ان الحافظ لي مرويه مقدم على معروف من حفظ حجة على من لم يحفظ ايضا مما يدخل معنا هنا في الحفظ ان تجد الراوي يسرد الحديث دون تلعثم والاخر يتلعثم وفطنة فقدوا البدع عدالة بقيده الاشتهاري وكونه زكي باختبار صريحها وفقد تدليس كما قد ذكره حرية الحفظ علم النسب وكونه اقرب اصحاب حاله قد جهل وقيل لا وبعضهم فكان اظهر رواية وما وجه التحمل به قد علم تأخر الاسلام والبعض اعتمى تقدم وكونه مباشرا او كلف كرويا باللفظ اودى الواقع وكون من رواه غير مانعي وكونه اودع في في حين المسلمين والشيخ قال رحمه الله الترجيح باعتبار حال الراوي ما تحدث فيما سبق على تعريف ترجيح ثم اه تحدث بعد ذلك تحدث على الترجيح باعتبار الراوي لما تحدث عن تعريف الترجيح وتحدث عن موضعه عن موضعه قالك اسيدي يكون الترجيح اذا تعذر الجمع ولم يمكن النسخ فحينئذ يسار الترجيح وبينا موضعاش الترجيحي ذكر هنا رحمه الله اه اوجه الترجيح فالترجيح اما ان يكون باعتبار سند باعتبار الراوي واما ان يكون الترجيح باعتبار المروي او باعتبار حال المدلول او باعتبار اجماعات ترجيح بعض الاجماعات على بعض او ترجيح الاقيس بعضها على بعض او ترجيح الحدود بعضها على بعض فهناك اقسام للترجيح وكل قسم تندرج تحته اش؟ مرجحات كل قسم المرجحة اذن هناك اعتبارات بالترجيح وتحت كل اعتبارات وجوه متعددة اذن الاعتبار الاول الذي بدأ به رحمه الله هو الترجيح باعتبار اش باعتبار سند قال الترجيح باعتبار الي الراوي اي باعتبار السند كما بينه قد جاء في المرجحات بالسند بالسند اي باعتبار رواة الحديث رجال السنة دي المراد بالسند رجاله ورواته وهنا في جميع التراجيح التي سيذكرها الناظم رحمه الله يتحدث فيها عن الترجيح بين الشيئين وما يقابله بين الشيء ومقابله عندما يقول علوه اي العلوم مقدم على مقابله وهو النزول الزيد في الحفظ مقدم على مقابله وهو النقص في الحفظ وهكذا. فكل شيء من هذه المرجحات انما هو مرجح على ما يقابله لا على غيره العلو ماشي مقدم على اه التزكية مثلا ان يكون الراوي مزكا لا ذاك يقدم كل واحد مقدم على مقابل العلو على النزول والزيد في الحفظ على عدمه وهكذا ولم يتعرض المؤلف رحمه الله للترجيح بين المرجحات اذا اجتمعت لاحظ علاش تكلم قل اه مرجح يقدم على ما يقابله. لكن اذا اجتمعت يعني اذا تعارض دليلان وكان في احدهما مرجحان وفي الاخر مرجحان فماذا يقدم؟ هل يقدم هذان على هذين؟ او العكس؟ هذا لم يتعرض له المؤلف وانما تحدث عن كل مرجح على ما يقابله طيب ذلك يرجع لماذا؟ يرجع لظن المجتهد لم يتحدث عنه المؤلف ولا احد من الاصوليين تا شي حد ما تكلم عليه بان حصر ذلك امر متعذر ماشي غي متعسر امر متعذر امر متعسر عسرا قريبا من التعذر كأنه متعذر علاش متعدر لأن المرجحات كثيرة جدا فإلى بغينا ندكرو الاجتماع في الدليلين فلا نهاية لذلك لأنك غادكر هاد المرشح الأول والثاني ثم ما يقابله المرجح الأول مع غيره ثم ما يقابل اول ما وهي كثيرة فعند اجتماعها الاقسام لا حصر لها المجلدات وما غتساليش فإذا ذلك يرجع لماذا؟ لظن المجتهد فإذا غلب على ظن المجتهد ان هذه المرجحات اقوى من تلك المرجحات يرجحها الأمر لا يرجع للعدد ماشي قضية في العدد يمكن ان يرجح المجتهد دليلا فيه مرجحا على دليل فيه ربعة المرجحات لان هذين المرجحين اقوى من تلك المرجحات الاربع على حسب هي مرجحات لكنها تتفاوت في قوتها طيب فكيف اعتبرت مرجحات؟ اعتبرت مرجحات باعتبار مقابلها فقط علاش اعتبرناها مرجح؟ ملي كننظرو للمقابل ديالها هي ارجح من مقابلها لكن في ذاتها هي قد لا تكون مرجحا احيانا فعلى مقابلها اذا فالامر راجع غلبة ظن المجتهد فان غلب على ظنه ان هاد الدليل اقوى لان هذه المرجحات اقوى يرجحه على غيره هذا عند تعدد عند اجتماع مرجحات كثيرة اثنان فأكثر لكن عند واحد فالامر ظاهر كل واحد من هذه المذكورة هنا يقدم على ما يقابله كما بيانه باذن الله تعالى اذن وقد نص على هدف الايات البينات قال العبادي ينبغي ان يحكم ان يحكم المجتهد ظنه في المرجحات قال لك اذ التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ الى الغاية للتطويل البالغ الى الغاية ذلك ممتنع وان شاء الله ملي غتقراو هاد المرجحة تيبان ليكم ان ذلك تصور مرجحات كثيرة تتجاوز المئة وبغينا نقارن بينها. كيف ذلك ذلك يصل الى آآ عدد كبير جدا وتم الامر ليس ليس متعلقا بالعدد وانما هو متعلق باش؟ بالقوة اذا قال رحمه الله شرع في بيان المرجحات باعتبار السند قال قد جاء في المرجحات بالسند علوه قد جاء في المرجحات بالسند اي باعتبار حال الراوي كيفما بين لك في الترجمة السند كما تعلمون هو الطريق الموصلة الى المتن اي الى الحديث عندنا سند متن فالطريق الموصل للمتن للحديث هو السند والمراد بالسند هنا ما يتكون منه السند اي رجاله ورواته فهذا ترجيح باعتبار اش باعتبار رواة الحديث باعتبار رجال الاسناد اذن اول مرشح قال علوه اي علوه السنة دي مقدم على مقابله وهو النزول والعلو والنزول كما تعلمون امران نعم نسبيان هذا الحديث عال باعتبار ما يقابله باعتبار غيره وهو النازل فيقدم العالي على النازل. اذا لو تعارض لنا خبران وكان احدهما اه عالي السند والاخر نازلا مقارنة معه العلو مقدم على النزول عند تعارضهما. اذا ممكن يتعارضوا لجوج الادلة ولا يكون بينهم اش هذا الترجيح يمكن الا يكون وعلو الاسناد كما تعلمون هو اش قلة رجاله علو السند قلة رجال وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزل وهو امر نسبي لا حد له فكل سند يعتبر عاليا او نزيا باعتباره مقابله. اذا حديث رجال اسناده ثلاثة تعارض مع حديث رجال اسناده اربعة ايهما يقدم ما رجال اسناده ثلاثة واحد اربعة والآخر خمسة واحد خمسة والآخر ستة فاء اه السند الاقل رجالا يقدم على مقابله هذا هو علو الاسلام وهو معروف اذن يقول علوه اي ما قلك علوه اي علو الراوي في السند مرجح على مقابله وهو اش نزوله هذا الاول من الثاني من المرجح هذا قال والزيد في الحفظ يعد مرجحا من المرجحات عند تقابل مرويهما قال والزيد في الحفظ اي الزيد من احد الراويين في الحفظ على الاخر. اذا اذا تعارض حديثا احدهما رواه راو احفظ من الاخر ازيد في الحفظ اقوى في الحفظ من الآخر. فيقدم الأحفظ على مقابله قال والفقه ومما يرجح به الراوي على غيره الفقه في الباب المتعلق به المروي ماشي الشرط في الفقه يكون فقيه عموما اذا كان فقيها في الباب المتعلق به المروي فان حديث ذلك الفقيه يرجح على غيره اذا اذا تعارض حديثان مثلا في الفرائض في الميراث احدهما يرويه راوي فقيه في المواريث واضح؟ ولو ما يكونش فقيه في غيرها. فقيه فهاد المروي ياك المروي المتعلق بالمواريث هو فقيه في المواريث فانه يقدم على غيره اذا لم يكن فقيها في الموارد اذا اذا كان الراوي فقيها فانه يقدم على غيره ولا يشترط الفقه عموما الا كان الفقه غير الباب المتعلق به المروي المروي هو داك الحديث اللي وقع فيه التعارض فان ذلك يكفي في الترجيح فكيف لو كان فقيها مطلقا طيب فإن كانا فقيهين بجوج هذا فقيه في المواريث والآخر فقيه فيقدم الأفقه منهما اذا اجتمع الوصفان فيهما فيقدم الافقه اذن الفقيه مقدم على غير الفقيه والافقه على الفقيه من المرجحات اللغة اي الاعلم بها الاعلم باللغة العربية مقدم على غيرها اي كون احد الراويين عارفا باللغة العربية فهو مقدم على الراوي الاخر الذي ليس عارفا باللغة العربية فان استويا فاش فإن استويا في العلم بالعربية فيقدم الأعلم باللغة على غيره دابا قلنا لول ان يكون عالما باللغة فإن كان الاخر كذلك يرجح الأعلم باللغة قال والنحو مما يرجح به رواية النحوي اي العارف بعلم البيان. والعارف بعلم البيان من باب اولى النحو الصرف ويدخل في ذلك ايضا البيان البلاغة اذا فرواية اذا تعارض حديثا واحد يرويه راوي عالم بالنحو والصرف والآخر لا فيقدم العالم بالنحو على غيره واحد عالم بالبلاغة والآخر لا فيقدم العالم بالبلاغة على غيره فإن اشتركا بل اعلم بالنحو والاعلم بالبيان قال ورع من المرجحات الورع. الراوي المتصف بالورع يقدم على غيره واذا اشتركا فالأورع مقدم على الورع وضبطه يرجح الراوي الضابط على غيره ضبط الراوي يقدم والمراد بالضابط كما تعلمون هو الذي قل خطأه وليس المراد بالضابط اش ان يكون ضابطا ان يكون معصوما من الخطأ فالراوي الضابط هو هو الذي قل خطأ ولا تشترط العصمة كما لا يخفى اذا فإذا تعارض ضابطان فيقدم واش؟ اذا تعارض راوي فيقدم الضابط على غيره مثلا اذا كان احدهما تام الضبط والاخر خفيف الضبط راوي الصحيح وراوي الحسن الاول تام الضبط والثاني اش قفيف الضبط يرحمك الله فيقدم تام الضبط على خفيف فكيف لو كان احدهما لا يخطئ الا قليلا والاخر خطؤه كصوابه واحد خطأه قليل والآخر خطؤه وصوابه سواء. فهذا ضابط اخر غير ضابط. فيقدم الضابط على غير الضابط. واذا اشتركا في ضبطي فالأضباط على الضابط ومما يدخل معنا في هذا التام والضبط مقدم على خفيفه. لان تام الضبط اضباط من خفيف الضبط اما اذا كان الاخر غير ضابط فالامر ظاهر واضح لانه يشترط اصلا لقبول الخبر ان يكون ان يكون راويه ضابطا وكذلك مما يدخل معنا في الضبط هنا ضبط الراوي لتلك الرواية عينها مثلا واحد الرواية معينة الراوي ضابط لها متقن لها والاخر ليس ضابطا لها يحكيها بالاجمالي الضبط للمروي واحد المروي معين واحد الشخص يرويه بضبط واتقان والاخر يرويه اجمالا شكون لي نقدمو هداك لي كيرويه بضبط واتقان جاء واحد الراوي وقال لنا كنا مثلا صحابي مثلا بغينا نرجعو بين رواية صحابيين تعارضا الصحابي لول قال كنا مع رسول الله جالسين في مكان كذا فقال رجل وذكر ذلك بتفصيل ودقة والآخر جا وذكر حكما ما والآخر جا وقال ونفاد ذلك الحكم الذي ذكره الراوي الآخر بإجمال ما ذكر لنا لا كنا جالسين لقال احد لا كذا فقال لا لا يوجد ذلك الحكم فذلك الحكم المعين مفهوم الكلام الراوي الأول اللي ذكر الخبر بالتفصيل واتى بما يبين ضبطه له من قول كنا جالسين في وقت كذا مكان كذا وقال وذكر ذلك بتفصيل هذا اضبط لما روى من الاخر بانه ذكر ذلك تفصيلا الاخر دكره بالاجمال اذن فمما يدخل في الضبط اش؟ ضبط ذلك المروي الذي وقع فيه التعارض مفهوم الكلام بمعنى لو فرضنا كاع ان لاخور اضبط من هذا في الأصل. لكن ذاك المروي بعينه رواه احدهما تبطين واتقان واحكام وتفصيل والآخر روى ذلك بإجمال فيقدم اش ضبط في المروي على غيره قال وضبطه اي ضبط الراوي وفطنة يقدم الراوي صاحب الفطنة اي الحذق او الحذق والمهارة على غيره الراوي الفطن الراوي الفطين مقدم على غيره ذو فطنة اي ذو حذق او حذق قل ما شئت وهي المهارة وان شئت الوصف قل الراوي الفطين اي الحاذق مقدم على على غيره ممن لم يصل اليه في الفطنة لم يصل الى مرتبته في الذكاء والفطنة. هو راوي مقبول الخبر لكنه ليس مثل غيره في الفطنة والحذق اذا ذو الفطنة مقدم على غيره قال وفقد البدع عدم البدع بمعنى ان يكون الراوي حسن الاعتقاد فالراوي الذي ليس واقعا في بدعة يقدم على غيره ممن وقع في بدعة وكنتكلمو الآن على الذي وقع في بدعة ويقبل خبره الراوي اللي كيكون واقع فبدعة ويقبل خبره البدعة غير المكفرة فصاحبها يقبل على الصحيح بشروط معلومة من لم يكن داعيا الى بدعته في الاصح ولم يروي ما يقوي به بدعته. هداك مقبول. لكن الى تعارض الخبر ديالو مع راوي حسن الاعتقاد ليست عنده اي بدعة فيقدم حسن الاعتقاد على من عنده بدعة اذا وفقد البدع اي عدم البدعة يرجح على من كان متصفا بالبدعة لماذا رجحت هذه الأمور التي ذكرناها على غيرها قالوا لان الوثوق بهؤلاء الرواة اكثر من الوثوق بغيرهم ممن يقابلوهم كل واحد ممن يقابله ثم قال عدالة بقيد الاشتهار من المرجحات يقدم مشغول العدالة على راو ليس مشهورا بها دا تعارض هذا من الأمر واحد الحديث رواه راوي مشهور بعدالته واحد الحديث الواهراوي حتى هو عدل لكنه ليس مشهورا بعدالتي فيقدم مشهور العدالة عند الناس على عدل ليس مشهورا بالعدالة عند الناس اي يقدم مرويه المروي ديال الراوي اللي مشهور العدالة يرجح على مروي راو عدل لكنه ليس مشهورا العدالة عند من المرجحات قال وكونه زكي باختبار وكونه زكي باختبار اي من المجتهد بمعنى يقدم الراوي الذي زكي بالاختبار على الراوي الذي زكي بالاخبار المجتهد اذا تعارض عنده قبراني خبر ديال واحد الراوي زكاه باختباره له. اختبروا وظهر له انه عدل. وقد سبق معنا ومثبت العدالة اختبار من الأمور لي كتبت بها العدالة الإختبار وراو زكي بالاخبار اخبر بانه عدل فان ذلك المجتهد يقدم الراوي الذي ثبتت عدالته باختباره له على من ثبتت عدالته باخبار غيره له لماذا قالوا اذ ليس الخبر كالعيان. ليس الخبر كالمشاهدة ولا لا؟ هداك غي خبروك بأنه عدل والاخر اختبرته وشاهدت عيانا ومعاينة انه عدل فيقدم خبر. قال وكونه اي الراوي زكي اي مزكى باختبار من مجتهد فيقدم على المزكى عنده بالاخبار اذ اذ الخبر ليس كالمعاينة اذ ليس الخبر كالمعاينة اي ان المعاينة اقوى من مجرد الخبر مما يرجح به التصريح بالتزكية على التزكية ضمنا صريح التزكية مقدم على تزكية ضمنا لأنه سبق لينا انه كاين بعض الأمور تتضمن التزكية ومتبت العدالة اختباري هداك تعديل والإنتشار زيد اه وفي قضى القاضي واخذ الراوي وعمل العالم ايضا ساوي. قلنا تلك الامور انما اثبت بها العدالة ضمنا بمعنى اذا قضى القاضي بشهادة شاهد عرف عن القاضي انه لا لا يحكم الا بشهادة العدول هداك يتضمن تزكيته واخا ما زكاش ما قالش القاضي فلان عدل غير عمل بالشهادة ديالو والقاضي معروف لا يعمل له هادي تضمنوا التزكية واخذ الراوي واحد الراوي معروف لا يأخذ الا عن عدل اخذ عنه ذلك في ذلك تزكية له وعمل العالم واحد العالم معروف لا يعمل الا بالصحيح اعمل بخبر واحد الراوي فدلك اش لكن هادي كلها تزكية ضمنية بمعنى ان هاد العمل ديال هاد الناس يتضمن التزكية فلو تعارض لينا خبران من راويين راو مزكى ضمنا. بطريقة من هاد الطرق لي دكرنا وراو مزكم تصريحا شهد الناس بعدالته باللفظ واضح الكلام؟ شكون الذي يقدم المزكى تصريحا على المزكى ضمنا قال ايوة يرجح صريح التزكية على من زكي ضمنان مقصود يرجح خبر الاول على خبر الثاني المروي ديال الأول يقدم على مروي الثاني قالوا لماذا قالوا اه لان قالوا لان عمل في التزكية ضمنا عمل العالم ولا قضاء القاضي ولا اخذ الراوي عن ذلك اخذ العالم عن ذلك الراوي الذي يتضمن التزكية له ضمنا لا يعلم هل كان ذلك بعد تزكيته له اولى اذا فلوجود الاحتمال فيه يقدم الصريح ومعلوم عموما ان الصراحة مقدمة على على التضمن التصريح مقدم على او على الالتزام ثم قال وان يزكي الاكثر مما يرجح به الراوي ان يزكيه الاكثر والاخر زكاه الاقل منه راوي زكاه عدد اكثر من راوي اخر واحد زكاوه عشرة والاخر زكاه خمسة فالذي زكاه عدد اكثر مقدم على الذي زكاه عدد اقل مما يرجح به فقد تدليس اذا تعارضت روايتان رواية راو مدلس ورواية راو غير مدلس ولاحضو الصورة هادي لي كنفرضوها ملي كنقولو بالترجيح الفقيه شنو هي؟ يعني اذا كانت رواية المدلس مقبولة صرح بالسمع واحد المدلسة اشمن تدليس كيدير؟ كيدير تدليس الإسناد عندو هي تدليس الإسناد فلا يقدح فيه على الصحيح وتم صرح نعرفو ان رواية المدلس لا تقبل الا اذا صرح بالسمع قبلش العنعنة ديالو كيف اذا صرح المدلس بالسمع ولم يعارضه احد يقبل خبره ولا لا وله خبره. لكن عند التعارض تعارضوا لينا جوج د الاخبار خبر رواه راوي مدلس وصرح بالسمع مع راو لم يعرف عنه كل الذي يقدم الذي لم يعرف عنه التدليس يقدم على المدلس ولو صرح بالسماء مفهوم اما الى ما صرحتش بالسماء فلا تقول روايته ولو لم يعارضه احد ولو ما عارضو تا حد لا يقبل مفهوم حنا كنتكلمو الآن صرح بالسمع من الأولى المعارضة لقبلت روايته لكن لما عارضه من عدم التدليس فيقدم غير المدلس على المدل قال اذا شكون المدرس اللي كنتكلمو عليه؟ المدلس الذي يقبل خبره اما المدلس الذي لا يقبل خبره كما ان تبت عنه تدليس التسويات او تدليس الشيوخ عند بعض فهذا لا يقبل مطلقا وفقد تدليس اي عدم تدليس من الراوي العدل مرجح على حديث المدلس المقبول كما قد ذكروا اي كالمرجحات المذكورة غير هذا المرجح وفقد تدليس دا مبتدأ فقدو مبتدأ وكما قد دكرو خبر يعني وفقد التدليس كائن من المرجحات كالمرجحات المذكورة التي ذكروها تا هو مرشح من المرجحات المذكورة قال حرية مما يرجح به الحرية على الرق بمعنى ان خبر الراوي الحري مقدم على خبر الراوي العبدي عند التعارض واضح وهذا المرجح ضعفه ولي الدين. في الغيث الهامع صاحب الغيث الهانئ اعترض على صاحب جمع الجوامع فهاد المرجح لأن دكرو تا في الجمع ضعفه وقالك هذا على الصحيح ليس اجي ليس مرجحا بمعنى منرجحوش بالحرية والعبودية يستويان نشوفو شي مرجح اخر والذي عليه اكثر الاصوليين انه واش يرجح بها فرواية الراوي الحر مقدمة على رواية العبد عند التعارض بمعنى هذا يعد ماشي مقدمة مطلقا هذا يعد من المرجحات وملي كنقولو يقدم بمعنى كنفرضو انه لا توجد مرجحات اخرى كاين غي هاد المرجح فإلى كان غي هذا فهذا من هاد الجهة مقدم لكن من هاد الجهة مقدم هل يستلزم التقديم من كل وجه؟ لا من هاد الجهة مقدم تم ابحث ربما تلقى مرجحات اخرى وتكون اقوى من هذا المرجح اما باعتبار الراوي ولا باعتبار المروي ولا باعتباره حاليل مدلول ولا غير ذلك من الأوجه الآتية ان شاء الله كنتكلمو غي الآن ان كل واحد يعد مقدما على مقابله. ثم نتا اذا اردت النظر تجمع المرجحات ديال هدا على الاخر وديال الاخر على اول قوم ثم ينظر فيها اذن الحرية قال لك الناظم تقدم على الرق بمعنى الراوي اذا كان حرا فمرويه مقدم على العبد. وضعف هذا المرجح بالغيث الهامع قال والحفظ يرجح مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظ يرجح مروي الحافظ له على مروي ترويبا لم يحل واحد الشخص روى لنا حديثا يحفظه حافظ المروي ديالو حافظ مزيان قالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا وذكر وواحد الراوي اخر لا يحفظ الحديث اذكر لينا غي معناه الاجبالي رواه بالمعنى او ذكر جملته ولم يكن حافظا للمروي فالحافظ المروي الراوي الحافظ لمرويه مقدم على غير الحافظ لمرويه لي هو لينا اجمالا وبالمعنى عند التعارض مفهوم ومما يدخل هنا هنا في الترجيح بالحفظ كدخل معنا صور. السورة هادي لولى لي دكرناهاش فهادي ايضا قوة في الحفظ اذن الأول احفظ من الثاني ايضا مما يدخل في هذا ان يكون احد الراويين يحفظ الحديث حفظ صدر تطهيره من حفظه متى شاء والاخر يروي الحديث من كتابه فضبط الصدر مقدم على ضبط الكتاب في الى كان ضبط الصدر الضبط التام فان هذا الحفظ مقدم على ذاك لان الكتاب قد يعتريهما يعتريه من التغيير والتحريف ونحو ذلك اذا فالشاهد كل ما يتعلق بالحفظ اذا عارضه ما هو اقل منه فانه يقدم عليه. لذلك ملي كنقولو من حافظ على من لم يحفظ يقدم الاحفظ على الحافظة. هما بجوج لكن هداك اقوى في الحفظ فيقدم قال الحافي قال وعلم النسب اي اذا كان الراوي معلوما نسبي فانه مقدم على غير معروف النسب واحد الراوي معلوم نسبه ينسب الى فلان ينسب الى الجد الفلاني ينسب الى كذا هذا مقدم على راو غير مجهول النسب بمعنى واحد الراوي مجهول النسب لكنه تقة واحد محمد بن عبد الله من العراق راوي ثقة عدل يقبل خبره لكن عند التعارض تعارض مع راوي معروف النسب فان معلوم النسب يقدم على مجهولي النسب على من لم يعلم نسبه قالوا لاحتمال الاختلاط لأن هداك لي ممعلومش النسب ديالو يمكن ان يلتبس بغيره اذا شاركه في الإسم شي واحد خور حتى هو يشاركو في الإسم معرفناش النسب ديالو فقد يلتبسه ويختلط به ثم معلوم النسب يحترز عما يشين نسبه بخلاف مجهول النسب ونحو ذلك من الاوجه. فمعلوم النسب اي معروفه مقدم على غير معروفه لشدة الوثوق به قال وكونه اقرب اصحاب النبي هاد الترجيح هذا خاص بالصحابي لاحظ هاديك المرجحات لي سبقت كنا كنتكلمو على الراوي عموما سواء كان صحابيا او تابعيا او دونه يعني رجال عموما هاد المرجح خاص صحابي لأنه كيقولك اقرب اصحاب النبي ادن صحابي هدا اذن اذا تعارض حديثان الاول رواه راو كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر الراوي الاخر كان قريب لان قوله وكونه اقرب اصحاب النبي يحتمل معنيين. المعنى الأول ان يكون احد الصحابة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه كان من المصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم من المجالسين للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة من ممن هم اقرب للنبي عليه الصلاة والسلام ككبار الصحابة واسيادهم ورؤسائهم كأبي بكر وعمر وعثمان هذا المعنى الأول فإذا تعارضت رواية راو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام مع رواية راوي نش او شي كلام قالو النبي صلى قبل عشر سنوات ولا عشرين سنة او حكاه ليه صحابي اخر هاد الاحتمال وارد ولا لا ولذلك كنقولو الظاهر ماشي لزوما الظاهر تأخر واش ليس بتلك المرتبة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا تعرف عنه الملازمة والمصاحبة السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجوده معه في غالب احيانه فرواية الاول مقدمة على التاني هذا المعنى الاول المعنى الثاني المحتمل هنا ان يراد بالقرب القرب من مجلسه واحد الحديث رواه راويان راو كان قريبا من النبي اسم في المجلس. كان جالس حداه واحد الراوي كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس في مجلس التحديث فداك الخبر المروي اه يقدم من الراوي الذي كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد الحديث نفس الحديث بحجة الوداع كيرويه لينا صحابي كيقول لينا كنت ممسكا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقة وكيقولك كنت اه اه ممسكا بناقة رسم او لعابها يسيل على كتفي ونفس الحديد كيرويه راوين كان في اه المجلس وكان في الحج لكنه كان بعيدا عن نفسهم كان وسط الناس فشكون لي اقوى الحفظ والرواية من الاخر اقرب لا شك لأن البعيد قد لا يسمع بعض الكلمات قد تفوته بعض العبارات فالأقرب مقدم على على على من ليس باقرب ولو كان قريبا لكن الاقرب اشد سماعا من القريب قال وكونه اي الصحابي اقرب اصحاب النبي من مجلسه. وهو على التفسير الاول وهم اكابر الصحابة اي رؤى اساؤوهم وقال بعضهم اقرب منه حال السماع سواء اكان رئيسا او مرؤوسا اقرب منه في حال قل والمرجحان صحيحان اوله الثاني من المرجحات قال ذكورة ان حاله قد جهل وقيل لا وبعضهم قد فصل كون خدا عليه غير الاجازة مغيقولش سمعت اخذ عن شيخه قراءة هو قرأه الشيخ يسمع لا لا كون قرا هو والشيخ يسمع ما خصوش يكون سمعتو. واش واضح قرأ غيره وهو يسمع لا هذا ترجيح بالذكورة على الأنوثة اعلموا ان في هذه المسألة تفصيلا والناظم رحم الله اشار التفصيل قال ان حاله قد جهل مفهوم قوله ان حالها قد جهل انه ان علم الاضباط يقدم اذا وبيان هذا ان في المسألة تفصيلا وهي اش ترجيح رواية الذكر على رواية الانثى. تعرضو لنفس رواية رواية كيرويها ذكر ورواية كيرويها المسألة فيها تفصيل في سورتين لا خلاف في الترجيح وفي سورة يوجد الخلاف اذا تعالت رواية الذكر والانثى وعلم ان الذكر اضبط لهذه الرواية من الانثى فانه يرجح او علم ان الانثى اضبطت ترجح لكن اذا جهل الحال لن يعلم ايهما اضبط. ففي المسألة ثلاثة اقوال وهي المقصودة بهاد البيت. اذا المقصود بهاد البيت اش اذا لم يعلم الاضباط. اما اذا علم الاضباط منرجعوش بالذكورة غنمشيو نرجحو باش؟ بالضبط تنقل الاضباط مقدم على الضابط والضابط مقدم على من ليس بضابط ذكر او انثى لكن اذا لم يعلم الأمر جهل الأضبط منهما ماشي لم يعلم الأمر جهل الضبط بالكلية لا غير شكون الأضباط الأقوى معرفناهش ففي المسألة ثلاثة اقوال ثقيلة يرجح الذكر على الانثى علاش اسيدي قالك لأن العادة تقضي في الغالب ان الرجل اشد ثقة من الانثى قالك فالغالب الرجل يكون اشد ثقتان ويكون اضبط من المرأة فقالوا ترجح الذكور على الأنوثة وقال ابو اسحاق الاصفرايني؟ لا سمعنا لها لا يرجح ما قالش وترجح الأنوثة غي قال لك لا يرجح بالذكورات نشوفو شي مرجح اخر متقدمش الذكور على الأنوثة بحال بحال واضح؟ والقول الثالث التفصيل ايش معنى التفصيل؟ اي ان كان المروي الخبر مشتملا على احكام النساء تقدم رواية الانثى وان كان الخبر مجتمع على احكام الرجال تقدم رواية الرجل وان كان الخبر مشتملا على ما يعمهما معا فلا ترجيحا لا يرجح احدهما على الاخر بومكلاس لا ترجيح من هذه الجهة نبحث على مرجح اخر اذن اهذا ما اشار اليه هاد الخلاف قالك ذكورة اي تقدم الذكورة على الأنوثة لكن بشرط ان حاله اي حال الراوي في كل منهما قد جهل اي لم يعلم الاضباط منهما. مفهوم قوله ان قالوا قد جهل مفهوم الفقيه انه ان عدم الاضبط يقدم ذكر او انثى. لا قال لك ان حاله قد جهل اذن القول الأول الذكورة مقدمة على الأنوثة القول الثاني الذي يقابله وقيل لا قاله الاصفرين اي لا يرجح بالذكورة عند الجهل تهلب الاضباطية لا يرجح القول الثالث قال وبعضهم قد فصل فصل بين احكامهن فيرجحن وبين احكام الرجال فيرجح بالذكورة لانهن اضبط لاحكامهن ولان الرجال اضبطوا لاحكامهم. مفهوم ثم قال ما كان اظهر رواية من المرجحات الحديث الذي كان اوضح في افادة المروي وضبطه يقدم على رواية غيره المخالف له ما كان اظهر بافادة المعنى المروي فانه يقدم على رواية المروي الذي فيه خفاء واجمال والمراد هنا ما كان اوضح في افادة المروي وضبطه كالسماع فان هذا مقدم على غيره المخالف له مما فيه خفاء واجمال اذن تعارض حديثان الحديث الاول اوضح في افادة المروي وضبطه من الاخر واحد اوضح من الاخر الاخر مثلا فيه شيء من الخفاء ولا في الرواية شيء من الإجمال في افادة المروي وضبطه والاخر اوضح في افادة المروي وضبطه كما لو قال الراوي سمعت مثلا فان هذا مقدم على مقابله وهو ما ليس فيه هذا الوضوح مما فيه خفاء واجمال وما وجه التحمل به قد علم كذلك يقدم ما علم فيه وجه التحمل على ما لم يعلم انتم تعلمون هذا راه قد علمتم المصطلحات وحتى من صيغ التحمل هنا في المراقي احيانا كنعرفو من اداء الراوي وجه التحمل ولا لا لأنه كاين بعض صيغ الأداء لا تقال الا في صور معينة للتحمل وكاين بعض صيغ الأداء عامة تحتمل كذا وكذا وكذا فديك الصيغة الصريحة في طريقة التحمل مقدمة على تلك الصيغة المجمل اللي كتحتمل ان يكون وجه التحمل كذا او كذا او كذا دابا تصوروا الراوي قالينا لا بغى يحدثنا او حدث تلميذه من هو فقال له سمعت ملي كيقول الراوي لتلميذه سمعت اذن ما هي طريقة التحمل الذي اخذ بها عن شيخه؟ اخذ عن شيخه اجازة ان قرأ غيره وهو يسمع لا يقول سمعت. واش واضح اذن ملي كيقول سمعتو الكنفهمو منو انه سمع من لفظ الشيخ وحده ولا لا اذن فهاد الصيغة ديال الأداء تعين لنا وجه التحمل. صيغة الاداء كتعين لينا وجه تحمل الراوي. شنو الطريقة اللي خدا بها الراوي الحديث كيف وصلو هاد الحديث راه وصلو بالسماع من لفظ الشيخ لأنه قال سمعتم لكن لو ما قالش سمعت لو قال اخبرني تعلمون في علم الحديث ان اخبرني تستعمل بالاجازة وتستعمل في في القراءة يستعملها بعضهم في القراءة على الشيخ فإذا تعارضت لنا جوج دالروايات رواية فيها سمعت راوي كيقول سمعت راوي خور كيقول اخبرته سمعت تبين وجه تحملي واخبرني تحتمل كذا وكذا او نعطيكم ما هو اوضح او قال الراوي الآخر عن واحد قال سمعته الآخر قال عن عن هذه اعم تبل السمع والقراءة على الشيخ اه قراءة اخر وهو يسمع او الاجازة او غير ذلك من طرق التحمل اذا تقدم رواية الراوي الذي عرف وجه تحمله على الراوي الذي لم يعرف وجه تحمله. واضح الكلام مفهوم قال وما اي ويقدم تقدم رواية الراوي الذي اللفظ ما اي اللفظ الذي قد علم وجه التحمل اي جهة تحمل الراوي به. اي رواية من علم وجه تحمله من سماع لفظ الشيخ او قراءة عليه كذلك الا قال قرئ على الشيخ وانا اسمع او قرأت عليه هي تا هي طرق واضحة في وجه التحمل فذلك مقدم على غيره ممن لم يعلم وجه تحمله كما ذكرتك عن او قال او ان او اخبرني كذلك من المرجحات قال تأخر الاسلام والبعض اعتمد ترجيح من اسلامه تقدم هاد المرجح مختلف فيه اذا تعارضت لنا روايتان رواية متقدم الاسلام مع متأخر الاسلام فايهما يقدم اختلف الذي عليه الاكثر تقدم رواية متأخر الاسلام على المتقدم واضح والذي ذهب اليه بعضهم العكس قالك لا بالعكس تقدم رواية المتقدم على المتأخر ولكل دليل كل قائل من هذين القائلين له دليل وتمسك بحجة الذين قالوا يقدم المتأخر اسلاما على المتقدم قالوا لظهور تأخر خبره الأصل والظاهر لاحظ ماشي قانوني نقطعي قالك لظهور يعني الظاهر ان الخبر ديالو متأخر واحد الراوي اسلم قبيل موت النبي صلى بسنتين واحد الراوي اسلم قبل الهجرة وروى يا حديثين متعارضين واردنا ان نرجح فالقول الأول نرجح رواية المتأخر علاش؟ لأن الظاهر الغالب ان هاد الرواية ديالو متأخرة على رواية متقدمين وعلاش كنقولو الظاهر الغالب انه لا يلزم ممكن يكون هاد الراوي المتأخر عن الإسلام خدا الرواية من شي صحابي قديم في الإسلام مخداش من النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بالحديث شي صحابي متقدم على داك الصحابي اللي عارضو اصلا قبل منو اسلاما خبره ان الخبر اللي رواه اش مؤخرون على الخبر الذي رواه المتقدم لأن هداك متقدم عشر سنين ولا كتر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم خدا عليه اخبار كثيرة فممكن يكون هاد الخبر هذا من الأخبار المتقدمة لكن هاد الاحتمال اللي موجود في المتقدم غير موجود في المتأخر ماشي بنفس القوة فالمتأخر الغالب ان الخبر ديالو مؤخر ومعلوم ان المؤخر مقدم على المتقدم ولا لا اذا فاللي قالوا يتقدم خبر المتأخر اسلاما قالوا لان الظاهر تأخر خبره داك المروي اللي كان ظاهر لينا انه مؤخر والمؤخرون مقدم على الخبر والمؤخر مقدم على خبر مؤقت من احتمال النسخ العكس البعض قال بالعكس يقدم من تقدم اسلامه قالوا لانه لاصالته في الاسلام والدين لقدمه اشد تحرزا من المتأخر وقالوا ايضا ولاطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره هداك المتقدم ممكن يكون مطلع على المخصص وعلى المقيد وعلى المبين وعلى الناسخ والمنسوخ لأنه متقدم في الإسلام فنطلع على من لم يطلع عليه المتأخر هذا جديد قد تفوته بعض الامور اذن كل احتج بحجة كما رأيتم قال رحمه الله تأخر الاسلام هذا القول الاول اي يرجح خبر متأخر الاسلام على خبر متقدمه. للعلة التي القول الآخر قال والبعض اي وبعضهم اعتمى اي اختار ترجيح من اسلامه تقدم اي ترجيح خبري من تقدم اسلامه ترجيح من؟ اي ترجيح خبره ماشي هو بداتو لأن الى رجحناه غنرجحو الخبر ديالو هذا المعنى اي بعضهم رجح خبر من تقدم اسلامه اي رجح خبر متقدم الاسلام على متأخره للعلة التي ذكرته ثم قال وكونه مباشرا اذا تعارض خبران خبر راوي مباشر للواقعة للمروي لكيروي وراوين غير مباشر للمروي فضح واحد الراوي هو المباشر للقصة ديك القصة اللي كيروي لينا داك الخبر اللي هو المباشر لذلك او هو صاحب القصة عليه تدور القصة تعارض الخبر ديالو مع رواية من ليس مباشرا للمروي كله يقدم المباشر مقدم على غير المباشر ومثال ذلك معروف حديث ابي رافع مع حديث ابن عباس بزواج النبي صلى الله عليه وسلم ابي ميمونة وهو حلال او محرم. ابن عباس كيقول وهو محرم وابو رافع الرواية ديال ديال ابي رافع اللي هو كان سفيرا كان هو الواسطة بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول تزوج ميمونة وهو حلال بل هاد القصد عندنا الترجيح بين ابي رافع وابن عباس ماشي ميمون ميمونة سيأتي ان شاء الله من بعد فالمقصود ان ابا رافع مباشر للخبر لان فرق بين الترجيح المباشر على غير المباشر وترجيح صاحب القصة على غير هذا سيأتي بعده ان شاء الله الآن الترجيح المباشر على غير المباشر ابو رافع هو المباشر للقصة. لان كلاهما هما معا مرجحان لكن الكلام دابا على المباشر وتأخر القصة غادي يدكرو في الترجيح باعتبار المروي ماشي باعتبار الروي سيأتي بيان الفرق بينهما ان شاء الله هادا هو اللي فيه الترجيح باعتبار الراوي ولاخر الى بغينا نرجحوا خبر ميمونة على ابن عباس ترجيح من خبر اذن هاد الحديث مقدم فيه مرجح من قبيلي سند ومرجح من قبيل المروي. الشاهد دابا عندنا في السند ابو رافع هو المباشر للمروي لانه كان هو السفير بين النبي اسمه ميمونة وابن عباس ما عندو علاقة بذلك تا مباشرا فتقدم رواية المباشر وهو ابو رافع على رواية ابن عباس قال وكونه اي وكون الراوي ايوة خبرو هو لي غنرجعوه مباشرا لمرويه فيقدم على غيره واضح اسي محسن زيد من المرجحات او كلف اي او كونه مكلفا اي بالغا اذا تعارضت رواية راو بالغ مع رواية راو غير بالغ. سبق لنا فيما مضى ان الصبي المميزة تجوز رواية لا يشترط البلوغ على الصحيح تجوز رواية المميز تجوز لكن في ذلك خالف في ذلك بعضهم ولذلك هاد الخلاف فاش ينفعك هذا عند التعارض تعارضت روايات بالغ بالاجماع تصح روايته. مع رواية غير بالغ خالف بعضهم قال لك لا تقبل روايته اذا ايهما يقدم رواية البالغ المكلف تقدم على رواية علاش؟ قالوا لأن غير المكلف يعلم انه ليس مكلفا فقد لا يحترز مما يحترز منه المكلف المكلف يخاف فاشد تحرزا من غير المكلفين قال او كلف او كونه مكلفا لكن عند التحمل علاش قلنا او كان مكلفا عند التحمل لان الصبي كما تقدم انما يحصل منه الاداء بعد البلوغ داك الخلاف اللي كان سبق معانا انما هو خلاف في التحمل وان يكن تحملوا تم ادن بنفي منع قبلوا فهداك الخلاف بي اداء الصبي انما هو خلاف فيما لو تحمل الخبر قبل البلوغ لكن عند الاداء زال المانع المانع اللي هو الكفر ولا المانع الذي هو الصبا زال عند الاداء بمعنى ادى الحديث وهو بالغ لكن تحملوا قبل البلوغ مفهوم الكلام اذا تعارض خبر ذاك مع خبر من تحمل الحديث بعد البلوغ واحد تحمل اصلا الحديد خداه بعد بلوغه وواحد الحديد واحد الراوي تحمل الحديث قبل بلوغه. وان ادياهما عن بعد البلوغ. دابا في الأداء كنلقاوهم بجوج بعد البلوغ عاد اداو واش واضح كلام هذا ادى الحديث كان عمرو عشرين سنة وهدا عندو فين سالاو لكن احدهما تحمله بعد البلوغ والآخر تحمل خبره قبل البلوغ كاين خلاف فهاد المسألة هادي الى تحمل الراوي الخبر قابل البلوغ واداه بعد البلوغ واش تحمله معتبر ولا غير معتبر؟ في ذلك خلاف كاين اللي قال لا يجوز مفهوم الكلام والصحيح الجواز كما مضى لكن عند التعارض تقدم رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ اذا او كلف عند التحمل على المتحمل قبل التكليف للاختلاف فيه. ولان المكلف اضبط الانسان ملي ما كبر فالسن كيكون اضبط مما لو كان اش تغيير ما لم يصل للخرافي كنتكلمو على كبير اي اي انه متقدم في السن على من هو دونه مشي كبير وصل الخاطر ثم قال او غير ذسمين ذي لم ن منخفا كذلك تقدم رواية الراوي الذي ليس له اسمان معروف باسم واحد فقط على رواية من له اسمان فأكثر لماذا؟ قال لك لأن الأول اكثر امنا من لا بس من الثاني الثاني لي عندو ثماني ربما يلتبس بغيره وش وضع كلامه والاول الذي له اسم واحد اقل واش امنا مين الالتباس بغيره واحد الراوي مشهور باسمين معروف ينادونه بكذا وينادى بكدا ربما في علم الحديث تعارظت روايته مع راوين مشهور باسم واحد فيقدم من له اسم واحد على من عرف باسمين. علل المؤلف ذكر لك العلة قال لك لماذا للأمن من خفاء اي من لبس فيه. بخلاف ذي الإسمين يتطرق اليه الخلل اكثر يوجد فيه احتمال الالتباس بغيره اكثر بخلاف من له اسم واحد اذا قال او كونه غيرة غيرة هذا معطوف على المنصوب بالكون السابق وكونه مباشرا وكونه غيرة وكونه غيرة ذي اسمين اي له اسم واحد يقدم على رواية من له اسمان لماذا قال لك؟ وانما قدم لاجل الامن من خفاء اي لبس فيه بخلاف ذي الاسمين ففيه تطرق الاحتمال اكثر قال او راويا باللفظ مم او راويا لللفظ اي او كون راويه او كونه راويا خبره باللفظ وغيره رواه بالمعنى تقدم على رواية من يروي الخبر باللفظ على رواية من روي واحد الراوي قالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعده واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه لنا باللفظ بلفظه والآخر قال معناه فتقدم رواية الراوي باللفظ على رواية الراوي بالمعنى لماذا؟ لسلامته من احتمال وقوع الخلل. لأن داك الراوي اللي بغا يروي بالمعنى قد يتطرق اليه الخلل نعم قد يتطرق يريد ان يروي الحديث بمعناه فياتي بالفاظ لا لا تدل على ذلك المعنى في ظنه تدل على ذاك المعنى وفي حقيقة الامر تدل على معنى اخر او على الاقل تحتمل معنى اخر او على الاقل ليست نصا في ذلك المعنى لكن الذي رواه باللفظ مقدم لانه كيروي لنا الخبر كما جاء باحتماله وعدم احتماله ايضا مما يرجح به كونه ذا الواقع اذا الترجيح بالواقع هذا هنا يذكر كونه صاحب الواقعة كحديث ميمونة. اذا يقدم الحديث الذي يرويه صاحب الواقعة على الحديث الذي رواه غيره لا حديث ميمونة مع ابن عباس ميمونة تقول تزوجني وهو حلال وابن عباس كيقول تزوجها وهو محرم وهي صاحب الواقعة هي هي التي تزوجت فيقدم خبرها على خبر غيرها هذا واضح او كونه اي الراوي ذا اي صاحب الواقع اي واقعة مروية يقدم على غيره لانه اعلم بالواقعة من غيره وكون من رواه غير مانعي. من رواه غير مانعي مما يقدم به مسألة كانت سبقت معنا وهي اذا اه انكر الشيخ رواية التلميذ عنه كان سبق لينا التفصيل فالمسألة ياك فان جحد برويه جزما رد او احتمالا قبل في الاصح حنا دابا سيدي قوبل غير احتمالا ماشي زمن قيل له ان فلانا يحدث عنك بكذا وكذا قال لك لا ادري ما ادري لا اذكر انني حدثته بكذا او لا اذكر ذلك الحديث من اصله تذكر بوم تعارضت لينا الرواية ديال هاد الراوي الذي شيخه لا يذكر روايته له مع رواية راو لا يمنع شيخه ولا يشك في انه قد اخبر تلميذه بذلك الخبر اذن عندنا جوج دالراويين عندنا راويان. الراوي الاول شيخه لا يمنع روايته اياه واخباره بالحديث. كيقول لك ايه دست عن فلان يعني ما عنده شك ولا جزم بالمنع ما عندو تا شي وحدة منها الشك ولا جات من بين المنع ورواية واحد الراوي شيخه على الأقل وقع له شك في روايته عنه واش رويت لي خبرتو ولا في اخباره له بالحديث اخبرته لم اخبره لا يتذكر شكون لي يقدم يقدم الراوي الذي من رواه اي اخبره وحدثه ليس بمانع روايته له ليس بمانع اخباره بالخبر ما كيمنع لا مانع ولا شاك يقدم على الراوي الذي يشك شيخه في روايته له وان كان في نفسه مقبولا لكن عند التعارض ذاك الذي لا يشك ولا يمنع شيخه روايته له يقدم على الاخر قال وكون من اي شيخه وكون خبر الراوي قال وكون من؟ اي شيخه الذي رواه رواه اي اخبره روى الراوي حدثه واخبره غير مانع من روايته عنه ولا منكر لذلك ولا مكذب بل ولا شاك كاع زدنا اذا فإذا كان غير منكر فيقدم على يقدم على المنكر ويقدم على الشاك اذا هذا يقدم على راو انكر شيخه رواية عنه او شك شيخه في روايته عنه فهمت المسألة قال وكونه اودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي ترجيح من المرجحات ان يكون الحديث في الصحيحين او احدهما فهذا مقدم على غيرهما والمراتب في هذا الباب كما لا تخفى سبعة كما ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى فالحديث المخرج في الصحيحين مقدم على غيره من المراتب الستة كلها والمخرج في صحيح البخاري مقدم على ما في صحيح مسلم لان البخاري اصح من مسلم وما في مسلم مقدم على ما رواه غيرهما وما رواه غيرهما وكان على شرطهما مقدم على ما كان على شرط احدهم وما كان على شرط البخاري مقدم على ما كان على شرط مسلم وما كان على شرط مسلم مقدم على ما كان على شرط غيرهما فالمراتب اذن المجتهد هو هنا ذكر اش؟ انه اذا تعارض حديثان احدهما في صحيح البخاري والاخر في غير احدهما في الصحيح والاخر خارج الصحيح عموما فيقدم ما في الصحيح سواء كان في صحيح البخاري وصحيح مسلم على ما كان في غيرهما كيف اذا تعارض فالبخاري اقوى وارجح من صحيح مسلم من حيث كنتكلمو على السند قال رحمه الله ويقدم اذا انتبهوا را هدا ديما كنأكد وكنعاود راه هادا اللي كانتكلموا عليه دابا الآن مرجح من المرجحات بمعنى الى رجحنا البخاري على مسلم من حيث الصحة يلزم ذلك الترشيح من كل وجه لا من هاد الجهة البخاري ومقدم على مسلم من جهة الصحة وقد توجد مرجحات اخرى تقتضي قديمة حديث في مسلم على حديث في البخاري ممكن تكون مرجحة اذا اجتمعت تكون اقوام من مجرد السحر واضح وكونه اي الخبر اودع اي وقع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح ايها البخاري والشيخ ذي الترجيح على غيره في الصحة وهو البخاري لانه قد فاق مسلما في الصحة عند جماهير العلماء وكونه اودع في الصحيح لمسلم اي وفي الصحيح للشيخ صاحب الترجيح اي البخاري فما في هذين الكتابين هو مقصود دابا الترجيح بينهما لا قصد ما في هذين الكتابين مقدم على ما في غيرهما. فكيف لو اتفق على الخبر فذلك اقوى في افادة الصحة هذا حاصل المرجحات بالسند. ثم بعد ذلك انتقل يتحدث على الترجيح باعتبار حال المروي قال اي رجاله الطريق وكل في الاصل هو فعل الفاعل مصدر اسناده اذن فهو ذكر ملي كيكون الراوي يقول حدثني فلان عن فلان هاد الفعل ديالو يسمى اسنادا ولكن قد يطلق احدهم على الاخر ممكن يتطلق على الطريق ويطلق الفعل ذكر السند يطلق عليه السند لكن الأصل هو هذا ان الاسناد هو الذكر والسند هو الطريق وقد يطلق احدكم اه نعم يصح اوصلوا والصلاة بمعنى واحد هوما رباعيين بجوج اوصل ووصل نعم لا لا لا السنة دي لا يقل اذا لم يكن غنيا ليس عنده ما يكمل به العتق ديما كيسخن هداك الذي اعتق حصته من العبد الواجب عليه ان يكمل العتق ان اه يعطي لشركائه حصصهم ليعتق العبد لكن لم يكن ملي معندوش فقير واضح فاختلفوا في العبد هل يطلب منه السعي لاكمال العتق او لا يطلب منه او غيدكر الحديتين المتعارضين اذا لم يكن الشريك الذي قوم عليه العبد مليا واعتق حصته وقوم عليه العبد ليؤدي لشركائه حصصه لكن ما عنده مال يكمل به العتق فهل يطلب من العبد ان يسعى ويعمل بل للعتق او لا يطلب منه ذلك بمعنى يبقى اه حر الحصة التي اعتقها رجل وما عدا ذلك يكون عبدا او يطلب منه السعي لاكمال العتق القلم ملك لا يستسعى اي لا يطلب منه السعي لاكمال الباقي بمعنى اش؟ واش معنى لا يطلب منه بمعنى غتبقى فيه شائبات رق شائبة حرية على حساب ديك الحصة يعتقها فلان واش النصف ولا الثلث الربع وفيما عدا ذلك راه مملوك نعم قال تدل بحديث ابن عمر طبعا هو شاهد والا فقد عتق منه ما عتق بمعنى والا معندوش باش فقد عتق منه ما عتق اذا راه هداك راه حر فيه هذا هو دليل مالك طيب ابو حنيفة قال قال ابو حنيفة قوله صلى الله غير مشقوق عليه بان يشق عليه يطلب منه ان يسعى ليكمل الباقية لكن علاش قدم الأول عند مالك على هذا بان راوي الاول احفظ من التاني هاد التاني جاء الحديث عن سعيد بن ابي عروبة وهذا الرجل متكلم فيه فقيل انه تغير حفظه قبل موته بعشر سنين اذن فالأول لو لم يتغير هذا قالوا لا يعترض العالم بالعربي اعلم بها الورع والاوضاع يعني واضح لهذا اختصر ومنها يعني على غيره الكل على غيره ضبطه ايضا فقد شي حاجة لا يرجح قال مروي قال حديث الراوي عادة قال لك المصرح بالسماء لأنه لم يصرح بالسماء لا يقول خبره ولو لم يعارضه احد ذلك خلاف معروف يسقط اصل له وهو اسقاط عدلي اسقاط ضعيف بين ثقتين تبع احدهما قاط ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر وشر انواعه