﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.600
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه لا زلنا في الحديث عن التخصيص وهو من جملة باب العام والخاص وقد تقدم الحديث

2
00:00:33.600 --> 00:00:56.700
عن تعريف الخاص وتعريف التخصيص وقلنا في التخصيص هو اخراج بعظ افراد الجملة  ذكرت انه ينقسم الى قسمين كما ذكر المصنف ينقسم الى متصل ومنفصل قد جعل المصنف رحمه الله المتصل كم قسم

3
00:00:57.150 --> 00:01:17.750
ثلاثة اقسام الاستثناء والشرط والتقييد بصفة. تكلم المؤلف عن الاستثناء فعرفه بقوله اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ثم ذكر شروط صحة الاستثناء ثم ذكر الشرط كل شرط مسألة واحدة

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.700
وهي انه يجوز تقديم الشرط على المشروط والعكس يجوز تقديم الشرط على المشروط كقوله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ثم ذكر القسم الثالث وهو قوله وهو الذي وقفنا عليه وهو قوله والمقيد بصفة

5
00:01:39.300 --> 00:01:57.750
وذكرت في الحديث عن الصفة ان المقصود بالصفة هنا كل معنى يضاف يقصد به التقييد سواء كان نعتا او كان حالا او كان بدلا او كان غير ذلك فليس المقصود

6
00:01:58.000 --> 00:02:23.550
بقوله رحمه الله هو المقيد بالصفة اي النعت فقط بل كل ما اظاف معنى في آآ السياق الذي ورد فيه قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق هذه الجملة متعلقة كما ذكرت بمبحث مطلق والمقيد

7
00:02:23.750 --> 00:02:51.100
وليست من مسائل العام والخاص لان العلماء يجعلون المطلق والمقيد بابا مستقلا لكن لما كان من وسائل التخصيص التقييد بصفة والتقييد يتصل بالمقيد فهو نوع من القيد الذي يقابل الاطلاق ويقابل التخصيص

8
00:02:51.250 --> 00:03:09.250
جعله المؤلئ ويقابل العام جعله المؤلف رحمه الله منفذا للحديث عن مطلق والمقيد فادرج البحث في المطلق والمقيد في هذا الموضع ولم يخصهما بباب والجامع المشترك بين العام والخاص والمطلق والمقيد الاتفاق في المعنى

9
00:03:09.350 --> 00:03:33.450
فان العام شمول كما ان المطلق شمول لكن بينهما فرق في الشمول. في العام شموله عام. يشمل جميع الافراد واما المطلق فعمومه بدلي ولهذا يفرقون بين العام والمطلق يقولون العام

10
00:03:34.050 --> 00:03:55.100
شموله عمومه شمولي اي انه يشمل جميع الافراد التي تندرج تحت اللفظ العام واما المطلق  بدلي اي انه يصدق بصورة واحدة فقط فاذا قلت جاء رجل فانه يصدق هذا بمجيء زيد

11
00:03:55.550 --> 00:04:14.950
لكن عندما تقول جاء الرجال او اكرم الطلاب فهذا لا يصدق تحققه باكرام زيد من الطلبة فقط بل لا بد من من شمولهم جميعا. ولهذا الفرق بين العام والمطلق هو ان العام يدل على شمول كل فرد من افراده

12
00:04:14.950 --> 00:04:37.900
واما العام فيدل على فرد شائع او افراد شائعة لا على جميع الافراد هذا ما قيل في الفرق بين العام والمطلق يقول رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق. نحتاج ان نعرف

13
00:04:38.100 --> 00:05:00.600
ما هو المقيد وما هو  المطلق المقيد هو بدأ بالمقيد ونحن نبدأ في التعريف بالمطلق لان المقيد سيعاد فهمه الى المطلق المطلق اسمه مفعول من اطلق يطلق اطلاقا هذا في اللغة

14
00:05:00.750 --> 00:05:31.400
فهو مطلق وهذا وهذه المادة مادة الطاء واللام والقاف تدل على الارسال والتخلية واما في الاصطلاح فتعريف المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هكذا يعرف العلماء رحمهم الله المطلق

15
00:05:31.900 --> 00:05:57.800
اللفظ المطلق هو المتناول لواحد يعني يصدق على واحد لا بعينه لكنه ليس معينا ليس زيدا او عمرا او بكرا او خالد انما واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه لانه يذكر في ذلك الجنس مثل مثل ما تقول رأيت رجلا رجل هنا مطلق ليش

16
00:05:57.800 --> 00:06:18.300
لانه يمكن ان يكون زيدا يصلح ان يكون زيدا وبكرا وعمرا اه خالدا اه عمر وغير ذلك من آآ الرجال وقيل في تعريفه المطلق النكرة في سياق الاثبات وهذا نوع من التعريف وهو مثل ما ذكرت تعريف بايش

17
00:06:19.250 --> 00:06:46.150
بالمثال لانه آآ بين صورة منصور المطلق مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة لفظ رقبة لفظ مطلق يصدق على كل رقيق ذكر او انثى لكن يتحقق الامر والامتثال باعتاق رقبة واحدة

18
00:06:46.500 --> 00:07:04.900
باعتاق رقبة واحد مهما كانت صفاتها ما دام انها رقبة ما دام انه رقيق اما المقيد اذا عرفنا الان المطلق لانه نحن نحتاج الى معرفة المطلق والمقيد حتى نفهم كلام المؤلف رحمه الله. اما المقيد فهو اسم

19
00:07:05.000 --> 00:07:28.400
اسمه مفعول من قيد يقيد تقييدا فهو مقيد واصل هذه المادة يرجع الى الربط والشد والتوثيق واما في الاصطلاح ما تناول معينا طيب هناك ماذا قلنا في المطلق المتناول لواحد

20
00:07:28.550 --> 00:07:59.500
لا بعينه هنا قال ما تناول معينا هذي حال او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه مثال ما تناول معينا اكرم زيدا الان انت اكرمت انت حددت الاكرام بمعين الامر بالاكرام توجه الى معين وهو زيد

21
00:07:59.700 --> 00:08:26.400
مثال الموصوف بزائد على حقيقية جنسه نحو قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فالوصف الان زائد على الجنس الجنسي الرقبة فلما جاء وصف زائد على جنسه كان ذلك من المقيد فخرج الاطلاق. الاطلاق فتح له رقبة هنا مطلق لكن لما جاء

22
00:08:26.400 --> 00:08:47.950
بصفة ميزت هذا الجنس صار ايش صار ايش يا اخوان؟ صار مقيدا. طيب المؤلف ماذا يقول الان؟ يقول والمقيد بصفة. يعني اللفظ المقيد بصفة زائدة على جنسه يحمل على المطلق

23
00:08:48.300 --> 00:09:05.900
اي يقضي على الاطلاق هذا معنى يحمل على المطلق يعني يفسر به المطلق فقول الله تعالى في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين. فتحذير رقبة دون ان يقيدها بصفة. جاء في اية

24
00:09:07.000 --> 00:09:32.300
القتل في سورة النساء فقيدها بمؤمنة فتحيل رقبة مؤمنة هذا القيد يحمل على مطلق فما جاء من اطلاق في غير هذا الموضع حمل عليه المقيد. طيب قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق مثل لذلك بقوله كالرقبة

25
00:09:32.750 --> 00:09:52.300
قيدت بالايمان في بعظ المواظع واطلقت في بعظ المواظع فيحمل المطلق على المقيد. ما معنى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يفسر المطلق بالمقيد. يعني التقييد يقضي على الاطلاق فقوله تعالى في في كفارة اليمين فتحه رقبة

26
00:09:52.400 --> 00:10:19.950
وفي كفارة الفاتحة والرقبة يقضي عليه قوله جل وعلا في سورة في كفارة القتل فتحه رقبة مؤمنة وهنا نحتاج الى ان نقف في ما يتعلق بمسائل حمل المطلق على المقيد هل هذا في كل الصور الواردة؟ ام ان هناك تفصيلا؟ الجواب ان حمل المطلق على المقيد

27
00:10:19.950 --> 00:10:44.550
له احوال الحالة الاولى ان يتحد ان الصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب ان يتحد في الحكم والسبب فهنا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء ان يتحدا في الحكم والسبب

28
00:10:45.150 --> 00:11:03.200
يعني سبب الحكم والحكم السبب الموجب للحكم والحكم اذا اتحد عند ذلك حمل المطلق على المقيد في قول الجماهير. مثال ذلك هذي الحالة الاولى ما هي الحالة الاولى الاتحاد السبب

29
00:11:03.300 --> 00:11:23.600
والحكم في النص ان يتحد السبب والحكم في النصين فهنا تحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء مثال ذلك. قوله تعالى في كفارة حلق الرأس فمن كان به فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام

30
00:11:23.750 --> 00:11:41.900
او صدقة او نسك. النص هنا مطلق او مقيد سؤال الناس هنا مطلق او مقيد مطلق ففدية من صيام ايش صيام يصدق على يوم وعلى عشرة ايام يصدق بيوم واحد او نسك يعني ذبيحة

31
00:11:42.650 --> 00:12:01.250
او صدقة يعني بادنى ما يكون. لو بفلس لان لانه يصدق على كل هذه الصور فليس هنا تقييد هنا اطلاق ننظر الى السبب ما سبب هذا الحكم حلق الرأس فدية الاذى

32
00:12:01.400 --> 00:12:19.800
وما هو الحكم الفدية بصدقة او صوم او نسك. هذا هو السبب وهذا هو الحكم في هذا النص نأتي الى حديث في الصحيحين حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.850
في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له القمل يتناثر على وجهه فقال له ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك او قال احلق ثم قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة او تصدق بفرق

34
00:12:41.000 --> 00:13:02.000
بين ستة مساكين او انسك ما تيسر او انسك ما تيسر فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة امور خيره بين ثلاث امور بين ثلاثة امور. الان هذه الامور

35
00:13:03.000 --> 00:13:22.600
هي الفدية صيام ثلاثة ايام او صدقة آآ صدقة لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كما جاء بيانه في في رواية اخرى والنسك وهو ذبح شاة هذا نص ما سبب هذه الفدية؟ ما سبب هذا الحكم

36
00:13:23.200 --> 00:13:44.750
فدية الاذى حلق الرأس. طيب وما الحكم هو الصوم او الصدقة او النسك الان النصان اتفقا اتحد في السبب واتحد في الحكم هذا عند جماهير العلماء يحمل المطلق اللي هو ايش

37
00:13:44.950 --> 00:13:57.050
ففدية من صيام او صدقة او نسك على المقيد وهو ما جاء في الحديث من تقييد الصيام بثلاثة ايام ومن تقييد الاطعام باطعام ستة مساكين كي لكل مسكين نصف صاع

38
00:13:57.350 --> 00:14:13.800
والنسك مطابق للاية لانه قال او نسك والنسك هو ذبح شاة فليس فيه تقييد هو مطابق لما في الاية. لكن بينه بانه شاك لان النسك يصدق على الابل ويصدق على ذبح البدنة والبقرة

39
00:14:13.800 --> 00:14:37.300
والشاة ذبح شاة كما جاء في الرواية الاخرى اتجد شاة قال لا قال اطعم ستة مساكين صم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين المقصود ان الحكم والسبب اتحد فحمل المطلق على المقيد. وهذا قول جماهير العلماء. هذه الحالة الاولى

40
00:14:37.400 --> 00:15:04.500
الحالة الثانية ان يختلف ان يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد مثاله الصيام في الكفارة فرض الله تعالى صوم الكفارة

41
00:15:04.900 --> 00:15:27.650
في الظهار متتابعة فقال فصيام شهرين متتابعين. وفرض التتابع آآ وفرض التتابع في صيام كفارة القتل ايضا قوله تعالى ما كان للمؤمن ان يقتل المؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لاهله ثم قال بعد ذلك

42
00:15:27.800 --> 00:15:52.400
في فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هنا النصوص ذكرت الصوم كفارة واشترطت فيه ايش؟ التتابع في كفارة قتل الصيد لم يشترط الله تعالى التتابع بل

43
00:15:52.900 --> 00:16:02.900
قال فجزاء مثل ما قتل من نعم فمن لم يجد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين او عدل ذلك

44
00:16:02.900 --> 00:16:26.450
صياما او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره صياما بقدر الاطعام وهو ايام متعددة هي ايام متعددة لكن لم يشترط فيها التتابع مثله ايضا كفارة الصوم في اليمين. قال الله تعالى فكفارته اطعام اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم

45
00:16:26.450 --> 00:16:44.400
او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذكر الله فيها تتابع لم يذكر الله فيها تتابعا. الان هنا اتحد الحكم وهو كون الكفارة صياما واختلف السبب

46
00:16:44.750 --> 00:17:00.250
ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد في قول جمهور العلماء فلا يشترط التتابع في صوم جزاء الصيد ولا يشترط التتابع في صوم في كفارة آآ في كفارة اليمين

47
00:17:00.500 --> 00:17:22.650
لا يشترط التتابع في كفارة اليمين هذا ما يتعلق بالحال الثانية الحالة الثالثة ان يتحد في الحكم ويختلفا في السبب مثاله قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا

48
00:17:22.700 --> 00:17:41.400
فتح حي رقبة المؤلف مثل لهذا النوع مثل للنوع الذي يتحد فيه الحكم ويختلف فيه السبب. حيث ذكر في الكلام قال كالرقبة قيدت بالايمان في بعظ المواظع واطلقت في بعظ المواظع

49
00:17:41.450 --> 00:18:01.850
فالرقبة في الظهار لم تقيد بالايمان. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة من قبل ان يتماسه في حين في كفارة القاتل قال فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

50
00:18:02.200 --> 00:18:27.500
الان اتحد في ايش في الحكم وهو تحرير الرقبة لكن في اية كفارة القتل ذكر الايمان وصف الايمان للرقبة وفي اية الظهار اطلق هل السبب واحد للكفارة في الايتين ام مختلف؟ مختلف في اية الظهار السبب هو الظهار وفي اية القتل السبب هو قتل الخطأ

51
00:18:27.500 --> 00:18:48.650
طاء فهنا العلماء اختلفوا على قولين شهيرين هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد فقال جماعة يحمل المطلق على المقيد احتياطا للخروج من العهدة وهذا مذهب الجمهور

52
00:18:48.950 --> 00:19:07.700
جمهور العلماء وهو ما اختاره المؤلف لانه مثل به ولكن اختلف هؤلاء هل الحمل من جهة اللفظ او من جهة القياس؟ يعني هل هو قياس؟ او من جهة دلالة اللفظ على قولين المقصود الخاتمة بغظ النظر عن

53
00:19:07.700 --> 00:19:24.550
هذه القضية انهم ان الجمهور قالوا بانه يحمل المطلق على المقيد في حال اختلاف السبب واتحاد الحكم  اما القول الثاني قول من قال ان المطلق لا يحمل على المقيد لاختلاف

54
00:19:25.750 --> 00:19:46.400
السبب الاختلاف السبب هناك حالة رابعة يذكرها بعضهم يقول ان يتحد في السبب ويختلف في الحكم ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم فعندي جماهير اهل العلم لا يحمل المطلق على

55
00:19:46.500 --> 00:20:00.900
المقيد ومثلوا له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين حيث ان الله تعالى امر في هذه الاية بغسل

56
00:20:01.000 --> 00:20:20.650
اليدين الى المرافق في الوضوء قال تعالى في التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فالى اي حد ينتهي التيمم الجمهور على ان التيمم للكفين فقط

57
00:20:21.300 --> 00:20:39.750
طيب هنا ما حملوا المطلق قال ايديكم ما حملوا المطلق اية الوضوء مقيد الغسل الى امسح فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا ما قيد فهل يحمل المطلق على المقيد؟ السبب واحد وهو الطهارة. والحكم مختلف وهو

58
00:20:39.750 --> 00:21:01.400
والوضوء عند امكان الماء ووجوده والتيمم عند عدم الماء اما حسا او حكما ومع هذا لم الذي ذهب اليه الجمهور انه لا انه في هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله

59
00:21:01.850 --> 00:21:23.750
النوع الثاني من انواع المخصصات التخصيص بالمنفصل ذكر فيها المؤلف رحمه الله عدة اقسام قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا النوع الاول من المخصصات المنفصلة. تخصيص الكتاب بالكتاب

60
00:21:24.150 --> 00:21:43.100
تخصيص الكتاب بالسنة هذا الثاني. تخصيص السنة بالكتاب هذا الثالث تخصيص السنة بالسنة هذا الرابع يقول المصنف رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا شروع في ذكر المخصصات المنفصلة وقد ذكر منها المؤلف

61
00:21:43.400 --> 00:22:03.500
ثلاثة القرآن والسنة والقياس قوله رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا اول المخصصات المنفصلة وهو القرآن فيجوز تخصيص نص عام من القرآن بنص بنص خاص من القرآن. مثال ذلك

62
00:22:03.650 --> 00:22:32.300
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا النص عام في تحريم نكاح المشركات من هن المشركات الاصل في اطلاق الشرك انه كل من لم يؤمن بالله ورسوله فهو مشرك فنهى الله تعالى عن نكاح المشركات سواء كن كتابيات او كن وثنيات

63
00:22:32.450 --> 00:23:03.650
لكن هذا العموم خص بقوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاحل الله تعالى المحصنات من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهذا تخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب ومثله ايضا تخصيص قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا

64
00:23:03.900 --> 00:23:23.050
فيه اباحة كل نكاح بكل امرأة لانه قال فانكحوا ما طاب لكم يعني ما اشتهيتم وطاب لكم من النساء لكن هذا مقيد بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم فهذا تخصيص الكتاب

65
00:23:23.200 --> 00:23:48.250
بالكتاب ولا فرق في هذا التخصيص بين تقديم الخاص على العام او تأخره  فسواء تقدم النص العام او تأخر بعد مجيء الخاص يعتبر التخصيص باقيا النوع الثاني من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالسنة

66
00:23:48.750 --> 00:24:05.200
تجوز تخصيص نص عام من القرآن بنص من السنة وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب لا فرق في ذلك بين ان يكون النص النبوي متواترا او احادا عند الائمة

67
00:24:05.200 --> 00:24:25.850
الاربعة فيجوز تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت متواترة او كانت غير متواترة. في قول الائمة الاربعة مثال ذلك تخصيص قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذي وصية من الله بين فيها

68
00:24:25.850 --> 00:24:50.600
قسمة الميراث وعمومها يقتضي ان الولد يرث والده في كل الاحوال فلو كان الاب مسلما وابنه مرتدا او كافرا اصليا بان اسلم الاب وبقي الولد كافرا فانه يستشمل هذه الاية لقوله يوصيكم الله في اولادكم

69
00:24:50.700 --> 00:25:07.850
لكن هذا العموم خصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكذلك تخصيص قوله جل وعلا في المحرمات بعد ان عدها قال واحل لكم ما وراء ذلك

70
00:25:08.000 --> 00:25:30.350
يعني من النساء هذا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا تخصيص للكتاب بالسنة النوع الثالث آآ من المخصصات آآ تخصيص السنة بالكتاب اي تخصيص عموم السنة

71
00:25:30.400 --> 00:25:48.750
بنص خاص من الكتاب كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص نبوي يفيد انه لا ينفع في الصلاة للمحدث الا ان يتوضأ

72
00:25:48.850 --> 00:26:09.900
لكن القرآن قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا هذا من تخصيص السنة بالكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة هذا

73
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
خصوه بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فاذن الله باستعمال الاصواف والاوبار والاشعار سواء كان من حي من حيوان آآ من حيوان آآ ذكي ذكاة شرعية او مات حتف انفه

74
00:26:30.700 --> 00:26:52.900
ايه في حين ان الحديث قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فما قطع من شهر شعر البهيمة هل يكون ميتة او لا؟ ما قطع من البهيمة ميتة فيما يدل عليه حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه لكن الاية دلت على الابن وانه مما يجوز استعماله فكان هذا

75
00:26:52.900 --> 00:27:09.800
من ادلة تخصيص السنة بالكتاب كما ذكر ذلك جماعة من الاصوليين اما تخصيص السنة بالسنة وهذا رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من الصور فهذا كثير منه آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع

76
00:27:09.800 --> 00:27:38.200
بالتمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فلا يجوز بيع رطب اي تمر لم ينشف بتمر قد نشف نهى عن بيع الرطب بالتمر لماذا؟ نهى عن بيع الرطب بالتمر لانه ربا ما يتحقق التماثل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر

77
00:27:38.200 --> 00:27:59.850
مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد ما يتحقق لانه الرطب التمر الرطب سيكون في الصاع يأخذ معه حيز اكبر من الرطب الناشف فلا يستوي يعني لا يتحقق التماثل. فاذا جهل التماثل

78
00:28:00.100 --> 00:28:22.000
علم التفاضل اذا لم نعل نتحقق من التماثل فالتفاضل قائم حكمه ولذلك لا يجوز بيع الرطب بالتمر مع هذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العرايا وبيع العرايا هي صورة من بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لكن اذن فيه للحاجة

79
00:28:22.000 --> 00:28:40.850
فهذا تخصيص هذا مخصص قصص السنة بيع الرطب في العرايا بالتمر من عموم النهي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الرطب بالتمر ثم قال رحمه الله والنطقة بالقياس

80
00:28:41.000 --> 00:29:00.850
هذا هذي السورة الخامسة التي ذكرها المؤلف من سور المخصصات المنفصلة. قوله رحمه الله والنطق بالقياس يعني وتخصيص النطق قي بالقياس ما المراد بالنطق؟ يعني الكتاب والسنة مراده بالنطق الكتاب والسنة

81
00:29:01.950 --> 00:29:26.200
وهو تخصيص القرآن تخصيص السنة بالقياس  وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله آآ للنطق حيث قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله فيجوز وسيأتي تعريفه للقياس ايضا فيجوز تخصيص عموم القرآن

82
00:29:26.200 --> 00:29:48.350
عموم السنة بالقياس لماذا لماذا يجوز تخصيص القرآن والسنة بالقياس قالوا لان القياس يستند الى نص من كلام الله عز وجل او كلام رسوله فهو في الحقيقة يرجع الى الى كونه مخصصا بالكتاب او مخصصا للسنة فوجب حمل

83
00:29:48.350 --> 00:30:06.100
على الاقل ولان بالتخصيص بالقياس عملا بالدليلين وهو اولى من الاهمال وهذا مذهب الجمهور وذهب الحنفية وهذا هو الكون الثاني في المسألة الى انه لا يصح تخصيص آآ التخصيص بالقياس

84
00:30:06.600 --> 00:30:30.450
الا اذا جاء دليل خاص لماذا؟ لان القياس دلالته ظنية اظعف من دلالة النص وقد مثل القائلون وهم الجمهور لجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

85
00:30:31.550 --> 00:30:47.600
قصة من عموم العبد قص من عمومه من عموم قول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة. هذا في الحرم اما الرقيق كان يجلس على النصف من الحرفة لمدة خمسين لجنة