﻿1
00:08:38.350 --> 00:09:30.050
السلام عليكم رب العالمين     اللهم اغفر شيخنا  المسلمين اجمعين هذا هو المجلس السابع مجالس شرحي   الله تعالى  عليه  يشرحه شيخنا   الله تعالى ورعاه هذا المجلس في جامع الهداب مدينة الرياض ليلة الاثنين الرابع من شهر شعبان

2
00:09:30.600 --> 00:09:55.000
عام ثمانية ثلاثين قال رحمه الله تعالى في باب الاحرام لا يحرم حيوان    ولا قتل محرم الاكل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:09:56.550 --> 00:10:25.950
تقدم في الدرس الذي مضى ما يتعلق انه من المحظورات تقدم الاشارة الى شم الطيب وكذلك قول مصنف او تبخر ومن المحظورات ايضا وسبق الاشارة اليه اه البخور لكن قد يرد على هذا اذا قيل مثلا ان شم الطيب لا يحرم على قول فالبحر كذلك ليظهر الله عن البخور ابلغ لانه

4
00:10:25.950 --> 00:10:47.550
اعمق في البدن اعلق في البدن ولهذا وهم بالصيام ابلغ منه من الطيب الذي مجرد رائحة ليس له جوهر مجرد رائحة وهو يدخل الى الانف ويختلط بالبدن في حق الصائم

5
00:10:47.700 --> 00:11:11.450
ومعلوم ان المحظورات في باب الحج ابلغ منها في باب الصيام ولهذا المحرم لا يجوز له لا يجوز له المباشرة عن شهوة ويجوز للصائم على الصحيح وكذلك ايضا ما يتعلق احكام اخرى كالمذي في حق الصائم

6
00:11:12.050 --> 00:11:33.800
فالاحرام ومحظورة احرام وابلغ منه هو اشد في باب الحج منها في باب ما حرم على الصائم تقدم ايضا تحريم قتل الصيد مأكولا بريا اصليا  اشار رحمه الله قال او تلف في يده

7
00:11:35.150 --> 00:12:03.000
بمعنى انه تلف في يده  اذا كان هذا الصيد تحت يده وهو ممسك له سواء كان بمباشرة او في تسبب ونحو ذلك فانه ينسب اليه ويكون ضامنا له. وكذلك ايضا كما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه وابلغ من هذا

8
00:12:03.300 --> 00:12:21.350
وهو الاشارة الى الصيد او الدلالة على الصيد او الاعانة على الصيد فانه ايضا يحرم في حقه يحرم في حقه هذا اذا كان الحلال ليس عالما به اما لو كان عالما به

9
00:12:21.650 --> 00:12:39.500
على انه آآ لا يضمن اذا كان علي به لانه ليس سببا في ذلك. ليس سببا في ذلك واستثني من هذا ما لو ضحك مثلا او تضاحك المحرمون نظر بعضهم بعض آآ يضحكون

10
00:12:39.700 --> 00:13:03.300
او يبتسمون وقد نظروا الى صيد حتى يتنبه الحلال له وهم لم يعينوه لا باشارة ولا بدلالة   فان هذا لا بأس به وان هذا لا بأس به. والدلالة على الصيد هذا هو المذهب والانشاء الدلع الصين. وذهب شارع جماعة الى انه لا يحرم

11
00:13:03.500 --> 00:13:20.750
او انه لا يضمنه بذلك ومنها العلم من فرق واختاره صاحب مبهج رحمه الله بالفرج الشيرازي الى ان الدلالة اذا كانت ملجئة اذا كانت ملجئة انه دله او اشار الى الصيد

12
00:13:20.950 --> 00:13:46.100
واشارة لا يمكن الصيد ان يفلت. اما لو اشاره في البرية فهذا  هذا  يعني على الخلاء متقدم انه لا يضمن على قول واذا كانت ملجأة اذا كانت ملجأة بمعنى ان اشار قال انه اشار اليه. قال في هذا المكان في هذا الغار في هذا الجحر

13
00:13:46.500 --> 00:14:03.100
فهذا اه ملجأ بمعنى انه لا يمكن ان يفلت الصيد منها  وهذا التفريق في نظر والحديث مطلق. حديث ابي قتادة مطلق وهو الاصح وهو المذهب كما تقدم. ثم قال رحمه الله

14
00:14:04.600 --> 00:14:26.200
ولا يحرم حيوان  يعني على المحرم لان الاصل الحل وجاء التحريم في الصيف  الصيد البري اما ما سواه فالاصل الحل. ثم ان دلت السنة على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن

15
00:14:26.300 --> 00:14:56.750
وضعها عني شاهد البقر بالبقر. فيجوز للمحرم اكله وذبحه الحيوانات المأكولة شيئا من الطير من الدجاج وبهيمة الانعام من الابل والبقر والاغنام ونحو ذلك لانها ليست بصيد ومعلوم ان البدن تذبح في الحرم والنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن نحر عليه الصلاة والسلام بيده ثلاثا وستين ورحل عليه

16
00:14:56.750 --> 00:15:13.050
نحر ونحر علي ما غبر ولا صيد البحر ولا صيد ولا صيد البحر. تقدم يعني ان قول انسي هذا يخرج الوحشي وتقدم الاشارة اليه  لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعام تاعا

17
00:15:13.100 --> 00:15:36.600
وللسيارة حرم عليك ان تبري ما دمتم حرما فصيد البحر انا احل لكم صيد البحر وطعامه  المذهب انه يشمل جميع الامكنة التي يتواجد فيها الصيد البحري مثل القيلات والنقر التي تكون في البحار

18
00:15:36.850 --> 00:15:51.300
العيون ونحو ذلك الى وجههم من هذا في الحرم هل يحرم او لا يحرم او لا يحرم قوله من اهل العلم من اجرى فيها الحل. لاطلاق قوله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه

19
00:15:51.850 --> 00:16:11.450
منهم من حرم هذا فيما يتعلق بالحرم يعني بالحرم ما يتعلق بالحرم فقالوا انه آآ ومنها ممن حرمه قال لان التحريم للمكان تحريم من مكان وهذا حرم فيحرم هو المذهب

20
00:16:11.700 --> 00:16:31.450
على تحريمه على تحريم صيد الحرم صيد الحرم صيد البحري الحرم صيد الذي يكون في في المياه مثلا او يكون في العيون وما اشبه ذلك قال ولا صيد البحر وهذا

21
00:16:31.600 --> 00:16:58.600
كما تقدم اذا لم يكن في الحرم هذا حله محل اجماع انما الخلاف اذا كان في الحرم وطير الماء وطير الماء حكمه حكم الصيد البري. حكمه حكم الصيد البري وهذا ذكر الشارح انه قال لا نعلم في خلافا الا عن عطاء. ويشاهد انه يعيش في البر

22
00:16:59.000 --> 00:17:25.450
كذلك في البر فهو بري فهو في بري قال ولا قتل محرم الاكل كذلك ايضا يجوز للمحرم قتل محرم الاكل ولغير المحرم الا يحرم على المحرم قتل محرم لك ومحرم لكن محرم الاكل انواع. منها ما امر بقتله

23
00:17:26.000 --> 00:17:51.050
الحية والعقرب والحذاء والكلب العقور هو الغراب هذه مما امر بقتلها. وامر بقتله. وكذلك يدخل في ذلك ما هو اولى بذلك مثل الاسد والفهد ونحو ذلك مما تعتدي بطبعها وان كانت لا

24
00:17:51.200 --> 00:18:09.400
تأتي الى الناس في اماكنهم لكنها تكون في البرية. فمحرم الاكل منها ما امر بقتله كما تقدم هذا يشرع قاتلهم للحل والحق طرق في الحل والحرم. وقد قتل الصحابة رضي الله عنهم تلك الحية

25
00:18:09.450 --> 00:18:36.100
لما خرجت عليهم في منى كما في حديث ابن مسعود الصحيحين خرجت عليهم  ارادوا قتلها ثم ذهبت قال يقول عليه الصلاة والسلام لما بادروا اليها لقتلها  نوع   مؤذن نوع آآ

26
00:18:36.150 --> 00:18:58.950
او يعتدي بطبعه. نوع يعتدي بطبعه مثل ما تقدم من الاسد والنمر ونحو ذلك والفهد مما يعتدي بطبعه لكن هو لا يرد الى الناس في اماكنهم فهذا ايضا يقتل هذا لا ينهى المحرم عن قتله لا ينهى المحرم عن قتله

27
00:18:59.000 --> 00:19:15.500
وهنالك نوع ايضا يعتدي لكن قد يكون فيه نفع قد يكون فيه نفع مثل الصقر والعقاب والشاهين والحداءة. هذه ايضا انها لا بأس من قتلها لان النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:19:15.600 --> 00:19:39.550
قال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحداءة ولانها تخطف الشيء تخطف الشيء مثلها مثل هذه الاشياء التي قد يكون فيها نفع لكن يكون فيها شيء من الضرر ومنها ما يكون مستخبتا آآ مستخبثا من انواع الحشرات ونحو ذلك. ايضا كذلك فهذه

29
00:19:39.800 --> 00:20:06.750
يقتل  لكن هل يقصد الى قتلها او انه لو اه عرضت له وقتلها فلا بأس يعني ولو لم يتأذى منها قال ولا قتل محرم الاكل ولا قتل محرم الاكل  الذي يصوم

30
00:20:07.150 --> 00:20:27.900
حتى ولو ادمية ولو كان في الاصل معصوم الدم لكن الادم يدفع بالاسل عن اسهل اما الصائل من من الحيوانات يدفعه عن نفسه ولو انه قتله فاذا صان عن الانسان صيد من

31
00:20:27.900 --> 00:20:49.150
الصيود مثلا  في هذه الحالة لا حرمة له ولا آآ حكم له من جهة ضمانه. بل له قتل دفعا عن نفسه. وهذا سواء خشي التلف او خشي الظرر لو انه خشم مجرد الظرر للتلف

32
00:20:49.350 --> 00:21:06.600
فلا بأس من  ولو كان صيدا ومن باب اولى اذا خشي التلف منه ومن الصائل ايضا لو ان الانسان نزل الشاعر على عينيه وهو محرم مثلا فهذا في حكم الصائل

33
00:21:06.750 --> 00:21:27.850
له ان يقنعه وان يزيله. كذلك الظهر المنقطع له ان يزيله لانه في حكم الصائم. الصائم كل ما يصول عن الانسان دفعا عن نفسه لدفع شره لا لدفع اذاه يعني فرق بين ان تدفع

34
00:21:28.500 --> 00:21:58.250
هداك اذاه لك وبين ان تدفع فذاك به ادفع الاذى به او تدفع اذاه لك كونك تدفع هداه لك هذا لا شيء فيه. او تدفع فداك به تظمن تظمن من دفع اذاه به رمي ومن دفع اذاه له

35
00:21:58.300 --> 00:22:21.750
بحسب صلة الظمير اذا كان موصول  في هذه الحالة لا يظر. ان كان به لانه يجعل هذا الشيء اجعل هذا الشيء سببا او طريقا لدفع الاذى عنه مثاله مثل ما تقدم لو صان عليك حيوان بري

36
00:22:22.550 --> 00:22:49.900
او نحو ذلك فقتلته ولا شيء عليك لكن لو انك اصابتك مخمصة   قتلته وذبحته واكلته. تظمن لانك دفعت الاذى به هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده  قال رحمه الله

37
00:22:50.400 --> 00:23:09.750
ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم. ويحرم عقد نكاح وهذا عند جماهير العلماء الامام احمد ومالك والشافعي لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

38
00:23:10.550 --> 00:23:33.150
ابن حبان ولا يخطب عليه ويحرم عقد النكاح ولا يصح. فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا يجوز ايضا المحرم ان يزوج كذلك لا يجوز للمحرم ان يكون وكيلا في النكاح

39
00:23:33.450 --> 00:23:55.750
للزوج ولا يصح ان يكون وكيلا للولي النكاح اذا كان محرم فانه فالمحرم لا يعبد النكاح. سواء كان وليا او وكيل الولي او زوج او وكيل الزوج او الزوجة. هؤلاء الخمسة كلهم لا يجوز لهم

40
00:23:56.050 --> 00:24:13.800
ان يعقدوا النكاح. المرأة لا يعقد عليها النكاح اذا كانت محرمة ولو كان وليها حلالا وكذلك ايضا الولي لا يجوز ان يعقد عن موليته اذا كان محرما ولو كانت ولو كانت موليته من بنت او اخت حلالا

41
00:24:14.650 --> 00:24:38.350
وكذلك ايضا الزوج لا يجوز ان يتزوج ولو كان الورع وهو محرم اذا ولو كان ولي المرأة والمرأة حلالين لذلك ايضا لا يجوز الوكيل الولي ان يعقد النكاح لمولية موكله ولو كان موكله حلالا

42
00:24:38.400 --> 00:25:02.250
وكذلك موليته وكذلك ايضا لا يجوز لوكيل الزوج ان يتولى عقد النكاح ولو كان الزوج حلالا حال عقد النكاح وكذلك لو كان الولي والزوجة حلالين باطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح ولا ينكح

43
00:25:02.350 --> 00:25:29.000
من كل من يتزوج بالاصالة او بالوكالة اصالة للزوج والزوجة او بالوكالة عن الزوج او كذلك عن الولي يزوج  ولا يصح لان هذا هو الاصل القاعدة في هذا الباب ان النهي للتحريم خاصة في هذا الباب

44
00:25:29.450 --> 00:25:57.850
من ابواب العبادات لا ينكح الصحابة والايران يستدلون بفساد العقود انه انا من عمل ليس عليه رد  ويحرم عقد النكاح ولا يصح وهذا هو الصواب واللي دلت عليه السنة ذهب بعض اهل العلم الى جواز عقد النكاح وقول لحنه واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما

45
00:25:57.950 --> 00:26:17.200
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين لكن قول ابن عباس بين اهل العلم ان الصواب على خلاف ما ذكر لان ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة الشأن

46
00:26:17.600 --> 00:26:36.200
تقول كما في صحيح مسلم والتي يزيد ابن عصم عنها وهو ابن اختها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حلال وهي صاحبة الشأن ويعلم بنفسها. فلا يمكن ان يقدم قول ابن عباس عليها. وكان ابن عباس في ذلك الوقت كان له نحو لم يبلغ

47
00:26:36.750 --> 00:27:00.250
يعني لا زال في مرحلة التمييز ولم يبلغ وبنحو عشر سنين او نحو ذلك وهي ميمونة هي صاحبة الشأن امرأة  رضي الله عنها تخبر عن نفسها. كذلك ايضا روى احمد الترمذي من وتبي رافع

48
00:27:00.650 --> 00:27:21.600
رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤية مطر ابن طعمان والحديث في الشواهد  زوجها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وهذا كان رجلا كبيرا. كنت الرسول هو الذي كان اه يعني يجري الامر بينهما كنت الرسول بينهما

49
00:27:23.050 --> 00:27:42.850
وجاء ايضا عن يزيد ابن الاصم وكلاه ذلك ما تقدم حيث روى عنها مثل وغيره وقاله ابن عباس في هذا  الصواب ما دل عليه هذا الخبر. وروى ابو داوود عن سعيد المسيب رحمه الله لما ذكر او له

50
00:27:43.050 --> 00:28:08.100
قال وهيل ابن عباس وهب ابن عباس ولما قال المروذي الامام احمد قال  انه سأل عن عقد النكاح قال ماذا تصنع بقول ابن عباس؟ يقول ابو ثور يقول يسأل الامام احمد عن كلام ابي ثورة. قال يا احمد الله المستعان

51
00:28:08.800 --> 00:28:36.000
المسيب يقول وهب ابن عباس    من قال انها حلال هو صاحب الشأن كذلك ابو رافع وهذه مرجحات واظحة طرق  كلام ابن عباس تحتمل محتمل بين العلم جاء عدة اجملها هذا الجواب هو

52
00:28:36.050 --> 00:28:52.350
يعني اقربها ولا يبعد ان يقع من هذا رضي الله عنه خاصموا ذكر هذا او هذه الواقعة وله نحو عشر سنين يعني عشر سنوات هناك تأويلات اخرى ذكرها العلم ومنها ان يكون يعني عقد على افشاء الحرام او نحو ذلك

53
00:28:52.500 --> 00:29:08.650
من قال ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة فلا يبعد ان يقع لكن هذا  فيه نظر من جهة ان صاحبة الشأن صرحت بذلك وانه وان اتزوجها

54
00:29:08.750 --> 00:29:37.600
كما تقدمت قال ولا يصح وذلك ايضا مما يدعى الخطبة خطبة اختلف العلماء والمذهب انها شكرا والحديث واحد لا ولا ينكح ولا يخطو يبعد ان يقال الخطبة هنا تكره كان قد يلد

55
00:29:38.150 --> 00:29:59.250
بعض وجوه الدلالات لكن الخطبة هنا المعنى يقتضي ذلك اختار ابو الفرج الشيرازي رحمه الله كذلك ابن عقيل  تحريم الخطبة بل ابن عقيل شدد وقال حتى الشهادة فيه  لكن الخطبة

56
00:30:00.100 --> 00:30:26.850
جاءت في الحديث ثم المعنى الذي منع من اجله عقد النكاح ولاجل سد الباب لانه حينما يعقد على المرأة  لا شك انه قد يدعو هذا الى وقد يقع في المحظور الاكبر او ما دون ذلك. والنفس تضعف قصيدة لتوه يتزوج

57
00:30:27.100 --> 00:30:53.450
الذي صاحب الخطبة ربما يكون اشد الذي يخطب الذي يخطب قد يكونوا اشد يخطب المضارع يتحد يتحد   الخطبة والخطبة لكن يختلفان المصدر اما في الماضي والمضارع خطب يخطب خطبة خطبة

58
00:30:53.500 --> 00:31:18.600
الخطبة التي هي امام الناس ونحو ذلك. خطب يخطب خطبة خطبة النساء. خطبة المرأة  ربما تدعو نفسه يعني الى عقد النكاح ولا يصبر ولهذا يعني التصريح بخطبة المعتدة تسليم خطبة

59
00:31:18.650 --> 00:31:43.650
المعتدة يعني  زوجها او التي توفي زوجها  لاجل هذا المعنى وكذلك الخطبة في هذا الباب الحكمة في هذا الشيء والله اعلم  ولا يصح كما تقدم ولا فتية هو محرم هنالك بعض المحظورات لا فدية فيها لان الاصل

60
00:31:44.100 --> 00:32:03.500
سلامة برعة الذمة من وجوب شيء الا بدليل ولا فدية هنا وتصح الرجعة وهذا قول الجمهور وهما الامام مالك والشافعي بعض اهل العلم الى في المذهب وهو قول القاضي واصحابه الى ان الرجعة لا تجوز وهي كالنكاح

61
00:32:03.800 --> 00:32:28.400
الجمهور على ان الرجعة  فليس فيه حدوث شيء وليس نكاح ايوا انما هي وامساك وهي حكمها قبل الرجعة وبعد الرجعة واحد يعني هو هي تحل له قبل الرجعة وكذلك وكذلك قبل الرجوع يراجع مجردا

62
00:32:28.500 --> 00:32:50.650
ان يرتجع بالقول او بالنية على القول الثاني مع الجماع ومن منع الرجاء في حال النكاح ربما يعني هذا من جهة انه حينما حصل شرخ في النكاح بالطلاق معلوم انه

63
00:32:50.750 --> 00:33:14.550
يحصل من الجفاء على الطلاق والاعراض ما يحصل والرجوع بعد ذلك له اثر حينه قد تطول مدة بين الرجوع اه تدعوه نفسه الى الجماع وخاصة انه قد يقال ابلغ هو من الخطبة لان الخطبة آآ لا زالت الخطبة

64
00:33:15.000 --> 00:33:35.700
يعني اذا كانت الخطبة ينهى عنها مع انه لا تحل الا بعد عقد النكاح بعد عقد النكاح لاجل سد الباب يعني سد الباب الذي ربما يعجل بعقد النكاح ثم بعد ذلك يقع في المحظور

65
00:33:36.250 --> 00:34:00.500
جماع او ما هو دون ذلك مما يحظو يحظر على المحرم الرجعة للزوجة بعد ما حصل  تكون من جهة المعنى والحكمة ابلغ هذا من جهة المعنى ومن قال الاصل في مثل هذا هو

66
00:34:00.700 --> 00:34:18.950
جواز وعدم التحريم ولم يأتي النص الا في عقد النكاح وكذلك الخطبة اما هذي اما في الزوجة التي هي زوجته والتي هو اه يعني معها ربما لا ترد بخلاف ما يتزوج زوجة جديدة

67
00:34:19.150 --> 00:34:51.000
لا شك ان شدة الاستياء والاقبال ليس مثل الزوجة التي هي معه. ثم ايضا ربما هذا  يفوتك قد يقول ان الاحرام قد يطول الاحرام ثم اه تخرج من العدة ايضا رجوعه حال احرامه قد يكون في حال لما احرم الرجل

68
00:34:51.250 --> 00:35:11.750
وتجرد الاحرام حصل له من الخشوع والاقبال كذلك ايضا ربما زوجه ولم الشمل رجوع الزوج والزوجة هذه مقاصد عظيمة. مطلوبة في الشرع. فلا تفوت بامور ومعاني محتملة. وان كانت فيها نوع

69
00:35:12.250 --> 00:35:29.900
من المعاني التي تحذر في باب الاحراق. لكن المصالح المترتبة على الرجوع اعظم. انه قد ربما بعد يعني بعد الحلم من تحلله من احرامه. قد تعزف نفسه وقد تتغير نفسه

70
00:35:29.950 --> 00:35:46.250
ما يدري الانسان لكن بادري نفسك ما دام انه طابت يعني حصل له محبة الرجوع اليها في هذه الحياة فنمنعه منه ونقول لا ترجع اليها ربما تتغير نفسه بعد هذه وقد تتغير ايضا زوجته وعلم ذلك فيحصل

71
00:35:46.300 --> 00:36:03.950
بينهم ما يحصل فلا تتحقق مصلحة الرجعة بين الزوجين ولم الشمل وعلى هذا قد يقال والله اعلم والله اعلم ان هذه المصالح تراعى وان كان قد يترتب عليه شيء من المحال المتقدمة

72
00:36:04.200 --> 00:36:25.100
لكنها محارير منغمرة في مصالح عظيمة تتعلق بلم الشمل وجمع اهل البيت ما تقدم ان الاصل في مثل هذا هو الجواز وعدم التحريم هذا الذي يظهر والله اعلم فيه هذه المسألة وانه هو الاظهر الارجح وهو ما ايضا

73
00:36:25.400 --> 00:36:46.250
آآ وهو المذهب كما هنا  لا بأس عندهم لا بأس بها لأنه   يعني مع ان هذا قد يرد من جهة المعنى لكن هم يقولون الاصل انه  ان هذا الاصل فيه اه الجواز

74
00:36:46.300 --> 00:37:06.550
ولانها لا تراد لمجرد فراش تراد له الخدمة او نحو ذلك كما يشتري سائر المتاع نحوه   قال رحمه الله وان جامعها قبل التحلل الاولي فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. لا

75
00:37:06.550 --> 00:37:27.750
الجامع قبل التحلل الاول وهذا هو المحظور الثامن من محظورات الاحرام فسد نسكهما وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولم يأتي دليل صريح في هذه المسألة انما اثار عن الصحابة رضي الله عنهم

76
00:37:28.000 --> 00:37:46.550
وادلة او استنباطات وادلة كما في قوله سبحانه وتعالى من فرض في الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج  ما يريد الرجل من اهله

77
00:37:46.650 --> 00:38:09.900
واعلاه الجماع يدل عليه قوله سبحانه وتعالى يأتي الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هذا هو الجماع. فكذلك   دل على انه منهي عنه  عنه  على هذا من وقع فيه

78
00:38:10.300 --> 00:38:34.800
فقد وقع في امر نصا ثم جاءت اثر عن الصحابة وهذي الاثار جاءت من طرق يحتاج الى النظر في اسانيدها وكثير بعضها فيها ضعف وبعضها جيد. ولعل جرى شار الى تقنين شيء منها فيما يتعلق بالفدية

79
00:38:34.850 --> 00:38:53.400
يتعلق بالفدية  آآ اشهر الاثار في هذا الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمر وابن عباس وعمر وابي وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وهي عن عبد الله ابن عمر وابن عمر ابن ناس اثبت منها عن علي

80
00:38:53.700 --> 00:39:12.800
عن عمر وعن علي وابي هريرة مالك  الطرق لا تثبت وقد يمكن رواها غيره وما جاء عن عبد ابن عمرو وابن عمر وابن عباس رواه البيهقي وفي الرواية ما يدل على

81
00:39:12.850 --> 00:39:37.250
ان  الراوي شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو سمع من جده عبد الله بن عمرو وانه ارسله لما جاء رجل يسأل عن هذه المسألة قال اذهب الى فلان فدله شعيب عليه وعبدالله ابن عمر ثم دله على ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ قال اقول كما قالها

82
00:39:37.300 --> 00:39:57.100
وهما افتياه بما هنا كما ذكر المصدق رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول ولو بعد عرفة ولو بعد عرفة هذا قول الجمهور. يعني لو انه جامع قبل ولو انه قد

83
00:39:57.350 --> 00:40:21.100
وقد عرف عندهم الحج يفسد. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى كان قد وقف بعرفة حجه صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. لكن الجمهور استدلوا دليل اثري ودليل نظري الدليل الاثري هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم

84
00:40:21.150 --> 00:40:39.650
حيث حكموا بفساد حجه ولم يستفصلوا رضي الله عنه ولا شك هذا المثال من اقوى الادلة التي يستدل بها في مسألة حجية قول الصحابي. لانها اقوال اشتهرت وانتشرت وجاءت عن جمع من الصحابة

85
00:40:40.150 --> 00:41:01.350
كما تقدم يأتي اه تخريج لها والنظر ايضا في بعض الالفاظ الفاظها واشتهرت واتفاق عليها مما يدل على قوة هذا القول حكوا الاجماع عليه حكوا الاجماع عليه. ودليل نظره انه احرام كامل تام

86
00:41:01.400 --> 00:41:26.600
احرام كامل. تمام فلهذا علق الفساد به ولو كان بعد الوقوف بعرفة. وكون الحج عرفة هذا ليس بعد ذلك انه يأمن الفساد فالانسان قد يصلي يفرغ من الصلاة يصلي اربع ركعات وفي نهايتها

87
00:41:26.800 --> 00:41:46.200
يسبقه الحدث تبطل صلاة وقد يصوم اكثر اليوم يفطر عبدا فيبطر صوم ذهب اكثر اليوم لم يبقى الا وقت يسير والصلاة كذلك فلا يلزم من ذلك ان الفساد لكن النبي يخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الحاج

88
00:41:46.650 --> 00:42:01.800
في اداء الواجبات. اما مسألة اما مسألة ما يلزمه هذا مسكوت عنه الا قد يلزم عليه اذا قيل الحج عرفة انه بعد ذلك لا يلزمه لا رمي ولا امور اخرى

89
00:42:01.850 --> 00:42:27.250
قال حج عرفة انما المعنى انه امن الفوات  من وقف بعرفة فقد امن فوات الحج اما فساد الحج فهذا شيء اخر. كذلك ايضا ما يتعلق بجبرانات الحج ونحو ذلك. هذه امور جاءت ودلت عليها الادلة. قال وهي الجامعة قبل التحلل الاول. فسد نسكهما

90
00:42:27.250 --> 00:42:48.550
وبعد كان مصنف سواء كان عامدا لا فرق وهذا قول الجمهور رحمه الله وذهب الشافعي رحمه الله انه اذا وقع الجماع ناسيا فان حجه لا يفسده هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الاقوى اجراءا للقاعدة في هذا الباب

91
00:42:48.700 --> 00:43:08.000
ولها ادلة كثيرة كما لو اكل او شرب ناس وهو صائم الباب واحد. الباب في هذا واحد وهذا الحكم يتعلق بهما اذا كان ناسي ولو كان احدهما ناسي الاخر ذاكر تعلق

92
00:43:08.550 --> 00:43:35.700
من كان ناس يتعلق بحكم النسيان ومن كان ذاكرا تعلق بحكم العمد الجامع قبل فسد نسكهما ويمضيان فيه. الظاهرين يقولون يبطل ويخرجان منه يخرجان منه وهذا قول داوود وابن حزم رحمه الله ابن حزم رحمه الله ايضا بالغ في هذا وابطل الحج

93
00:43:36.000 --> 00:43:49.950
في كثير من محظورات الاحرام وابطله ايضا ببعض المعاصي نحو ذلك من امور لا دليل عليها شدد في هذا تشديد مما لا دليل عليه وما لا يوافق رحمة الله عليه

94
00:43:50.150 --> 00:44:09.400
كان من جنوده في كثير من المسائل التي ذكرها في كتاب الحج وعلى قوله يمكن ان يقضي الحج في عامه يقضي الحج لو انه مثلا فسد نسكوهما على قوله مثلا

95
00:44:09.750 --> 00:44:34.600
بطل الحج او جامعة مثلا روعة. يقول بطل حجه وان اراد ان يحرم يحرم الان ويقف في عرفة  يحج  لكن على قول الجمهور ايضا يمكن قضاء الحج هل يمكن هل يمكن قضاء الحج في عامه

96
00:44:35.350 --> 00:45:08.400
قول الجمهور هل يمكن قضاء الحج في عامه الفاسد في العام الذي افسد فيه الحج   ما يمكن يعني يمضيان فيه يمضيان فيه  قبل التحلل الاول يعني لو مثلا  يعني وقع هذا في يوم عرفة

97
00:45:10.100 --> 00:45:35.700
وقع هذا في يوم عرفة ثم جلس قلنا عليك ان تمضي في هذا الحج الفاسد هذا الحج الفاسد  بعد ذلك اصابه مرض منعه من اتمام حجه   او منعه عدو منعه احد بالقوة من اتمام حجه

98
00:45:35.950 --> 00:45:56.150
في هذه الحالة ان حصرتم فما استيسر يتحلل يتحلل وينحر ما استيسر فان امكن ان يقف في عرفة ادركها في النهار او ادركها قبل الفجر تحننا بالحج الفاسد تحلل من حج الفاسد ويحرم بحجها

99
00:45:56.800 --> 00:46:18.850
كانت حجة  اسلام لكن في خلاف اذا كان ما حج حجة الاسلام هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام او لابد ان يحج حجتين حجة. القضاء حجة والله اعلم لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام وعن حجة القضاء. لانهما فعلان من جنس واحد

100
00:46:19.100 --> 00:46:40.450
اتفق فعلهما  في هذا العام فيؤدي هذه الحجة الواحدة وتقضي الحجتين. تقضي الحجتين كما لو قال لله علي ان احج هذا العام وهو ما سبق ان حج حجة الاسلام  ماذا؟ عن نذر وعن حجة الاسلام

101
00:46:41.350 --> 00:46:59.000
لكن لو سبق الحج عند النساء ثم نذر وجب عليه حجة اخرى  يعني في حال الاحصاء هل هناك صورة اخرى ما ادري ذكر في حالة الاعصار ذكروها لكن يجري على القول الثاني

102
00:46:59.100 --> 00:47:18.850
الثاني على قول اه رحمه الله ويمضيان فيه هناك قول قال الحسن ومالك قال يجعلها عمرة هذا ايضا على القول هذا يمكن هذا القول اجعلوها عمر. اذا جعلها عمرة الله سعى

103
00:47:18.950 --> 00:47:33.850
امكنه ان يحج. اجعلوها عمرة لانه لنا يقول لا يقيم على حجة فاسدة كيف يقيم على حجة فاسدة؟ حجة فاسدة لكن جمهور يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

104
00:47:34.600 --> 00:47:53.450
من دخل فيه بمثابة النذر يجب عليه ان يتمه فاسدة  ومثل ما تقدم ان الجمهور استدلوا بهذه الاية وكذلك قول الصحابة رضي الله عنهم هذا واضح يعني مثل هذه المسألة

105
00:47:53.550 --> 00:48:10.000
يقع فيها اشكال بقول الصحابة وهم من اعلم الناس وافقه الناس. ثم هذا جار على القواعد الشرعية القواعد الشرعية لان هذا يعني من دخل فيه فهو بمثابة نذره ولا يخرج منه الا بتمامه

106
00:48:11.550 --> 00:48:29.400
عندما جاء الخروج منه في احوال اخرى يعني عند ونحو ذلك او عند الاشتراط او تمام افعاله بهذه الامور الثلاثة. لا يخرج الا بواحد من امور ثلاثة اما بتمام الحج او العمرة

107
00:48:29.500 --> 00:48:53.050
او بالاحصاء او بالاشتراط فاذا حصل له عذر من مرض نحوه فله ان يخرج  ويقيانه ثانية عاملة  لانه لا يمكن القضاء في العام هذا  يقضيانه في ثاني عام وسيأتي شرحنا

108
00:48:53.100 --> 00:49:19.500
يجب بدله على قول الجمهور  يشترط العام القادم يا شيخ اشترط العام القادم لانه واجب على الفور واجب على الفور وهذا هو اللي يذكر به الصحابة  قال رحمه الله وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه. وعليه بدنة لكن يحرم

109
00:49:19.500 --> 00:49:43.300
ومن الحل لطواف الفرض. نعم. وتحرم المباشرة لا يجوز مباشرة وترفخ وتلذذ هذا لا يجوز فلا رفث ولا كسوة. والرفث كما قال الجوهري واهل اللغة كل ما يريده الرجل من المرأة. كذلك ايضا

110
00:49:43.300 --> 00:50:04.850
يعني هناك امور آآ تحرم لكن تختلف احكامها ويختلف ما يجب فيها. وهذه المسائل فيها خلاف كثير جدا. لكن من ضمن المسائل التي  يجب فيها هذي المسألة وهي المباشرة يعني المباشرة

111
00:50:04.950 --> 00:50:29.700
على سبيل التلذذ اما المباشرة ذلك لا على هذا الوجه هذا لا بأس به من فعل فانزله بيفسد حجه لان فساد الحج معلق بالجماع والجماع والانزال بلا علاج يفترق عن العلاج في احكام كثيرة ذكر

112
00:50:29.900 --> 00:50:54.900
الشرح نحو من اثني عشر حكما اكثر الاحكام المتعلقة الجماع  لا تكونوا في الانزال ويخالف احكام كثيرة بقول لك بعضها مثل ما يعني مثلا في الصوت تختلف الحكم كذلك في

113
00:50:55.000 --> 00:51:18.600
في باب الحدود في الزنا ونحو ذلك وكذلك حل الزوجة لزوجها بعدما فارقها اذا اخترت تطليقات الى غير ذلك من الاحكام التي يفارق فيها الازال الجماع مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه

114
00:51:19.750 --> 00:51:40.850
وهذا قول الجمهور قال مالك يفسد يقول يفسد حجه  ولانها عبادة يفسدها الوطن فافسدها الانزال كالصوم هذا قياسه فيه نظر قياس مع الفارق فرق بين الصوم والحج في الفرع غير موافق في مثل هذه الحال

115
00:51:41.550 --> 00:52:05.350
موافق ثم ايضا فساد الصوم الجماع لو احكام  الاحكام المتعلقة بفساده بالانزال وان كان فساد الجنة او ضعيف انه لا لا يفسد ان لم يكن قولا باطلا   لم يفسد حجه

116
00:52:05.500 --> 00:52:35.100
وعليه بدنة الو  لانه مباشرة مع انسان  فاخذت حكما وسطا ولا يفسد الحج لكن عليه بدنة. ولان الانسان في غسل يوجب الغسل حكمه اعظم بخلاف ما لو اذا كان مجرد تلذذ او مذي. والقول الثاني ان عليه شاة

117
00:52:36.350 --> 00:52:50.150
وهذا اقرب وهو قول ابي حنيفة والشافعي موضع نظر ولا دليل في المسألة في الحق. ليس به دليل ان عليه لكن اذا قيل عليه شاة هل معنى شاة انه ايضا يجزئ

118
00:52:50.650 --> 00:53:16.250
يجزى في كفارة الادب فدية من صيغ صدقة ونسك او تجب الشاة عين هذا موضع نظر لكن وجود بدنه لا دليل عليه  في الجماع فالاظهر انه لا يلحق هذا الحكم بحكم الجماع

119
00:53:20.300 --> 00:53:45.000
نعم لكن  وعليه بدناه لكن يحرم من الحل. هم. يحرم من الحل لطواف الفرظ. يحرمنا الحل لطواف الفرظ هذه عبارة يعني مما استدرك عن مصنف رحمه الله لان المعروف من

120
00:53:45.250 --> 00:54:05.200
بوجوب الاحرام من الحل ليس في هذه الصورة انما في الجماع بعد التحلل الاول وهذا نبه عليه صاحب الروض رحمه الله ظاهر كلامه هنا ان المباشرة فيما دون الفرج  ما دون الفرج

121
00:54:05.400 --> 00:54:32.300
قال غير متجه لانه لم يفسد احرامه وان الاصحاب علقوا هذا الحكم بالجماع فيما بعد التحلل الاول هنا قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ  ثم قال ما معناه لعله قال او على سبيل الاحتياط

122
00:54:32.350 --> 00:54:55.850
مراعاة القنغشة كأن هناك من قام بالفساد. فاذا كان كذلك فاذا كان كذلك فهذا محتمل هذا محتمل مراعاة لمن قال انه يفسد فان كان قال  يعني بالحنابلة انه يفسد منظر كلام القاضي

123
00:54:56.100 --> 00:55:15.550
كلام القاضي رحمه الله في هذه المسألة قال لكن يحرم الحل الطواف  عند الصحيح انه لا يجب الاحرام من الحلم حتى في تلك الصورة. ومن باب اولى هذه الصورة. فلو انه جامع بعد التحلل الاول

124
00:55:16.800 --> 00:55:39.550
احرامه لا يفسد لان احرام لانه في الحقيقة آآ  خف احرامه وتحلل من احرامه. فهو لم يهتك الاحرام ما دام انه رمى الجمرة العقبة او طاف للافاضة  طواف الافاضة ابلغ من الرمي جوهر عرفة. ولو ان الانسان

125
00:55:39.850 --> 00:56:00.150
بعدما بعد المزدلفة لم يرمي الجمرة. ذهب وطاف الافاضة. نقول حصل التحلل الاول من باب اولى اصول التحلل بطواف الافاضة اولى من حصول اولى من حصول التحلل برمي الجمرة يعني اذا كان يحصل التحلل الاول

126
00:56:01.000 --> 00:56:19.200
رمي الجمرة اما برمجة واحدة او  الحلق او التقصير على قول الجمهور او على قول الصحيح هو قول مالك واختيار صاحب المغني رحمة الله عليه انه يحصل برمي الجمرة ولد وهو

127
00:56:19.250 --> 00:56:40.750
العقرب واللي دلت عليه الاخبار حصول التحامل الاول من باب اولى فاذا تحلل التحلل الاول ثم وقع جماح لم يهتك الاحرام انما بعض الاحرام فخف امر الاحرام ولذا على الصحيح ايضا

128
00:56:40.850 --> 00:57:02.100
لا يجب فيه لو انسان جامع التحاليل الاول في حكمه حكم الانسان حكمه حكم الانسان حكم الانزال قبل التحلل الاول. الجماع بعد التحلل الاول حكم حكم الانزال قبل التحلل الاول

129
00:57:02.200 --> 00:57:24.350
فيه شهد فيه شات وان كان الامر يختلف هذا جماع وهذا انزال لكن ذاك انزال قبل التحلل الاول. وهذا جماع بعد التحو الاول اشتد فصار حكمهما واحد من جهة ان هذا جماع فغلظ امره

130
00:57:24.400 --> 00:57:44.300
وذاك إنسان وان لم يكن الجماع لكن غلظ امره لانه قبل التحلل الاول فخف هذا من جهة وغرظ من جهة فكان حكومة ان يكون فيه شاة وهذه مساجد جهادية. ليس هناك يعني ادلة واضحة انما اجتهاد

131
00:57:44.550 --> 00:58:01.550
مثل هذه المسائل قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ وهذا بالحقيقة يعني اذا قد يحرم من حلي الطعام طيب اذا احرم من الحل هل يطوف ويسعى كانه معتمر او بس مجرد احرام

132
00:58:03.100 --> 00:58:24.450
يقال هذا في الحقيقة يحتاج الى دليل كيف يحرم مجرد احرام الى طواف الاسعار وان قيل احرام بطوافه ما الدليل عليه  يحرم مش مجرد احرام هل يكون احرام من الطواف ولا سعي

133
00:58:25.150 --> 00:58:43.200
ايضا قد  يحتاج الى نظر وتأمل من جهات مشروعية هذا الفعل قد يشدد فيه يقال انه  لا اصل له في الادلة لا يعصى الله فيه الادلة انما جاء في افساد الحج

134
00:58:43.450 --> 00:59:03.800
ولهذا حينما يقضيه يحرم بحجة جديدة. يحرم بحجة جديدة. واختلف هل يحرم من الميقات او يحرم من المكان الذي احرى منه بتلك الحجة انه مثلا احرم قبل الميقات من بلده مثلا

135
00:59:04.000 --> 00:59:24.100
ثم افسد حجه الجمهور يقولون يحرم من بلده في الحجة التي يقضيها اقرب والله اعلم انه يحرم من الميقات كذلك في هذه المسألة يقال انه ليس عليه احرام انما الواجب عليه كما تقدم نعم

136
00:59:24.650 --> 00:59:43.500
اليكم المرأة اذا باشرها زوجها وهي مطاوعة حكمها حكم. كذلك. هذه القاعدة قاعدة ان الحكم والخطاب للرجل فاذا جاء معه وهي مطاوعة كذلك. ولهذا ما السبب سبحان الله على هذا

137
00:59:43.950 --> 01:00:02.550
الصحابة رضي الله نصوا على هذا وامرهما يعني ان يقضي لكن اختلف هل يجتمعان ويفترقان بعد الموضع الذي يعني اذا  الذي وقع الجماع فيه انه يفتريان. هذا جهل بعض الروايات نعم

138
01:00:02.650 --> 01:00:20.300
لكن المباشرة دون الجماع متعلقة بالانزال الاحكام هذه. اي نعم. متعلقة بالانزال. اما اذا كان مباشرة بشهوة الى انزال فهذه فدية اداء فدية اذا ذبح شاة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين

139
01:00:20.900 --> 01:00:41.950
قال رحمه الله احرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي. بارك الله فيك جزاك الله خير. واحرام المرأة كالرجل  لدخولها في عموم الخطاب وعملات الله

140
01:00:42.100 --> 01:00:59.050
عمر الرجال والنساء الا في اللباس الا في اللباس والنبي عليه قال المرأة ولا تلبس القفازية في اللباس عن هذين. ولهذا قال وتجتنب حتى لا يوهم من قوله في اللباس جميع اللباس

141
01:00:59.100 --> 01:01:30.050
لهذا نقول في معظم اللباس معظم لباس اما في النقاب اول برقع كما سيأتي وكذلك  فتجتنبهما  واحرام امرأته كالرجل الا في اللباس وتجتنب وتجتنب البرقع الحديث ورد في النقاب لا تنتقل المرأة في حديث نافع عن ابن عمر

142
01:01:30.150 --> 01:01:47.300
مرفوع خلافا لمن اعله قال انه من قول نافع او موقوف عن ابن عمر  واذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النقاب فالبرقع اشد. البرقع يصنع الوجه والنقاب   ينقب للعينين

143
01:01:47.500 --> 01:02:11.850
من قبل العينين فاذا كان تنهى عن النقاب البرقع الذي يفصل يوصع الوجه من باب اولى تنهى عنه في هذه والقفازات البرقع والقفازين ولا تلبس القفازين وفي حكم القفازين ايضا

144
01:02:12.150 --> 01:02:29.100
لو لفت على يدها شيئا لفت على يدها شيئا وادخلتها هذه وقع فيها خلاف لكن ما دام صنع لليد او وضع لليد وهو  اذا لفت على يدها شيئا وصار في حكم المصنوع باليد واشبه

145
01:02:29.350 --> 01:02:54.400
لكن اذا كانت لفت يديها بشيء كما لو وضعت عليها او خمارها او نحو ذلك هذا لا يظر لان المنهي في حق المرأة في هذين الموضعين هو ان تلبس شيئا مصنوعا

146
01:02:54.500 --> 01:03:18.650
للوجه او شيئا مصنوعا لليد وجهها ويداها مثل بدن الرجل  رأسه لا رأسه بل مثل بدنه معنى انه يجوز الان تغطيها على الصعيد المصنف يقول وتغطية وجهها وتجتنب تغطية وجهه

147
01:03:19.050 --> 01:03:37.900
وهذا فيه نظر ولا دليل على ما ذكروا. هم ذكروا حديث رواه الدارقطني احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه هذا لا يصح الخبر الخبر هذا لا يصح انما نهى النبي عليه الصلاة ان تنتقب او تلبث القفازين ولم ينه عن تغطية وجهها

148
01:03:38.600 --> 01:03:53.650
وما جاء من انه امر يعني انها اذا لبست شيئا انها تضع عود او شيء حتى لا يغطي ولا يباشر وجهه كل هذا مما لا دليل عليه من التشديد  الادلة

149
01:03:54.050 --> 01:04:18.050
اولا من جهة قول عنان عن القول لا تنتقم فكونه خص اللقاء يدل على انه المقصود وذكر الشيء الاصل ان ذكر الشيء في مثل هذه النصوص المقصود منه القيد لا مجرد

150
01:04:18.600 --> 01:04:38.650
لا مجرد يعني بهذا الشيء او ذكر الله. حينما ينص عليه فالاصل هذه تكون قيود والا لقال لا تغطي وجهها كلمة تكون عامة وواضحة عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكذب

151
01:04:38.700 --> 01:04:56.850
كيف يقول لا تنتقب والمعنى لا تغطي وجهها بانصح الامة عليها السلام   عليه الصلاة والسلام على من الهدى ولو كان هذا داخلا تبين عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في حق

152
01:04:57.400 --> 01:05:17.500
لا تغطوا رأسه ولا وجه قال لا تنتقم ولا تلبس القفازين. قال لا تلمس القفازين خاصة قفازين دل على ان اليدين لا بأس من تغطيتهم بغير قفازين وان اليدين والوجه

153
01:05:18.300 --> 01:05:40.050
في حقي المرأة في حكم بدن الرجل في حكم بدن الرجل ما في حكم رأسه اول على القول الصحيح ايضا على قول الصحيح اذا قلنا ان وجه الرجل كرأسه  هم ايضا اذا قيل ان الرجل

154
01:05:40.600 --> 01:05:58.050
يعني الرجل منهي عن  ولا تخبئوا وجهه ورأسه هذا في حق الرجل هذا في حق الرجل نقول ايضا في حق الرجل اذا نهيت المرأة عن القفازين فالرجل من باب اولى

155
01:05:58.100 --> 01:06:18.100
رجل من باب المرأة حاجتها القفاز اشد لانه يسترها تحتاج ان تستر يديها ربما لو امرت بستر يديها بالعباءة الخمار شق عليه وقد تنكشف فحاجته الى شيء فنص عليها لحاجتها. والرجل لا يحتاج اليه

156
01:06:18.500 --> 01:06:38.850
ولهذا الرجل كذلك لا يلبس القفازين من باب اولى  وتغطية وجهها مثل ما تقدم لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داود يزيد ابن ابي يزيد

157
01:06:39.350 --> 01:07:02.750
الهاشمي انها قالت كنا   اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه نشاهد احد الاسماء ايضا بكر عند مالك وطى ذكرت احدى النساء لعلها امرأة

158
01:07:02.800 --> 01:07:24.200
هشام ابن عروة فاطمة الصغرى قالت كنا مع اسماء في الحج وهن محرمات وكان اذا مر من الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. وكما قالت رحمها الله وهذا لا شك

159
01:07:24.500 --> 01:07:53.100
اخذه من هديه عليه السلام  هذا واضح ان المرأة  يعني نهيت عن تغطية يعني نهيت عن يعني تغطيته بما صنع له لا عن تغطيته بالخمار الذي لم يصنع له. ولذا اذا كانت ليس عندها رجال

160
01:07:53.200 --> 01:08:06.900
الاكمل في حقها ان تكشف وجهها لا بأس يعني اذا اذا كانت في غير اذا كانت وحدها كما لو كانت تصلي وليس عندها رجال لان هذا ادعى لها بنشاطها في التلبية

161
01:08:07.250 --> 01:08:33.700
ونشاطها في حجها حينما تغش وجهها اذا لم يكن عندها اجانب  ويباح ولا يقال مثلا ان المرأة اذا كانت وتغطية وجهها وتغطية وجهها. الرجل لهذا جاء حديث اخر هو قوله عن ابن عباس لا تخمر رأسه

162
01:08:34.150 --> 01:08:55.550
رأس الرجل رأس الرجل نهي عن تخميره  تخبير مطلقا فلا يغطى بشيء لا بمصنوع ولا بغير مصنوع لا يغطى لا مصنوع هنا فهو اشد في باب الاحرام رأس الرجل خلاف البدن

163
01:08:55.700 --> 01:09:24.450
خلاف البدن الوجه كرأسه هذا فيه خلافة  والقول الثاني انه لا يخمر لقوله يعني ولا تخمر وجهه جيدة اخرجه مسلم من طرق لا تخمر وجهه ولع رأسه لا تخمر وجهه ولا رأسه. والمسألة فيها بحث لكن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس. قال وتغطية وجهها ويباح لها التحلي

164
01:09:24.500 --> 01:09:44.200
لان الاصل هو الحل في هذا الباب هذا ورد في حديث نص بروايته ابن اسحاق حدثني نافع الذي يصرح بالتحديث وهو يخشى من تدليسه انه قال عليه السلام لما ذكر محظورتان قال ولتلبس ماء بعد ذلك ما شاءت من خز

165
01:09:44.200 --> 01:10:12.950
وحاليا قميص وخف   ثم هذا هو الاصل ولم يأتي نهي النساء عن التحلي الاحرام انما يشرع في حق المرأة اذا كانت لبست حليا ولا تظهره للرجال ان هذا قد تؤدي الى

166
01:10:13.200 --> 01:10:36.950
يعني بدل الابصار اليها تستره واذا كانت مثلا بين الرجال اجانب وهو يظهر تتحلى لانه من الزينة الذي اه ربما يدعو فالحاصل له لا بأس يبين ان جنس الزينة  ولهذا نصوا على

167
01:10:37.000 --> 01:10:52.450
حنا وانه لا بأس يعني من تتهنى قبل الاحرام وكذلك على الصحيح بعد الاحرام وكذلك الكحل ايضا الا انا مستثنى من الكحل وكره اذا كان بالاثمد لانه فيه زينة ظاهرة

168
01:10:53.200 --> 01:11:20.000
اما اذا كان الكحل فيه طيب هذا محرم لانه يكون مستعملا   يتحرى في مثل هذه المواطن التي وقع في خلاف  يترك الشيء الذي لا حاجة له والله اعلم  باب الفيديو طويل ولهذا

169
01:11:20.050 --> 01:11:38.700
ان شاء الله بعد الحج ان شاء الله لنعود الى الحج بعد الحج ان شاء الله نعود الى الحج بعد الحج ان شاء الله وهذه المواضع التي يجوز فيها يعني اكمال حج ولو بعد فراغه

170
01:11:39.250 --> 01:12:19.200
عقبال فيديو طويل ونعم نقف عليه ان شاء الله     لكن مثل هذا اذا كان وقته واحدة هذا يعني تنهى عنه مطلقا لانه الغالي يبين المحاجر ويبين اه الوجنتين الوجنتان تحت المحجر تحت المحاجم

171
01:12:19.600 --> 01:12:55.750
الخناجر تحت المحاجر  يعني اذا كانت عن غير المحرمة وتنهى عن غير المحرمة   لان مصنوع يعني مصنوع الوجه. يعني هؤلاء يصنعون غير وجه   الكمامات هذي ينظر يعني على على قولهم

172
01:12:56.300 --> 01:13:21.400
على قولهم اذا قيل للمرأة منهية عن تغطية وجهها الكمامات في حق المرأة تنهى عنها تنهى عنها لانها ان كانت انهيت عن تغطية الوجه الكمامات تغطية وزيادة وصنعت للوجه. صنعت لكن اه مثل ما تقدم نقول المرأة منهية عن تغطية وجهها عن لبس

173
01:13:21.650 --> 01:13:41.950
هذه كمامات هل ينهى عنها وان كان صنعت لبعض الوجه صنعت لبعض الوجه هذا موظوع نظر مثل ما لو لبس لباسا صنع لبعض البدن من العلم انه اذا كان صنع مثلا

174
01:13:42.050 --> 01:14:04.800
يعني سروال مثلا انه حكمه حكم الملبوس حكمه حكم ملموس وخاصة اذا خاصة كمامات ولا في كمامات تشبه اللثام  المرأة من هي عنه. لانه يغطي غالب الوجه واكثر وجه. وهو ليس كالذي صنع لبعض البدن

175
01:14:04.950 --> 01:14:26.550
يكون مثل لو اه يعني في بعض الركبة مثلا رباط الركبة هذا للركبة خاصة هذا لا يظهر ان فيه شيء لانه ليس من اللباس الذي صنع البدن ولانه ليس من لباس معتاد اشبه ما يكون اه من العصابة ونحو ذلك التي

176
01:14:26.550 --> 01:14:46.300
انما سمي رباط نحو ذلك فلا يدخل في هذا اما في حق الرجل في حق الرجل  اذا قيل ان الرجل من يعتق وجهه فيكون اشد الكمامات في حق الرجل اشد منها في حق المرأة على القول الصحيح. لان المرأة

177
01:14:46.300 --> 01:15:05.650
منهية عن تغطية وجهها نهيت عن عن ان تلبس شيئا من صنع الوجه اما الوجه هذا القول الاظهر ينهى المحرم عن ينهل عن تغطيته. فاذا نهي عن تغطيته من باب اولى ما

178
01:15:06.500 --> 01:15:23.600
وباولى ما صنع له وعلى هذا لا فرق بان يكون يعني التغطية لبعضهم مثل لو غطى بعض رأسه بشيء  ولو لم يكن تغطية لجميع الرأس. تغطي بعظ الرأس. نهي عنه

179
01:15:23.800 --> 01:15:41.900
فلا يرد فيه الكلام المتقدم في تغطية بعض الوجه في حق المرأة لانه حق الرجل مني عن عن تغطيته فاذا كان مصنوعا له من باب اولى له من باب هؤلاء ان ينهى عنه. لكن

180
01:15:42.800 --> 01:16:02.950
قد يقال في التفصيل الاخر اذا كان الحاجة عامة. اذا كانت الحاجة عامة للكمامات مثل جاء تحذير للمحرمين من او نحو ذلك فامروا ياخذ كمامات. امر عام للحجاج الذي يظهر والله اعلم انه لا فدية في هذه الحالة

181
01:16:03.750 --> 01:16:18.100
ما دام اذا اذا ما دام امرا عاما وشيئا عاما هذه قاعدة الشريعة ان الشيء الذي لتكون الحاجة اليه عامة تسقط فيه الفدية تسقط فيه الفدية. اما اذا كان شيء عارض

182
01:16:18.150 --> 01:16:36.750
الانسان يحتاج الى ان يغطي وجهه. يغطي وجهه من هالكمامات. آآ لحاجته ليست حاجة عامة فيه الفدية على هذا اما اذا كانت الحاجة عامة فالاقرب واللهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال

183
01:16:37.300 --> 01:16:53.950
من لم يجد ازارا فليمن السراويل معلوم الحاجة الى ستر العورة حاجة ضرورية. حاجة ضرورية ولم يأمر بفدية الانسان لو كان مثلا لابس ما عنده سراويل يحتاج الى يحتاج عامة الناس عامة

184
01:16:54.650 --> 01:17:13.450
الى الحجاج وغيرهم. الحجاج وغيرهم واذا احتاج الى لبس السراويل يقول تلبسه ولا فدية وردت النصوص فيه فهذا ايضا مثله واذا كان على وجه الحاجة العامة فالافضل سقوط الفدية اما اذا كان على الشيء العام الخاص

185
01:17:13.550 --> 01:17:32.400
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام  السقاة والرعاة لما كانت حاجة عامة الناس يحتاجون الى مثل هذا الشيء سقي مواشيهم ولا لم يكن في فدية. ولذا لو ان انسان الحاجات العامة التي تعرض للحجاج

186
01:17:32.550 --> 01:17:51.750
القيام على مريض ونحو ذلك او ضرورة منعته مثلا من المبيت آآ لا شيء عليه ما دام ليس عند تفريط في ترك المبيت     السلام عليكم