ولكن العبارة بمعلوم ولد عليها ايراد لاحظ هل يراد الجواب عنه ولد كذلك على هاد العبارات معلومة هنا في الأصل ايراد وهو انه لا يشترط في الاصل المقيس عليه ان لها حد ابدا لا حد لها لا نهاية لها. اذا لماذا يدرك حكمها؟ يدرك حكمها بالقياس. لن تجد حكما لها صريحا في الكتاب والسنة ولا اجماعا سابقا قبله لانها امر حادث الفرق بين هاديك المعلوم اللول والمعلوم الثاني المعلوم اللول اي ما من شأنه ان يعلم اما معلوم الثاني الا معلوم في نفس الامر اذا على معلوم معلوم في نفس الامر القرآن ومباحث الاقوال. الثاني كتاب السنة. ثالث كتاب الاجماع الرابع كتاب القياس. الكتاب الرابع في هذا الكتاب هو كتاب القيم وهذا الكتاب الذي هو كتاب القياس هو اهم هذه الكتب في اصول الفقه؟ اهم الكتب في اصول من كثير من الجهات هو كتاب القياس ولذا قال الفهري رحمه الله النظر في هذا الكتاب من اهم اصول الفقه اذ هو الرأي وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها نصوص الشريعة لها نهاية. اقصد بالنصوص الكتاب والسنة. ادلة الكتاب والسنة او الاجماعات محدودة ولكن القياس تعرف به الاحكام للنوازل التي تتجدد وتقع في كل وقت وحين وهي لا نهاية لها. نوازل الاحداث التي تتجدد وانما يطلع على حكمها بالقياس فهذه فائدة القياس واهميته على غيره من الادلة الاجمالية ولذلك يقول الفهري رحمه الله نوى به تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها. بمعنى ان الاحكام التي تؤخذ من الكتاب والسنة محصورة نعم هي كثيرة ولكن لها انثى واقصد بذلك ما يدل اه عليه الكتاب والسنة اما نصا او ظهورا. يعني ما لا تكلف في دلالة الادلة عليه قال فان اعتقاد المحققين انه لا يخلو لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والاجماع هذا كلام يقول ومواقع النصوص والاجماع محصورة وهو جل العلم اذا الوقائع الاحداث التي تتجدد في كل عصر وزمن لا نهاية لها. ومواقع النسور النصوص والاجماع محصورة. اذا كيف الوصول الى حكم تلك الامور الجديدة انما هو بالقياس. وهذا يدلكم على اهميته. ويقول ذكر الزنجبيل في تخريج الفروع بان مدار الاجتهاد انما هو في القياس. كما نقله عن الشافعي. ما دام هل القياس خاص بالموجود لا يكون في المعدوم لا ابدا يكون في الموجود والمعدوم كما سيأتي بعده تفصيله. اذا ليشمل اللفظ الموجود والمعدوم عبر بالمعلوم قد تقول له قد يكون قائل هنا يرد اعتراض على من عبر بهذا العبارة وهي وهو او باجتهاد انما هو في القياس. يظهر كون المجتهد مجتهدا في هذا الباب في باب القياس فان اتى بالقياس صحيحا توفرت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه وما اكثر شروطه دل ذلكم على اجتهاده على انه مجيدة مدار الاجتهاد انما هو في كتاب القياس. فالشاهد هذا الكتاب يجب على الطالب الاعتلاء اه بضبطه وفهمه والاهتمام والاشتغال بما يذكر فيه من شروط وضوابط لكل ركن من اركانه وسيأتي ان شاء الله ذلك بتفصيل. يقول المؤلف كتاب القياس القياس في اللغة مصدره. قاس يقيس يقال قاس يقيس قياسا وقيسا. مصدران لفعل واحد. والمقيس من هذين المصدرين هو القيس والقياس مصدر سماعي والتعبير بالقياس هو المشهود وان كان سماعيا. قال قياسا هذا مصدر سماع قياسا هذا مصدر قياسي لان القياس فيما كان على وزن فعل ان يكون مصدره على وزنه فاعل. يقال ضرب ضربا. قاسى قيسا هذا قال قولا باع بيعا اذا قاس قياسا على وزن الانفعال مصدر ولكنه ايش؟ سماعيا الا انه هو المشهور ولا اشكال في ذلك. اذا المقصود القيام مصدر ويقال القيس والمعنى واحد. القياس في اللغة العربية يتعدى بالباء لغة يقال في اللغة قاس هذا بهذا قست هذا الشيء بكذا وكذا. اذا اصل القياس في اللغة العربية انه يتعدى بالباء. ولكنه في الاصطلاح في اصطلاح الاصوليين يتعدى العادة في قياس الاصوليين يتعدى القياس بعلى يقال قاس هذا الفرع على هذا الاصل قيس النبي على شوف على الخمر باش يتعدى؟ اذا القياس لغة يتعدى بالباء هذا هو الاصل فيه وفي الاصطلاح يتعدد لماذا؟ علاش فيه اصطلاح يتعدى على؟ لأنه بمعنى الحمل لأن القياس في الإصطلاح بمعنى اش؟ الحمل والحمل يتعدى بعلى يقال حملت الشيء على ظهر الدابة. حملت كذا على كذا. اذا الحمل يتعدى في الاصل بعلى. والقياس في سلاح بمعنى الحمل ولذلك غيجي معانا المؤلف بحمل معلوم على ما تدعو به اذن باش غادي يعرفو؟ بالحجم فلما كان القياس اصطلاحا بمعنى الحمل عدوه بعلى وقالوا يقاس كذا على كذا القياس في اللغة العربية. ما معناه؟ القياس لغة قل له ومصدر. هذا المصدر ديال قاس اشنو معناه؟ على ماذا يدل هذا المصدر في اللغة العربية يدل على التقدير والتسوية. مقياس لغة يطلق على التقدير وعلى التسويف فمن اطلاقه على التقدير قولهم قاسى الجرح بالميل علاش من اطلاقه على تقدير قولهم قاسى الجرح بالليل ما معنى قاس الجرح بالليل؟ اي قدر عمقه به طبيب طبيب يقدر عمق الجرح بالميل. الميل هو المرواد. داك قريب من المرواد الذي تكتحل به المرأة يقال قاس الجرح بالميل اي بالمرواد ايش معنى قاس الجرح به؟ اي قدر عمقه بغى يشوف العمق ديال هذا الجرح الذي اصاب المريضة مثلا قدر عمقه ومن هذا يسمى الميل مقياسا هداك الميل الذي يقدرون به عمق الجرح يسمى ايضا اش؟ مقياس من هذا سمي بقياسا اذن لفظة القياس في اللغة العربية تدل على التقدير ومنه هذا الاستعمال قاس الجرح بالميل بمعنى انا قدره اذا هنا القياس بمعنى تقدير ومنه قول الشاعر يصف طعنة قال اذا قسى الآس النقاسي ادبارت عشيتها او زاد وهيا هزومها. الشاهد قال اذا قاسها الآثم زاد وهيا هزومها هزومها جمع هزمة والهزمات الهزمة هي الحفرة فقالك اذا قاسها الاس النقاس هو الطبيب لغة لفتح النون وكسرها. ما الذي يقع لهذه الطعنة؟ دابا كيوسف هو في طعنة قاسها. شناهي طعنة طعنها احد ما في حرب او نحو ذلك. قال لك هاد الطعنة اذا قاسها الطبيب يزيد هجوم وها اي حفرها وهي بمعنى كلما قاسها بالمنوال كلما زادت غوانت تا هدا لي كيهمنا هو المعنى الشاهد اذا قاسها بمعنى قدرها هدا المقصود اذن القياس يطلق على اش؟ على التقديم بهذا المعنى الأول المعنى الثاني الذي يطلق عليه القياس اش؟ لغة التسوية يطلق القياس على التسوية ومن هذا قوله فلان لا يقاس بفلان. يقال في اللغة العربية فلان لا يقاس بفلان اشمعنى لا يقاس بفلان؟ اي لا يساوي فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه المسلم لا يقاس بالكافر بمعنى لا يساوي فهم اذن الحاصل القياس لغتان يطلق على على معنيين وهما التقدير هو مصدر ديال قاسة ولكن هاد المصدر ما هو مدلوله؟ على اي شيء يدل؟ شنو المفهوم ديال المصدر اما التقدير او المساواة وهذا المعنى الثاني هما معا قريبان من المعنى الاصطلاحي هاد المعنى التاني ديال التسوية قريب اكثر من المعنى الاصطلاحي الآتي ان شاء الله. هما قريبان من المعنى الاصطلاحي ولكن بمعنى التسوية هذا اقرب. لان القياس اصطلاحا كما سيأتي هو حمل فرع على على اصل لمساواته له في علة الحكم لمساواته ففي ايش؟ معنى تسوية. اذا هذا القياس لغة. ما هو القياس اصطلاحا؟ هذا هو المقصود عندنا. عرفه المؤلف رحمه الله تعريف مخالف للمشهور مشهور في التعاريف عندكم والموجود في الكتب الميسرة ان القياس هو فرعين على اصيلين في حكم لعدة جامعة بينهما. هذا اسهل تعريف وايسر له. المخلف عرف ذلك بتعريف ادق وهذه العبارات التي اتى بها هنا في التعريف يقصدها الناظم رحمه الله يستطيع ان يعرفه بتعريف سهل كيف كما هو معلوم ولكن قصد بهذه العبارات معاني يأتي ذكرها ان شاء الله. قصد ادخال بعض الامور التي لا تدخل بالعبارات الاخرى اشياء قد تدخل بالعبارة الاخرى فلذلك اتى وهذا التعريف في الاصل ذكره صاحب جمع الجوامع نظمه من الجامع. اذ صاحب الجامع قال القياس هو حمل معلوم على معلوم في حكم لمساواته له في علته. او قال حمل معلوم على مساواته له في التي حكمه فهذا التعريف هو الذي نظمه هنا قال بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم الموسم وتنبهوا معي جيدا في شرح هذا التعريف ان شاء الله. يقول الناظم بحمل معلوم على ما قد علم قبل تقدير البيت. قبل ما نوصل لتقدير البيت ناخدو غي تعريف صاحب الجمع ونشرحو بأنه هو المذكور هنا الألفاظ المذكورة هناك هي المذكورة هنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه. اذا يقول الناظم او يقول المؤلف اولا في القياس واش امنوا عبر رحمه الله بالحمل ويقصد بذلك الالحاق. الحمل والالحاق بمعنى واحد. حمل معلوم اي الحاق معلوم هذا لا اشكال فيه حبل بمعنى الحاق. ولذا ذكره وفي شرحه ان الحمل والالحاق عبارة عن وجوب المساواة كما ذكره العضد. الحمل والاسحاق عبارة عن وجوب المساواة. شمعنى حمل كذا وجوب وجوب المساواة بينهما. الحمل والالحاق بمعنى وجوب المساواة كمال العضود وذكر وذكر بعضهم ان الحمل والالحاق عبارة عن اعتقاد المساواة وذكر بعضهم ان الحملة والالحاق هو المساواة اذا قيل الحمل والالحاق وجوب عبارة عن وجوب المساواة وقيل عبارة عن المساواة وقيل عبارة عن اعتقاد المساواة على كل هذه الاقوال التي قيلت لا خلاف بينهم في ان ثمرته وان المستدل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع ثمرة هذا الحمل هاد المساواة وجوب المساواة والاعتقاد المساواة ثمرة هذا الحبل اش هي ثبوت الحكم في الفرع هادي هي الثمرة ثمرة القياس كله لان القياس هو الحبل ياك هاد الناس؟ شنو هي؟ فائدة القياس ما هو الشيء الذي يستدل ما هو الشيء الذي يستدل بالقياس عليه؟ هذا القياس نستدل به على ماذا؟ نريد به اثبات ماذا اثبات الحكم في البراءة. اذا الحكم ثابت في الاصل المقيس عليه. وحنا ونحن نريد من القياس اش؟ ونستدل به على اثبات الحكم بالفرغ لان حكم الفرع مجهول عندنا في الاصل قبل القياس قبل القياس هذا اصل مقيس عليه منصوص عليه على حب هذا مجهول الحكم عندنا لو كان منصوصا عليه لما احتج الى القياس ما عندنا ما نديرو بالقياس دل النص عليه. اذا الفرع حكمه مجهول يراد بالاستدلال بالقياس اش؟ اثبات الحكم لهذا الفراغ اذا يقول اذا قلنا القياس واش؟ حمل معلوم بمعنى الحاق معلوم حملوا معلومة المراد بالمعلوم هنا المراد بالمعلوم هنا الفرع المقييس حمل معلوم شنو المقصود بالمعلوم اللولة؟ اش؟ الفرع المقيس الحاقك انه قال الحاق فرع سهل هاد العبارة كأنه قال الحاق فرع حمل فرع او مقيز اذا المراد بقوله معلوم لماذا عبر عن الفرع بكونه معلوما؟ عبر عن الفرع بقوله معلوم ليشمل الموجود والمعدوم حمل معلوم سواء كان موجودا او معدوما اذا عبر من عبر بالمعلوم لماذا؟ ليدخل في تعريفه الموجود والمعدود اذا يفهم من هذا ان القياس يكون في المعدوم كما هو في الموجود انه مخير هداك الإنسان لي شرى ديك البهيمة ديك البهيمة وظهر له انه غرر بمخير. ان شاء امسكها وان شاء ردها ها هو صاع المنتر الا بغى يردها وصاع المنتر هذا الفرع الذي سيحمل على الأصل ليس معلوما بل هو مجهول الحكم ولا لا؟ اذن اذا كان مجهولا الحكم لماذا عبروا عنه بالمعلوم؟ لا بقولهم معلوم انه معلوم الحكم لا المقصود بقولهم حمل معلوم الايمان من شأنه ان يعلم المراد بالمعلوم ما من شأنه تنبهوا لأن هاد التعريف فيه تعقيد فيه تعقيد وعليه ايرادات وذكر لهذه الارادات اجوبة ولذلك نقاش طويل لشراح جمع الجوامع في هذا التعريف. في ذكر الايرادات على ابن السبكي والجواب اذا الشاهد اذا اورد علينا ان الفرع مجهول الحكم فلا ينبغي التعبير عنه بالمعلوم لانه مجهول الجواب ان المقصود بقولهم معلوم اش؟ ما من شأنه ان يعلم شيء يتعلق شيء من شأنه ان يقصد ليعلم بمعنى يقصده الناس ليعرفوا حكمه هذا هو معنى معلوم ماشي معلوم في نفس الامر لا ابدا ليس المراد انه معلوم في نفس الامر وانما المراد انه يقصد ليعلم. اذا اذا كان هاد الفرع انما هو شيء يقصد ليعلم قد يكون موجودا او معدوما؟ نعم. نعم قد يكون موجودا او معدوما شناهو المعدوم؟ والشيء المنفي؟ الشيء المنفي. اذا كما يكون القياس في الاشياء الموجودة يكون في الاشياء المعدومة. اي المنفية فليشمل التعريف المعدوم والموجود عبر بقولهم حمل معلوم اي ما من شأنه ان يعلم سواء كان موجودا او معلومة. هذا القيد ما الذي خرج به؟ ما الذي قلنا معلوم اي ما من شأنه ان يعلم. خرج بها هذا الحكم الثابت بالنص الحكم الثابت بالنص مثلا قال الله تعالى في الخمر فاجتنبوه هذا خرج عن التعريف القياس اخرج عن هذا لماذا لان حكمه اش؟ معلوم في نفس الامر ماشي من شأنه ان هو معلوم في نفس الامر فهذا خارج اذ هو ثابت بالنص علاش كنتكلمو حنا الان؟ على الحكم الذي لم يثبت بنص هو مجهول الحكم في الاصل ويقصد ليعلم باش؟ حكمه بالقياس بالالحاق بالحمل اذا حمل معلوم اي ما من شأنه ان يقصد ليعلم سواء كان موجودا او معدوما اما القياس في الموجود فهو واضح وامثلته معروفة عندكم مما سبق هل يمكن ان يكون القياس في المعلوم؟ قلنا نعم مثال ذلك. كقياس مثلا غير فضيحة هذا التصور اكثر. مثال ذلك كقياسي معدومي العقل على معدوم البلوغ. في الحكم الذي هو عدم وجوب الصلاة. بجامع وهو عدم التكليف الى لاحظنا الأركان كلها عدمية اذن عندنا حكم مثلا ثابت بالنص وهو ان عدم البلوغ لا يوجب الصلاة عدم البلوغ اش؟ لا يجب تسقط الصلاة على غير البالغ لعدم تكليفه. هذا ثابت عندنا هذا اصل. واردنا اثبات الحكم لفرع وهو عدم العقل مثلا فنقيس عدم العقل على عدم البلوغ في الحكم الذي هو عدم وجوب الصلاة مثلا لجامع وهو عدم التكليف في كل لم تجب الصلاة على غير البالغ لعدم تكليفه فكذلك لا تجب على غير العاقل بعدم تكليفه المقصود ان القياس يكون في المعلومة الموجود على المراد قال حل معلوم زيد على معلوم شنو المراد المعلومي للثاني؟ الأصل المقيس عليه مزيان هل المراد به هنالك معلوم هنا كذلك اي ما من شأنه ان يعلم؟ لا لا معلوم في نفس الامر فيكون حكمه ثابتا بالقطع. الأصل نقيس عليه. هل يشترط ان يكون حكمه ثابتا بالقطع؟ لا والاصل في العلم انه يطلق على اليقين الاصل في العلم انه كيتطلق على اليقين لا يطلق على الظن هذا الاصل فيه فهنا الايراد الذي يرد هو هو انهم قالوا لصاحب هذا التعريف تعبيرك بالمعلوم يخرج حكم المقيس عليه اذا كان ظنيا اذن حكم المقيس عليه اذا كان ثابتا بالظن يخرج عن التعريف عن القياس. لا يجوز الحاق الفرع به مع انه يجوز ولكن على التعبير بمعلوم يخرج ذلك لان العلم في الاصل هو اليقين. فالجواب اجاب صاحب عن تعريفه قال المراد بالعلم هنا مطلق الادراك كما سبق لنا قبل في ايش في تعريف الفقه الفقه قلنا هو العلم من احكام الشرعية مكتسب قلنا شنو المراد بالعلم؟ ما يشمله الظن ولا لا؟ كذلك هنا المراد بالعلم هنا مطلق الادراك فيشمل الظن واليقين اذا التعبير بالعلم هنا لا ارادة عليه ذلك الايراد الذي اوردوا لا محل له. لماذا؟ لانه يقال لهم يراد هنا مطلق شامل للظن اذا حمل معلوم على معلوم ما معنى حمل معلوم على معلوم اي الحاقه به بعبارة اسهل معلوم على معلوم اي الحاقه به حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم ما السبب؟ ما العلة؟ لاحظ لماذا يلحق هذا المعلوم الذي هو الفرع؟ بالمعلوم الذي هو الاصل لاجل ماذا؟ ما العلة في السبب لأجل مساواته له في علة الحكم لمساواة الفرع الاصل في علة الحكم والتعبير بالمساواة هو الواجب ولا ينبغي التعبير بالاشتراك لان فيه قصورا ولذا بنادم اختار التعبير بالمساواة دون الاشتراك ما قالش لمشاركته له في علة الحكم وانما قال اش؟ لمساواته له في ولماذا لان المشاركة لا تستلزم التساوي الاشتراك لا يستلزم التساوي والواجب في القياس الواجب في الحاق الفرع بالاصل اش؟ وجود التساوي بان توجد العلة بتمامها في الفرح ماشي توجد اغلب صفاتها او اغلب اجزائها لا يجب ان توجد العلة بتمامها في الفرائض او ان يكون وجودها في في الفرع اكثر من وجودها في الاصل هذا من باب الاولى. ان وجد هذا فلا شك انه واش؟ حسنة من باب اولى لأن مجرد تساوي في العلة يلحق الفرع بالاصل فكيف لو وجدت العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل؟ ولكن الا تصل العلة الى المساواة العلة في الفرع الى مساواتها في الأصل هذا لا لا يوجب الحاق الفرع بالأصل او لا يجوز الحاق الفرع بالأصل الا وعضونا بالاشتراك لدخلت هذه السورة ولا لا؟ الا قلنا للاشتراك للمشاركة لما لزم التساوي غدخل معنا هذه السورة وهي ان لا تكون العدة موجودة بتمامها في الفرائض. اذا عبر بالمساواة دون الاشتراط لان الاشتراك فلا يستلزم التساوي اذن حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم اش معنى في علة الحكم؟ اي في علة حكمه. في علة حكم الاصل بمعنى ان الاصل المقيس عليه له حكم ثابت بالنص. وهذا الحكم الثابت بالنص معلول بعلة ما واحد العلة معينة علة حكم الاصل موجودة بثمنها في الفرع فيلحق الفرع به. هذا هو معنى لمساوته له في علة الحكم اي حكمي الأصلي اشمن حكم؟ بمساواته له في علة حكم الأصل لأن الفرع مازال ما عندو حكم عاد باغين نثبتو ليه الحكم النتيجة والثمرة ديال القياس هي افات الحكم بالفرج اذن لمساواته له في علة حكمنا اصيل الاصل له حكم ذلك هو الحكم معلول بعلة منصوصة ولا مستنبطة فتوجد هذه العلة بتمامها في الفرع فيلحق فرع بالاصل. واضح المقصود. اذا هذا هو التعريف الذي عند الله تقدير. قال رحمه الله بحمل معلوم بحمل متعلق بماذا؟ بحمد متعلق بمصيبة اخر البيت اذا تقدير البيت وسم وسم بحمل معلوم اش معنى وسم؟ ميز وعرف القياس اصطلاحا بي حمل معلوم على ما قد علم. واضح السي عبد الحكيم وسم اي ميز وعرف القياس اصطلاحا لماذا؟ حمل معلوم. حمل يشرح لي حمل اي الحاق معلوم اي ما من شأنه ان يعلم سواء كان موجودا او معدوما. زيد علامة قد علم علامة قد علم كأنه قال على معلوم علامة قد علم اي على معلوم هل جا رجل متعلق بماذا بقوله حمل لأن حمل المصدر واضح وسم بحمل معلوم على معلوم اذن هاديك علامة ما قد علم متعلق قوله حمله هو العامل فيه كأنه قال وسم بالحاق معلوم على معلوم فسر نتا المصدر ديال فعل المضارع باش يظهر لك بيئا لا بيئا يلحق معلوم بان يلحق معلوم على معلومهم واضح؟ نعم. قال بحمل معلوم على ما قد علم. اي على معلوم. وقد فسرنا اش معنى؟ الحمل. قال للاستواء قصره للضرورة. الاصل للاستواء بالهمزة. قال للاستواء والمراد بالاستواء هنا الاستواء في ظن المجتهد او في نفس الامر تنبهوا لهذا المراد بالاستواء هنا الاستواء في نظر مجتهد قائس او الاستواء في نفس الامر في نفس الامر. المراد هنا الاستواء في نفس الامر. ولذلك سيأتي معنا تريد شموله لما فسد فزد لدى الحبيب والزيد واسد. اذا على هذا هذا الحد حد لماذا؟ للقياس الصحيح تنبهوا. هذا التعريف اللي الآن شرحناه اذن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه عند الحاجة فيجوز اش؟ ان يشتري من عنده تمر من عام قديم الرطب من هذا العام بتمره من العام القادم بان يقدر تعريف للقياس الصحيح لا يدخل فيه القياس الفاسد. القياس كما تعلمون قسمان. قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا يكون صحيحا ان حصلت المساواة في نفس الامر مع حصولها في ظل المجتهد ولابد. ويكون فاسدا ان حصل المساواة في ظن المجتهد لا في نفسي الامر هذا هو القياس الفاسد. هاد التعريف اللي ذكرناه هل هو تعريف للقياس من حيثه؟ فيشمل الصحيح؟ لا ابدا هذا تعريف للقياس الصحيح فقط ولا يدخل فيه القياس الفاسد. وان اردنا تعريف القياس من حيث هو سيأتي ان شاء الله بعده بعد هذا البيت غيجي معانا بيان ذلك ان شاء الله. اذا هذا التعريف المذكور هنا بدون زيادة تعريف للقياس الصحيح والماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة كما هو معروف في المنطق. قد يقول قائل لا هذا تعريف للماهية من حيث هي خاص التعريف يكون شامل للمالية مطلقا يشمل صحيحها وفاسدها كما يقال في الصلاة صلاة صحيحة وصلاة فاسدة والتعريف ديال الصلاة واحد نقول هذا لا يلزم التعريف للمالية قد يكون اش؟ بالمالية من حيث هي فيشمل الصحيحان ها هو فاسدها وقد يكون التعريف للماهية بقيد كونها صحيحة لا اشكال. الى قلنا لاحظ مثلا القياس الصحيح هو وكذا وكذا وكذا كاين شي اشكال؟ لا ابدا هذا تعريف للماهية بقيد كونها صحيحة وقد نعرف الماهية فمن حيث هي فيشمل التعريف الصحيح اذن هاد التعريف اللي ذكر لنا المؤلف تعريف للقياس الصحيح اذا فلذلك المراد بالاستواء في قوله في نفس الأمر لا في ظل المجتهد فقط لأنه ممكن يكون في ظن المجتهد هذا الفرع يساوي الحكم في العلة في ظنه ولكن فنفس الامر لا يساوي قال رحمه الله للاستواء اي للمساواته له اي في نفس الامر اذن اش معنى ايوا اي للاستواء بين المحمول والمحمول عليه للاستواء للاستواء بين ماذا؟ بين المحمول والمحمول عليه. فاش؟ في علة الحكم في علة هذا جار مجرور؟ نعم متعلق بماذا؟ شنو العامل فيه؟ استواء استواء مصدر هذا. مصدر يعمل عمل فعلي. اذا قال للاستواء في علتي في علة فيه هو استواء المصدر للاستواء في علة الحكم اذن للاستواء بينهما في علة الحكم ام في قوله الحكم مالها؟ بدل من الضمير والتقدير في علة حكمه حكم ماذا؟ الأصل اي حكم الأصلي اشمعنى فسروا ليا ما معنى المساواة؟ ما معنى الاستواء بين المحمول والمحمول عليه في علة الحكم؟ اش معنى المساواة في العلة بان توجد بتمامها في الفرائض هذا هو معنى الموسى الاستواء الاستواء معناهاش وجود العلة في الفرع دون نقص جزء من اجزائها. الى كانت العلة لاحظوا معايا مثلا الى العلة عندها اربعة الأجزاء علة محكمة كما سيأتي دعنا قد تكون مركبة ومفردة. الى كانت عندنا علة مركبة من اربعة اجزاء. توجد ثلاثة اجزاء في الفرح واحد غير موجود هل حصلت المساواة؟ ابدا لم تحصل. ولذلك لا يصح القياس لابد من المساواة بان توجد بتمامها دون نقص جزء او صفة من صفاتها فيا اي فيه في الفرائض. اذا يقول للاستواف علة الحكم. اذا ففهم من هذا ان الحكم الثابت بالنص اش لا قياس فيه الحكم الثابت بنص لا قياس فيه وانما القياس في حكم اه يجهل في اه حكم ليس ثابتا بالنص في الفرع مجهول في الفرع فيؤتى بالقياس اجل اخذ واستخراج حكمه اه في الفرع من القياس. اذا فثمرة القياس اش سوء اثبات حكم الفرع هذا هو ثمار الفقيه اثبات حكم النساء. اذا هذا تعريف القياس الصحيح. قال لك الناظم وان اي الذين يجوز له حمل معلوم ولذلك التعريف بحمل معلومه الحامل الذي يجوز له ان يحمل معلوما على معلومة الحامل اي القاء السكون. قال لك تقدير البيت. والحامل هو المجتهد المطلق شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد. قال لك اذا اردت تعريفا للقياس من حيثه اذا اردت تعريفا للقياس الصحيح والفاسد معا. تعريف القياس عموما ما هو القياس؟ قال لك فزد لفظتين. زد على التعريف السابق على هاد التعريف اللي ذكرت راه جوج دالألفاظ وهما لدى الحامل اللفظة الأولى هي لدى واللفظة الثانية هي الحامل اذن نزيدوا على هاد تعريف اش؟ عند الحامل نقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحوار الا زدنا عند الحامل غيولي تعريف للباهية من حيث غيولي الحد متناولا وقياس الصحيح والقياس الفاسد قال رحمه الله وان تريد ايها الطالب الاصولي شموله التعريف شموله اش؟ الحد او التعريف تمول الحد المتقدم. تناول الحد المتقدم لاش؟ لما فسد اي من قياس الذي فسد غفل عنها في تلك الحالة يذكر شيئا اخر. واضح ما واقعة على ايش؟ على القياس لما اي للقياس الذي فسد اي الفاسد يعني مع الصحيح في المراد ملي كنقولو شموله للفاسدين الشمول اش كيعني؟ وجود التردد اذن اذا اردت ان يشمل تعريفك القياس الفاسد اي مع الصحيح ماشي لانه الى كان غي تطلق على الفاسد وحده مايتسماش الشمول هذا ليس شمولا واضح الكلام الفقيه وان تريد شموله لما فسد اي بالقياس الفاسد يزيد مع الصحيح. شنو غادير؟ جواب الشرط فزد فزد في التعريف فزد في الحد لفظتين لدى الحال فزد في الحد اش؟ لفظتين الحال فزد في الحد السابق المذكور لفظتي لدى عند الحامل اي المجتهد. شكون الحامل؟ غادي يجيء ان شاء الله تفسيره ياك قالينا هنا لدى الحامل غتقوليه نتا وشكون هو الحامل؟ قال لك في البيت الآتي والحامل المطلق والمقيد اذن الحامل هو المجتهد في السنة بالمجتهد ويكفيه سواء كان مطلقا مقيدا سيأتي بيانه بعد ان شاء الله. فزد عند الحامل على التعريف السابق. اش معنى عند الحامل لاحضو معايا عند الحامل ماشي في نفس الامر اي في ظنه هذا هو المراد عند الحامل شنو هو الفرق بين ان حاولوا معلومة عن الاستواء في علة الحكم وبين ان نقول عند الحامل الى قلنا اذا لم نزد عند الحامل فالمراد بالمساواة المساواة في نفس الامر لا في ظل المجتهد سواء كان في ظله ولا ما كانش ظنه المراد فاش؟ في نفس الامر ولكن ملي كنقولو عند الحامل اي في ظنه كنقولو مساواة وهذا الفرعي للاصل في ظن المجتهد المجتهد في ظنه هذا الفرع يساوي الأصل في العين توجد بثمن وبناء على هذا لاحظوا معايا بناء على مثلا انتم تعلمون ان علة كون الاصناف المعلومة ربوية مختلفا فيها ياك؟ علة كون تلك الاصناف المعلومة ربوية فيها الربا مختلفا في العلة فقيل طعم وعلل ذلك بالقتيات والإدخار وعلل ذلك بالكيد وعلل بغير ذلك فإلى قلنا القياس هو المساواة في نفس الأمر اذن لا شك ان الشريعة الحكيم المقصود عنده من ربوية شيء واحد من هذه الأمور ولا لا؟ مثلا هذه اشياء فيها الربا لماذا؟ لأجل الطعم هذا علم في نفس الامر متنقصدش في في نفس الامر عند الشارع العكيف هاد الاشياء فيها ربا لاجل الطعن او لاجل الكذب او لاجل الاغطية والادخار الى كان واحد من هاد الأشياء هو العلة للحكم لأنه لم بالإجماع لم يقل احد ان العلة مجموع هذه الأمور وانما كل واحد كيعلل بوحدها ياك اسيدي؟ نعم اذا فمقصود الشارع واحد منها الشارع ملي حرمها وجعلها مما يجري فيه الربا فالمقصود واحد من هذا اذا فعل هذا من علل بغير مراد الشريعة فقياسه فاسد. اذا فلازم من هذه الاقيسة ان يكون اثنان منها اذن واحد منهم لي صحيح لي علل بالطعم وواحد بالكيد وواحد الإدخار واحد من هادو هو اش؟ لي قياسه صحيح وما عدا ذلك فقياسه فاسد وعليه فالتعريف الذي سبق التعريف السابق للقياس يدل على ان من اه علل بغير العلة المقصودة للشارع فليس اه ما فعله من الفعل بقياسه فليس فعله هذا قياسا صحيحا بل هو قياس فاسد مفهوم؟ وهذا ايضا بناء على مذهب المخطئات سيأتي معنا بعد في باب اجتهاد باب المخطئة وهو بناء على مذهب المخطئة مخطئة وهو ان المصيبة واحد مذهب المخطئة ان المصيبة واحد وما عداه مخطئ. اذا فعل هذا العلماء لما اختلفوا في تعليل ربوية هذه الاصناف. المصيب منهم؟ واحد. واحد. وما عداه ليس بمصيبة ولكن ما عدا كلهم في ظنهم اه يعتبرون ان علة الحكم هي ما ذكروا هي ما ذكروا. واضح الكلام؟ اذا فعل هذا فعله يسمى قياسا اذا فليشمل القياس الصحيح والفاسد نزيدو لفظة عند الحامل. وزيادة عند الحامل اي في ظن المجتهد. احسن واصوب من عدمها لماذا؟ علاش احسن هو هو اصوب من عدمها؟ باش يدخل معنا فهاد الحكم ان شاء الله او يدخل معنا في هذا الباب كل سواء كانت صحيحتان في نفس الامر او فاسدة في نفس الامر. لان ذلك يسمى قياسا بلا شك. مع انه فاسد. قال رحمه الله وان تريد شموله لما فسد فزد لدى الحاملين. والزيد اسد شمعنى الزيت؟ اي زيادة عند الحامل. الزيت زيادة عند الحامل اسد اي اصوب. اسم اسمه تفضيل من السداد نقول من السادات اسد اي اصوب او اكثر سدادا وصوابا لان هذا اسم تفضيل اكثر سدادا وصوابا لان اكثر اهل العلم على ان التعريف ينبغي ان يكون شاملا بلدية من حيث هي. يعني يشمل صحيح الماهية وفاسدة. هذا هو الاكثر. ولانها لو لم توجد لم يتناول التعريف الا القياس الصحيح. وعلى هذا فكل علة ليست مرادة للشارع فالقياس بغيرها يلزم ان لا يكون قياسا. على ذلك الا ما قيدناش القياس بكونه صحيح الا قلنا تعريف القياس هو كذا وكذا وما زدناش عند الحامل غي عرفناه ولم نزد عند الحامل وقلنا هذا تعريف القياس. اذن على هذا كل من قاس قياسا ولم اوافق مراد الشارع في العلة فلا يسمى فعله قياسا. اذا شنو الأحسن زيادة عند الحامل ثم والحامل المطلق والمقيد هاد الزيادة التي ذكر الآن ذكر فيها اش؟ الحامل قال لك عند الحامل قد تسأل الآن انت سؤالا تقول له شكون هاد الحامل؟ يعني من الذي له الحق في القياس شكون من الناس لي ممكن يجتهد ويستعمل القياس من هو القائس؟ هل كل احد يستطيع ان يقيس؟ لا. قال لك والحامل هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد قال لك القائس الحامل شكون اما ان يكون مجتهدا مطلقا او مجتهدا اذا الحامل هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد وسيأتي بعد ان شاء الله اخر هذا الكتاب في كتابه الاجتهاد ذكر الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد وذكر قسمين المجتهد المقيد اذا المجتهد المطلق باختصار هو الذي يأخذ الاحكام الشرعية من نصوص الشريعة مباشرة. يستنبط الاحكام الشرعية من النصوص مباشرة. وله اصول يعتمدها له اصول وقواعد يعتمدها في استنباط احكامه احكام الشريعة من النصوص التفصيلية دون ان يكون فعالة في تلك الاصول على احد. كالائمة الاربعة. والمجتهد المقيد المراد به هنا مجتهد المذهب. انتبهوا المراد بالمجتهد المقيد هنا في القياس مجتهد مذهبي لا مجتهد الفتوى. سيأتي معنا بعد ان شاء الله ان المجتهد المقيد قسمان غادي يجي معانا من بعد يدخل فيه المجتهد مجتهد المذهب وهو مجتهد الفتوى شكون لي اعلى رتبة؟ مجتهد المذهب ولا مجتهد مجتهد مذهبي اعلى رتبتا مجتهد المذهب اعلى رتبة من مجتهدي الفتوى. هداك مجتهد المذهب لي هو اعلى رتبة هو لي من حقه ان يعكس. اما مجتهد الفتوى مجتهدوا الفتوى الذي يرجح قولا على قوله وذاك ارجحه كما سيأتي بعد ان شاء الله. عرف مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى وقال لنا وذاك المذهب ارجح من مجتهد الفتوى يعني ايش؟ اعلى مرتبة منه. اما المجتهد المذهب فهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص ايمانه المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص ايمانه. يستعمل قواعد واصول امامه مطلق في تخريج الاحكام التي ليس لامامه فيها كلام علاش؟ على اصوله على وفق قواعده وضوابطه هذا هو مجتهد المذهب. وسيأتي تعريفه بعد عند الناظم غيقول لنا مجتهدون مذهبي من اصوله؟ منصوص اولا حوى معقوله وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام. سيأتي بعد وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الايمان. اذا هذا مجتهد الفتوى المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه هو الذي من حقه اذا بين لك المؤلف هنا اش من الذي يمكنه ان يقيس او ما المراد بالحامل في قوله لدى الحامل؟ قال لك والحامل اي المستدل قياسي المستدل بالقياس اما ان يكون مجتهدا مطلقا ومطلقا. والحامل الحامل الى القاء زين اسيدي هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد ولا قل وكذا المجتهد مقيد اي فسر لي المجتهد المقيد لابد من تفسيره اي مجتهد المذهب فهاد القيد لأن عبارة المجتهد المقيد تشمل مجتهدة الفتوى مجتهد وكذا المجتهد المقيد اي مجتهد مذهبي فهم واضح ثم قال وهو قبل ما رواه الواحد انتقل الان رحمه الله في سنة تتعلق بالترجيح صافي انتهى المؤلف رحمه الله من التعريف ما هو القياس اصطلاحا الان تصورناه؟ هاد الكلام كامل جوج ابيات ونصف في الكلام على تعريف القيم هادشي كامل كلام التعريف بالقياس لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام على القياس عرفه اولا بقيد كونه صحيحا ثم عرفه من حيث هو وقال لك هذا احسن ثم بين لك الحامل الذي يمكنه ان يحمل معلوما على معلوم من هو؟ بعد ذلك انتقل الى مسألة وهمية ما الذي يقدم عند التعارض؟ القياس او خبر الاحد اذا تعارض خبر الاحاد مع القياس فايهما سبق لينا في كتاب الإجماع ان الإجماع مقدم اجماع القطعي مقدم على غيره على الخبر سواء كان قرآنا او سنة او قياسا الان القياس هل يقدم على خبر الاحد ام لا؟ في ذلك قولان عندنا في المذهب الأمر اللي هو ما الذي يقدم منهما فيه قولان وروايتان عن مالك نفسه وقولان مشهوران في المذهب. الماضي مرجح قولا والشارح رجح القول الآخر في البدن الذي رجحه الناظير ما هو؟ ان القياس يقدم على خبر واحد عند التعاضد. يقول لك اذا تعارض اي ولم نستطيع الجمع لانه لا يسار الى الترجيح الا عند تعذر الجمال. فالشاهد اذا تعارض القياس مع خبر واحد فالرواية الاولى عن مالكهم تقديم القياس على خبر واحد لماذا ما وجه ذلك قالوا لان الخبر يدل على الحكم والقياس يتضمن الحكم والحكمة القياس علاش الخبر الوحيد علاش كيدل على حكم المسألة اما القياس فانه يتضمن الحكم والحكمة ففيه شيء زائد. لان القياس لابد له من علة. والعلة لابد لها من حكمة ولا لا؟ اذا فالقياس كيتضمن الحكمة والحكم فلذلك فيه شيء زائد على خبر واحد قالوا هو مقدمون على خبر واحد مفهوم الكلام ورد بعضهم قال لهم قال بعضهم لا يجوز ان يقدم القياس على خبر واحد لماذا؟ قال بعضهم لانه يؤدي الى ابطال الاصل المقيسي عليه وبالتالي افضل القياس من حيث هو لاحظوا هاد الوجه ديال الرب رد بعضهم بوجه وان كان هاد الوجه اجيب عنه غيجي معانا واحد الرد الثاني اقوى هذا غير الرد الاول واجيب عنه. بماذا رد من عكس؟ قال لك لا الخبر يقدم على القياس ردوا لان تقديم القياس على قبر واحد يلزم منه ابطال اه الاصلي المقيسي عليه وبالتالي ابطال القياس من اصله لأننا لاحظ الى قلنا يقدم القياس على خبر واحد اذا كان هذا الخبر خبر الاحاد هو الذي ثبت به حكم الاصل المقيس عليه. وقدمنا لاحظوا هاد حكم الفرع باش تبت؟ بالقياس وقدمنا على خبر واحد والخبر الوحيد هادا هو اللي تبت به الأصل المقيس عليه او مما ثبت به الأصل نقيس عليه اذا قدمنا عليه للقياسة اش؟ بطلة الاصل المقيس عليه لان دليله قد بطل. وبالتالي يبطله يؤدي ذلك الى ابطال القياس نفسه اجيب بماذا؟ اجاب الذين يقدمون القياس بان المراد بتقديمه على خبر واحد اي تقديمه على خبر الوعي الواحد غير خبر الواحد الذي هو الذي هو دليل على الاصل المقيس عليه كيقولو لهم لا ماشي هذا هو لي غيتقدم عليه على شي خبر احد اخر لا على خبر الواحد الذي ثبت به الحكم الأصلي واش هنا كلام؟ قالوا لهم يقدم القياس على غير خبر واحد الذي ثبت به حكم الأصل على غيره ماشي على الذي ثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذن شهد هذه الرواية الأخرى الأولى عن مالك الرواية الثانية التي رجحها الشافعي ومال اليها وهي رواية المدنيين وقال القاضي عياض هذا هو المشهور من مذهب ماله يعني تقديم خبر الأحاد على كيقولك هدا هو المشهور من المنهج المالي وقرره غير واحد من فحول المالكية خلافا للقرافي رحمه الله. القول الذي قاله الراغب هو اش القياس الذي قد بني على الفساد فقد علي اي قصد واريد. زيد به باش؟ بالكلام المروي عن السلف. بمروي. اش قصيدة اسيدي القياس الذي قد بني على الفساد يعنى بذلك الكلام الذي جاء عنهم نلقى في رحمه الله. والقول الآخر قال عياض هو المشهور من مذهب مالك ونصره غير واحد من ائمة المالكية وهو رواية المدريين عن مالك. اش يقدم خبر الاحاد علاش؟ علاش؟ قالوا لأنه هو الموافق لكثير من المسائل والفروع المذكورة في المذهب المالي الموافق لمسائل مذهبي مالكي ولكثير من الفروع المخرجة على اصول مذهب ما لك اش تقديم الخبر على القياس من امثلة ذلك من المسائل المذكورة عندنا في المذهب مسألة مصرة اذا ابتاع العبد الانسان بهيمة وخدع فيها وكانت البهيمة ذات درع كان فيها لبن فانتفع بشيء من لبنها ومن بعد ظهر لها واش انها مصرة يعني ماحلبهاش مولاها واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام باش تبان انها سمينة بعد ان اشتراها العبد ظهر له واش؟ انها مصرات وهذا لا يظهر له الا بعد اخذ شيء من لبنها الا بعد استخراج لبنها اولا لا؟ اه فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بماذا هنا هاد المسألة المذكورة عندنا في المذهب مخالفة للقياس او موافقة للقياس؟ مخالفة للقياس. لأنه لا علاقة بين التمر واللبن وصاعا من تمر ممكن هو يكون شرب اللبن ستة او اقل من صاحبي نتا واش واضحين؟ اذن هذه المسألة مخالفة للقياس مخالفة للقياس ومذكورة في المذهب. اذا فدل على ان الخبر مقدم على القياس. لو كان القياس مقدما لما قيل بمسألة وكذلك من المسائل المذكورة عندنا في المذهب نضح الحصير بالماء الذي يغلب على الظن آآ نجاسته بالصبيان. لم يتحقق ذلك ولكن ذلة او شك ان الحصير قد تنجس بالصبيان. فهذا عندنا في المذهب ينضح الحصير وهذا النصح كذلك مخالف للقياس لان فيه تقديم النادر على الغالب. فيه تقديم اش؟ الصورة النادرة عن الاصل هو انه ظاهر. الغالب هو انه لم ينجس. ايضا من المسائل المذكورة عندنا في المذهب تخالف القياس. مسألة غسل اليدين لمن احدث في اثناء الوضوء. من كان يتوضأ ثم احدث اثناء او وضوءه يعيد الوضوء ويعيد غسل يديه يعاود الوضوء من غسل اليدين معاش ان القياس يقتضي ان لا تغسل يده. القياس الى بغينا غسلها فاللول يقتضي الا تغسل وفي المذهب عندنا يعاد غسل اليد اذن الشاهد مسائل عندنا في المذهب تدل على ان مذهب مالك او ان المشهور من مذهبه تقديم الخبر على القياس وهذا هو الصحيح بالمسألة. يقول الناظم وهو تقدير الشر وهو اي القياس الظني وهو اي القياس الظني. قبل ما رواه الواحد قبل اي مقدم على لا بمعنى مقدم على ما فسر ليا ما اي الخبري على ما اي على الخبر الذي رواه اي على خبر الاحد اذا تعارض او قل عند التعارض وهو اي القياس الظني زيد قبل مقدم على ما على الخبر الذي رواه واحد اي على خبر الاحاد عند التعارض في ماذا في احد الروايتين عن مالك زين في احدى الروايتين عن مالك عند مالك في احدى الروايتين عنه التقدير واضح وهو قبل ما رواه لاحظ قلت وهو اي القياس الظني قيدته بهذا لماذا؟ لانه لو كان قطعي لقدم على الخبر بلا خلاف الا معارضة بين ظنه وقطعه هذا امر مقرر لا تعارض بين ظلم الظن لا يقاوم القطعية فاذا كان القياس قياسا اش اولويا؟ القياس بالاولى القياس الاحراوي فذلكم اش قطعي فيقدم على خبر واحد بلا اشكال. نعم. لان الظني لا يقاوم. القطعي. اما اذا كانا قطعيين يستحيل التعارف بينهما. اذا يقول وهو قبل ما رواه الواحد قلت هذا قول عن مالك والقول الثاني وهو المختار عكس يقدم خبر واحد على القياس. ثم قال وقبله القطعي من نص ومن اجماعهم عند جميع منفقهم الان العكس يقول لك يقدم على القياس القطعي من كتاب وسنة القياس الظني لي كنتكلمو عليه اذا عارضه دليل قطعي لاحظو الصورة لي سبقات قلنا اذا عرض خبري الأحد اذن مفهوم هذا قد يسأل سائد منكم يقولينا والقياس الظني اذا عرض دليل من كتاب او سنة قطعية ما الذي يقال قولا واحدا يقدم النص على القياس لماذا؟ لأنه من باب تقديم القطعية على الظن حينئذ. اذا القياس الظني اذا عرض باش بدليل قطعي من كتاب او سنة او اجماع. فالذي يقدم القطعي من كتاب وسنة واجماع على قياس الظن قول بل واحدا دون خلاف لذلك قال عند جميع من فطن واضحة المسألة واضحة واضحة الصورة السي ياسين نعم اذا اذا خلاصة المسألة ديال مسألة التعارض القياس اذا عارض خبرا واحد ما الذي يقدم؟ قولانه قيل يقدم القياس وقيل خبر الاحد القياس اذا عرض بسنة متواكبة او كتاب او اجماع ما الذي يقدم؟ هذه الثلاثة عليه قولا واحدا بالإتفاق اما القياس القطعي السؤال الذي قد يرد اما القياس القطعي اذا عرض بهذه الأشياء فالجواب ان القطع لا يتعارضان لا تعارض بين قطعيين ابدا لا يتأخر اذن يقول الناظم وقبله الضمير لاش كيرجع؟ القياس الظني قيده بهذا وقبله اي القياس الظني القطعيين اذا قبله اعرابه باش نعرفوه؟ ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والقطعي مبتدأ مؤخر تقدير والقطعي من نص ومن اجماع ثابت وكائن قبله واضح السياسي والتقدير اذن القطع مبتلى مخالف قبل خبر مقدم والقطعي من نص ومن اجماعهم زيد اسيدي كائن قبل القياس الظني قبله اي القياس الظني. اذن التقدير وقبله اي القياس من كتابه شمعنى قبله ان يقدم عليه القطعي من كتابه؟ القطعي من نصه من نص فسر لي نصين اي كتاب او سنة ما المراد بالنص هنا؟ المراد بالنص هنا الوحي ماشي المراد بالنص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحد باقي لنا هناك ان النصاب له اطلاقات منها يطلق على الوحي فالمراد بالنص هنا الوحي كتاب او سنة سواء كان مدله ظاهرا وغير ذلك اذن قال القطعي من نص اي كتابا او سنة ومن اجماعهم يعني القطعي من اجماعه القطعي من نص زيد اسي عبد الحكيم والقطعي من اجماعهم قبله اي قبله قبله. ثم قال عند جميع من فطن. يعني ان تقديم هذه الثلاثة على القياس الظني امر عليه لا خلاف فيه لا في المذهب ولا خارج المذهب عند جميع من فطن بكسر الطاقة هاد الفعل في الاصل في اللغة مثلث يقال فضيلة وفطنة وفطنة ولكن هنا يقرأ الكسر ليناسب البيت الذي قبله اخر البيت الذي قبله او ليناسب اخر الشطر الذي قبله لانه قال في الشطر الاول وقبله بقطع يوم وميم فما قبل الروي مكسور نقول فاش باش يكون مناسبة بينهما ثم قال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد مبين هنا اجاب الناظم رحمه الله عن ايراد يرد على من يثبت القياس وهو انه قد ورد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ما بعدهم. عبارات ظاهرها ذم القياس كتير من العبارات وردت عن السلف الظاهر ديالها ان القياس مذموم جملة وتفصيلا لو كان الدين بالرأي لكان اسفل خف اولى بالمسح من اعلاه فقد يفهم منه اش؟ ان القياس المذموم وغير ذلك من الروايات التي تروى عن السلف وبعض الاحاديث التي التي ظاهرها قد يفهم منه ان القياس مذموم مين اصلي؟ فأجاب المؤلف عن ذلك قال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قال لك نعمرو وهي عن السلف ذم القياس عن الصحابة وعن التابعين وبعدهم ذموا اش؟ الرائي وكل ما هو ثابت بالقياس والعقل نحو ذلك قال لك ما الذي يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك القياس الفاسد. المخالفة للنص كيقصدو لي القياس في مقابلة النص القياس المخالف للنص وهذا قديح قادح يسمى فساد الاعتبار كما يأتي من القوادح وعن قد يسمى فساد باعتباره هو هذا اذن الشاهد ما روي عن السلف في ذم القياس هذا الذي يقصدون به علاش اولنا كلام السلف بأنهم يقصدون به هذا؟ ليكون هذا موافقا لعملهم ويكون موافقا لنصوص الشريعة التي اشارت الى العمل بالقياس. عندنا نصوص في القرآن والسنة كثيرة تدل على ان القياس معتبر. وعندنا افعال اعمال للسلف للصحابة انهم كانوا يعملون به ضمنا نوفق بين ما دل على ان القياس معتبر ولنوفق بين عملهم هم بالقياس في منزلة متعددة وبين ذنبهم للقياس لابد من هذا الجواب لابد من هذا التأويل شنو نقولو؟ يقصدون بيه بما بالذنب الذي جاء عنهم القياس الفاسد. اي المخالفة للنص. القياس في مقابلة النص مخالف للنص هداك هو المقصود للذنب. اما القياس الصحيح فهم انفسهم كانوا يعملون به. لذلك لا بد من اش؟ الاجابة عما روي عنه. قال وما روي اي والكلام المغوي كانه قال ما الكلام المروي وما روي من ذمه. الكلام المروي في ذنب القياس. من هنا بيانية بيان لما كانه والذم الذي روي والذم الذي روي في القياس عن السلف. هذا المقصود كلام المروي الذي روي روي عن من عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذنبه اي ذنب القياس شنو الجواب عنه قال فقد عني اي قصد اريد به فقد عني به اي بذلك المروي اش اش؟ القياس الذي قد بني على الفساد اي القياس الفاسد. لمخالفته للنص. اذا الحاصل قال لك ما يروى عنهم محمول على القياس الفاسد. وسيأتي ان من شرط القياس الا يخالف نصا فان خالف نصا فهو فاسد علاش قلنا هذا جمعا بينه وبين ما جاء في الدلالة على العمل به لاجماع الصحابة على العمل به في نوازل متعددة المهم ساهل هاد الامر ثم قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور قال رحمه الله لبيان الأمور التي يجري فيها القياس بين ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس اذا هنا المؤلف يبين لنا ماذا؟ الامور التي يجري فيها القياس والامور التي لا يجري فيها القيم يا ناس فهناك امور يجري فيها القياس بالاتفاق. وهناك امور يجري فيها القياس على المشهور. وهناك امور لا يجري فيها القياس على المشهود واضح ليك لا لا اذن عندنا مسائل يجري فيها الخير اتفاقا ومسائل يجري فيها القياس على المشهور ومسائل الا يجري فيها القياس على الوجود. اما المسائل التي يجري فيها القياس على المشهور فثلاثة. لي كيجري فيها القياس على المشغول من مذهبنا خلافا للحنفية. فاش؟ ثلاث مسائل. المسألة الاولى. الحدود والثاني الكفارات والثالث المقدرات واضح قوي المقادير او التخدير. هذه الاشياء الثلاثة يجري فيها القياس على المشغول من مذهبنا. خلافا للحنفية. القسم الثاني اشياء لا يجري فيها القياس على المشهور وهي اربعة اربعة الامور لا يجري فيها القياس على المشهور اش هاد الامور الاربعة اسي الرخصة والسبب والشرط والمانع. الرخصة والسبب والشرط والمانع هاد الامور الاربعة لا يجري فيها القياس على المشهور وما عدا ذلك ما عدا هذه الامور السبعة شحال ذكرنا الان د الامور؟ سبعة امور ثلاثة يجري فيها على المشهور اربعة لا يجري فيها على المشهور ما عدا هذه السبعة ما حكمه يجري فيه القياس بالاتفاق؟ سواء كان امرا دنيويا او امرا شرعيا قد سبق ان القياس اش؟ لا يختص بالامور الشرعية اعلموا ان القياس لا يختص بالاحكام الشرعية بل يجري في الامور الدنيوية في الاحكام الدنيوية كما هي في الاحكام الشرعية. اذا غير هذه الامور السبعة مالو ا سيدي؟ يجري في القياس فهم الكلام بالاتفاق اذن هاد الامور السبعة المختلف فيها هي اللي غنفسرو الكلام عليها هنا ان شاء الله اذا اشار بهذا البيت الى السورة الاولى وهي؟ المسائل الثلاث التي يجري فيها القياس على الزهور؟ قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. اذا جريان القياس او جواز القياس في الحدود والكفارات والمقادير هو المشهور من مذهبها. قال والحد والكفارة تقدير والتقدير معطوف بحذف العاطف ماضي قال والحد هو الكفارة التقدير وهداك التقدير مالو؟ معطوف بحذف العاطف جوازه يرجع جواز القياس زيد فيها اي في هذه الثلاثة المذكورة والعمل به جواز القياس والعمل بالقياس في هذه الثلاث التين المذكورة مالو؟ هو المشهور من مذهبنا ومنعه ابو حنيفة مشهور من هذا مذهبنا هو الجواب مثال ذلك مثال جريان القياس في الحد مثاله في الحدود قياس اللائق على الزاني جامع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. مثال القياس في الحدود حنا قلنا جريان هو المشهور مثال ذلك مثال ذلك قياس لائق على الزاني بجامع ايلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. قياسه عليه في ماذا؟ الحاقه به في ماذا في وجوب اقامة الحد عليه. فيحد اللائط كما يحد الزاني بجامع لوجود علة جامعة بينهما وهي ايلاج فرج في فرج مشته طبعا محرم شرعا لاحظوا هاد العلة اللي هي العلة من وجوب الحد في الزنا. العلة بوجوب الحد في الزناش ان الزانية قاد اولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا في فرجنا الثاني من نعته وصفته انه طبعا ومحرم شرعا في فرج مشتهان طبعا محرم شرعا هادي هي العلة هاد العلة بتمامها موجودة في الفرع لي هو لائق اللائق كذلك يوجد فيه هذا المعنى وهو ايلاج فرج في فرج مشتاق طبعا محرم شرعا وهاد العلة هي العلة في الحد اذن فكذلك يحد فهم الفقيه واضح هذا مثال جريانه للحدود مثال جريانه ايضا في الحدود مثال اخر قياس النباش على السارق في مبقاش هداك السبب الأول سبب مستقل بل صار معنى مشتركا بينه وبين المقيس بين هداك الفرع لي هو غير هو غي فرع الحق به ولا بحالو ولا مشترك بينهما اذن فكأن الدليل دل عليهما معا وجوب القطع قطع يده بجامع شناهي العلة الجامعة بينهما؟ اخذ مال الغير من حرز مثله خفية اخذ مال الغير من حرز مثله خفية هاد العلة موجودة في النباش كما هي في السارق العلة موجود في السارق هذا واضح اخذ مال الغير من حرز مثله خفية وهاد القيد لي هو من حرز مثله للاحتراس لانه لو لم يأخذه من الحرز من الحرز لماش؟ وجب اقامة الحد عليه. لما جاز اقامة الحد عليه. هذا مانع من موانع اقامة الحد ان يأخذ المال خفية خارج الحرز. ان اخذ السارق المال حفية خفية من غير في حرز فهذا مانع من اقامة الحد عليه ولكن يجب عليه الضمان اه مضاعفة الضمان عليه يجب عليه ان يضمن ذلك الشيء وان يضمن كذلك ما يساويه مرة اخرى يضمنه ويضمن ما يساويه عقوبة له ولكن من جهة اقامة الحد يسقط الحد عنه فعله محرم هو اثم على فعله. ويجب ان يغرم ما سرق مثله ايضا. زيادة يضاعف عليه الغرور ولكن لا يقام عليه الحد لانه سرق من خارج حرز وهذا مانع من مواضع قلة الحج عليه. في الشاهد النباش الذي ينبش القبور ليسرق الاكفان نباش الذي ينبش قبورا ليسرق الاكفان حكمه حكم السارق ولو كان في اللغة يسمى نباشا لا يشمله لفظ السارق وله في الآية المغادرة. ولكن يلحق به في الحكم اللي هو وجوب اقامة حد يلحق المهم هذا مثال جرى يمينه في الحدود. مثاله في الكفارات اشتراط الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على رقبة كفارة القتل. كفارة القتل اشترط الله تبارك وتعالى فيها الايمان كما جاء نصوا على ذلك في القرآن الكريم. وكفارة القتل كفارة الظهار وكفارة اليمين لم لم يشترط الله تعالى فيها الايمان فتلحق كفارة الظهار واليمين بكفارة القتل الخطأ في وجوب اش؟ كون الرقبة المعتقة مؤمنة بجامع وهو الكفارة في كل لجامع لكون كل منهما كفارة. القتل الخطأ كفارة وكذلك الديار كفارة اذن حتى هو خاص تكون الرقبة فيه مؤمنة كفارة اليمين كفارة حتى هو يجب ان تكون الرقبة فيه واضح؟ ولا مانع من ان يكون حكم هذا الأمر ثابتا التقييد المطلق بالقياس هذا لا اشكال فيه. لان البعض قد يستشكل يقول هذا من ذبيحة المخيم لا اشكال. قل من باب حمل مطلقا للمقيد وقل او قل من باب القياس بالحكم واحد والادلة اذا تعددت على مدلول واحد لا منافاة بينها. بل هذا مما يقويها مما يعبدها خلافا للتعليق عندكم المحقق عندكم هنا مثاله في التقديرات مثال الكفار مثال التقديرات تقدير اقل الصداق بربع دينار قياسا على اباحة ديالي في السرقة لاحظوا هل يحل لأحد هل يباح لأحد ان يقطع يد انسان لا يباح يد الانسان كسائر اعضائه محرمة عليها لا يجوز لنا نقطعها محرمة قطعا فلا يجوز لاحد ان يتلف عضوا للانسان كيفما كان. السارق اذا سرق يصير هذا العضو الذي ويدوم اشنو مباحا؟ يباح قطعه ولكن بشرط اذا سرق ربع دينار فاكثر كما جاء في السنة اذن اقل اه حد يمكن فيه اقامة اه الحد هو ربع دينار ربع دينار فأكثر اذن اقل ما يمكن به استباحة العضو اللي هو اليد هو اش؟ ربع في السنة طيب ما هو اقل الصداق؟ ليس عندنا دليل يدل على اش؟ اقل مقداره الصلاة. قال بعض اهل العلم اقل الصداق ربوع دينار. اش؟ قياسا له على ثلاثة. على اقل آآ على اقل ما يوجب قطع يد السارق شنو الجامع؟ الجامع بينهما استباحة في كل فاء ربع الدينار للسارق اش؟ يستباح بها شرط في استباحة عضوه اللي هو اليد والصداق يستباح به الاستمتاع بفرج منكوحة. اذا فالجامعة اش؟ استباحة فإذا وجد هذا الجامع بينهما هاد العلة المشتركة بينهما يحمل الفرع على الأصل ولذلك قدر بعضهم ان اقل الصداق ربع دينار واضح الكلام؟ هذه المسألة متفق عليها لا مختلف فيها لذلك قلنا هذا هو المشهور من مذهبنا يعني ان في مذهبنا قولا اخر عدم جريان دخلو هنا دخلو الناس ان في المذهب قولا اخر بعدم جريان القياس في هذه الامور وفي غير مذهبنا عند الحنفية لا يجوز دخول القياس في هذه الامور. واضح الكلام؟ اذا هذا معنى قوله هو الحد والكفارة تقدير جوازه فيها هو المشغول. اذا هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اش قلنا؟ ما لا يجري فيه القياس على المجموع على المشهور هاد الامور الاتية لا يجري فيها القياس كم من اربع مسائل هذه المسائل الاربع لا يجري فيها القياس على المشهور من مذهبنا. وهي الرخصة والسبب والشرط هو المانع اولا الرخصة مثال ذلك في الرخصة منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرية معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيع العلية معلوم ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العلية. بيع العلية هي بيع النخل بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر. بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. هاد بيع الرطب على رؤوس النخل الاصل انه ممنوع او مباح؟ ممنوع. الاصل تحريم. الاصل انه محرم. لماذا؟ لان فيه غرارا. تبيع شي حاجة مزال مدجنات هذا فيه غرض واضح فالأصل انه محرم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة وله شروط مذكورة عند الفقهاء في كتب الفقه خمسة ما اه هو موجود في النخلة ان يقدره الخالص يؤتى بخالص فيقدر فيقدر ما تنتجه النخلة من التمر فهذا الخارس يعني الذي له خبرة في هذا الباب كل هذه النخلة تعطينا من التمر اش؟ تعطينا صاعين او صاعا واحدا مثلا فيعطيه المشتري مثل ذلك من التمر الموجود لأن التمر من الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل ياك الفقيه؟ فإن قدر ما في النخلة بصاعين او صندوقين او ثلاثة يعطيه المشتري من التمر اليابس ما يساوي ذلك حتى هو يعطيه صاعين ولا يعطيه جوج صنادق ولا ثلاثة صنادق فهم الفقيه وذلك قلت بشروطي هناك الشاهد هذا الاصل فيه انه محرم. والحكيم اباحه النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رخص في هذا في هل يجوز لنا ان نقيس على غير ان نقيس على التمر غيره ان نجوز هذا ايضا في غير التمر مما يكون الشجر مما يؤكل الفواكه كالفواكه قالوا لا يجوز القياس في الرخص. لماذا؟ على المشهور. المشهور انه لا يجوز قياس الوقت. لماذا؟ لان ان الرخصة لا تتعدى محلها هذا الاصل الاصل ان الرخص لا تتعدى محلها وتعزية الرخصة قاليها تؤدي الى كثرة مخالفة الدليل لاحظ الشرع رخص لينا فواحد السورة الى بغينا نستعملو القياس سنقيس كثيرا من الصور على على الصورة المستثنى. فيؤدي ذلك الى كثرة مخالفة الدليل. بحيث سيصير الاصل فرحا. دابا حنا ان الاصل ان الغرر لا يجوز رخص النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الصورة اللي هياش؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بالدار مع ان فيها غرض جينا حنا وقسنا عليه كذا وكدا وكدا وكدا وكدا وكدا من الامور قسناها على التمر وابحنا جواز الغرر فيها اش غيوقع؟ كترة مخالفة الدليل الدالة على تحريم الغرض فما بقاش الغرض ربما يصير الغرض اللي هو اصل فرعا علاش؟ لأن اه الصور التي يجوز فيها الغرض صارت اكثر من السور التي يحرم فيها الغرض واش واضح المقصود؟ اه فلذلك منع بعضهم اش القياس في الرخص اذن المسألة الاولى الرخصة لا يجوز فيها القياس على المشغول وانا كنأكد على المشهور اشارة للخلاف في المسألة من امثلة ذلك ايضا المسح على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد والشأن لا يعترض المثال وفق الكفى فرض والاحتمال. النصوص الشريعة دلت على جواز المسح على الخف الواحد. هذه رخصة ياك؟ المسح على الخف رخصة هل يقاس على الخف؟ خف فوق خف لأن نقول يجوز ايضا المسح عليه؟ قالوا لا. لاش لأن المسح على الخف الواحد رخصة والرخصة لا تتعدى محلها فلا يجوز اش؟ القياس عليها هذا مثال واش؟ الرخصة الشيء الثاني الذي الذي قلنا لا يجري فيه الأسباب السبب مثال ذلك مثال ذلك التسبب في القتل بالاكراه. يلحق بالتسبب في الى القتل بالشهادة. التسبب الى القتل بالشهادة محرم لا يجوز. يلحق به تسبب الى القتل بالاكراه كذلك نقولو لا يجوز بجامع القتل في كل لاحظوا معايا لو انك شهدت على انسان بما يوجب قتله شهدت عليه بانه قد قتل غيره شت انا بعيني قتل فلانا هذه شهادتنا ستؤدي الى القتل اذن التسبب في قتل احد من الناس بالشهادة ما حكمه؟ محرم. هل يمكن ان يقاس عليه؟ بمعنى ان الشهادة سبب في القتل هذا المقصود الشهادة سبب في القتل فلا يجوز ذلك. هل يلحق بذلك الى القتل بالاكراه لا لا يلحق به. لماذا؟ لعدم جريان القية في الاسباب ملي كنقولو لا يلحق به ماشي بمعنى انه لا لا يثبت له حكمه مطلقا قد يثبت له حكمه بدليل اخر ولكن المقصود انه ولا يثبت له ذلك بالقياس لأن الأول سبب القياس لا يجري في الاسباب مثلا من امثلة ذلك ليتضح اكثر جعل الشارع غروب الشمس سببا لإيجاد صلاة المغرب ولا لا؟ جعل الشارع غروب الشمس سببا لايجاد صلاة المغرب اذا صلاة المغرب واجبة سبب وجودها غروب الشمس لا يجوز لنا ان نلحق بها ان نلحق هذا الاصل غيره لوجود العلة فيه. بان نقول ان طلوع الشمس ايضا سبب في وجوب الصلاة نقولو طلوع الشمس واجب يوجب الصلاة كما ان غروب الشمس يوجب الصلاة لا يجوز ذلك اذن فلذلك قالوا آآ القياس لا يجوز ان يكون في الاسباب. ولامر اخر وهو ما هي حجة المانعين لان تجويز القياس في الاسباب يؤدي الى نفي سببية السبب. يؤدي الى نفي سببية السبب الاول بيان ذلك اننا اذا الحقنا بسبب سببا اخر اذا فيصير يصير للمسبب سببان بعد ان كان له سبب واحد فتنفى سببية السبب الاول اذا السبب علاش؟ لأنه يوجد ما ما يشترك معه في السلبية. اذا فقد يوجد المسبب دونه دون ذلك السبب الثاني ولامر اخر ايضا وهو انه يلزم من جواز القياس في الاسباب ان يصبح السبب مقيسا عليه فيكون الشيء معلولا وعلة في ان واحد وذلك لا يجوز. ذلك يجعل علة ومعلولا في ان واحد. فيلزم من ذلك صيرورة السبب اش؟ جواز كونه عليه يجوز ان نقيس عليه غيره. وذلك يجعله معلولا وهو في الاصل سبب لشيء اذن هو علة اذا الا قسنا عليه صار معلولا ولا علة صار معلولا وهو في الاصل سبب والسبب شنا هو؟ هو علة اذن فغادي يكون الشيء الوحيد علة ومعلولا في ان واحد فهيم المقصود مثلا المكوى على سبيل الفرض قل غروب الشمس سبب في وجوب الصلاة للفقيه. اذا غروب الشمس علة نعم سبب وعلة لوجوب الصلاة لو قسنا على غروب الشمس طلوعها اش غيولي هاد السبب لي هو غروب الشمس؟ اصلا مقيسا عليه اذن غيولي معلوم واضح؟ لأن الى بغينا نقيسو عليه لابد من جامع لابد من جامع بغينا نجعلوه مقيس عليه ونلحقو بيه طلوع الشمس هدا اصل خاصنا واحد العلة جامعة راه تقبل لينا مساواة له في علة الحكم اذن فإلى جعلنا به علة شغادي يصير؟ سيصير معلولا ولا يجوز كون الشيء علة معلولا في ان واحد اذا المشهور ان ذلك لا يجري في الاسباب. وكذلك يقاس على السبب الشرط والمانع وتأتي الامثلة في الصرف لانه اطيل عليهم. يقول الناظم بعكسها والسبب ورخصة بعكسها اي بعكس الثلاثة المذكورة شمعنى بعكسها؟ اي فإن المشهورة فيها عندنا عدم جواز القياس فيها. عكسها يعني المشهور. اذا هاد الأمور ثلاثة المشهور جواز القياس وهؤلاء والرخصة بيعت فيها اي ان المشهورة عدم جواز جريان القياس فيها. قال رحمه الله والسبب حذف الواو مع ما دلت عليه تقدير كلامي هو السبب اي والشرط والمانع لان هذه الثلاثة اللي هي سبب الشرط المانع اش تندرج تندرج في سلك واحد السبب والشرط المانع اشياء تندرج في سلك واحد الأحكام الوضعية لي سبقت لينا تندرج في سلك واحد حكمها واكدها واحد منهما مؤثر في الوجود والعدم اللي هو السبب ناضل والشرط المؤثر في جهة العدم والمانع مؤثر في جهة الوجود اذن هي تجتمع في سلك واحد ما دكرهاش قد حدثها للعلم بها وهذا من باب حذف العاطفي والمعطوف وهو جائز باللغة والواو قد تحذف مع ما عطفت كما قال والواو قد تحذف مع معطفه على حد قوله تعالى صار بنفقكم الحارة اي والبرد ومنه هذا والسبب اي والشرط هو المانع مفهوم؟ ورخصة بعكسها والسبب والشرط والمانع كذلك اش معنى كذلك؟ اي بعكسها فالمشهور عدم جرى انقياس فيها ثم قال اشار للقسم الثالث الصورة الثالثة اللي قلنا اش؟ ما عدا هاد الأمور سبعة يجري فيه القياس بردفك فقال وغيرها اي وغير المذكورات السبعة وغيرها اي المذكورات السبعة من ماذا؟ من الاحكام الشرعية والامور الدنيوية. من الاحكام الشرعية والامور الدنيوية. اذا القياس من الادلة الشرعية وهذا لا ينافي جريا له في الامور الدنيوية وهو دليل شرعي. نعم. ولكن يجوز يجري في الامور الدنيوية اشكال قال وغيرها من غيرها سيدي؟ ينسب عند اهل المذهب للاتفاق على جواز القياس والاحتجاج به. ينسب وغيرها ينسب عند اهل المذهب للاتفاق. علاش؟ جواز القيام والاحتجاج به. اي غيرها من الامور امر متفق عليه. فهم الامر. ثم قال وانوي للعرف الطهر او المحيض فهو فيه يزيد. الامور العادية غنختمو ان شاء الله بهاد البيت هو خاتمة هذا الفصل الاول الامور العادية هل يجري فيها القياس؟ الامور التي تثبت بالعادة واش تا هي يجري فيها القياس؟ في ذلك خلاف التحقيق في المسألة عندنا في المذهب الشخصي ان في ذلك تفصيل وغيرنا يقول لا يجري فيها القياس مطلقا. ولذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع والصحيح حجة. ملي تكلم على القياس قال والصحيح حجة الا في العادية والخلقية الا في العادية الامور العادية والامور الخلقية ونحن نقول الامور العادية اش فيها تفصيل؟ تنقسم الى قسمين. من هذا هو منضبط ومنها ما ليس منضبطا فما كان منضبطا من الامور العادية اش معنى منضبطا؟ لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والأحوال والأشخاص لا يختلفون علاش؟ تجري فيه القياس. وما ليس منضبطا بمعنى اش ليس منضبطا؟ يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص فهذا لا يجري فيه الامتياز واضح التفصيل؟ اذا الامور العادية عندنا قسمان ما كان منضبط منها ولا يختلف يجري فيه القياس وما لم يكن منضبطا اي وكان يختلف لا يجري في مقياس قال الناظم رحمه الله وان نميل العرف مات الطهر او المحيض فهو فيه يجري. مثال ذلك مثال ما هو منضبط اقل الطهر واكثره واقل الحيض واكثره واقل الحمل واكثره فهذه الامور منضبطة تنضبط لا تختلف باختلاف الازمنة والامكنة اقل واش؟ واكثر كأقل الحيض واكثره واقل الطهر واكثره. واقل الحمل واكثره فيجري فيها القياس. اذا اقل الحيض قطرة اقل الحيض نزول قطرة من الدم من المرأة نزول قطرة دم من المرأة هو اقل الحيض يعني في لحظة من اللحظات المعنى في لحظة من اللحظات هل يمكن ان يجدي فيه القياس؟ نعم فيقاس النفاس عليه فيقال كذلك اقل النفاس قطرة دم او اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فيجوز ان يقاس غيره عليه ان وجدت العلة لابد في القياس من مراعاة ايش العلة الجامعة لمساواته له في علة الحكم او اقل الطهر او اكثره او اقل الحمل او اكثره فهذه الامور اش؟ منضبطة لا تختلف باختلاف الاحوال والازمان. فيمكن ان يجري فيها فاش تيجري فيه القياس فيه الأقلية والأكثرية ماشي في غير ذلك. يجري فيها القياس في الأقل والأكثر. لا في غير ذلك مما مما يتعلق بالحج ماشي اي مسألة متعلقة بالحيض لا غي في اقله واكثره اما ما لم يكن منضبطا لاختلافه باختلاف فهذا لا يجوز فيه القياس مثال ذلك كأن يقال فلانة تحيد عشرة ايام هند في الجزيرة العربية تحيض عشرة وينقطع دمها فوجب ان تكون اه فاطمة المبتدأة اللي يلاه جديدة عاد يجب ان تكون مثلها حتى هي تمكث عشرة ايام لا تصلي واحد المرا معتادة تعرف عادتها العادة ديالها عشرة ايام وتنقطع منها الدم وواحد المرا مبتدئة مازال معرفتش اش اعادتها؟ هل يمكن ان تقاس على غيرها؟ نقولو فلانة حتى هي اذن وجب ان؟ تترك الصلاة عشرة ايام وبعد ذلك تصلي لا لأن هذه الأمور مما لا تنضبط تختلف باختلاف الأشخاص وبإختلاف الأزمان وبإختلاف الأمكنة لذلك وجب اش لا يجوز القياس فيها. اذا يقول الناظم وانني تقدير البيت وان نبي ما كالطهر ان نوي ما الشيء اذا نائب الفاعلية النومية فين هو ا سيدي؟ هو هاديك؟ وان نمي ما اي الشيء الذي لاحظوا معايا فين صلة الموصول ما اسم موصول بمعنى الذي اين هي الصلة؟ استقر جار دور متعلق محدود واضح وان نمي ماء اي الشيء الذي ثبت واستقر اقل الطهر كاقل الطهر زيد او واكثره واقل الحمل واكثره. او اكثر المحيض اي الحيض. المحيض هذا مصدر ميمي ضحية ماشي مكان ولا زمان لا مصدر او المحيض اي الحيض او اكثر الحيض او اخليه شنو المقصود بهاد الأمثلة؟ اي ما كان هذا هو المراد ماشي مراد الأمثلة ما كالطهر قصد بي الأمثلة هذا الضابط اي ما كان منضبطا لا ايختلف باختلاف الازمنة والاحوال والايمان. وان نميل العرف وان نميلات الطهر او المحيض لاش نومي للعرف اي للامور العادية للعادة. نمي الشيء الذي كالطهر وكذا وكذا للعادة اي ما كان منضبطا لا يختلف وكان شيئا عاديا. ملح ما حكمه؟ جواب الشرط ان شرط اين الجواب؟ قال فهو فيه فهو اي القياس يجري ان يجوز جريانه فيه اي فيما نسب للعرف في الامور العادية. واضح الكلام هذا مراد الناظم لهذا البيت والله اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القياس. القياس في لغة التقدير وقال قاسم جرح ابن منه اذا قدر عن قومه قول الشاعر يصف طعمه اضافة يؤلف بقوله بحمل معلوم على ما قد علم الاستواء في علة الحكم المسلم. يعني ان القياس في الاصطلاح وسماعيل بانه الحمل معلوم على معلوم اي الحاقه به في حكمه لمساواته له في علته. بان توجد العلة الفرع المحمول كتحريم النبي الحاقا للعلة الجامعة التي هي الاسكار. وانما عبر المؤلف بالمعلوم في قوله بحمل معلوم الى اخره دون الشيء ليتناول التعريف المعلومة اي ان المعلومة قد يقاس على المعلوم بعلة. والمعدوم والمعدوم ليس بشيء. والمعلوم ليس بشيء هذا واحد الخلاف بين المعتزلات وغيره من اهل الكلام هل المعدوم شيء او ليس بشيء؟ فالمعتزلة يقولون هو شيء ويدافع عن ملك الله وغيرهم يقول لا المعلوم ليس بشيء الشاهد عندنا ان المعلوم هو الشيء المنفي. الشيء المنفي هذا هو المنفي. وبهذا يندفع ما يقال اذا كان الفرع المحمول معلوما فلا حاجة الى القياس وايضاحه ان المراد بالمعلوم ما يتعلق به العلم من وجود ومعلوم. وفي حد المؤلف مناقشات واجوبة وان شئت الوقوف ان شئت الوقوف عليها فانظرها في شروح الجمع انظر طرف منها في نشر القلوب تريد شموله لما فسد فزداد الحامل يزيد اسد. يعني ان الحد متقدما للقياس يشمل الصحيح فقط الانصاف في المساواة المطلقة الى المساواة في نفس الامر وان اردت الحد الشامل للفاسد مع الصحيح فاسد على الحد المتقدم لفظة الحامي بان تقول هو حامي معلوم على معلوم للمساواة له في العلة عند الحامل فيشمل اذا المساواة في نفس الامر والمساواة في وبذلك يجمع الصحيح الفاسد مع وقوله اشد اي اوفق للسداد وهو الصواب وانما ذكر المؤلف وان الزيادة لدى الحامل اصوب لان الحد تعريف الماهية من حيث هي الشامل لصحيحها وفاسيها. والحامل المطلق والمنقيد وهو قبل ما رواه يعني ان الحامل الذي هو المستبد الذي هو المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد الا ان المطلق في جمع يقيس في جميع الشريعة ويقيد يقيس في اصول مذهبها. والمقيد هو مجتهد المذهب وسيأتي الى وذلك في كتاب الاجتهاد وقوله وهو قبل ما رواه الواحد يعني ان القياس مقدم عند مالك على خبر واحد. وقال القرافي في التنقيح ان هذا مذهب مالك ووجهه بان الخبر وجهه ووجهه بان الخبر انما ورد لتحصيل الحكم القياس متضمن للحكمة سيقدم على الخبر قلت التحقيق خلاف ما ذهب اليه المؤلف القرفي والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين ان الواحد مقدم على القياس. وقال القاضي عياض مشهور مذهبه ان الخبر مقدم. قاله قاله المقدم قال والنقري وهو رواية المدنيين ومسائل مذهبه تدل على ذلك تدل على ذلك كمسألة المسرات ومسألة النضح ومسألة غسل لمن احدث في اثناء الوضوء وما زعمه بعضهم من انه قدم القياس على النص في مسألة بلوغ الكلب غير صحيح. لانه لم يترك فيها الخبر لم لم يترك فيها الخبر للقياس. وانما حمل الامر على الندب للجمع بين الادب. لانه لم يترك فيها الخبر. لانه ولم يترك فيها الخبر للقياس وانما وانما حمل الامر عمل الامر على المدل وانما حمل الامر على الندب للجمع بين الأدلة لأن الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يأمر بغسل ما مسه لعاب الكلب فدل فدل على انه غير نجس واعتضد ذلك بقاعدة هي ان الحياة علة الطهارة. مفهوم هاد الايراد الذي اورده هاد المثال الاخير واضح زيد اجي وقبله قطعي من نص ومن اجماعه عند جميع منفقه يعني ان القياس الظني يقدم عليه القطعي من كتاب سنة والقياس القطعي لا تنكر معارضته للنص القطعي الا تعارض بين قطعيين وسيأتي القطعي من القياس والظني وقوله مثلث مثلث الطاء والاولى في البيت والاولى في البيت الكسر لمجانسته للبيت قبله. وما وما روي من ذمه فقد عني الذي على الفساد قد يعني ان ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من ذم القياس والرأي محمود على القياس الفاسد المخالف للنصوص ولا القياس الصحيح وقوله روي وعمي وبني افعال ماضية مبنية للمفعول. والحد والكفارة التقدير جوازه في هو المجهول يعني ان مشهور المذهبي مالك كما نقله القرافي عن الباجي وابن القصار يتواجد خلق للقياس بالحدود والكفارات والتقدير نساله في الحدود قياس لائق على الزاني بجامع علاج في فرض المتهم طبعا محرم شرعا. وقياس النباشي على السارق في قطع لجامع اخذ مال الغير من حرز من حرز مثله من حرز مثله حرز المثل هو المكان الذي يحفظ فيه او مثله في المال المسروق هذا هو حفز المثل حفظ المكان الذي يحفظ فيه او مثله الماء ومثال دخوله في كفارات شراط الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ ومثاله في التقديرات تقدير اقل الصداق بربع دينار قياسا على اباحة قطع اليد في السرقة بجامع لان كل منهما فيه السباحة عضو. وحجة المانعين ان هذه الاشياء لا يدرك فيها المعنى. واجيب بانه يدرك في بعضها فيجري فيه القيام وقوله التقدير الى اخره معطوف بحذف العاطف. ورخصة لعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. يعني ان الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها الناس على مشهور مذهب مالك. مثال منعه في الرخصة منع قياس غير التمر على التمر في بيع العلية وكالمسح على خف على خف على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد ومثاله في السبب قياس التسبب الى القتل والاكراه على التسبب اليه بالشهادة. وحجة منعه في الرخص ان الرخصة لا تتعدى محلها لان مخالفة للنصر وتعديتها وتعديتها محلها تؤدي الى وتعليتها محلها وتعليتها محلها تؤدي الى كسرة مخالفة الدليل. واجاب القائلون بجواز القياس في الرخص ان صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة الا لكون الرخصة اكثر مصلحة. فاذا وجدت تلك المصلحة في فرع الحقناه بالاصل لتكثر المصلحة. وحجة في السبب ان جواز القياس عليه يقتضي نفع سببيته ايضاحه ان يتسبب امر عن امر مسألة لاحظوا معايا هاد المسألة كلام مزيان حجة المانعين ان جواز القياس عليه يقتضي نفي سببيته. اش معنى هاد الكلام يقتضينا في سببيته؟ قال وايضاحه غي في الان يالاه انتبهوا مزيان ان يتسببوا زيد ويلاحظوا ان يتسبب امر عن امر المسألة فيلحق ان يتسبب امر اذا هذاك الامر الاول مسبب هو الذي تسبب عن امر اذن امري الاول مسبب زيد عن امرين هاديك امرين الثاني سبب وسببه زيد مثلا فيلحق بذلك الأمر فيلحق بذلك اي الأمر شنو الأمر؟ لا السبب فيلحق بذلك الامر المقصود المؤلف قصد السبب بذلك اي بهذا ماشي اشكال فيلحق بذلك الامر اي السبب زيد اخر اي سبب اخر شوفو واش فهمتو المسألة؟ واضح ولا مازال ان يتسبب امر يعني مسبب عن امر اي سبب هذا هو الاصل عندنا مسبب وسبب ديالو هذا هو الاصل الموجود ماذا فعل بلقيس قال فيلحق بذلك السبب سبب اخر. في الأصل عندنا مسبب وعنده سبب واحد. شنو واقع؟ فألحق بهذا سبب الواحد اش؟ سبب اخر زيد فيلحق بذلك الامر اي السبب اخر يعني سبب اخر هذا الذي يقصد في في كونه في كونه سببا لذلك الامر لذلك الامر اي المسبب اذا فغيولي هذاك المسبب عندو جوج د الاسباب لان السبب ديالو اللول الحق به سبب اخر فصار له سببا زيد فيؤول خاص واحد الواو تما فيؤول بزيادة الواو فيؤول الامر شوف ا الفقيه فيؤول الامر الى ان السبب احد الامرين يولي في المآل السبب احد الأمرين يعني المسبب ولا عندو جوج دالأسباب ويظهر بالقياس ان النص على سببية الأول اين يصدق عليه اي على النص اسم السبب لكونه اي لكون اه السبب فردا من افراده بوجود السبب الثاني بالقياس. واضح الكلام؟ قال لك اش غادي يوقع بعد ذلك؟ يظهر بالقياس ان النص على سبيل الاول يصدق عليه اسم السبب لكونه فردا من افراده. ماشي لكونه هو السبب وحده مثلا السبب الأول السبب الأول منصوص عليه دل عليه نص والسبب الثاني ثبت بالقياس المآل ديال الأمر اش غيحصل ملي غادي نلحقو جوج اسباب غيولي المعنى ديال داك النص انه يصدق على ذلك السبب اللي كان دل عليه فاللول قبل من القياس لكونه به فردا من افراده ماشي لكونه هو الوحيد اللي كاين غي فرد بين افراد السبع لأنه علاش؟ موجود واحد السبب اخر بامتياز قال لكونه فردا من افراد هي علاش؟ لوجود السبب الثاني للقياس. فظهر ان القياس على السبب يلزمه ان يخرجه عن كونه سببا مستقلا فصار السبب عرس الاشتراك لفظ واحد كيدل على معنيين فاكثر صار هذا السبب الثاني اللي هو في الاصل غير مقيس بمثابة نقيس عليه ولا وصار مثله مشتركا معه ما بقاش مستقيم زيد فامتنع علاش؟ قال لتضمن اثباته رفعه اشنو كيشرح ليا هاد العبارة؟ فامتنع لتضمن اثباته رفعه واش معنى اي تضمن اثباته رفعه؟ فامتنع سن امتنع. بعد اشنو؟ تمتنع القياس مزيان. فامتنع القياس صافي. اذا قال لك يلزمه ان يخرج عن كل سبب مستقلا فامتنع القياس علاش امتنع القياس؟ امتناع القياس لماذا امتناع القياس؟ لتضمن اثباته اي القياس رفعه رفع السبب الاول احسنت لتضمن اثبات القياس هنا فهاد السورة رفع السبب المنصوص عليه ما بقاش سبب مستقيم. فهم؟ قال ومثل هذا بعينه في الشرق والمانع. القياس فيهما ممنوع ايضا لهذه العلة في مشغول مذهب مالك؟ في مشغول مذهب مالك هنا صقر شوف من هاد مالك عندكم واحد السقط كبير كتبوه لتحت وزيدوه في مشغول مذهب مالك نزيد واحد السقف واضح اسي عبد الرزاق كاين واحد السقف بعد ماله فمتاله كتبو هاد الساقية فمثاله في الشرط فمثاله في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية فمثاله في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية ومثاله في المانع ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص. اعيد ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص هاد السقط شنو فيه؟ مضمون ما فيه مثال ديال الشرط ومثال المانع لأنه ما مدكورش وهو مذكور في الأصل واذا في النسخة المحققة التي اشرف عليها الشيخ بكر يوجد هذا السقف واضح كتبتوه ولا نعاود نعاودو كامل فمثاله قياس قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية. ومثاله في المانع قياس النسيان في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبوع واللص. فيمتنع القياس في هاتين السورتين كذلك لماذا؟ لما سبق تقريره فالقياس فيه ممنوع ايضا لهذه العلة في مشغول مذهب مالك. بمعنى لانه ايضا يتضمن اثبات شرطية في الشرط او مانعية المانع فانزلوا في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية. ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحب على المانع من استعماله حسا كالسبع وقوله وغيرها للاتفاق ينسب يعني ان غير المسائل مذكورة يجوز فيها القياس باتفاق المالكية. وهو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية وان نميل العرف ما كالطهر او المحيض فهو فيه يجري. يعني ان القياس يجوز فيه امور فيه امور. يجوز في الامور العالية اذا كانت منضبطة لا تختلف باختلاف الاحوال والازمنة والبقاع. كاكثر كاكثر الحيض واقليه واقل فهذه يجوز القياس عليها لانضباطها فيجوز قياس النفاس على الحيض في ان اقله في ان اقله قطرة قطرة عند المالكية او يوم وليلة عند الشافعية. واذا لم ينضبط لا يجوز القياس عليه وهو مراد القرافي بقوله في التنفيح. لا يدخل القياس فيما الخلقة والعادة كالحي وبينه في شرح التلقيح بقوله لا يمكن ان تقول فلانة تحيد عشرة ايام وينقطع دمها فوجب ان تكون الاخرى كذلك قياسا عليها لان هذه الامور تتبع الطباعة والانسجة والعوائد في الاقاليم. والله اعلم. وحجة من اجاز القياس في تلكم الامور اه التي انها حكم شرعي فيجوز فيها كما يجوز في غيرها. كنقصد الامور الاربعة لان قلنا المشهور منعها. ومن اجاز القياس فيها قال لانها حكم شرعي فيجوز بها كسائر الاحكام الشرعية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين واضح؟ اذا من باب القياس كتاب القياس يحتاج الى اش الى اعتناء واهتمام اكثر مما سبق. اه شيء من الدقة ومن الخفاء ومن التركيز يحتاج اليه في هذا الكتاب كله في كتاب القياس كامل من اوله الى اخره. وهو اطول كتاب في هذا الكتاب. اطول كتاب من الكتب السبعة هو اذا القياس اطول من كتاب القرآن وباحث الاقوال وكتاب السنة وكتاب كتاب القرآن اقصد وحدة كتاب القرآن وكتاب السنة كتاب الاجماع وكتاب الاستدلال وكتاب التعادل والتراجيح وكتاب الاجتهاد. اطولها هو هاد الكتاب كتاب؟ القياس للتفاصيل التي خصوصا في العلة وما يتعلق بها من شروط ومسالك وقوادح لكي يحتاج الى مطالعة ومراجعة اكثر على الأقل المقصود قبل ان يضبط على الأقل يفهم بعد ماذا يريدون؟ ما معنى كلامه؟ ماذا يقصدون بهذه الألفاظ؟ الى غادي يفهمنا كلامهم فاللول فالمرحلة اللولة مزيان غي نفهمو اش كيقصدو بهاد المسلك؟ واش كيقصدو بهاد القادح؟ هدا مسلك اش معنى بعدا الصبر والتقسيم؟ اشنو المناسبة والإخالة غي نفهمو ومن بعد ان شاء الله يأتي الدرس الطبي واذا حفظ معه الأصل فذلكم من الدرس ان شاء الله والله اعلم سباقات بأن العلة التي تجمع بين الأصل والفرع يجب ان تكون بتمامها لكن المثال الذي سيبقى في مسائل التي وقع الخلاف فيها في الحج والكفارة والتقدير بين المالكية والاحلام. في مثال في مثال الحدود مثال في الحدود بجامع اخذ مال غيري هاد الكلمات خفية هل يشترط في النباش ان يأخذ وذكرتنا الميت خفية كذلك اموال بمعنى انه لو اخذ علنا لم يكن ذلك نفاشا اه لا يسمى نباشا لا يكون نباشا والنباش باش لا يأخذ ذلك خفية لأنه لا يستطيع هذا ما خلاه خفيتان هذا ولى غاصب ولا يوصف بوصف اخر على من امام الناس لا يستطيع ذلك بحال مثلا السارق واش السارق يمكن ان يسرق مال الغير امامه وهو ينظر اليه الى خداه امامه وينظر اليه صرغ متسلط بقوته وهو غاصب عليه لا يأخذه الا خفية لانه في الاصل الا بغى ياخده امام الناس يمنع من ذلك يمنعوه الناس فإن لم يمنعوه اذن له سلطة تغلب عليهم بسلطته واخذ ذلك وتم هو هاد المثال هذا لا يعترض بأنه صحيح ثم عندنا واحد القاعدة ستأتي الناظم رحمه الله قلت كتاب القياس هذا هو والأطول وتلك القاعدة اللي كنا كنكرروها دائما والشأن لا يعترض المثال غنحتاجو هنا في القياس اكثر من غيبهم من الابواب. يحتاج اليها في كتاب القياس اكثر نحن احوج اليها هنا في غير ما سبق. ولذلك الناظم فين ذكر هداك البيت والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال اين ذكره؟ اخر بيت في كتابه ما ذكروا لا بالاجماع في السنة ولا خربيت في كتاب القياس غيختم وغيقول لينا بعد ان انتهى من مسالك القوانين والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفضل والاحتمال واضح ولذلك احيانا المثال قد لا يكون مسلما قد يكون فيه نظر وفيه بحث وفيه نقاش شنو المقصود بالمثال وايضاح القاعدة بغض النظر عن سلامة المثال وعدم سلامته. اذا تصورت القاعدة كما هي فهذا هو المقصود. لان العلماء وسبحان الله هذا امر معلوم لمن يعني احتك بالكتب وكان ممارسا لهذه للعلوم وكان كذلك دارسا ومطالعا لأهل العلم الذين يستعملون مثل هذه القواعد سيجد ان يمثلون غالبا بأمثلة معينة تتردد فيك لأنهم لا يستحضرون المثل عند التصنيف في في العلوم ملي كيكون العالم ان يصنفوا في علم من العلوم ما كيستحضرش الامثلة غير المثال المشهود. ولكن عند التطبيق لذلك تجد امثلة كثيرة. لذلك لو ان طالب العلم من بداية مطالعته وهو يطالع كتب التفسير وشرع الحديث جمع هاد المدن غيلقا متن كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى كيبدل هذه الأمثلة بغيرها من المثل الصحيحة السالمة التي لا اه خلل فيها بوجه من الوجوه. موجودة بكثرة ولكن العلماء عند التصنيف وحال التصنيف قد تخفى عليهم وحنا وقفنا على كثير من المدن في التفسير وفي الحديث كثير من الأمثلة اللي هي صالحة لهاد القواعد ولغيرها من القواعد ولكن عند ذكر القاعدة قد تغفل عنها تنساها وتسوء عنها ما تستحضرهاش عند شرحك للمسألة وعند شرح الحديث تستحضر القاعدة وكتلقا مثال تصالح وصحيح كما هو واضح الكلام؟ اه فلذلك مثل هاد الأمثلة لا لا تعتبر لأن المقصود عندهم منها ايضاح اه قاعدة بعض الطلبة ربما يتصور انهم مادام كيمشيو غي بهاد الأمثلة اذن المسألة ما عندهاش امثلة وهذا خطأ في التصور ابدا ليس كذلك قطعا انا اش قلت لكم ممارسين الكتب؟ الذي يكثر من المطالعة ويفهم كلام اهل العلم لا تعد ولا تحصى. غير عند التصنيف العلماء ملي غادي يصنف الآن هو تصنيفه فاش في علم اصول الفقه ماشي في في جمع الأمثلة لو كان في جمع الأمثلة غترحمها فلا يعد ولا يحصى من الأمثلة ولكن ملي تصنيفو فعلم الأصول قد اخفى عليه بعض المتور ربما يحتاج الى وقت في استحضارها وقت طويل يوقف يومين ولا تلتيام باش تفكر واحد المثال كدا يخفى ذلك ولذلك تجدون المثل بالتكرر اذا هذا ما كيعنيش ان امثلة هاد المسألة غير موجودة في الشريعة او لانها مسألة زائدة ولا يحتاج اليها ولا لا توجد الفروع التي تبنى عليها لا لا توجد وتوجد الأمثلة لها من الشريعة من الكتاب والسنة بكثرة ولكن قد هذا هو الغالب ان العالم قد يغفل عن بعض الكتب لذلك كثير من من اهل العلم ممن صنف في هذا الباب يأتي ببعض المثل الجديدة التي لم يسبق اليها. وفقه الله فتح عليه الله وبان ليه داك التلاميذ فمن فتح الله تعالى عليه بأمثلة اخرى يزيدها على ما يذكره غيره ومن نسيها