﻿1
00:00:20.750 --> 00:01:29.700
بسم الله الرحمن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين  والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم من رضاعه لمن اراد ان يتم من رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن

2
00:01:29.700 --> 00:02:21.850
لا تكلف نفس الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها لا تضام رب والدة بولدها ولا موت خلود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور

3
00:02:21.850 --> 00:03:32.600
فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعون اولادكم  فلا جناح عليكم اذا سلمتم   واتقوا الله واعلموا ان الله بما  الحمد لله الذي ارسل الينا افضال الرسل وانزل عليه يشمل كتاب

4
00:03:32.950 --> 00:03:55.900
وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قبل ان نبدأ في الدرس فنشير الى

5
00:03:56.250 --> 00:04:31.700
كلمة مرت علينا بالامس وهي نشب نشب العظم اذا لم يخرج   ينشب  نشبا ونشوبا هذا هو القياس والسماع مانع القياس وانشب  الصيد اذا وقع في الشرك اذا هي نشيبة من باب

6
00:04:32.300 --> 00:04:59.900
من باب الطريق. نعم ومر بنا الاثر الذي ذكره البغوي قال وقيل انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقالت له زوجي مسني فقال لها كذبتي وجاءت لابي بكر وقال لها

7
00:05:00.250 --> 00:05:19.700
لم يقبل منها وجاءت لعمارة وهددها. هذا لا يصح اذا من قوله وقيل هذا لا يصح اما الحديث في البخاري وهو انها لابد ان تنكح زوجا غيره اذا طلقها وتزوجت

8
00:05:19.950 --> 00:05:42.850
والاثر ذكره الحافظ بن حجر في تخريج احاديث الكشاف الشافي الكاف في تخريجة وذكره في الدر المنثور  هو لا يصح. الاثر هذا لا يصح وخرجه اخونا الشيخ عبد الرزاق مهدي جزاه الله

9
00:05:42.900 --> 00:06:04.150
له تعاليق على التفاسير وهو طالب علم تعليقه جيد اخبرني احد الطلاب انه رجع الى تخريجه وقال ضعيف لا يصح نعم يقول جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

10
00:06:04.650 --> 00:06:27.400
هاي الان فيها خلاف والوالدات هذا عطف على ما سبق نسق علي ايها الوالدات المطلقات لان الكلام عن المطلقات السابقة هذا قول الجمهور وقال بعض العلماء والوالدات كلهن ولكن هذا غير ما يساعدنا السياق

11
00:06:27.950 --> 00:06:49.250
لانه قال فان طلقها فلا تحل له من بعد. ثم قال والوالدات ايها الوالدات المطلقات في دليلي يرضعن اولادهن حوليني كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة والمرأة وعلى المولود له رزقهن

12
00:06:49.650 --> 00:07:14.250
والمرأة اذا كانت تحت الزوج لا يعطيها الكسوة والنفقة للارضاع يعطيها لاجل الزواج يدري انها زوجة فدل السياق وما فيه على ان الواردات المطلقات دل السياق على ان الواردات المطلقة

13
00:07:14.500 --> 00:07:43.850
والوالدات جمعوا والدات وهي التي ولدت الولد حقيقة يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا خبر حكم هو اخبار لكن في معناه الحكم وهذا الحكم يصلح لان يكون للاباحة ويصلح ان يكون لفوق الاباحة

14
00:07:44.700 --> 00:08:13.200
والسياقات هي التي تميز والقرآن محمد يعرب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يرضعنا يعني هذا يدل على ان الوالدة مطالبة بالرضاع لكن اذا كان يرضاه

15
00:08:14.000 --> 00:08:40.450
ان يرضع من غيرها لا يجب عليها الارضاع سواء كانت زوجة او غير زوجة لكنها اذا كانت غير زوجة هو يطعمها ويكسيها لان فارقته والنفقة او الكسوة على الوالد الوالدة ما عليها ذلك الا اذا فقد الاب

16
00:08:40.850 --> 00:09:04.550
وفقد مال الولد واصبحت هي غنية على قولي اما عن القول الثاني الذي عليه النفقة العصبة او بيت المال الذي عليه النفقة العصبة بيت المال وقال بعض العلماء كمالك والشافعي وجماعة

17
00:09:06.100 --> 00:09:30.400
الارضاع لا يلزم الا الوالدين. والدان آآ الرضاع يلزم الوالدان اما الناس الاخرى لا يلزمهم وهذه المسألة هذه فيها خلافات واقوال اذا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لما قال كاملين؟

18
00:09:31.050 --> 00:09:51.550
لان العرب الشاء وجزءه يطلقوه كاملا قال فمن تعجل في يومين وهو يوم وجزء من يوم يرمي بعد الزوال ويبقى قريب من النص في الوقت ويخرج من مكة  فمن تعجل في يومين

19
00:09:52.400 --> 00:10:13.400
وقال هناك الحج اشهر وهو وهم شهران وعشرة ايام على قول الجمهور اذا كاملين حتى لا يبقى منها شيء ثم قال لمن اراد ان يتم الرضاعة لمن اراد قال العلماء

20
00:10:13.650 --> 00:10:38.250
اذا زاد عن الحولين لا تسري المحرمية هذا قولين كاملين خلاص بعد كمال الحولين الرضاعة لا تسري بها المحرمية اما قوله لي ارضعيه تحرمي عليه فهذه قضية عينين لا لا تسري على غيرنا

21
00:10:39.750 --> 00:11:10.550
لمن اراد ان يتم الرضاعة قالوا انه اذا حملة بالولد ست اشهر يعني ترضعه اربعة وعشرين شهر لانه قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا واذا وضعت لي سبعة اشهر ترضعه ثلاثة

22
00:11:11.750 --> 00:11:34.850
شهرا يعني ثلاثة تسعة عشر شهر آآ ثلاثا وعشرين شهرا. ايوة وهكذا واذا ولدته لي عشر شهور عشرين شهرا وبعضهم قال لا علاقة هذا بهذا وانما العلاقة انهم اذا ارادوا اتمام الرضاعي

23
00:11:35.650 --> 00:12:03.700
اربع وعشرون شهرا وان لم يريدوا فلا بد من التفاهم والاستشارة وان لم يريدوا الاتمام تعين التفاهم والاستشارة ثم قال وعلى المولود له والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

24
00:12:03.900 --> 00:12:29.150
وقوله لمن اراد ان يتم الرضاعة ما زاد على الحولين لا ينشر المحرمية لانه اصبح مستغنى عن الرضاع ولا يحتاج والرضاعة من المجاعة ما ان بتر لحمة نعم. انما المرأة ضاعت من المجاعة

25
00:12:30.150 --> 00:13:07.200
وهذا فيه خلاف طويل بين العلماء. لكن هذا الذي يظهر وعلى المولود له المولود له الاب العصبة نفس الولد الام اقوال للعلماء وعلى المولود له الاب نعم رزقهن اي رزق المرضعات

26
00:13:07.450 --> 00:13:32.450
سواء كنا امهات او غير امهات وعلى المولود له ان ابوه رزقهن اي المرضعات سواء كنا امهات او مسترضعات اي الجيران وكسوتهن بالمعروف  زيادة ولا نقص بما عرف بما عرف الشرع

27
00:13:32.500 --> 00:13:57.100
من غير تضييق ولا تقتيل ومن غير اسراف ولا سيادة  لا تكلف نفس الا وسعها اي طاقتها الانسان اذا لم يستطيع يقدم ما يستطيع وما لا يستطيع لا لا يلزمه

28
00:13:57.400 --> 00:14:26.150
ولذلك قال وعلى المولود وكسوتهن بما عرف في الشرع لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى كي طاقتها قرأ الجمهور لا تضار لا تضار هذا الاضغام ذا فككناه يحتمل ان تكون والدة

29
00:14:26.250 --> 00:15:01.450
فاعل او نايب فاعل لا تضار اي لا تضارب والدة بولدها  او لا يضارب الزوج الزوجة او لا تضارر يعني تهضم وتظلم والدة يكون مبني للمفعول ويكون لاعب  لا تضار اي

30
00:15:01.900 --> 00:15:23.400
وجزمت الفعل لا تضار اسرها لا تضارر او لا تضارر  هذا يظهر لنا تعين فهم طالب العلم لسن الصرف لا يفهم الا بالصرف الا تضارب استنفاعا او لا تضارر اسم مفعول

31
00:15:24.600 --> 00:15:59.500
والفعل هنا  وقرأ ابن كثير وابوه عمرو ويعقوب لا تضاء لا تضار لأ نافية لا تضار معطوف على الفعل المضارع اللي قبله لا تضاروا ورواية عن ابي جعفر من لا تباهوا

32
00:16:01.300 --> 00:16:33.050
لا تباد ما هي من من لا ضير ناهي من المضارة لا تباع  الراء غير مشدد  وهذا اعجاز قرآني واضح  لا يضار الوالد الزوجة بان يمنعها من ارضاع ابنها وهي قادرة على ارضاعه

33
00:16:33.350 --> 00:17:02.050
ولم تطلب اجرة اكثر من اجرة مثلها  كانت مستطيعة لذلك او لا يضار الزوجة الزوج الذي طلقها بان تمتنع من ارضاع الولد  وهي قادرة على ذلك او تطلبه اكثر من ماء

34
00:17:02.400 --> 00:17:33.600
يريده مثلها او لا تضار الوالدة او الولد الثاني لاجل الولد بان يمنعه من ان ترضعه فيهلك او يمتنع هو من اعطاء مجرة الرضاع تضرر لعدم وجود من يرضعه وهذا من

35
00:17:34.350 --> 00:18:00.250
كثرت معاني القرآن واملائه من المعاني ولذلك قالوا الباء  لا تضار والدة بولدها اي لاجل ولدها ولا يضار والد لاجل ولده فلا يضار الولد بان يمنعه من ان ترضعه امه. او يمتنع من ان يعطي النفقة

36
00:18:00.350 --> 00:18:27.350
يقع الولد في هلاك لاجل ذلك اذا يحرم على الوالدة ان تضار ويحرم على الاب ان يضار ويحرم عليهما ان يضاررا بالولد. فيوقعه في هلك ثم قال جل وعلا وعلى الوارث وعلى الوارث مثل ذلك

37
00:18:27.550 --> 00:19:00.500
الوارث هنا هو اللي فيه  قال بعض العلماء وعلى الورثة مثل ما كان على الوالد فيتقاسم ذلك بينهم كل بقدر نصيبه وقال بعض العلماء وعلى الوارث الولد اذا كان عنده مال

38
00:19:00.550 --> 00:19:29.750
ينفق عليه من ماله ولو صغير ولا يكلف غيره بالانفاق عليه وهو عنده ما يغنيه فوليه يقوم بماله بالانفاق عليه وقال بعض العلماء   اذا الوالد ينفع النفقة فاذا فقد الوالد

39
00:19:29.800 --> 00:19:57.350
وارث الوالد كوارث المولود على الخلاف وعلى الوارد وعلى وارث الاب او على وارث الابن مثل ما كان على الوالي اذا كان وارد الاب هو الولد نفسه وعلى الولد مثل ما كان على ابيه في انفاقه على نفسه بان يقوم بذلك وصيه

40
00:20:01.450 --> 00:20:23.500
وقيل هذا بعد نزولي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من حاجة في ميت فعلي وما ترك من مال فلورثته قالوا اي انسان مات يعني وعنده مشاكل آآ يعني بيت المال يقوم بذلك

41
00:20:24.850 --> 00:20:46.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من ذلك ببيت المال بابي وامي اذا هذا احكام ما يقع بين الزوجين في قضية الابن الصغير اذا تفارقا فلا يحل للزوج ان يمنع

42
00:20:46.250 --> 00:21:17.900
الامة ان ترضع ولدها وهي مستطيعة ولا تمتنع ان ترضعه فان كان الامر وقع فيه خلاف والام تزوجت واصبح لارضاء عليها صعبا؟ فهو ياخذ ذيل ياخذ مسترضع لولده ويعطيها كما يعطي

43
00:21:18.550 --> 00:21:39.700
من كانت تريد ان ترضع له من غير ان ينقصها من حقها شيئا ومن غير ان ينقص الامة ما ارضعت قبل قبل منعها من الرباع اذا نهى عن ان يضار

44
00:21:40.800 --> 00:22:17.050
احدهما الاخر سواء كان باسم الفاعل او باسم المفعول وبارة والدة نائب سعد تضارب والدة تنفع  وعلى الوارث مثل ذلك كما ذكرنا الإبن او الورثة او الأم فان اراد الابوان

45
00:22:17.250 --> 00:22:53.000
انفصالا فطاما انت راض منهما الى الابوين وتشاور لاهل الخبرة هل الفطام يضره او لا يضره جنحانهما اذا ان اراد الزوجان يعني ان يوقع ولد في الفطام قبل الحولين فلا جناح عليهما اذا توافقا على ذلك

46
00:22:53.600 --> 00:23:13.600
وهذا يدل على ان الابوين الشريكان في الامور وانهم ينبغي ان يشتركا في التربية ويتفاهما فيما هو اصلح للولد وان لا يتقاطعا لان ذلك يضر الاولاد فان كان زوج ترك زوجا

47
00:23:14.200 --> 00:23:41.600
طلقها ينبغي ان يتقوا الله في اولادهما فلا تحاول الام ان تؤذي الزوج في اولاده هذا هذا الجهل وجو وقصر نوى ويحاول الزوج يؤذي زوجه التي فارقها بالولد تصبح الاولاد ضحية للاثنين. هذا جنون هذا لا يليق بالعقلاء

48
00:23:42.700 --> 00:24:06.050
هذا مهما كان هذا واولاده هؤلاء اولاد وينبغي ان ان تتقي الله. وما اكثر هذا عنده ولد يطيل امي امه تقول والله لا تراه ما تمنع ان يرى ابنه سنين

49
00:24:06.400 --> 00:24:30.050
هذي جريمة هذي هو يمنعها ان ترى ابنها عنده جريمة الله قال اباح الطلاق فاذا وقع الطلاق يغني الله كلا من سعته. وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم بينكم عشرة واولاد ينبغي لكل واحد ان يحترم الاخر

50
00:24:30.200 --> 00:24:49.500
وان لا يحاول ان يجعلوا اولادهم ضحية فيما فيما يقع بينهم من الخلاف ومن النفرة. هذا لا يجوز بل ينبغي للزوج لامه ان تقول لاولادها بروا بابيكم وينبغي للاب ان يوصي اولاده بان يبروا بامهم

51
00:24:49.850 --> 00:25:15.950
من احق الناس بالصحابة امك ثم من؟ امك ثم من؟ ثم امك الرابعة ثم ابوه وكون الابوين يحاولان ان يوقع النفرة بينهم وبين الابناء كل واحد منهم يكيد للاخر هذا امر لا يجوز

52
00:25:16.600 --> 00:25:45.950
وشنيع ويسبب العقوق ويتبع تفتت الاسر والذي يفعله اثم ونبي الرحمة في الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والطلاق جائز انطلق جايز وهو من ارتكاب اخف الضررين

53
00:25:47.550 --> 00:26:12.000
يعني فراق المرأة ضرر وبقاؤه مع تنافر والتضارب والتسابق والتشاتم والتدابر ضرر سنرتكب خف الضررين ولذلك قلنا دائما في هذه الدروس المباركة ان الفقه ان تعلم اية ضررين اكبر فترتكب الاصغر

54
00:26:13.000 --> 00:26:37.650
وتنظر في المصلحتين ايهما اعظم؟ فتهدر الاسر من المصلحتين. هذا هو الفقه ذلك الطلاق هو لا ينبغي لكن اذا كان البقاء يسبب نزرة ومشاكل ومعصية؟ لا. ربنا قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته

55
00:26:39.050 --> 00:27:00.900
تفرقا للزوجة. يغني الله كله كل واحد منهما من فضله ورحمته وما عنده فلنتنبه لهذا وما اكثر ما يقع من الفتن ومن التدابر ومن التسابق والتشاتم اذا طلق الرجل امرأته

56
00:27:02.100 --> 00:27:35.600
بعدين اذا دخل الأولياء هذا يزيد يعني الفتنة ما يقع بين الزوجين لا يدخله الناس الا اذا دخلوا بالصلح اذا دخلوا بالصلح او بالحكم بينهما اما هي اهلها يحمون لها وهو اهله يحمون له. وتقوم مضارب. هذا ما ينبغي

57
00:27:36.100 --> 00:28:01.800
ما في احد اقرب للزوج من زوجه ولا في حد اقرب للزوجة من زوجها والله جعل بينهما الالفة والمحبة جعل بين الزوجين انثى ليتعايشا ومحبة وانس فإذا دخل الآخرون يفسدون الا اذا كانوا اهل علم وتقى

58
00:28:02.350 --> 00:28:25.600
اذا دخل غير الزوجين فيما يقع بين الزوجين اذا لم يكن الداخل صاحب علم وتقى يزيد الخلافة زيد الفتن لا ينبغي ان يدخن فيما يقع بين الزوجين والله بين قال وعاشروهن بالمعروف

59
00:28:25.900 --> 00:28:57.850
ونبي الرحمة قال ان اردت ان تقيمها كسرتها وان اردت ان تستمتع بها استمتعت بها وفيها عوج  قال عاشروهن وقال خياركم خياركم لاهله لا يضرب خياركم  وكل ما كان الرجل شريفا

60
00:28:57.950 --> 00:29:26.300
وكريما كان لاهله مكرما ومعظما  اعطوك ابنتهم ووثقوا بك قد تؤذيها هذا ليس من من الشرف وليس من الكرم. ان احببتها  وان كرهتها متعها وفارقها بالمعروف  اذا فان اراد فطاما

61
00:29:26.650 --> 00:30:05.550
فيكون بين التشاور منهم والتفاهم ويكون ايضا باشارة اصحاب المعرفة فلا جناح عليهما وان اردتم ايها الوالدين ان تسترضعوا فاتوا بذئب لاولادكم ثلاث جناح عليكم وان اردتم استرضاعة اولادكم عند غير امهاتهم فلا جناح عليكم

62
00:30:05.900 --> 00:30:29.250
اذا اعطيتم ما لازم اذا اعطيتم ما لزما  واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. بصير. هذا ترغيب وترهيب فهنيئا للمتقين

63
00:30:29.400 --> 00:30:52.200
ويا وي عسى العاصي اذا يتبين من هذا ان الله تعالى اخبر ان الواردات الوالدات المطلقات لهن ارضاع اولادهن من غير ايجاب الا اذا امتنع الطفل عن رضاع غيرها فعند ذلك

64
00:30:52.200 --> 00:31:21.200
حتى عليها ارضاعه اذا يرضعنا خبر بمعنى الحكم احيانا يكون للندب او الاستحباب واحيانا يكون للوجوب حسب الحالة حسب الحالة فان امتنع الولد عن رباعي غير امه تعين على الام رضاعة لان ذلك يصيبه بالهلك

65
00:31:22.550 --> 00:31:51.750
اذا ما قبل غيرها  واذا كانت الام لا بان فيها او مريضة او تزوجت لان التزود عند العرب يسبب للرضيع ارضاع الامة الذي تضاجع يقولون يسبب له الضعف وكان نبي الرحمة

66
00:31:52.250 --> 00:32:24.200
يريد ان يمنع المرضعات ميناء مباشرة الجنس المرأة اذا كانت ترضع لا يأتيها زوجها لان ذلك يسبب ضعفا الاولاد ويقولون له الايغان  وهو مباشرة امي وهي ترضع فلما قالت الفرس والروم

67
00:32:24.600 --> 00:32:49.900
انهم يفعلون ذلك ولا يضر اولادهم كف نبي عن عن ذلك وترك الامر على ما ارادت الازواج والزوجات ولذلك قال فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في اكفهم السيوف فوارس جمع فارس

68
00:32:50.050 --> 00:33:15.400
لم يغالوا اي لم تباشر امهاتهم بالجماع وهن وهن يرضعن فيضعف فتنبو وفي اكفهم السيوف انهم كانوا اقوياء على ذلك وجاء الشرع ورفع الغناء وقال انها لا تضر  بين ان الاب

69
00:33:15.800 --> 00:33:40.750
لا ينبغي ان يظلم الام والام لا تنبغي ان تظلم الاب وان الولد لا ينبغي ان يظلم  او هي يضايق الاب حتى تكلفهم ما لا يطيق في ارضاعها لا تبار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى وارث

70
00:33:41.000 --> 00:34:07.150
وعلى والدي الميت مثل ما على وعلى الاب الذي مات كوارث مثل ما على الاب  الاقارب العصبة او نفس الولد او الأم لكن الام بعيدة هنا وانما العصبة او الولد نفسه

71
00:34:08.300 --> 00:34:37.350
ثم بين انه اذا ارادوا الفطام قبل انهاء الحولين جناح عليهما اذا توافقا واستشار اصحاب الخبرة اذا توافق واستشار اصحاب الخبرة  هذا الحكم كانه فيه نوع من الخفاء  قد بين الله تعالى فيه

72
00:34:37.600 --> 00:35:02.000
ان الزوجين سواء كان مع بعض لو لم يكونا مع بعض لا ينبغي لاحد منهما ان يضار الاخر ولا ان يجعل الولد سببا في مضايقة الاب ولا ان يجعل الولد ضحية فيما بينهم من التكاره والتباغض

73
00:35:02.500 --> 00:35:29.950
وهذا امر ما اكثره بيننا ما اكثر بين الناس ان الرجل اذا طلق زوجه يؤذي اولادها يكاد يقتلهم وان المرأة تفعل ذلك امرأة طلقها زوجها وعندها منه ولد فجاء في البيت فقالت له اذهبي الى امك

74
00:35:30.200 --> 00:35:58.800
وجاء الى بيت ابيه ووجده غير موجود فقالت له زوجه اذهبي الى امك وقفلوا الباب عنه وكان فيه برد ونام وراء البلكونة واصبح ميتا  فينبغي للزوجة التي عند الاب ان تتقي الله في اولاده من غيرها

75
00:35:59.650 --> 00:36:22.250
وينبغي للام الذي طلقها زوجها ولها منه اولاد ان تتقي الله في زوجها وفي اولادها فلا توقعهم في في الهلكة انتقاما من زوجها  وهذا لا يحنه الا التقى امور الدنيا ما تحل الا بالعلم والتقى

76
00:36:23.000 --> 00:36:47.500
مشاكلنا لا تحل الا بالعلم والتقى العلم تعرف الحكم والتقى يحميك من ان تخالف فمن اراد لن ينجوا في هذه الدنيا يتعلم ويعمل بعلمه والذي لا يتعلم لا يخاف الجهل لا يخاف

77
00:36:49.050 --> 00:37:05.650
بانه لا يعلم ان الله تعالى لا تخفى عليه خافية وانه يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وانه يقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد

78
00:37:06.850 --> 00:37:28.400
ما الذي لا يعلم لا يخاف والذي لا يخاف ما علم لان العلم يورث الخشية اما الذي يتعلم ولا يخاف هذا ما فهمه يعني حفظ لكن لم يفهم انما يخشى الله من عباده

79
00:37:29.750 --> 00:37:58.700
العلماء كل ما زاد علم الانسان كلما زادت خشيته وقوية خوفه من الله فنحن ينبغي لنا المعلمة هذه الامور  نعمل بها وان نتعاون على ان نتمثل هذا الدين وبه وينجو به سكان الارض

80
00:37:59.450 --> 00:38:24.350
فالعالم في حاجة ماسة الى المسلمين العالم سكان الارض في حاجة الينا هذا التعليم الموجود في الاسلام لا يوجد والوالدات يرضعن اولادهن الان الوالدات لا يرضعن وانما يأخذنا للاولاد مادة

81
00:38:24.500 --> 00:38:55.250
وثبت طبيا وعلميا ان افضل شيء للولد امي افضل شيء للاولاد امهم وبالاخص في الشهور الاولى وان يعني استعمال الولد لغيره لبني امه يسبب اضرار وغباء وضعف ومشاكل ولذلك قال يرضعن اولادهن

82
00:38:55.650 --> 00:39:20.850
وبين ان الارضاع يكون في الحولين وان ما زاد على الحولين لا يحرم انه قال حولين كاملين وقوله كاملين تمت الرضاعة ولما تمت الرضاعة لم يبق الرضاع منتجا للولد فلا تكون به المحرمية على قول الجمهور

83
00:39:21.650 --> 00:39:49.750
للعلماء فيها ثلاثة اقوال قول رابعة كما قال مالك رضعة واحدة تحل القول الثاني ثلاث رضعات تحرم المص ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان. القول الثالث خمس رضعات معلومات يحرمنا

84
00:39:49.800 --> 00:40:11.000
وهذا هو الذي عليه الادلة وهو اقوى الادلة كان فيما انزل على محمد عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن اي قارب الوفاة

85
00:40:11.100 --> 00:40:34.550
وهن مما يتلى من القرآن هذه الامور نحن في حاجة الى ان نتتبع وان نفهمها ونعلم ان الله تعالى اوجب علينا ان نتعلم احكام الشرع لنعمل بها ولنأخذ الأجر في ممارسة العبادات

86
00:40:35.050 --> 00:41:02.700
العبادات اذا اوديت على غير الطريقة التي شرعها ربنا ينقص الاجر او يعدم فيتعين علينا ان نعلم مواصفات العبادة التي شرعها لنا ربنا من الرضاعة ومن النكاح ومن الطلاق ومن الطهارة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن

87
00:41:02.700 --> 00:41:24.100
بيع ومن السفر ومن النوم ومن العشرة كل شيء له حكم دينا دين معجز تبيانا لكل شيء فكثير منا يرى الناس تعمل ويعمل. هذا لا ينبغي لابد ان نتعلم الدين

88
00:41:24.600 --> 00:41:48.400
وان نعمل به لنأخذ الاجر في العبادات كاملا الصلاة كم منا يصلي ويرابي كم منا يصلي ويعق والديه كم منا يصلي ويقع في الغيبة هذا ما صلاه لانه لو صلى ربنا يقول ان الصلاة تنهى

89
00:41:48.950 --> 00:42:07.350
عن الفحشاء والمنكر ويقول ومن اصدق من الله حديثا. ومن اصدق من الله قيلا. قوله الحق اذا الذي يصلي ويغتاب ويرابي ما صلى وانما اتى بصورة الصلاة فرق بين الصلاة والصورتين

90
00:42:07.950 --> 00:42:32.850
راح وصلى قال الله اكبر لكن لم يأتي بالخشوع ولم يأتي بالطمأنينة ولم يأتي بالقراءة ولم يأتي بالسجود المطلوب ولم يحضر سورة الصلاة فلم تمنعه عن الفحشاء والمنكر اذا هذه ما هي الصلاة. اما الصلاة الحقيقية فيتعين على صاحبها

91
00:42:33.000 --> 00:42:53.000
ان يبتعد عن الفحشاء والمنكر لان الله اسكت وقال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلنتأمل في ذلك ولنعمل لان نؤدي الصلاة حقيقة ان نؤدي الصلاة على الطريقة التي شرعها ربنا

92
00:42:53.350 --> 00:43:11.200
الوضوء كثير منا يذهب الى محل الوضوء ولا يتوضأ اولا لا يعمم الماء على الوجه ولا يعمم الماء على اليد الى المرجو واذا اراد الرجل اكرمنا الله واياكم يحركها تحت الماء

93
00:43:12.450 --> 00:43:38.200
ويمشي ونبي الرحمة قال اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء اسبغوا الوضوء وللاعقاب من النار ولابد ان تعمم في كل غسرة على الاعضاء حتى تقوم بالانداب والسنن اما الذي يقصد جزء من الوجه

94
00:43:38.300 --> 00:44:01.550
والجزء وكل قصرا يغسل فيها شيء. هذا ما قام بالسنة فيا احبتي فرصتنا اننا نتعلم ديننا وان نعمل به فيضمن لنا ربنا صلاح الدنيا والاخرى ويخاف اعداؤنا منا فيعز فيعزنا ربنا في الدنيا

95
00:44:01.650 --> 00:44:16.000
ويرحمنا في الاخرى نرجو الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم امين. وان يرينا الحق حقا. اللهم امين. ويرزقنا اتباعه. اللهم امين. وان يرينا الباطل باطلا. اللهم امين. ويرزقنا اجتناب

96
00:44:16.000 --> 00:44:34.250
وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا

97
00:44:34.300 --> 00:44:34.900
