اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتمهن النساء اما لم تمسهن لا جناح عليكم من طلقتموه النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة متاع بالمعروف بالمعروف حقا على المحسنين فنصف ما فرضت فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة اقرب للتقوى اقرب للتقوى ولا الفضل بينكم ولا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعن برحمتك الحمدلله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما اما بعد قال الامام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين قوله تعالى لا جناح عليكم ما لم تمسهن فريضة اي ولم تمسوهن ولم تفرضوا نزلت في رجل من الانصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل ان يمسها فنزلت هذه الاية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعها ولو بقلا ولو بقلانسوتك قال الامام البغوي رحمنا الله واياه قرأ حمزة والكسائي ما لم بالالف ها هنا وفي الاحزاب على المفاعلة لان بدن كل لان بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه كما قال الله تعالى من قبل ان يتماسى وقرأ الباقون بلا الف لان الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالى قوله تعالى او تفرضوا لهم فريضة اي توجب لهن صداقة فان قيل فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق قيل الطلاق قطع قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق هذا الحديث لا يصح متنه فيه علة لان الله لا يبغض الحلال الحلال ما يبغض حله الله كيف يبغى الشهادة والحق الطلاق جائز جائز والله تعالى رحم الأمة بان الزوجين اذا لم يتوافق يتفرقا لكن لا ينبغي لمسلم ان او يفركها مسلمة جاءه منها خلق اعجبه خلق اخر لا ينبغي للمسلم ان يسارع بفراق اهله وبالاخص اذا كان له اولاد وكانت من اسرة لها قرابة منه او لهم تآلف لان الطلاق يجرح النفوس ويسبب النفرة ونبي الرحمة قال ان اردت ان تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها استوفوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم السيارات لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. خياركم خياركم لاهليه لا يضرب خياركم يعني اذا كان الزوج كل ما غضب من زوجه يتركها لا تبقى له زوجة والحياة تحتاج الى صبر والى تنازل والى فهم ومن احق ما ينبغي ان يتنازل عنه الرجل زوجه وبالاخص اذا كان للتنازل ليس في الشرع في امر دنيوي او مصالح ولذلك يعني اوصى بالنساء خيرا وامر الا وامر ان الذي يريد ان يقيمها كسرها وكسرها طلاقها. وقال وان اعوج الضلع اعلاه هذا فيه نوع من الاعجاز والبلاغة اش معنى وان اعوج الضلع يا علاء هل يريد يعني هنا التعبير بظاهر بحقيقة اللفظ ومجازه او يريد ماذا؟ يخبر بواقع. وان اعوج الضلع اعلى قال بعض العلماء المرأة عوجها في كلامها تقول اتركني هي لا تريد الترك تتكلم بكلام ليس في قلبها فما تظهره ليس كما تبطنه ظاهرها ليس كباطنها وان اعوج الضلع اعلاه ولذلك هي تقول كلام لا ليس في قلبها لذلك ينبغي ان نرفق بها وان نكرمها وان نكرم اهلها ومن يحوط بها وان نربيها تربية طيبة تعفنا وتربي لنا ابناءنا وتخدمنا ما نكافئ لها نعم فهذا اما الذي يؤذي النساء هذا تجدهم اسافي للقوم اذا عملنا استبيان الذي يؤذي اهله ولا يحترمها تجده من اسافر القوم. انسان لئيم انسان لا ما هو محترم نعم ولذلك قال فامساك بمعروف تسريح باحسان وقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فالطلاق جايز ما في شي لكن لا ينبغي للزوج ان يطلق زوجه الا بسبب وصبرها عليها وصبره عليها وتحملوا ذلك افضل وانفع فان كان البقاء يورث شقاقا الله قال يغني الله كلا من سعته نعم قال الامام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين فنفى الجناح عنه اذا كان الفراق اروح من الامساك وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم ان طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة وقيل لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في اي وقت شئتم حائضا كانت المرأة او طاهرة. لانه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بخلاف المدخول بها فانه لا يجوز تطليقها في حال الحيض يعني يقصد بلا سنة ولا بدعة الجواز لا يوصف بانه السنة لان ما ورد فيه امر ولا يوصى ببدعة لانه ما ورد فيه. يعني لا سنة ولا بدعة الجواز الجواز والاحكام خمسة واجب امر لازم وامر غير لازم ونهي جازم ونهي غير جازم والجواز موجود في الشريعة من حيث اعتقاده لكن احكام الشرع ما فيها جائز ما في صلاة جائزة ما في صوم جائز صوم واجب صوم حرام صوم مكروه صوم مندوب اما صوم جائز ما فيه من صام يوما باعد الله وجهه سبعين خريفا. ما فيه صلاة جائزة الصلاة من هي عنها؟ الصلاة مأمور بها مندوبة لذلك الاحكام الشرعية ما يجي في الحكم الشرعي يقول لك هذا جائز لا ولذلك ينظر الى الجواز من حيث الاعتقاد اه ونعتقد ان هذا الجواز القيام والقعود المشي الجلوس هذه امور جائزة لكن العبادات ما فيها شي يكون جائز كذا اما واجب او حرام او مندوب او مكروه اما مباح كذا ما في الصلاة تكون مباحة من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه من صام يوما باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا من تصدق صدقة بافعى الله ولو اقل شي عشرة مرات وهذا يحتاج تنبيه لانه اللي ما تنبه له لا يدركه. نعم اذا قوله لا بدعة ولا سنة اي جائز جائز لا يوصف بانه مسنون ولا انه بدعة. لكن قال لا جناح عليكم اي لا حرج عليه فالجواز فالجواز في ذلك. نعم بخلاف المدخول بها. فانه لا لا يجوز تطليقها في حال الحيض في حال الطهر الذي جامعها فيه هذا بدعة نعم قوله تعالى اي اعطوهن من مالكم ما يتمتعن به والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد قوله تعالى وهذه الذي هذه واجبة هذا اقوى شيء انها واجبة وهادي الذي تجب فقط اما المتعة الاخرى لا تجي ايوة قوله تعالى على الموسع اي على الغني قوله تعالى وعلى المقتدر اي الفقير قوله تعالى قدره اي امكانه وطاقته ابو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال فيهما. يعني عاصم يعني حفص وقرأ الاخرون حفص عن عاص واظن ابو بكر عن عاصم قدره. ايوة وقرأ الاخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل القدر بسكون الدال المصدر. ايوة. المصدر وبالفتح اسم المصدر. ايوا متاع نصب على المصدر فرق بين المصدر واسم المصدر في دقة لكنهم الروتين اللي عندهم يقولوا اسم المصدر اقل من حروف المصدر تقول سميته اسمن هذا اسم مصدر وتقول سميته تسمية هذا مصدر اعطيته عطاء هذا اسم مصدر. اعطيته اعطاء هذا مصدر اه ولذلك قالوا اسم المصدر اقل من حروف المصدر والمصدر واسمن مصدر كل منهم يعمل بشروط. كما قال هناك بفعله المصدر الحق في العمل. ثم قال في النهاية ولاسم مصدر عمل وبعد عطائك المئة الرتاعة وذلك الطبري لما جاء بسم الله الرحمن الرحيم قال ابتدئ بتسمية الله ابتدئ بتسمية الله هذا اسم المصدر المقصود به المصدر. نعم قال الامام البغوي رحمنا الله واياه قوله تعالى متى بالمعروف اي بما امركم الله به من غير ظلم قوله تعالى وبيان حكم الاية ان من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق وان طلقها بعد الفرض قبل المسيس متعة لها على قول الاكثرين اذا المتعة ثلاثة انواع نوع لازم نوع لا لا لا ليس بلازم ونوع مطلوب والجمهور قالوا ما هو لازم لكن سنة مؤكدة فالتي لم يدخل بها ولم يفرض لها المتعة لازمة لها لقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم الاية لأ وان لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن. هذا الامر الراجح فيه انه على الوجوب ثم قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت لها النصف ولا ولا متعة لها اما التي دخل بها فلها المتعة ولا ينبغي للزوج ان يترك المتعة لزوجه. لكن كانها لا تجب عند الجمهور اذن متعة سنة مؤكدة ومتعة واجبة ومتعة لا لا توجد وهو اذا تركها بعد الفرد لها ولم يمسها فيكتفى بنصف المهر. كما قال فنصف ما فرضتم ولم يقل ومتعوهن ثم قال هناك ومتعوهن متاع على على في الاية الاخرى لأ الاية الاخرى اللي بعد هذا ومتعوهن. المهم ان المرأة اذا طلقت مدخول بها تمتع فاعلاه خادم او بيت او بستان وادناه كسوة او ثلاثين درهما ثلاثون درهم على الخلاف الموجود اذن متعة واجبة متعة سنة متعة لا تلزم تفضل وبيان حكم الاية ان من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق وان طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها. على قول الاكثرين ولها نصف المهر المفروض نعم واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها فذهب جماعة الى انه لا متعة لها لانها تستحق المهر وهو قول اصحاب الرأي وذهب جماعة الى انها تستحق المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. وللمطلقات متاع بالمعروف المطلقات المصيغ العموم كل المطلقات المدخول بهن وللمطلقات متاع بالمعروف حق حق على المتقين حق على المحسنين المسلم ما يحب ان يكون من المتقين ما يحب ان يكون من المحسنين وهذا جبر لخاطرها يعني تعويضها عن فقدها لزوجها. وايضا تخفيف الالم على الاهل لان الطلاق فراق صعب ايوا ما هو سهل ايوا الشريعة طالبت الزوج بان يجبر زوجه بان يعطيها مالا عند الطلاق لعلاجها ولجبر خاطرها وللتخفيف ما يقع لها ولاهلها من ذلك. نعم وهو قول عبدالله بن عمر وهو قول عبد الله ايوه ابن عمر وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد واليه ذهب الشافعي لان استحقاقها المهر بمقابل ما اتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق فعلى القول الاول لا متعة الا لواحدة. وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة الا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس وقال عبد الله بن عمر لكل مطلقة متعة الا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر قال الزهري متعتان يقضي باحداهما باحداهما السلطان ولا يقضي بالاخرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى فاما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة. قبل الفرض والمسيس وهو قوله تعالى يعني انها واجبة لان السلطان لا يقضي الا بالواجب الحكم اما الثانية لان ما هي واجبة لا يقضي السلطان بها ولكن تترك للزوج على قدر ما يريد. نعم هذا هو نعم والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس. وهو قوله تعالى حقا على المتقين وذهب الحسن وسعيد بن جبير الى ان لكل مطلقة متعة سواء كان الفرق الى ان لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس او بعد الفرض قبل المسيس لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف عممها المطلقات متاع ايوه لكن الاية الاخرى كانها اشارت وهذا قول الجمهور فمتعوهن اذا طلقتها قبل الفرض وقبل المسيس لها المتعة فقط ولقوله تعالى في سورة الاحزاب سراحا جميلا وقال معنى قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتمهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة اي او لم تفرضوا لهن فريضة. وقال بعضهم المتعة غير واجبة والامر بها امر ندب واستحباب وروي ان رجلا طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته الى شريح في المتعة الى شريح فخاصمته الى شريح في المتعة فقال شريح لا تأبى ان تكون من المحسنين. ولا تأبى ان تكون من المتقين. ولم يجبره على ذلك هذا يدل على انها ما هي واجبة نعم واختلفوا في قدر المتعة فروي عن ابن عباس اعلاها خادم واوسطها ثلاثة اثواب درع وخمار وايزار ودون ذلك وقاية او شيء من الورق وبه قال الشعبي او شيء من الورق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي وقال اعلاها على الموسع خادم واوسطها ثوب واقلها اقل ما له ثمن وحسن ثلاثون درهما وطلق عبدالرحمن بن عوف امرأته وحممها جارية سوداء. اي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشرة الاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق وقال ابو حنيفة رحمه الله مبلغها اذا اختلف الزوجان. نصف المهر ايوة قدر نصف مهر مثلها. لا يجاوز لا يجاوز والاية تدل على انه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر ومن حكم الاية ان من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح وللمرأة مطالبته وللمرأة مطالبته بان يفرض مطالبته بان يفرض لها صداقة. لها مهر نسائه المرأة لابد لها من مهر فان تركت المهر لا بد ان يعطيها شيء. التمس ولو خاتما من حديد فاذا عقدت المرأة ولم يسمى لها المهر واختلفوا لها مهر نسائها فان كانت قبيلة بنات عمها وان كانت اه يعني حضارية بنات تحييها الحي لي تسكن فيه. ما الذي يدفع؟ يدفع لها مثله فلابد من المهر نعم التمس بما استحللتم به الفروج نعم فان دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها. ايوة فهلها عليه مهر مثلها اي نسائها. نعم. وان طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة وان مات احدهما قبل الفرض والدخول اختلف اختلف اهل العلم في انها هل تستحق المهر؟ ام لا الخلاف ضعيف فذهب جماعة اذا مات احد الزوجين فعليها اذا مات الزوج فعليه العدة الوفاة ولها المهر كامل ولها الميراث ولو ما مسها عقد عليها ومات تاخذ المهر كامل وترث الثمن ان كان له اولاد والربع ان لم يكن له اولاد وتعتد اربعة اشهر وعشرة قال الامام البغوي. نعم. رحمنا الله فان ماتت هي فهو له ان يرثها ان كان لها مال يا اخوي النصف اذا لم يكن لها اولاد واذا كان لها اولاد يأخذوا الربع نعم وان مات احدهما قبل الفرض والدخول اختلف اهل العلم في انها هل تستحق المهر ام لا فذهب جماعة الى انه لا مهر لها. وهو قول علي وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس كما لو طلقها قبل الفرض والدخول. وذهب قوم الى ان لها المهر. لان الموت فالدخول في تقرير المسمى. كذلك في ايجاب مهر المثل اذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري واصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة. عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة. ولم يفرض لها صداقة اه ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى فقال قضى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت بنت بروة. في بروع بنت واشم. بنتي واشق. امرأة منا مثل ما قضيت فرح بها ابن مسعود رضي الله عنه درجة الحديث شوف رواه ابو داوود في النكاح والترمذي في النكاح وقال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. اذا بطل القول دعوا كل قول عند قول محمد فما امن في دينه كمخاطر اذا صح الحديث خلص ولم يكن مقابل حديث اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولذلك الله جعل لنا ميزان ونحن نكرر هذا في الدروس اذا جاء النص يقدم واذا لم يكن نص الامر سهل واذا كان عند كل واحد نص فهم ونحن نكرر اننا اذا اختلفناه لا يخلو الامر من واحد من اربعة امور لا خامسة لها وهذا امر مهم لانه يقلل الخلاف ويؤلف بيننا ويكون عندنا ثقافة الرجوع للمسائل عندك نص وعندي نص لا اشكال ثلاثة قرون تربصنا بانفسهن من قال الطهر لا غبار عليه. ومن قال الحيض لا غبار عليه. لا دليل عندك ولا دليل عندي لا اشكال عندك دليل ولا دليل عندي اكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي اما تستدلي بحديث موضوع مقابل حديث صحيح او تستدلي باية منسوخة مقابل اية محكمة او تدل بقياس مقابل نص. هذا لا يعتبر دليل. هذا دليل باطل فهذه امور ينبغي ان نشيعها بيننا وان نعمل بها وان نعلم ان الشريعة وضعت متحملة للخلاف شريعة متحملة للخلاف ها اوضح. بنغسل وجوهكم كلمة اغسلوا وجوهكم اختلفوا فيغسلوا واختلفوا في وجوهكم قالوا هل الوجه هل ما بين العارض من الوجه او ينتهي عند العارض حالة من الوجه هذا من الوجه او ليس من الوجه لانه قال صلوا وجوهكم طيب الغسل هل صب الماء بس اوصت بالماء وامرار اليد اوصت بالماء وامرار اليد وتحريكها. او لازم من الدلك هذا كله بسبب اللغة اصل فنحن ينبغي ان نعلم ان الشريعة متحملة للخلاف مقصرين رؤوسكم الامام الشافعي قال ثلاث شعرات تجزي الامام مالك قال كل الرأس لابد ان يؤخذ منه واحمد وابو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهما. والكل من الاقوال صحيح ولا نضيق واسع والجنة ابوابها كم ثمانية هذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب لا نضيق واسع ايوة ينبغي ان يكون من ثقافتنا عدم الانكار على المخالف حتى نعلم دليله اذا قال لك من يخالفك قولا ما دليلك على هذا القول؟ اذا اتاك بكتابة وسنة سمعا وطاعة واذا اتاك بقياس او حديث موضوع او اية منسوخة قل له اترك هذا تعال معي. ما عندي اقوى مما عندك ونحن الحقيقة كل شيء نحتاجه مبين في ديننا لكننا مشكلة اننا نريد الثمن والمهموم ما عندنا استعداد للبذل الحياة يحكمها قانون المعاوضة تريد الجنة لازم تبذل تريد العلم لازم تدرس تريد التقى؟ لازم تتقي يريد ان يحبك الناس لازم تكرم مما تغاضى عن زلاتهم اذا الكون يحكمه قانون المسببات ونحن نريد الجنة بدون ان نشتغل ونريد ان نكون علماء بدون ان ندرس ونريد ان نكون تقيما غير ان نتقي ونريد ان يحبنا الناس بدون ان نتغاضى عن زلاتهم ونكرمهم. وهذا لا يكون كل شيء له ثمن الكون يحكمه قانون المسببات واكبر شيء هل رأيتم انسان له اولاد لم يتزوج هل يمكن يمكن انسان يجوع اولاد من غير زوجة هل رأيتم عالما لم يجد الا الطلب هل رأيتم تقيا يغتاب الناس ويرابي ويكذب وينمي؟ هل رأيتم محبوبا الا يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها اذا كنت شيء له ثمن فلماذا نغالط ونريد الجنة ونريد كل شيء من غير ان نبذل ما يمكن ما يمكن فينبغي لنا ان ننتبه من يريد شيئا يقوم بالاسباب مريم رضي الله عنها قال لها ربها وهزي اليك هل هز مريم ينفع للنخلة؟ لكن ليعلمنا الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر من مكة اخذ عبدالله ابن المريقط الديلي كافرا واعطاه ناضحين. وقال له بعد ثلاثة تأتيني في الغار الذي هو جنوب مكة واخذ به الطريق التي بين طريق الساحل والطريق اللي فوق لانه كان خريته حتى اوصله الى المدينة ينبغي ان يكون من ثقافتنا الاخذ بالاسباب ترك الاسباب تواكل ولا نتكل على الاسباب ولكن نأخذ بها ونعلم ان ما اراده الله يكون قال ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها بعدين بين لكي لا تموت بالفرح او لا تموت بالحزن لكي لا تفرحوا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم خليك منضبط. قال جفت الاقلام وطويت قال ففيما العمل قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لمخلوق اعملوا قال اعقل الناقة وتوكل قال اعقلها وتوكل نقرأ ونقول اللهم ارزقنا العلم ونصلي ونقول اللهم ارزقنا الورع نبيع ونشتري ونقول اللهم ارزقنا الغنى نقوم بالاسباب ونسأل الله ونتزوج ونقول اللهم ارزقنا الذرية الصالحة سنقوم بالاسباب ونعلم ان الله تعالى كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا. نعم وقال الشافعي رحمه الله فان ثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول احد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت. نعم. وان لم يثبت فلا مهر لها فلا مهر لها ولها الميراث. وكان علي يقول في حديث بروة لا يقبل قول لا يقبل قول عربي من اشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ثقة اصلا في شيء عند العلماء وهو ان حديث الاحد لا يتعارض مع التواتر هذا مذهب كلامي ده فرق بين الاحاد والتواتر في وجوب العمل بهما لكن اذا تعارض المتواتر والاحاد نقدم المتواتر اما اذا صح كل واحد منهما نعمل كل واحد منهما في مكانه ويضاح ذلك ان لو جاءك مائة واحد وقالوا لك فلان المسافر لم يأتي وبعد ذلك بساعة جاءك واحد وقال لك فلان المسافر اتى تقول انا اخبرتني مئة وهذا واحد لا نقبل الوقت ما هو سوا ما في تعارض لذلك اذا كان احاديث الاحاد بعد المتواتر نزوله لا لا يمنع ان يرفعه وهذا ينبغي ان يعلم وكثير من العلماء لا ينتبه لهذا الامر وقد وضحه الوالد في اشرطة وفي كلامه ولا فرق بين المتواتر والاحاد في وجوب العمل وما يقوله بعض العلماء ان بعض الامور التي تكثر فيها بها البلوى لا تقبل احدا هذا ما هو صحيح اذا ثبت الحديث يعمل به سواء كان احادا او مشهورا او عزيزا او غريبا ما دام ثبت يعمل به وما دام عرف التاريخ لا لا تعارض اذا عرف التاريخ وان حديث الاحاد ثبت قبل بعد المتواتر لا لا لا تعارض بينهما. والجمع واجب فيكون ذلك منسوخ بهذا. وكل منهم صح وهذا يتنبه له وقد يخفى على بعض الفضلاء ما حكم من دخل بامرأة اياما عدتها بالحرام اعوذ بالله ان كان عقد عليها قال العلماء تحرم عليه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وان كانت فاحشة نرجو الله السلامة والعافية يعني اذا طهرت واستبرأت من الفاحشة ومن عدتها واراد ان يتزوجها كثير من العلماء يقول ذلك جائز ولكن لا ينبغي للمسلم ان يتزوج بزانية اعوذ بالله هذا لا يليق ولا ينبغي وينبغي للمسلم ان يبحث عن الاخيار. فاظفر بذات الدين تربت يداك نعم جزاك الله خيرا