السؤال الاول في هذه الحلقة هل يشرع ان يقوم المسلم بالانجاب بلا خوف على الرزق ام ينبغي له ان يكتفي بعدد معين من الاطفال لانه ما عالم من اقتصد ومن فقه الرجل قصده في معيشته وتدبير شؤون حياته الجواب عن هذا وهذه اصبحت قضية رأي عام في بعض المجتمعات فنقول للسائلة الكريمة نسوق لك يا رعاك الله قرارات المجامع الفقهية الكبرى على مستوى العالم الاسلامي بطوله وعرضه ومن خلالها يتبين لك جواب سؤالك هذا بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي قد تجنح احيانا الى الغلو او الجفاء لا شك ان قرارات المجامع الفقهية اجتهادات جماعية ناضجة. توافر على اعدادها وعلى صياغتها وعلى اعتمادها ثلة من الفقهاء والخبراء بعد دراسات موسعة ومناقشة ومناقشات مطولة وبحوث مسهبة قدمت في مؤتمرات دولية موسعة اولا نسوق قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي يقول لقد نزر مجلس المجمع الفقهي في موضوع تحديد النسل وبعد المناقشة وتبادل الاراء قرر المجلس بالاجماع ما يليه نعم نزرا الى ان الشريعة الاسلامية تحض على تكفير نسل المسلمين وانتشاره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلت على ان القول بتحديد النسل او منع الحمل مصادم للفطرة الانسانية التي فطر الله الناس عليها وللشريعة الاسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده ونظرا الى ان دعاة القول بتحديد النسل او منع الحمل. فئة تهدف بدعوتها الى الكيد للمسلمين تقليل عددهم بصفة عامة وللامة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمال البلاد واستعباد اهلها والتمتع بثروات البلاد الاسلامية وحيث ان في الاخذ بذلك ضربا من اعمال الجاهلية. وسوء ظن بالله تعالى. واضعافا الكيان الاسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فان المجمع الفقهي الاسلامي يقرر بالاجماع انه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق لان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. او ان ذلك لاسباب اخرى غير معتبرة شرعا اما تعاطي اسباب منع الحمل او تأخيره في حالات فردية لضرر محقق. لكون المرأة لا تلد ولادة عادية اضطروا معها الى اجراء عملية جراحية لاخراج الجنين فانه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا اذا كان تأخير لاسباب اخرى شرعية او صحية يقررها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على امه. اذا كان يخشى على حياة من بتقرير من يوثق به من الاطباء المسلمين اما الدعوة الى تحديد النسل او منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للاسباب المتقدمة ذكرها واشد من ذلك في الاثم والمنع الزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الاموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من انفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب نفس هذه المعاني تقريبا تضمنها قرار هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين ايضا انتهت الى نفس ما انتهى اليه قرار المجمع الفقهي السابق انه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق لان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها اما اذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية. وتضطر معها الى اجراء عملية جراحية لاخراج الولد او كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فانه لا مانع حينئذ من منع الحمل او تأخيره. عملا بما جاء في الاحاديث الصحيحة. وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا اعمى صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لالقاء النطفة قبل الاربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة ايضا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منزمة المؤتمر الاسلامي يومئذ في مؤتمره الخامس بالكويت حيث قرر ما يلي لا يجوز اصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الانجاب يحرم استئصال القدرة على الانجاب في الرجل او المرأة. وهو ما يعرف بالاعقام او التعقيم. ما لم ادعو الى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثا يجوز التحكم المؤقت في الانجاب بقصد المماعدة بين فترات الحمل او ايقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت اليه حاجة معتبرة قرعة حسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط الا يترتب على ذلك ضرر وان تكون الوسيلة مشروعة والا يكون فيها عدوان على حمل قاتل ادي خلاصة موقف المرجعيات الشرعية في قضية تحديد النسل. بارك الله