﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.950
السؤال الاول في هذه الحلقة هل يشرع ان يقوم المسلم بالانجاب بلا خوف على الرزق ام ينبغي له ان يكتفي بعدد معين من الاطفال لانه ما عالم من اقتصد ومن فقه الرجل قصده في معيشته وتدبير شؤون حياته

2
00:00:29.500 --> 00:00:53.550
الجواب عن هذا وهذه اصبحت قضية رأي عام في بعض المجتمعات فنقول للسائلة الكريمة نسوق لك يا رعاك الله قرارات المجامع الفقهية الكبرى على مستوى العالم الاسلامي بطوله وعرضه ومن خلالها

3
00:00:53.650 --> 00:01:15.100
يتبين لك جواب سؤالك هذا بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي قد تجنح احيانا الى الغلو او الجفاء لا شك ان قرارات المجامع الفقهية اجتهادات جماعية ناضجة. توافر على اعدادها وعلى صياغتها وعلى

4
00:01:15.100 --> 00:01:41.250
اعتمادها ثلة من الفقهاء والخبراء بعد دراسات موسعة ومناقشة ومناقشات مطولة وبحوث مسهبة قدمت في مؤتمرات دولية موسعة اولا نسوق قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي يقول لقد نزر مجلس المجمع الفقهي في موضوع تحديد النسل

5
00:01:41.450 --> 00:02:02.800
وبعد المناقشة وتبادل الاراء قرر المجلس بالاجماع ما يليه نعم نزرا الى ان الشريعة الاسلامية تحض على تكفير نسل المسلمين وانتشاره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده

6
00:02:02.850 --> 00:02:25.100
وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلت على ان القول بتحديد النسل او منع الحمل مصادم للفطرة الانسانية التي فطر الله الناس عليها

7
00:02:25.250 --> 00:02:49.750
وللشريعة الاسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده ونظرا الى ان دعاة القول بتحديد النسل او منع الحمل. فئة تهدف بدعوتها الى الكيد للمسلمين تقليل عددهم بصفة عامة وللامة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة

8
00:02:49.800 --> 00:03:15.050
حتى تكون لهم القدرة على استعمال البلاد واستعباد اهلها والتمتع بثروات البلاد الاسلامية وحيث ان في الاخذ بذلك ضربا من اعمال الجاهلية. وسوء ظن بالله تعالى. واضعافا الكيان الاسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها

9
00:03:15.100 --> 00:03:41.550
لذلك كله فان المجمع الفقهي الاسلامي يقرر بالاجماع انه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق لان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. او

10
00:03:41.550 --> 00:04:09.250
ان ذلك لاسباب اخرى غير معتبرة شرعا اما تعاطي اسباب منع الحمل او تأخيره في حالات فردية لضرر محقق. لكون المرأة لا تلد ولادة عادية اضطروا معها الى اجراء عملية جراحية لاخراج الجنين فانه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا اذا كان تأخير

11
00:04:09.250 --> 00:04:30.700
لاسباب اخرى شرعية او صحية يقررها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على امه. اذا كان يخشى على حياة من بتقرير من يوثق به من الاطباء المسلمين

12
00:04:30.800 --> 00:04:56.200
اما الدعوة الى تحديد النسل او منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للاسباب المتقدمة ذكرها واشد من ذلك في الاثم والمنع الزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الاموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير

13
00:04:56.200 --> 00:05:26.700
بدلا من انفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب نفس هذه المعاني تقريبا تضمنها قرار هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين   ايضا انتهت الى نفس ما انتهى اليه قرار المجمع الفقهي السابق

14
00:05:26.850 --> 00:05:41.850
انه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق لان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها

15
00:05:42.250 --> 00:06:04.500
اما اذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية. وتضطر معها الى اجراء عملية جراحية لاخراج الولد او كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فانه لا مانع حينئذ من منع الحمل او تأخيره. عملا

16
00:06:04.500 --> 00:06:24.500
بما جاء في الاحاديث الصحيحة. وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا اعمى صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لالقاء النطفة قبل الاربعين بل قد يتعين منع الحمل

17
00:06:24.500 --> 00:06:49.200
في حالة ثبوت الضرورة المحققة ايضا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منزمة المؤتمر الاسلامي يومئذ في مؤتمره الخامس بالكويت حيث قرر ما يلي لا يجوز اصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الانجاب

18
00:06:49.450 --> 00:07:18.100
يحرم استئصال القدرة على الانجاب في الرجل او المرأة. وهو ما يعرف بالاعقام او التعقيم. ما لم ادعو الى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثا يجوز التحكم المؤقت في الانجاب بقصد المماعدة بين فترات الحمل او ايقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت اليه حاجة معتبرة

19
00:07:18.100 --> 00:07:40.450
قرعة حسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط الا يترتب على ذلك ضرر وان تكون الوسيلة مشروعة والا يكون فيها عدوان على حمل قاتل ادي خلاصة موقف المرجعيات الشرعية في قضية تحديد النسل. بارك الله