﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.800
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فتاسع شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله النية وقد تقدم بيان معناها وانها

2
00:00:15.950 --> 00:00:36.200
عزم القلب على فعل شيء تعبدا لله عز وجل و قوله رحمه الله ولا تسقط بحال لانه لا يمكن ان يكون عمل الا بنية فالاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات فلا يتصور عمل بلا قصد

3
00:00:36.600 --> 00:01:05.250
لو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية لما امكنه ذلك قال ومحلها القلب اي انها عمل قلبي لا يحتاج معه الى شيء اكثر من عزم القلب وقصده وارادته قال رحمه الله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز تقدم هذا

4
00:01:05.350 --> 00:01:33.650
ثم قال وزمنها اول اول العبادة او قبلها بيسير اول العبادة يعني عند التكبير ولذلك قال بل الافظل والافضل قرنها بالتكبير لان اول العبادة وهي الصلاة التكبير فموضع النية يكون عند اول العبادة يعني عند التكبير

5
00:01:34.100 --> 00:02:02.000
قوله رحمه الله او قبلها بيسير يعني بزمن غير طويل كان ينوي الصلاة قبل درعه في التكبير كحال الاقامة مثلا كوقت الاقامة او قبل الاقامة بشيء يسير واليسير ليس ثمة ظبط له انما هو ما عده العرف يسيرا

6
00:02:02.150 --> 00:02:18.800
اي ما عده الناس يسيرا فلو انه مثلا نوى مع الاقامة او قبل الاقامة بقليل ونحو ذلك هذا وقت يسير في العرف لكن لو انه نواها في بيته قبل الاذان

7
00:02:19.500 --> 00:02:40.250
ثم جاء  وجلس في المسجد فلما اذن قام وصلى النافلة ودخل الفريضة بنيته السابقة التي كانت في بيته حال خروجه للصلاة فالمذهب لا تصح هذه النية لانها متقدمة بوقت طويل

8
00:02:40.900 --> 00:03:08.000
وهذا هو مذهب الحنابلة وكذلك قال به الشافعية يشترطون ان تكون النية مقارنة للتكبير واوسع ما في ذلك ما ذهب اليه المالكية وهو قول عند الحنابلة انه تصح النية ولو تقدمت بوقت غير يسير ما لم ينقضها

9
00:03:09.900 --> 00:03:32.150
ما لم ينقضها وهذا القول هو المتوجه وهو الذي يدفع الحرج والمشقة لان تقييد ذلك زمن يسير آآ وانه لا يصلح اولا يحتاج الى دليل ومعلوم ان النية تستصحب ويبقى حكمها ما لم

10
00:03:32.200 --> 00:04:01.750
ترفض  الاصل صحة الصلاة بهذه النية واشتراط ان تكون مقارنة ليس عليه دليل لكن الافضل قرنها بالتكبير كما قال المؤلف رحمه الله وذلك  كونه يحقق استحضار النية عند الصلاة ولانه يخرج به من الخلاف

11
00:04:02.000 --> 00:04:24.250
بصحة النية قبل ذلك ما لم ينقضها ما في كم ما لم ينقضها بس بدون تحديد قال قال رحمه الله وشرط وشرط مع مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر

12
00:04:24.800 --> 00:04:52.050
او عصر او وتر او راتبة يشترط ان يعين عين الصلاة التي يصليها ظهر عصر مغرب عشاء وتر وذلك ان هذا ما يحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما الاعمال بالنيات

13
00:04:52.200 --> 00:05:23.500
فلو نوى فرضا دون تعيين او نوى نفلا دون تعيين لم يأت بما شرط والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجزئ ان يعاير فرض الوقت يكفي ان يعين ترضى الوقت

14
00:05:28.350 --> 00:05:41.750
وقوله رحمه الله يعني بمعنى انه لا يلزم ان يعينها ان ينويها ظهرا لكن لو نواها فرظ الوقت الذي فرض الله تعالى عليه هذه الصلاة فانه يكفيه لانه احال الى علم الله وهو

15
00:05:41.750 --> 00:06:07.850
الوقت الذي فرضت فيه هذه الصلاة فهذا كما لو عينها آآ قوله رحمه الله والا اجزأته نية الصلاة يعني ان لم تكن معينة هذا الحال الثاني في النية تعيين النية في الصلاة لها حلال. ان تكون صلاة معينة فيجب تعيينها

16
00:06:08.350 --> 00:06:28.250
الحال الثانية ان تكون صلاة مطلقة فلا يجب التعيين بل يكفي ان ينوي الصلاة ان ينوي الصلاة مطلقا هذا معنى قوله رحمه الله والا يعني وان لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق مثلا

17
00:06:28.550 --> 00:06:47.500
اجزأته نية الصلاة لانه لا يحتاج الى تعيين فتكفي نية الصلاة قال رحمه الله ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا يعني ليس من شرط صحة النية

18
00:06:47.850 --> 00:07:14.700
ان يعين حالة ان يعين الصلاة من حيث من حيث كونها اداء او قضاء او فرضا او نفلا فاذا صلى وترا لانه يكفي عنان فاذا نوى انها وتر كفاه ذلك عن ان ينوي انها نفل

19
00:07:14.750 --> 00:07:41.300
واذا نوى انها ظهر كفاه ذلك عن ان ينوي انها فرض وهذا واضح و قوله رحمه الله قضاء اي لو كانت الصلاة مقضية عليه صلاة فائدة واراد قضاءها فلا يشترط ان ينوي اكثر من تعيين الصلاة التي فاتته

20
00:07:41.450 --> 00:07:59.100
دون ان ينويها قضاء لانها هي كذلك ما تحتاج الى نية. ما دام خرج وقتها لها ثنوى او لم ينوي فلا اه آآ يؤثر ذلك على صحة النية كالاداء لو نوى

21
00:07:59.500 --> 00:08:19.150
الصلاة المغرب في وقتها لا يحتاج ان ينوي اي انها اداء لانها كذلك نوى او لم ينوي قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم هذا انتقال الى ما يتعلق بنية

22
00:08:19.250 --> 00:08:44.750
صلاة الجماعة ما تقدم هو في نية الصلاة ذاتها وهنا يتكلم عن النية في صلاة الجماعة فزيادة على ما تقدم من اشتراط نية عين الصلاة اذا كانت مفروضة او كانت نفلا معينا

23
00:08:46.050 --> 00:09:15.600
فيشترط اذا اداها في جماعة ان ينوي الامامة او والائتمام. الامامة بالنسبة للامام والائتمام بالنسبة للمأموم  ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق المأموم لا بد منه لانه لا يتصور ان يصلي خلف احد وهو لا لا ينوي الائتمام به

24
00:09:15.800 --> 00:09:38.350
فلا تكونوا جماعة الا بنية الائتمان ولكن يشترط ان تكون نية الائتمان من اول الصلاة على المذهب فلو انه بدأ الصلاة منفردا وجاء من يصلي بل فانضم اليه او تنبه الى جماعة

25
00:09:38.650 --> 00:10:00.500
بالمسجد فانضم اليهم وقد افتتح الصلاة بنية الانفراد فانه لا يصلح ان ينتقل من نية من نية من الانفراد الى نية الائتمان والصواب صحة ذلك الصواب صحته ذلك لكن من حيث الاصل

26
00:10:01.050 --> 00:10:22.950
لا يتصور ان ان يكون ائتمام بلا نية لا ان يكون ائتمام بلا نية لان الامام انما جعل ليؤتم به ويقتدى به والاقتداء لا بد فيه من مني اياه لابد فيهم النية اذا كبرا فكبروا

27
00:10:23.250 --> 00:10:39.500
لا بد فيهم نية ومتابعة ولا يكون ولا تكون المتابعة الا بنية هذا بالنسبة لقوله والائتمام للمأموم. اما نية الامامة بالنسبة للامام فهي محل خلاف بين اهل العلم ما ذكره المؤلف رحمه الله

28
00:10:39.950 --> 00:11:10.500
هو ما عليه اكثر اهل العلم والقول الثاني انه تصح الامامة بلا نية الامامة يصح ان يؤم الانسان غيره دون ان ينويه وذكروا لذلك شواهد منها صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة

29
00:11:10.800 --> 00:11:30.500
لنفسه فتبعه ابن عباس فصلى بصلاته وكذلك فيما رواه مسلم وغيره من في قصة جابر وجبار حيث اؤتمن بالنبي صلى الله عليه وسلم او وهاتان الواقعتان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيهما ائتمام من اتم به

30
00:11:30.900 --> 00:11:53.100
فحصلت نية الامامة بعد ان شرع في الصلاة منفردا لانه حول ابن عباس من عن يساره الى يمينه وهذا لا يكون الا في حال الامامة وكذلك في قصة جابر وجبار ردهما لما صف عن يمينه ويساره الى خلفه. وهذا فيه

31
00:11:53.800 --> 00:12:10.200
انه شعر بهما و امهما صلى الله عليه وسلم واوضح من ذلك في الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الليل في رمضان ائتم به بعض اصحابه

32
00:12:10.550 --> 00:12:36.550
ولم يشعر بهم اول الوقت فدل ذلك على انه يصح ان يكون الانسان اماما من غير نية الامامة وهذه مجموعة من الادلة الدالة على ذلك والمؤلف ذكر هنا الحكم على وجه الاطلاق قال وتشترط

33
00:12:36.600 --> 00:13:05.250
نية الامامة للامام والائتمام للمأموم في الفرض والنفل ولم يميز بين فرض ونفل قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ان يصح ان يفارق المأموم امامه

34
00:13:06.950 --> 00:13:37.900
اذا وجد عذر يبيح له المفارقة وكذلك العكس يصح للامام ان يفارق المأموم لعذر يبيح له ذلك اما مفارقة المأموم للامام وقد جاء ذلك في حديث جابر في قصة معاذ مع الرجل الذي

35
00:13:38.500 --> 00:14:02.350
صلى معه وقد اطال الصلاة  انفرد واتم صلاته فلما قضوا صلاتهم اتهموه بالنفاق فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى فقال افتان انت يا معاذ والحديث في الصحيحين فدل هذا

36
00:14:02.550 --> 00:14:28.350
على ان المأموم يجوز له الانفراد عن الامام لكن ما ضابط ذلك؟ ما ضابط الاباحة ضابط الاباحة ان يكون ذلك لعذر ان يكون ذلك لعذر يعني ان يوجد عذر وقيده

37
00:14:29.150 --> 00:14:44.850
او جعل له ضابطا بان يكون عذرا يبيح ترك الجماعة لان ما اباح ترك الجماعة ابتداء اباح تركها في اثنائها وهذا ضابط جيد فكل عذر يبيح ترك الجماعة من مرض

38
00:14:44.900 --> 00:15:14.700
او خوف او مشقة او غير ذلك من العوارض فانه يبيح الانفراد اما انفراد الامام عن المأمومين فهذا ايضا له شواهد في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان عمر لما طعن

39
00:15:14.750 --> 00:15:42.000
تقدم عبدالرحمن بن عوف واكمل بهم الصلاة وكذلك جرى لمعاوية رضي الله تعالى عنه لكن هذه احوال كان فيها المأمور الامام قد خرج من الصلاة والكلام على انه اذا كان الامام انفرد ليكمل صلاته

40
00:15:42.350 --> 00:15:56.850
على وجه اسرع كما فعل الصحابي في قصة معاذ فهنا يقال لا هذا عذر لا يبيح لكن هذا عذر لا يبيح التخفيف لا يبيح يمكنك ان تخفف الصلاة وانت معهم لكن لو كان يريد الخروج

41
00:15:56.950 --> 00:16:13.450
بان دهاه مثلا ما يخشى معه هلاكا او ما اشبه ذلك من الاعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة فانه يجوز عند ذلك للامام ان ينفرد فالذي يظهر لي ان الامام احوال

42
00:16:13.700 --> 00:16:36.250
خروجه اضيق من المأموم لان الامام يؤتم به ويمكن ان يخفف لكن لو جاء ما ما لا يمكن معه اتمام الصلاة فهذا لا لا حرج في انفراد الامام عن المأموم آآ وان كانوا جماعة

43
00:16:36.600 --> 00:16:58.100
صلى بهم احدهم ولهم ان يتموها فرادى قال رحمه الله ويقرأ مأموم فارق بقيام اي في قيام امامه او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع يقرأ مأموم ايش يقرأ يقرأ الفاتحة

44
00:16:59.200 --> 00:17:23.350
لانها ركن كما سيأتي فان كانت الفاتحة لم يقرأها مع امامه في السرية او لم يسمعها من امامه اي اي لم يتمها الامام بالجهرية فانه يقرأها فان كان قد شرع فيها الامام

45
00:17:23.600 --> 00:17:41.900
قال او يكمل يكمل ما بقي من قراءة امامه فاذا فارق الامام قبل شروعه في الفاتحة في الجهرية فانه يقرأ الفاتحة لنفسه لانه لم يقرأها الامام لكن لو فارقه بعد قراءة الفاتحة

46
00:17:42.250 --> 00:18:04.500
وهنا يمكن ان يركع مباشرة لان قراءة الامام له قراءة  ان كان قد فارقه في اثناء قراءة الفاتحة اكمل القراءة ثم ركع وان كان فارقه بعد فراغ من القراءة ففي هذه الحال ماذا يصنع

47
00:18:04.950 --> 00:18:23.500
لهو الركوع مباشرة لان قراءة الامام له قراءة وهذا في الجهرية اما السرية فالعبرة بقراءته هو هذا في الجهرية ما ذكره في قوله ويقرأ مأموم فارق بقيام او يكمل وبعد الفاتحة اي بعد قراءة الفاتحة

48
00:18:23.750 --> 00:18:48.400
بعد قراءة الامام الفاتحة او بعد قراءته هو الفاتحة له الركوع في الحال قال رحمه الله ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صحا هذا تروح في ذكر مسألة قلب النية او تحويل النية. قلب النية او تحويلها

49
00:18:48.700 --> 00:19:13.500
وهذا له احوال الحال الاولى التي ذكرها المؤلف هو ان يقلب نية الفرض او ان يحول نية الفرض الى نفل قال صح وقوله صح سواء كان قلبها فيما يظهر من كلامه

50
00:19:16.200 --> 00:19:39.050
الى نفل مطلق او الى نفل معين لانه لم يقيد ذلك بقيد لكن الصواب ان ذلك فيما اذا حول النية الى نفل مطلق اما اذا حولها الى نفل معين فانه لا يصلح

51
00:19:39.400 --> 00:20:02.450
لانه تقدم لنا قبل قليل فيما يتعلق بالنية ان الصلاة اذا كانت معينة من فرض او نفل فيشترط تعيينها في النية بيد وتر نية راتبة نية ارض فلا بد من تعيين

52
00:20:02.500 --> 00:20:21.100
النية التي التي يصلي لها وعلى هذا فان قوله رحمه الله من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا اي مطلقا يحمل على النفل المطلق حتى يتسخ مع ما تقدم. صح وبه يعلم ان

53
00:20:21.750 --> 00:20:55.900
نقل الفرض من طرد معين الى فرض معين لا يصح وهذي الصورة الاولى. الصورة الثانية نقل نية الصلاة من فرض الى نية نفل مقيد لا يصح فهذه صور ثلاثة ويمكن ان نجملها. السورة الاولى

54
00:20:57.000 --> 00:21:17.850
من معين الى معين سواء كان فرضا او نفلا يصح او لا يصح لا يصح. الصورة الثانية والحالة الثانية من النقل من معين الى مطلق يصح الصورة الثالثة من مطلق

55
00:21:18.300 --> 00:21:32.100
الى معين فرضا او نفلان لا يصح طيب من مطلق الى مطلق ما ما تتعدى هذه ما تتأتى لان المطلق هو مطلق كيف ينقل الى لا يطلق لا ينقل شيء الى

56
00:21:32.600 --> 00:21:52.200
نفسه واضح هذا يا اخوان طيب يقول رحمه الله من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح طيب وهذا سواء كان صلى بعد الصلاة او اكثرها ما دام بقي من الصلاة شيء فيصح التحويل والانتقال

57
00:21:52.500 --> 00:22:14.050
قال رحمه الله ان اتسع الوقت هذا شرط بصحة نقل النية قلب النية من فرض الى نفل ذلك يتسع الوقت فان ظاق الوقت فانه لا يصح لانه اخراج للصلاة عن وقتها

58
00:22:14.250 --> 00:22:41.550
وقوله ان اتسع الوقت المقصود به الوقت المختار فيما فيه وقت اختيار واضطرار وهي العصر والعشاء على المذهب والوقت مطلقا فيما لا لا ضرورة فيه وهي بقية الاوقات ان تقدم ان الصلاة الصلوات من حيث الاوقات تنقسم الى قسمين. ما فيه وقت اضطرار واختيار

59
00:22:41.600 --> 00:22:57.350
وما فيه وما هو وقت واحد فقوله هنا ان اتسع الوقت يعني الوقت فيما وقته واحد ووقت الاختيار فيما له اختيار واضطرار. قال والا لم يصح يعني لم يصح النقل لان

60
00:22:57.350 --> 00:23:19.900
كذلك يفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها قال وبطل فرظه يعني اذا نقل النية بطل فرظه لان اه لانه نقظ نيته والاعمال بالنيات وهي قد بطلت بانتقاضها فتبطل الصلاة نعم

61
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه ويلزم وليه امره بها لسبع وضربها على تركها لعشر. ومن تركها

62
00:23:40.200 --> 00:24:04.200
قودا فقد يرتد وجرت عليه احكام المرتدين طيب قوله رحمه الله كتاب الصلاة ما تقدم كله مما يتعلق بالصلاة بشروطها  لذلك بعظ اهل العلم يجعل كتاب الصلاة قبل ذكر الشروط

63
00:24:05.150 --> 00:24:23.250
ولكن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب جرى على ذكر الشروط مقدمة تبعا للطهارة فلما ذكر الطهارة وهي شرط الصلاة جعلها مقدمة ثم ان الشروط المتقدمة هي شروطه في الصلاة المفروضة

64
00:24:23.400 --> 00:24:49.050
والصلاة النافلة و آآ لكل صلاة حتى ما يكون من سجود التلاوة على المذهب وسجود الشكر  لكون آآ الشروط تشترط لكل صلاة اه قدم ذكرها تبعا للشروط. ثم ذكر ما يتعلق بمقدمة الصلاة في بيان حكم الصلاة

65
00:24:49.150 --> 00:25:17.900
وبعد ذلك جاء باركانها وسائر ما يتعلق بها الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصلي عليهم واما في الاصطلاح الشرعي فالصلاة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مفتتحة

66
00:25:18.500 --> 00:25:41.600
بالتكبير مختتمة بالتسليم وكثير من الفقهاء لا يذكرون لفظ التعبد في التعريف ويقولون الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والسبب في عدم ذكر التعبد ان صلاة عبادة فذكر ذلك في التعريف

67
00:25:41.650 --> 00:26:06.900
يرونه حشوا لانه لا يميزها عن الزكاة والصوم وكلها عبادات وهم يذكرون ما يميز في التعريف ما يميز هذه العبادة عن غيرها من العبادات ولذلك جرى كلام الفقهاء رحمهم الله في التعريف على على عدم ذكر التعبد الا ما ندى يشير الى التعبد والامر في هذا

68
00:26:07.200 --> 00:26:25.700
واسع اذا الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهي من اجل العبادات واعظمها وارفعها شأنا عند الله عز وجل ومنها فرض ونفل بدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكم الصلاة

69
00:26:26.300 --> 00:26:48.700
والمقصود به الصلوات المكتوبات الخمس لانها اشرف الصلوات واعظمها وهي فرض فلذلك قدم ذكرها على غيرها من الصلوات قال رحمه الله تجب على كل مسلم فعلم من هذا ان كلامه

70
00:26:49.150 --> 00:27:10.850
في هذا الموضع عن الصلوات الخمس وهذا ما اجمع عليه العلماء من الصلاة وجوبا اي اجمع العلماء على ان الصلوات الخمس تجب واختلفوا فيما عداها فقوله تجب اي الصلوات الخمس

71
00:27:11.800 --> 00:27:45.950
على كل مسلم ذكرا كان انثى حرا او عبدا وكذلك تجب حال الاقامة والسفر و قوله رحمه الله على كل مسلم اي يطلب منه فعلها ويخاطب بها ويعاقب على تركها. اما الكافر

72
00:27:46.450 --> 00:28:08.400
فانها تطلب منه كسائر فروع الشريعة لكن لا تنفعه الا ان يأتي شرط قبولها وهو الاسلام ولذلك ذكر كل مسلم هنا لان المسلم يخاطب بها وهي ايضا وهذا مما يشترك فيه مع الكافر

73
00:28:09.650 --> 00:28:40.200
و تصح منه بخلاف الكافر ويعاقب على تركها في الدنيا بخلاف الكافر ويجب عليه قضاؤها لو تركت بخلاف الكافر ويعاقب عليها في الاخرة كما يعاقب عليها الكافر هذه اوجه تخصيص المسلم بالذكر

74
00:28:40.650 --> 00:29:04.450
ان المسلم مطالب بها وانه لا تصح الا منه وانه اذا تركها وجب عليه قضاؤها اما الخطاب والعقاب فهو لكل احد لذلك قال الله تعالى في اهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا

75
00:29:04.950 --> 00:29:22.050
لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا ايش ها نكذب بيوم الدين فذكروا من جملة ما يعاقبون عليه في النار انهم لم يكونوا من المصلين

76
00:29:22.150 --> 00:29:40.100
مع انهم يكذبون بيوم الدين فهم مما فهذا مما يعاقبون عليه في الاخرة وقوله رحمه الله مكلف المقصود بالمكلف اذا اطلق في كلام الفقهاء البالغ العاقل وذلك ان البلوغ والعقل شرط التكليف

77
00:29:41.400 --> 00:30:03.350
فلا تكليف الا ببلوغ وعقل وبعضهم يبسط فيقول بالغ عاقل والامر في هذا قريب قوله رحمه الله غير الحائض والنفساء استثناء من قوله كل تجب على كل مسلم استثنى الحائض

78
00:30:03.500 --> 00:30:36.050
والنفساء وهذان عارظان يردان عن النساء الحيض والنفاس اما الحيض فبالاجماع وكذلك النفاس لكن الادلة جاءت في الحيض والنفاس تبع فقد جاء في الحيض حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان نقص دين المرأة قال اليست

79
00:30:36.300 --> 00:30:57.900
تمكث الايام والليالي لا تصلي ولا تصوم واما نعم وكذلك حديث عائشة في سؤال معاذ لما سألتها عن قضاء الصلاة في الحيض قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

80
00:30:59.900 --> 00:31:28.550
فدل هذا على ان الحائض لا تصلي والنفساء والنفساء حكمها حكم الحائض بالاتفاق هذا وجه استثنائي الحائض والنفساء فلا تجب عليهما قوله رحمه الله وتصح من من المميز اذا اذا في شروط الوجوب ذكر المصنف رحمه الله

81
00:31:28.800 --> 00:31:52.800
الاسلام والعقل والبلوغ ولم يذكر القدرة لان الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقية تلت تدخل القدرة في الاستطاعة لانه يصلي على اي حال كان صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

82
00:31:53.000 --> 00:32:10.750
فالصلاة لا تسقط بحال وذاك لم يذكر القدرة في هذا انما سيأتي ذكر القدرة في ترك ما يمكن آآ ما في ترك ما يعجز عنه الانسان من آآ اركانها  وشروطها وواجباتها

83
00:32:12.050 --> 00:32:34.850
وقوله رحمه الله وتصح من المميز وهو من بلغ سابعا تصح اي يؤجر عليها. نعم كما قال والثواب عليه. تصح يعني اه تقبل منه ويعتبر فعلها طيب نقف على قوله وتصح من المميز حتى ما

84
00:32:35.150 --> 00:32:36.400
ينقطع الكلام