﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.400
ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من من عصابتها. وفي الحديث المتفق عليه

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.400
لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدفء

4
00:00:59.400 --> 00:01:24.800
نحوي وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا كفؤا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء فاين؟ احسن الله اليك والعرب بعضهم لبعضهم اكفاء فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له اخرجه

5
00:01:24.800 --> 00:01:44.800
اصحاب السنن الا النسائي ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم

6
00:01:44.800 --> 00:02:08.750
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب شروط النكاح باب هو المدخل  هكذا جرت طريقة العلماء  تقسيم العلم وتقريبه بان يقسموه الى

7
00:02:08.850 --> 00:02:30.750
كتب وابواب وفصول ومسائل فالباب هو المدخل الى شيء من العلم والكتاب اكبر من ذلك وهو ما يكون آآ علما مستقلا عن غيره فالباب جزء من الكتاب وقوله شروط النكاح

8
00:02:30.850 --> 00:02:48.550
شروط جمع شرط والشرط هو العلامة في اللغة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده اه وجود ولا عدم لذاته. هكذا يعرفه علماء الاصول وهذا التعريف

9
00:02:49.650 --> 00:03:06.550
جلي واظح لمن تأمل معناه وهو آآ يفيد ان الشرط شيء لا بد منه في العقد اذ ان فقد الشرط لا يوجد به العقد بقي اذا فقد الشرط فان العقد لا يقوم

10
00:03:06.800 --> 00:03:28.450
وبه يعلم ان الشرط جزء وشيء انا حتى ما يلتبس مع الركن شيء لابد فيه من العقد ولذلك قالوا ما يلزم من عدمه العدم يعني اذا عدم الشرط عدم ما شرط له ذلك الشرط

11
00:03:28.850 --> 00:03:47.550
واذا وجد لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قد يلزم الوجود او يلزم العدم لامر اخر لكن لا يلزم لذاته اي لتوفره لوجوده وقوله رحمه الله شروط النكاح اي شروط التي يجب ان اه تتوفر

12
00:03:47.700 --> 00:04:07.250
للنكاح والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة التي لا يصح العقد الا بها لان الشرط موجب لصحة العقد وفقده موجب لفساده والنكاح تقدم بيانه وايظاحه  قوله رحمه الله وهي اربعة هذا

13
00:04:07.700 --> 00:04:23.150
دليله الاستقراء فدليل عد الفقهاء للشروط بانها اربعة ولم يقل اربعة في هذا الموضع. هو بدأ بها بقوله ولابد فيه من رضا الزوجين لكن آآ هي اربعة ودليل ذلك الاستقراء

14
00:04:23.300 --> 00:04:45.250
وهي في الجملة تعيين الزوجين هذا الشرط الاول والثاني رظاهما والثالث الشهادة والرابع آآ الولي ويضيف بعضهم شرطا خامسا ويقولون قلو الزوجين من الموانع فيجعلونه شرطا والحقيقة ان الخلو من الموانع

15
00:04:46.250 --> 00:05:12.050
ليس شرطا في ذاته بل هو مما يكمل به تنزيل الحكم على الواقع لان الواقع لابد فيه لان تنزيل الحكم على الواقعة لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع ولهذا لم يذكره المصنف رحمه الله في شروط النكاح بل اشار الى انه سيأتي قال ولابد ايضا من عدم

16
00:05:12.050 --> 00:05:28.750
باحد الزوجين واحاله قال وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح في اخر ما ذكر المصنف رحمه الله فالصواب الذي عليه جمهور الفقهاء في العد والامر قريب ان شروط النكاح اربعة

17
00:05:29.200 --> 00:05:51.200
وهي تعيين الزوجين ورضاهما والشهادة والولي بدأ المصنف رحمه الله بالرضا لانه مفتاح كل عقد وهو متظمن ايضا لتعيين الزوجين لانه عندما قال ولا بد فيه من رضا الزوجين فالرضا شرط

18
00:05:51.700 --> 00:06:07.800
و وهو مضاف الى الزوجين ولا يكون الرضا الا من زوجين معينين فهذا اشتمل على ذكر هذين الشرطين تعيين الزوجين والرضا. قال رحمه الله ولابد فيها لابد فيه من لا بد

19
00:06:07.800 --> 00:06:37.300
صحته وسلامته من رظا الزوجين اي قبول الزوجين وآآ عدم الاكراه في الرضا ضده الاكراه وظدها عدم القبول فالمقصود بقول رظا الزوجين اي اختيارهما واقبالهما على الشيء دون اكراه  الرضا المشترط هنا

20
00:06:37.650 --> 00:06:57.350
كما ذكرت هو شرط في كل العقود وجميع العقود لا بد فيها من الرضا لقول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاشترط ذلك في المبايعات والمعاوظات وهو شيء

21
00:06:57.500 --> 00:07:20.950
يدل على ان جميع ما يكون من التصرفات في المال موقوف على النظام فالتصرف النفس  الزواج والاقتران الغير من باب اولى ان يكون الرضا مشروطا فيه ولهذا الاجماع منعقد على انه لا بد فيه من الرضا وقد جاء ذكره في

22
00:07:21.050 --> 00:07:34.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن وهذا نص على شرط الرضا وانه لا بد فيه من اه لابد في النكاح من الرضا

23
00:07:34.550 --> 00:07:59.400
وهو شرط لا يصح النكاح الا به والرضا المشترط هنا شامل لكل زوجين ولهذا لما كان شاملا لكل زوجين احتاج المصنف رحمه الله ان يستثني بقوله الا الصغيرة فلا فرق في الزوجين بين ان يكونا

24
00:07:59.500 --> 00:08:27.950
آآ بكرين او ثيبين لابد من رضا الزوجين على اي حال كان وهذا عام  كل زوجين ولكل من تولى التزويج لابد له ان يستعمل وقول لا تنكح الايب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

25
00:08:28.050 --> 00:08:46.400
يستأمرها ابوها او من يقوم مقامه او من يكون في منزلته ممن يتولاه في حال عدم الاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية بكرا اتت تشكو اليه

26
00:08:46.950 --> 00:09:13.400
ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث صححه ابن قطان بالوهم والايهام وصححه غيره وهو آآ جيد الاسناد اخرجه احمد وابو داود وابن ماجة وغيرهم وهو دال على شرط الرظا لان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:13.500 --> 00:09:26.700
لما اخبر بانه بانها اكرهت خيرها فهذا من الشرور من الادلة الدالة على ما ذكره المصنف رحمه الله من انه لابد من الرضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:27.000 --> 00:09:53.500
رضا الثيب والبكر  جعل رضا الثيب اعلى درجة في الايضاح والبيان من البكر فجعل ابن البكر سماتها اي سكوتها سكوتها الدال على الرضا والقبول لا سكوتها الذي يدل على عدم قبوله يعني احيانا تسكت

29
00:09:53.550 --> 00:10:11.900
ولكن لا يدل على القبول انما المقصود بالسكوت ما كان دالا على القبول والرظا واما الثيب فلا بد من اه التصريح اه رضاها وقبولها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر

30
00:10:11.950 --> 00:10:36.400
اي يطلب امرها والامر لا يكون الا بالقول ولا تنكح البكر حتى تستأذن والاذن يكون بالقول ويكون بل بل بالفعل ومنه اه صمتها وسكوتها الدال على قبولها. قوله رحمه الله بعد ذلك

31
00:10:36.600 --> 00:10:56.950
الا الصغيرة. استثنى الصغيرة وذلك ان رظى الصغيرة غير معتبر حيث انه لا يعلم فيكون النظر فيه الى وليها والمقصود بالصغيرة البكر التي دون البلوغ المقصود بالصغيرة البكر التي دون البلوغ

32
00:10:57.300 --> 00:11:20.300
فان كانت دون البلوغ ثيبا فانها تعرف النكاح وشأنه ولذلك تندرج في قوله لا تنكح الايهم حتى تستأمر واما اذا كان صغيرة وهي بكر ففي هذه الحال يصدق عليها ما ذكره الشيخ هنا وهو

33
00:11:20.350 --> 00:11:45.800
قول جمهور الفقهاء الا الصغيرة قال فيجبرها ابوها والاجبار هنا المقصود انه ينوب عنها في تزويجها لان الاب له ولاية على نفسها وعلى مالها  قوله ابوها اخرج من عدا الاب فليس له الاجبار

34
00:11:46.350 --> 00:12:11.050
وذلك ان الاب به من الشفقة والحلو والحدب على اه الصغيرة ما ليس في غيره فلذلك لا يلحق غيره به ولا يكون غير الاب في هذا كالاب ولهذا قصروا الاجبار على

35
00:12:11.400 --> 00:12:33.050
على الاجبار الصغيرة على الاب فقط دون غيره ثم قال رحمه الله والامة يجبرها سيدها. الامة سواء كانت صغيرة او كبيرة لانه يملك التصرف  ذاتها فالتصرف بانكاحها دون التصرف بذاتها ولذلك قالوا

36
00:12:33.450 --> 00:12:57.850
له ان يزوجها ويجبرها له ان يزوجها دون دون رضاها ثم ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني فقال ولابد فيه من الولي. طبعا قضية الصغيرة الزواج الصغيرة مسألة يعني يحتاج فيها الانسان الى نظر وتوقف في ممارسات بعض الناس

37
00:12:58.450 --> 00:13:24.200
من جعل آآ البنات سلعة اكتساب المصالح الاب لا يتصرف في الاصل الا لمصلحتها فاذا علم القاضي انه لا يتصرف لمصلحتها انما يتصرف  نفع او لمضارة احيانا يزوجه الاب البنت لمضارة امها وهي صغيرة اذا كانت مطلقة او بينهما شجار

38
00:13:24.200 --> 00:13:47.500
خلاف هذه المسائل لابد فيها من النظر ولهذا ثمة آآ قول بان الصغيرة آآ لا تزوج من قبل الاب منفردة بل لولي الامر ان يرتب في شأن آآ تزويج الصغيرات ما يمنع التلاعب

39
00:13:48.100 --> 00:14:09.050
ما يمنع التلاعب بان يجعل التزويج الى القاضي حتى يتحقق من حاجة البنت للزواج صلاحيتها وعدم تفريط الوالد في تزويجها لمن لا يستحقها وايضا عدم المضارة بذلك وهذا القول له حظ من النظر وجيه

40
00:14:09.450 --> 00:14:27.100
وهذا لا لا اشكال فيه لانه من اه تصرفات ولي الامر بما تقتضيه المصلحة فله ان يسن من الترتيبات ما يحقق ذلك مما يندفع به الشر وتتحقق به المصلحة لعموم المسلمين

41
00:14:27.150 --> 00:14:46.350
آآ قال رحمه الله ولابد فيه من الولي هذا هو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو اشتراط الولي ل النكاح. قال لا لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة

42
00:14:46.850 --> 00:15:07.200
وهذا يفيد ان المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولو كان للمرأة امة فانها لا تتولى تزويجها فاولياؤها اولياء سيدتها ولذلك يزوجها ذكر من جهة سيدتها فلا تملك المرأة

43
00:15:07.800 --> 00:15:32.800
التزويج ولا اه ولو كان ذلك بسبب الملك لقوله لا نكاح الا بولي وقد دل على اشتراط الولي في النكاح القرآن والسنة وعمل الصحابة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله واستدل لذلك بقوله تعالى ولا تنكح

44
00:15:32.800 --> 00:15:57.350
مشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فوجه الخطاب ليه الاولياء فدل ذلك على انه لا يجوز ان يتولى النكاح غير اه الذكور  آآ استدلوا ايضا  حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اي ما امرأة

45
00:15:57.600 --> 00:16:16.500
زوجت نفسها فنكاحها باطل اه كررت ذلك مرارا نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ونقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى

46
00:16:16.550 --> 00:16:43.450
عنهم وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله  ذهب الى ان للمرأة ان تزوج نفسها من غير ولي اذا وشرط لذلك ان يكون الزوج كفؤا  جعلوا ضابط الكفاءة او ذكروا في ضابط الكفاءة ان يكون لو تقدم مثله لاهلها لقبلوه. قالوا

47
00:16:43.650 --> 00:17:08.450
بهذا تحصل الظمانة ان آآ تتزوج من لا آآ يكافئها او من لا يناسبها فجعلوا من ظوابط تزويج المرأة لنفسها ان تزوج نفسها كفؤا وهو قول عند بعض المالكية وفرق بعض اهل العلم بين الثيب

48
00:17:08.800 --> 00:17:29.550
والبكر فقالوا الثيب لها ان تزوج نفسها. لحديث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها وهذا آآ اثبات استحقاق للمرأة على آآ الولي اه وتقديم حقها في التزويج على الولي

49
00:17:29.700 --> 00:17:55.500
والمسألة آآ آآ جارية في عمل غالب المسلمين على شراط الولي وهو قول الجمهور وبه تدرى اشكالات كثيرة قال رحمه الله واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا اولى الناس هذا بيان مراتب الاولياء بعد ان فرغ من ذكر اشتراط الولي في النكاح انتقل الى ذكر

50
00:17:55.700 --> 00:18:19.500
من الاحق بالولاية فقال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وخرج بقوله الحرة الامة و خرج بقوله ابوها من عداه من الاولياء او من عداه من قراباتها. خرج بقول ابوها من عداه من قراباتها

51
00:18:19.600 --> 00:18:41.400
قال ابوها وان علا يعني الاب والجد والاب وابو يعني الاب وابا الاب ابا الجد وهلم جر قال رحمه الله ثم ابنها هذا في بيان ترتيب الولاية والعلة في تقديم الاب على الابن

52
00:18:41.550 --> 00:19:04.550
ان الاب اعلم بمصالح النكاح واشفق على  على البنت من من من ابنها ولذلك قدم في ولاية النكاح قدم في في ولاية النكاح وعلى هذا جمهور العلماء في تقديم الاب على الابن

53
00:19:04.700 --> 00:19:31.000
وذهب بعض اهل العلم الى ان الابن احق بالتزويج من الاب اذا كان قد بلغ مبلغا يصلح فيه ان يكون وليا بان يكون بالغا عاقلا راشدا و قالوا ان الولاية في النكاح كالولاية في الميراث

54
00:19:33.950 --> 00:20:11.100
فتبدأ بالبنوة قبل الابوة و هذا القول له حظ من النظر لاسيما اذا كان الابن راشدا يحسن التصرف بصيرا بمصالح النكاح فانه اولى بالتقديم من الاب وما ذكروه من ان الاحاديث جاءت في حق الاب

55
00:20:12.400 --> 00:20:37.650
فهذا بناء على الغالب بان من يتولى تزويج النساء اباؤهن فان البكر يزوجها ابوها لانها لا ولد لها واما اذا كان لها ولد فهنا بنوة مقدمة على الابوة في هذا الشأن

56
00:20:37.950 --> 00:20:58.750
والمسألة بما انها خلافية وليس ثمة دليل فاصل انما هي ترجيحات ونظر في آآ الاقرب لتحقيق مقصود الولاية لا يمكن ان ينظر في ذلك الى ما جرى به العمل والجاري به العمل اليوم

57
00:20:58.950 --> 00:21:22.650
هو ان الذي يتولى تزويج آآ المرأة ابوها سواء كانت ذات اولاد او لم تكن ذات ولد قال رحمه الله ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها اي بعد الابن الاقرب ثم الاقرب من عصباتها. فالابوة مقدمة ثم الابنوة

58
00:21:22.850 --> 00:21:49.199
ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء هذا هو الترتيب في ولاية النكاح. فيكون ترتيب ولاية النكاح وابوة بنوة. اخوة عمومة النعمة هاي الولاء ويأتي البقية ان شاء الله في هذا اليوم القادم باذن الله