحكى الاجماع فيها. اذا تيقن العبد او غلب على ظنه ذلك بحث في مسألة طويلا مدة من الزمن وما وجد احدا من اهل العلم في عصره قد خالف فيها بعلمه قد عمم اللطيف. هذا قول للامام الباجي رحمه الله من المالكية. قال بتفصيل اخر حتى هو فصل في العوام ولكن ذكر تفصيلا اخر ذكر وجها اخر غير الوجه الثابت غير اه صحيح لانه لا دليل عليه. اذا الصواب هو الاطلاق في العصر. المقصود انه ان غلب على الظن. ان غلب على ان العلماء قد اتفقوا على امر ما على مسألة ما من المسائل وكل واجب مع الصحابي ثم انفراد العصر ولكن قال رحمه الله كتاب الاجماع الاجماع التي متفق عليها كما هو معنا. الدليل الاول القرآن والثاني السنة والثالث من الادلة المتفق عليها فيها الاجماع الاجماع باللغة مصدر اجمع. يقال اجمع يجمع اجماعا. اذا مصدر اجماع هو الاجماع هو مصدر قياسي لافعل مصدر افعال القياسي افعال ومنه هذا الجماعة اجماعا الدور القياسيون الاجماع في اللغة يطلق على معنيين مشترك بين معنيين. المعنى الاول العزم التصميم يطلق الاجماع على المعنى على معنيين المعنى الاول على العزل والتصميم. والمعنى الثاني الاتفاق اذا يقال اجمع امره بمعنى عزم وصمم على كذا. ويقال اجمع الناس اي اتفقوا الى الاجماع يطلق على العزم والتصميم وعلى الاتفاق. ما هو المعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي ايهما العزم والتصميم او الاتفاق؟ للاتفاق. لان الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مخصوص. اتفاق ولكن مقيد بقيود. اذا فالمناسب للمعنى الاصطلاحي الاتي ذكره ان شاء الله هو اش المناسب للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني هو الاتفاق. هذا هو الذي يناسب تعريف الاجماع الاصطلاحي. لماذا؟ لان الاجماع اصطلاحي هو كذلك اتفاق الا انه اتفاق مخصوص مقيد بقيوده. ما هو الاجماع اصطلاحا؟ عرفنا اجماع لغة. ما هو الاجماع في الاصطلاح صح؟ الاجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اي عصر على اي امر. هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته في اي عصر على اي امر هذا التعريف هو الذي نظمه الناظيرون الذي عندنا في النوم هذا التعريف النثري الذي ذكرته لكم هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اي عصر على اي امر هذا التعريف النجري نظمه الناظم قاله وهو الاتفاق من مجتهد لمتي من بعد وفاة احمد واطلقا في العصر والمتفق عليه. واضح اذا هو المنظوم عندكم في النرويج ترتيبي الفاظه قال رحمه الله وهو الاتفاق وهو اش؟ اي الاجماع وهو الاتفاق الاتفاق اي الاشتراك في الاعتقاد والقول والفعل او الفعل او السكوت عند القائل به اذن الاتفاق ما هو؟ هو الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل او في السكوت عند القائل بالاجماع السكوت وسيأتيه ان شاء الله تعالى. اذا الاتفاق شوف اسيدي اشتراك العلماء اتفاقهم اي اشتراكهم في اعتقاد او اشتراكهم في قول او اشتراكهم في التعليم او اشتراكهم في سكوت عند القائل بالاجماع السكوت وسيأتي بشروطه ان شاء الله تعالى وانه حجة ان توفرت فيه تلكم الشروط اذا يقول وهو الاتفاق نستفيد من عبارة الاتفاق فائدة وهي ان الاجماع لا يحصل من واحد انه لابد فيه من من التعدد لان الاتفاق لا يكون من واحد اذا قرر واحد امرا من الامور هل يقال اتفق؟ لا ابدا الاتفاق لغة لا يكون الا من متعدد متى يقال في اللغة اذا تقرر امر من من اثنين فاكثر. فنقول اتفق فلان وفلان على كذا. او اتفق فلان وفلان وبناء على كذا فلا يطلق لفظ الاتفاق الا على على متعددين اذا فنستفيد من هذا ان الاتفاق ان الاجماع لا يكون من واحد. اذا لو انه لم يوجد في الامة الا عالم واحد في عصر من العصور مثلا لم يكن في الامة الا عالم واحد. هل قوله يعد اجماعا؟ لا. لان الاجماع هو الاتفاق وقوله قول الواحد ليس ليس اتفاقا. فهمت؟ اذا الاتفاق كما قلت هو اشتراك العلماء في اعتقاده او في قول او في فعل. وهل اشتراطهم في سكوت يسمى اجماعا في السكوت خلاف. والمختار انه اجماع ثلاثين ان شاء الله. قاله وهو الاتفاق ممن هذا الاتفاق من مجتهدي الامة من مجتهدي لمتي والمراد بالامة هنا امة الاجابة لا امة الدعوة هو الاتفاق من مجتهدي الامة اي من علمائها المجتهدين هذا المعنى الاتفاق من علماء الامة المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد ما المراد بالامة؟ امة الاجابة امة الدعوة؟ امة الاجابة ولذلك سيأتي معنا وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبروا علاش لا يعتبروا؟ لانه ليس من امة الاجابة. وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء يعتبروها شني تعتبر؟ ما يسيروش امة الاجابة ولو يكون عالم بعلوم الشريعة كلها ولو كان ايحفظ العلوم كلها العلوم الدينية والدنيوية لا يعتبر لأن هاد الإجماع لا يكون الا من مجتهدي هذه الامة امة اجابة من المسلمين. اذا للمجتهدي الامة اي من علمائها المجتهدين لامة الاجابة لا من امة الدعوة. ما الذي خرج بهذا القيد؟ من مجتهدين امتي؟ ما الذي بقوله مجتهد خرج غير المجتهدين من هذه الامة والمراد بغير والمراد اه بغير المجتهدين كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد. وفي هذا الباب في باب الاجماع كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد يسمى عاميا. يقال فيه عامي في باب الاجتهاد باجماع العوام ما عدا المجتهدين على المختار على الصحيح المختار العوام ما عدا المجتهدين. اذا خرج بقوله مجتهدي لامتي من لم يبلغ درجة الاجتهاد. وخرج بقوله المجتهدي الامة اش خرج المجتهدون من الامم السابقة المجتهدون من الامم السالفة هل يعتبر اشباعه في اجماعهم خلاف اذا اجمعوا هل يكون اجماعهم حجة؟ في ذلك خلاف وعلى القول بان اجماعهم حجة عليهم فيكون حجة علينا ايضا بناء على ان شرع من قبلنا شرع الله واش واضح ولا؟ بناء على ان شرعا من قبلنا شرع لنا اجماعهم الذي هو حجة عليهم حجة علينا كذلك اذن على الصحيح اجماع المجتهدين من الامم السابقة لا ليس حجة علينا. وهل هو عليهم خلاف واضح الكلام الفقيه؟ اذن ما المراد بقوله مجتهدي الامة؟ اي علماء امة محمد صلى الله عليه وسلم المجتهدين خرج العوام وخرج مجتهدو الامم السابقة. ففي اجماعهم خلاف هل هو حجة عليهم هم ام لا؟ واذا كان حجة عليهم فهل يكونوا حجة علينا؟ ام لا؟ والصحيح انه ليس حجة علينا واضح ليه الآن قاله وهو الاتفاق من مجتهدي الامة. من بعد وفاة احمد هذا القيد الثاني في التعريف من بعد وفاة احمد صلى الله عليه وسلم اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا القيد اش انه لا اجماع في حياته. في حياته صلى الله عليه وسلم العبرة والحجة بقوله وفعله وتقريره فلا عبرة بالاجماع اذا لا يوجد اجماع البتة في حياته صلى الله عليه وسلم لان العبرة حينئذ باش؟ بقوله هو وفعله وتقريره. اذا اختلف الناس او تنازعوا في امر يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتيهم فيه. فلا عبرة بالاجماع ولا يوجد اجماع في حياة النبي صلى الله عليه واله وسلم. لماذا؟ لانه لو فرضنا ان الاجماع في حياته صلى الله عليه وسلم معتبر وانه حجة لوجب ان يوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما اجمعوا عليه اذ هو امام مجتهد عليه الصلاة والسلام اذا للزم ان يوافقهم عليه ومعلوم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم المجرد حجة على الامة وحجيته اقوى من حجية الاجماع الذي يقع بعده. اذا فإذا كان كذلك فلا عبرة باجماعهم اجماعهم وخلافهم سواء غيكون الإجماع ديالهم معه عبثا اذا كان قوله هو وحده كاف اذن ما فائدة اتفاقهم مع صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من العبث في مضيعة الوقت لأن الى كان الإجماع ديالهم متوقف عليه وهو كلامه وحده حجة يعتد به فما فائدة موافقتهم اذا لا يوجد اجماع الا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الناظم من بعد وفاة احمد صلى الله عليه اذا يستفاد منه لا اجماع في حياتي القيد الثالث قال رحمه الله واطلقا في العصر في اي زمن كان في اي عصر كان بمعنى ان الاجماع ليس حجة فقط في عصر الصحابة او التابعين خلافا لمن زعم ذلك. بعضهم زعم ان الاجماع لا يكون حجة الا في عصر الصحابة والتابعين. اما بعد التابعين فلا يكون الاجماع حجة. وهذا القول ضعيف مرجوح الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان الاجماع حجة في اي عصر كان في اي زمن كان قال واطلقا في العصر. واطلقن ايها الطالب. نون التنكيد الخبيثة. واطلقن في العصر. وش معنى اطلق في العصر اي لا تقيد الاجماع بعصر الصحابة والتابعين اطلق في العصر سواء وقع الاجماع في عصر الصحابة والتابعين وتابعينه في زماننا واطلقا في العصر وبعض اهل العلم روي عنهم انهم قالوا لا اجماع الا في عصر الصحابة وبعضهم قال من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة والتابعين فقد كذب ومقصود هؤلاء العلماء الذي جاء الذين جاء عنهم مثل هذا الكلام مثل هذا المعنى الذي ذكرته الان ان الاجماع بعد عصر الصحابة والتابعين متعدد هذا مقصوده يقصدون ان حصول الاجماع او ان العلم بوقوعه بعد عصر الصحابة والتابعين امر متعذر مستحيل غير ممكن لماذا؟ لتفرق المسلمين في اقطار الدنيا لتفرق علماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها. ولذلك قال لا يمكن ابدا يتعذر العلم باتفاقهم على مسألة معينة. العلم بانه جميعا متفقون على مسألة ما امر متعدد لماذا؟ لانه قد يخالف عالم من علماء الدنيا ولا يعرفه احد. لا يطلع عليه احاديث فرطهم. اما في عصر الصحابة فقد كانوا مجتمعين وموجودين في اماكن معينة كانوا مجتمعين في اماكن معينة وكانت المواضيع التي يوجد فيها العلماء المجتهدين العلماء المجتهدون معروفة. كانت تلك المواضع معروفة في زمان العلماء موجودون مثلا في الكوفة موجودون في البصران وجودنا في مصر في الشام في الحجاز كانت الأماكن التي يوجد فيها معلومة ولذلك يسهل حينئذ الاطلاع على وفاقهم او خلافهم لانهم محصورين في اماكن معينة اما بعد على عصر التابعين فقالت اتسعت رقعة الاسلام وتفرق المسلمون في اقهار الدنيا فصاروا يعيشون في الارض كلها ففي اي قطر من الاقطار تجد كثيرا من العلماء. فالحكم عليهم بانهم اجمعوا على مسألة ما امر صعب واضح؟ بل بعضهم قال متعدد غير ممكن. ولذلك قال بعض اهل العلم من ادعى الاجماع فقد كذب. كالامام احمد رحمه الله وكذلك قال غيره آآ نفس المعنى الذي ذكرته فمرادهم ان على اجماعهم امر غير ممكن لكثرتهم ولتفرقهم ولذلك قال وما يدريهم ان فلانا قد خالف في مسألة ما اجمع عليها عامة العلماء ممن نعلم وعالم من العلماء في كهف من الكهوف في بادية من البوادي في ما بعيد عن الناس خالف في المسألة ما يدرينا انه خالف او وافق واضح الكلام؟ هذا مقصود من قال ان الاجماع لا يكون الا في عصر الصحابة والتابعين. والا فاختصاصه بحث وسأل واتصل استقصى هذه المسألة وتتبعها واستقرأها ولم يجد احدا خالف فيها من من علماء المسلمين فانه يحكي فيها اذ غلبة الظن في هذا الباب كافية والقطع باتفاقهم جميعا دون مخالفة واحد منه امر غير مطلوب غير لازم بل تكفي غلبته الظن. اذا يقول الناظم واطلقا في العصر. اشمعنى واطلقا في العصر؟ اي ان الاجماع لا يختص بعصر من العصور بل يكون في اي عصر من العزول في اي زمن كان. قال رحمه الله واطلقا في العصر والمتفق عليه هدا هو لي قلنا فالتعريف على اي امر قال لك واطلقا في المتفق عليه اطلق في المتفق بمعنى ان الاجماع قد يكون على اي امر من الامور. سواء كان اثباتا او نفيا. وسواء كان او لغويا او عقليا او دنيويا الاجماع حجة وهو دليل من الادلة على اي امر كان سواء كان الامر شرعيا دينيا او لغويا او عقليا او دنيويا والمعتبر في الاجتهاد في كل فن اهله المعتبر في كل فن اهل الاجتهاد فيه. وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره. واضح؟ الى كان المسألة المجمع عليها لغويات فالمعتبر في الاجماع هم المجتهدون من اهل اللغة واذا كانت المسألة اه شرعية فالمعتبر هم اهل الاجتهاد في الشريعة وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في مسائل اخرى وفي مسألة اللغة المعتبر هم اهل الاجتهاد في ذلك الفن وان لم يكونوا لاهل الاجتهاد في غيره وضع اذن فالمعتبر في اي مسألة من المسائل المجمع عليها هم اهل الاجتهاد في الفني اهل الاجتهاد في ذلك الامر بالخصوص. هؤلاء هم المعتبرون. وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غير ذلك الفن من الفنون ما دام ان الاجماع واقع على الفني الذي هم اهله فهم معتبرون فيه. واضح الكلام اذا ما معنى على اي امر كان يستفيد منه؟ ان الاجماع لا يختص بالمسائل الشرعية. فكما انه حجة في المسائل الشرعية كحلة حلية البيع مثلا وحرمة الربا فيكون الاجماع ايضا على امور غير شرعية كان اجماع على امر عقلي كاجماع اهل التخصص اهل العقائد على حدوث العالم اجمعوا على ان العالم حادث فاجماعهم حجة في هذه المسألة العقلية الثابتة بالعقل كما انها ثابتة للشريعة. الشاهد انهم هم وصلوا اليها بادلة عقلية. فكان اجماعا منهم على امر عقلي وهو ان العالم حادث ولا يعتبر خلاف الفلاسفة في ذلك الفلاسفة اجمعوا على عكس هذا على ان العالم قديم. واجماعهم غير معتبر لانهم غير مسلمين. وحنا قلنا بالمجتهدين الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم فامة الاجابة فهم من غير المسلمين فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم لا عبرة بهم اصلا اذا قلت سواء كان المجمع عليه امرا دينيا او عقليا او لغويا كالاجماع على ان الفاء تفيد التعقيب وانها حرف عطف او كان امرا دنيويا كالاجماع على تدبير الجيوش اجماعه اجمع الناس على انه لابد في الاستعداد للغزو من تدبير الجيوش هذا امر دنيوي كذلك اجمع الناس عليه اجمع اهل التخصص والاجتهاد في هذا الباب على انه امر لا بد منه. اذا المقصود اش؟ ان الاجماع يكون في اي عصر على اي امر كان مفهوم؟ اذن هاد التعريف عند الناظم الذي ذكرناه الان هو التعريف الذي ذكرته قبل ما هو الاجماع هو الاتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته في اي عصر على اي امر كان قلت سواء كان الامر مثبتا او منفيا اجمعوا على جواز كذا او على عدم جواز كذا. واضح الكلام اذن نستفيد من هذا الاخير ان الاجماع كما يكون شرعيا وهو المقصود هنا المقصود هنا في كتاب الاجماع في اصول الفقه الكلام على ماذا على الاجماع الشرعي ولكن يجب ان يعلم ان الاجماع كما يكون شرعيا يكون كذلك لغويا ويكون عقليا الى اخره وهو حجة في ذلك ثم قال فالانغاء لمن عمن تخفي قد ذكرنا في تعريف الاجماع انه هو اتفاق مجتهدين الامة. لما ذكر الناظم المجتهدين خرج بالمجتهدين من العوام. اذا العوام لا يعتبرون في الاجماع اذا خالف العوام المجتهدين فلا يعتبر خلافه. لان المعتبر هو اتفاق سواء وافقهم العوام او خالقهم فلا عبرة به. لذلك قال الناظم هنا فالالغاء لمن عم من توقي فالالغاء للعوام لمن عم. فالالغاء لمن عم اي للعوام عن الاعتبار بالاجماع مال هاد الالغاء من توقية اختيرت اذا المختار عند مالك والمحققين من اهل العلم ايش؟ عدم اعتبار العوام في الاجماع. وانما المعتبر هو اتفاق المجتهدين فقط. لماذا اذ لا علم عندهم حتى يعتبروا لانهم عوام لا علم عندهم وعلي فلا عبرة بهم. لو كانوا من اهل الاجتهاد لا لاعتبروا ولكن لما لم يكونوا من اهله كانوا قاصرين عنه لم يعتبروا. قال فالالغاء او لمن عم اي عدم اعتبار العوام في الاجماع فلا يعتبر وفاقهم المبتهلين من هذا؟ نتوقي اي اختير. اذا الحاصل ان العامة لا يعتبرون في انعقاد الاجماع ما المراد بالعامة؟ ذكرنا تعريفهم فيما مضى. المختار عند الاصوليين ان العوام هم ما عدا المجتهدين كل ما الذي يبلغ درجة الاجتهاد فهو من العوام ثم قال وقيل لا هذه المسألة فيها خلاف ذكرنا الان قول مالك والمحققين من اهل العلم وهو ان العوامة لا يعتبرون وهو عدم اعتبار العوام. القول الثاني في المسألة قال وقيل لها. قال بعض اهل العلم يعتبرون ولا يلغون ولذلك الناظم في القول الأول شنو قال؟ اختير هذا القول يستفاد منه ان المسألة خلافية ان فيها خلافة. قال وقيل لا قال بعض العلماء اش؟ لا يلغون يعتبرون وقيل يعتبرون ولا يلغون. اذا على هذا القول لابد من من وفاقهم. فلا ينعقد الاجماع الا بنواب الا بوفاقه على هاد القول الثاني هل يوجد اجماع دون وفاق العوام؟ لا يوجد لابد من موافقتهم في انعقاد الاجماع فلا ينعقد اجماع ولا يعتبر الا بموافقة العوام. واستدل هؤلاء النصوص قالوا بانهم داخلون في عموم الأدلة التي تدل على حجية الإجماع هاديك الأدلة العامة اللي كدل على حجية الإجماع يدخل فيها العوام كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة لفظ امتي يشمل العوام ولا لا؟ لأنهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى غير سبيل المومنين هؤلاء من المومنين من المومنين اذا فقالوا هم داخلون في عمومات النصوص الدالة على حجيته اجمع وعليه فلابد من اعتبارهم اذن هم معتبرون ولا يلغون. هذا القول الثاني وهو خلاف التحقيق. القول الثالث في المسألة التفصيل القول الثالث قول مفصل في هذه المسألة. وقيل في الجلي مثل الزنا والحج الى الخفي القول الثالث قال اهله يعتبرون في الامور الجلية المشهورة في المسائل المشهورة ولا يعتبرون في المسائل الخفية الدقيقة واضحة بالقول؟ هذا قول بالتفصيل. اذا على هذا القول وفاق العوام معتبر لا بد منه في المسائل المشهورة وغير معتبر وملغا في المسائل الخفية. قال الناظم وقيل تقدير البيت. وقيل يعتبر وفاقهم في الجلي اي المشهور في الامر الجلي ايش معنى الجلي؟ اي المشهور اي في المسائل مشهورة بحالاش المسائل المشهورة؟ مثل الزنا والحج مثل حرمة الزنا ووجوب الحج تحريم الزنا امر مشهور حكمه معلوم وجوب الحج من المسائل الجلية او من المسائل الخفية؟ قل اسيدي من المسائل اذن فتحريم الزنا ووجوب ونحو ذلك من الامور الجلية يعتبر فيها وفاق العوام لا الخفي للامر الخفي. اش معنى الامر الخفي؟ اي الدقيق لا المسائل الدقيقة الخفية فيلغون ولا يعتبرون مثل ماذا؟ كمسائل البيوع وتفاصيل الإرث ونحو ذلك. فلا يعتبرون في هذه المسائل. اذا مسائل البيوع خفية اه من دقائق المسائل بالنسبة العوام وعليه فيلغون ولا يعتبرون او مسائل الإثم مثلا اه كاجماع اهل العلم على على ان للبنت لابن مع بنت الصلب السدس اجمع العلماء على ان بنت الابن اذا كانت مع بنت الصلب فلها السندس. لبنت الصلب النصف ولبنت لابن هذا ثابت بالاجماع هل يعتبر هنا في هذه المسألة وفاق العون لا يعتبر لماذا؟ لأنها من المسائل الخفية الدقيقة التي لا يعرفها العوام. اذا واضح هاد القول اذا هذا القول والثالث مفصل قال اهله العوام يعتبر وفاقه في الامور المشهورة الجلية. نعم. ولا يعتبر وفاق في الامور الخفي هذا القول الثالث القول الرابع في العوام وقيل لا في كل ما التكليف قال العوام لا يلغون يعتبرون في كل مسألة التكليف بمعرفتها في كل مسألة التكليف بمعرفتها عام يجب على الناس جميعا معرفتها قالك المسائل التي يجب معرفتها والعلم بها على الناس جميعا يعتبر فيها وفاقهم والمسائل التي لا تجب معرفتها الا على العلماء مسائل دقيقة التي لا تجب معرفتها الا على العلماء ما لا يعتبر وفاق اذا هو ربط المسألة باش؟ بالعلم لانه معلوم ان العلم قسمان علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية فقالك الباجي رحمه الله ان كانت هذه المسألة من المسائل التي يجب معرفتها على عامة المكلفين كل مكلف خاصو يكون عارفها مثل احكام احكام الصلاة احكام الصيام كل مكلف يجب ان يكون عالما بها ولا لا؟ نعم. نعم. فالمسائل التي يجب الاطلاع عليها والعلم بها على كل مكلف لعموم التكليف بها هذه يعتبر فيها وفاق العوام. والمسائل التي لا يعم التكليف بها جميع الناس هذه يلغى فيها العوام ولا يعتبر وفاقهم. واضح الكلام؟ قال رحمه وقيل لا اش معنى دابا؟ لا يلغون لا لا يلغون وقيل لنا لا يلغون بل يعتبرون العوام لا يوهم يعتبرون فاش في كل ما اي شيء ما شيء. التكليف بعلمه اي بمعرفته كالطهارة والصوم مثلا التكليف بعلمه اي بمعرفته كالطهارة والصلاة والصوم والتوحيد قد عمم اللطيف التكليف بمعرفته قد عممه اللطيف وعمم اياه اللطيف في كل شيء قد عمم التكليف بعلمه قد عممه اللطيف واش معنى اللطيف اي عممه على العامة والخاصة الخاصة هم المجتهدون والعامة غير المجتهدين اذا قال لك كل شيء التكليف بمعرفته قد عممه اللطيف وهو الله سبحانه وتعالى اسم من اسمائه تعالى قد عممه اللطيف على العامة والخاصة فهذا اش يعتبر فيه العامة ولا يلغون. مفهومه ان ما كانت ما كان التكليف بمعرفته على الخاصة دون العامة فهذا لا يعتبر فيه وفاق العوام اذا يقول لك لا الغاء للعوام وهم معتبرون فهاد المسألة في كل شيء التكليف بمعرفته قد عمم اللطيف على العامة والخاصة. عم من لطيف التكليف بمعرفته. زيد على العامة والخاصة. نستفيد منه ان المسائل التي يجب معرفتها على الخاصة دون العامة مثل البيوع ومسائل الإرث ونحو ذلك فلا يعتبر فيها وفاق العوام. واضح الكلام ثم قال وذلك الاحتجاج او ان يطلقا عليه الاجماع وكل يلتقى. اذا الخلاصة كم ذكرنا من قول في العوام؟ من جهة باعتبارهم والغائهم. اربعة اقوال. القول الاول وهو التحقيق في المسألة. الاول هو الراجح. والذي عليه المحقق من اهل العلم ابغاء ولذلك الناظم ذكره بصيغة الجزم وذكر انه هو المختار قال فالإلغاء لمن اما نتوما اذن القول الأول ان العوام ملغون غير معتبرين في لا يعتبر نفاقهم للمجتهدين في انعقاد القول الثاني العكس انهم معتبرون في فلا ينعقد الاجماع الا بوفاقهم للمجتمع القول الثالث التفصيل بين الجلية والمسائل الخفية. القول الرابع التفصيل بين المسائل التي يعم التكليف بها جميع الناس وبين المسائل التي يكلف بها بعض فيعتبرون في الاول ولا يعتبرون في الثمن سهل الكلام ثم قال وذل الاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى وذا اي هذا القول قول القائلين باعتباري وفاق العوام هذا تفريع على مسافة قال لك قول القائلين باعتبار العوام في الاجماع هل هو للاحتجاج بالاجماع او لاطلاق لفظ الاجماع عليه؟ خلاف بينهم. كل يعني ان القائلين باعتبار وفاق العوام هادوك لي كيقولو باعتبار وفاق العوام عليه وسلم او فيه ما من قوله واطلقا في العصر ان الاجماع لا يختص بالصحابة والتابعين خلافا لمن زعم ذلك. ومن قوله عليه والمتفق عليه والمتفق عليه. ان الاجماع يكون شرعيا وغير شرعي اختلفوا فمنهم من يقول ان اعتبار وفاق العوام شرط في الاحتجاج بالاجماع ومنهم من يقول لا القول باعتبار العوام شرط في اطلاق الاجماع عليه لا في الاحتجاج واش واضح الكلام؟ كل من العلماء اختار قولا منهم من قال يعتبر وفاق العوام في الاحتجاج بالاجماع وعلى هذا فلا يحتج به اذا خالف العوان اذا لم يوافق العوام فلا احتجاج به. وعلى القول الثاني لا يطلق عليه لفظ الاجماع لا يقال اجمعت الامة الا خالفو العوام منقولوش اجمعت الامة ولكن من جهة الاحتجاج يحتج به وعليه لاحظوا هذا قلنا على قول من؟ على قول القائلين باعتبار العرب وعلي فعلى القول الاول الخلاف معنوي وعلى القول الثاني خلاف لفظي ولا لا؟ لاحظ على القول الأول قال اهله اذا لم يوافق العوام لا اذا هذا خلاف معنوي وعلى القول الثاني قال اهله اذا لم يوافق العوام والمجتهدين فلا يطلق عليه لفظ الاجماع ولكن يحتج به. اذا اذا كان يحتج به اهل هذا القول كأهل القول الاول الذين لا يعتبرون العوامة اصلا بحال بحال من جهة الحجية فين وقع الخلاف غي في اللفظ فعلى من يلغي العوامة اصلا يسمى اجماعا والذين يعتبرون الوضوء لا يطلق عليه لفظ الاجماع ما كيقولش اجماعت الامة وانما كيقول اجمع علماءنا اجمع المجتهدون جماعة الامة. وعلى القول الاول قولوا اجمعت الامة. هذا هو الفرق بينهم. ولكن من جهة الاحتياج هو حجة على القول مفهوم الكلام؟ اذن هذا الخلاف الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا متفرع على ماذا على القول باعتبار وفاق العوام واضح؟ هاد جوج د الأقوال لي غيكون لينا الآن بناء على اعتبار قول العوام قال رحمه الله وذا قوله وذا اشارة لماذا؟ اي قول القائلين باعتبار وفاق وعامي في الإجماع وهذا الذي سبق هذا الأخير وهو اعتبار وفاق وفاق العوام للمجتهدين في انعقاد مالو؟ قال هل هو للاحتجاج؟ هذا القول الاول لان المسألة فيها قولان خلافية قال هل هو للاحتجاج فلا وعلى هذا الى قلنا للاحتجاج وفاق العوام انما هو للاحتجاج وعلى هذا فلا ينعقد الاجماع ولا لا يكون حجة حتى يوافق العوام. وهذا القول الاول هو ظاهر كلام الاديان والفهري منا وهو مذهب الامن. ظاهر كلام الابيال والفهر من المالكين المالكية وهو اختيار الامدي اش الاحتجاج ان اعتبار وفاق العوام للاحتجاج بالاجماع. لا لمجرد اطلاق لفظ الاجماع عليه واضح هذا القول الأول قال او ان يطلق عليه الإجماع او قومهم انما هو ليصح ان يطلق. اطلاق الاجماع عليه او انما هو لماذا ليصح ان يطلق الاجماع عليه مفهوم الكلام ان انما هو ليصح ان يطلق الاجماع اي اجماع الامة عليه لا للإفتقار لا للإفتقار للإحتجاج به اليه اذن القول الثاني قال لك وفاق العوام انما هو لماذا؟ ليصح اطلاق اجماع الامة عليه. غي باش نقولو اجمعت الامة على المسألة هادشي علاش كنعتابرو وفاق العوام لافتقار الاحتجاج به اليهم بمعنى انه يحتج به والاحتجاج بذلك الاجماع لا يفتقر الى العوام اجماع المجتهدين لا يفتقر الى العوام من جهة الاحتجاج. وانما ينتقل الى العوام من جهة موقعه. اطلاق لفظ الاجماع عليه باش نقولو اجماع الامة وعلى هذا القول الثاني فالخلاف اش؟ لفظي بين هؤلاء وبين من يلغي العوامة اصلا مفهومك اذن لاحظوا على مذهب من يلغي العوام ولا يعتبرونه قولوا اجمعت الأمة نعم يحتج به ويقول اجمعت الأمة بدون اشكال لأن العوام ملغون جوج في الأقوال على القول بإعتبار وفاق الأعوان واش واضح لك لا؟ هذان القولان للإحتجاج او ان يطلقا على لمن قال باعتبار وفاق العوام للمجتهدين. اما على قول من قال بالغائه ما كاينينش العوام كانهم غير موجودين. وعليه فيحتج ويطلق عليه لفظ الاجماع بلا اشكال. واضح الكلام؟ اذا هذا على القول باعتباره. زيد اسيدي اما على القول بعدم اعتبارهم فيصح ان يقال اجمعت الامة ويصح الاحتجاج به مع مخالفة العورة ثم قال الناظم وكل ينتقى اي وكل من القولين المذكورين ينتقى يختار عند بعض العلماء وكل من القولين شناهما القولين اللي ذكرناه اسيدي قول اي القوم لي ان وفاقهم يتوقف عليه الاحتجاج او القول بانه يتوقف عليه الاطلاق. كل من القول ينتقى اي يختار عند بعض العلماء فالاول اختاره كما ذكرنا ممن اختاره الابيار والفهري والامري. والثاني اختاره غيرهم من اهل العلم. وقد ذكرنا ان الأول على الأول معنوي وعلى الثاني فالخلاف لفظي بين من يعتبر وفاق العوام ومن يلغيهم اصلا فهمت المسألة اه اذن هذا الخلاف انتبهوا معي الشاهد هذا الخلاف الذي سبق معنا في اعتبار العوام والغائهم تنبني عليه امور ولا لا ينبني عليه شيء؟ تنبني عليه مسألة الان الخلاف لي سبق لينا هل العوام يلغون او يعتبرون ذكرنا خلاف في المسألة هل ينبني عليه شيء ولا ينبني عليه شيء تنبني عليه فالذين قالوا العوام غير معتبرين وهو الصحيح الراجح الذي صدرنا به على قولهم يحتج باجماع المجتهد وان خالف العوام ويطلق عليه لفظ الاجماع وان خالف وعلى قول من قال باعتبار العوام مطلقا او بالتفصيل فعموما لي قالوا باعتبار العوام ولو فبعض المسائل اش اختلفوا منهم من اختار ان وفاقهم معتبر في الاحتجاج. ومنهم من اختار ان وفاقهم معتبر في اطلاق لفظ الاجماع. اذا هذا خلاف تنبني عليه مسائلنا ولا خلاف ثم قال وكل من يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر. هذا الذي قرره الناظم في هذا البيت علم مما سبق طلب من اضافة المجتهدين الى الامة في قوله رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدين امته. لما اضاف المجتهدين الى امة الاجابة علم بذلك. اش؟ ان الكفار لا يعتبرون في الاجماع ولو كانوا من اعلم اهل الدنيا ولو كانوا اعلم ام الناس ولو كانوا اعلم الناس بعلوم الشريعة فلا يعتبرون في الاجماع. لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا بمجتهد الامة الا بالمجتهدين من المسلمين. اذا فما قرره في هذا البيت علم من اضافة المجتهدين امتي علم منه اختصاص الاجماع بالمسلمين. فلا يعتبر الكفار بالاجماع. واضح الكلام قال رحمه الله وكل من كأنه قال وبناء على ما تقدم فكل من ببدعة. هذا تفسير لقوله مجتهد نعم هذا البيت توضيح وبيان منه لما سبق في تعريف اش؟ في تعريف الاجماع ان النادي الا انتبهنا يشرح الان القيود المذكورة في الاجماع. لاحظ قال لينا في الاجماع وهو الاتفاق من مجتهدي ثم تكلم لينا على العوام الأمة تم تكلم لينا على المجتهدين من غير الأمة امة الإجابة قلنا اذن الآن غيتكلمنا على المجتهدين من غير الاجابة قال وكل وبناء على ما تقدم فكل من ببدعة يكفر كل من اي مبتدع من مبتدع يكفر بارتكاب بدعة وكل اي مبتدع يكفر بارتكاب بدعة من اهل الاهواء من في قوله من اهل الاهواء بيان لمن؟ من؟ من اهل الهواء وكل من ببدعة من اهل الاهواء. ما معنى اهل الاهواء؟ اي مذاهب الزيغ في الاعتقاد من اهل الاهواء اي مذاهب الزيغف في الاعتقاد من اهل الاهواء اي عقائدي الزائغة مثل من؟ كالجهم بن صفوان وبشر المريس ونحو ذلك من اهل الاهواء. من هؤلاء؟ اهل الاهواء؟ اي العقائد زائغة الذين ابتدعوا بدعا مكفرة اصحاب البدع المكفرة قال فلا يعتبر اي لا يعتبر في الاجماع. كل مبتدع بدعة مكفرة فلا يعتبر قوله في الاجماع وان كان جامعا لعلوم الشريعة كلها الى كان صاحب بدعة مكفرة ولو كان جامعا لعلوم الشريعة كلها يكون حافظ علوم الدين كلها يكون متقن للفنون كلها لا يعتبر بقوله في الاجماع ولو كان ما ذكرته اذا كان من اهل الاهواء اذا كان مبتدعا بدعة مكفرة. اذا حاصل البيت ان مرتكب البدعة المؤدية الى كفره لا يعتبر في الاجماع. وعليه فلا تقدح مخالفته اذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم. مفهوم هاد الكلام؟ اذن لو ان علماء المسلمين اجمعوا على مسألة وخالفهم عالم من العلماء اعلم منهم بعلوم الشريعة. ومتقنون ومتمكنون ومتفننون احسن منهم جميعا. الا انه مبتدع بدعة مكفرة من اهل الزيغ في الاعتقاد. هل مخالفته تقدح في الاجماع؟ لا لا تقدح. يسمى اجماعا يسمى اجماعا ويكون حجة الحديث هو ولا تقدح مخالفته فيه. ثم قال والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر الإجماع لي تكلمنا عليه قلناه هو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة احمد الاتفاق من عبارة الاتفاق انه لا يجوز ان يخالف ولو مجتهد واحد لا يجوز ان يخالف الاتباع لانه الا خالف واحد كيتسمى اتفاق الى عندنا عشرة الناس تسعود قالوا بقول واحد خالف هذا يسمى اتفاق هذا ماشي اذن نستفيد من التعريف السابق انه لا يسمى الاجماع اجماعا الا اذا اتفق الجميع. ولم يخالف ولو واحد وهذه المسألة فيها خلاف. مذهب المحققين من اهل العلم وهو مذهب جمهور العلماء من الاصوليين وغيرهم. ان الاجماع لا يسمى اجماعا الا اذا اتفق فيه جميع العلماء ولم يخالف ولو واحد من العلماء واضح؟ هذا هو القول الراجح وهو الذي عليه الجمهور وهو قول المالكية. قول المالكية اش؟ انه لا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة على الامة ملزمة لها ملزما لها الا اذا اتفق يجب اتفاق جميع الامة جميع المجتهدين و اه لم يخالف ولو واحد منهم ساهل الكلام هذا هو المختار في المسألة اشار اليه بقوله والكل واجب الكل مبتدأ واجب خطأ انتهى والكل واجب هذا قول من؟ جمهور العلماء ومنهم المالكية. قال الكل اي من المجتهدين والكل كل اش؟ كل المجتهدين والكل من المجتهدين. واجب اتفاق او فين الاجماع؟ واضح التقدير السي ياسين؟ والكل من المجتهدين واجب اتفاقه في الاجماع واجب اتفاقه في الاجماع. كما ذكرنا في التعريف وهو النفاق من مجتهد لامته. اذا فيستفاد منه وجوب اتفاق جميع المجتهدين. وعليه فلا ينعقد الاجماع مع مخالفة مجتهد واحد فكيف اذا خالف اثنان او ثلاثة؟ واضح الكلام؟ على هذا اللي قررناه الآن اللي هو مذهب الجمهور لا ينعقد اجماع زيد مع مخالفة مجتهد واحد. فكيف اذا خالف اثنان او ثلاثة لا ينعقد من باب اولى. هذا القول الاول وهو مذهب القول الثاني قال النادم وقيل لا يضر لاثنان دون من عليه ما فته. وهذا القول قال به ابن خويز من ذاك وابن جرير الطبري هاد القول الثاني اختاره ابن خويز ابن خويز من باب وابن جرير الطبري ماذا قال هذان العلمان الجبلان؟ اش قالوا هاد الجوج؟ قال لك لا يضر مخالفة واحد او اثنين دون ثلاثة اذن الطبري قالا لا يقدح في انعقاد الاجماع مخالفة مجتهد او مجتهدين دون ما زاد عليه واضح الكلام مفهوم قبل كده. اذا اذا خالف مجتهد واحد ما اتفق عليه غيره من المجتهدين هل يسمى اجماعا عند ابن خويزمداد؟ نعم يسمى اجماعا لا يقدح ذلك في كونه اجماعا اذا خالف عالمان مجتهدا يسمى اجماع. اذا خالف ثلاثة فليس بالاجماع اذن على مذهب ابن خويد مذهب شنو الحكم؟ لا يضر تخلف مجتهد او اثنين عن انعقاد اجماع وهو قول مرجوح ياك ا سيدي؟ لأن قلنا الأول هو الذي عليه الجماهير اشار الناظم لهذا القول بقوله قال وقيل شوف ذكره بصيغة التضعيف وقيل من قاله لا يضر ان يخالف الواحد والاثنان لا يضر زيد ان يخالف الواحد فلان عندك فالنظام ان يخالف علاش قال ناضي من وما دكرش الواحد؟ من بني الاولى لانهم ايلا كانوا كيقولو لا يضر الاثنان اذا لا تضر مخالفة الوحي من باب اولى لأن جوج اكثر من واحد وجوج وما كيضروش تا واحد من باب ولذلك الناضي معبر علاش؟ بالأعلى عن الأدنى قالك لا يضر الاثنان اي فلا يضر الواحد من باب اولى عنده. وقيل لا يضر ان يخالف الواحد دون من كثر عليهما دون من زاد عليهما اي دون الثلاثة. شناهو الزائد عليهما؟ ثلاثة فما فوق. دون من اي لانه قال دون الثلاثة فاكثر. دون من كثر عليهما اي على الاثنين. والذي كثر على الاثنين هواش الثلاثة فما فوق وهناك اقوال اخر في المسألة معزوة لغير اهل المذهب. هاد المسألة ديال مخالفة الواحد والاثنين واكثر واقل غي جوج اقوال لي ذكر الناظم لا يوجد اش؟ غير هذين القولين الا انها معزوة لغير اهل المذهب ولذلك لم يذكرها النقدي اذن شنو دكر لينا؟ جوج د الاقوال القول الاول هو المشهور عند المالكية وجمهور العلماء انه لا ينعقد بمخالفة مجتهد واحد والقول الثاني لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون عليهما وفي المسألة اقوال اخرى ضعيفة ثم قال واعتبرا مع الصحابي ما انتبه ان كان موجودا والا فامتنع. واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع. الاسم الواقع في عصر الصحابة هل يعتبر فيه وفاق التابعين المجتهدين الموجودين في وقت الاجماع يعني اذا اتفق الصحابة على مسألته في وقت ما في زمن اتفق الصحابة على مسألة ويوجد معهم تابعي مجتهد بلغ درجة الاجتهاد هل يعتبر خلافه لهم ام لا يعتبر واش واضح لكلام؟ الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن ما اتفقوا كلهم على مسألة ما ويوجد معهم تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجتمع به مؤمنان ومات على الاسلام. واحد التابعي وها التابعي الموجود في زمنهم عند اجماعهم كان متصفا بالإجتهاد بلا درجات الإجتهاد هل يعتبر وفاقه ام لا؟ نعم. نعم يعتبر بالاجماع يجب عليك ان تعتبر موافقته وذلك امر مجمع عليه. واضح الكلام؟ يعتبر وفاق بالاجماع علاش؟ لانه مجتهد موجود في عصره وحنا قلنا الاجماع اش هو؟ هو اتفاق مجتهدي الامة وهو من مجتهدي الامة حنا ما قلناش هو اتفاق الصحابة لا اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم وهو لما كان موجودا في زمانهم داخل في مجتهدين امة محمد صلى الله عليه وسلم اذن فإيلا كان داخل في عبارة مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم يجب ان يعتبر اذا الخلاصة انه اذا كان تابعي فأكثر اذا كان تابعي موجودا على عهد الصحابة زمن انعقاد اجماع الصحابة. وكان متصفا بالاجتهاد فلا بد من وفاقه. لماذا؟ العلة لانه من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله واعتبرا نون للتوكيد. اعتبرن ايها الاصولي وجوبا اعتذرا هذا امر اذا ناظم يأمرك باعتبار الصحابي ويامرك بان تستيقظ من النوم. قال واعتبرني اي وجوبا واتفاقا مع الصحابي وفاق من تبعه واعتذرا واعتذرا وجوبا واتفاقا زيد مع الصحابي وفاق من تبعه شكون من تبع؟ اي التابعية له واعتبرا مع الصحابي وفاق من تبع اي التابعية له. علاش اسيدي شنو العلة؟ علاش نعتابروه؟ لأنه من مجتهد الامة في ذلك العصر لانه من مجتهدي الامة في ذلك العصر. ولكن تعتبره اش بشرطين قال ان كان موجودا ان كان موجودا وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد ان كان موجودا زيد وقت وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد ان كان موجودا ماشي غير موجود وصافي هو من العوام لا ان كان موجودا وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد جوج مفهوم القيد الأول اذ كان موجودا وقت اتفاقهم انه ان وجد بعد اتفاقهم اجمعوا على مسألة وداك التابعي مكانش كان مزال متولد واضح بعد انعقاد اجماعي معاد توجد عاد ولد وخالفهم يعتبر ابدا يقول حجة عليه. او كان موجودا ولم يكن متصفا بالاجتهاد. بعد انعقاد اجماعهم عاد متصفا بالاجتهاد كان موجود ولم يكن متصفا بالاجتهاد اجمعوا العقد الاجماع ثم بعد ذلك صار مجتهدا وخالف يعتبر لا يعتبر لا خاصو يكون وقت اجماعهم اتفاقهم متصفا بالاجتهاد واضح اذا اذا كان موجودا وقت اتفاقهم وكان حينئذ متصفا بالاجماع يعتبر وفاقه. واذا خالف فلا ينعقد الاجماع لمخالفته ولذلك والا فامتنع علاش؟ تصريح بالمفهوم ان كان موجودا والا ما فهمتني علاش ما نوى الا؟ والا يكون موجودا الا كان موجود والا يكن موجودا وقت اتفاقهم متصفا بالاجتهاد ومن ضمن هاد والا يكون موجودا اذ ذهب متصفا بصفة الاجتهاد اش غادير الفقيه؟ فامتنع من فامتنع من ماذا؟ من اعتباره لا تعتبره. وهذا الذي ذكرته الان من انه اذا لم يكن موجودا متصفا للاجتهاد اذ ذاك فلا تعتبره بناء على الصحيح الذي هو مذهب الاكثر من انه لا تشترط انقراض العصر وستأتي هذه المسألة بناء على مذهب اكثر الاصوليين من انه لا يشترط انقراض العصر اما على قول من قال لابد من اشتراط لابد من انقراض العصر وسيأتي انه مرجوح فاش؟ يعتبر خلافه ان اتصف بالاجتهاد بعد انعقاد اجماعهم وقبل انقراض عصرهم فهمتو معايا الصورة ولا لا؟ لو ان الصحابة اتفقوا على مسألتهم اجمعوا عليه وكان هذا التابعي موجودا ولم يكن متصفا بعد انعقاد الاجماع بسنة مثلا مازال العصر ديالو ما لقاتش مازال كلهم احياء او غالبهم من الأحياء اش؟ صار مجتهدا وخالف فبناء على الراجح من ان الاجماع حجة دون اشتراط انقراض عصر المجمعين لا يعتبر خلافه كما ذكر خالف لا يعتبر خلاف اجماع حجتنا عليه ولكن بناء على من يشترط في حجية الاجماع انقراض عصر المجمعين يعتبر خلافه اي يعتبر خلافه لان مزال منقادش العصر ديالهم مزالين الاحياء كلهم احياء احياء وخالفهم هذا وعلى اهل هذا القول لابد من انخراط عصرهم ليصير الاجماع حجة. لا يكون حجة الا بعد انقراض عصريين مسألة ولا لا؟ اه اذن الشاهد هذا الذي ذكرناه هو الذي عليه الاكثر وسيأتي معنا ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما لا اكثر ولا غون لا لا يعتبر. اذا بناء على الراجح الذي عليه اكثر اش؟ انه ان لم يكن موجودا اتفاقهم متصفا بصفة الاجتهاد فلا يعتبر حينئذ خلافه بعد ذلك لا يعتبر وهذا هو المختبر مهم ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر. ذكر في هذا البيت مسألتين من المسائل المختلفة فيها في هذا الباب في باب الاجماع. هل يشترط قيراط عصر المجمعين هي المسألة اللي شرحناها دابا قبل ما نوصلوا لها. هل انقراض عصر المجمعين ليكون الاجماع الحجاج. وهل يشترط بلوغ المجمعين عدد جوج المسائل المسألة اللولة المسألة الاولى اللي هي انقراض العصر هل يشترط في حجية اجماع الانقراض وعصر المجمعين عرفتي اش معنى انقراض عصر المجمعين؟ موتهم جميعا موتهم كلهم او ان يموتوا كلهم او غالبهم هذا هو معنى انقراض عصب المؤمنين اذا بعض اهل العلم قال الاجماع لا يكون حجة الا بعد انقراض عصره. بمعنى اذا اجمع الصحابة على مسألة او التابعون على مسألة تلاتين فلا يكون اجماعهم حجة الا بعد انقراض عصره الى اه ماتوا جميعا او غالبون توفوا جميعا او توفي غالبهم حينئذ يكون وعلى هذا القول الى قلنا لا يكون الاجماع حجة الا بعد انقراض عصره على هذا القول. فيعتبر قول من ولد وصار من اهل الجهاد في حياتهم ويعتبر قول من تراجع منهم ملي كنقولو انقراض العصر شرط اذا واحد من هؤلاء المجمعين قال بقول ثم غدا ولا بعد غدا ولا العام الجاي بان ليه خلاف هذا القول اتفقوا على مسألة عندنا في عصر من العصور ثلاثين من عندنا ثلاثون من العلماء اتفقوا على حكم مسألة معينة الى قلنا انقراض العصر شرط اي فلا يكون هذا الاجماع حجة الا بعد موتهم اذا بعد عام او ستة اشهر اذا اه تراجع بعضه طبعا قوله الأول قالك كنت قلت بالجواز وفاقا لهم الآن ظهر لي عدم الجواز هذا هذه المخالفة افتقدح فيك اجماع؟ نعم بناء على انقراض العصر المخالفة تقدح بالاجماع اه لا يصير اجماعا اذا فليس وعلى هذا الشرط ايضا يعتبر قول من ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد في حياتهم كانوا تلاتين من العلماء واحد العالم مكانش مع دوك المتفقين عاد الآن كان موجودا ولم يكن عالما ثم اتصف بعد سنة بالإجتهاد او سنتين او لم يكن موجودا عاد تولد واجتهد وصار من اهل الإجتهاد وقبل انقراض اصلهم وخالف يعتبر خلافه ويقدح في الاجماع وعلى هذا فليتعذر حصول اجماع من الاجماعات. وهذا القواش قول مرجوح. قول ضعيف. والصحيح ان هذا العصر ليس بشرط الذي عليه الجمهور اكثر اهل العلم علاش؟ ان انقراض العصر ليس بشرط فعليه لاحظوا معايا نفس المسألتين السابقتين على ان القردة العصرية ليس بشرط فمتى اتفقوا على مسألة ما يكون ذلك الاتفاق حجة عليهم انفسهم قبل غيرهم متى انعقد الاجماع صار حجة عليهم وعلى غيرهم وعليه على هاد القول هو قول اكثر من كان من العلماء موافقا لغيره في مسألة ما ثم بعد سنة او شهرين او شهرين تراجعا عنها مخالفته في الاجماع لا تقدح مخالفته في الاجماع ويصيره وملزما بذلك الاجماع. ولا يجوز له ان مخالفة هو براسو لا يجوز له ان يخالف ما اجمعت عليه الأمة هو براسو يصير محجوجا بالإجماع كنقولو ليه الاجماع وصار حجة عليك فلا تجد لك المخالفة وعليه هل يعتبر قول من تفقه في عصرهم وصار من اهل الاجتهاد؟ كذلك يكون محجوجا بالاجتماع بالاجماع يصير الاجماع حجة عليه ولا يجوز له ان يخالفه. فهمت المسألة. اذا انقراض العصر على الصحيح لغو اي ليس بشرط امر غير مشترك المسألة الثانية التواتر هل يشترط في المجمعين ان يبلغوا عدد التواتر الناس الذين اجمعوا العلماء المجتهدون الذين اجمعوا في عصر من العثور على مسألة هل يشترط فيهم ان يصلوا الى حد الثواب يكون العدد ديالهم يصل الى حد التوازن شناهو عدد التواتر السي هشام؟ شناهو عدد التواتر؟ يحسن ما هو عدد التواتر؟ هل يشترط ان يصلوا الى عدم التواجد؟ ما هو عدد التوازن نعم؟ على الراجح ليس له عدد معين سبق لنا ما يحصل به استحالة تواطؤهم على الكذب عادة على الصحيح ليس له عدد معين اذا فقال اهل هذا القول المجتهدون لا يكون اجماعهم حجة الا اذا كانوا عددا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الا بلغوا لهاد الدرجة اللي هي استحالة التواطؤ على الكذب عادة. فهؤلاء هم الذين يعتبر اجماعهم فاذا كانوا اقل من ذلك لا يصلون الى هذه المرتبة فلا وهذا ايضا قول هذا الشرط صحيح اه لام هذا الشرط على الصحيح لا غيم ليس بشرط في الاجماع. اذا فينعقد الاجماع باثنين اذا لم يوجد في العلماء يعني انه يترتب يعني انه يترتب على كون الاجماع اتفاق على كون الاجماع اتفاق خصوص المجتهدين الغاء يعني ان يعني انه يترتب على كون اجماع اتفاق وخصوصية اتفاق على كون الاجماع اتفاقا في الامة من المجتهدين الا اثنان فيعتبر فيعتبران في الاجماع ويكون اجماع حجة على الأمة او ثلاثة ناري فما فوق. اثنان ثلاثة اربعة فما فوق يكون اتفاقهم اجماعا وحجة واضح المسألة؟ اذن جوج د المسائل في هذا البيت لا يشترطان في الاجماع المسألة الاولى انقراض العصر بموت اهله المسألة الثانية بلوغ المجمعين عدد التواتر لا يشترط هذا للامران على مذهب الاخ قال رحمه الله ثم انقراض العصر اي عصر المجمعين بموت اهله كلهم او غالبهم والتواتر اي بلوغ المجتهدين الى حد التواتر. بلوغهم عدد التواتر. منهج شروط الانقراض العصر والتواتر السي جمال قال لغو اي ملغا انقراض العصر ملغا. وبلوغهم عدد التواتر ملغا. اي لا يشترط في انعقاد الاجماع لا يشترط في انعقاد الاجماع وجود هذين الامرين. اذا قوله ولاش راجع لانقراض العصر ولا لقوله التواتر للمسألتين معا تم انقراض العصر والتواتر لغو في المسألتين مع علاش الانقراض العصر لغو؟ قلنا لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الاجماع اذا اشترطنا القراءة د العصر غيتعذرو وقوع الإجماع لتجدد الولادة كل يوم ولحصول الإتصاف بالاجتهاد في كل فترة من الزمن كل فترة كيصير واحد مجتهد فيتعذر حصوله اجماع. قال على ما ينتحيه الاكثر ثم العصر والتواتر لغو على ما ينتحي على القول الذي ينتحيه اي يعتمده ويختاره الاكثر من اهل الاصول. واضح السي عبد الرزاق؟ قال لك له على ما اي على القول الذي ينتحيه ان يعتمده ويختاره الاكثر من اهل الاصول. ولان تعريف الاجماع الذي سبق صادق مع بقاء المجمعين ومعاصرينه يصدق مع بقاء المجمعين ومع بقاء معاصر نلاحظ لو ان علماء الامة اتفقوا على مسألة من المسائل هل يصدق عليهم لي هو وهو الاتفاق من مجتهد نمتي ولا لا يصدق عليه؟ لاحظ الان المجمعون اليوم فهاد اللحظة المجتهدون اجتمعوا في مكان واتفقوا على بحكم مسألة ما الآن فهاد اللحظة لما اتفقوا التعريف اللي سبق لينا وهو الاتفاق من مجتهد يصدق عليم ان يصدق عليه يصدق عليم اذن فلا يشترط انقراض عقلهم حتى يصدق عليهم الاجماع في تلك الحالة راه الاجماع صادق عليه فهم اش؟ مجمعون حينئذ اذن ملي قلنا على ما ينتحيه الأكثر واش كتفهمو من الأكثر؟ ان هناك من خالف اذا وقيل باشتراط انقراض العصر كلهم او غالبهم. وقيل التواتر. اذا هذا حاصل ما تعلق بهذه مسألتي والله اعلى واعلم اي اشكال تفضل الكفار على مستوى من المسائل الدنيوية كما قلنا بتصعيد مسائل الدينية او الدنيوية او المسائل اللغوية. دنيوية اذا كانوا من اهل الاجتهاد في ذلك يعتبر اذا كانوا هم يعني متخصصون في هذه ولا يوجد في المسلمين من يعلمها فيعتبر بسم الله الرحمان الرحيم تقول المسلم رحمه الله الإجماع من الأدلة الشرعية وهو يكون شرعيا الإجماع على حلية البر والنكاح وعقليا اجمع ما يعتد بهم على حدود العالم للتعقيب والدنيوي والجيوش والاجماع المصدر اجمع وهو مشترك مشترك ومشترك لغة بين امرين احدهما العزم والتصميم والثاني الاتفاق وهو قسم الاجماع الذي هو احد الادلة واصطلاح عرفه المؤلف بقوله وهو الاتفاق من مجتهد الامة من بعد وفاة احمد لمجتهدي الامة من بعد وفاتها مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد واطلقا في العصر والمتفق عليه. والمتفق عليه والمتفق عليه يعني ان الاجماع في اصطلاح الاصوليين هو اتفاق مجتهدين في اي عصر على اي شيء. وذلك هو مراده من قوله واطلقا في العصر والمتفق عليه بعد عليه. والمتفق والمتفق عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لانه ما دام حيا صلاة الله عليه وسلامه العبرة بقوله وفعله وتقريره. ولا حجة بالاجماع في حياته صلى الله عليه يعني انه يترتب على الكون الاجماع الغاء قصره للضرورة. فالالغاء لمن عم من توفي. الالغاء لمن عمن تلقيه يعني انه يترتب على كون الاجماع اتفاقه نصوص المجتهدين اجراء العوام يعني يعني اعد يعني انه بخصوص المجتهدين الغاء يعني انه يترتب على كون اجماع اتفاق نصوص المجتهدين الغاء الغاء العوامل الغاء الغاء العوام وعدم اعتبارهم بالاجماع عندهم حتى يعتبر وفاقهم مراده بقوله من عم العوام وقوله انفقي يعني كتير. وقيل لا يعني ان بعضهم قال انه يشترط بالاجماع موافقة الاعوام. موافقته. موافقة فقد في العوام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستمعوا امتي على ضلالة وحينئذ في الحجة باتفاق زميل الامة والعوام من فلابد من ميثاقهم وقيل في الجلي مثل الزنا والحج الى الخفي معناه ان بعض العلماء فسر في المسألة فقال يشترط وباجماع موافقة لهم موافقة العوام في الجليل الواضح الذي لا لا يخفى على احد كوجوب الحج وحرمة دون الخط الذي لا يعلمه كل الناس كالاجماع على ان ابن السدس مع بنت الصلب على ان لي بنتي لابني نعم. السدس مع بنتي وان الاخ لا يحجب الجد. لا يحجب وان الاخ لا يحجب الجد واعلم ان الاجماع يعتبر فيه في كل فن اله. ويعتبر في شرع المجتهدون وفي اللغة العلماء لغة العلماء باللغة وهكذا. وقرن في لا في كل من تكليف بعلمه قد عمم يعني ان بعض العلماء قال لا يبد العوام في الاجماع لا يلغى العوام في الاجماع يعني ان بعض العلماء يقال ايلغى العوام في الاجماع فيما فيما يعم التكليف بعلمه كالقرهارة والصلاح دون ما لا يعم بعلمه فانه فانهم يرغون فيه يلغون فانهم يرغون فيك البيع والاجارة وينعقد الاجماع فيه دونه واللطيف من اسمائه جل وعلا ودار الاحتجاج الاحتجاج ودار الاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى والاشارة بقوله اذا راجعة القول باعتبار العوام في الابيات الماضية يعني انه اختلف فيه اختلف فيه ما يشترط له وفاق العوض هل هو للاعتزاز بالاجماع هل هو الاحتجاج؟ هل هو الاحتجاج بالاجماع؟ على هذا القول يعني انه اختلف زيد يعني انه اختلف فيما يشترط له يعني انه يشترط له وفاق العوام نفاقه نفاق العوام هذا هو هذا هو الاحتجاج بالاجماع وعلى هذا القول ان لم يوافق العوام ان المنافقين العوام لم يكن اجماع من سواهم حجة من سواه من سواه حجة وحجة هذا قولي ان الذي دل دل الدليل على عصمته هو كل الامة. كل الامة في حديث لحديث امة امتي لا لا تجتمع على على ضلالة واية ويتبعون غير سبيل التابعة ويتبع غير سبيل المؤمنين وعلى هذا القول فالخلاف الحقيقي لصدق اطلاقه او هو لصدق هاد اللام لاش هاد اللام الزائدة عندكم لماذا مم؟ ها الكسر للاحتجاج على الكسر. لابد منها هم؟ هو قال هنا في التعليق زيادة اللام بين القوسين مني قلت لا يحتاج اليها هذه الزيادة لا يحتاج بل زيادتها هي الركاكة الصواب عدم زيادتها لأنه شنو قال الناظم رحمه الله شو شنو قال؟ يعني انه اختلف فيما يشترط له وفاق العوام هل هو شوف؟ هل هو الاحتجاج بالاجماع او هو صدق اطلاق اي اجماع الامة فهو معطون على ما سبق. هل هو الاحتجاج بالاجماع؟ او هو صدق اطلاق اجماع الامة. واضح لا يحتاج بزيادة لأن ماشي قال هل هو للإحتجاج؟ ما قال الشارح قال هل هو لي احتجاج؟ نعم في النظم دليل احتجاج او ان يطلق ولكن هذا كلام شارح هنا هل هو الاحتجاج بالاجماع او هو صدق اطلاق اجماع الامة فلا لله الحاجة لزيادته زيد وعليه فتكون فائدة وفاق الوفاق وفاق العوام فقولك اجمعت الامة على كذا واهل هذا القول يقولون حجة الاجماع التامة باتفاق وعليه فالخلاف لفظه وقوله كل يعني ان كل واحد من قومنا كله ان كل واحد منكم من القول اختاره بعض العلماء وقوله وينتقم المفعول وكل من وكل من من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر يعني ان ببدعة التطور في الاجماع فلا فلا تقدح مخالفته مخالفته مخالفته في عقاب الاجماع اذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم فالمراد بالامة فيما مضى امة اجابة فقط لا امة الدعوة والكل واجب وقيل لا يضره لا يضر لا باثنان دون من عليهما كثور. يعني ان جميع مجتهدي العصر يجدون انعقاد الاجماع. يجب لانعقاد الاجماع رفاقهم يهاجمون انعقاد يجمع اتفاقهم كلهم اتفاقهم سيول اتفاقهم. لماذا لا فين الموضة؟ التوكيد لاش؟ تكيل دماء لاي شيء شنو بقا لك دابا؟ فين قلتي نتا مكيديهاش جميعا سي الحنفي كلهم كلهم ما اعرابهم؟ لماذا؟ التوكيد شيء اتفاق هذا شيء يعني شيء ذو اجزاء يحتاج الى توكيده بكل اتفاق لاحظ اتفاق اكد ليا اتفاق هذا اتفاق كل شوف لاحظ كلمة اتفاق واش تحتاج الى توكيل حصل اتفاق كل اتفاق مصدر شيء واحد ما يتأكدش معنا هادشي علاش انا سولتكم على الإعراب لأنه من جهة المعنى ما يمكنش يكون توكيد لكلمة اتفاق السي اسماعيل اش بان لك؟ بدل من ماذا لماذا؟ والضمير ماله مرفوع مم. الضمير كيف هو دابا اخلاص حنا مبغيناش نسولو عليها عرفناها وميعرفوهاش سألنا من يجب ان يتنبه ها؟ ياك الزرع؟ كلي؟ اه كل دي. هو توكيل للضمير المجرور. اتفاقهم اتفاقهم كلي اتفاق مضاف وهم مضاف اليه اذا هم ضمير متصلون مبني على السكون في محل جري مضاف اليه هداك الضمير مفهوم مجرور واضح الفقيه وكلهم توكيد للضمير المجرور لانه في المعنى كلهم شكون؟ العلماء مجتهدين والضمير في اتفاق وهم لاش كيرجع للمجتهدين اذن قال يعني ان جميع مجتهدين العصر يجب اتفاقهم كل اتفاقهم كله. واضح؟ توكيد للضمير. وهذا ايضا هاد المسألة اللي ذكرنا الآن من الأخطاء الشائعة التي لربما ان نطقت فيها بالصواب توهم انك تنحن في اللغة العربية الى قلتي مررت بهم اتفاقهم كلهم قد يقال فيك انك تنحل في اللغة لان هذا من الاخطاء الشائعة جدا وهذا يكثر ملي كيكون الضمير مجرور مضاف اليه يكثر مثل هذا الخطر الشاهد زيد اتفاقهم كلهم فلو خالف واحد لم ينعقد الاجماع وهو مراده بقوله اجي ومحقق اصولهم يعتبرون موافقة العودة مطلقا خلافا لمن قال لا يعتبر مطلقا ولمن ولمن قال لا يعتبر في المسائل قلة مبناهم قياسيون غير قياسا دون غيرها قياس قياس دون غيرها وقوله وقيل لا يضر يعني ان بعض العلماء قال قال لا يضر مخالفة الواحد والمخالفة مخالفة الواحد والاثنين وانما يضر ما زاد على ذلك. وممن قال بهذا القول ابنه ابن خويز من داد بسكون الزاي. هكذا الاسم ديالو مركب. ابن خويز مندك. بسكون لابن خويلد خويماء ابن خويز منداد مركب اسم مركب تركيبا مزجيا بن خويز من بعد بن خويز منداد وابن جرير الطبري ولذا ذكر ابن جرير في تفسير قوله الجليل في تفسير ولذا ذكر ابن جرير في ابن جرير في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية ان جواز ان جواز اكل هذا بيكل اكل ذبيحة الناس بالتسمية من؟ مجمع عليه مع ان روج روي كراهة مع انه روي مع انه روي روي دراسة اكله اكله عن الشعب وابن سيرين والكراهة عند الصلاة كثيرا ما تطلق على المال فخلاف الشعبية والمسيرين عندهم وابن سيرين عنده لم يقدح في الاجماع. وحجة اعتبار لان حجة ان الحجة في في قول الامة كلها وحجة عدم اعتبار مخالفة الواحد يوم الاثنين الغاء الغاء النادرة واعتبار واعتبار السواد الاعظم وانما جزم المؤنث بالاول وحكى الثاني لان السواد الاعظم انما يفيد الظن والمطلوب في المطلوب والمطلوب في الاجماع افادة القدر زيد اسي عبد القادر هذا كان ناعس وبغيناه يفيق شوية مع الصحابي ننتبه ان كان موجودا الا تنتظر يعني ان اهل العصر مجملين اذا كان فيهم صحابة وتابعون فان التابعين يعتبرون مع الصحابة يعني ان اهل العصر المجمع هذا مثل ما السؤال الذي سألتكم شنو اعراب المجمعين؟ السي الحنفي شنو اعراب المجمعين يعني ان اهل العصر المجمعين هذا امر سهل جدا غي فيه التنبيه على المعنى باش يتاضح لينا الموضوع مدرس زعما استاذ استاذ ولا ماتعرفشاي سيري اسماعيل واش مؤلف؟ نعام؟ واش مؤلف؟ ها هو اسم ان هو اسم مم السي عبد العزيز على تم الكلام تما بمعنى؟ والخبر خاصو يكون مرفوع السي عبد لاش؟ اهلا. انا ماشي للعصري. لا. ان اهل العصر المجمعين. ممكن يكون نعل العصر هذا هو المقصود مضاف ومضاف اليه وذكر بعده النعت ولا البيان ولا البدال ولا التوكيد فيجب ان ترده لما يرجع اليه معنى اذا هو نعت ديال الاعلى زيد يعني ان اهل العصر مجمعين اذا كان فيهم صحابة وتابعون فان التابعين يعتبرون مع الصحابة يعتبرون. ان التابعين يعتبرون مع الصحابة فلا ينعقد اجماع الصحابة دونهم ان كانت سبعون وقتا هي قالت وقتا انعقاد الاجماع موجودين ملتصقين بالصفات في الاعتبار مرتبة الاجتهاد. وان كان التابعون مقترح قاضي اجماعي غير موجودين وموجودين غير علماء فانهم لا يعتبرون انهم لا يعتبرون وذلك هو مراد بقوله ان كان موجودا والا فامتنع وقوله ومن تبعه يعني من تبع يعني يعني بالتابع وهو مفعول اعتبره ثم انقاد العصر ثم انقراض العصر ثم انقراض العصر والتواتر وتواتر والتوتر له على ما تغير اكثر ذكر في هذا البيت مسألة اختلف العلماء في اشتراطينا في الاجماع ترجح عدم الاشتراط فيهما للاكثر منهما الاولى منهما هل يشترط انقراض المجمعين بناءا على وجوب الكل او معظمهم بناءا على عدم اعتبار مخالفة الوعي خصوصا المجتهدين على القول بإلغاء العوام او كل الأمة على القول بعدم الغائهم ويرمي اشتراط ويروى ويروى استيراد انقراض اهل العصر بالاجماع احمد وابن فورة وابن وسليم الرازي وسليمن الرازي. سليم. سليم الرازي من الشافعية وحجة هذا القول انهم ماذا؟ انهم ما داموا احياء ان يحتملوا رجوعهم والرد من قبل ورد من قبل الجمهور بان الاجماع اذ انعقد لحظة تمت ولا يقبل رجوع بعض المجمعين بعض فلا يقبل رجوع بعض المجمعين لانه خرق للاجماع. والثانية هل يشترط للمجمعين ان يبلغ عددهم قدرا يحصل به يحصل به التوتر حول على اشتراط بلوغهم عدد التوتر لون او لو لم يكن في الدنيا الا مجتهدين او لا مجتهدان او لا مجتهدان اعرابه اسي ياسين لو لم يكن في الدنيا الا مجتهدا اسمه يكون زيد لو لم يكن في الدنيا لمجتهدان او ثلاثة او اربعة لا يكون اجماع حجة اما على مشهور من عدم اشتراط عدد التواتر فان اجماع المذكورين يكون حجة لدخولهم في حد الاجماع. اما لو لم يبقى الا مجتهد واحد فلا يكون قول اجماع ولا يدخل في حد الاجماع لقول المؤلف وهو الاتفاق الى اخره والواحد لا يطلق عليه الاتفاق. والله اعلم هانتوما هادا حيت