﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.050
هذا ميراث الانبياء. هنا مقام العلماء هنا روى ضياء واصلها وحي السماء. مع النبي المصطفى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى

2
00:00:34.350 --> 00:00:53.700
وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف في حديث اخر لو ذكر بعدها النسخ الظاهر ذكرها بعد حديث الجهنية

3
00:00:55.650 --> 00:01:19.200
عن ابن عباس ايضا  رجل امرأة ان امرأة من جهينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال  احسن الله اليكم انا تجاوزته سهوا. ايه. وعنه رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي

4
00:01:19.200 --> 00:01:38.000
جرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري. نعم بينما قبيلة معروفة

5
00:01:39.400 --> 00:02:00.650
فيها المثل مشهور وعند جهينة الخبر اليقين ولا تزال الجهينة في مضاربها ومواقعها الى يومنا هذا حاضرة املج وما ورائها ومنهم الصحابي المشهور الجليل المعروف من هو يا اخوان عقبة بن عامر رضي الله

6
00:02:00.750 --> 00:02:27.200
بن خالد الجهني جمع من الصحابة رضي الله عنهم وتأملوا يا اخوان السابق امرأة تسأل الثانية امرأة النساء من يكون نفعها ابويها اكثر من نفع جمع من الله المستعان على كل حال

7
00:02:27.800 --> 00:02:51.750
ميدان وتنافس يقدم فيه من يحرص عليه ويسبق اليه رجلا كان او امرأة لكن لا شك انه يلاحظ في هذا الناحية المرأة لديها عاطفة جميلة تجاه والديها ولهذا هذه تسأل عن ابيها وهذه تسأل عن

8
00:02:52.750 --> 00:03:16.600
يا اخوان امي ها امي ماتت عليها حج نذر نذر واجب  ليس حجة الاسلام لو كانت عاجزة  قال صلى الله عليه وسلم عن امك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حج الولد عن ابيه

9
00:03:17.950 --> 00:03:38.050
قومي انا واجب ام لا يكون بالوجوب ودليلهم معه يا اخواني الامر يقوله والقاعدة في الامر عند الاصوليين ان الامر عند الاطلاق يقتضي ماذا  المشهور عند اهل العلم انه لا يجب

10
00:03:39.900 --> 00:04:10.500
اولا لان هذا الامر جاء جوابا على سؤال والامر اذا جاء جوابا عن سؤال  هذي قاعدة معروفة  وجوابا لما يتوهم انه محظور انه لا يكون لجوء ابدا بل اما ان يقتضي الاباحة كما هو قول

11
00:04:11.050 --> 00:04:24.700
او يرجع الى ما كان اليه قبل الحظر كما هو القول الاقرب في المسألة والمرأة ما قالت ايجب علي ان احج لا هي ما تصلح للوجوب تسأل عن الاجهزة لو فعلت

12
00:04:25.450 --> 00:04:49.350
تسأل عن بر ثم لو قيل بالوجوب كان معنا هو ان الشخص يتحمل وزر غيره الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن لو قيل بان حج الولد عن ابيه او عن امه

13
00:04:50.400 --> 00:05:13.300
والذي لم يحج وكان مستطيعا ومن قبيل البر الواجب يكون واجبا من هذه الناحية كان له وجه حرم النبي صلى الله عليه وسلم لها الاجابة بمثل ضربه لها. ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضيته

14
00:05:14.400 --> 00:05:40.400
نعم قال قول الله الله احق بكم علماء الاصول بهذا الحديث على حجية ماذا يا اخوان  حيث شبه دين الله عز وجل   المخلوق له مطالب يا اخوان ولابد ان يفي به الانسان

15
00:05:40.750 --> 00:06:11.500
كان الدين الذي يطلبه الناس يؤدى فحق الله اولى واحق  وفيه قضاء الحج عن الميت فاذا مات الانسان ولم يحج وهو مستطيع يجب قضاء دينه مقدما على الوصية والالف لان هذا من الدين

16
00:06:12.800 --> 00:06:37.800
والدين مقدم على الوصية والارث سواء كان الدين لله او كان  للادميين ولهذا قال الفقهاء واماة من لزم اخرج من تركته   الحديث اللي بعده حديث ابن عباس ايضا صبي حج ثم بلغ الحنف

17
00:06:38.600 --> 00:07:06.650
فعليه نعم يحج حجة اخرى وايما عبد ثم  عليه ان يحج الى اخره هذا اشارة الى شرط تقدمناه يا اخوان  لأ شرط من شروط الحج نعيد شروط الحج الاسلام والتكليف

18
00:07:06.950 --> 00:07:35.650
والحرية والقدرة والمحرمية للمرأة التكليف يا المكلف يشمل من البالغ ويشمل الايش العاقل ويشمل ايضا شرطا اخر وشو ها الحرية ففي هذا الحديث او الاذى الاثر اشارة الى فاذا حج الصبي وهو لم يبلغ الحنف لم يبلغ الحنف

19
00:07:36.550 --> 00:08:01.650
الحين شو الذنب يا اخوان وكانوا يصرون على الحنف العظيم شرك فما معنى بلوغه الحنفة يعني اذا بلغ بحيث يجري عليه قلم التكليف فتكتب عليه السيئات قبل البلوغ يجي عليه قلم الحسنات ما شاء الله يجري له

20
00:08:02.400 --> 00:08:21.100
الحسنات ويكتمل الاجر لكن اذا بلغ تكتب عليه حتى السيئات يقال انه بلغ الحنفة. يعني بلغ العمر الذي يكتب عليه فيه الحنف والحنف هو الذنب فاذا بلغ فانه يحج وكذلك العبد

21
00:08:22.500 --> 00:08:46.900
اذا حج ما زالوا رقيقا ثم اعتق فانه يلزمه  وكانوا يحبون العتق يا اخواني في عرفة في يوم عرفة فاذا بلغ الصبي مبعثك العبد قبل الاحرام فلا اشكال في صحة حجه

22
00:08:47.800 --> 00:09:15.500
واجزائيا لا اشكال في اجزاء الحج صحة مفرومة لا اشكال في اجزائه واذا بلغ واعتق العبد ايضا ففي عرفة وامكنه الوقوف في عرفة حتى ولو كان في مزدلفة ورجع الى عرفة قبل طلوع الفجر

23
00:09:16.950 --> 00:09:35.900
فانه فان حجه ايضا  لكن بعد طلوع الشمس طلوع الفجر من يوم العيد حتى لو بلغ عن البلوغ امره عسر يعني يمكن ضبطه باليوم لكن في ربما لو اعتق يوم العيد

24
00:09:36.700 --> 00:09:52.850
قالوا ما يجزيه حاجة لان الحج كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن ابن يعمر قال الحج اذا ادرك العرفة  وفي العمرة قبل الطواف ايضا يقولون

25
00:09:53.300 --> 00:10:15.700
فانه يصح حجه وتصح  سبق الكلام فيما يتعلق عصبي اذا كان مميز فانه يلبي ينوي يستطيع ان يرمي يرمي ايضا اما اذا كان غير مميز فيلبي عنه وليه روي عن جابر في حديث من كلام

26
00:10:16.800 --> 00:10:37.650
حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعانا النساء صبيان لبينا عن الصبيان ورمينا عنه لكن معلوم  الصبي اذا لم يستطع الرمي فانه يرمى عنه اما النية فغير مميز ليس له نية

27
00:10:41.550 --> 00:10:59.200
هذا الحديث قال الحافظ عنها  احسن الله اليك رواه ابن ابي الشيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. اي نعم. اختلف في رفعه المحفوظ انه موقوف

28
00:11:00.250 --> 00:11:34.250
هذا قول الامام احمد رحمه الله  هذا جمع من اهل العلم الى انه لانه مرفوع  الذي رواه موقوفا ابو معاوية محمد بن خازن وهو اوثق الناس  والذي رواه مرفوعا  لقب امير المؤمنين في الحديث شعبة بن حجاج

29
00:11:35.000 --> 00:11:59.750
ايضا مرفوعا  لكن يقولون ابو معاوية واثبت الناس في الرواية عن الاعمش رحمهم الله تعالى  احسن الله اليك وعنه رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول

30
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأت

31
00:12:19.900 --> 00:12:40.650
متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث في اشارة الى شرط يا اخوان الشروط المتقدمة ما هو نعم وجود المحرم بالنسبة للمرأة الفقهاء ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها

32
00:12:41.600 --> 00:13:13.200
تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح محارم من النسب الاب والابن الاخ ابن الاخ الاخت الخال والعم سبعة مثلهم من الرضاعة ايضا  من المصاهرة ايضا زوج الام زوج البنت

33
00:13:14.450 --> 00:13:41.700
وما اشبه ذلك هؤلاء كلهم محارم والحديث يدل على هذا شرط عليه اكثر اهل الحديث الامام احمد على هذا الشرط وهو اشتراط المحرمية وقيل بعدم اشتراطه لكن القول باشتراط لا شك يعني

34
00:13:42.650 --> 00:13:58.200
المرأة ان وجد لها محرم يوافق ايضا على السفر قد يوجد محرم احيانا يعني شأنها ولا يهتم بها وليس عنده استعداد ان يسافر من اجلها. الله المستعان هذي امور عظيمة يا اخوان

35
00:14:00.000 --> 00:14:25.050
يأتي فيها البر ويأتي فيها الصلة اذا كان متهيأ للسفر معها يجب علينا الحج واذا فانه لا يجب عليه وسلم لا يقولن رجل بامرأة الا ومعها  وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم لا يخلو من رجل امرأة

36
00:14:25.350 --> 00:14:49.050
الا وكان الشيطان ثالثهما تنتفي بوجود امرأة ثانية بامرأة كذا كان امرأة تنتبه الخلوة لكن في السفر لا لا تجزي المرأة قتلوا سفرت المرأة مع نساء صالحات طيبات ما يكفي

37
00:14:49.750 --> 00:15:16.400
لابد من محرمها وهو من اشير اليه زوجها تحرم عليه هذا التأبيد المرأة تحتاج الى الرجل يكون معها وحولها يعينها ويساعدها ويحافظ عليها ارأيتم الرجل اذا كان يعني ضعيف نحتاج الى من يكون معه ان يعينه ويساعده

38
00:15:17.100 --> 00:15:49.950
مطمع المرأة يطمع فيها طامعون تحتاج الى من يلاحظها وهو يرعاها ويدافع عنها ايضا قال رجل اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال حجة مع امرأتك امرين تزاحمت مصالح مصلحة الجهاد جهاد عظيم

39
00:15:50.750 --> 00:16:13.650
مصلحة ان يكون مع امرأة ايضا وقدم هذا الامر ولا الجهاد في سبيل الله مما يدل على اهميته وفي الانسان اذا كان بين امور تتزاحم فيه اه مصالح فانه يبدأ بماذا يا اخوان

40
00:16:14.800 --> 00:16:50.400
بالاهم فالاهم هذه مسألة يحصل فيها الخلط عند الناس هناك اولويات يا اخوان والموفق من يقدم الاولى فالاولى والاهم فالاهم  واهم ما الانسان في هذه الدنيا دينه فلا يقرب او يقدم شيئا من امور الدنيا على دينه بحال من الاحوال

41
00:16:50.800 --> 00:17:17.600
هذا الموفق يا اخوان ولما كان عبد الله بن عمرو وقد زوجه ابوه وعمره سبعة عشرة سنة شاب في ريعان الشباب وزهرته وفي شدة الذوقان الى نكاح تزول امرأته تصوم النهار

42
00:17:17.800 --> 00:17:32.400
يصلي الليل ويختم في كل ليلة اخبر عمرو رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني به قال فلما اتيتم وذكر الحديث هو حديث جليل من يستغني عنه

43
00:17:32.800 --> 00:17:56.450
الشاب يا اخوان اليه شاب قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ارشده الى ما يعمل وما يقرأ ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك  ولزورك يعني ضيفك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه

44
00:17:57.000 --> 00:18:21.500
هذي القسمة السوية والقسمة العادلة المرظية يا اخوان ان الانسان يقوم بهذه الحقوق حق ربه بلا شك حق نفسه واهله ايضا حقوق الناس بعد ذلك اما ان يعطي الناس جل وقته

45
00:18:24.200 --> 00:18:46.400
او يعطي نفسه ايضا كل وقته ويهمل اهله ويهمل وهذا يقع فيه كثير من الناس فاقرأوا هذا الحديث وتأملوه ففي فوائد نافعة وعظيمة يحتاج اليها الشباب ويحتاج اليها طلاب العلم

46
00:18:46.700 --> 00:19:04.100
المبتدئون وغير المبتدئين ايضا بحاجة الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي

47
00:19:04.100 --> 00:19:24.750
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن والراجح عند احمد وقفه نعم آآ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة

48
00:19:26.450 --> 00:19:56.050
يعني يلبي عن شخص قال اخذ لي او حججت عن نفسك  المفتي يسأل المستفتي احيانا عن امور سؤاله قال لا قال حجي عن نفسك ثم حجة شوف فالانسان يلزمه اولا ان يحج عن نفسه

49
00:19:56.850 --> 00:20:13.100
ثم اذا اراد ان ينوب عن احد ينوبه عن من شاء ان يقدم غيره على نفسه في ركن ركين من اركان الاسلام فهذا ما ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو حج عن غيره وقعت الحجة عنه

50
00:20:14.150 --> 00:20:42.600
وان كان اخذ مالا يرده الى صحبه نبدأ بالحج عن نفسه ثم  تلهي في هذا الحديث المحفوظ عند احمد انه موقوف وبعض اهل العلم يميل الى انه مرفوع على كل حال

51
00:20:42.900 --> 00:21:03.800
المسألة ظاهرة ان الانسان لا يقدم غيره على نفسه فيما يتعلق العمل الصالح الذي يقربه الى الله عز وجل مساء الفل عندما يقولون في قاعدة في القرب  الانسان فيها غيره

52
00:21:06.650 --> 00:21:28.900
العمل اذا كان قربة السابق اليه ان تستأثر به نفسك لا تزر به غيرك وهذه قربة عظيمة بل امر واجب عليه ولا يتنازل عن حقه الواجب ليعطيه غيره. نعم احسن الله اليكم

53
00:21:29.200 --> 00:21:49.200
وعن رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع محابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع

54
00:21:49.200 --> 00:22:04.250
رواه الخمسة غير الترمذي. واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في مسلم قد يقول قائل طيب لما لم يأتي الحافظ برواية مسلم؟ لا هذا هذي الرواية فيها زيادة

55
00:22:05.550 --> 00:22:22.800
هي قوله الحج مرة فما زاد فهو تطوع مسلم فقال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال نقرأ بن حابس تميم يا كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:22:23.750 --> 00:22:49.050
السائل سؤاله ثلاث مرات قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم احذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان غيركم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم كثرة سؤالهم كثرة الاسئلة التي تدل على تعمق الشخص

57
00:22:49.850 --> 00:23:16.000
لا حاجة اليها احذروني ما تركتم وفي هذه الرواية قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فالحج الواجب مرة في العمر مرة في العمر وما زاد فهو على خير تابعوا بين الحج والعمرة

58
00:23:17.200 --> 00:23:38.700
متابعة بينهما من الاعمال الفاضلة لكن الواجب عليه  مرة واحدة في عمري رحمك الله. نعم احسن الله اليكم باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة بالحليفة

59
00:23:38.850 --> 00:23:59.100
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة

60
00:23:59.100 --> 00:24:17.050
من مكة متفق عليه نعم اذا في الباب السابق تحدث المؤلف يا اخوان عن مسائل ما هي جزاكم الله خير. اولا تحدث عن اي شيء  نعم فظل العمرة والحج. الحديث الاول والثاني

61
00:24:17.850 --> 00:24:41.600
تم وجوب العمرة العمرة شوف الحج امر متفق عليه في الامة وتحدث ايضا عن ايش بقية الاحاديث تقريبا الحديث فيها عن ماذا عن شروط الحج عن شروط الحج ما ذكر فيها

62
00:24:41.900 --> 00:25:06.950
ادلة للشروط التي سبق ان ذكرت الان يتكلم عن المواقيت المواقيت والميقات والميقات هو المكان او الزمان المخصص للعبادة مواقيت كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي من تعظيم هذه الشعيرة

63
00:25:07.900 --> 00:25:32.300
وتعظيم هذا البلد الحرام ان الانسان لا يذهب الى هذه الشعيرة الا عن طريق هذه المواقيت ولا يذهب الى البيت الحرام بقصد اداء النسك الا وهو محرم ومواقيت نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية

64
00:25:34.500 --> 00:25:59.750
الزمانية شوال القاعدة هذا الاشهر بالفتح وذو الحجة ايضا نشعر بالكسر عشر من ذي الحجة هذا قول الجمهور جوال وذو القعدة عشر من ذي الحجة وقيل بل شهر ذي الحجة كاملا

65
00:26:01.850 --> 00:26:24.950
ولا يختلف العلماء حتى القائلون بان ذي الحجة كله كله زمني لا يختلفون في ان الاحرام بالحج ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد حتى لو كانت البقية عند اصحاب القول الثاني من اشهر الحج

66
00:26:25.200 --> 00:26:51.450
يقولون بعقد الحج فيها ابدا مواقف مكانية فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة تصغير الحلفة نبات يقولون يا معروف

67
00:26:54.150 --> 00:27:15.000
قريبة من المدينة يمكن كيلو ان المدينة وتعرف الان العامة بابيار علي وما فقدوا الجهال من ان عليا قتل الجن فيها لا يصح كما ورد ان محمدا والانبياء قبله قاتلوا الجن

68
00:27:23.000 --> 00:27:39.950
هذا الحديث يدل على التوقيت وما الذي يدل على الوجوب واصلح فحديث عبد الله ابن عمر مخرج في الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة بهذا اللفظ

69
00:27:41.300 --> 00:28:02.300
هذا وان كان خبرا فانه خبر بمعنى ايش يا اخوان العمر اي ليهل اهل المدينة وهو امر والامر يدل على الوجوب رواية مسلم ان رجلا قام في المسجد وقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل

70
00:28:03.650 --> 00:28:25.650
فقال يحل اهل المدينة من الحليفة الحديث اذا ميقات اهل المدينة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة فمن يخرج من المدينة يحرم من ذي الحليفة وميقات اهل الشام

71
00:28:25.750 --> 00:28:45.650
الجحفة وهي قرية خربت ونقل الميقات فيها الى رابغ قبلها بيسير وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت قبل ان تفتح هذه البلاد  في عهد ابي بكر رضي الله عنه

72
00:28:47.750 --> 00:29:13.450
وهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وميقات بعد الشام يا شيخ ناصر  اهل نجد وكل من كان شرقا الخليج ومن يأتي عن طريق البحر من الشرق ايضا قرن

73
00:29:15.400 --> 00:29:43.550
ويسمى الان بالسيل ولما فتح  معروف وفتح قديما بعد فتح الخط   كان فيه ميقات وما يزال من يذهب مع ذلك الطريق يحرم منه ويسمونه وادي محرم وهو اعلى الميقات اعلى السير

74
00:29:43.800 --> 00:30:14.300
وادي واحد اعلى هذا المكان  ميقات اهل اليمن ومن جاء عن طريق الساحل يا لملم يسمى الملم  طويل كما ذكر الشيخ عبدالله بن بسام الشيخ كلام جيد رحمه الله المواقيت وتحديدها

75
00:30:14.650 --> 00:30:34.700
وكان في اللجان التي شكلت ترسيم المواقيت وضبطها وافاد انه ذهب الى تلك الجهات وسأل الوجهاء من اهلها والكبار من اهلها واخبره ان يلملم اسم وادي وليس جبل ينزل من الجبال

76
00:30:34.800 --> 00:30:52.300
يستمر الى البحر وكل هذا الوادي ميقات لمن مر من تلك الجهة كل حاجة الامور الان ميسرة ولله الحمد والناس اصبحوا يسافرون مع طريق واحد يسافرون مع خط واحد يمرون على ميقات واحد

77
00:30:52.750 --> 00:31:27.400
والميقات موجود الان ويسمى السعدية هذي المواكيت ثابتة بالنص قال صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني تلك البلاد في رواية هن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن واحد منا ذهب الى المدينة واراد ان يعتمر او يحج

78
00:31:27.750 --> 00:31:51.250
من وين  انا جاي من نجدة بروح طائفة من السيل لا  ولما اتى عليهن من غايته واختلف العلماء في الشام يأتي الى المدينة ثم يتجاوز الميقات ويحرم من ميقاته في الجحفة

79
00:31:52.200 --> 00:32:11.600
الجمهور لا يصح له ذلك بل يحرم من المدينة لقوله ولمن اتى عليهن من غير امر وذهب ما لك رحمه الله تعالى الى انه يحرم لا بأس ان يحرم من ميقاته ولو ان الافضل ان يحرم من ذي الحليفة

80
00:32:12.500 --> 00:32:36.700
اختار هذا شيخ الاسلام رحمه الله قال ممن اراد الحج والعمرة لو ان انسانا اراد ان يمر بمكة تجاوز الطائف والميقات وهو ليد حج وعمرة فهل يلزمه ان يحرم؟ خلاف

81
00:32:37.250 --> 00:33:00.400
والجمهور يكون يحرم لابد ان يحرم باثر يعني ابن عباس لا يدخل احد مكة الا محرما النصوص الدالة على حرمة مكة مذهب الشافعي رحمه الله انه لا يلزم الاحرام الا لمن اراد ان يسلك

82
00:33:01.100 --> 00:33:22.100
ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة الاحرام الا مريد الحج والعمرة هذا المحققون اهل العلم شيخ الاسلام وغيره رحمهم الله لاباس الإنسان يعني المحراب الميقات وان لم يكن محرما

83
00:33:22.650 --> 00:33:46.650
ما دام انه لا يريد  ذهب لحاجة ذهب المكان ثاني يلزمه ان يحرم هذا القول عليه العمل وعليه الفتوى الجمهور ما ذكر وما كان دون ذلك فمن حيث انشأ. يعني المناطق اللي بعد المدينة

84
00:33:47.900 --> 00:34:14.150
اللي بعد السيل في قرى البدر ومستورة وغيرها جدة من اين يحرمون يعني في جدة مثلا من اين يحرم  يحرم من بيته والدليل فمن حيث انشأ وكل من كان دون الميقات

85
00:34:14.200 --> 00:34:29.800
ما يلزمه ان يرجع الى الميقات ويحرم منه وهذا من التيسير ولله الحمد والمنة. حتى اهل مكة يهلون من مكة يعني حتى من كان من اهل مكة يهل في الحج من مكة سواء كان من اهل مكة

86
00:34:30.200 --> 00:34:54.150
او ان الذين جاءوا للحج وهم متمتعون معروف متمتع يعتمر ويتحلل البس ثياب يصبح حلال وخلاص فمن ان يرحم الحاج من حيث انشأ مكة واما العمرة فقد يقول قائل ان ظاهر الحديث يدل على ان المعتمر ايضا

87
00:34:54.250 --> 00:35:21.000
المكي يحرم من مكة قال حتى اهل مكة يهلون من مكة مطلق لكن يا اخوان ورد ما يدل على ان المكية سواء كان من اهلها او قادمين اليها اذا ارد العمرة يخرج الى الحل. والدليل ما هو يا اخوان

88
00:35:23.050 --> 00:35:42.450
حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم وهم على سفر متهيئون للرجوع المدينة امرنا عبد الرحمن ان يخرج بهذا التنعيم وتعتمر فلو كان لها ان تعتمر من مكة لامرها ان تعتمر من مكة

89
00:35:44.700 --> 00:35:59.200
سيكون هذا الحديث مخصوصا في حديث عائشة حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى الحل. فيقال حتى اهل مكة يهلون من مكة الا العمرة فلا يحلون منها وانما يحلون من

90
00:36:01.100 --> 00:36:21.850
خارجها من ادنى الحل عندنا الحل واقرب الحل التنعيم واذا لو احرم من عرفة او من مكان ثاني لا بأس به. نعم الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي

91
00:36:21.900 --> 00:36:41.900
واصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راويه شك في رفعه. وفي البخاري ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق وعند احمد وابي داوود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق

92
00:36:42.350 --> 00:37:01.000
نعم هذا هو الميقات الخامس وهذا هذه الاثار التي ذكر منها ما يدل على ان ذات عرق وهو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت بالنص كما في حديث عائشة تعالى

93
00:37:02.050 --> 00:37:24.650
والحديث مختلف من اهل العلم ان يصححوا ومنهم من يتكلم فيه وفي بعضها ما يدل على ان عمر هو الذي وقته قد ورد عن ابن عمر ان العراق اشتكوا الى عمر رضي الله عنه

94
00:37:27.100 --> 00:37:51.300
قالوا ان قرن ميقات اهل نجد عن طريقنا لمائل عن طريقنا في مشقة قال انظروا الى حذوه من طريقكم يعني انظروا الى نقطة تحاذيه من طريقكم نقطة تحاذيه من حيث البعد عن مكة هذه المحاذاة

95
00:37:51.700 --> 00:38:14.600
اما تحديد المحاذاة يا اخواني اجهزة مثل الان يحدد نقطة موازية لهذه النقطة  وانما يحدد نقطة في طريقه تكون محاذية لميقات اهل نجد. بمعنى تكون مسافتها الى مكة نفس المسافة

96
00:38:16.900 --> 00:38:39.800
مسافة السيل الى مكة والحديث البخاري يا اخوان ويدل على ان عمر ليس عنده نص في هذا فان كان ورد نص فلعله لم يبلغه وان لم يرد فلعله من موافقاته

97
00:38:40.600 --> 00:39:01.800
وهو المحدث الملهم ان يكن في امتي محدثون ابو عمر الملهم رضي الله عنه وارضاه حديث عائشة روي في حديث مسلم رواية مسلم من حديث جابر ولكن راوية مشكة في رفعه

98
00:39:02.950 --> 00:39:21.850
ابي الزبير المكي يروي عن جابر كثيرا رحمه الله قال سمعت احسب انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الاحسب ان جابر رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:39:23.050 --> 00:39:53.000
هذا شك في رفعه او في وقفه على جابر رضي الله عنه وارضاه والموظوع متفق عليه ولله الحمد والمنة موجود ومعروف يسمى الضريبة وقرن يسمى السيل يسمى   الجحفة رابغ الان

100
00:39:53.900 --> 00:40:18.800
ويلملم يسمى تسمى ايش  وجود هذه المواقيت مداخل لهذا الحرم الشريف يدل على تعظيمه وتعظيم حرمات الله عز وجل. نعم الله اليكم قال ابن حجر رحمه الله باب وجوه الاحرام وصفته

101
00:40:18.950 --> 00:40:35.800
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

102
00:40:35.800 --> 00:40:53.800
فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه يحل عندك يا شيخ ناصر ولا يحل الله اليكم نعم يحل ها؟ يحل يحل لانها من

103
00:40:53.900 --> 00:41:26.450
ان لا يحل واما يحل فمن احل محل يحل محلى نعم يحل يقول باب وجوه الاحرام يعني النسك والاوجه التي يخير الانسان فيها  ما يريده منها وهي كما تعرفون ثلاثة

104
00:41:27.500 --> 00:42:00.300
التمتع الكرام والافراد كما ذكرت عائشة فمنا من اهل بعمرة وتعني به من يعني بمن خمس سنين ومنا من اهل بحج وعمرة  ومنا من احل بحج وهو المفرد بحج فاما من احل بعمرة فقد حل

105
00:42:00.650 --> 00:42:24.900
طاف وسعى وقصر وحل وفي في تحلل لا شك رفق  كانوا يذكروني يا اخوان يعني ادرك الناس يصلون الى مكة في واحد ذي الحجة واثنين ذي الحجة حتى يأثروا على مكان في في منى يبكرون

106
00:42:25.700 --> 00:42:45.750
سيبقى طيلة هذه الايام محرم بعض الناس ربما يطلب التيسير في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم الخامس والعشرين من زين القاعدة صلى الظهر في المدينة في المسجد

107
00:42:46.200 --> 00:43:11.500
ثم خرج وصلى العصر في الحذيفة وصلها وصل مكة صبيحة رابعة صبيحة رائعة يمكن ثمانية ايام وهم يسيرون على الابل معظم الراحة التي يعيشها الناس اليوم الجمل يا اخوان اذا كان محمل يعني صار الاحمال او

108
00:43:12.400 --> 00:43:29.650
يعني ركاب راكبين عليه يقطع في اليوم اربعين كيلو متوسط سيره في اليوم اربعين كيلو الناس اليوم في نعمة عظيمة يا اخوان اذا نظر الى هذه النعم وتذكر ما عليه الناس

109
00:43:29.900 --> 00:43:49.700
يتعرف ويعرف ويعترف بنعم الله فيسأل الله على هذه النعمة واما من هل به حج او بحج العمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذه هي الانساك الثلاثة واولها التمتع

110
00:43:50.150 --> 00:44:11.750
وصفته واضحة يا اخوان من يذكر لي صفته اولا ماذا يفعل يلبي بالايش قل لبيك عمرة هنا يحتاج يقول اللهم اني اريد كذا وكذا فيسره لي وكذا وكذا الى اخره. لا التلفظ في النية هذا لا اصل له

111
00:44:12.300 --> 00:44:34.400
الفقهاء رحمهم الله لكن يقول لبيك عمرة يتلفظ بالتلبية شعار الحج ثم يأتي ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه ويفعل كل شيء ثم يحرم بالحج متى استنى يعني بالسنة يا اخوان

112
00:44:34.800 --> 00:44:51.650
يوم التروية اليوم الثامن يستمر في حجمه في منى يوم عرفة في عرفة ليلة العيد في مزدلفة يوم العيد يرجع الى منى يوم التشريك في منى يقضي بقية اعمال الحج

113
00:44:53.450 --> 00:45:15.400
المفرد ماذا يقول ان التلبية نعم لبيك يا حج بس ثم يأتي السنة سنن يأتي ويطوف القدوم ويسعى للحج حتى لو كان في اول الشهر ويبقى على احرامه ثم بعد ذلك

114
00:45:15.600 --> 00:45:50.200
التروية في منى فعرفة ومزدلفة يوم النحر يطوف طواف الافاضة فقط وهل يسعى  السعي الاول هو الحج بقية حجة. القارن ماذا يقول لبيك عمرة حديث عمر في البخاري قال اتاني

115
00:45:51.750 --> 00:46:15.900
ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ويفعل كالمفرد سواء يختلف عن المفرد بالنية ويختلف عنه وجوب الهدي فقط وان بقية اعماله يأتي مكة يطوف ويسعى

116
00:46:16.350 --> 00:46:39.750
للحج والعمرة يذهب الى يوم التروية ويستمر في اعمال الحج اذا المفرد والقارن اعمالهما واحدة والخلاف بينهما في اي شيء في النية وفي الهدي فقط القران يا اخوان له صور

117
00:46:39.800 --> 00:47:01.000
سورة الاولى وهي التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم الامام احمد لا اشك انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا يقول الامام والمتعة احب الي لانها اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي توضيح لهذا الكلام

118
00:47:01.400 --> 00:47:28.350
هذه الصورة الاولى والكرامة وهي واضحة. الصورة الثانية ان تحرم المرأة متمتعة بالعمرة كما فعلت عائشة تماما وهذه مسألة مهمة وتقع للنساء ثم اذا جاءت الى مكة قبل طواف العمرة

119
00:47:30.150 --> 00:47:55.600
وسيأتينا حديث عائشة تأتينا الدورة فماذا تعمل تنبيه بالحج وتدخل الحج على العمرة فتصبح   والنبي صلى الله عليه وسلم اتى الى عائشة وهي تبكي وهم في سرف ولا قال لك نفست

120
00:47:56.800 --> 00:48:19.650
قالت نعم يا رسول الله  ونفكت المناسك كلها وقال صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمرة يجزيكي عن حجك وعمرتك ترجعون بحج عمرة وهرج بعمرة اللهم صلي عليه وسلم وارضاه عنه

121
00:48:21.800 --> 00:48:48.300
امر عبدالرحمن يحرمها من اعتمرت كم عمرها وحدة بس ولا ثنتين يا اخوان  العمرة الاولى عمرة مع الحج قارمة العمرة الثانية افردها بعمرة تضييبا لخاطرها عليه الصلاة والسلام وخذوا من اداب المصطفى في التعامل مع النساء

122
00:48:49.500 --> 00:49:11.800
كان بامكاني اقول خلاص يكفيك والناس عند السفر يا اخوان يعني كل انسان احيانا يريد العجلة ويريد  صلى الله عليه وسلم حتى او ارسل عبد الرحمن واعمرها انهم كانوا مسافرين

123
00:49:16.800 --> 00:49:32.300
هذي الصورة هل ايش يا اخوان؟ الصورة الثانية قد تحصل للرجل احيانا يجي شخص مثلا متأخر ومتمتع يجي ليلة عرفة متمتع وينبغي هذا التمتع وش معنى التمتع يتمتع الانسان بين العمرة وبين الحج

124
00:49:33.150 --> 00:49:45.550
لكن بعض الناس يقول نجي الحرم يوم الصبح عرفة ما شاء الله الحرام فاضي ما في احد. واخذ عمرتي مطلع لعرفة واحيانا ما يستطيع الوصول الى عرفة الا بشكل افضل

125
00:49:47.150 --> 00:50:15.000
يبتغي التيسير لينال بعده التعسير سلك السنة من هذا لكن جاء ويوم جاء مم اغلقت الطرق الى الحرم ولم يستطع الدخول فماذا يعمل وهو تمتع وش يسوي الحج واذا لبى بالحج ادخله على العمرة واصبح بذلك ايش يا اخوان

126
00:50:15.800 --> 00:50:40.150
انما فعل ذلك خشية من فوات الحج فوات عرف عليه اذا هذه صور القراءة هنا صورة ثالثة محل خلاف وهي ما اذا نوى الافراد هلا بيك الحاجة المفرد وجاء واحد قال يا اخي كلنا قرنين

127
00:50:41.050 --> 00:51:01.350
نبي بن عمرة وادخلها على الحج وتكون قارنا الصورة الثالثة وهي محل خلاف وبعضهم يقول ان في قول عائشة رضي الله عنها وهذا النبي بالحاج انه اهل مفردا سم ادخل عليه العمرة

128
00:51:03.350 --> 00:51:19.250
في قوله صلي في هذا البلد المبارك وقل امرة في في حجة على كل حال يذكرون هذه الصور الثلاثة الكرام والعلماء والثانية محل اتفاق والثانية للعذر والثالثة محل خلاف بين اهل العلم

129
00:51:20.300 --> 00:51:36.750
هذي الانساك الثلاثة وقد اجملتها عائشة كل كلامنا هالطويل اشملته في هذه الاحرف والاصفر القصيرة رضي الله عنها وارضاها هذا من البيان يا اخوان ان يؤدى المعنى الكثير باللفظ اليسير

130
00:51:37.050 --> 00:51:55.700
منا من اهل بعمرة منا من اهل في حج عمرة بحج ومن حج وعمرة ومنها من اهل بحج ما فصلت  ومن احل بحج وعمرة وبحج فلم يحلوا حتى كان يوم النحر

131
00:51:55.900 --> 00:52:29.100
هذه الانساك الثلاثة ايها افضل خلاف بين المشهور في مذهب الامام احمد ان التمتع افضل قالوا وانما كان افضل لانه ايسر ثانيا اكثر عمل عمرة مستقلة وحج ثالثا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما اهديت

132
00:52:29.450 --> 00:52:54.700
ولولا ان معي الهدي  رابعا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين ولم يسوقوا الهدي امرهم ان يجعلوه عمرة يكون هنا متمتعين كم دليل يا اخوان على افضلية التمتع

133
00:52:56.200 --> 00:53:21.050
ها كم دليل؟ اربعة الاول  ايسر يا اخواني يطوف ويأتمر يقصر خلاص يلبس ثيابه اثنين اكثر عمل عمرة كاملة وحج كامل هو الفين وتسع طوافان وسعيان الطواف سعي واحد الثالث

134
00:53:23.550 --> 00:53:42.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استكبرت ايضا الرابع ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه من كان قارن او مفرد ولم يسق الهدي في احاديث كثيرة

135
00:53:43.950 --> 00:54:10.650
ان يجعلوها امره فيكونون متمتعين بذلك وقيل الكرام افضل هذا بابي حنيفة وكل الافراد مالك والشافعي يقول شيخ الاسلام تفصيل رحمه الله تعالى قال اذا ساق الهدي  وذاك حجه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار له المفضول

136
00:54:12.350 --> 00:54:41.400
الهدي يا اخوان من الاعمال الجليلة العظيمة لتعظيم هذا البيت وتشريفه وكان يسوق الهدي وهو مقيم في المدينة عليه الصلاة والسلام ولما حاج ساق معه الهدي ولما كان في الحديبية ساق الهدي وعدده سبعون من الابل

137
00:54:47.950 --> 00:55:08.550
فاذا ساق الهدي يندر ان يسوق احد الهدي الا شخص يريد ان يطبق السنة الله المستعان اما اذا لم يسرق الهدي يقول شيخ الاسلام اعتمر عمرة منفردة وحج منفرد يرى ان هذا افضل

138
00:55:10.350 --> 00:55:41.000
سفر الى مكة في الماضي يا اخوان كان في مشقة عظيمة ليس كالوقت الان اكثر واحد يعتمر في الشهر اكثر من مرة اليوم يعتمر ويأتي والا فالتمتع يكون افضل هذا ميراث الانبياء. هنا مقام العلماء هنا روى

139
00:55:41.000 --> 00:55:56.300
واصلها وحي السماء. مع النبي المصطفى مع الهداة الاتقياء