ولا ولا جنبا الا عابري سبيل. هذا الدليل ولا جنبا الا عابري سبيل. فاستثنى الله تعالى من من المكث في المسجد المرور لحاجة فهذا هذا من ادلتهم ان الحائط ممنوعة من من المسجد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين واهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طاف في جوارب ومن طاف في جوارب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام او غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة ولكن الاحتياط حسن ما لم يخالف سنة المعلومة فاذا افضى الى ذلك كان خطأ واعلم ان القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ. كمن يخلع عليه نعليه في الصلاة المكتوبة او صلاة الجنازة. خوفا من ان يكون في فيهما نجاسة فان هذا خطأ مخالف للسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وقال اذا اتى المسجد احدكم فلينظر في نعليه. فان كان فيهما اذى فليدلكهما في التراب فان التراب لهما طهور وكما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا في بيان اه آآ انه من طاف في الجوارب ونحوها آآ لاجل توقي زرق الحمام وهذا على القول بنجاسته او غطى يديه لئلا يمس امرأة على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء ونحو ذلك فقد خالف السنة وبين وجه المخالفة ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ما فعلوا هذا والاحتياط يقول الاحتياط حسن والانسان يتوقى مواطن الشبه ويتوقى الوقوع في المحرم هذا حسن لكن شريطة الا يفضي ذلك الى مخالفة السنة المعلومة فلو كان هذا الاحتياط مندوبا اليه لا فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه. فلما لم يفعل ولم يفعلوه دل ذلك على انه خلاف السنة. وكذا فيما يتعلق من لا يصلي في النعلين آآ خوفا ان يكون فيهما نجاسة نعم لانه لا لا يلزمه آآ ذاك الا اذا تيقن ان فيهما نجاسة اما اذا لم يتيقن ولم يغلب على فانه يصلي فيهما وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقد قال اذا اتى المسجد احدكم فلينظر في نعليه. فان كان فيهما اذى فليدلكهما في التراب لازالة ما علق فيهما فان التراب لهما طهور نعم وان لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا او محمولا اجزأه بالاتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكن ازالتها كالمستحاظة ومن به سلس البول. فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل كما لو لم كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا وكذلك كل هذه المسائل بان انه اذا فعل ما يمكنه فقد اتى بما طلب منه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف ما لا يستطيع فان كان لا يستطيع ان يطوف آآ الا عريانا فهذا الذي يجب عليه ولا يلزمه غير ذلك وهذا المقصود منها التوطئة لمسألة طواف الحائض هذا الكلام اه توطئة لمسألة طواف الحائض اذا اضطرت الى ذلك ما حكمه؟ يقول ولذلك يقول وكذلك المرأة الحائض. حكاية الاتفاق على جواز الطواف راكبا ومحولا هو فيما اذا احتاج اما اذا لم يحتج فقد اختلف العلماء في صحة الطواف هل يصح طوافه محمولا مع عدم الحاجة اولى للعلماء في ذلك قولان منهم من ذهب الى المشي السنة والركوب جائز وهو مذهب الشافعي والجمهور على انه لا يطوف محمولا ولا راكبا الا اذا كان ثمة حاجة او مصلحة نعم كذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها الطواف اذا لم يمكنها طواه الفرظ الا حائظا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة في احد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف واذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزأه الطواف وعليه دم اما شاة واما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الاصغر هذا اشارة الى خلاف العلماء القائلين وجوب الطهارة اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزاءه الطواف صح طوافه عن القول بانها بان الطهارة واجب وعليه دم جبرانا لترك ما وجب عليه من طهارة والدم اما شاة في الحدث الاصغر واما بدنة في الحدث الاكبر مع الحيض والجنابة نعم ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بانه يشبه الصلاة. وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه في الاعتكاف. الان يناقش قول من يقول بانه لا يصح طواف الحائض مطلقا ولو مع الضرورة فيقول الحائض منعت من الطواف لاحد سببين اما لانه يشبه الصلاة هذا واحد وهذا دليل سيأتي ذكره الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح لكم فيه الكلام او حل لكم فيه الكلام. الثاني التعليل الثاني انها ممنوعة من دخول المسجد انها منعت من الطواف لانها ممنوعة من دخول المسجد لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والان يناقش بناء على هذين التعليلين. هل هذان التعليلان يقويان على منع الحائض من الطواف للضرورة؟ يقول رحمه الله وكما قال عز وجل وكما قال عز وجل لابراهيم صلى الله عليه وسلم طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فامره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله وقد اتفق العلماء على انه لا يجب لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحريم هذا هنا اذا قلنا ان العلة هي المنع من الصلاة فالجواب عليه ان العلماء اتفقوا وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك ولا يبطله ما يبطلها من من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا. بل مقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلمين ولو اضطرت العاكفة الحائض احسن اليك. ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لبسها فيه للحاجة جاز ذلك. واما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين. والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلى المصلي يعني ايهما اقرب شبها حالة طائف هل هو اقرب للعاكف؟ الى العاكف او اقرب الى المصلي. فيلحق بهما او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس انه قال اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة. وقوله ان العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر صلاة وما كان يعمد الى الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرة اذا امكنها ذلك باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف فانها تنتظر حتى تطهر ان امكنها ذلك ثم تطوف. وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاءها ذلك على الصحيح من قوله العلماء هذي النتيجة التي يعني رتب المؤلف رحمه الله البحث ليصل اليها وهو جواز طواف الحائض آآ اذا اذا احتاج اذا اضطرت الى ذلك وضرورتها تكمن في انها لا تستطيع البكث في مكة حتى تطهر ولا يمكنها الرجوع من قريب فان كانت تستطيع المكث فانها لا فانه بالاتفاق لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن صفية انها حائض قال احابستنا هي هذا واحد والقيد الثاني للضرورة للاضطرار ان لا يمكنها العود من قريب. فان كان يمكنها العود من قريب كالتي تسكن في في في داخل البلاد السعودية فانه يمكنها العود من قريب وبالتالي تذهب لها ان تذهب وترجع متى ما تمكنت. اما من في الخارج فان كان حالهم لا يمكنهم من الرجوع للطواف فانه آآ للمرأة على قول شيخ الاسلام رحمه الله وواحد قول العلماء ان تطوف وهي حائض في هذه الحال اضطرارا نعم جلس ليس عليها شيء فاذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو احسن ويستحب ان يقرأ فيهما بسورة الاخلاص قل يا ايها بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم اذا صلاهما استحب له ان يستلم الحجر كل ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت بذلك السنن عنه بكل ما ذكره مصنف رحمه الله نعم ثم يخرج الى الى الطواف بين الصفا والمروة. ولو اخر ذلك الى الى بعد طواف الافاضة جاز فان الحج فيه ثلاثة اطعام. المقصود لو اخر طاف لو لو اخر السعي فلم يأتي به بعد طواف القدور الى طواف الافاضة فلا بأس بذلك التغيير جائز لكن السنة ان يكون طواف السعي مواليا للطواف ويكون هذا السعي اه سعي الحج ان كان مفردا وسعي الحج والعمرة ان كان قارنا اما ان كان متمتعا فهو لا يتمكن من التأخير لانه لابد ان يتحلل وطواف الافاضة لا يكون لا يكون الا بعد التعريف. فقوله ولو اخر ذلك الى بعد طواف الافاضة جاز. هذا في حال القران والافراد نعم فان الحج فيه ثلاثة اطواف. طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود وهو سنة فيها قول عامة العلماء وذهب مالك الى انه واجب نعم والطواف الثاني هو بعد التعريف يعني بعد الوقوف بعرفة ويقال له طواف الافاضة والزيارة وهو طواف الفرظ الذي لا بد منه كما قال تعالى ثم ليقظوا تفثهم وليوفوا نذورهم طوفوا بالبيت العتيق والطواف الثالث هو لمن هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع واذا سعى عقيب واحد منها اجزأه فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى واليوم قد بني فوقهما دكتان فمن وصل الى اسفل البناء اجزأه السعي وان لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب ان يسعى في بطن الوادي من العلم الى العلم. وهما وهما معلمان. معلمان اي عليهما علامة من وقته رحمه الله والى يومه. لذلك ان المسعى كان بطن وادي بين الجبلين ولذلك كان الانحدار يكون آآ شدا السير فيه سريعا آآ لكن منذ زمن بعيد اه سوي هذا البطن حتى اصبح مستويا لمعرفة الناس لاجل ان يسعى الناس معرفة الموضع الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن الان ما في وادي الان كله مستوي لكن فيما في الزمن السابق آآ لاظهاره وضعت العلامة الموجودة الان وهي منذ ذلك الوقت وهي العلامة الخضراء التي فيها انارة خضراء وفيها اشارة الى موطن سعيه وهو وهو هذا الموطن هو بطل الوادي نعم واذا قال لا يقطع الابطح الا شدا والابطح هو المكان السهل الذي يكون بين الجبلين نعم وان لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جمع ما بين جمع ما بين الصف فهيأتيه جميعا جميع ما بين الصفا والمروة اجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه ولا صلاة عقيبة طواه بالصفا والمروة وانما الصلاة عقيب الطواف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والائمة فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا بهما ان يحلوا الا من كان معه هدي لا يحل حتى ينحره والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم واذا احل حل له ما حرم عليه بالاحرام فاذا كان يوم التروية احرم واهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات وان شاء احرى من مكة وان شاء من خارج مكة هذا هو الصواب. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة والسنة ان يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان صفة الحج قال فاذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة واول ايام الحج وايام الحج ستة اولها اليوم الثامن وسمي يوم التروية لانهم كانوا يروون الماء هذا اقرب ما يقال في سبب التسمية. وقيل اسباب اخرى فسمي يوم التروية لان ادم رأى فيه حواء وقيل لانه آآ آآ تروى فيه وتفكر ابراهيم في ذبح ولده لما رأى الرؤيا اه قيل اسباب كثيرة لكن الذي يظهر والله اعلم انهم لانهم كانوا يروون المعاد اقرب ما يقال اه والسنة فيه ما ذكره مصنف رحمه الله ان يحرم في هذا اليوم من كان متمتعا اما القارن والمفرد فانهما على احرامهما لا يحتاجان الى تجديد احرام ويحرمان من حيث تيسر من مكة او قريب منها آآ ما دام آآ قد تحلل من عمرته آآ ثم يأتون الى منى ويبقون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله سنة فاذا لم يفعل الحاج لم ينقصه شيء من حيث ما وجب عليه. لكنه ينقص ما يتعلق باجر السنة التي اه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الايقاد واما الايقات فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. وانما الايقاظ بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما الايقاظ بمنى او عرفة فبدعة ايضا. المقصود بالايقاد اشعال النيران ليلة عرفة في عرفة هذا بدعة وهو كما قال باتفاق العلماء لانه خلاف السنة فلا يتقدم الحاج الا ان دعا ان دعت الى ذلك حاجة او مصلحة والا في الاصل ان يبقى ولا يدفع الى الى عرفة الا في يوم عرفة نعم ويسرون منها الى نمرة على منها يعني من منى الى نمرة على طريق ظب. ظب جبل متصل بثبير وقيل هو الجبل المطل على منى اي الذي في اسفله مسجد الخيف نعم من يمين الطريق ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين فيقيمون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسيرون منها الى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم وانما بني في اول دولة بني العباس فيصلي هناك وهو المسجد الموجود الان فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحاج من اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. ويخطب بهم الامام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ثم اذا قضى الخطبة اذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا. ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة. وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان اهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه احدا من اهل مكة ان يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم. فان قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ. ولكن المنقول عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة واما في حجه فانه لم ينزل بمكة ولكن كان نازل خارج مكة وهناك كان يصلي باصحابه. ثم لما خرج الى منى وعرفة وخرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى ايام منى صلوا معه ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فانها قوم سفر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان. ولم يكن بمنى احد ساكنا في زمنه. ولهذا قال منى مناخ من سبق ولكن قيل انها سكنت في في خلافة عثمان. وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة. لانه كان يرى ان المسافر من يحمل الزاد والمزاد ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن في هذه الاوقات لا يكاد يذهب احد الى نمرة ولا الى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف. وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج. لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين. فيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة والايقاظ بعرفة بدعة مكروهة وكذلك الايقاظ بمنى بدعة باتفاق العلماء. وانما يكون الايقاظ بمزدلفة خاصة في الرجوع ويقف بعرفات الى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس. واذا غربت الشمس يخرجون ان شاءوا بين العلمين وان شاءوا من جانبيهما والعلمان الاولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس والميلان والميلان بعد ذلك عدوا مزدلفة وما بينهما بطن عرنة ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية فانه ما رؤي ابليس في يوم هو فيه اصغر ولا احقر ولا اغيظ ولا ادحظ من عشية عرفة لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام الا ما رؤي يوم بدر فانه رأى جبريل يزع الملائكة ك ويصح وقوف الحائض وغير الحائض ويجوز الوقوف ماشي وراكبا. واما الافضل فيختلف باختلاف الناس. فان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه او كان يشق وعليه ترك الركوب وقف راكبا. فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وهكذا الحج. فان من الناس من يكون حجه راكبا افضل منهم من يكون حجه ماشيا افضل ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرى. بل يدعو الرجل بما شام الادعية الشرعية يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس كل هذا من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وحجه. وقد جاء مبينا في حديث جابر وغيره وآآ فيه الاشارة الى معان منها ان الافضل يختلف باختلاف الناس في الوقوف وآآ من استوت عنده الاحوال فوقوفه راكبا آآ هو الموافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم