﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه نعم بعد ذلك احسن الله اليكم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هجرة انها ليست من انس انما هي من الطوابين

2
00:00:28.450 --> 00:00:55.150
وصححه الترمذي وابن زينة هذا الحديث صلته بما تقدم واضح ما تقدم بيان حكم سؤر الكلب بلوغ الكلب في الاناء وهذا بيان حكم بلوغ القط في الاناث وكلاهما يشترك في انهما يلاسان الناس

3
00:00:55.500 --> 00:01:16.800
يلابسان الناس ان يخالطان الناس فالكلاب والقطط تكون في مساكن الناس واماكن نزولهم وهذا في الزمن الاول كثير في الزمن الحاضر قد يكون مع المدنية الحداثة التي يعيشها الناس والترف ليس ثمة

4
00:01:16.950 --> 00:01:31.850
هذا النمط من الحيوان الا على وجه الاختيار للانسان ان يقتني قطا في بيته او يحتاج الى حراسة فيأتي بكلب في بيته اما الدخول والخروج للقطط والكلاب قليل في غالب

5
00:01:31.950 --> 00:01:58.400
مساكن الناس اليوم. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اثر ولوغ الكلب في الاناء وكيف يطهر؟ هذا الحديث حديث ابي قتادة بين اثر ولوغ القط في الاناء وهل هو كالكلب او لا في تأثيره؟ وهل يحتاج الى تطهير او لا؟ نقله المصنف رحمه الله وقال اخرجه الاربعة

6
00:01:58.400 --> 00:02:19.100
ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كما تقدم وقد رووه من طريق الامام مالك عن اسحاق بن عبدالله ابن ابي طلحة عن حميدة عن تبشه بنت كعب بن مالك عن ابي قتادة كبشة هذه

7
00:02:19.350 --> 00:02:40.900
هي زوج عبد الله ابن ابي قتادة يعني هي رأت ابا زوجها رأت ابا زوجها وهو ابو قتادة رضي الله تعالى عنه رأته اقبلت قطة فاصغى لها الاناء امال لها الاناء حتى شربت

8
00:02:41.200 --> 00:03:01.700
فتعجبت منه عجبت من صنيعه فقال له ابو قتادة الصحابي رضي الله تعالى عنه قال لها انها ليست بنجس يعني فيما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست

9
00:03:01.900 --> 00:03:22.950
بنجس اي ليست نجسة هذا معنى قوله انها ليست بنجس اي ليست مما يحكم بنجاسته انما هي من الطوافين عليكم اي مما يطوف عليكم وسيأتي التعليق على لفظ الحديث لكن هذه قصته

10
00:03:23.150 --> 00:03:41.050
والحديث من حيث اسناده صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن خزيمة وجماعات من اهل العلم وكفى بتصحيح البخاري في اثبات الحديث فانه من ائمة الشعر رحمه الله ومن ضعف هذا الحديث بجهالة

11
00:03:41.150 --> 00:04:04.750
حميدة وكبشة اخطأ اذ ان الجهالة ليست سببا للتضعيف في كل الموارد فان العلماء في جهالة الرواة لهم طرق في النظر فليس كل جهالة توجب ضعف الحديث وليعلم انه كما قال الذهبي رحمه الله ليس في النساء ممن روى الحديث كذاب ولا

12
00:04:05.000 --> 00:04:31.200
متروك ليس فيها في كل الرواة من النساء ليس فيها متهم بكذب ولا آآ ولا متروك فيها فيهن مجاهيل كحال كبشة حميدة لكن العلماء رحمهم الله آآ لهم في في النظر في حال المجهول وما يقبل منه وما لا يقبل تفصيل

13
00:04:32.450 --> 00:04:52.300
يطول به المقام وله تفصيل وبيان في كتب الاصطلاح المصطلح والمقصود ان هذا الحديث قد صححه هؤلاء الائمة فلا يظر فلا يظر تظعيف من ظعفه لاجل حال وجهالة بعظ رواته

14
00:04:54.050 --> 00:05:10.700
اما لفظه فقال فيه ابو قتادة وهو الحارث ابن الربعي الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة الهرة هي الانثى من القطط

15
00:05:11.100 --> 00:05:33.150
وهي جنس من فصيلة السنور وهي من الحيوانات التي تألف  آآ تعيش بين الناس على انواع وانماط واشكال وصور كثيرة لكن الفصيلة واحدة وهي السنور يقول رضي الله تعالى عنه

16
00:05:33.350 --> 00:05:52.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس اي ليست نجسة وهذا لان النجاسة حكم يحتاج الى دليل وخبر فقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس تقرير للاصل في الاشياء

17
00:05:53.350 --> 00:06:11.250
فان الاصل في الاشياء الطهارة فلا يحكم في شيء من الاشياء بانه نجس الا بدليل وهذه تشمل الحيوان تشمل الجماد سواء ما كان في البر وما كان في البحر كل ذلك مندرج تحت هذه القاعدة ان

18
00:06:11.250 --> 00:06:31.700
في الاشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة. فقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس ليس حكما ابتدائيا لا. يستند الى اصل بل هو مستند الى اصل والاصل هو ان الاصل في الاشياء الطهارة فهذا مقرر لذلك الاصل

19
00:06:32.100 --> 00:06:51.400
حتى لا يقال طيب والغنم والبقر والطيور نقول انما نص على هذا لدعاء الحاجة الى النص عليه. لكن الاصل في كل الحيوان انه طاهر حتى يقوم الدليل على النجاسة قوله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:51.450 --> 00:07:15.500
في الهرة انها ليست بنجس هذا بيان لحكمها وانها طاهرة قال بعض اهل العلم ان السنور من فصيلة السباع والسباع نجسة وانما نص على السنور اخراجا له عن هذا الاصل وهو ان السباع نجسة

21
00:07:16.050 --> 00:07:30.350
لانه جاء في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلات من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:30.550 --> 00:07:58.050
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فاستدلوا من ذاك الحديث على ان سؤر السباع نجس ولكنه لم يؤثر في المال كثرته واضح هكذا قالوا ان سؤر السباع نجس وبالتالي السنور نوع من السباع فنص عليه لاندراجه في المعنى

23
00:07:58.050 --> 00:08:19.550
لكن هذا بعيد فيما يظهر والله تعالى اعلم لان حديث عبد الله بن عمر في سؤال الصحابة عن الفلات وما فيها من الماء وما يطرأ عليها من السباع والدواب ليس لاجل سؤرها فقط بل لانها قد تبول في الماء وقد

24
00:08:19.700 --> 00:08:40.900
تخوظ فيه ويصيبها بعظ آآ نجاستها من بول او روث او غير ذلك فلا يتعين انه آآ لاجل ثؤرها ومعلوم من القواعد الشهيرة ان النص اذا ورد عليه الاحتمال سقط

25
00:08:41.300 --> 00:08:57.500
به الاستدلال وهذي من القواعد وهذا مثال لها. الان سؤال هؤلاء عن السباحة من الماء في الفلاك وما ينوبه من السباع. يحتمل انهم يريدون ايش  السور ويحتمل انهم يريدون ما يمكن ان يكون من نجاساتها الاخرى

26
00:08:58.450 --> 00:09:13.500
ومعلوم اذا كان هذا وهذا محتملا فلا يصلح ان يكون دليلا لانه يسقط به الاستدلال على نجاسة سؤر السباع. فيقال ان قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس هذا مبني على ما تقدم

27
00:09:13.600 --> 00:09:31.650
من ايش من الاصل ان الاصل في الاشياء الطهارة وانما قرره لما قد يحصل من الاشتباه والالتباس وقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم انها من الطواف هذا تعليل

28
00:09:31.750 --> 00:10:00.650
للحكم انها اي كونها موصوفة بالطهارة علته انها من الطوافين عليكم. الطوافين جمع طواف. الطواف هو من يلم بالشخص ولا ينفك عنه ويقبل ويدبر عليه هذا معنى الطواف وهو من يكثر

29
00:10:01.250 --> 00:10:36.150
التطواف بالشيء فقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين بيان لسبب كونها ليست بلا جز  هذه العلة عامة في كل ما يرد على الانسان مما يلابسه ويستثنى من ذلك ما جاء به النص. فالكلب

30
00:10:36.300 --> 00:10:52.900
عند اصحابه الذين يستعملونه في الصيد او في الحراسة او في الزراعة هو من الطوافين عليهم اليس كذلك ومع ذلك قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه. فهذا فهذه علة

31
00:10:53.350 --> 00:11:12.850
ليست يمكن ان يقال استثني الكلب منها لورود النص والا فالاصل ان كل ما يطوف بالانسان ويلابسه ولا ينفك عنه انه طاهر هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده

32
00:11:13.150 --> 00:11:37.000
طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه وفيه من الفوائد طهارة بقية اجزاء الهرة

33
00:11:37.050 --> 00:11:57.000
انا ذكرنا هذا لكن ننص عليه طهارة اعضاء واجزاء الهرة وبدنها على الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس وهذا حكم عليها  كلها على ثؤرها وعلى سائر اجزائها

34
00:12:01.300 --> 00:12:25.000
وفيه من الفوائد ان ما كان في حجم الهرة وما دونها من الحيوان فانه يأخذ حكمها اذا كان من الطوافين وفيه من الفوائد ان كل طواف من الحيوان فهو طاهر ولو كان

35
00:12:25.200 --> 00:12:46.400
لا يحل اكله كالحمار مثلا والبغل فان الحمر الاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها وهي تلابس الناس وهي وسيلة من وسائل النقل في زمن مضى ويستعملها الناس الان في مصالح متعددة

36
00:12:47.450 --> 00:13:07.350
على ضيق في هذا لكن هي من جملة الطوافين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ولم يأمر بالتوقي من لعابها ولا التوقي من عرقها ولا بالتوقي من آآ اجزائها

37
00:13:10.750 --> 00:13:28.750
وهذا يفيد ان تقييد بعض الفقهاء للعلة بحجم السنور غير صحيح بل يقال ان كل طواف سواء كان في حجم الهرة او اكثر منها يندرج في ما افاده الحديث نعم

38
00:13:29.700 --> 00:13:53.600
الحديث الذي يليه احسن الله اليكم رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الله عليه وسلم هذا الحديث

39
00:13:53.850 --> 00:14:09.300
هذي ثلاث بن مالك رحمه الله ورضي عنه نقله المصنف رحمه الله وقال متفق عليه وهو في البخاري ومسلم. متفق عليه يعني في البخاري ومسلم وقد رواه وقد اخرجاه من طريق يحيى ابن سعيد الانصاري

40
00:14:09.450 --> 00:14:27.600
عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد جاء اعرابي والاعرابي ضد الحظري وهو من يسكن البادية سواء كان عربيا او كان عجميا

41
00:14:27.950 --> 00:14:45.350
ولا يلزم ان يكون عربي ولذلك قال اعرابي ولم يقل عربي لان العربي جنس يصدق على حاضرة وبادية وانما الاعرابي اللي يميز من يسكن في البادية بغض النظر عن جنسه

42
00:14:45.950 --> 00:15:05.200
اعربيا كان ام عجميا فقوله جاء اعرابي اي جاء رجل من اهل البادية ممن يسكنها واهل البادية الذين يسكنون في البدو وليس كما هو تصنيف الناس اليوم يصنفون حتى اهل المدن يقول هذا

43
00:15:05.200 --> 00:15:18.350
بدوي وهذا حظري يقصد بالبدوي من كان من كانت اصوله ينتسب الى قبيلة او كانت اصوله ترجع الى آآ قوم كانوا في البادية او ما اشبه ذلك هذا تصنيف حادث وليس له اصل

44
00:15:18.450 --> 00:15:39.000
البادية هم من يسكن في البدو ولو كان حظريا انتقل الى البادية فهو بدوي اعرابي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من بدا جفاء فالبداوة والحضارة ليست وصفا ملاصقا للانسان لا ينفك عنه. البدوي الاعرابي اذا نزل في الحاضرة صار

45
00:15:39.050 --> 00:15:56.850
حاضرا زال عنه وصف البداوة قد تبقى بعض الخصال بسبب آآ احتياج الوقت الى تغيير بعض الصفات لكن من حيث تصنيف لا يسمى بدوية لا يسمى اعرابيا ولا بدويا انما الاعرابي ومن كان يسكن في البادية

46
00:15:57.000 --> 00:16:21.400
والحذر من يسكن في الحاضرة في المدن قال جاء اعرابي وهو من يسكن في البادية وهم في الغالب يغلب عليهم بسبب ما يعيشونه من شظف العيش وآآ عدم آآ الالتزام بسلم معين آآ سنن معين

47
00:16:21.700 --> 00:16:33.800
يكون عندهم من الجفاء ما ليس عند غيرهم ومن سوء التصرف ما ليس عند غيره. وهذا نموذج هذا اعرابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الاعرابي هذا رضي الله تعالى عنه

48
00:16:33.900 --> 00:16:51.550
فوصفه بالعربي ليس ذنبا انما وصف للحال. وهو من اصحاب هو خير منا رضي الله تعالى عنه. ادرك النبي ورآه وهذي فضيلة كبرى يعلو بها الانسان على على غيره فشرف عظيم حصل لهذا الرجل ان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ربي

49
00:16:51.850 --> 00:17:07.250
فسأل فبال اي حصل منه بول في طائفة المسجد في طائفة المسجد يعني في جهة منه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال هذا المسجد الذي نحن فيه طبعا في زمن النبي لم يكن المسجد فيه حصر ولا فرش

50
00:17:07.250 --> 00:17:26.300
كذا مفروشا بالحصبة على على على طبيعته على الارض على طبيعتها. لم يجري فيها تغيير فجاء فبال في طائفة المسجد اي في جهة منه والمسجد له من المنزلة والمكانة ما ينبغي ان يصان عنه مثل هذا الفعل

51
00:17:27.200 --> 00:17:43.900
فزجره الناس لذلك بادر الصحابة الناس هنا المراد بهم من حذره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العموم الذي يراد به الخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هذا عام اريد به الخصوص

52
00:17:44.100 --> 00:18:03.250
لم يزره كل الناس انما الفئة من الناس التي حضرته ورأته من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس اي منعوه بشيء من الشدة والقوة والغلظة لسوء فعله وانتهاكه حرمة المكان

53
00:18:03.550 --> 00:18:25.950
فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم اي منعهم عنان يزجروه نهاهم عن نهيهم للمنكر لان بوله نهي لان بوله منكر والصحابة اشتغلوا النهي عن المنكر لكن كان فيه شيء من الغلظة او الشدة

54
00:18:26.100 --> 00:18:44.050
او عدم المصلحة فنهاهم صلى الله عليه وسلم. اما لغلظتهم واما لما يترتب على نهيهم على نهيهم لهذا الرجل عن البول في المسجد من المفاسد ولذلك جاء في بعض الروايات انه انهم قال انه قال لهم لا تزرموه

55
00:18:44.250 --> 00:19:08.900
لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله فهذا قد يضر به وقد يترتب عليه اشاعة وانتشار المفسدة فيبول هنا ويلحقون ويقولون لا تبول ويروح لمكان ثاني فتنتشر المفسدة التي قصدوا قطعها بنهيه بنهيهم عن بنهيهم اياه عنها

56
00:19:09.000 --> 00:19:28.450
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله لما قضى بوله يعني فرغ من حاجته امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما امر اي امر بعض اصحابه بسجن من ماء الذنوب هو

57
00:19:28.650 --> 00:19:53.900
الدلو الكبير وفي بعض الروايات بسجن من ماء اي وعاء كبير من ماء بذنوب مما فاهريق عليه اي فصب على موضع بول الرجل هذا معنى قوله فاهريق عليه. اهريق هي بمعنى اريق لكن جرى عليها نوع من التغيير الصرفي

58
00:19:54.150 --> 00:20:18.800
آآ والابدال الذي حولها الى اهريق واصلها اريقا فقوله فاهريق عليه اي فأريق عليه الماء وانتهت القصة متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله الا ان الحديث له بقية حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل

59
00:20:19.000 --> 00:20:37.600
واخبره فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا من القذر انما هي لقراءة القرآن للصلاة ولقراءة القرآن وذكر الله تنهاه بعد ان قضى بوله وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا الخبر

60
00:20:37.950 --> 00:20:55.000
في البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما نهوا انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فنبههم الى سلوك اسهل الطرق في تحصيل المطلوب

61
00:20:55.050 --> 00:21:16.100
انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فنهيهم على تلك الصورة كان من التعسير الذي نهت عنه الشريعة. ولذلك قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا وقد قيل ان هذا الرجل كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله اعلم هل صلى قبلا

62
00:21:16.150 --> 00:21:38.750
او بعدا قبل الحادثة او بعدها انما كان منه موقف اخر غريب وهو انه في صلاته قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا اولا ترحم معنا احدا ولا ترحم ولا ترحم معنا احدا. هكذا لفظ البخاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا اي ضيقت امرا

63
00:21:38.750 --> 00:22:00.100
واسعا فرحمة الله وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فرحمته واسعة من في السماوات ومن في الارض جل في علاه سبحانه وبحمده والمقصود ان المصنف ساق الحديث واقتصر على ما اراده مما يتصل بباب المياه حيث انه

64
00:22:00.100 --> 00:22:22.700
ذكر قصة بول هذا الرجل وكيف طهر النبي صلى الله عليه وسلم ما اصاب آآ الارض من بوله الحديث في جملة من الفوائد من فوائده ان الاعراب اهل جفاء ولو كانوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

65
00:22:23.200 --> 00:22:43.100
وفيه من الفوائد المبادرة الى النهي عن المنكر عند قيامه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الانكار انما انكر عليهم طريقته ولذلك لما قضى الرجل بوله دعاه

66
00:22:44.100 --> 00:23:06.600
فاصل الانكار قائم لكن الطريقة ولهذا من عقائد اهل السنة انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة يعني على ما تقتضيه الشريعة وهذا تنبيه مهم يفرق فيه الانسان بين الامر بالمعروف

67
00:23:06.650 --> 00:23:23.550
ونهي عن المنكر الذي هو هو منكر في ذاته وهو خارج المعروف في ذاته وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت به الشريعة. فكل فليس كل اب بالمعروف ونهي عن المنكر يكون محققا للمقصود الشرعي

68
00:23:23.750 --> 00:23:40.250
بل يجب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يسلك في ذلك ما يحقق المقصود ما يحقق المقصود الشرعي وان يراعي المصلحة والمفسدة وهذا امر نبه اليه الحديث جليا واضحا

69
00:23:40.750 --> 00:24:09.250
وانه ينبغي الاصل في معاملة صاحب المنكر ان يعامل بالرفق هذا هو الاصل الا اذا اقتضت المصلحة ان يغلظ عليه او ان يعنف فهذا هذا خلاف الاصل هذا استثناء ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. ولهذا علق النبي على زجرهم فقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

70
00:24:09.250 --> 00:24:29.250
ولذلك ينبغي للمؤمن في امره بالمعروف والنهي عن المنكر ان ان يراقب الله عز وجل وان يعرف انه في شعيرة وعبادة يجب ان تكون وفق ما تقتضيه الشريعة وليس تنفيسا لغضب وثورة اه اه وثورة اه اه ساعة حاضرة اه

71
00:24:29.250 --> 00:24:49.250
ينفس فيها الانسان عما في نفسه مما مما كره بل يجب ان يراعي المصلحة وان يوازن بين المصالح والمفاسد وهذي مسألة تحتاج الى ان الانسان مخلصا لله في في اول الدرجات وان يكون عالما بالشرع. فان العالم بالشرع هو الذي عنده القدرة على الموازنة بين المصالح

72
00:24:49.250 --> 00:25:08.600
مفاسد فيه من الفوائد مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم الى النهي عن المنكر والبداءة اهم المنكرات عندما تتنوع لان النبي عنده منكران بول الرجل في المسجد وزجر الصحابة له

73
00:25:09.850 --> 00:25:29.150
فاذا تزاحمت المنكرات بدأ بالاشد والاعلى مفسدة وهذا اشارة الى ما ذكرت قبل قليل من انه ينبغي في ما يتعلق بالمسائل الامر بالمعروف والنهي عن النهي عن المنكر ان يستحضر الانسان المصالح والمفاسد

74
00:25:30.750 --> 00:25:58.550
وفيه من الفوائد عظيم تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحدود الله وشعائر الله حيث غضبوا انتهاك حرمة المسجد بهذا الفعل الذي فعله ذلك الاعرابي وفيه من الفوائد ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا

75
00:25:59.200 --> 00:26:15.050
ينبغي ان تأخذ الانسان فيه لومة لائم بل ينبغي ان يراعي فيه ما يحقق المقصود الشرعي فالنبي ما جامل اصحابه وما قال انتم تقصدون يعني معليش انتم يعني ما قصرتوا وتبون خير

76
00:26:15.700 --> 00:26:36.450
انما عالج القضية بذاتها مباشرة نهاهم امرهم ان ان يكفوا عن عما عما وقعوا فيه مع انهم اقرب اليه وعلى منزلة عندهم من الاعرابي لكن فيما يتعلق بالامر بالمعروف واقامة شرع الله لا يفرق بين قريب وبعيد

77
00:26:39.500 --> 00:26:59.100
وفيه من الفوائد انه عندما يدور الامر بين العسر واليسر ينبغي تغليب اليسر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثتم ميسرين وفيه من الفوائد انه يحتمل  تحتمل المفسدة

78
00:27:00.050 --> 00:27:18.050
ويصبر عليها اذا كان تغييرها وازالتها يترتب عليه مفسدة اكبر والصبر عليها ليس اقرارا يعني النبي لما قال لا تزرموه ونهاهم عن نهيه اقر منكر اليس كذلك؟ لكن لان انكاره يترتب عليه مفسدة اعظم لكن هل هذا

79
00:27:18.050 --> 00:27:36.350
يعني ان ذلك المنكر صار مباحا؟ الجواب لا. ما زال محرما. فقد يرى الانسان منكرا لكن يسكت عنه ولا يعد بسكوته عن ساكتا عن الشريعة ولا تاركا لما يجب من امر الله لكنه راعى في ذلك المصالح والمفاسد فالنبي

80
00:27:36.350 --> 00:27:51.250
سكت عنه ونهى الصحابة عن ان ينهوا لاجل ما في نهيه من المفسدة ثم انه لما جاء الوقت المناسب امر ونهى صلى الله عليه وسلم ووجه بما تتحقق به المقاصد الشرعية

81
00:27:52.550 --> 00:28:08.850
وفيه من الفوائد المبادرة الى ازالة النجاسة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر الى ازالة النجاسة بعد قضاء الرجل بوله حيث امر بذنوب من ماء فاهريق عليه وفيه من

82
00:28:09.700 --> 00:28:32.100
الفوائد ان الاصل فيما تطهر به الاشياء الماء هو اقوى المطهرات دليل ذلك قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء ها طهورا وفيه من الفوائد ان انه لا يحتاج الى تعدد الغسلات في لا يحتاج الى تعدد الغسلات

83
00:28:32.300 --> 00:28:51.900
في ازالة النجاسة اذا كانت على الارض بل يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة النبي لم يطلب اكثر من دلو او اكثر من ذنوب بل امر بذنوب واحد مما فاهرق عليه. وانتهت القضية

84
00:28:53.150 --> 00:29:14.100
هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث نعم وفيه من الفوائد ان النجاسة متى زالت زال حكمها ان النجاسة متى زالت باي مزيل زال حكمها ولا يقتصر في ذلك على على

85
00:29:16.650 --> 00:29:37.450
عين من المطهرات بل كل مطهر يذهب بعين النجاسة فانه يذهب يذهب بحكمها. ولذلك لو انه لم يصب على هذا البول ماء ولكن زال باثر الريح باثر الشمس حتى لم يبقى للنجاسة اثر لا في رائحة ولا في لون

86
00:29:37.500 --> 00:29:39.879
فعند ذلك يذهب حكمها