فما حكم هذا؟ هذا هو محل النزاع هذا هو الذي فيه خلاف. اذا مرت مدة للنظر وسكت البعض ولم يعلم منهم رضا ولا ما علم عندنا شيء. اما ان دلت قرائن وادلة على رضاهم فيعد كيف ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هل منكر حجية الاجماع؟ منكر للايات والاحاديث لا يلزم ذلك وانما لاحظ وانما نقول لم يظهر له من الادلة ما ظهر لنا نعم خلافه في المسألة غير المعتبر ولا يعتد به ومخالفته لا يعتد بها وهو وهو مبتدع اذ خالف وقع في بدعة ولكن لا يكفر اه انكاره للاجماع على انه منكر للقرآن من السنة لانه لا يلزم ذلك اذ لم يظهر له من الأدلة ما ظهر لسائر اهل العلم الذين قالوا بحجية الاجماع. مفهوم اش بغا يكون؟ اذا هل ننكر حجية الاجماع ولا يكفر الذي لما الوحيد الفساد قال رحمه الله وجعلوا من سكت مثل من اخذ فيه خلاف بينهم قد اشتهى انتقل الناظم رسوله الله للكلام على الاجماع السكوت. سبق تعريف الاجماع وما سبق من الكلام هو اجماع على هو كلام على الاجماع القومي. والفرق بين الاجماع القولي والسكوت ان الاجماع الفوري هو ان يتكلم الجميع ان ينطق الجميع او ان يفعل الجميع او ان البعض ويفعل البعض الاخر هذا كله يعبرنا عن قوليا ان ينطق جميع العلماء او ان يفعل جميع العلماء او ان ينطق البعض ويفعل البعض الاخر مثلا نصف من العلماء قالوا بإباحة مشروب من المشروبات او مأكول من المأكولات والنصف الآخر اكل او شرب فعل هذا كله يعد اجماعا قوليا اذن القول هو ان ينطق الجميع بان يقول يجوز كذا يحل كذا او ان ينطق البعض ويفعل لان الفعل قوله. او ان يفعل الجميع هذا كله يعد اجماعا قوليا اجماع السكوت هو ان يتكلم البعض ويسكت البعض الاخر. او يفعل البعض ويسكت البعض الاخر. ولو كان الساكت واحدا واحد من العلماء ساكت يعد اجماعا سكوتيا مثلا لو ان عندنا في الامة مائة عائد تسعة وتسعون منهم تكلموا وواحد سكت يعد اجماعا او تسعة وتسعة فعل وواحد سكت يعد اجماعا اذا ضابط السكوت ان يسكت البعض وهاد الكلمات البعض تصدق بالواحد فأكثر ماشي البعض خصهم يكونوا خمسين فالمية ولا ربعين فالمية تصدق بواحد فأكثر اذن اذا سكت واحد من علماء الأمة فأكثر لو قال غيره كلهم اه بحكم تلك المسألة وهو سكت يعد اجماعا سكوته. او فعلوا وهو سكت يعد اذا اجماع السكوتي ان يقول البعض او يفعل ويسكت البعض الاخر. والقول ان يقولوا جميعا او ان يقول البعض يفعل البعض الاخرون يفعلوا جميعا جميعا دون استثناء. واضح الكلام؟ الاجماع القولي من جهة الحجية حجة ام لا بلا اشكال الاجماع القولي حجة لا اشكال في انه حجة سبق وهو حجة واضح؟ اذا قولي هل هو حجة ام لا؟ حجة بلا قيام. طيب هل هو حجة قطعية ام ظنية؟ حجة هذا امر سلمنا به. حجة اجماع القول في ذلك تفصيل ينقسم الى قسمين من جهة القطع والضل منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظن ما هو القطعي القطعي له صورتان هو المشاهد سبقنا في الدرس الماضي او المنقول لك بعدد التواتر في كل طبقة من الطبقات وما ليس كذلك فهو ظني. ولكن على اي هو حجة. غير هذا التفصيل في كونه قطعيا او ضنيا يفيد في ماذا؟ الترجيح. في الترجيح عند التعارف التفصيلي للكرمال الان مقطعين فاش كيفيدنا؟ في الترجيح عند التعاون فاذا عارض الاجماع دليل من كتاب او سنة او قياس وكان قطعيا. يقدم وان كان ظنيا فلا يقدر. اذا فالتفصيل في كونه قطعيا وظنيا مفيد عند التعارض فيرجح القطعي على الظلم. اما الاجماع والسكوت هل هو حجة ام لا؟ فيه خلاف. ولكن بالشروط الاتية ان شاء الله والا فما اختل فيه شرط من الشروط فلا خلاف فيه لا خلاف اما في كونه حجة او في كونه ليس بحجة علاش حسب الشرط غيجي معانا للتفصيل محل الخلاف ان شاء الله فيه سنحدده ان شاء الله ولكن مذهب الجماهير انه حجة الا انه حجة ظنية بلا خلاف. اذا الاجماع السكوتي هل هو حجة قطعية؟ ابدا. هل هو قطعي؟ خليك من الحجة هل هو قطعي؟ ليس وضعيا هل هو حجة؟ خلاف والمشهور هو التحقيق في المسألة انه حجة ظنية ولكن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. فهو حجة على الصحيح. وعند ذكرنا بهذه الشروط الثلاثة الاتية ان شاء الله سيظهر لكم ان انه اذا اختل شيء منها فليس بحجة اجماعا وبعضها اه قد يكون حجة اجماعا. اذا تفصيل ذلك يأتي مفاهيم الشروط الاتية يأتي بيانها لان مفهوم بعضها انه حجة بالاجماع ومفهوم اخر انه ليس بحجة بالاجماع. المقصود ان محل النزاع في الاجماع السكوت هو ما سيأتي بيلوه. وما اختل فيه واحد من شروط فليس فيه خلاف ولكن ليس فيه خلاف من جهة الحجية وعدم الحجية من جهة كونه اجماع ليس باجماعا كتخسر نتايا هادي واضح الكلام؟ هاد الإجماع السكوتي لماذا اختلف فيه؟ السؤال الآن ذكرت لكم ان الإجماع السكوتي في كونه اجماعا هل يعد اجماعا؟ وبالتالي هل يحتج به ام لا؟ في ذلك خلاف ما سبب الخلاف فيه؟ الخلاف فيه مبني على الخلاف في مسألته وهي هل يعد السكوت رضا ام لا هل يعد السكوت اقرارا ام لا؟ الخلاف في هذا في هذه المسألة يبنى عليه الخلاف في الاجماع السكوت هل هو اجماع ام وبالتالي هل هو حجة؟ اذا هو اجماع فهو حجة هذا هو المقصود هل يعد الاجماع السكوتي اجماعا ام لا؟ خلافه مبني على الخلاف فيه هل السكوت رضا واقرار ام لا؟ هما عبارة معناهما واحد بعضنا ما يعبر كيقول هل يعد رضا ام لا؟ وبعضهم يعبر هل يعد السكوت اقرارا ام لا؟ المعنى واحد عبارة معناهما واحد قل انت اللي بغيتي هادي السكوت دليل على الرضا ام لا؟ هل السكون دليل على الاقرار ام لا؟ الاقرار هو الرضا الامة متقاربون. واضح الكلام؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة ولذلك اختلفوا هل ينسب للساكت قول ام لا؟ فبناء على ان السكوت ربا ينسب اليه القول. بناء على ان السكوت اقرار ينسب للساكت قول وعلى ان السكوت ليس برضا ولا اقرار لا يدل لا على الرضا ولا على ضده لا على السخط فلا ينسب اليه ذلك القول. اذا الشاهد اختلف هل السكوت يعد رضا ام لا؟ فقيل السكوت يعد رضا واقرار. وقيل لا يعد رضا ولا اقرارا فوهم الذين قالوا يعد السكوت رضا واقرارا قالوا بحجية اجماع للسكوت قالوا فهاد الإجماع السكوت اللي عرفناه الآن حجة يحتج به نسميوه اجماع ويحتج به والذين قالوا السكوت لا ليس رضا ولا اقرار قالوا بعدم حجية اي اجماع السكوت ليس باجماع ولا احتجاج واضح الكلام واضح الفقيه؟ اشار الناظم الى هذا الأمر وهو ان الخلاف في الإحتجاج بالإجماع السكوت مبنيون على الخلاف في هل السكوت يعد رضا واقرارا ام لا؟ بالبيتين الاولين. قال رحمه الله وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر بذلك بالمسألة الاولى اللي هي مبنى الخلاف في اجماع السكوت مبنى الخلاف الإجماع السلوكي كيفما قلنا السكوت هل يعد رضا ام لا؟ نبدا بها هي اللولة عاد غيفرح عليها الإجماع السكوتي اذن ذكرت لنا الآن القاعدة الأولى هو جعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. هل يعد السكوت اقرارا ورضا ام لا؟ مالو؟ فيه خلاف قال وجعلوا من سكت اي وجعلوا من سكت اي الساكت مثل من اقر مثل المقر وجعل الساكت مثل المقر فيه خلاف بينهم. المقصود بقوله بينهم بين اهل المذهب فقط بين اهل المذهب وغيره هاد الخلاف داخل المذهب وخارج المذهب بين المالكية داخل المذهب وخارجه وجعل من سكت اي الساكت مثل من اقر اي مضطر او قل مثل الراضي فيه خلاف بين اهل المذهب وغيره. اول انشودة بتقديم البيت وهل جعل من سكت؟ اي الساكت مثل من اقر اي مقر او قل ان شئت هل يعد السكوت رضا ام لا؟ عبارة قال له فيه خلاف بينهم بين اهل المذهب ثم بنى على هذا الخلاف المقصود عنا لأن ماشي المقصود عندنا ديك الخلاف في المسألة اللولة مقصودة فهاد الباب الإجماع السكوت فلذلك فرعه عليه قال فالاحتجاج بالسكوت الى ما تفريعا عليه بل تقدم. فلذلك شوف الفاء الدالة على فلذلك لاجل الخلاف في السكوت هل يعذب شنو وقع؟ الاحتجاج بالاجماع السكوتي فيه خلاف بحالا قال لك انتهت قال لك فلذلك الاحتجاج بالاجماع السكوتي فيه خلاف. لا هو ضابط الاجماع السكوت ذكرناه. ان يقول البعض ويسكت البعض الاخر او يفعل بعض السلف اذا قال البعض سكت البعض الاخر هل يحتج بهذا؟ هل هل يعد اجماعا وبالتالي يحتج به او هو يسمى اجماعا لأن هدا هو ضابط الإجماع السبولي هو اجماع سكوتي ولكن هل هو حجة؟ فيه خلاف قال فلذلك الاحتجاج بي بي الاجماع السكوتي زيد فيه خلاف زيدها قبل من هاديك نعمة فيه خلاف واضح لينا مزيان؟ هاد الخلاف لي فيه اجماع السكوت مالو قال؟ قالك الناظم نمى نسب نمى اي نسب وذكر شكون لي الفاعل ديالنا من تقدم من اهل الاصول نما ونسب من تقدم من اهل الاصول تفريعه هاديك خلاف لجنة فيه خلاف نسب من تقدم من اهل الاصول تفريعه واي تفريع الخلاف فيه في الاحتجاج من اجماع السكوت كيما قلتي نما اين سب زيد من تقدم من اهل الاصول اشنو سببا تقيد الاصول؟ تفريع الخلاف فيه الخلاف فاش؟ قولوا معايا الخلاف فاش؟ في الاحتجاج في الاحتجاج في عليه على ماذا؟ على الخلاف المذكور في البيت وهو هل يعد السكوت رضا ام لا؟ لاحظ ان جوج الضمائر نسب من تقدم تفريع الخلاف فيه فاشل في الاجماع السكوتيا هل يحتج به ام لا عليه على ماذا؟ على الخلاف في البيت المذكور وهو هل يعد السكوت الى الان؟ المسألة وضحت نسب من تقدم من اهل الاصول تفريع الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكوت على ماذا؟ فرعوا الخلاف فيه على ماذا؟ على الخلاف في المسألة الاولى وهي عندو السكوت كما فعل الماضي ناضي فرعه عليه قالك كذلك من تقدم من اهل الأصول فرعوا الخلافة في الإحتجاج من اجماع السكوت على خلاف في المسألة وضح ثم بين محل النزاع هاد البيت الثالث مهم جدا كيبين لينا محل النداء كيجمع السكوت لأن كاين بعض الصور ديال الإجماع السكوتي لا خلاف فيها لا خلاف اما في حجيتها او في عدم حجيتها فدكر لينا محل النزاع بين لأنه لاحضو معايا مبنى الخلاف كيفما دكرنا هل يعد السكوت رضا؟ ام لا؟ فاللي قال يعد السكوت رضا قال واللي قال لا يعد السكوت رضا اذن فحنا اذا تأكدنا من حصول الرضا الرضا اللي هو اللي عليه المدى تحققنا وجود الرضى اذن المقصود حصل لانه الخلف هو السكوت يعد رضا الا حنا الرضا عرفناه اطلعنا عليه بان لينا الرضا كاين اذا يعد اجماعا اجماعا اتفاقا او بان لينا ضد الرضى حنا كنقولو السكوت هل يعد رضا حنا عرفنا ان داك الشخص ليس براضي فليس بإجماع اتفاقا او لم تمضي مهلة كافية للعالم في النظر في المسألة يعني مثلا ان العلماء اللي قالوا تكلموا اليوم والمسألة تحتاج الى نظر والى بحث في الأدلة واحد جوج من العلماء مازال ماهدروش انتهى اجمع اليوم وحدين غدا بغيناهم يوافقوا المجمعين اللي تكلموا امس لا هذا لا يكفي للنظر خاصنا نعطيوهم مدة وعاد نقول هل يعد سكوته مريضا ام لا اما كانت المدة ضيقة مازال ما كتكفيش الناظرين من المجتهدين في النظر في المسألة فمزال ما نحكموش عليه بأنه اجماع سكوتي اذا اذا لم امضي مدازتش واحد المدة كافية للنظر فليس اجماعا اتفاقا بل لابد خاصها دير واحد المدة كافية للنظر الكلام؟ هادي هي الشروط التلاتة اللي غيكونو اذن ناضي ماذا سيذكره بعد؟ سيذكر لنا محل النزاع في السكوت. هل يعد السكوت رضا ام لا فيه خلاف ولكن واش فيه خلاف مطلقا؟ واخا تبان لينا علامات الرضى او علامة السخط؟ لا ابدا وانما محل النزاع في السكوت مقيد ثلاثة شروط اش بغا يقول لك؟ لا محل النزاع في السكوت وبالتالي محل النزاع بالاجماع السكوت انما هو مقيد بثلاثة قيود القيد الاول قال الناظم رحمه الله وهو اي محل النزاع في السكوت حري حقيق بفقد السخط والظل. اذا بفقد ما يدل على السخط. الشرط الاول او القيد الأول لتحديد محل النزاع. اجي الفقيه ان يفقد ما يدل على السخط. قال لك بفقد ما يدل على السخط اذا القيد الاول الا يكون هناك ما يدل على السخط السخط هو الانكار السخط او قل ما شئت الا يكون هناك ما يدل على سخط الساكت على انكاره لقول المتكلم مفهوم هذا الشرط لاحظ قلنا ان لا يكون ما يدل على على قول المتكلم. مفهوم هذا الشرط. فإن وجد ما يدل على انكاره لقول المتكلم. على سخطه منكرش بلسانو ولكن وجد ما يدل على سخطه على ذلك القوم هل يعد اجماعا لا يعد اجماعا اتفاقا هذا مفيهش خلاف واضح؟ هذا واحد قال والضد الشرط الثاني كذلك ان لا يكون هناك ما يدل على ضد السخط وضد السخط والسخط هو الرضا الا يكون هناك دليل دال على رضاه لقول المتكلم المتكلم كنقصدو هادوك لي قالوا او فعلوه من المجتهدين ان لا يكون هناك ما يدل على رضاه بقول اولئك المتكلمون. فإن وجد مفهوم مخالفة الا ان وجد ما يدل على الرضا. شنو الحكم؟ فهو اجماع اتفاقا. الشرط الآتي ان شاء الله. فهو اجماع اتفاقا. لأن علاش؟ علم الرضى غي نعرفو واش هو راضي ولا ما راضيش هذا هو المقصود. الشرط الثالث ان تمضي مدة كافية للنظر ان تمضي مدة كافية للنظر من الساكتين في المسألة ان تمضي مدة كافية للنظر من الساكتين في مسألة والا اذا لم تمضي مدة شنو الحكم؟ فليس اجماعا اتفاقا كذلك. اذا لاحظتم المفاهيم ديال اشوف مفهوم الشرط الاول ان يفقد الشرط الاول بعد المنطوق ديالو فقد الا يكون هناك ما يدل عليه فإن وجد فليس اجماعا اتفاقا. ان لا يكون هناك ما يدل على الرضا. فإن وجد فهو اجماع اتفاقا. ان تمضي مدة كافية للنظر من الساكتين في المسألة فإن لم تمض المدة فليس اجماعا اتفاقا اذن ان وجدت هذه الشروط فهذا هو محل لله. مثلا العلماء اجمعوا اليوم على مسألة من المسائل. بعضهم مرت مدة كافية للنظر فهمتي؟ مثلا مرة شهر او شهران او ثلاثة اشهر مدة كافية للنظر في المسألة على حسبها لأن المسائل تختلف. فكاين لي ممكن تبكي فيها بشر كاين لي ممكن ميكفيش فيها فالمقصود مرت مدة كافية لنظره ولم يعلم منهم رضا ولا سخط. ما علم عندنا انهم راضون ولا ساخطون. المهم ساكتين وصافي ما عرفناهم واش راضييننا يعد اجماعا او دلت قرائن على سخطهم وانكارهم لقول المتكلمين غي ما قدروش يصرحوا لضرورة لحاجة الشاهد انه ودنت القرائن على عدم رضى مع عدم قدرتهم على التصريح بالانكار لان قائدا قد يكون خاصهم ينكروا تغيير المنكر واجب ياك اسيدي؟ قد يمنع من ذلك مانع واضح؟ كالخوف من بطش سلطان او نحوه. فالشاهد ان علم انكارهم لقول المتكلم لا يعد اجماعا اتفاقا. او لم تكفي مدة يالاه وقع الاجماع اليوم بغيناهم غدا يتكلمو وقت غير كافي نترك لهم مدة للنظر المهم اشار الناظم لهذه الشروط فقال وهو اي محل النزاع في السكوت مقيد بقيود ثلاثة. قال بفخد بفقد ما يدل على التقدير بفقد زد ما يدل على السخط والإنكار لقول المتكلم بفقد ما يدل على السخط والإنكار لقول المتكلم زيد ايوة بفقد ما يدل على الضد والالف واللام في الضد اه ضده بفقد ما يدل على ضده على ضده على ضد ماذا؟ على ضد ذلك على ضد الانكار لقول المتكلم وهو الرضا والموافقة لقول المتكلم. الرضا والموافقة حري اي حقي بما ذكر يعني محل النزاع شناهو اللي حقيقي؟ محل النزاع حقيق بهذين القيدين هادشي اللي بغا يقول هو مبتدأ وهاديك اي خبر وهو اي محل النزاع مالو؟ حقيق وجدير بما ذكر شنو ما ذكر؟ فقد السخط والضد ثم قال ولابد مع ذلك من مضي مهلة للنظر واضح؟ كأنه قال ولابد مع ما تقدم من مضي مهلة للنظر. قال رحمه الله ولا لابد مع زيد ذلك من مضي مهلة اش معنى مهلة اي مدة مهلة بمعنى مدة؟ مهلة اي مدة كافية يمكن فيها النظر مدة كافية يمكن فيها ان ننذر. مع مضي مهلة للنظر من الساكتين في المسألة. مع مضي مولات للنظر من الساكتين لان المتكلمين تكلموا لا اللي مازال ساكتين لابد ان نعطيهم وقتا يكفيهم للنظر في المسألة. مع مضي مهلة للنظر من الساكتين في مسألة والا فليس اجماعا اتفاقا زاد الشريف رحمه الله قيد اخر وهو مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة كذلك هذا قيل لابد منه مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة. فإذا لم تبلغ بعض المجتهدين فلا يعد اجماعا اتفاقا اذا لم تبلغهم اصلا فلا يمكن ان يعلم رضاه ولا انكاره. لان المسألة لم تبلغهم اصلا. مثلا لو ان علماء المجتهدين في قطر من فاتفقوا على مسألة وعالم بعيد عنهم لم يبلغه اصلا اتفاقهم لان الرضا او عدم الرضا امر مفرع على العلم بما قالوا هو اصلا لم يبلغه اجماعهم لم يبلغوا ما افتوا به فهذا كذلك لا يعد اجماعا حتى يبلغه قولهم وتمضي مدة للنظر لا يعلم له رضا ولا سخط فحينئذ يكون في الخلاف واضح؟ اما اذا لم يبلغه اصلا فليس اجماعا اتفاقا بلا قيمة. اذا لابد ان يبلغ ذلكم الامر جميع المجتهدين. فاذا لم يبلغ واحدا منهم فليس ليس اجماعا بالاتفاق. مفهوم؟ واضح ثم قال رحمه الله ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى منكر الإجماع سبق لينا الإشارة الى من انكر الإجماع ياك شنو قال الذي فيهم في من ينكر الاجماع اه سبق لنا ذكرهم بالمفهوم. قال الناظم وهو حجة. قلنا هناك وهو حجة عند جميع العلماء اذ ولم يخالف في ذلك الا الروافض والشيعة الا الروافض والخوارج والنظام وخلافهم لا يعتد به خلافهم في المسألة غير معتبر. اذا سبق لنا ان الاجماع حجة. طيب هؤلاء الذين انكروا حجية الاجماع قالوا الاجماع ليس بحجة اقصد الخوارج والشيعة واللبان لي سبق لينا انهم قالوا ليس بحجة هل يكفرون دابا حنا قررنا ان الإجماع حجة من انكر حجيته قالك الإجماع ماشي حجة هل يكفر من انكر حجيته الجمعة؟ قال لك الناضيب لا يكفر. وانما هو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة لمخالفته السلف ولكن لا يكفر علاش لا يكفر؟ قالوا لعدم وجود الدليل الصريح الدال على حجية الاجماع. الدليل الصريح الصريح الواضح الذي لا احتمال فيه الذي يدل على حجية الاجماع. وعليه فمن انكر حجية الاجماع لم يلزم منه انه منكر للنصوص التي استدللنا بها نحن على حجية الاجماع. مايلزمش منها لاحظ نحن استدللنا على اه حجية الاجماع بادلة من الكتاب والسنة من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة ولا تزال طائفة من امتي ومن القرآن كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وكقوله منكر للقرآن او منكر للدليل الدال على حجية الاجماع عندنا لا هو ليس منكرا للدليل وانما هو منكر دلالة الدليل على حجيته اجماع. كيقول لك الدليل انا كنآمن به ولكن ما كيدلش على حجية الإجماع. واضح لذلك كما يكفر اما من انكر شيئا يدل عليه القرآن نصا تصريحا هذا كافر بلا اشكال الله تعالى قال واحل الله البيع وقال هو البيع حرام وحرم الربا وقال لك الربا حلال هذا كافر بالاجماع واضح؟ علاش لانه انكر ما دل عليه القرآن والتصريح اما مثل هذا فانه ينكر دلالة الادلة على ذلك ولا يمكن الدليل من اصله. ولذلك قال لك لا يكفر. مفهوم اذن هل خلاف من خالف في حجية الاجماع معتبر؟ نعم. يعتد به وهل المخالف في ذلك معذور لا ليس معذورا هو مبتدع ليس معذورا مبتدع بدعة شنيعة فظيعة لمخالفته لاجماع السلف. خلف مثلا عليه الصحابة والتابعون وتابعيهم اجماع الامة اذا هو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة الا اننا الا انه لا يوجد لا يقتضي تكفيرا لان التكفير لابد فيه من انكار من انكار مما يكفر به لابد من انكار اه اية من القرآن او اذكار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او معلوما من الدين بالضرورة او نحو ذلك وهذا في الحقيقة لم ينكر الدليل الصريح من القرآن ولا انكر الدليل الصريح من السنة وانما نازع في الفم ومنازعته في الفهم بدعة لان انها خالفت ما كانت عليه الامة كلها. ما اجمعت عليه الامة من الصحابة والتابعين وتابعيه. مفهوم اش باغي يقول اذن المنكر لحجية الاجماع مبتدع لانه لم ينكر الادلة الدالة على حجية الاجماع من اصلها. وانما انكر دلالتها على المعنى. مفهوم اش غيقولو؟ قال رحمه الله ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى قال ولا يكفر الذي قد اتبع واعتقد حجية انكار حجية الاجماع ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع اي انكار حجية الاجماع. انكار حجية الاجماع ولا يكفر الذي قد اتبع واعتقد انكار حجية الاجماع. اي كونه ليس بحجة الذي ينكر كون الاجماع حجة. طيب لا يكفر مزيان هو اذا؟ لا لا قال لك وبئس ما ابتلى اتى الناظم باش؟ ببئس الفعل الدال على الجمع الفعل الدام الدال على انشاء الذم مقابلة لنعمة هو بئس اذن بئس فعل جاد لإنشاء الذم. اتى به للدلالة على فظاعة هذا الأمر وشناعته يعني ماشي امر هين سهل غير صاحبه لا يصل الى حد كفريه قال وبئس ما ابتدع من بدعة شنيعة وهفوة فظيعة ومن اذا ومن الذي قال بانكاره اجماع؟ المبتدع هنا من؟ ان الظان والخوارج والشيعة وغيرهم من الامة على انه حجة. ثم قال والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه من معينه قد وقع عن الضرورة من الدين قال لك وانما الكافر هو الذي انكر المجمع عليه المعلومة من الدين بالضرورة. قال لك هذا هو الكافر ماشي الكافر هو الذي انكر حجية الاجماع وانما الكافر هو الذي انكر المجمع عليه المعلومة من الدين بالضرورة اذا بين في هذا البيت ان من جحد ما علم من الدين بالضرورة وكان مجمعا عليه فهو كافر اذن لاحظوا معايا الفرق فرق بين انكار حجية الاجماع وبين انكار المجمع عليه اذن لاحظوا معايا التفصيل لي غندكروه في المسألة ويجي معنا تقديم الأبيات من بعد ان شاء الله. فرق بين انكار حجية الإجماع وانكار ما وقع عليه الإجماع ما اجمعت عليه الامة. اما حجية الاجماع فلا يكفر. فلا يكفر منكرها وهو مبتدع. واما عليه ففيه تفصيل له صور اما ان يكون معلوما من الدين بالضرورة واما ان يكون مشهورا منصوصا عليه في الكتاب والسنة. واما ان يكون مشهورا غير منصوص عليه في الكتاب والسنة. واما ان ان يكون خفيا اذا شحال من سورة؟ اربع سور عندنا اربع صور للمسألة المجمع عليه اربعة اقسام اما ان يكون معلوما من الدين بالضرورة واما ان يكون مشهورا ومنصوصا عليه في الكتاب او السنة واما ان يكون مشهورا غير منصوص عليه او خفيا ولو كان منصوصا. هاد الخفي المهم قل خفيا. سواء كان منصوصا عليه او غير منصوص بحكم واحد ديال الخفي واضح المقصود اذن المجمع عليه ما اجمعت عليه الأمة ما اجمع عليه فين ما اكون معلوم من الدين بالضرورة او اكون مشهورا منصوصا عليه او مشهورا غير منصوص عليه او خفيا ولو كان منصوصا منصوصا ام لا؟ مكيهمش هذا الختم الرابع القسم الأول ما حكم من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كافر بالاجماع بلا خلاف من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة هذا اش؟ كافر بالاجماع. والمعلوم من الدين بالضرورة ما يعرفه الخواص والعوام وليس قابلا للتشكيك ما يعلمه الخاصة والعامة ولا يقبل التشكيك هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة توجو بالصلاة ووجوب الزكاة وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة الربا وحرمة الشرك والبدعة هادي مسائل لا لا يجهلها العوام يستوي في معرفتها العامة والخاصة ولا تقبل التشكيك اذا منكر المجمع عليه ان كان من هذا النوع كافر بلا خدمة. القسم الثاني من انكر المجمع عليه الثورة المنصوص عليه في الكتاب او السنة وما بعد مشهور ومنصوص عليه. شمعنى مشهور يعلمه اغلب الناس يعلم حكمه اغلب الناس عامة الناس اغلبهم يعلمون حكم هذا الأمر وهو منصوص عليه في الكتاب والسنة تمثل له المحلي بجواز البيع بحلية البيع هل البيع حلال ام حرام؟ حلال مثله المحلي بهذا البيع قال لك هذا عند العامة وبعضهم جعل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة حلية البيع من اهل العلم من جعله مثالا للمعلوم الى الدين بالضرورة المحلي رحمه الله في شرحه لجمع الجوامع مثل بالمشهور المنصوص عليه. اذا هذا امر مشهور عند عامة الناس. اغلب الناس يعلمون البيعة حلال وهو منصوص عليه في القرآن واحل الله البيع كذلك من انكر هذا ما حكمه؟ كافر كذلك ولكن كافرون على القول الصحيح على القول القوي ماشي بالاجماع. الاول المنكر المجمع عليه وهذا كافر على الصحيح على القول الصحيح اذن منهم من قال ليس بكافر اذا قيل قال بعضهم لا يكفر علاش؟ قالوا لجواز ان يخفى عليه ممكن يخفى على شي واحد من الناس هذا المنكر يمكن ان يخفى عليه ملي كنقولو مشهور اذن اش معنى مشهور؟ يعلمه اغلب الناس اذن قد يخفى على البعض فالذين قالوا لا يكفر قالوا لا يكفر لجواز ان يكون ان يكون خافيا على هذا الذي انكر فيه. والقول القوي كما يأتي للناظير بأنه كافر القول السورة الثالثة القسم الثالث المشهور غير المنصوص عليه. مشهور كذلك يعلمه اغلب الناس. ولكن ليس منصوصا عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ليس هناك دليل من القرآن يدل عليه ولا حديث صحيح اما الاحاديث الضعيفة قد ترد فيه ولا حديث صحيح مثال ذلك مثلوا له بإباحة القراد القيراط مباح شرعا واباحة القيراط امر مشهور ولا لا؟ مضاربة هذا امر مشهور اغلب الناس يعلم انه جائز كتلقى جوج تجارة واحد صاحب مال وواحد صاحب عمل لا اشتهر عند الناس انه جائز شهد لا مشهور ولكنه ليس منصوصا في الكتاب ولا حديث صحيح ما حكم منكر هذا النوع هاد القسم الثالث؟ ما حكم من انكره؟ فيه خلاف فيه خلاف بينهم. منهم من قال يكفر ومنه ما قال لا يكفر. وهنا ذكروا الخلافة دون ترجيح قال لك اختلف بذلك فقيل يكفر وقيل له. القسم الرابع ان يكون المجمع عليه خفيا. اش معنى لا يعلمه الا الخواص او لا يعلمه اغلب العامة اغلب العوام لا يعلمون الا اذا سألوا عنه فممكن من سأل عنه ان يعرف المؤمن اذا امر خفي ليس مشهورا ضد المشهور من انكر خفيا ما حكمه؟ ليس بكافر بالاجماع. من انكر شيئا مجمعا عليه ولكنه خفي فليس بكافر اجماعا ولو كان المجمع عليه هذا منصوصا عليه هاد المجمع عليه الخفي ولو كان منصوصا عليه في القرآن والسنة الا كان خفي فلا يكفر جاحد لماذا قد يكون جاهلا به غير معلوم عنده مثال ذلك الاجماع على ان للبنت الابن مع بنت الصلب السدس هذا الامر المجمع عليه دل عليه الدليل من السنة في صحيح البخاري ان لبنتي لابن مع ان لبنتي لابني مع بنتي السدس اذا هلك غادي يكون وترك بنته وبنت ابنه فللبنت النصف وللبنت ابن السدس. الشاهد ان السدس الثابتة لبنت الإبن امر خبي عامة الناس ممكن ميعرفوش هل بنت لإبن لها شيء من الإرث مع بنت الصلب قد بين الصلب الأمر واضح فيها انها تليت ولكن بنت لابنها ثالث وهل لها السدس او لها النصف او لها ثلثو او لها الثلثان امر خفي ولا لا؟ على العامة خفيف. وهو منصوص عليه. حنا قلنا سواء كان منصوصا عليه ام. شنو الحكم فلا يعد منكر ذلك كافرا واضح المسألة مسألة ومحل الخلاف اصلا دابا هاد الاقسام الاربعة محل او قمت هي شريتها ومحل هذا التفصيل اللي ذكرناه الان محل هذا التفصيل وهذه الاقسام الاربعة انما هو فيمن كان قديم العهد بالاسلام وهاد الأقسام الأربعة محلها فاش؟ في غير حديث عن الإسلام في قديم العهد اما من كان حديث علي بالاسلام فلا يكفر ولو انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة وغيره من باب اولى اذا من كان حديث عهد بالاسلام وانكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة انكر حرمة الزنا انكر حرمة الربا انكر راح يرمت الشرك هذا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. هل يكفر لا يكفر لاحض الى قلنا لا يكفر اذا انت معلوم الدين بالضرورة اذا اذا انكر المشهور من باب اولى اذا انكر آآ المشهور غير المنصوص عليهم فمن اولى في قسمين آآ بعد القسم الاول. اذا هاد التفصيل الذي ذكرناه محله في من كان قديم عهد بالاسلام. لماذا؟ لان حديث العهد بالاسلام يستوي عنده المعلوم من الدين عندنا والمشهور والخفي وغير المشهور يستوي عنده ذلك. اذ هو حديث عدن الاسلام. فقد يكون المعلوم عندك ضرورة عنده خفيا عنده. وهكذا. اذا هذا حاصل وما ذكر النبي في الابيات الاتية ان شاء الله. قال رحمه الله. اذا كل سيأتي هو بيان لما ذكرناه قال رحمه الله مشيرا للقسم الأول شنو هو القسم الأول؟ المنكر لمجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ما حكمه كافر؟ هو اللي دارنا قال رحمه الله والكافر اجماعا هذا اللول الكافر بالاجماع ولا صافي اجماعا قال والكافر اجماعا بلا خلاف هو الجاحد واضح؟ والكافر اجماعا هو زيد الجاحد ما اي حكما ما فسر ليا ما حكما قد اجمع عليه شوف ماشي اجمع اجمع عليه اجمع بضم الهمزة وكسر الميم والكافر اجماعا هو الجاحد ما فسر لي ما حكمه حكما قد اجمع عليه هل اجمع عليه فسر عليه بالوصف؟ حكما مجمعا عليه بعبارة سهلة قال لان جملة الى الى جعلت انا مال نكرة موصوفة اذا الجملة ديال قد اجمع عليه وصف. وصف انتر حكما مجمعا عليه ويجوز تكون ما موصولة والجملة الصلة هما واقعة على الحكم نقول هو الحكم المجمع عليه ساهل الكلام؟ قال الحكم الذي قد حكما قد اجمع عليه مما قد وقع علمه عن الضرورة من الدين مما قد وقع علمه اي وقع كونه معلوما اي مقطوعا به عن بالضرورة النسخة عندكم الضروريين ياك؟ عن الضرورة مما علمه قد وقع عن الضرورة في غالب النسخ هكذا بالذات عن الضرورة من الدين مما قد وقع علمه اي كونه معلوما مقطوعا به. عن الضرورة من الدين او قل مما وقد وقع علمه بالضرورة من الدين. قوله من الدين خلاص عن الضرورة متعلق بعلمه وهذا واضح. ومن الدين متعلق بماذا؟ يحتمل امرين اما ان يكون متعلقا بوقاعة قد وقع من الدينيين قد وقع من الدين علمه عن الضرورة والاولى ان يكون بيانا لما تكون هاديك من بيانية بينات لينا ما في قوله مما ماشي مع ديال ما قد اجمع ما في قوله من ماعز تكون بيانية يكون التقرير حينئذ قد اجمع عليه مما ايمن ديني واضح؟ مما اي من الديني الذي قد وقع علمه بالضرورة ساهل دابا؟ لا واضحة السي عبد الحكيم؟ اذن تكون من بيانية بينت ما المبهمة فيكون التقدير مما اي من الدينيين الذي قد وقع علمه عن الضرورة اذا يقول مما علمه قد وقع عن الضرورة من الدينية اذن قلنا ما هو؟ ضابط المعلوم من الدين بالضرورة ضابطه ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك. مفهوم اذن الشاهد المنكر المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة قال لا كافر بالاجماع كمن انكر وجوب الصلاة او الزكاة او الحج او نحو ذلك. ثم اشار اسمي الثاني وهو من انكر المشهور قال ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا ومثله في القوي ان كان منصوصا. الوقت الثاني قلنا المشهور المنصوص عليه. قال ومثله مثل المعلوم من الدين بالضرورة المشهور متله في معدة وجه الشبشب اش هو؟ متله في ان منكره كافر ومثل ما تقدم مثله اي مثل ما تقدم في انه يكفر منكره اش؟ المجمع عليه المشهور. ومثله المشهور ومثل ما تقدم في كفر المنكر اش؟ المشهور المجمع عليه المشهور. ولكن هاد الامر اجماعا اتفاقا تكفير هذا لذلك قال في القول القوي في القول فيه بمعنى على على القول القوي اي الصحيح ما مفهوم قوله على القول الصحيح؟ المفهوم ديالو؟ ان هناك من قال لا يكفر لجواز ان يخفى عليه. قيل لا يكفر يمكن ان يخفى عليه ولكن محل القول هنا بتكفيره على القول الصحيح مقيد بقيد وهو ان يكون منصوصا عليه ولا لا؟ امتا كيكون تكفيره هو القوي الصحيح؟ القول القوي الصحيح لذلك قال لك ان كان منصوصا قيده بالقيد ان كان اش؟ كان ماذا؟ المجمع عليه المشهور منصوصا عليه. ان كان اش المجمع عليه المشهور الخبر كان منصوصا عليه هو الخبر كان هو منصوصا منصوصا عليه بالكتاب او السنة مفهوم الفقيه؟ ثم انتقل للقسم الثاني وهو المشهور غير المنصوص قال وفي الغير فسر لي الغيري وفي الغير اي لا غير المشهور غير المنصوص هاد الغير اللي كترجع غير لمسألة ان كان منصوصا غير الشرط اللي هو وفي الغير اي غير المنصوص من المشهور كأنه قال وفي الغير اي المشهور غير المنصوص عليه اختلف السلف من اهل الاصول اختلف السلف من اهل الاصول فاش؟ في تكفير جاحده اختلف السلف في تكفير جاحد. ذكرنا هو المختلف في المقصود الاختلاف فاش؟ في التكفير. اذا قال لك وفي المجمع عليه كأنه قال اعيد التقرير وفي المجمع عليه. غير المنصوص عليه وفي المجمع عليه المشهور غير المنصوص عليه. اختلف السلف ديك السلف لي عندكم في اللخر هي فاعل مختلفة. اختلف السلف من اهل الاصول. اختلفوا بماذا؟ في تكفير جاحد هذا القسم فقيل يكفر لشهرته اذا اللي كفروا لاش مضروب؟ للشهرة قال لك لانه مشهور. والذين قالوا لا يكفر نفس العلة ليس فقط. لجواز هل يخفى عليكم؟ اذا قيل يكفر لشهرته وقيل لا لجواز ان يخفى عليه. ولم يرجحه هنا. اذا اختلف السلف اي علماء او السلف من اهل الاصول في من جحد هذا القسم من اقسام المجمع عليه مفهوم؟ ثم بين لينا محل النزاع في هذه الأقسام. القسم الأول قلنا صاحبه كافر بالاجماع والثاني على الصحيح واسترد فيه خلافه. محل هذه الاقسام الثلاثة كلها بهذا مقيد بهذا اذ قال ان قدم العهد بالاسلام ان قد ما قدم بمعنى تقادم قدوم اي تقادم العهد بالاسلام كأنه قال ومحل هذا تفصيلي انما هو في قديم العهد بالاسلام اما حديث العهد بالاسلام فلا يكفر مطلقا ولو جحد معلوما من الدين بالضرورة وغيره اولى. فضلا عن غيره بقي القسم الرابع لم يذكره الناظم رحمه الله لان معرفة حكمه واضحة لاحظ الى كان المشهور وفيه الخلاف فما بالكم بالخفي؟ فلا خلاف فيه. اذا بقي القسم الرابع لم يذكره العلم به من هذه الاقسام. اما منكر خفي فلا يكفر لأن اللي قالوا بتكفير المشهور بماذا عللوا؟ قالوا لشهرة هادي هي العلة لشهرته اذن الى كان خفي ما عندو ما يقول اذا اما منكر الخفي فلا يكفر. يكفر اه بلا خلاف اجماع هذا حاصل هذه المسألة وهذه الابيات والله اعلم زيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعل من سكت مثلهم وجعل من سكت مثل من حرف ليه خلاف بينهم قد اشتهر والاحتجاج بالسكوت عليه من تقدم وهو بفضل السخط والذبح مع مضي مهلة يعني ان يعني ان العلماء اختلفوا في السكوت هل هو رضا واقرار ام لا؟ ويجري على الخلاف في ذلك الاختلاف في الاحتجاج بالاجماع فهو ان يقول بعض المجتهدين حكما ويسقط ويسكت جميع الباقي منهم ولم ينكروا عليه. فعلى ان السكوت رضا واقرار رضا بالتنوين رضا واخراجه على ان السكوت رضا واقرار فالسكوتي اجماع لدلالة السكوت على موافقة السابتين. وعلى ان السكوت ليس برضا ولا اقرار فالسكوتي ليس باجماع وهو قول الشافعي واختيار الباقلان من المالكية. قال الشافعي لا يصح وان ينسب لساكت قول والاختلاف في الاجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط. الاول هو الا يقوم دليل على ان الساكتين او بعضهم لذلك الحكم غير راضين به فان قام على ذلك دليل فليس باجماع اتفاقا. الثاني الا يقوم دليل على ان الساكتين كلهم راضون بذلك الحكم موافقون عليه ان قام دليل على ذلك فهو اجماع اتفاقا. وهذان الشرطين هما مراد المؤلف بقوله فهو بفقد السخط والضد حريف. فالسقط بدون يعني به كراهية الساكتين للحكم الذي نطق به البعض. والالف واللام في قوله الضد عوض عن المضاف اليه اي ضد السخط وهو الرضا وقوله حري معناه حقيق وجديد. والضمير في قوله وهو عائد الى السكوت الذي فيه الخلاف المذكور. الثالث وهو ان تمضي بعد بعد سماع الساكتين مهلة اي مدة تكفي عادة لنظرهم في ذلك القول. اما قبيل مضي تلك المدة فليس باجماع قولا واحدا وهذا مراد المؤلف بقوله مع مضي مهلة للنظر وفي المسألة اقوال اخرى. ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى يعني ان من انكر حجية الاجماع لا يحكم عليه بالتكفير لكن ذلك القول بدعة يحق لها ان تذم ولذلك ذمها المؤلف بالفعل على انشاء الذم الذي هو يائسة. الذي هو بئس الدال على انشاء الذم الذي هو بئس وانما لم يكفر وانما لم يكفر منكر حجية الاجماع لانه لم يكذب الادلة الشرعية. بل يدعي انها لم يثبت منها ما يدل على حجيته والذين انكروا الاجماع الشيعة والخوارج والذين الشيعة خبر والذين انكروا الاجماع الشيعة والخوارج والنظام والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة الدينية يعني ان الذي يوجب الكفر هو انكار ما علم من الدين بالضرورة انه يعلمه كل احد من غير قبول للتشكيك فيه من غير قبول للتشكيك فيه بحال ووجوب الصلاة وحرمة الزنا. وقوله عن الضروري سيأتي مفهومه وقوله من الديني يقترض به عن عن انكار ما علم بالضرورة من غير الدين كإنكار وجود بغداد او الكوفة. وانما حكم بتكفير منكر ما علم من الدين بالضرورة لانه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا. يعني ان المجمع عليه المشهور علمه بين الناس يكفر جاحده ايضا على القول القوي نظرا الى شهرته. وقيل لا يكفر القيد المذكور في البيت يذكره الشريق ولكن لابد منه اللي هو ان كان منصوصا عليه من كتابه والسنة الشريف لابد منه وقيل لا يكفر جاحده لاحتمال ان يخفى عليه. وقواه بعضهم ومثل له المحلي بجواز البيع. وذكر المؤلف في الشرح تبعا لصاحب الضياء اللامع ان البيع من القسم الاول الضروري وهو الظاهر. وفي الغير اختلف انقاذ ما العهد بالاسلام السلف. مراده بالغير المشهور الغير المنصوص يعني ان المشهورة الغير المنصوصة المجمع عليه ان المشهور الغير المنصوص مضاف اليه يعني ان المشهور الغير المنصوص المجمع عليه سلب في تكفير جاحده والظاهر ان من امثلته اذا القراءة لا والظاهر اي والظاهر ان من امثلته اباحة اسم ان مؤخرا ان ابادة القراد من امثلته. من امثلته الخبر المقدم اباحة اسم ان المؤخر. والظاهر ان من امثلته اباحة القرادة فانها مجمع عليها مشهورة ولم تثبت بنص صحيح. ان لم يرد فيها مرفوعا الى الا حديث صهيب عند ابن الجواب هو ضعيف لان في اسناده نشرب من القاسم عن عبدالرحيم بن داوود او هذا مثله مثل العبارة نفس الوقت لينا شوف لان في اسناده نصرا اسم ان مؤخر بالنصر لا الصراحة لان في اسناده نصر بن القاسم عن عبدالرحيم بن داوود وهما مجهولان ومحل هذا الخلاف في غير حديث العهد بالاسلام. اما حديث العهد اما حديث العهد به فلا يكفر بذلك اتفاقا. لانه معذور بحدوث اسلامه فانه قد قد يجهل المشهور عند المسلمين. اما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقا. كالاجماع على ان الجماع قبل وقوفه على ان الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج. بل ولو كان منصوصا كالاجماع على ان لبنت لابن السدس مع بنت الصلب. فانه ثابت في صحيح البخاري من طريق هزيل من حديث عبدالله ابن مسعود مرفوعا. وقوله السلف فاعل اختلف وقدم بضم الدال بمعنى تقال والله اكبر