﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
اللهم علما نافعا ينفعنا. ايها الاخوة هذا مجلس من مجالس العلم. ومجلس من مجالس الذكر ومجالس الذكر من المجالس التي يذكرها الله تعالى فيمن كما جاء ذلك الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
وسلم ان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قال لو هلم الى حاجتكم فيسألهم الله وهو اعلم بهم اسئلة ثم يقول الله تعالى اشهدكم اني قد غفرت لهم فتقول لهم الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم. ولكنه اتى لحاجة فاستمع

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
اتى لحاجة فجلس معهم واستمع. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. ومن تشتمل مجالس التي يذكر فيها الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما هو منصوص عليه في هذا الحديث

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وايضا تشتمل كذلك على مجالس العلم. كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره فجلسوا العلم داخلة في مجالس الذكر. فمثل هذه المجالس وهذه الدروس لو لم يستفد المسلم منه

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
الا هذا الشرف وهذا الفضل. ان الملائكة تحف بالجالسين ويذكرهم الله فيمن ده يقول الله اشهدكم اني قد غفرت لكم ويؤجر الانسان ويثاب حضوره لمثل هذه المجالس ايها الاخوة ومن علامة ارادة الله عز وجل بالعبد الخير

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ان يرزقه الفقه في دين الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا في الدين متفق عليه. فاذا وجد الانسان من نفسه اقبالا على التفقه في دين الله فهذه امارة

8
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
وعلامة على انه اريد به الخير ان شاء الله وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. كما قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والمسلم مهما كان عليه من القوة في العبادة

9
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
لا يمكن ان يعبد الله عز وجل كما امر الله وكما يحب الله الا عن طريق العلم ولذلك تجد بعض العباد يجتهد العبادة لكنه يجتهد في امور ويتساهل في امور

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
بينما العالم يعرف مواقع محاب الله عز وجل. فيجتهد فيها ويغتنم الفرص الفاضلة. ويشبه ابن القيم رحمه الله ذلك يقول حتى في امور الدنيا في ارباب المهن في الدنيا تجد ان من يسمى بالمعلم

11
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
صاحب الصنعة ان عمله اقل واجره اكثر. تجد هذا المعلم معه ما له او عمال والمعلم يشرف عليهم. وهو اقل منهم اقلهم تعبا واكثرهم اجرا. لماذا؟ لانه واحذقهم واعرفهم بهذه الصنعة. هكذا ايضا بالنسبة للعلم الشرعي

12
00:04:40.100 --> 00:05:20.100
ولذلك فاننا عندما نقرأ سير من سبقنا عندما نقرأ في كتب التراجم والسير هل ذكرت سير التجار او سير الاطباء او سير المهندسين او او لقد يذكر بعض لكن على سبيل القلة او الندرة. لكن الاعم الاغلب عندما نقرأ سير من سبق سير علماء الشريعة

13
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
سير علماء الشريعة. مثل الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في اي شيء برزوا علوم الشريعة وهكذا ايضا غيرهم من العلماء فانظر كيف ان علم الشريعة قد خلد ذكره. اين تجار الدنيا؟ اين الاثرياء

14
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
اين من برعوا في علوم الدنيا؟ لا نجد لهم ذكرا الا قليل. خلاف علماء الشريعة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب

15
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
من شيء الا العلم. قال وقل ربي زدني علما. ولكن العلم اذا اطلق في الكتاب والسنة يطلق على ماذا؟ على علم الشريعة. لا يراد به اي علم اخر غير علم

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وبذلك نعرف خطأ بعض الناس ما يريد ان يستدل على فضل علوم الدنيا بالنصوص الواردة بفضل العلم في القرآن والسنة هذا غير صحيح. العلم الوارد في الكتاب والسنة المراد به علم الشريعة

17
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
وهو العلم الذي يورث الذي خلفه الانبياء. الانبياء لم يخلفوا دينارا ولا وهما وانما خلفوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ونحن نعرف ان الانبياء لم يورثوا علوم لما ورثوا علوم الشريعة. فينبغي للمسلم ان يحرص على طلب

18
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
العلم وان يجتهد في تحصيله. وان يخلص نيته لله عز وجل. فان والعلم ما لم يقترن باخلاص النية لله سبحانه فانه يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. قد النبي صلى الله عليه وسلم بان من من اخبر بان احد الذين تسعر بهم النار يوم القيامة

19
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
رجل تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن لكن لاجل ان يقال هو عالم ولاجل ان يقال هو قارئ يعني رياء وسمعة فكان علمه هذا وبالا عليه يوم القيامة. ومن اول من تسعر بهم النار يوم القيامة

20
00:08:20.100 --> 00:09:00.100
وايضا ينبغي ان يتبع هذا العلم عمل. عمل يظهر اثره على صاحبه. طالب العلم ليس كغيره ينبغي ان يظهر اثر العلم الشرعي عليه. في تعبده في سلوكه في سمته في منطقه في تعاملاته مع الاخرين. اما اذا كان طالب العلم وغيره سواء

21
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ما اثر هذا العلم على صاحبه؟ اذا كان طالب العلم مثلا تفوته الصلاة لا يصلي مع الجماعة في المسجد مثلا وانه عاق لوالديه وقاطع لرحمه او انه سيء العشرة مع اهله في البيت او انه سيء

22
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
التعامل مع الاخرين ما الفائدة من هذا العلم؟ فلابد ان يظهر اثره وعلى صاحبه وان يعمل بما تعلم والعلم يهتف بالعمل والا آآ فمجرد ان الانسان فقط يتعلم من غير من غير ان يظهر اثره عليه يبقى مثل الكتاب

23
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
والكتب كثيرة الان. يعني ليس لها اثر لم ينتفع به صاحبه في على سمته وسلوكه وتعاملاته وتعبده واذا كان كذلك فان هذا لا يظهر له اثر حتى في على الاخرين يعني في الدعوة وفي نشر العلم

24
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
اذا لابد من ان يكون لهذا العلم اثر على صاحبه. والا يقتصر على هذا بل يكون له اثر حتى في الدعوة الى الله تعالى وفي نشر العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والا والا

25
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
اختصر هذا العلم على على صاحبه لابد ان يتعدى وان يكون له اثر في اسرته وبين جيرانه في مجتمعه في الدعوة الى الله عز وجل في نشر العلم الصحيح وفي

26
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وما اكثر طلاب العلم اليوم لكن انظروا الى اثرهم في المجتمع واثرهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يقع في منكر او معصية

27
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
لانكر عليه من اشخاص اقول من خمسة اشخاص فقط لكن اتوه في اوقات متفاوتة لا شك ان هذا سيكون له اثر عليه. عندما صاحب هذا المنكر يأتي انسان منكر عليه ثم يأتيه في اليوم

28
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
والثاني شخص اخر ينكر عليه في اليوم الثالث شخص اخر ينكر عليه في اليوم الرابع في اليوم الخامس لا شك ان هذا سيكون له اثر كبير عليه. وهذه هي يعني خصيصة التي اختصت بها هذه الامة كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

29
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
وينبغي ايضا ايها الاخوة ان يظهر اثر العلم الشرعي على طالب العلم في حسن التعامل وحسن الاخلاق. وهذا وان كان يدخل فيما مضى لكنني افردته بالذكر لاهميته والا هو داخل في العمل بالعلم. وذلك لاننا نجد ازمة اخلاق بين بعض طلاب العلم

30
00:12:20.100 --> 00:13:00.100
ازمة اخلاق عندما ترى بعض التعاملات تعجل اين اثر العلم الشرعي تجد بعض الناس يتعامل مع اخوانه المؤمنين وكانهم ليسوا باخوان انه لا يتعامل باخلاق المؤمنين. تعامل سوء الظن تعاملوا بالغظاظة وبالغلظة ويتعامل اه القذف بما هو منه وبراء سوء الظن

31
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
يعني امور ليست هي من اخلاق المؤمنين فاذا لابد ان تشيع اخلاق المؤمنين في المجتمع وخاصة بين طلاب العلم خاصة بين طلاب العلم طالب العلم عليه مسؤولية فلا يليق به ان يتعامل بسوء خلق

32
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
او ان يتعامل مع الاخرين بسوء ظن او ان تصدر منه كلمات غير لائقة او القاء تهم جزافا على الناس. ونحو ذلك. ولهذا تجد ان من ابتلي يا بهذا ابتلي بسوء التعامل وهمه تصنيف الناس

33
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
والقاء التهم جزافا على فلان وفلان. تجد ان امثال هؤلاء تنزع البركة من علمهم. فلا يكون لعلمهم نور ولا اثر في المجتمع ولا يجعل الله لهم ودا ولا قبولا الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فينبغي ان يحرص طالب العلم على

34
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
حسن الخلق فان حسن الخلق منزلته علية. وهو من اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة وسلامة الصدر ترفع صاحبها درجات عظيمة عند الله عز وجل. وهي من صفات المؤمنين الصادقين

35
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
لذلك لما ذكر الله المهاجرين والانصار قال بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. هاي من صفات

36
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
المؤمنين الصادقين والعلماء الربانيين لهم لا يحملون الغل في صدورهم على اخوانهم المؤمنين. وانهم يحملون الرحمة والمحبة والمودة يخفظون لهم الجناح واختم هذه مقدمة بان اقول ان طلب العلم الشرعي يحتاج الى

37
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
ابر وبدون الصبر لا يستطيع طالب العلم ان يحصل علما كثيرا لابد من الصبر في تحصيله. قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وهذا الاثر عن يحيى ابن ابي كثير ذكره مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة

38
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
ونتعجب بعض الشراح ما مناسبة ذكره في باب مواقيت الصلاة؟ قالوا لعل الامام مسلما تعب في بجمع الاحاديث والطرق هذه آآ يعني الاحاديث احاديث مواقيت الصلاة ثم اتى بهذا الاثر لا

39
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
العلم براحة الجسد. ولذلك نجد ان السلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم الرحلة في طلب العلم معروفة صنف فيها مصنفات. بل لا بل لا تكاد تجد عالما بارزا من العلماء السابقين

40
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
الا وقد ارتحل. العجيب انهم يرتحلون احيانا احاديث بل وجد من ارتحل لاجل سماع حديث واحد فقط. مثل جابر بن عبدالله الانصاري طارق رحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط

41
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
اشار القصة البخاري في صحيحه حديث واحد فقط بلغه ان عند عبد الله ابن انيس حديث ان عند عبد الله ابن انيس حديثا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فركب

42
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
وبعيره وحده لم يكن معه احد. لم يتيسر ان يرافقه احد. ومع ذلك لم يثنه هذا عن طلب العلم لم يركب طائرة او سيارة ركب بعيرا. وقطع هذه الصحابي والجبال والوهاد مكث في هذه الرحلة شهرين كاملين شهرا في الذهاب وشهرا في الايام

43
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
سمع منه حديثا واحدا فقط. وحديث يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا الى الحديث وقال جابر بلغني ان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت او يموت ولم اسمعه

44
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
انظر الى الهمة العالية. رحلة مدة شهرين مع ما يتبعها من المصاعب والمتاعب وحده لاجل سماع حديث واحد فقط ابو ايوب الانصاري ايضا ارتحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط. فما بالنا نسمع ان بعض طلاب العلم عندما يقال ان

45
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
درس ان هناك درسا او دورة علمية او يقول المسجد بعيد او المكان بعيد مع انه يأتي بالسيارة فينبغي ان يكون لطالب علم يكون عنده همة في طلب العلم ان يكون لديه صبر صبر على

46
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
تحصيله على الطلب والا بدون الصبر لا يستطيع ان يحصل علما. والعلم ايها الاخوة لا يأتي الانسان دفعة واحدة عندما يأتيه شيئا فشيئا واهم شيء ينبغي ان يسعى اليه طالب العلم هو ان يسعى

47
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
الى تحصيل الملكة تحصيل الملكة والا فانه بدون ان يحصل هذه لك لا يستفيد كثيرا. لو قيل لك ان فلانا يحفظ عشرات الكتب في الطب ثقافة طبية عالية جدا. لكنه ليس طبيبا. وفلان ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب

48
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
فعندما تحتاج للعلاج لا تذهب لذلك المثقف الذي يحفظ عشرات عشرات الكتب في الطب وانما تذهب الى الطبيب لماذا؟ لان الطبيب عنده ملكة في الطب. بخلاف ذلك المثقف الذي عنده ثقافة واسعة ربما عنده حفظ ايضا. ما

49
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
فيه. هكذا ايضا بالنسبة لطلب العلم الشرعي. فمجرد الحفظ فقط مجرد يعني قاف او سعة المعلومات بغير تحصين ملكة هذي لا تفيد كثيرا المهم ان يسعى طالب العلم لتحصيل الملكة لديه

50
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
حيث يكون لديه حسن الفهم وحسن التصور والقدرة على التعامل مع النوازل ومع المسائل فهذا هو الذي يفيد طالب العلم. وآآ ينبغي عندما يحضر طالب العلم مثل هذه الدورات ومثل هذه الدروس ان يحسن الافادة منها. اقول هذا لان بعض طلاب العلم ربما

51
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
له سنوات طويلة وهو يحظر دروس العلم ومجالس العلم لكن ما ما لو تأمل في المحصلة النهائية وجد انها ضعيفة والسبب ان الية التحصيل عنده آآ غير يعني دقيقة عليه التحصيل عنده وفيها اشكال

52
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
ونحن الان في زمن ضعفته الذاكرة لدى كثير من الناس وهي الان في في ظعف بسبب التقنية الحديثة لان الذاكرة انما تقوى بالتمرين او بالتدريب وتضعف بقلة التمرين. وكما الان اعتماد الناس وكثير من الناس على وسائل التقنية الحديثة. كان الناس الى زمن ليس ببعيد يحفظون ارقام اه اصدقائهم

53
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
آآ اقاربهم الان اصبحوا يعتمدون على تخزينها في في ذاكرة الهاتف ولا يحفظونها. بل بعض الناس حتى ما يحفظ رقم فاذا مع هذا يعني مع الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة يقل التبرير الذاتي

54
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
كيف تضعف فلا بد اذا من ان يكون لدى طالب العلم الالية المناسبة للظبط وذلك باحدى طريقتين. الطريقة الاولى اما بالكتابة بان يكتب ويلخص ابرز ما سمع دروس العلم ومجالس العلم والطريقة الثانية التسجيل. يسجل مثل هذه الدروس ثم يستمع لها آآ بعد ذلك

55
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
لكن بدون هذا الظبط سيجد مثلا انه بعد شهر ما سمع في هذه الدورة نسيه نسيه كله او اكثره. لابد اذا من المراجعة والمعاهدة حتى ترسخ المعلومات في الذهن. فاما ان

56
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
وذلك بالكتابة واما ان يكون ذلك بالتسجيل ويستمع لهذا المسجل. ولعل يكتفي بهذا القدر في هذه آآ المقدمة وان شاء الله ستكون الدروس هذا اليوم آآ بعد بالاضافة لدرس الفجر بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء

57
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
الله تعالى والاسئلة ما ادري هل يعني نجمعها ان شاء الله نجمعها للامة بعد درس العصر او المغرب فمن كان عند السؤال يكتبه ويقيده وان شاء الله نجيب عليه فيما بعد. الكتاب الذي بين ايدينا هو

58
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
ودليل الطالب لنيل المطالب وهذا سبق البداءة به قبل سنتين نحن الان في السنة الاخيرة وسوف ينتهى من شرح هذا الدليل. ومن فاته شيء من الشروحات في السنوات الماضية فهي مسجلة ولله الحمد. وهذا الدليل اه هذا المتن

59
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
لمرعي الكرم متن مبارك نفع الله تعالى به. وسبق ان تكلمنا عن هذا المتن وعن منهج المؤلف وعن الشروحات من فاته شيء من ذلك فليرجع آآ الدورات السابقة وهي كما ذكرت مسجلة وبالمناسبة

60
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
شرحت هذا الدليل كاملا في درسي في جامع الاميرة سارة بنت سعد ولله الحمد يعني في جميع الشرح مسجل. ويقوم بعض الطلاب بتفريغه الان وقد قطعوا مرحلة كبيرة في هذا

61
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
وكان في النية ان نخرج الطهارة المجلد الاول. والان ايضا انتهى حتى من المراجعة ثم تغير بعدها واقترح علينا بعض الاخوة ان نخرج العبادات كاملة. فلذلك ارجأنا اخراجه الان قل هذي الاخوة الذين

62
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
يعني سألوا عنه فحتى نخرج العبادات كاملة ان شاء الله تعالى. وسيخرج شرح هذا الكتاب في مجلدات باذن الله عز وجل وهو من افضل المتون من الناحية التعليمية. في نظره من الناحية التعليمية وحتى افضل من الزاد

63
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
مستقنع هو اكثر مسائل لكن كناحية تعليمية الدليل افضل لانه مرتب والمؤلف عني به فتجد انه يجمع الشروط في مكان واحد الاركان في مكان واحد الواجبات في مكان واحد مع حسن ترتيب للعبارة وحسن صياغة

64
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
وايضا ذكرا لبعض اللطائف ودقائق المسائل التي لا تجدها في غيره. فهو من المتون المفيدة وان شاء الله تعالى سيخرج شرح كامل له في مجلدات باذن الله. واما بالصوت فهو موجود في الموقع من احب ان يرجع

65
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
الصوت موجود كاملا جميع ابواب هذا الكتاب موجودة على الموقع. على على ان شرح الدرس ايضا درس جمع الاميرة اوسع حتى من الشرح في هذه الدورة. لانه يعني كان فقط

66
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
اخذ اه فصل واحد ومع الشرح المفصل. لكن ان شاء الله تعالى يعني في هذه الدورة ايضا آآ سيكون الشرح ليس بعيدا آآ عن الشرح في ذلك آآ الدرس. لنبدأ على بركة الله

67
00:27:30.100 --> 00:28:10.100
وآآ نصيبنا المقرر في هذه الدورة هو كتاب الجنايات الى نهاية القتل. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية والجناية معناها لغة التعدي على بدن او مال او عرظ. تعدي على بدن او مال

68
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
او عرض. واما اصطلاحا عرفها المصنف عرف الجناية قال هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. فلاحظ ان التعريف اللغوي اوسع من التعريف الاصطلاحي احب تعريف اللغوي قلناه التعدي على بدن او مال او عرظ. تعريف الاصطلاحي خصه المؤلف بالتعدي على البدن

69
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
طيب اصطلاحا التعدي على المال ماذا يسمى؟ في الاصطلاح لجيب يا اخواني يرفع يده. نعم. نعم. والتعدي على العرض حتى نعطيك الكتاب ماذا يسمى تعدي على عرض العرض انسان تعدى على عرظ اخر ماذا نسميه؟ نعم

70
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
لكن المصطلح الشرعي لهم انسان تكلم في عرض اخر ماذا يقال؟ تفضل بارك الله فيك هذا الاخوان وضعوا هذه الكتب جوائز فسنسأل من حين لاخر بارك الله جزاك الله خير. اذا

71
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
التعدي على المال يسمى سرقة وغصبا واختلاسا وانتهابا فله اذا مصطلحات تخصه. التعدي على العرض يسمى قذفا قذفا وهو يعني قذف احد الابواب الفقهية باب القذف وحد القذف فله ايضا مصطلح يخصه

72
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
اذا المصطلح عندنا المقصود به التعدي على البدن فقط. التعدي على البدن وان كان مدلول لغوي المدلول اللغوي يشمل التعدي على المال وعلى العرض لكن هنا نريد لا نريد التعدي على المال ولا نريد التعدي على العرب. انما المراد هنا التعدي على البدن فقط. التعدي على البدن فقط هذا هو

73
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
المقصود مقصود الفقهاء عندما يقولون الجنايات. ولذلك قال المؤلف هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او او مالا بما يوجب قصاصا او مالا. هو التعدي على البدن يوجب اما القصاص او المال. كما سيأتي

74
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
مقصص آآ في النفس او فيما دون النفس او دية بحسب طبيعة الجناية قال والقتل ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام عند الجمهور. من الحنفية والشافعية الحنابلة ثلاثة اقسام القتل العم والقتل شبه العمد وقتل الخطأ. واما عند المالكية فقسم

75
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
عمد وخطأ. والمالكية ليس عندهم شبه عمد. يقول ما في الا عمد او خطأ شبه العمد سيأتي الكلام عنه وعن ادلة اثباته لكن يعني اقول هذا التقسيم هو بناء على قول الجمهور. احدها العمد العدوان

76
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
ويختص به القصاص او الدية. فالولي مخير وعفوه مجانا افضل ثم بين المؤلف ضابطه القتل العمد العدوان من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

77
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
وعيد شديد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما. يعني اذا اصاب دم حرام نسأل الله

78
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
يضيق عليه دينه. فالقتل العمد من كبائر الذنوب من الذنوب العظام الموجبة لغضب الله عز وجل وسخطه. وعده النبي صلى الله عليه يسلمنا السبع الموبقات ومع تشديد الشريعة في شأن القتل الا ان

79
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
آآ ان الاخبار عندما تأتينا كل يوم معظم معظم القتلى من المسلمين استمع للاخبار في كل يوم تجد ان معظم القتلى من المسلمين احيانا يكون القتلة من المسلمين ايضا. هذا من المصائب. يعني ليس هناك دين شدد في القتل

80
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
دين الاسلام ومثل شريعة الاسلام ومع ذلك كما ترون الان واقع المسلمين وهذا يشير ياه مظهر الضعف للامة الاسلامية والا لو تمسكت الامة بدينها لعظمت حرمات الله عز وجل لكن عندما يكون دم المسلم رخيصا انا نسمع يعني هذه الاخبار التي

81
00:34:00.100 --> 00:34:40.100
تكاد ان تكون كل يوم كل يوم تحمل لنا الاخبار اخبار قتلى مسلمين آآ القتل العمد العدوان قلناه هو من كبائر الذنوب لكن هل يكفر فاعله من قتل قتل عمد عدوان هل هو كافر؟ الجواب وهل يخلد في النار؟ الجواب نعم

82
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
ليس كافرا ولا يخلد في النار. طيب كيف نجيب عن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخوارج والمعتزلة يكون بيني وبينكم القرآن. الله تعالى يقول خالدا فيها. كيف تقولون انتم يا اهل السنة؟ انها ليست

83
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
خالدة فما هو الجواب عن هذا؟ نعم. ان الخلود المقصود به طول المكث طيب ما الدليل على انه ليس بكافر ولا بخالد؟ هل في يعني اية اخرى تدل على هذا؟ نعم

84
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
لا ليس هذا دليل قد احيانا خلود لا يشترط تأبيد لهم ان ينص على التأبيد لكن في اية اخرى تدل على آآ ان انه ليس بكافر. من يجيب عن هذا نجيب نعطيه

85
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
الكتاب مع طيب انا حرجنا غيرك لكن ما دام تكلم تفضل نعم انا اريد الدليل لا اريد الدليل الدليل من القرآن نعم. اي نعم احسنت تفضل. قول الله تعالى في اية القصاص سورة البقرة فمن عفي له من اخيه شيء. بارك الله فيك. فمن عفي له من اخيه شيء

86
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
اتباع بالمعروف واداء الله باحسان. جعل الله القاتل اخا للمقتول. لو كان كافرا لما جعله اخا ولو كان مخلدا في النار لكان كافرا ولا مكان اخا لهم. فاذا نرد على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى الفرق المنحرفة نقول

87
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
لا تأخذهم بطرف من النصوص سوء تتركون طرفا. خذوا النصوص كلها مجتمعة. فالذي قال وما يقتل متعمدا فجزاءه جهنم فيها هو الذي قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف والداء اليه باحسان. وهذه طريقة اهل السنة والجماعة جمع بين النصوص

88
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
تجد الفرق المنحرفة تأخذ طرفا من النصوص وتترك طرفا. فنجد ان الخوارج والمعتزلة اخذوا بطرف. نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعي. المرجئة على العكس تماما. اخذوا بنصوص الواعظ تركوا نصوص الوعيد. اما اهل السنة والجماعة فوفقهم الله

89
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
عز وجل الجمع بين النصوص اخذوا بنصوص الوعي ونصوص الوعيد. فاذا نقول القتل العمد وان كان من كبائر الذنوب ومن الموبقات الا انه اه لا يقتضي الكفر. وانا اصاحبه ليس مخلدا في النار ابدا الاباد. واما الاية

90
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
خالدا فيها فالمقصود بالخلود بالخلود هنا طول المكث. لان العرب تطلق على طول المكث خلودا. ولذلك يقولون فلان اخلد في المكان اذا طال مكثه فيه آآ القتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق. حق لله وحق للمقتول

91
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
حق لاولياء الدم. اما حق الله تعالى قد يسقط بالتوبة لو تاب الى الله تعالى توبة صادقة فيسقط حق الله تعالى. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا

92
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا جميعا انه هو الغفور الرحيم. اما احق اولياء الدم في خير فهو مخيرون بين القصاص او الدية او العفو مجانا. فان ارادوا القصاص فلهم وان عدلوا عن

93
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
القصاص الندية فلهم ذلك وان عفوا مجانا فهذا هو الاكمل والافضل. واما حق المقتول فهو باقي لصاحبه يوم القيامة. حتى لو اقتص من القاتل. حتى لو اقتص من القاتل قصاص حقل الاولية ليس حق المقتول. المقتول قتل وانتهى. هو يبقى لصاحبه يوم القيامة لكن قال بعض اهل العلم

94
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ان القاتل اذا صدق في توبته فيرجى ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل يعني هذا ذكره ابن القيم وغيره على سبيل الرجاء ولكن ليس عليه دليل وفضل الله

95
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
يواسع فاذا حق المقتول يبقى للصاحب حقوق العباد يا اخوان مبناها على المشاحة حقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. ولهذا اعظم مجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اين كان

96
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
اعظم مجمع كان في يوم عرفة. اجتمع فيه من الخلق ومن البشر ما لم يجتمع في غيره. اجتمع قرابة مئة الف يعني اكثر الصحابة تواجدوا في ذلك الموقف لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بعرفات

97
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
بماذا بدأها؟ بدأها بتعظيم شأن حقوق العباد. قال ايها الناس ان واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الاهل بلغت اللهم فاشهد. جعل حرمة دماء المسلمين واموالهم واعراضهم كحرمة الشهر الحرام. اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. اي

98
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
واعظم هذا حقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة قد يعفو الله عن حقي يتسامح يتوب على من تاب اما حقوق العباد فانها باقية لاصحابها

99
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
لذلك ينبغي ان يعظم المسلم شأن حقوق العباد سواء اكانت في بدن او في مال او في عرظ باقي اصحابها ولذلك نحن قلنا حتى لو اقتص من القاتل حق المقتول باقي

100
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
ونجد التساهل الكبير يعني في وقت الحاضر في في شأن حقوق العباد التساهل الكبير في اموال الناس في اعراض الناس نجدي يعني التساهل الكبير من بعض الناس فنقول ان هذا فيه خطورة كبيرة على دين المسلم. لانه حتى لو تبت حتى لو

101
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
صدق في التوبة يبقى حق هذا الانسان يبقى له يوم القيامة الا ان تتحلل منه. الا ان تتحلل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس من كان عنده مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم

102
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
اذا هذه هي الحقوق المتعلقة بالقتل العمد لكن نريد الان ان نعرف ظابط القتل العبد. ما هو ظابط القتل العمد؟ كيف نفرق بين القتل العمد وقتل العم والقتل الخطأ. ذكر المؤلف لنا ضابطا قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا

103
00:42:50.100 --> 00:43:30.100
معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو الضابط. ان الجاني من يعلمه ادمي معصوما. يعني يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على من يعلمه ادميا معصوما فيقتله هذا هو الظابط اذا مرة اخرى ان يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على من يعلمه اديميا

104
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
معصوما فيقتله به. ونريد ان يعني حتى نفرق بين قتل عمد الشغل عنده الخطأ يعني ان ننتقل وسنعود ايضا لتكملة كلام المؤلف حلقات العمد. لكن ان نفرط بينه وبين شبه عمد. لاحظ الثاني شبه العمد

105
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. فضابط القتل شبل عمد نفس ضابط القتل العمد الا ان الفعل لا يقتل غالبا فيكون التعريف تعريف القتل شف العمد او ظابط القتل شبه العمد ان يقصد ايقاع فعل

106
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
ايقتل غالبا على من يعلمه ادميا معصوما فيقتله به. اذا الفرق بين العمد وشبه في الالة العمد ان يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على ما يعلمه ادميا معصوما فيقتله به

107
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
شبل عم نفس التعريف ان يقصد ايقاع فعل لكن بدل ليقتل غالبا نقول لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا على من يفعله على من يعلمه ادمي معصوم فيقتله به. الفرق بينهما في الالة

108
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
القتل العمد الالة تقتل غالبا. القتل شبه العمد الالة لا تقتل غالبا. لاحظ هنا ان الفقهاء اه جعلوا مناط الحكم على الالة. وليس على القصر لان لو جعلنا على القصد كل قاتل بيقول والله ما ما قصدت قتلة لا ما قصدت قتلة ما تعمدت قتله وقصد

109
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
امر يعني قلبي لا نعلم به. فاذا الحكم على الالة. اذا كانت الالة تقتل غالبا نعتبره قتل عمد حتى لو لم يقصد قتله. اذا كانت الان لا تقتل غالبا لا يعتبر قتل عمد قتل شبه عمد

110
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
حتى وان قصد قتلهم. فلو يعني اخذنا امثلة مثلا لو انسان اتى بمسدس واطلقها على شخص قال والله انا ما قصدت قتله انا ما قصدت قتله كنت انا يعني اريد ان اجرب او اريد ان

111
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
اختبر اه هذا المسدس او اريد ان يعني اه امسح عليه او كل هذا غير مقبول كم بقتله رصاص؟ النظر للالة هذه الالة تقتل غالبا لكن لو اخذ لها مثلا قارورة مثلا او مثل علبة مناديل و

112
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
وما بي فمات. هل هذه تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا. لكن القصد الجنائي موجود هو رمى وضربه به فهذا يسميه العلماء شبه عمد. لاحظ هنا في العمد وفي شبه العمد

113
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
الجنائي موجود. لكن ما الفرق بينهما؟ في الالة. اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو عمد. لا تقتل غالبا فهو شبه عمد واضح يا اخوان الفرق؟ القتل الخطأ ما في قصد جنائي. ولذلك القتل الخطأ تعريفه قال وان يفعل ما يجوز له

114
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
وفعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظنه مباح الدم فيبين ادمي معصوما. قتل خطأ يعني ضابطه ان يصدر منه فعل لادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به. ففي القتل العمد في قتل

115
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
عمد القصد الجنائي موجود والقتل خطأ القصد الجنائي غير موجود. الفرق بين قتل عمد وشبه العمد هو في الالة ان كانت تقتل غالبا فهو عمد ان كانت لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. هذا هو التفريق بين انواع القتل وهو الذي عليه العمل عندنا

116
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
هنا في محاكم في المملكة الذي عليه العمل هو هذا. والتفريق بين قتل عمل وشبه العمل بالالة طيب نعود القتل عم عرفنا ظابطه وايقاع فعل على من يعلمه ادمي معصوما

117
00:48:10.100 --> 00:48:50.100
بما يقتل غالبا. له صور متعددة من ابرز صوره القتل المحدد ومن ذلك الان اطلاق النار يعني قتل بمسدس ببندقية ونحو ذلك او الطعام سكين وكذلك القتل بمثقل كأن يضربه بحجر كبير او فأس او يتعمد صدمه بالسيارة

118
00:48:50.100 --> 00:49:20.100
فهذا كله قتل عمد. وايضا اذا القاه في نار او في ماء او حبسه منع عن الطعام والشراب وغير ذلك مما يغلب على الظن موته به. قال فلو تعمد جماعة قتل واحد

119
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
قتلوا جميعا. انصلح فعل كل واحد منهم للقتل. الجماعة تقتل واحد بشرط ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل. اذا كان فعل كل واحد منهم صالح للقتل فتقتل الجماعة بالواحد. ولذلك قتل عمر رضي الله عنه

120
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
سبعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل واحد وقال لو تمالى عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. فاذا الجماعة تقتل بالواحد وهذا معنى قول المؤلف لو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا

121
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
لكن بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. قال وان جرح واحد جرحا واخر مئة بالشرط السابق. ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذن او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القواد. يعني قواد القصاص. والسلعة

122
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
معناها السلعة غدة تظهر بين الجلد واللحم. اذا غمزت باليد تحركت فلو انه قطع يعني هذه السلعة هذه الغدة وهذه خطرة من مكلف لكن بلا اذنه. بلا اذنه هذا تعدى عليه. اما لو كان باذنه

123
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
فليس عليه شيء كالطبيب مثلا الطبيب الذي اذن له في قطع هذه الغدة او في اجراء عملية جراحية او نحو ذلك هذا ليس عليه ضمان. لانه مجتهد الا يتعدى او فرط. او غير مكلف بلا اذن وليه غير

124
00:51:30.100 --> 00:52:00.100
كالمجنون غير البالغ. فلو انه تعدى عليه وقطع او بط سلعة خطرة منه بغير اذن وليه فمات عليه القواد. اذا صور القتل عمد كثيرة الاثنين ترجع للظابط الذي ذكرناه ايقاع فعل يقتل غالبا على ما يعلمه ادبيا معصوما فيقتله به

125
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
ولكن هنا قلنا ادميا معصوما والعصمة تتحقق بالاسلام وتتحقق بالعهد والامانة لكن سيأتينا احيانا يصنف على ان قتل عمد لكن لا يقاد به لتخلف شرط ومنها المكافأة بين المقتول والقاتل. فالكافر لا فالمسلم لا يقتل بالكافر. لكنه يصنف

126
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
انه قتل عمد هذا معنى معصوما. العصمة تتحقق بالاسلام فالمسلم معصوم الدم. وتتحقق بالعهد والامان والكفار اربعة اقسام. القسم الاول الكافر الحربي. الكافر الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينهم عهد ولا امان. بل بينهم حرب معلنة

127
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
ليس بينهم عهود ولا مواثيق ولا امان ولا اي شيء. فهؤلاء مطلوب قتلهم في المعركة هدر واموالهم هدر هذا هو كافر الحربي. القسم الثاني الكافر المعاهد. معاذ الذي بينه وبين المسلمين عهد باي صورة منصور العهد. وفي وقتنا الحاضر تنوعت صور العهود من ذلك مثلا ان يعطى

128
00:53:30.100 --> 00:54:00.100
تأشيرة الى بلاد المسلمين او اقامة فهذا قد عهد على تأمين دمه وماله وعرضه ويعتبر معاهد لا يجوز التعدي عليه. القسم الثالث الذمي وذمي كما يسمى بلغة العصر يعني المواطن غير المسلم. يسمونه ذمي

129
00:54:00.100 --> 00:54:30.100
بان يعيش في بلاد المسلمين ويفترض ان يدفع الجزية ايضا هذا دمه معصوم وماله معصوم. والقسم الرابع المستأمن مستأمن هو كافر لكنه اعطي الامان. اعطي ممن؟ من اي احد من المسلمين. رجل او امرأة. نعطي

130
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
من ولي الامر هذا اكمل ما يكون او اعطي من رجل او اعطي من امرأة قد اجرنا من اجرتي يا ام هانم. فلاحظ ان ثلاثة ارباع هؤلاء الكفار دماؤهم معصومة. المعاهد والذمي والمستأمن كلهم دماؤهم معصومة

131
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
اموالهم معصومة. بل قد اراد الوعيد الشديد في حق من تعرض له. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. اخرجه البخاري في الصحيح. ثلاث

132
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
اربعة هؤلاء الكفار دمائهم معصومة. ليس هناك يا اخوان دين راعى العهود والمواثيق مثل دين الاسلام. حتى ان الله عز وجل يقول وان استنصروكم في الدين في الدين ليس في الدنيا فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق

133
00:55:30.100 --> 00:56:00.100
انظر الى عظمة هذه الشريعة. لكن لا يقتل بالكافر كما سيأتي. لكن هو يصنف على انه قتل عمد. هذا معنى يعني قولنا ادميا معصوما قال الثاني من اقسام القتل شبل عمد وكما ذكرنا ان الفرق بين

134
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
بينه وبين العمد انما هو في الالة فالعمد الالة تقتل غالبا وشبه العمد الالة لا تقتل غالبا قال هو ان يقصده وبجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الشبه العم اشرنا الى

135
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
ان المالكية لا يثبتونه. وان الجمهور يثبتونه. والصواب هو قول الجمهور والدليل اثبات القتل شبه العمد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها

136
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وان دية جنينها غرة عبد او امة حديس الصحيحين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بالقواد لان هذه المرأة قتلته بحجر

137
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
الحجر لا يقتل غالبا الحجر لا يقتل غالبا. فالقتل مذكور في هذه القصة وقتل شبه عمد. وايضا جاء في عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة

138
00:57:30.100 --> 00:58:00.100
الابل اربعون منها في بطونها اولادها. فاذا السنة قد اثبتت هذا القسم. قسم شبه العمد واما المالكية فقالوا اننا لا نجد في القرآن الا ذكر نوعين من القتل العمد والخطأ وليس هناك قسم ثالث وان ما تسمونه

139
00:58:00.100 --> 00:58:30.100
انتم ايها الجمهور شبه عمد اما ان يكون عمدا او يكون خطأ. ولكن قول الملكي هنا قول مرجوح هو قول الجمهور فان القتل بالة لا تقتل غالبا هو شبه عمد لا نعتبره خطأ لوجود القصد الجنائي ولا نعتبره عمدا لان الان لا تقتل غالبا. فهو شبه عمد

140
00:58:30.100 --> 00:59:00.100
الصعب اذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ولذلك آآ عند المالكية انفسهم يقولون ليس هناك شيء اسمه قتل شبعان الا في بقتل الاب ولده اذا لم يضجعه ويذبحه. يعتبره الشبه عمد اما اذا اضجعه وذبحه فيكون

141
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
الحمد لله اضطروا الى استثناء هذه المسألة. فهذا مما يضعف هذا القول ولذلك الصواب هو قول الجمهور في اثبات القتل شبه قال الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله ذكرنا

142
00:59:20.100 --> 00:59:50.100
ظابط القتل الخطأ وقلنا هو ايقاع فعل ان يصدر منه فعل على ادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به. آآ يقول المؤلف توضيحا لذلك ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظن مباح الدم فيبين ادمي معصوم. يعني قرائن تدل على عدم وجود القصد الجنائي

143
00:59:50.100 --> 01:00:20.100
اراد ان يرمي صيدا فاصاب انسانا صدمه مثلا بالسيارة دهسه وقع حادث مثلا تسبب في قتله هذا كله اسمه قتل هذا كله من قسم القتل الخطأ قال ففي القسمين الاخيرين يعني شف العمد والخطأ الكفارة والدية

144
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
كفارة على القاتل يعني في مال القاتل والديا على عاقلته. وسيأتي الكلام ومن معناها وهم قرابته وسيأتي الظابط ظابط هذه العاقلة الفقهاء يعني يطلقون هذا الوصف العاقلة. فالذي يتحمل الدية

145
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
في القتل شبه العمد والخطأ هم العاقلة واما القتل العمد فالقاتل وليست العاقلة كما سيأتي وايضا سنفصل الكلام عن الكفارة كفارة القتل وعن الدية هذا ان شاء الله يعني لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لان

146
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
ان شاء الله في درس قادم سافصل الكلام عنهما. ان شاء الله تعالى. قالوا من قال لانسان اقتلني او اجرحني او جرحه لم يلزمه شيء. وذلك لاذنه في الجناية لاذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها. لكنه يأثم

147
01:01:50.100 --> 01:02:20.100
اذا قال اقتلني او اجرحني. طيب لماذا يأثم؟ ها يا اخوان وقلنا انه يسقط حقه. يسقط حقه. يعني لا شيء. ولذلك قال المؤلف لو لم يلزمه شيئا. ما له آآ لا قصاص ولا دية لكن عليه اثم. قال اقتلني او اجرحني. فلماذا قلنا

148
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
ما عليه الاثم عنه هو الذي اذن له. نعم. اي نعم احسنت هو لا يملك نفسه. اعضاء الانسان هل هي كله؟ لا ليست ملكا له. الملك لله عز وجل. اعضاؤك ملك لله. يدك ورجلك

149
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
وعينك وهذه ليست مكة لك هي ملك لله عز وجل. ولذلك لا يجوز بيع الاعضاء بالاجماع. بيع الاعضاء لا يجوز لو اراد احد ان يبيع كلية مثلا او يبيع جزءا من كبده او هذا لا يجوز. انما الخلاف التبرع. الخلاف

150
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
في التبرع بها فقط هل يجوز او ما يجوز؟ واذا كان الحي للحي آآ الاظهر جواز اما التبرع بالاعظم من الميت دماغيا هذا هو محل الخلاف الكبير. لان من يموت وفاة طبيعية

151
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
تتلف اعظائها لا يمكن ان يستفاد منها. تتلف. فالذي يستفاد منه يستفاد من اعظائه هو الميت ميتا ميت ميت موتة دماغية وهل ميت موتة دماغيا؟ هل هو ميت حقيقة؟ ميت شرعا او ليس ميتا شرعا؟ هذا هذه مسألة

152
01:03:40.100 --> 01:04:10.100
شائكة ويترتب عليها القول اه نقل الاعضاء او عدم نقلها. ولكن بيع الاعضاء لا يجوز انما الخلاف في التبرع بها. لماذا قلنا بيع الاعظاء لا يجوز؟ لانها ليست ملكا للانسان. ملك لله عز وجل

153
01:04:10.100 --> 01:04:40.100
يمك لله سبحانه لكن الله سبحانه جعلها في الدنيا خاضعة لارادة الانسان. ولهذا يوم القيامة تشهد على الانسان تشهد تشهد عليه ايديهم وارجلهم والسنتهم وتشهد ايضا الاسماء والابصار حتى الجنوط. حتى جلود وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطقنا

154
01:04:40.100 --> 01:05:10.100
كل شيء. ليس المكلف لله عز وجل. لكن الله تعالى جعلها في الدنيا خاضعة لارادة الانسان ولهذا تشهد عليه يوم القيامة. فاذا يعني هذا هو وجه قولنا انه يأثم وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره بها. فانه لم يلزم دفع دافع الالة الشيء

155
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
لانه لم يأمره بالفعل ولم يباشره لكن قد يلحقه الاثم اذا كان مفرطا. اعطى طفلا سكينا فقد يلحقه الاثم. لماذا تعطي هذا الطفل هذه السكة واعطى مجنونا سكينا؟ حتى لو لم يأمره بها

156
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
قد يلحقوا الاثم لانه تسبب في قتل غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس اه القصاص ينقسم الى قسمين قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس. فالقصاص

157
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
في النفس فيما اذا قتل غيره فيقتص منه قتل غيره قتل عمد عدوان فيقتل تصمد فيما دون النفس اذا كان التعدي فيما دون النفس تعدى عليه ففقأ عينه او كسره

158
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
سنه او يعني اي تعدي فيما دون الناس. آآ بدل ما الكلام عن القصاص في النفس ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن القصاص فيما دون الناس لعلها يأتي ان شاء الله في درس قادم. باب شروط القصاص

159
01:06:30.100 --> 01:07:10.100
النفس القصاص في النفس قال وهي اربعة. اربعة شروط. الشرط الاول تكليف القاتل ان يكون القاتل مكلفا. والتكليف يكون بالبلوغ فالمجنون لا يعتبر مكلفا مرفوع عنه القلم وغير البالغ ليس مكلفا ايضا فان قال قائل

160
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
كيف يكون غير البالغ ولا المكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم لها العشر كيف يضرب من ليس بمكلف؟ ما الجواب؟ نعم نعم! نعم من باب التأديب والتربية. من باب التربية والتأديب. لكن غير مكلف ما دام

161
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
وانه غير بالغ فهو غير مكلف. قد يكون عمره اربع عشرة سنة. ومع ذلك غير مكلف لانه حتى وان كان عاقلا الا ان مستوى العقل عنده مستوى الظبط عنده فيه ظعف

162
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
ولذلك وكبير السن اذا وصل الى مرحلة عدم الظبط يعني تارة يضبط وتارة ما يضبط فيكون غير مكلف لانه اذا كان الصبي الصبي العاقل غير مكلف مع انه قد قارب البلوغ لان

163
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
عنده خفاء فكبير السن كذلك الذي خف الظغط عنده واصبح يعني يظيع تارة مثلا ما يعرف زائريه تارة لا يعرف كم صلى لا يعرف الوقت اذا وصل هذه المرحلة فيكون ايضا غير مكلف

164
01:08:40.100 --> 01:09:10.100
فاذا الشرط الاول تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في ماليهما على عاقلتهما. حتى لو تعمد الصغير عمره اربع عشرة سنة واتى لاخر بمسدس واطلق عليه النار. ارتباطات العمد نعم لماذا

165
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
حمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. عند الفقهاء ان عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. حتى لو تعمد لكن قولنا انه لا قصاص عليه ليس مع ذلك انه لا يعزر يعزر يحباس

166
01:09:30.100 --> 01:10:00.100
يجلد يعزر لكنه ليس عليه قصاص. فعند الصبي والمجنون يعتبر خطأ لكن ايضا حتى لو اعتبرناه خطأ ليس معنى ذلك انه هدر بل فيه كفارة ودية الدية على العاقلة والكفارة في مالهما. الكفارة في مالهما الكفارة سيتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله

167
01:10:00.100 --> 01:10:40.100
عتق رقبة ومن لم يجده صيام شهرين متتابعين قال الثاني من شروط القصاص في النفس عصمة المقتول عصمة المقتول وآآ سبق ان تكلمنا عن العصمة قلنا انها تحصل الاسلام او العهد والامان. قال فلا كفارة ولا دية على قاتل

168
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
قلنا الحرب هو الذي بينه وبين المسلمين حرب معلنة ليس هناك عهود ولا مواثيق فهذا اصلا مطلوب قتله في المعركة في غير معرفة كذلك او مرتد او مرتد كذلك دم وهدر او زان محصن

169
01:11:00.100 --> 01:11:30.100
ايضا الانسان المحصن مطلوب قتله لكن يقتل بصفة خاصة وهي رجمه بالحجارة حتى يموت ولو انه مثله. يعني لو كان القاتل مثل المقتول اه لكن مع ذلك بالنسبة لمرتد او الزاني محصن

170
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
ليس لافراد الناس الافتيات على الامام. هذه من مسؤولية الامام ولي الامر فقتل مرتد لا يكون من الافراد. يكون من اه ولي الامر. ولا يكون الا بعد التثبت وعدم اه

171
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
يحكم فيه القضاة ويصدق هذا الحكم وكذلك ايضا بالنسبة للزاني محصن لابد من ثبوت الزنا ولابد من الحكم برجمه ويكون التنفيذ ايضا من قبل الامام. لكن لو افترضنا ان شخصا افتات على الامام

172
01:12:10.100 --> 01:12:40.100
وهذا الشخص حكم بردته. حكمت مثل المحكمة بردته وانه يجب قتله واتى احد الناس وقتله. فانه لا يقتص منه لكنه يعزر على يأتي على ولي الامر. لكن لا لا يقتص منه. وهكذا ايضا لو كان زاني محصن

173
01:12:40.100 --> 01:13:10.100
زال المحصن مثلا زنا باحدى محارمه وقتله انه لا يختص به شرط ان يثبت ذلك لكنه يعزر على افتياته على ولي الامر وحتى لو كان يعني بغض النظر عن القاتل

174
01:13:10.100 --> 01:13:40.100
حتى لو انه مثله يعني حتى لو ان الزاني محسن قتل الزاني محصنا هذا هو المقصود. السكران السكران هل يقتص منه او لا يقتص منه؟ اذا قتل السكران قال هل نقول ان السكران انه مكلف او نقول انه فاقد العقل غير مكلف

175
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
اختلف العلماء في المسألة فمن الفقهاء من قال انه لا يقتص من السكران ولكن اكثر اهل العلم على انه يقتص منه وهو القول الراجح وذلك لانه لو لم يقتص من السكران لاتخذ

176
01:14:00.100 --> 01:14:30.100
ذريعة للتمادي التساهل في الدما كل من اراد ان يقتل اخر سكر وقتله واندرى عنه القصاص. وبالتالي تعطل يتعطل القصاص. ولان قال عاصم بالشكر كونه قد عصى الله عز وجل

177
01:14:30.100 --> 01:15:00.100
لا يجعلنا نخفف عنه فنقول انه لا يقتص منه. فالصواب اذا ان السكران يقتص منه وهذا هو الذي عليه العمل طيب السكران هل يقع طلاقه؟ السكران لا يقع طلاقه في ارجح اقوال اهل العلم. كيف لا نوقع طلاق السكران؟ ونقتص منه عندما يقتله

178
01:15:00.100 --> 01:15:40.100
ما هو السبب؟ نعم. نعم؟ طيب افترضت غير الدماء تكرار اتى لسيارة انسان وكسر السيارة. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. نعم نعم السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله خذ هذه الفائدة السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. كما ذكر ابن القيم وغيره

179
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
فاقواله لاغية طلاقه لا يقع قذف لو قذف شخصا ما يحد حد القذف هذا اصل الانسان كلامه ما له قيمة كلام الساقط. ذاك الناس تضحك منه اصلا. لو قذف ما ما يعير

180
01:16:00.100 --> 01:16:30.100
المقذوف بقذف السكران. الطلاق لا يقع طلاق السكران. اما افعاله فيؤاخذ بها. اذا لم يقتل اذا اتلف يظمن. فاذا القول الصحيح بالنسبة للسكران انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله ولذلك قال الامام احمد كنت اقول ان طلاق السكران يقع فلما تبينت فاذا طلاق السكران فاذا

181
01:16:30.100 --> 01:17:00.100
القول بوقوع طلاق السكران ارتكب معه اثنتين احرمها عليه وابيحها لغيره. واما فاذا لم اوقع طلاقه فانني ارتكب واحدة بان ابقيها في ذمته. فرجع الامام احمد يقول بعدم كان يقول بقوت طلاق الصخرة ثم رجع الى القول بعدم وقوعه. فاذا القول الصحيح وهو المأثور عن الصحابة ان السكران يؤاخذ بافعاله

182
01:17:00.100 --> 01:17:30.100
اقواله. الشرط الثالث قال المكافأة بالا يفظل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك. المكافأة بين المقتول والقاتل فلو كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فانه لا يقتص به لعدم المكافأة

183
01:17:30.100 --> 01:18:00.100
لعدم المكافأة. وان كان المسلم يعزر يعني قتل مسلم وقتل معاهدا. يؤزر لكن بغير قتل. لا يقتل به. وذلك لان الكافر لا يكافئ المسلم الكافر ادنى مرتبة من المسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم الكافر

184
01:18:00.100 --> 01:18:30.100
وآآ كذلك ايضا الحرية الحر لا يقتل بالعبد وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واما عند الحنفية فالحر يقتل بالعبد لكن اكثر العلماء على ان الحر لا يقتل بالعبد. اه وظح المؤلف المقصود قال فلا يقتل مسلم

185
01:18:30.100 --> 01:18:50.100
وعبد بن كافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما قوله او الملك وضح مقصوده قال ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. آآ المكاتب لا يقتل بعبده. وذلك

186
01:18:50.100 --> 01:19:20.100
فلانه ملك لهم لانه ملك له. يعني كاتب هذا السيد عبدا فقتله. فلا يقتل به فاذا لا بد من المكافأة بين القاتل والمقتول. قال ويقتل الحر المسلم مذكرا بالحر المسلم لتحقق المكافأة. ولو انثى. يعني اه

187
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
يكافئ الانثى. فلا يقال ان الانثى لا تكافئ الذكر. لو قتل رجل امرأة يقتل بها. وهكذا قتلت امرأة رجل تقتل به والرقيق كذلك ان يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم. وبمن

188
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
هو اعلى منه. يعني نحن قلنا ان المسلم لا يقتل كافر. لكن لو كان العكس الكافر قتل مسلما يقتل به. وكذلك لو ان العبد هو الذي قتل الحر يقتل به. انما الكلام في الحر

189
01:20:00.100 --> 01:20:30.100
واذا قتل عبدا الحر اعلى درجة من العبد. والمسلم اعلى درجة من الكافر. قال والذمي كذلك المعنى انه يقتل الذمي الحر بالذمي الحر. ويقتل الذمي الرقيق بالذمي الرقيق الشرط الرابع قال ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. الشرط الرابع اذا عدم الولادة

190
01:20:30.100 --> 01:21:00.100
الا يكون المقتول ولدا للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. ولا بولد الولد وان سفل وآآ

191
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
الوالد جعل الله تعالى في قلبه من الرحمة والشفقة ما يجعله لا يقدم على قتله ولده. اذا كان سويا اذا كان سويا فانه لا يقتل ولده. سواء كان ابا او ام

192
01:21:20.100 --> 01:21:50.100
فاذا قتل الوالد ولده عرفنا انه لم يقصد قتله. لا يوجد اب او ام من الاسوياء يقتل ولده. الله تعالى جعل في قلوب الوالدين الرحمة والشفقة حتى الحيوان ما بالك بالانسان؟ ولكن وجد قظايا عندنا هنا

193
01:21:50.100 --> 01:22:20.100
المملكة من اباء وامهات قتلوا اولادهم وقتلوا بهم. فما هو المأخذ الفقهي بحكم القضاة بقتلهم. يمكن قبل سنتين حكم بقتل احد الاباء اللي قتل ولده طفلتها الصغيرة تعيد القضايا. قضايا كثيرة الحقيقة من هذا النوع نسمع بها من حين لاخر. نعم تفضل

194
01:22:20.100 --> 01:22:50.100
احسنت ومن باب التعزير ليس قصاصا. كلامنا هنا انه ما يقتل به قصاصا. لكن اذا رأى القاضي القتل فربما يحكم عليه بالقتل تعزيرا. بناء على القول بان التعزير يكون بالقتل والا الجمهور على انه لا يكون التعزير بالقتل. المذهب عند الحنابلة وقول جماهير الفقهاء ان التعزير لا يجوز

195
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
هي الزيادة على عشر جلدات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى ان التعزيب تجوز فيه الزيادة على عشر عشرة اسواط ولو وصل الى القتل

196
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
وهذا هو الذي عليه العمل اللي اخذوا بالرأي الاخر مع ان رأي اكثر العلماء على ان انه لا يكون التعزير بالقتل فاذا كانت القضية يعني شنيعة ويعني كل قاعدة لها شواذ الاصل في الاب والام

197
01:23:30.100 --> 01:23:50.100
من عنده من الرحمة ومن الشفقة ما يجعلنا نجزم بانهما لم يتعمدا قتل ولدهما. لكن قد يوجد بعض اباء وبعض الامهات مما نزع الله من قلبها الرحمة. نعم وغالبا يكون مبتلى بالمخدرات. او يكون سكرانا

198
01:23:50.100 --> 01:24:20.100
او يكون انسان نزع الله من قلبه الرحمة. يعني من الشواذ. فهذا ان يقتل بالتعزيرة. لا اما قصاصا فلا يقتل به. قصاصا لا يقتل به لعدم تحقق شرط القاتل والمقتل. الاب يعني الوالدين والاولاد بينهما احكام خاصة. لا

199
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
توجد في غيرهما. منها مثل هذا الحكم ان الوالد لا يقتل بولده. منها ان الوالد له ان يأخذ من مال بيده ما شاء بشرط الا يظره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر. قول النبي

200
01:24:40.100 --> 01:25:10.100
الله وسلم انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلت من كسبك وان اولادكم كسبكم. ايضا الاحكام الخاصة ان الولد ليس له ان يطالب والده بدين ولو طالبه لم يصح ان ينظر القاضي في القضية ليصرف النظر عنه

201
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
فهذه احكام خاصة بين الوالد وولده. لكن لو كان على العكس الولد هو الذي قتل الوالد. يختص به ام لا يقتص لان الله جعل الرحمة والشفقة في قلب الوالد لولده قد لا يكون الامر بالعكس قد لا يكون

202
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
بالعكس فالولد اقتص لو قتل والده او قتل اباه وامه مقتص بهم كذلك ايضا الولد لا يأخذ مال والده انما العكس الوالد هو الذي يأخذ ما لولده. كذلك ايضا الوالد

203
01:25:50.100 --> 01:26:30.100
قد يطالب ولده بدين بينما العكس الولد لا يطالب والده بدين قال ويورث القصاص على قدر الميراث القصاص يورث على قدر الميراث فهذا المقتول له ورثة الذين يرثون ما له هم الذين يرثون دمه

204
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
فهذا المقتول مثلا له زوجة له ابناء له بنات له اب له ام هو له ورثته فكما يرثون ماله يرثون دمه. فلو ان واحدا منهم تنازل سقط القصاص او تنازلت زوجته سقط قصاص. تنازل احد ابناءه سقط

205
01:26:50.100 --> 01:27:20.100
قصاص لكن لو كان ابناؤه موجودين وله اخوة فهل الاخوة يرثون دمه؟ ما يرثون دمه لان الاخوة لا يرثون ماله فلا يرثون دمه. اذا القصاص هو يورث كما المال القصاص يورث كما يورث المال تماما. وهذا معنى قول المؤلف ويورث القصاص على قدر الميراث

206
01:27:20.100 --> 01:27:50.100
فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص اذا ورث الانسان دمه او بعض دمه سقط القصاص كيف يرث الانسان دمه او بعظ دمه؟ نوضع هذا بامثلة قتل رجل اخ زوجته

207
01:27:50.100 --> 01:28:20.100
و نحن قلنا ان القصاص يورث. ونفترض ان يعني ان ترث من ورثة التي هي زوجة القاتل. ثم ماتت زوجة القاتل. فورثها قاتل فاذا القاتل ورث الان بعض دمه فيسقط الرصاص. لاحظتم كيف تكون

208
01:28:20.100 --> 01:28:50.100
قتلا اخا زوجته وزوجته وارثة من المقتول. ثم ان الزوجة ماتت فورثها القاتل القصاص. لان الانسان يعني لا يطالب بدمه. وهكذا ايضا لو قتلت المرأة اخ زوجها يا رب اخ زوجها وزوجها وارث للدم ثم مات زوجها فورثته سقط القصاص

209
01:28:50.100 --> 01:29:20.100
ايضا لو قتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد فالولد سوف يرث يرث الدم. والولد قلنا ليس له ان يطالب بالقصاص من والده او والدته يسقط الخصاص. اذا لو قتل احد الزوجين الاخر بينه ولد فلا قصاص. هذه

210
01:29:20.100 --> 01:29:40.100
من المسائل التي ينبغي عدم اشاعتها عند العامة. لان بعض الناس ربما يعني تجرأ اذا رأى ان ما في قصاص قد يتجرأ لكن نقول انه يعزر يعزر بغير القتل. اذا اذا قتل احد الزوجين

211
01:29:40.100 --> 01:30:00.100
هو ولد فلا قصاص. عرفنا السبب لان الولد يرث دم والده. والولد ليس له ان يطالب بدم والده. فهذه من معنى قول المؤلف اه فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. نعم

212
01:30:00.100 --> 01:30:20.100
لا لابد ان تكون في عصمته والان يعني آآ قتل زوجته وبينه هذا الولد الولد ورث الدم. فلا يطالب القتل. لكن لو كان قد طلق هذه الزوجة والولد موجود ايضا. فالولد

213
01:30:20.100 --> 01:30:40.100
الاشكال الان في الولد. الاشكال في ارث الولد للدم. فمعنى ذلك ان حتى اذا لو طلق الزوجة ايضا المأخذ في هذه القضية هو ان الانسان اذا ورث دمه او ورث ولده دمه فلا قصاص. نعم

214
01:30:40.100 --> 01:31:10.100
لا هنا اذا كان ورث لبعضهما غير مؤثر يعني لو قتل احد الزوجين الاخر وليس بينهما ولد فيقتص منه. نعم مثله نعم مثل ما لو قتل اخاه او قتل والده فيقتص منه. والا لو قيل بانه لا يقتص منه. معنى ذلك كل من اراد

215
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
يقتل قريبا له لم يقتص منه غير صحيح. لكن مراد الفقهاء هذه المسألة التي ذكرت. انه يرث دمه او بعض دمه وآآ او ان ولده هو الذي يرث. فلا قصاص في هذه الحال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام

216
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
عن استيفاء القصاص يعني كيف يكون القصاص وذكر له شروطا سنتكلم ان شاء الله تعالى عنها يعني كيف يكون استيفاء القصاص هل يصح ان يكون بغير السيف او انه يتعين السيف؟ ثم القصاص فيما دون الناس واحكامه ثم الدياث

217
01:31:50.100 --> 01:32:20.100
وهذي ان شاء الله سنتناولها التفصيل في الدروس القادمة نقف عند باب شروط استيفاء القصاص نفتتح وبه ان شاء الله الدرس بعد صلاة العصر. ونكتفي بهذا القدر. نعم تنازل عن تنازل تنازل من؟ تنازلت عنه

218
01:32:20.100 --> 01:32:50.100
اي نعم نعم يسقط القصاص. اذا تنازل اي واحد من الورثة اهم شيء ان يكون وارث فيسقط القصاص بالاجماع نعم. الصلح سيأتينا هو الواجب اما القصاص او الدية او العفو. والصلح هو في معنى الدية. لكن الفرق بينه وبين الدية انه قد يكون باكثر من الدية

219
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
فهو داخل في يعني اما القصاص او ان يصير الى مال اما بصلح او بدية او العفو هو داخل في الدية. اذا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله تعالى من كان عنده اسئلة

220
01:33:10.100 --> 01:33:25.657
يا اخوان يسجل سؤاله الان وسنخصص لها جزءا من الوقت للاجابة عنها لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وهو سلمى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته