ان الاجماع حجة عند جميع العلماء ولم يخالف في الاحتجاج به الا الشيعة والخوارج والنظام وهؤلاء يعتد بخلافهم ولو خالفوا خلافهم غير معتد به. لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وفاقهم وخلافهم عندنا سواء اذن هذا هو الأمر الأول المذكور هنا واضح؟ قال وهو حجته ثم قال ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل. قال لك اعلم انه لا يحتج بالاجماع في امر في مسألته ما هو الامر الذي لا يحتج به في اجماع عند المتكلمين؟ قال لك في الامور العقلية التي يتوقف صحة الاجماع عليها اذا شيء واحد عند المتكلمين لا يحتج بالاجماع عليه. ما هو هذا الشيء؟ الامر العقلي الذي تتوقف صحة الاجماع عليه وسنبينه ان شاء الله الشاهد هذا هو الذي لا يحتج بالاجماع عليه واش واضح هاد الكلام هذا؟ الاجماع حجة الا في مسألة واحدة عند المتكلمين لا يحتج على ما هي المسألة الواحدة التي لا يحتج عليها بالاجماع؟ الامر العقلي كيقصدو مسائل العقيدة التي لا تثبت عنده الا بالعقل المتكلم. ولكن ماشي كل امر عقلي. لا. الامر العقلي الذي تتوقف صحة الاجماع لأن عندنا مسائل عقلية لا يتوقف صحة الإجماع عليها ومنها ما تتوقف صحة الإجماع عليه هذا عند المتكلم مثال ذلك مثل ماذا الأمر العقلي الذي تتوقف صحة الإجماع عليه بوجود الله تعالى كاثبات وجود الله عز وجل وكاثبات النبوة والرسالة فاثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. واثبات النبوة والرسالة عند المتكلمين يثبت بالعقل عند التأمل والنظر يطلع العدل وندرك وجود الله عز وجل. اذا وجود الله عز وجل وكذلك اثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابت بالعقل كما هو مقرر مقدمة ابن عاشر رحمه الله هذا امر ثابت بالعقل ببناء مقدمة على لا مقدمة اذا بنى المجتهد عندهم مقدمة على مقدمة اخرى ينتج هذا آآ الأمر العقلية وهو ان الله تبارك وتعالى موجود وان نبوة النبيين ثابتة ثابتة بالعقل مزيان هاد الأمور الثابتة بالعقل تتوقف صحة الإجماع عليها الإجماع الآن قلنا هو حجة ولا لا؟ الإجماع حجة يحتج بها. ما الدليل على انه حجة؟ العقد لا الدليل على ذلك الشرع. الإجماع بأي دليل بالشرع قال الله ومن قال النبي صلى الله لا تجتمع امتي على ضرر اذن الدليل على حجية الإجماع الشرع الشرع لي هو الكتاب والسنة امر اصله ثابت بالعقل عند المتكلم يعني وجود الله تعالى بالعقل وإثبات النبوة امر ثابت بالعقل فإذا احتجنا على هذه الأمور بالإجماع سيقع الدور يتوقف كل منهما على الاخر. اذا جئنا وقلنا ان وجود الله ثابت بالاجماع. لاحظ الى قلنا وجود الله تعالى امر ثابت باجماع المسلمين. اثبات النبوة امر ثابت باجماع المسلمين. ما الذي سيقع؟ سيقع الدور هو توقف كل على الاخر لاننا قلنا ان حجية الاجماع امر مستفاد من الكتاب والسنة واثبتنا اصل الكتاب والسنة بالاجماع قلنا الاجماع حجة بالكتاب والسنة ثم استبدلنا بالاجماع على وجود الله وعلى ثبوت النبوة اذا ما الذي يقع فقالوا لما كان الدور حاصلا هنا فلا يحتج بالاجماع على هذه الامور العقلية وهذا قول هاد الكلام هذا كلام لأنه مبني على عقيدتهم الفاسدة وهي ان اثبات وجود الله وان اثبات النبوة لا يكون الا بالعقل زعموا ان مثل هذه الأمور لا تثبت بالنقل لا يمكن اثباتها بالنقل. لأن النقل فيها لا يفيد القضاء اش قالوا؟ قالوا هاد امور لابد فيها من القطع والنقل لا يفيد فيها القطع اذن لابد من اثباتها بالعقل ولذلك بنوا على ذلك هذه المسألة التي ذكرتهما. اذا حاصل المسألة هل كل امر عقلي يثبت بالعقل من مسائل العقيدة عندهم عندهم على ما يقررون هل كل امر من امور العقيدة اي عقلي يثبت بالعقل اه لا يجوز الاحتجاج عليه بالاجماع لا في ذلك تفصيل الامور العقلية اما ان تتوقف صحتها على الاجماع اولى. فما تتوقف صحته عن الاجماع فلا يجوز الاحتجاج بالاجماع عليه. وما لا تتوقف صحته عن الاجماع فيجوز. مثل ماذا؟ من الامور هي التي يجوز الاحتجاج عليهم اجماع مثل ماذا؟ قالوك اثبات توحيد الله عز وجل وجوب توحيده سبحانه وتعالى اثبات وجوب توحيده سبحانه وتعالى امر عقلي. ياك ا سيدي؟ امر عقلي. عندهم ثابت بالعقل. ولكن هل هذا الامر تتوقف صحته على الاجماع لا تتوقف كذلك افراد توحيد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالنبوة والرسالة وانه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم هذا كذلك امر عقلي ولكن لا تتوقف صحة الاجماع عليه فهذا يمكن الاستدلال عليه بالاجماع اما ما لا يمكن الاستدلال عليه بالاجماع فهو اش؟ ما تتوقف صحة اجماع عليه وهو قلت اثبات وجود الله و علمه وقدرته هذا كله متعلق بالوجود. اثبات وجود الله وعلمه وقدرته اثبات النبوة والرسالة هذا امر صحة الاجماع تتوقف عليه واش فهمتو الفرق بينهما واضح الفرق بينهما اذن السؤال هل كل عقلي عندهم عند المتكلمين؟ هل كل عقلي عندهم لا يجوز الاحتجاج عليه بالاجماع؟ لا وانما العقلي قسمان ما تتوقف صحة الاجماع عليه وما لا اتتوقف صحة الاجماع عليه؟ فما لا تتوقف صحة الاجماع عليه يجوز عندهم الاحتجاج عليه بالاجماع لماذا لأنه لا محظور فيه الدور مكاينش. فإذا لم يكن دور فلا اشكال يحتج عليه بالإجماع. وما تتوقف صحة الإجماع عليه لا الاحتجاج عليه بالاجماع لماذا؟ لوجود المحذور الذي هو الدور لان الدور هذا من الامور المستحيلة من المستحيلات الممنوعة اش؟ وجود الدور توقف شيء على الاخر وتوقف الاخر عليه هذا امر يمنعه العقلاء لا يمكن وجوده ولذلك فيما وجد فيه المحظور قالوا لا. وما لم يوجد فيه المحظور يمكن آآ الاحتجاج بالاجماع عليه. فاثبات الله ليس فيها دور واثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم منفرد بالرسالة ليس فيه دور. كيف ذلك؟ لأننا ملي كنقولو آآ حجية الاجماع ثابتة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام او اية من القرآن لا يلزم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فالمقصود ان الاحتجاج بالاجماع اش؟ ثابت بالدليل. ولا يلزم من ذلك ان يكون الله تعالى متفردا عقلا يعني. فالمقصود ان القرآن دل على ذلك كلام الله دل على ذلك. اذا فالوحدانية شيء ولكن اثبات وجود الله. واثبات النبوة من اصلها شيء اخر. فالمقصود ان تبات وجود الله وعلمه وقدرته. واثبات النبوة امران يتوقف عليهما الاجماع. لا هل الاجماع واقف على اثبات وجود الله صحة الاجماع امر متوقف على اثبات وجود الله. لان صحة الاجماع من اين اخذناها اخذناها من القرآن والسنة. فمثلا خديناها من القرآن ومن يشاقق الرسول. هاد الآية كلام من؟ اذا متى يحتج بها الإجماع اذا اثبتنا وجود الله الذي لا يثبت وجود الله اصلا يحتج بالقرآن؟ لا اذن الآية دليل على حجية اذا كنا نثبت وجود الله فإذا استدللنا بالإجماع على وجود الله وقع الدور واضح المقصود اما وحدانيته كونه متفردا كتوقف عليه حجية الإجماع على هاد التوقف فهم اذن الشاهد هم يقولون يقررون ان الإجماع حجة في جميع المسائل الا ما كان عقليا تتوقف صحة الاجماع عليه. اذا تفصيل هذا الكلام الى بغينا نفصلوه. هل الاجماع حجة في مسائل الفروع في غير مسائل العقيدة في غير العقائد الاجماع الحجة بلا استثناء عندهم الاجماع حجة في مسائل الفروع بلا استبلاء وهل هو حجة في العقائد في اصول الدين في ذلك تفصيل؟ ما لا تتوقف صحة الاجماع عليه منها فهو حجة وما تتوقف صحة الاجماع فهو ليس بحجة. وهذه الاشياء اللي ذكرنا الان تتوقف صحة الاجماع عليها عندهم اثبات وجود الله وعلمه وقدرته واثبات النبوة والرسالة عندهم هم امور ثابتة عقلي العقل هو الذي يمكنه ان يصل الى القطع فيها. اما الأدلة النقلية الدالة على وجود الله فلا تحصل عندهم القدر. وإنما لي كيحصل عندهم القدر الأدلة من النظر. الأدلة من العقل. لذلك هم يوجبون على كل مكلف ولو كان عاميا. ان يدرك هذه الامور بعقله يجيبون عليه اول شيء لي كيقول الواجب على المكلف هو ان اول واجب على من كلف ممكن ان يعرف الله زيد الشاهد قال اول واجب على من كلف؟ ممكنا من نظر ان يعرف ان يعرف هذه الامور الله والرسول بصفة باش بالنظر للعقل هذا امر متكرر عندنا عندهم عند المتكلمين اذا قالوا مثل هذه الامور لا يمكن تحقيقها لا يمكن القطع بها الا بالعقل وهاد الكلام صحيح؟ لا ابدا غير صحيح كلام باطل هذا المذهب فاسد بل مسائل عقيدة عندما بالنخل والعقل تابع للكل. والعقل يحصل القطع بها. نحن نقطع بوجود الله تبارك وتعالى بدلاء ادلة النقل كما نحتج على ذلك بأدلة العقل وكما نحتج على ذلك بآيات الله تعالى الكونية المقصود ان النقل كاف عندنا في تحصيل القطع بذلك بذلك ولا اه يجب على المكلف ان ان يحصل القطع ان يثبتها بالعقل ليحصل عنده القضاء. ومما يدل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر العقائد والاحكام لعامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيدكر ليهم العقائد والاحكام. ولا ايفونا هذه المسائل العقلية التي اثبتها المتكلمون بعد. الصحابة رضوان الله عليهم عامتهم ما كانوا يعرفون هذه المسائل النظرية العقلية التي يثبت بها المتكلمون مسائل العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم عن الله وما يتعلق من الصفات فيؤمنون ويصدقون وكانوا بذلك مؤمنين وكان العلم بهذه الاشياء حاصلا عندهم بالقطع ثقيلا وجزما لم يكن عنده تردد في ذلك. فدل هذا على ان القطع بهذه الامور لا يتوقف على العقل وعليه فهذا فاسد من اصله. هاد الاستثناء الذي عند المتكلمين فاسد من اصله لانه مبني على المسألة العقدية التي ذكرت فهم ما هي المسألة العقدية التي ذكرت ان مسائل العقيدة لا يمكن تحصيل القطع فيها الا بالعقل اما الادلة النقلية فلا تكفي في تحصيل القطع وانما تحصل الظن فقط وكيقولوهم مسائل العقيدة يكفي فيها الظن بل لابد فيها من الخطر. والأدلة النقية تحصل لهم الظن فقط. اذا ما الوادي ما الواجب؟ بناء مقدمات مقدمة على على الأخرى ليثبتوا بذلك وجود الله وليثبتوا كذلك النبوة والرسالة اذا يقول الناضل وهو حجة اي الاجماع. ولكن استدرك رحمه الله واستثنى مسألته. قال ولكن قالوا ان يمنعوا الاحتجاج به ولكن يحذر ان يمنعوا الاحتجاج بالاجماع. في ماذا؟ قال فيما في كل عام يحصل به اي فيه هاديك الباء في قوله به ظرفية ولكن يحضن فيما في كل عقل يحصل به اي فيه اش لو يحصل فيه دور. يحصل فيه دور متى اذا احتج عليه بالاجماع واضح الكلام؟ وهو حجة ثم قال ولكن يحذر ان يمنع الاحتجاج به بالاجماع فاش؟ في اي امر؟ في في كل عقل يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع. واضح التقدير؟ في كل عقلي يحفظه لانه كان يوجد مجتهدون في غير الكوفة والبصرة. كانوا يوجدون في المدينة وكانوا يوجدون في مكة. وفي غيرهما. من بلاد المسلمين. اذا فلانهم بعض الامة فقط فليس اجماعهم حجة. لماذا؟ لانه لا ينطبق عليه حد الاجماع اذا احتج عليه بالاجماع يعني المسائل العقلية التي ان احتجنا فعليها بالاجماع سيحصل الدور. شناهي المسائل العقلية التي ان احتجزنا عليها بالاجماع يحسن الضوء؟ هي المسائل العطية التي تتوقف صحة الاجماع عليها هي اللي ضبطناها فهداك مفهوم اذا ماذا يستفاد من قوله فيما يحصل دور فيه ان المسائل العقلية التي لا يحصل دور فيها اذا احتج عليها بالاجماع لا مانع من ان يحتج بالاجماع بالاجماع عليها. اذا يقول ولكن يحضن فيما يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه. لان كون الاجماع حجة فرع عن اثبات صفة علم الله تعالى وقدرته ووجوده والرسالة والنبوة. فلو ثبتت هذه الامور بالاجماع لا لزم الضوء واضح الكلام اذن الحاصل ضابط ذلك كما قلت ما تتوقف صحة الاجماع عليه لا يحتج فيه بالاجماع لماذا؟ لانه يجمع الدور والدور امر محظور ممنوع. مفهوم ماذا قال؟ هذا حاصل ما قرروا في هذه المسألة. ثم قال وما اذا منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم. كذلك مما يحذر ان يمنعوا الاحتجاج به ما ينتمي الى الكوفة. الان انتقل رحمه الله الكلام على بعض اجماعات التي لا يعتد بها من الاجماعات التي لا تعتبر ولا يعتد بها عند جمهور العلماء وقال بالاعتداد بعض هاد الإجماعات الآتي الكلام عليها قيل بالاحتجاج بها يعني ان بعض اهل العلم قال هي نحن مثلا معاشر المالكية نحتج باجماع اهل المدينة بضابطه الاتي ان شاء الله. وغيرنا يحتج باجماع اهل الكوفة وبعضهم يحتج باجماع اهل البصرة وبعضهم يحتج باجماع الخلفاء الراشدين وبعضهم يحتج اهل البيت فاراد هنا المؤلف رحمه الله ان يبين ما لا يعتد به من الاجماعات وما يعتد به من الاجماعات التي هي اجماعات لبعض الامة غيقول قائل قررنا في بعضنا ان الاجماع حجة قال الناظم وهو حجة اذا ما الذي سيتحدث عنه هنا؟ لي غيتحدث عليه هنا اجماعات لبعض الامة ملي كنقولو اجماع اهل المدينة هل هل اهل المدينة هم كل الأمة؟ هم بعض الأمة هل اهل الكوفة هم كل الأمة؟ بعضها اهل البصرة بعضها الخلفاء الراشدون بعض الأمة اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمة اما ما سبق فهو كلام على ايش؟ اجماع الأمة كلها وما سيتكلم عليه الان اجماعات لبعض الامة. اذا قال لك رحمه الله مما لا يحتج به من الاجماع اجماع اهل الكوفة سواء كانوا كانوا وحدهم او مع اهل البصرة. سواء كانوا اهل الكوفة بوحدهم ولا اهل الكوفة مع اهل البصرة طمعا اجمعوا على امر قال لك لا يحتج بهذا علاش لا يحتج به العلة واضحة لماذا؟ لانهم بعض الامة وقيل واحتجوا به بعضهم قالت بمعنى هاد المسائل المذكورة الان وقع فيها الخلاف ولا لا؟ لذلك هداك راه الناظم رحمه الله لو كان اجماع اهل الكوفة لا يحتج به الاجماع لم يقل لما احتاج الى ذكره ميدكروش لينا اصلا لانه لم يقل بالاحتجاج به احد ولا احتاج ان يذكر اجماع كل مدينة مايذكرش الله غي اهل الكوفة والبصرة كل مكان كان به بعض الصحابة غادي يدكرو لينا هنا وقلنا يحتج به لا المقصود ان هذه الاجماعات قيل بالاحتجاج بها. اذا مما قيل بالاحتجاج به وليس حجة على صحيح ماذا؟ اجماع اهل الكوفة. سواء كانوا وحدهم او كانوا مع اهل البصرة. لا يحتج باجماعهم. قال رحمه الله وما اي ويحظر الاجماع الذي ينتمي الى اهل الكوبة. اذا ما ما اعراب ما هنا؟ معطوف على نائب الفاعل في قوله ولكن يحضن راه قالينا في البيت السابق ولكن يحضر فيما به كالعلم دور يحصد التقدير كذلك اي يمتنع الاحتجاج بما ينتمي الى الكوفة منه اي من الاجماع قال ويمنع ويحضن كذلك الاحتجاج بماذا؟ بما اش معنى ما؟ اي الاجماع. ما الدليل على ان المراد الاجماع اقوله منه؟ لان من في قوله منه بيانية والضمير في منه يرجع للاجماع. اذا الاجماع الذي ينتمي ينتسب الى اهل الكوفة. الى اهل الكوفة فقط او الى اهل الكوفة والبصر فهو لو كان معهم اهل البصرة ولو كان معهم اهل البصرة لا يحتج به على الصحيح على مذهب جمهور العلماء. لماذا لأنهم بعض الأمة والإجماع كما سبق هو هو اتفاق مجتهدي الأمة كلهم اتفاق كل للمجتهدين في الأمة هذا هو الإجماع ولا لا؟ اما اهل الكوفة ويا اهل الكوفة والبصرة هم بعض الأمة او كلها بعض الأمة التعريف ديال الاجماع لا ينطبق على هذا الاجماع واضح الفقيه تعريف الاجماع لا ينطبق عليه لان الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة اي كل وهؤلاء بعض الامة. وقال قوم قيل اش اجماعهم حجة عكس هذا القول قول بعض قالوا اجماع اهل الكوفة حجة لماذا؟ لماذا احتج هؤلاء؟ قالوا لكثرة لمن سكنها من الصحابة قالوا لان كثيرا من الصحابة كانوا خصوصا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وما بعده. كثير من من الصحابة كانوا بالكوفة. فهؤلاء قالوا يحتج باجماع اهل الكوفة لماذا؟ لكثرة من سكنها من الصحابة لكثرة من كان فيها من المجتهدين من الصحابة. واضح؟ هذا هذا النوع الأول مما لا يحتج به. الثاني من الإجماعات التي لا يحتج قال والخلفاء الراشدين فاعلموا. اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة رضي الله تعالى عنهم هل هو حجة؟ يعني هل يعتبر اجماعا؟ هذا المقصود. هل يعتبر اجماعا؟ كاجماع الامة كلها على الصحيح لا يعتبر اجماعا. لا يسمى اجماعا فلا يحج به على انه اجماع. هذا المراد وقوله والخلفاء الراشدين معطوف على طوره اش؟ معطوف على قوله الكوفة فكأنه قال ويحذر الاحتجاج بما ينتمي الى الخلفاء الراشدين ويحذر الاحتجاج بما ينبغي الى الخلفاء الاربعة الراشدين منهم رضي الله تعالى عنهم. اذا علاش لا يحتج باجماعهم لماذا لا يسمى اتفاقهم اجماعا؟ لانهم بعض الامة العلة واحدة. لانهم بعض الامة هل الخلفاء الراشدون الاربعة رضي الله عنهم؟ هم مجتهدوا الامة فقط في زمنهم. في زمانهم هم المجتهدون فقط وغيرهم من العوام؟ لا يوجد مجتهدون من غير الخلفاء الاربعة. فاذا اتفقوا هم فقط فهذا اتفاق بعض الامة. والاجماع كما ذكرنا هو اتفاق جميع الأمة قال والخلفاء الراشدين اذن ملي ذكر المؤلف الخلفاء الراشدين هناك من قال بأن بأن اتفاق او يعد اجماعا؟ نعم. نعم هناك من قال ذلك قال قوم ان اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا ويروى هذا وينسب للامام احمد رحمه الله ينسب للامام احمد انه كان يرى ان اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا والصحيح انه ليس بالاجماع وقول النادر فاعلمي تتميم للبعيد. ثم قال واوجب الحجية للمدني فيما على التوقيف امره وقيل مطلقا انتقل رحمه الله الى اجماع اهل المدينة تكلمنا الان على اجماع اهل الكوفة ليس بحجة ياك اسيدي؟ واجماع اش؟ الخلفاء الراشدين ولكن اجماع المدينة الا حجته وكذلك سيأتي معنا ان اجماع اهل البيت ليس بحجة الا اجماع اهل المدينة وهكذا كل من هو متمذهب بمذهب ينشر الاجماع الذي يقول به امامه اذا قال لك هنا او واوجب الحجية للمدام. اجماع اهل المدينة حجة وبعد. ولكن حقيقة وانصافا فرق بين اجماع اهل المدينة وبين اجماع غيرهم من الامكنة. فرق بين هؤلاء وبين اولئك لان المدينة كانت الموضع الذي يعيش به النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المدينة موضع اقامته صلى الله عليه واكثر الصحابة كانوا بها. اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بالمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بها ومات بها صلى الله عليه وسلم ودفن فيها. فلاجل هذه الامور لاجماع اهل المدينة خصوصية على اجماع اهل الكوفة واجماع اهل البصرة وعلى غيرها من الاجماعات التي لا يعتد بها. ولذلك قال كثير من محققين للاحتجاج باجماع اهل المدينة ولكن بالضوابط الاتية ان شاء الله. اجماع اهل المدينة ان كان من الصحابة والتابعين لمن بعده. اذا فالاجماعات المتأخرة بعد الصحابة والتابعين لا يحتج بها. وانما الذي يحتج به اجماع الصحابة والتابعين والشرط الثاني ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه في المسائل التوقيفية في الامور التي لا الا بالشرع لا يمكن ان تثبت بالاجتهاد. كالامور التي تجري مجرى النقل. كالمسائل التي تجري في مجال النقل بحيث لا يمكن ادخال الاجتهاد فيها ولا يمكن ان تثبت بالعقل مسائل توقيفية تتوقف على الوحي والشرع لا يمكن اثباتها بغير ذلك فإذا كان اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين وكان في المسائل التي ليس للاجتهاد فيها مجال. المسائل التوقيفية المسائل التي لا يثبت الا بالوحي فانه يكون حجة. لماذا؟ لانه بمثابة الخبر المتواتر. هو بمنزلة الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كونه له حكم الرفع فهذا امر واضح. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لا مجال للرأي فيه مال هذا؟ له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان من الصحابة والتابعين فله حكم الرفع الى رسول الله لان هذه المسائل لا يدخلها للاجتهاد ليست مسائل تدرك بالعقل زد على ذلك ان اهل المدينة كلهم قالوا بتلك المسألة هذا يجعله متواترا ماشي غي خبر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فقط بل خبر متواتر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان المتواتر يفيد القطع يفيد لاخيه فلذلك قالوا واش يحتج باجماع اهل المدينة اذا لا شك انه ان توفر فيه هذان الشيطان يحتج به. ولكن هل يسمى اجماعا؟ هذا هو محل البحث هل يقال اجمع؟ على كذا. وهل يعتبر اجماعا من الاجماعات السابقة؟ وهل يدخل في الحد السابق؟ لا الصحيح لا يدخل في حد الاجماع. ولا يقال اجمعت الامة على كذا وانما يقال اجمع اهل المدينة. على كذا وكذا اذن يقول الناظم هنا واوجبن عند مالك رحمه الله. اذا الجمهور جمهور العلماء خالفوا مالكا فهاد المسألة ديال الإحتجاج بأهل المدينة الجمهور غير المالكية خالفوا مالكا رحمه الله وائمة المالكية في اجماع اهل المدينة فقالوا لا يحتج به كاجماع اهل الكوفة واهل البصرة. وبعض المحققين من غير المالكية قال بالاحتجاج بي اجماع اهل المدينة ولكن بالشرطين المذكورين. وممن قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الاسلام ابن تيمية من يقول بالاحتجاج به ولكن بالضابطين المذكورين. اما جمهور اهل العلم خلافا لمالك رحمه الله الله واصحابه فلا يقولون بالاحتجاج عمل اهل المدينة وعندهم اجماع اهل المدينة مثل اجماع اهل الكوفة واجماع اهل البصرة لا يعد اجماعا قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع ليس من المالكية ليس مالكية قال في جمع الجوامع رحمه الله واما اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصريين الكوفة والبصرة غير حجة كلشي هو جمعوهم غيروحو الجهل وان اجماع هذا في متنه في المتن قال وان اجماع من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصريين الكوفة والبصرة غير الى هذه الجماعات كلها لا يحتج بها او لا تسمى اجماعا. اذا الشاهد نقرو اولا ما يقوله المالكية وآآ يذكر خلاصة ذلك بعد. اذا اولا قال رحمه الله واوجب الحجية للمدنيين فيما على التوقيف امره واوجبن عند مالك حجية للمدني اي للاجماع المدني للاجماع المدني. اجماع اهل المدينة ولكن بشرط. اذا كان من الصحابة والتابعين. واضح الكلام ثم ذكر القيد الثاني بقوله فيما على التوقيف امره بني فيما بني على التوقيف من الشرع. معنى فيما بني على التوقيف من الشرع. اي بحيث لا يتطرق او اليه الاجتهاد فيما بني على التوقيف اي على الوحي. التوقيف هو الوحيد. فيما بني على الوحي. فيما بني على التوقيف من الشرع بحيث لا يتطرق منه لاختيار. او كأنه قال فيما لا مجال للرأي فيه. اوجبن حجية بالمدن في المسائل التي لا مجال للرأي فيها. كنقلهم الينا مقدار مقدار الصاع. صاعوا النبي عليه الصلاة والسلام اه الذي كان يكيل به عليه الصلاة والسلام. لا قال لا قال الينا اهل المدينة مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا نقلهم الينا مقدار الساعة هل هذا الامر المقدار مقدار الصاق هل هذا مما يدخله الاجتهاد؟ هل هذا من مال الرأي فيه مجال؟ هذا امر لا مدخل للعقل فيه. وانما هو امر يثبت بالنقل لا يمكن ان يدخل العقل في اش المقادير المقادير مما لا يدخل فيها العقل اذا نقلهم الينا مقدار الصاع قالوا لينا هدا هو صار على النبي هدا هو الصاع الدي كان يكيل به النبي يقدر به النبي عليه الصلاة والسلام هاد الصاع الذي بين ايدينا الان هو الذي كان يقدر به النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على ذلك ولم يخالف احد في ان هذا هو اللي قدر اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر به الاشياء. يعتبر هذا حجة ولا لا؟ حجة لان هذه المسألة لا يمكن ان ان يدخل فيها اجتهاد ولا رأي وانما هي امر توقيفي. اذا يقول فيما بني على التوقيف امر فيما بني على التوقيف امره اي فيما لا مجال للرأي فيه. لان خلفهم ينقل عن سلفهم بمعنى ان هذا الامر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصحابة بعده لما توفي الصحابة اخذه التابعون فأخذه خلفهم عن سلفهم. فيخرج بهذا النقل من حيز الظن الى حيز اليقين اذن النوع الأول من اجماع اهل المدينة هو اش؟ اجماع اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه. بل هذا اجمعوا الذي هو حجة عند كل المالكية وعند بعض اهل العلم من غير المالكية النوع الثاني قال وقيل مطلقا بعض المالكية هادي ماشي كول المالكية بعض المالكية قالوا اجماع اهل المدينة حجة مطلقا شمعنى سواء كان فيما للرأي فيه مجال ام لا؟ مطلقا اي ولو كان المجمع عليه اماني اجتهادية ولو كان المجمع عليه امرا اجتهاديا اذا بعض المالكية ايش قال؟ هو حجة مطلقة في المسائل التوقيفية وفي المسائل الاجتهادية. قال رحمه الله وقيل قال بعض المالكية اجماعهم حجة مطلقا اي ولو كان ولو كان للاجتهاد فيه مجال. وخالف في اجماع اهل المدينة اكثر والعلماء للجمهور وقالوا ليس بحجة مطلقا لأنهم بعض الأمة شوف الجمهور اللي قالوا اجماع اهل المدينة ليس ذي الحجة لماذا احتجوا قالوا لانهم بعض المؤمنين واضح الكلام؟ كما قلنا نحن فيما مضى في اجماع اهل الكوفة والبصرة قلنا بانهم بعض الامة فكذلك كغيرنا قالوا في اجماع اهل المدينة ليس بحجة لانهم اذا حاصل ما تعلق باجماع اهل المدينة اش ان اجماع اهل المدينة الجمهور يقولون ليس بحجة مطلقا فيما للرأي فيه مجال او ما ليس كذلك في المسائل التوقيفية هم يقولون ليس بحجة مطلقا لماذا؟ لانهم بعض الامة. المحققون من اهل العلم والذي عليه اه كل المالكية ان اجماع اهل المدينة ان كان في المسائل التوقيفية ليس للرأي فيها مجال فهو حجة. وبعض المالكية بالغ وقال اجماعهم حجة مطلقا ولو ولو لم يكن للرأي فيه مجال. وقد سبق الاشارة الى اجماع اهل المدينة هناك في قول الناظم وما ينافي نقلتي عدة قطعيون وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك قلت قد قضيت. سبق لنا ما هو اكثر من الحجية وهو ان اجماع اهل مدينتي يقدم على خبر الأحد عند تعارض ان كان ان كان في المسائل التوقيفية سبق ان فيما مضى ان اجماع اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه يقدم على خبر الأحد عند التعارض الى تعارض لينا حديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم الاحاد مع اجماع اهل المدينة التوقيفي فيقدم اجماع اهل المدينة. وان كان اجماع اهل المدينة فيه مجال فاختلف قولان في المذهب. فقيل يقدم خبر الاحادي عليه وقيل هو يقدم على خبر الاحد. اذا الشاهد اجماع اهل المدينة الكلام عليه انه قسمان اما ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه واما ان يكون في المسائل الاجتهادية. فان كان فيما لا مجال للرأي فيه فالتحقيق والراجح انه حجة. هو حجة على الصحيح ولكن بشرط ان يكون من الصحابة والتابعين لا من بعدهم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ان يكون من الصحابة والتابعين او يعني القايد لي قلنا فيما لا مجال للرأي فيه. ولكن هل يسمى اجماعا انه حجة يحتج به؟ هل نقول اجمعت الامة هل يعتبر اجماعا؟ لا لا يعتبر اجماعا. لا ينطبق عليه حكم الاجماع السابق. علاش؟ لان اهل المدينة بعض الامة النوع الثاني الاجماع فيما اش؟ للرأي فيه مجال في المسائل الاجتهاد مثل هذا حث خلاف بين المالكية. قال بعض المالكية لا يحتج به وقال البعض الآخر يحتج به. والمختار عدم الاحتجاج به لأن انه بعض الامة. وانما قلنا في النوع الاول يحتج به علاش؟ لان ذلك الامر له حكم الرفع الى النبي المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها اش؟ لها حكم الرفع ومقرر في علم الحديث ان الصحابية اذا بقول ليس للرأي فيه مجال فانه يكون مرفوعا حكما بشروطه وقيوده. اذا لم يكن الصحابي معروفا بالاخذ من الاسرائيليات. فانه يكون مرفوعا حكما. فكيف بامر لم يقل به صحابي واحد؟ قال به كثير من الصحابة بالمدينة لان ملي كنقولو اجماع كلهم قالوا بذلك اذا اقل شيئا له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان له حكم الرفع هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتج به لانه حديث اذا زدت على ذلك ان اهل المدينة جميعا قالوا به يصير اش؟ حديثا متواترا. ولذلك قالوا يقدم على على خبر الأحد لأنه قطعي وخبر الأحد يفيد الظن من فوق اذن هذا ما تعلق بإجماع هذه المدينة. قال رحمه الله واوجب الحجية للمدني فيما على التوقيت امره امه وقيل مطلقا ثم قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع قال لك مما لا يعتز به من الاجماعات اجماع اهل البيت. لا يعتبر اجماع اهل الجنس بحجة. والمراد باهل البيت هناك عندهم علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء الاربعة هم المراد باهل البيت عند الاصول من مراد ذو عنده بإجماع اهل البيت شكون اهل البيت؟ فاطمة وعلي والحسن والحسين هل ما اتفق عليه هؤلاء اربعة يقول حجة لا يكون حجة على الصحيح. اتفاق هؤلاء الاربعة من اهل البيت ليس بحجة. ولا يعتبر اجماعا نفس ما قلنا من الكلام في اتفاق الخلفاء الاربعة ما قيل في الخلفاء الراشدين الاربعة يقال في اهل البيت. اذا اجماع اهل البيت ليس بحجة لا يعتبر ولا يحتد به قال رحمه الله وما ايها الحكم الذي قد اجمع عليه اهل البيت وما والحكم الذي اجمع اهل البيت عليه. ما المراد عندهم باهل البيت؟ الحسنان وعلي وباطل قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع ما منع؟ من الاجماع الذي منع عند مالك والجمهور الاحتجاج به. مما اي من الاجماع الذي منع منع ماذا؟ الاحتجاج به عند مالك والجمهور خلافا للشيعة بل الشيعة يقولون ما هو اكثر من هذا يقولون ان قول علي وحده حجة لا يشترط الان يتفق اهل البيت كلهم قول الواحد منهم يعتبر حجة قاطعة قول علي وحده قول فاطمة وحده حجة قول الحسن اذا قال وما والحكم الذي قد اجمع اهل البيت عليه مما من الاجماع الذي منع عند مالك الاحتجاج به. واضح الكلام؟ اذا هذا حاصل ما تعلق بمسألة اجماعات. اذا شحال د الأنواع المؤلف ذكر اجماع اهل الكوفة وحدهم او مع اهل البصرة واجماع الخلفاء الراشدين واجماع اهل المدينة واجماع اهل البيت فقال اجماع اهل الكوفة وحدهم او مع اهل البصرة واجماع الخلفاء الراشدين واجماع اهل البيت هذه الانواع الثلاثة ليست بحجة لا يحتج بها. واما اجماع اهل المدينة ففيه تفصيل. نعم. قال لك اذا كان فيما لا مجال للرأي فيه فهو واذا اه كان للرأي فيه مجال فمحل خلاف عند المالكية هو الاول حجة عند كل المالكية فيه خلاف بين المالكية. فبعض المالكية قال حجة وبعضهم قال لا. اما الجمهور فانهم لا يقولون فبالاحتجاج باجماع اهل المدينة مطلقا كما اه يقول المالكية في اجماع اهل الكوفة والبسطات دون تفصيل فكذلك غيرنا يقول في اجماع اهل المدينة لا يحتجون بنفسه وذكرنا ان المختار في المسألة الاظهر والاقرب للصواب في ان اجماع اهل المدينة ان كان فيما لا مجال للرأي فيه فهو ثم قال وما عرى منه على السري من الامارة او القطعي. وما عرى منه على السني من الامارة. ما هذا معطوف على نائب الفاعل في مولعة تقدير ومنع ايضا ماء الإجماع الذي عرى من الأمارة او القطع اذن هذا اش؟ ما معطوب على نائب الفاعل وفين هو نائب الفاعل ديال مولاي عقور؟ نائب الفاعل ديال المونيعة اين هو موازين سي ياسين اين نائب فاعل منيع لا ما معطوف على نائب الفاعل اين هو نائب الفاعل اش؟ ضمير مستفيد قولوا ضمير مستفيد اذا ما قد اجمعني اهل البيت مما منع هو جماعة لاحظ هنا الناظم عطف على الضمير المستتر دون ان يؤكده هل يجوز ذلك هادي مسألة نحوية قال مما منع ضمير النائب الفاعل غير مستتر وعطف عليه دون ان يؤكده هل هذا يجوز؟ واش فهمتو المسألة ولا لا؟ قال مما منع وما عرى منه على السفير وما معطوف على نائب الفاعل وقلتم ان دون انفاع ضمير مستدير هل يجوز العطف على ضمير الرفع دون توكيده ها وان علا ضمير لرفع المتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما ولكن قال وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وهذا نظم. اذا هذا جائز. قال زملك وبلا فصل يريد في النظم فاشيا ضعفه اعتقده. اذا فالناظم هنا عطف على الضمير المستتر وهذا فاشل وكثير في في النوم. ولذلك فعله قال وما ومنع ما اي الاجماع الذي عرى منه على السني من الامارة او القطع. معنى البيت انه لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى دليل قطعي او ظني قبل من تخدير البيت موضوعه معناه كيقول لك المؤلف لا يقبل الإجماع يمنع الإحتجاج به اذا لم يستند الى دليل قطعي او ظني قال لك يمنع الاحتجاج بالاجماع متى؟ اذا لم يستند الى دليل قطعي او ظني. يعني شنو المعنى يعني ان وقع اجماع في عصر من العصور. ولم يستند اهل الاجماع الى دليل ظني او قطعي. فاجماع هم لا يحتجوا به بمعنى الاحتجاج بالاجماع متوقف على على المستند لا يكون اجماعهم واتفاقهم حجة الا اذا استند هذا الاجماع الى دليل ظني او قطعي ولو كان قياسا المقصود يستند لدليل ولو يكون الدليل قياس ولو كان الدليل قياسا يجب استناده الى ذلك واش فهمتو اش قرب المعلمون اذن معنى كلامي ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا استند الى دليل. مفهوم انه ان قدر ووقع اجماع ولكن لم يستند الى دليل لا ظلمي ولا قطعي فليس ذي الحجة. وهذا كذلك مرجوح هذا الذي ذكره الناظم خلاف الصواب. الصواب في هذا هذه المسألة ان مجرد اجماعهم حجة مجرد اجماع الامة حجة علينا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة. فمجرد اتفاقهم يكون حجة مجرد حصول الاتفاق منه يكون فجال. ونحن نقول لا يمكن يستحيل حصول الاتفاق منهم على امر لا دليل عليه لا يمكن ان يحصل الاتفاق منهم على امر لا دليل عليه. نعم قد نجهل بمستندهم ولكننا نعلم ان لاجماعهم مستندا ممكن ما نعرفوش المستند الذي اعتمدوه لما اتفقوا قد نجهل ذلك ولكننا نعتقد ان الاجماعهم مستندا لانهم مجتهدون والمجتهد المجتهد انما يسمى مجتهدا لانه لأنه يأخذ الأحكام من اه ادلتها القطعية او الظنية. ولذلك اشترك في الاجماع ان يكون من اهل الاجتهاد والمجتهد طبيعته انه يفحص ويبحث عن الادلة المناسبة لما يقرره من الحكم. اذا فالمستند موجود علمناه ام لم نعلم. اذا المقصود قولهم لا يحتج بالاجماع الا اذا استند الى دليل قطع او غني فلو اجمعوا ولم يعلم لهم لا يحتج بالإجماع على مرجوح خلاف الصواب الراجح والصواب في المسألة ان مجرد اتفاقهم حجة على الأمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اجماعه معصوما جعل العصمة في اجماعهم قال لا تجتمعوا امتي على فمجرد الاجماع حجة واجماعهم معصوم من ان من ان يكون فيه خطأ من الأخطاء وإنما السؤال الذي يجب ان يسأل هنا في هذا الباب هو ان يقال اذا اجمع العلماء كلهم في عصر من العصور فهل يمكن ان يكون اجماعهم لغير مستند بان يلهم الصواب مثلا هذا هو السؤال الذي يجب ان يسأل هل يمكن اتفاق علماء الامة مجتهدي الامة في عصر من العصور وان يكون اتفاقهم هلاء هذا بلا مستمر ما عندهم تا شي مستند بأن يلهموا الصواب الهمهم الله الصواب في هذه المسألة وافتوا بها محل خلاف قيل يمكن وقيل لا لابد له من مستند علمناه ام لم نعلمه الشاهد على اي سواء لابد من مستند ولا يمكن ان يلهم الصواب او قلنا انه لا يوجد وانما اريد المصاب على كل من القولين فاجماعهم حجة يحتج به. واضح الكلام؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل مجرد الاجماع شجاع. ولا يجب عليه كنبحثو عن مستندين اذن يقول الناضل وما اي ومنع الاجماع. الذي عرى منه هل منه الاولى بيانية؟ بيان لي ما منه اي من الاجماع. ولذلك فسرنا ما بالاجماع فمنحتاجوهاش لاننا فسرناها بالاجماع وما عرى وينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي. يعني ان ان اجماع اهل الكوفة ليس بحجة على الصحيح كذلك اجماع اهل الكوفة والبصرة لانهم بعض الامة خلافا لمن زعم ان اجماع اهل الكوفة والبصرة مع او اهل الكوفة من الامارة او القطعي على القول السليم. والذي عرى اي الاجماع الذي خلا من ماذا؟ من الامارة خلا من الامارة اي من الاستناد الى دليل ظني ما معنى الامارة الامارة هي الدليل الظني. الامارة هي الدليل لان الدليل الظني كانه فقط علامة على الشيء. نعم قابله بالقطع قال لك من الامارة او القطع. اذا فالمقصوده بالامارة ايش؟ الدليل الضني. من سينادي الى الامارة اي الدليل الظني. ولذلك الامارة في عرف الاصوليين هي ايش؟ ما افاد ما يفيد الدم كيتسمى امارة الامارة في عرف الاصوليين ما هي؟ ما افاد الظن قال وما عرى من الامارة من الدليل الظني او من الاستناد الى الدليل القطعي قال او القطعي اي التقدير او من الاستناد الى الدليل القطعي. مالو اسيدي؟ قاليك منه اي من الاجماع الذي يمنع على القول السمي على القول السني اي القوي الراجح قال لك مما يمنع الاحتجاج به هذا الاجماع الذي ذكرنا الان علاش؟ القول السنيء اي القول القوي الراجح يفهم منه ان في مسألة خلاف ان هناك من خالفوا قال اش؟ لا يمنع الاحتجاج به. وهداك القول الآخر هو السني على الصحيح واش واضح الكلام؟ اذن هناك من قال اجي يحتج بالاجماع ولو عرى عندنا على من الامارة او الدليل القطعي وذلك القول الاخر على المختار هو السبي القوي الراجح والناظم يقول لك اش؟ لا يحتج به على السليم والصواب يحتج به على السليم. مفهوم؟ اذا هؤلاء الذين قالوا لا يحتج به على القول السني اي القوي الراجح ماذا قالوا ذلك؟ قالوا لانه لا بد لحجيته والتمسك به من مستند علاش؟ قالوا لاننا قيدنا الاجماع بكونه من المجتهدين والمجتهد لا يكون كذلك الا لانه يبحث ويفحص عن المستند علاش شترطنا في الاجماع المجتهد؟ لان المجتهد هو اللي غادي يفحص ويبحث عن عن المستند اذا لابد له من مستند والا الى كان الاجماع بلا مستند ما نشترطوش المجتهد نقولو اي واحد يجمع هدا هو تعليله الصواب انه لا يشترط البحث عن الدليل. فهمت؟ لا يشترط ان يكون له مستند او لا يشترط علم لا بذلك المستند وهاد المستند الذي يثبتونه قلت سواء كان دليلا ضنيا او قطعيا بل ولو كان قياسا فانه يعتبر عنده دليلا. واضحين لا؟ اذا هذا ما تعلق به نفسه اذا الحاصل ما ذكر لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى دليل قطعي او ظني والصواب انه يقبل مطلقا اذا وقع فهو والزيتون على الامة والله اعلى واعلم. هل من اشكال؟ مفهوم هادشي ان شاء الله واضح قال رحمه الله وهو حجة ولكن يحضر في نبه كالعلم دور يحصل. يعني ان الاجماع حجة اي ولم يخالف في ذلك الا من لا يعتد به كالشيعة والنجار. وقوله ولكن يحظر الى اخره يعني ان الاجماع يمنع الاحتجاج به في العلم والقدرة والارادة صفات الله تعالى. لان الاحتجاج به على زلك يلزمه الدواء. وايضاحه ان الاجماع تتوقف حجيته على معرفة صحة الدليل الدال عليها من كتاب او سنة ومعرفة صحة الدليل المذكور تتوقف على معرفة علم الله وقدرته اذ لا يمكن ارساله النبي الا مع العلمي مثلا فلو فلو احتجنا على علمه مثلا بالاجماع لكانت معرفة علمه متوقفة على الاجماع الذي الذي استدل عليه به الذي استدل عليها به. مع ان الاجماع متوقف على معرفة علم الله ما تقدم فيتوقف كل من الامرين على الاخر وهو مراده بالدور. هذا مراد المؤلف وهو مذهب القائلين بان العلم والارادة والحياة والقدرة لا يمكن اثباتها بدليل النقل زاعمين ان ثبوتها يلزم الدور المذكور. وتحقيق انه لا يلزم الدور هو ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الجن به على النظر العقل بل كان صلى الله عليه وسلم يزكر العقائد والاحكام لجهدت الاعراب الذين لا يعرفون النظر فيصدقونه في ذلك تصديقا جازفا لا تخالطوا لا تخالطهم في شكوك ولا اوهام. ولذلك الاية والاحاديث الدالة على ان الامة لا تجتمع على ضلالة. وقوله فيما كالعلم يشير به الى ان ما لا يلزمه الدور المزعوم ككون الله المؤمنون يوم القيامة ونحو ذلك يثبت بالاجماع لان ثبوته مني لا يلزمه الدور. وما الى الكفة منه التي فاقت حجة نظرا لكثرة لكثرة من سكنها من اهل العلم من الصحابة. وقوله والخلفاء الراشدين يعني ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس باجماع لانهم بعض الامة. وقيل هو اجماع. وقيل هو حجة لا اجماع. ويروى عن احمد محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وذكر ابن قاسم في الايات البينات ان اجماعهم لا يتصور علمه الا في خلافة علي وهو ظاهر. واجاب المانعون عن الحديث بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض الأمة وقوله وما الى الكوفة على نائب فاعل يفضل ان يحظر فيما كالعلم ويحظر اجماع اهل الكوفة الى اخره. واجب الحجية للمدني في مع وتوقيفي امره بني وقيل مطلقا. يعني ان اجماع اهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه. وذلك فهو مراده بقوله فيما على التوقيف امره بني. اي فيما بني على توقيف من الشرع بحيث لا يتطرق اليه الاجتهاد ونظير هذا قوله المتقدم وما ينافي نقل طيبة ما لا اذا كقطعي. وقوله وقيل مطلقا يعني ان بعض مالكية قال ان اجماع اهل المدينة ولو كان في مال الاجتهاد فيه مجال. وجمهور العلماء لا يحتجون باجماع اهل المدينة وحجة الجمهور انهم بعض الامة يجوز في حقهم الخطأ وحجة مالك ان نقلهم فيما لا مجال رأيي فيه يدل على ان ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. واذا فهو نقل متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قوله اذ ذاك قطعي. وحجة من قال بان اجماعهم حجة مطلقا قوله صلى الله عليه المدينة كالكير تنفي خبثها كما تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وقالوا والخطأ خبث فوجد نفيه عنهم وهذا الاستدلال ضعيف لان الحديث لا يدل على ان اهل اهل المدينة لا يخطئون. وما ذكره الخرافي من ان منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم حديث لا تجتمع امتي على ضلالة دابة حجة عريضة لان حديث المدينة بان حديث المدينة تنكير لا دلالة فيه على ان قول اهلها حجة واعلم ان المراد باهل المدينة الصحابة والتابعون فقط وانما جعل مالك اتفاقهم حجة فيما لا مجال للرأي فيما لا مجال فيه للرأي لانهم اعرفوا بالوحي وبالمراد منه لمسكنهم محل الوحي. نعم وما ذكره القرافي من ان منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم حديث لا تستمر امتي على ضلالة. اش معنى هاد الكلام هذا؟ فين المنطوق والمفهوم آآ في هذين الحديثين. قال القرافي منطوق حديد المدينة كالكير تنفيخ لديها مقدم على مفهوم حديث لا تجتمع امتي على ظلام. اين هو هذا المنطق سي ياسين سي عبد الرزاق وما سولتوش عليه ما بانش ليكم وخليتوها غي كنتبركو بهاد التبرك انه تجتمع نعم؟ عنا لا تجتمع امتي على ضرورة والحديث شنو فيه لا تجتمع امتي على ضلالة هي تجتمع على غير نفس المال هداك هو المنطق اذا اجتمعت على على الحق تجتمع هذا هو المندوق راه هو هذا امتي على ضلالة وتستمع على حق هذا هو المطلوب المفهوم ديالو لأن المفهوم هو لي غادي يقدم عليه القرار في المنطوق ديال الحديث الآخر منطوق الحديت ان كل الأمة لا تجتمع على نعم هذا هو المفهوم. ان بعض الامة قد تجتمع على ضلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة لتعمد عن الامة خلقا لا تجتمعوا امتي على ضلالة. اذا المفهوم ديالو بعض امتي الى كانوا غي البعض يجتمعون على ضلالة هذا هو المفهوم اهاه نعم اذن فقالك المفهوم ديالو بعض الأمة يمكن اجتماعهم على ضلالة وحديث المدينة كالكبير تنفي خبثها اهل المدينة هادو بعض الأمة اذن فالظاهر التعارض هاد الحديث اللي زعما الآن المفهوم ديالو كيقولينا بعض الأمة يستمع على الضلال والحليث المدينة كان كينزل في خبثها بعض الأمة لي هم اهل المدينة لا يمكن ان يضلوا لأن الضلالة خبث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها الخبث ومنه الضلال فقالك المنطوق ديال المدينة كركير مقدم على مفهوم حديث لا تستمع امتي على وهذا مقرر ان المنطوق يقدم على المفهوم ولكن بماذا رد القرار فيه رد عليه بان الحديث الاول اصلا المدينة كالكير لا يدل على على ما نحن فيه على ان اجماعه الحجة لا يدل على عصمتهم في الاجماع ما عنده علاقة به بهاد الموضوع هدا واضح وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. يعني ان اجماع اهل البيت ليس بحجة عند مالك والجمهور خلافا للشيعة محتجين بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت قالوا والخطأ رزق فوجب نفيه عنهم واجيب بان الخطأ ليس برجز. والرجس قيل العذاب وقيل الاثم. وقيل كل مستكبر. ومراده باهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه وارضاهم والشيعة يقولون بان قول علي وحده حجة. وما عرى منه على السليم من الامارة او القطعي. قولهم وما في محل رفع معطوف على نائب فاعل نائب فاعل منع على قوله قلت اذا اقبلته زهرا تهاداك نعاج ما لا تعد قلت اذ اقبله قلت اذ اقبلت وزهرا انتهى كان يعالج ما لا تعسفنا رملا. اي بحر شد قلت خفيف هذا الشاهد اين؟ اذ اقبلت وزهور فعطف على الضمير المستتر بدون توكيد زيد يعني ان الاجماع يعني ان الاجماع لا يقبل الا اذا كان مستندا الى دليل قطعي او ظني والامارة بفتح الهمزة في عرف الاصوليين الدليل الظني اي ومنع من الاجماع ما عرى اي تجرد عن الامارة اي الدليل الظني او القطع وقوله على السبي اي على المذهب الراجح. هذا مراد المؤلف وحجته ان حد الاجماع يقتضي لهذا لان قوله في الحد وهو الاتفاق من مجتهد يدل على انه لابد من الاجتهاد والفحص عن شيء هو مستند الاجماع والجمهور على جواز كون مستند الاجماع ظنيا ولو قياسا. فانكار الظاهرية ان كان كون القياس دون القياسي مستند الاجماع غير صحيح. ومن الاجماع الذي مستنده مستند والاجماع الذي قياس الاجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. واجماع الصحابة على امامة ابي بكر قياسا على في الصلاة ومفهوم قوله على السني ان من العلماء من قال يصح الاجماع من غير مستند بان يلهى الاتفاق على الصواب. قلت ما ذكر المعلمون قال ابن مالك وان على ضمير رفع متصل على انفاسهم ما ذكر في هذا البيت تبعا لغيره من ان الاجماع يرد اذا لم يستند الى دليل قطعي او ظني. غير غير ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صرح بان امته لا تجتمع على ضلالة فكيف يسوغ لاحد رد اجماعها زاعما ان انه ليس له مستند قطعي او ظني. واي مستند اقوى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. الحديث فالحجة القاطعة في اجماعه لا في مستندهم والاولى ما ذكره بعض الاصوليين من ان سورة الخلاف هي هل يمكن ان ينعقد الاجماع دون من كتاب او سنة بان يلهموا الصواب فيتفقوا عليه. او لا يمكن انعقاده الا بمستند من كتاب او سنة. اما اما بعد فرض انعقاده فلا يمكن رده لما تقدم