﻿1
00:00:23.800 --> 00:01:21.800
لله نحمده من شرور اعمالنا من يهده الله فلا مضل ها يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  يا ايها الذين الله حقا

2
00:01:22.050 --> 00:01:44.300
ولا تموتن  يا ايها الناس اتقوا ربكم خلقكم واحدة قلق منها وبث من رجالا اتقوا الله الذي به ارحام الله كان عليكم  يا ايها الذين امنوا اتقوا طه وقولوا قولا سديدا

3
00:01:45.150 --> 00:02:06.500
اعمالكم ويغفر لكم لكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوز  ما بعد فان الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

4
00:02:06.950 --> 00:02:29.500
مرحبا واهلا وسهلا لطلاب العلم تقول كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مرحبا بطالب العلم وهذه هي الدورة التأصيلية الثانية بالفترة من اربعة ثلاثة الى عشرين خمسة باذن الله عز وجل

5
00:02:29.600 --> 00:02:47.500
وهي ضمن الدورة التأصيلية التابعة للاولى ونبدأ ان شاء الله اليوم بما يتعلق بالقواعد والاصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وفي الحقيقة ان هذه القواعد والاصول

6
00:02:47.600 --> 00:03:07.250
التي جمعها الامام السعدي رحمه الله هي مبنية على ما درسناه في الدورة التأصيلية الاولى من القواعد الفقهية فان في تلكم القواعد قواعد واما ها هنا ففيها تكملة لما قد اخذناه اضافة الى ما يتعلق

7
00:03:07.300 --> 00:03:28.950
من مباحث وصول الفقه وهذه الرسالة المسماة بالقواعد والوصول الماتعة والنافعة للعلامة السعدي رحمه الله هي مهمة جدا لطالب العلم وسيتضح لنا ان شاء الله جل وعلا من خلال قراءتنا اهمية هذه القواعد ومدارسة

8
00:03:29.050 --> 00:03:50.550
هذه القواعد لا سيما في التطبيق العملي وليس المراد من جميع القواعد هو مجرد العلم وانما المقصود التطبيق والانسان الذي يطبق ما يدرس لا سيما ما يتعلق بالقواعد يطبق هذه القواعد على الفروع فانه باذن الله جل وعلا

9
00:03:50.600 --> 00:04:07.350
كما قال الاول من حاز الاصول حاز الوصول ومن ثبت نبت على هذه الاصول. فنسأل الله جل وعلا ان ييسر لنا ولكم وان يأخذ بايدينا وايديكم للعلم النافع والعمل الصالح

10
00:04:07.500 --> 00:04:23.850
وان يبارك لنا في الوقت في الحقيقة هذه الدورة جدا مضغوطة اه لان الكتب نوعا ما مطولة والوقت قصيرة لكني اطلب منكم وانا ان شاء الله عز وجل ايضا احثكم على الدعاء

11
00:04:23.900 --> 00:04:44.100
ان الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقف فهو جل وعلا المبارك في الاوقات فنجد ناسا يفعلون اشياء في وقت قصير لا يستطيع غيرهم ان يفعلوا ربعها او نصفها فنسأل الله تبارك وتعالى ان ينزل علينا وعليكم البركات

12
00:04:44.150 --> 00:04:57.700
وان يجعلنا واياكم مباركين وان يبارك لنا في الاوقات وان يبارك لنا في العلم وان شاء الله جل وعلا نبدأ قراءة مع الشيخ يوسف في اول كتاب القواعد والوصول للجامعة. نعم

13
00:04:57.800 --> 00:05:17.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه

14
00:05:17.800 --> 00:05:47.800
به القواعد القواعد والاصول الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى

15
00:05:47.800 --> 00:06:07.800
الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اما بعد فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فائدة واعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الاحكام واصول

16
00:06:07.800 --> 00:06:34.150
ومما تفترق فيه الاحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين. المصنف رحمه الله بين نية هذا المؤلف بان بانها جامعة للاحكام ومبينة للفروقات فكون هذه الرسالة مشتملة على جوامع الاحكام التي هي الاستنباط استنباط الاحكام وليس عين الاحكام

17
00:06:34.650 --> 00:06:57.900
كونها مبينة للفوارق فهذا يعني ان الانسان يحصل الفرقان تأصيلا وتفريقا وهذا من اهم ما يميز به طالب العلم ان يدرك التأصيل في المسألة وان يعلم وجه التفريق فمتى ما علم التأصيل في المسألة

18
00:06:57.950 --> 00:07:20.600
وعرف التفريق فانه يصبح الطالب علم ويدرك آآ طريقة الاستنباط العامة مثلا يدركون بان النيات آآ لابد منها ولكن حينما تسألهم لماذا لا لا نشترط النية في الامور العادية لعلهم لا يدركون الفرق

19
00:07:21.200 --> 00:07:40.450
فحين اذ لا بد لطالب العلم ان يهتم بالقواعد وبالفروقات وهذه الرسالة ان شاء الله جل وعلا معينة على العلم بهذه الجوامع واصولها والعلم ببيان المسائل التي فيها وجه افتراق

20
00:07:40.800 --> 00:08:03.450
وقديما العلماء رحمهم الله جمعوا القواعد والاصول في كتب اصول الفقه ثم بعد ذلك تميزت الكتب الى نوعين. كتب مهتمة باصول وقواعد الاستنباط التي هي اصول الفقه ومؤلفات خاصة بالقواعد الفقهية

21
00:08:03.800 --> 00:08:28.100
ثم بعد ذلك جاءت اه متأخرة التأليف في باب الفروق ومن انفس المؤلفات في الفروق الفروق للقراء الفروق لابن رجب فان هذه المؤلفات من انفس المؤلفات لطالب العلم لا سيما في مسائل العملية الشرعية

22
00:08:28.200 --> 00:08:48.400
وان لم نجد من الف في باب الفروق في مسائل الاعتقاد وكان حقه ان يهتم به ايضا بين رحمه الله انه قسم هذه الاصول والقواعد الجامعة وكذلك ما تفترق فيه الاحكام الى قسمين

23
00:08:48.400 --> 00:09:09.900
قال رحمه الله تعالى وقسمتها قسمين القسم الاول في ذكر ما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد. وانتقيت من المهمة والاصول الجامعة ستين قاعدة. وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. ومثلت لها من الامثلة التي

24
00:09:09.900 --> 00:09:29.900
تنبني عليها ما تيسر. قال والقسم الثاني اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والاحكام المتقاربة والتقاسيم الصحيحة فاقول في القسم الاول مستعينا بالله راجيا منه الاعانة والتسهيل. القسم الاول جمع

25
00:09:29.900 --> 00:09:48.800
فيه الاحكام والاصول والقواعد الاحكام من الاصول اي من اصول الاستنباط من اصول الفقه والقواعد الفقهية يقول وانتقيت من القواعد المهمة والاصول الجامعة ستين قاعدة وفي الواقع ان هذه القواعد

26
00:09:48.900 --> 00:10:10.000
من فهم معناها وعرف مفرداتها ومثيلاتها ثم عرف ما لا يدخل فيها يكون جمع علما جما ثم القسم الثاني يذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات فنبدأ على بركة الله عز وجل

27
00:10:10.050 --> 00:10:28.950
ونحن ان شاء الله عز وجل نعلق تعليقا يسيرا فيما يحتاج الى توضيح واذا كان المثال الذي ذكره المصنف غير واضح بالنسبة لنا وان كان واضحا له فربما نضرب له مثالا اخر بواقعنا حتى تتضح

28
00:10:28.950 --> 00:10:48.200
مسألة والقاعدة بانها تطبيقية واقعية يمكن العمل بها انا ومستقبلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا

29
00:10:48.200 --> 00:11:12.900
اينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة قال هذا الاصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من احكامها. لا فرق بينما لا فرق بينما تعلق بالاصول او الفروع وسواء تعلق بحقوق الله او بحقوق عباده. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل

30
00:11:12.900 --> 00:11:42.900
وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فلم يبقى عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الاية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق حقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم الا نهى عنه. ووعظ عباده ان يتذكروا هذه الاوامر

31
00:11:42.900 --> 00:12:04.850
وحسن حسنها. احسن الله اليكم. ووعظ عباده ان يتذكروا هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر من الضرر فيجتنبوها وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد

32
00:12:04.850 --> 00:12:24.850
ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه فقد جمعت هذه الاية اصول المأمور ونبهت على حسنها كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قبحها وهي قوله تعالى

33
00:12:24.850 --> 00:12:44.850
اما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ولم

34
00:12:44.850 --> 00:13:04.850
ما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة اذا قام العبد الى صلاته في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الايات وذكرت طهارتين طهارة الحدث الاكبر والحدث طهارة الحدث الاصغر والحدث الاكبر بالماء ثم بالتراب عند

35
00:13:04.850 --> 00:13:34.850
عدم او الاضطرار قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاخبر ان اوامره الجليلة من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم العاجلة ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا

36
00:13:34.850 --> 00:14:04.850
بالوالدين احسانا الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة وقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

37
00:14:04.850 --> 00:14:24.850
الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساق قرينا. انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن. نهاية الحسن

38
00:14:24.850 --> 00:14:44.100
العدل والرحمة وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى وهي من اعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القاعدة الشرع او الشارع لا يأمر

39
00:14:44.200 --> 00:15:06.200
الا بما مصلحته خالصة او الراجح الشارع قسم يطلق ويراد به الوصفية وقد جاء وصف الله عز وجل بانه يشرع فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى شارعا باعتبار البلاغ

40
00:15:06.500 --> 00:15:26.250
والا فالشرع شرع الله تبارك وتعالى وليس من اسماء الله عز وجل الشارع وانما من اوصافه انه جل وعلا شرع ويشرع ويخبر عنه ويقال الشارع امر بكذا والشارع نهى عن كذا

41
00:15:26.600 --> 00:15:49.100
قال الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة المصلحة الخالصة هي التي لا قصور فيها ولا فساد فيها باي وجه من الوجوه او راجحة المصلحة الراجحة هي التي يترتب عليها بعض

42
00:15:49.350 --> 00:16:12.950
بعض الفساد او فيها بعض الضرر ولكن الغالب فيها الاصلاح والمصلحة ولا ينهى الا عن ما مفسدته خالصة او راجحة هذا الاصل عليه قاعدة الشرع كله فلو بدأنا باعلى الاشياء

43
00:16:13.250 --> 00:16:42.800
الامر بعبادة الله مصلحة خالصة النهي عن الشرك لان الشرك مفسدة خالصة اذا ندرك ان الشريعة في اعظم الاشياء امرا واعظم الاشياء نهيا هي مبنية على المصلحة والمفسد وهنا قبل ان نذكر ما ذكره من الاستدلال احب انبه الى امر

44
00:16:43.200 --> 00:17:04.800
وهي ان بعض المثقفين او المنتسبين الى العلم ظنوا ان الشريعة ما دامت مبنية على المصلحة بينما كانت المصلحة يجب اللحاق بها وهذا كذب على الشرع لان المصالح التي يجب اللحاق بها

45
00:17:05.050 --> 00:17:30.400
هي المصالح التي نص عليها الشارع وامر بها واما المصالح المرسلة فهذه لها ضوابط خاصة يشار اليها ولا يجوز ترك المأمور به شرعا لظن ان في ذاك مصلحة كما يقول بعض الناس اليوم ان المصلحة في انشاء الاحزاب

46
00:17:30.900 --> 00:17:46.450
الله نهى عن انشاء الاحزاب صريحا وهو يرى المصلحة فيها ويزعم ان الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد اذا ما في بأس ان ان اترك النص الخاص واخذ لب

47
00:17:46.450 --> 00:18:08.650
كما يزعم ويقول اخر انظروا الان تطبيقات خاطئة للقاعدة ويقول بعضهم الربا مفسدة ولكن العالم كله يصير اليه وكون هذه البنوك تستفيد فما في بأس من هذه الفوائد البنكية لان المصالح فيها راجحة

48
00:18:08.800 --> 00:18:29.450
والمفاسد فيها مغلقة او قليلة مرتكبة هذا تطبيق خاطئ للقاعدة مئة في المئة اذا ما معنى الشارع؟ نحن يجب ان نعتقد من حيث العلم ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة

49
00:18:29.550 --> 00:18:47.150
او راجع. هذا يجعلنا ننقاد لاوامر الشرع يجعلنا نذعن باوامر الشرع. يجعلنا ندرك ان الخير كله في المنزل لا في عقولنا ولا في اذواق قناع ولا في اوجادنا ولا في اعرافنا

50
00:18:47.800 --> 00:19:12.250
واذا علمنا ان الشريعة مبناها على دفع المفاسد ولا تنهى الشريعة الا عما مفسدة خالصة وراجحة هذا يجعلنا اه نرظى بما نهى الله عنه. رظاء اه اقتناعيا يجعلنا ندرك ان هذه الشريعة لا تنهانا الا عن ما فيه مفسدة انية او اجلة

51
00:19:12.900 --> 00:19:31.150
اما مفسدة بالنسبة لك او للاسرة او للمجتمع لابد ان نعتقد هذا ذكر المصنف رحمه الله عشرة ادلة على سبيل التفصيل لهذه القاعدة والصواب ان هذه القاعدة ادلتها غير منحصرة

52
00:19:31.850 --> 00:19:52.250
وهو رحمه الله تعالى بين في اخر هذا قال ان ان هذه بعض الادلة وليس المراد كل الادلة له ولننظر الى الدليل الاول ومدى مطابقتها للمدلول ها تم له في الدليل الاول

53
00:19:52.300 --> 00:20:18.250
ومدى مطابقة هذا الدليل للمدلول. ان الله يأمر بالعدل العدل لا ريب ولا شك انه مصلحة مصلحة خالصة وان رأى بعض الناس ان الحكم عليه وان كان عدلا فيه بخس لحقه لكن العدل في نفسه مصلحة خالصة

54
00:20:18.550 --> 00:20:40.500
طيب هذا بالنسبة للدليل على المصلحة الخالصة والاحسان الاحسان الى الناس الاحسان الى الناس مصلحة راجحة لماذا مصلحة راجحة؟ لان في الاحسان الى الناس نوع من كونك تصغر نفسك تنزل نفسك او تعطي من مالك او

55
00:20:40.500 --> 00:20:58.800
ابذل من جاهك ففيه نوع ولذلك هذا مثال هذه الاية منطبقة على القاعدة مئة في المئة فالعدل مصلحة خالصة والاحسان وايتاء ذي القربى مصلحة راجحة. ثم قال وينهى عن الفحشاء

56
00:20:59.150 --> 00:21:27.500
وينهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء لا ريب ولا شك انها مفسدة الفحشاء مفسدة خالصة هذا مما لا مما اتفق عليه العقلاء. لذلك تجد الكفار والمسلمون اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم كلهم يرون الامور التي هي الفحشاء الزنا واللواط ونحوها

57
00:21:27.500 --> 00:22:01.550
يرونها مخالفة للعقول مخالفة للفطر مخالفة اصلاح المجتمعات لانها مفسدة  واما المنكر فالمنكر لا شك ان الله جل وعلا نهى عن المنكر وهي مفسدة خالصة والبغي مفسدة خالصة طيب اذا كان الفحشاء والمنكر والبغي مفاسد خالصة فاين المفاسد الراجحة التي نهى عنها الشارع؟ قال بعض

58
00:22:01.550 --> 00:22:24.850
راح ان الفحشاء والمنكر بالنسبة لفاعلها يرى فيها نوع لذة فحينئذ ربما يقول بالنسبة اليك هي مفسدة ونهى عن الشارع وان كان بالنسبة اليه يحصل نوع ما لذة فيكون راجحة. وعلى كل حال الله جل وعلا

59
00:22:24.850 --> 00:22:47.500
ذكر هذا الدليل لتقعيد مثل هذا الامر واينما تأملت قاعدة مطردة في الاوامر والنواهي تجد ان فيها المصالح اما راجحة واما خالصة. والنواهي اما مفاسد خالصة او راجحة. الان خذ اي امر من الاوامر وطبق

60
00:22:47.500 --> 00:23:01.950
تجد هذا الدليل كما ذكره المصنف رحمه الله ثم قال انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل

61
00:23:01.950 --> 00:23:25.450
رحمة وما فيها من المنهيات التي ظررها عظيم. جرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى مفاسدها الافضل ان يقال ومفاسدها وان عدت لا تحصى ولان يمكن عدها تقول واحد واثنين لكن لا يمكن احصاؤها. وهي من اعظم معجزات القرآن والرسول

62
00:23:25.700 --> 00:23:53.250
كيف كيف هذه القاعدة من اعظم المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لانها تبين لنا ان هذه الشريعة ممن يعلم المصالح الانية والمستقبلية ممن يعلم ما تشتمل عليه الامور من المصالح التي تصلح النفوس والاسر والمجتمعات والدول بل

63
00:23:53.250 --> 00:24:14.550
عالم والا ما يمكن من جهة الافراد ان يعرفوا هذا كيف الدليل؟ نضرب لكم مثال مثلا ما ما يسمونه بالمشرعين في لجنة التشريع مثلا الذين وضعوا الدستور في الكويت او الذين وضعوا الدستور في مصر وضعوا قوانين وهم عقلاء

64
00:24:14.600 --> 00:24:34.100
ناس عندهم عقول كبيرة عقولهم هي التي ربما جرتهم الى ترك اشياء في الشريعة واخذ المستحسنات العقلية العصرية وضعوا اشياء فلما وظعوا هذه الاشياء بعد عشرين سنة ثلاثين سنة بان لهم انها لا تصلح

65
00:24:34.450 --> 00:24:50.250
هم ما هم عقل واحد ولا عقل اثنين ولا ثلاث ولا اربعة. اربعين شخص خمسين شخص اجتمعوا ووضعوا هذه القوانين. لماذا بعد ثلاثين سنة لانهم لا يعلمون ما الاشياء التي ها تطرأ

66
00:24:50.300 --> 00:25:21.850
فمثلا وظعوا ان المطلقة الطلقة الاولى نفقتها مثلا كذا دينار كويتي طيب مع مرور الزمن تغيرت الاحوال وزادت القيم للاشياء ورخص القيمة. الان احتاج الى الزيادة عدي في الاول مثلا في اول دستور وضعوا الدية ستة الاف دينار ثم غيرونا اثنعشر الف دينار الان غيروه الى خمسين الف دينار

67
00:25:21.850 --> 00:25:43.000
وكل مرة سيغيرونها وهم عقلاء اذكياء لو كانت هذه الشريعة من محمد صلى الله عليه وسلم انى له ان يدرك فيربط الامر بشيء لا يتغير ثابت الى قيام الساعة. ربط الدية بقيمة الابل. الابل رخصت هي

68
00:25:43.000 --> 00:26:03.000
ها او مية وعشرين ان كان قتل آآ شبه العم. واذا زادت هي مية ما تتغير. ربط الامور بالمعروف في نفقة المطلقة والمعروف عرفا تتغير بحسب الاعراف فهي شريعة مستمرة عظيمة ولذلك قال وهي من اعظم معجزات

69
00:26:03.000 --> 00:26:26.850
والرسول صلى الله عليه وسلم تأمل الانسان في هذا لا يشك ابدا ولا ذرة انها شريعة محكمة. متقنة من لدن حكيم عليم جل في علاه نعم امثلة هذه القاعدة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله

70
00:26:27.350 --> 00:26:47.350
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى قوله اولئك يجزون الغرفة بما صبروا الاية وقوله قد اذا افلح المؤمنون ثم عدد اوصافهم حتى قال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها

71
00:26:47.350 --> 00:27:07.350
خالدون وقوله ان المسلمين والمسلمات الى قوله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها قد قد علم حسنها

72
00:27:07.350 --> 00:27:28.450
وكمالها ومنافعها العظيمة. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني المصنف رحمه الله يرى ان من من تمام من تمام الدلالة على كون التشريع بهذه الطريقة انها من عند الله ان هذا التشريع

73
00:27:28.650 --> 00:27:47.700
مؤد موصل الى الكمالات في صفات البشر في الدنيا والى الكمالات في الدرجات في الجنات يوم القيامة هذه لا لا مثيل لها في تشريعات الناس غاية ما في تشريعات الناس من فعل كذا

74
00:27:47.750 --> 00:28:08.200
يعاقب بكذا من فعل بكذا يعاقب بكذا لا تجد في تشريعات الناس ابدا ابدا خذوا اي تشريع اي تشريع فرنسي انجليزي بريطاني صيني لن تجدوا اي تشريع يقول من فعل كذا يكرم بكذا. من فعل كذا سيتصف بكذا. من فعل

75
00:28:08.200 --> 00:28:22.950
هكذا سيصل الى جنة كذا او نار كذا لا تجد هذا البتة وهذا قصور عظيم يدل على انها من عند البشر. واما الشريعة المنزلة من الله فانها اولا لم تربط

76
00:28:22.950 --> 00:28:46.100
التشريعات بالعقوبات فحسب بل ربطت التشريعات بالصفات اولا والكمالات البشرية من فعل كذا يصل الى ان يكون محسنا يكون متقيا كونوا صالحا يكونوا كريما يكون كذا يكون هنا يجد التشريع في الامتثال في الاوامر التي هي مبنية

77
00:28:46.100 --> 00:29:09.050
على المصالح الخالصة او الراجحة. وكذلك في العقوبات نجد انه في الامتثال من فعل كذا يكون فاسقا كونوا ظالما يكون جائرا يكون يكون فيجد هذه الامور تشمئز منها النفوس فيبتعد الناس عنها دنيويا من حيث الاسم النافر

78
00:29:09.100 --> 00:29:26.750
ثم العقوبات الزاجرة المترتبة عليها في الدنيا ثم العقوبات الزاجرة المترتبة عليها في الاخرة هذا اين تجده لا يمكن ان تجد الا في هذه الشريعة ولهذا من تأمل في حال الجزيرة العربية قبل نزول الشريعة

79
00:29:27.300 --> 00:29:47.200
وتأمل في حال الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم بعد اه تدينهم بالشريعة لا اقول يجد الفرق بل انما اقول لا يجد المقارنة اصلا  ما نقول يجد الفرق لا يجد المقارنة بينما كانوا وبينما صاروا

80
00:29:48.750 --> 00:30:12.150
ما هو السبب؟ لان ما كانوا من وضع البشر من بدع المبتدعين وتشريعات المشرعين ومزيدات المزيدين شريعتي ابراهيم ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم اما ما جاء بعد فهو من رب العالمين. فما في مقارنة بين المنزل وبين المخترع. نعم

81
00:30:12.800 --> 00:30:32.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ما ذكره الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الاصل

82
00:30:32.800 --> 00:30:52.800
ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام الاحكام المأمورة بها بالمصالح. والمنهي عنها بالمفاسد. واحد الاصول الاربعة المبنية على عليها جميع الاحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل وهو الميزان الذي قال الله فيه الله نزل الله

83
00:30:52.800 --> 00:31:12.800
الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها او في مضادها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. يعني كون احد الاصول

84
00:31:12.800 --> 00:31:36.000
اربعة المبنية عليها جميع الاحكام القياس. عندنا الكتاب السنة الاجماع القياس. حقيقة القياس حقيقة القياس مبني على العدل لماذا حقيقة القياس مبني على العدل؟ لان القائس ينظر ان الشريعة حرمت الخمر لماذا؟ لانها

85
00:31:36.000 --> 00:32:06.200
فالعدل يقتضي ان ما اسكر ايا كان اسمه يلحق بالخمر قياسا فحقيقة القياس هو العدل المأمور به في القرآن وهذا من الحجج على ابن حزم المنكر للقياس نعم قال رحمه الله تعالى مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرع جمهور

86
00:32:06.200 --> 00:32:26.200
الاحكام الشرعية فالايمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن. والدنيا والاخرة والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والابدان وفي الدنيا والاخرة. والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا اذا ترتب على انواع

87
00:32:26.200 --> 00:32:46.200
الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس. فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته والعدل مصالحه خالصة والظلم مفاسده خالصة. قال والميسر والخمر مفاسدها ومضارها اكثر من نفعه

88
00:32:46.200 --> 00:33:06.200
ولذلك حرمهما الله قال تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمه وما اكبر من نفعهما. واذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض انواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل

89
00:33:06.200 --> 00:33:32.150
والابل والسهام جاز لما فيه من الاعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. نعم هذه امثلة ذكرها الشيخ وهي واضحة جلية يعني ما يحتاج الى ان نذكرها ونبينها نعم قال وتعلم السحر ومضرته خالصة كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميت

90
00:33:32.150 --> 00:33:52.150
والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لاحياء النفس حلت قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور

91
00:33:52.150 --> 00:34:07.000
الرحيم. اذا لابد لطالب العلم ان يستيقن. كل ما امر به الشرع فهو اما من باب المصلحة الخالصة او الراجح. كل ما نهى عنه الشرع اما من باب المفسدة الخالصة او او الراجحة

92
00:34:07.550 --> 00:34:26.000
حينئذ حينئذ لا يجوز الانتقال عن المأمور الى غيره بحجة المصلحة لماذا لان المأمور به هي المصلحة المأمور به هو المصلحة ما يجوز ان تنتقل منها الى ما انت تظن فيه المصلحة

93
00:34:26.050 --> 00:34:44.450
لانه لو كان المصلحة في غير المأمور به لما امر الله به ومن هنا نستدل على انه لا يجوز لاحد ان يقدم قياسه وعقله ورأيه على النص الذي يسميه الاصوليون القياس في مقابل النص باطل

94
00:34:44.900 --> 00:35:08.550
لماذا باطل؟ لان القايس في مقابل النص هو ماذا يفعل؟ ينظر الى المصلحة فيريد ان يقيس والشارع الغى تلكم المصلحة فعلمنا ان ما ظنه العقل مصلحة فلابد انها مفسدة لكن نظرنا اليها نظرة قاصر

95
00:35:08.650 --> 00:35:30.000
نعم قال ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان العلوم العصرية واعمالها وانواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في امور دينهم ودنياهم انها مما امر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع

96
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
الضرورية والكمالية فالبرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة واتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره. وينتج عنها من الاعمال كما

97
00:35:50.000 --> 00:36:07.400
في غيرها من الاصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله. يعني الان هذه المسألة عظيمة اذا حفظنا هذه قاعدة نأتي الان الى امور ليس فيها نص او فيها نص

98
00:36:07.450 --> 00:36:29.050
لكن هنا الان الظرورة وصلت وصل ضدها الى الضرورة وصل ضدها الى الضرورة ولنضرب مثال الله جل وعلا نهى عن التجسس قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس

99
00:36:29.100 --> 00:36:49.950
ونهى ان يرفع اليه احد من الناس خبرا عن احد اليس كذلك الان هذه نصوص علمنا ان التجسس ان التجسس مفسدة راجحة فنهى عنها الشارع نصا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

100
00:36:50.750 --> 00:37:11.800
طيب اذا وجدنا الان الظرورة اذا لم يظع الدولة هناك ما يسمى بالمباحث مثلا ربما لم تستطع الدولة ظبط المفسدين ظبط الذين يبيعون المخدرات ولا ظبط الذين آآ يسرقون اموال الدولة ولا ظبط الذين يعملون المتفجرات ولكن

101
00:37:11.800 --> 00:37:31.850
كذا وكذا وكذا اذا هنا نستيقن ان ابقاء ابقاء الامن اعظم من مضرة اعظم من مضرة الظرر على فلان فحينئذ تجوز بضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم الله. هذا مثال الان كذلك الان لو نظرنا

102
00:37:31.900 --> 00:37:55.300
الى مثلا اتخاذ القنبلة النووية اذا نظرت اليها ان القنبلة النووية مفسدة واضحة جلية لانها تدمر البشرية هذي واظحة ما احد يختلف فيها حتى الكفار انفسهم الذين صنعوا هذه القنابل هم الان لا يعرفون كيف يتخلصون منها

103
00:37:56.100 --> 00:38:11.550
طيب الان هل ينظر الى هذه الامر الدولة المسلمة ويقول والله اذا كان المصلحة راجحة نصنع هذه الدول اذا كان لا يمكن ردع الكفار وردع العدو الا بمثل هذا فحينئذ نعم

104
00:38:11.600 --> 00:38:31.300
واذا امكن فلا لان ما فيه المفسدة راجحة لا يسار اليها الا الى عند عدم غيرها وتأمل حرم الله الميتة ولم يجزها الا عند الاضطرار اليها مع عدم وجود غيرها

105
00:38:31.500 --> 00:38:53.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثانية الوسائل لها احكام المقاصد. قال ويتفرع على هذا الاصل ان ما لا يتم والواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسلوب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة

106
00:38:53.550 --> 00:39:13.550
لها ويتفرع عليها ان توابع العبادات والاعمال حكمها والاعمال حكمها حكمها. قال هذا اصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الاصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك التي يسلك منها الى الشيء. والسبب الذي يوصل

107
00:39:13.550 --> 00:39:33.550
والسبب الذي يوصل الى الشيء والامور التي يتوقف الشيء عليها واللوازم التي يلزم من وجود الشيء ووجود وجودها والشروط التي تتوقف عليها الاحكام فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه

108
00:39:33.550 --> 00:39:53.550
والعادية والمعنوية والحسية فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على احكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه. قال

109
00:39:53.550 --> 00:40:13.550
فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة. وكذلك خروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة لانها وسائل

110
00:40:13.550 --> 00:40:37.450
عبادة ومتممات لها قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطنا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح

111
00:40:37.450 --> 00:40:57.450
ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما

112
00:40:57.450 --> 00:41:17.450
سلك الله او سهل الله له طريقا الى الجنة. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطو تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما

113
00:41:17.450 --> 00:41:37.450
قدموا واثارهم اي نقلوا اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او ضدها. وكما ان نقل الاقدام والسعي للعبادات تابعة تولي العبادة فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها ومعصية اخرى. قال فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم

114
00:41:37.450 --> 00:41:57.450
الصلاة الا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها وامر بتعلم احكامها التي لا تتم الا به. وكذلك بقية العبادات فما لا فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب. ومسنون للمسنون. هذه القاعدة عظيمة ونافعة

115
00:41:57.450 --> 00:42:16.800
طالب العلم الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان اذا كان الانسان يريد ان يقصد شيئا اولا لابد ان يسلك له وسيلة شرعية لا يجوز ان يكتفي بالقصد الحسن ولا يلتفت الى الوسيلة

116
00:42:17.350 --> 00:42:37.550
فلا بد لطالب العلم ان يدرك ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد امرا حسنا فلا بد ان تكون المسالك اليها امورا حسنة وبهذا ندرك بطلان ما يقوله بعض الناس الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة اليهودية

117
00:42:37.700 --> 00:42:57.950
الغاية لا تبرر الوسيلة ابدا انسان يقول لغاية برر الوسيلة ما عرف قيمة الشريعة ابدا الوسائل لها احكام المقاصد فاذا امرك الشارع بمقصد عظيم دل على ان ما لا يتم هذا المقصد الا به

118
00:42:58.100 --> 00:43:23.650
فهو واجب فلما يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة صار الان اقيموا الصلاة امر بكل ما يتعلق بالصلاة امر بمندوبات الصلاة امر بواجبات الصلاة امر بشروط الصلاة هذا معنى قول العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

119
00:43:23.750 --> 00:43:46.100
وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون ومن هنا ندرك ان الانسان الذي يقول يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يجب عليه ان يقوم ويتهيأ للصلاة يقوم ويتهيأ للصلاة

120
00:43:46.800 --> 00:44:10.350
فان قام وتهيأ للصلاة مع سماعه حي على الصلاة ثم تأخر لعارض ففاتته الجماعة فله اجرها لانه نواها اما من تأخر عنها ولم يقم اليها ثم قام لها حتى فاتته فانه ليس بمدرك لها

121
00:44:12.300 --> 00:44:28.700
مثال ذلك ايضا الان الانسان لا يمكن ان يصل الى اداء الصلاة في الجماعة الا بالمشي. اذا يمشي وهل المشي يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا ولا ينزل عن هذا الواجب الا مع العجز

122
00:44:29.700 --> 00:44:47.200
طيب اذا كان يستطيع بالركوب يركب اذا كان يستطيع بالسيارة يسير ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فرق بين الواجب وبين الوجوب

123
00:44:47.900 --> 00:45:11.450
من وجوب صحة الصلاة من وجوب صحة الصلاة كما يقول العلماء رحمهم الله لعقل لا نكلف المجنون بتحصيل العقل من وجوب صحة الصلاة البلوغ لا نكلف الصبي ان يبلغ ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب

124
00:45:12.000 --> 00:45:32.050
لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الواجب اللي هو الصلاة لا يتم الا بالوضوء. اذا الوضوء واجب حكم الوضوء حكم الصلاة فرظ فرظ طيب الان امر الله بالزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

125
00:45:32.600 --> 00:45:52.300
لا يمكن لانسان ان يعطي الزكاة الا ان يسافر الى ماله وماله مثلا في مصر او في السعودية يجب عليه ان يسافر او يوكل شخصا يخرج عنه الزكاة. لان ما لا يتم الواجب الا به وهو اداء الزكاة الا به فهو

126
00:45:52.350 --> 00:46:13.000
واجب لكن من شروط وجوب الزكاة النصاب نقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب تحصيل وجوب تحصيل الوجوب ليس واجبا ولكن هل يكون مندوبا يعني هل نرغب الناس

127
00:46:13.200 --> 00:46:33.100
فينما اموالهم حتى يحصلوا نصابا فيخرجوا الزكاة الصحيح ان هذه القاعدة لا تتعرض لهذه المسألة ولذلك لا تندرج هذه المسائل تحت هذه القاعدة. ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا

128
00:46:33.100 --> 00:46:53.050
واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وعكسه ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب انسان يعلم انه ما دام في بلاد الكفر لا يستطيع ان يترك اكل الميتات

129
00:46:53.250 --> 00:47:08.650
اذا يجب عليه ان لا يأكل الميتات او يترك هذا البلد. واحد من اثنين انسان يعلم من نفسه انه لا يستطيع ان يقيم شريعة الله في بلده الذي اسلم وهو بلال في بلاد الكفر

130
00:47:08.750 --> 00:47:28.000
حينئذ يجب عليه ان يفارق يحرم عليه البقاء لان القاعدة وسائل لها احكام المقاصد الان انت تبقى هناك ولا تستطيع ترك هذه المخالفات الشرعية الا بالسفر او الهجرة فالواجب عليك السفر والهجرة

131
00:47:29.300 --> 00:47:45.400
انسان يذهب ليتعلم في بلاد الكفار ثم يجد نفسه يقع في معصية بشرب الخمر لا يستطيع ترك الخمر وهي موجودة في كل مكان وسوق وشارع ومائدة فيجب عليه ان يترك بلاد الكفار

132
00:47:46.150 --> 00:48:05.800
اذا القاعدة مطردة طردا وعكسا ما لا يتم الواجب الا بواجب ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. ما لا يتم ترك الحرام الا به. فتركه واجب ما لا يتم ترك المكروه الا به. فتركه مندوب

133
00:48:06.050 --> 00:48:21.450
طيب وما يؤدي من الحرام الى الحرام او ما يؤدي من الاشياء الى الحرام تركه متعين وان لم يكن في نفسه محرما وان لم يكن في نفسه محرما يعني مثلا الانسان يمسك السيف

134
00:48:21.600 --> 00:48:45.850
ليعلم ان مسك السيف ليس بحرام يمسك المسدس ليس بحرام لكن مسكه للمسدس قد يؤدي الى رصد الناس له واطلاق النار عليه. فيجب عليه ان يترك المسدس. وامر مباح ما لا يتم الحرام الا بتركه يتركه ولو كان في الاصل مباحا

135
00:48:46.600 --> 00:49:14.700
وهكذا المكروب لا يتم التخلص من رائحة الثوم والبصل الا بتركه اذا يتركه ما لا يتم ترك الرائحة الخبيثة المترتبة على الثوم والبصل الا بتركه. اذا نقول يتعين تركه هذا معنى هذه القاعدة وفروعها كثيرة جدا ذكر الشيخ رحمه الله اشياء كثيرة منها نعم

136
00:49:15.250 --> 00:49:35.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو او التي يرجو حصوله او وجوده فيها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة

137
00:49:35.250 --> 00:49:54.050
الواجبة بثمن بثمن مثلها او زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. اذا اذا دخل الوقت على عادم الماء وجب عليه ان ليحصل الماء اما قبله لا يجب لماذا قبله لا يجب؟ لان الاصل المقصد لم يكن واجبا

138
00:49:54.700 --> 00:50:10.650
الصلاة متى تجب؟ بدخول الوقت اذا بمجرد ما ان يدخل الوقت يجب عليه ان يحصل الماء وهذا فيه فائدة تطبيق هذه القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انسان يعلم انه بمجرد ما اذا اذن الظهر

139
00:50:11.150 --> 00:50:27.600
واذا صار ساعتين مثلا مع قدرته على السير سيحصل الماء. اذا يمشي ساعتين يمشي ساعتين ما دام لا يتظرر فان تضرر بالمشي جاز له التيمم طيب عادم الماء يجب عليه ان يحصل الماء

140
00:50:27.800 --> 00:50:47.000
بحث ولم يجد لكن وجد ماء بالقيمة وجب عليه ان يحصل الماء بالقيمة لكن اذا كانت القيمة قيمة غالية فاحشة فلا تجب لان له بدلا في الشرع اما اذا لم يكن له بدل في الشرع فيتعين

141
00:50:47.600 --> 00:51:10.700
الا اذا وجد ظرر المحو نعم قال ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. لماذا وجوب تعلم الصناعات لان مصالح الاسر مصالح المجتمعات مصالح البلد مترتبة على هذه الصناعات. فوجب تحصيلها

142
00:51:11.000 --> 00:51:34.950
ولا يتم ولا يتم ما يسميه المعاصرون اليوم بالاكتفاء الذاتي. ولا يتم الاكتفاء الذاتي الا بوجود هذه الصناعات تخصيص اناس في تعليمها وتعلمها واجب متعين لابد ان يوجه ناس للطب لابد ان يوجه ناس للهندسة لابد ان يوجه ناس للملاحة وهكذا. نعم

143
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
قال ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد بحسب حاله. قال والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم

144
00:51:55.200 --> 00:52:15.200
فما اضطر اليه الانسان بنفسه تعين عليه وما لم يضطر اليه بنفسه لكن الناس محتاجون اليه فرض كفاية وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره واذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من اذان

145
00:52:15.200 --> 00:52:35.900
اقامة وامامة صغرى وكبرى وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفير والصلاة والحمل دفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك. يعني هذه القاعدة نافعة يجب على الناس ان يتعلموا العلوم النافعة

146
00:52:35.950 --> 00:52:56.100
وهي منقسمة الى قسمين. علوم هي من جنس فرض العين فهذا يجب على كل انسان يتعلمها واصل ذلك الايمان والتوحيد هذا فرض عين تعلم اركان الاسلام اركان الصلاة وتعلم اركان الاسلام للغني القادر على الحج

147
00:52:56.150 --> 00:53:11.750
فيجب ان يتعلم التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج ان لم يكن له مال ولا مقدرة له الى الذهاب الى الحج فيجب ان يتعلم التوحيد والصلاة والصوم ان كان عاجزا لا يستطيع الصوم

148
00:53:12.000 --> 00:53:29.700
وليس عنده مال يزكي ولا القدرة للمشي للحج يجب عليه ان يتعلم التوحيد والصلاة اذا الانسان يجب عليه ان يتعلم الفرظ العيني الذي وجب في حقه واما الفرض الكفائي ما زاد على ذلك

149
00:53:29.850 --> 00:53:49.350
الفرض الكفائي هو الذي يحتاج اليه الناس احيانا فهذا تعلمه فرض كفائي. اذا تعلمه بعض الامة بعض الناس الموجودين سقط الاثم عن الباقي واذا لم يتعلمه احد سقط لم يسقط الاثم عن الحاضرين

150
00:53:50.000 --> 00:54:10.900
وهنا انبه على امر وهي ان بعض الناس ربما يقرأ هذا العموم فيظن العموم المطلق وانما هو عموم نسبي وهو ان بلدة ما اذا ترك فيها الفرض الكفاي فليس الاثم لاحقا للامة كلها. كما يظنه البعض لا

151
00:54:11.200 --> 00:54:34.550
الفرض الكفاية اذا لم يقم به انما يأثم انما يأثم ويؤثم من ادرك هذا الفرظ ولم يقم به من اهل البلاء نضرب مثال اهل القرية ما اذن احد منهم كلهم يأثمون لكن القرية المجاورة الذين اذنوا ما لهم ذنب في هذه القضية

152
00:54:34.650 --> 00:54:56.500
لعدم علمهم ولا يقال انه يجب عليهم ان يكلفوا شخصا يذهب ويؤذن هناك بل يجب على نفس اهل هذه القرية ان يتعلموا الاذان وان يكون فيهم من يؤذن اذا هذه المسألة مهمة وهي ان الفرض الكفاية اذا لم يقم به الحاضرون اثموا جميعا. اذا لم يقم به اهل البلد اثموا جميعا

153
00:54:56.500 --> 00:55:17.950
عن لكن رب متى تضطرب؟ تضطرد اذا كان الموجودون كلهم غير قادرين وغيرهم يقدرون في بلد اخر فحينئذ نقول الاثم ينتقل اليهم والقاعدة ان الفرض الكفائي الفرض الكفاية يسقط مع العجز

154
00:55:18.100 --> 00:55:41.550
اما الفرض العين فان فروظ العينية اذا لم يكن لها بدنية فانها لا تسقط حتى في حال العجز. يؤدى على القدر الذي وجب في الشرع نعم قال ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي

155
00:55:41.550 --> 00:56:01.550
ايدينا فان هذه واجبات والسعي في الاسباب المحصنة لها واجبات مثلها. يعني الانسان يجب عليه ان يسعى في طلب الرزق لانه يجب عليه ان ينفق على زوجته على اولاده اذا يجب عليه ان يسعى لو كان عليه ديون يجب عليه ان يسعى لقضاء دينه يعمل

156
00:56:01.850 --> 00:56:18.400
لو كان عنده بهايم تحتاج الى اكل وعلف وتبن وماء يجب عليه ان يسعى لجلب الماء والتبن والعلف لها. ولو اهملها اثم. لو كان الانسان عنده عبد وامة وجب عليه ان يسعى ليجلب لهم الطعام والشراب

157
00:56:18.400 --> 00:56:41.150
والا اثم هذه قاعدة عظيمة يجعلنا نتعبد الله عز وجل بتحصيل الارزاق يجعلنا نتعبد الله تعالى بتحصيل الكسب. نعم قال ومن فروعها وجوب تعلم ادلة الوقت والقبلة والجهاد لمن يحتاج اليها. لا سيما المؤذنون ها فانهم يحتاجون

158
00:56:41.150 --> 00:57:04.950
الى تعلم ادلة الوقت والقبلة والجهاد. نعم قال ومن فروعها ان العلوم الشرعية نوعان مقاصد وهي علم الكتاب والسنة ووسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها ان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربية. ولا تتم معرفتهما الا

159
00:57:04.950 --> 00:57:35.700
فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. هذه هذه هذا الفرع لطيف العلوم الشرعية نوعان مقاصد العلوم الشرعية نوعان. مقاصد والات او وسائل. المقاصد علم الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة ذكر بعض العلماء انها منحصرة في اربعة امور. علم الاعتقاد علم الاعتقاد

160
00:57:35.900 --> 00:57:57.850
آآ فهم القرآن وهو التفسير وفهم الحديث ثم الفقه هذه اربعة علوم هي آآ من علوم الشرعية التي تستنبط من الكتاب والسنة. واما الوسائل علم العربية علم العربية بانواعها الصرف

161
00:57:57.950 --> 00:58:23.100
والنحو والبلاغة وكذلك المفردات الغريبة واصول الفقه مصطلح الحديث هذه من انواع الوسائل وهي دون المقاصد منزلة دون المقاصد منزلة لكن احكامها احكام مقاصدها لماذا فلان يريد ان يتعلم العربية

162
00:58:23.150 --> 00:58:41.500
ليفهم القرآن والسنة اذا هو يؤجر في فهمه للعربية. لماذا يتعلم فلان العربية ليصبح دكتورا في العربية لا يريد التوصل ادخل به الى علم الكتاب والسنة اذا لا يقال ان هذا الوسيلة يؤجر عليها. لماذا؟ لانه ليس له مقصد حسن

163
00:58:41.800 --> 00:59:03.400
ليس له مقصد حسن هذه مسألة مهمة جدا ثم ايضا نقول ان الفقه الفقه في الشرع منقسم الى قسمين. فقه مقصود لذاته وهو التوحيد والايمان وفقه مقصود لغيره وهذا هو فقه الاعمال

164
00:59:03.600 --> 00:59:28.650
فان الصلاة والزكاة والصوم والحج كل هذه امور هي وسائل لتثبيت التوحيد نعم والشريعة كلها منقسمة الى هذين القسمين في الفقه فقه مقصود لذاته فقه مقصود لغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فروعها ان كل مباح توسل

165
00:59:28.750 --> 00:59:55.400
ان كل مباح توسل به توسل به ماشي توسل وتوصل بمعنى واحد توصلوا والتوسل متقارب في اللغة نعم. كل مباح آآ توصل به الى ترك واجب بالصدأ اوضح نعم قال ومن فروعها ان كل مباح توصل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم. ولذلك يحرم البيع والشراء بعد رداء الجمعة

166
00:59:55.400 --> 01:00:15.400
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك اذا خيف فوت الصلاة المكتوبة او خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح

167
01:00:15.400 --> 01:00:35.400
وكذلك لا يحل البيع على من يريد ان يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا او السلاح لاهل الفتنة او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها الى محرم. كالحيل على

168
01:00:35.400 --> 01:00:55.750
الدين على المدين وكبيع العينة والتحيل على اسقاط شفعة الشفيع بالوقف او باظهار الثواب. اذا كل مباح صار وسيلة الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم وكل ما يتوصل به الى ترك واجب

169
01:00:56.150 --> 01:01:16.950
او يتوصل به الى فعل محرم فهو محرم وهذه قاعدة مطردة لا يجوز البيع بعد الاذان الثاني بعد نداء الجمعة الثاني لماذا؟ لانه يؤدي الى ترك الواجب وهو اجتماع الخطبة

170
01:01:17.500 --> 01:01:39.150
صح ولا لا سيقول بكم وكذا وكذا. اذا يحرم البيع بعد النداء الثاني وعلى الصحيح الجماعة واجبة بعد اقامة الصلاة تحرم البيع عند من يقول بان الجماعة واجبة كذلك اذا خاف الانسان المكتوبة

171
01:01:39.950 --> 01:01:56.800
فانشغاله باي امر اخر يصبح محرما انسان يعلم انه اذا ركب السيارة الان لن يصل الى بيته الا بعد العشاء فتفوته المغرب اذا لا ينبغي له ان يتحرك الا ان يكون مضطر

172
01:01:56.950 --> 01:02:17.300
اضطرار شيء اخر وهكذا لا يجوز بيع السلاح الاصل في بيع السلاح الاباحة لكن اذا علم الانسان ان فلانا يشتري السلاح ليحارب في الفتنة فلا يجوز بيع السلاح حينئذ وامثلته كثيرة

173
01:02:17.400 --> 01:02:38.300
ومن ذلك ايضا ومن ذلك ايضا تحريم الحيل كل حيلة يتوسل ان يصبحوا وسيلة او يتوصل بها الى ترك واجب او فعل محرم فهي من الحيل المحرمة يعني مثلا انسان انتبهوا

174
01:02:38.500 --> 01:03:05.150
انسان يقصد السفر لا لقصد السفر وانما لاجل ان يتحايل في عدم الصوم في الهاجرة في الازمنة الحارة فهذا توسل آآ بالسفر الى ترك الواجب لكن لو انه جاءته السفرة فحينئذ لا بأس بالاتفاق

175
01:03:06.200 --> 01:03:32.950
مثلا انسان يريد آآ ان لا يصلي يريد ان لا يصلي الصلاة في وقتها فيتقصد النوم ويقول ان القلم مرفوع عن النائم فيتقصد النوم ثم متى ما قام يصلي فهذا لا شك ان نومه التقصدي هذا اثم وحيلة باطلة

176
01:03:33.050 --> 01:03:55.100
نعم قال ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه. نعم لان هذه وسائل المقصود منها التوسل الى امر محرم. لماذا قتل

177
01:03:55.100 --> 01:04:21.050
الموصي ها الوصية لماذا قتل الوصي الموصي؟ لانه اراد ان يتعجل بالتصرف في الوصية لماذا قتل المورث الوارث لانه اراد ان يتعجل الارث فهذه فكل ما توسل به الانسان الى فعل محرم

178
01:04:21.150 --> 01:04:40.600
فهذا يجعل الامر محرما. نعم. ويعاقب بنقيض قصده. وهنا ضابط فقهي يقول الفقهاء في هذا الباب وهي يقولون ان فمن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل

179
01:04:40.650 --> 01:04:59.750
اوانه عوقب بحرمانه. مثلا انسان صلى المغرب قبل اذان المغرب يحرم عليه اجر الصلاة وهي باطلة انسان يصوم رمظان قبل رمظان يحرم عليه الصوم بنية فرض الصوم وان صام ليس له الا الاثم

180
01:05:00.300 --> 01:05:19.500
انسان يحج قبل الحج. حجه باطل فهو اثم وهكذا في جميع الامور. نعم قال ومن فروعها عطر الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن

181
01:05:19.500 --> 01:05:39.550
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. هذا الذي يسميه بعض العلماء يظرها لكي تختلع هي من نفسها. هذا امر محرم فهو توسل بالاظرار بها الى ان تختلع

182
01:05:39.900 --> 01:05:55.700
فيحصل ما له لكن حصن ماله بالطريقة محرمة. نعم قال ومنها ما قاله الاصحاب ومن اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع ايضا

183
01:05:55.700 --> 01:06:15.700
في اصل اعتبار المقاصد والنيات. وكلما كان الفرع يدخل في عدة اصول كان دليلا على قوته. وكما ان الحيل التي يقصد بها الى محرم او ترك واجب حرام. فالحيل التي التي يتوصل بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد

184
01:06:15.700 --> 01:06:35.700
مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحي يوسف لبقاء اخيه عليه السلام عنده كذلك كدنا ليوسف ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة

185
01:06:35.700 --> 01:06:55.400
الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود حسن حسنها وقبيحها. اذا الحيل من قسمة الى قسمين حيل يتوسل بها اي اصبحت وسيلة

186
01:06:55.550 --> 01:07:17.100
اصبحت وسيلة والة الى الامور المحرمة فهذه حيل قبيحة وحيل يتوسل بها الى امر طيب فيها حفظ الانفس والاموال والدين فهذه الحيل مطلوبة وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم الحرب خدعة

187
01:07:17.600 --> 01:07:35.550
اذا لا شك ان الحرب اه خدع يعني يجوز الحيلة فيها. لان فيها اعزاز للدين وهنا قول ما قاله الاصحاب يعني الحنابلة وهذه اشارة منه الى مسألة الظفر ومسألة الظفر

188
01:07:35.600 --> 01:08:06.300
هي ان يظفر الانسان بحقه فيستطيع اخذه من دون علم مغتصبه ولا ضرر يلحقه فيجوز له ذلك  وهذه ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني نعم قال ومن فروعها ان الله تعالى قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

189
01:08:06.300 --> 01:08:26.300
كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل من وسائل ردها الى اهلها حفظها في حرز مثلها. قال ومن وسائل حفظها الانفاق عليها ان كانت ذات روح. ومن وسائل ادائها عدم

190
01:08:26.300 --> 01:08:46.300
التفريط والتعدي فيها. قال ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع محرم كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي

191
01:08:46.300 --> 01:09:04.750
حول الحما يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. لا شك ان الانسان يجب الايه؟ ان يترك الوسائل الموصلة الى الفواحش وان يترك اي وسيلة يؤدي الى محرم

192
01:09:04.800 --> 01:09:20.050
كما يجب عليه ان يأتي كل وسيلة يؤدي الى واجب نعم قال ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة وخطبة النكاح

193
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
خطبة الولايات على خطبة اخيه كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال. قال قد خرج وقد خرج عن هذا الاصل النذر وقد خرج يعني القاعدة هذه قاعدة مطردة الوسائل لها احكام المقاصد

194
01:09:40.500 --> 01:09:55.000
ولكن لها مسائل خارجة عن عن القاعدة وقد خرج عن هذا الاصل ايوة. احسن الله اليكم وقد خرج عن هذا الاصل النذر لحكمة اختص بها اختص بها فالوفاء بنذر الطاعة واجب. وعقده

195
01:09:55.000 --> 01:10:15.000
مع ان الوفاء لا يتأتى الا بعقد فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل لانه ينقص لانه ينقص الاخلاص ويعرض صاحبه ويعرض صاحبه للبلاء وهو في ساعة العافية

196
01:10:15.000 --> 01:10:34.300
وفيه نوع تأل وادلال يعني النذر كما تعلمون النذر المعلق مكروه في المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من اهل العلم النذر المعلق مكروه لانه مشترط يقول ان شفيت مريظي نذرت

197
01:10:34.350 --> 01:10:56.000
فيستخرج به من البخيل وفيه نوع تأل وادلال  آآ النذر المعلق مكروه في المذهب فحينئذ قد يقال كيف يكون الشيء مكروها والوفاء به واجب؟ هذا خرج عن القاعدة. القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد

198
01:10:56.150 --> 01:11:18.850
الوفاء به واجب اذا كان المنبغى ان يقال ان عقد النذر اقل احواله اما ان يكون مباحا او مستحبا فكيف يكون عقده مكروها والوفاء به واجبا. فاذا هذه المسألة خرجت عن القاعدة الوسائل لها احكام الغايات. وجمهور العلماء وجمهور العلماء

199
01:11:18.850 --> 01:11:38.850
الذين لا يرون كراهة النذر المعلق اذا هذه المسألة ايضا داخلة عندهم في على نفس القاعدة نعم قال ومن فروع هذا الاصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثة. فانه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل. لانه لم

200
01:11:38.850 --> 01:11:58.850
تقصد به النكاح الحقيقي وانما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك ومتمماتها فالذهاب الى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتدى عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي

201
01:11:58.850 --> 01:12:16.350
عنهم اني لاحتسب وجوعي الى بيتي من الصلاة كما احتسب خروجي منه اليها. نعم هذه المسألة بالاتفاق لا تجوز وهي خارجة عن القاعدة التحيل بالتحليل لحل الزوجة وهي داء مندرجة

202
01:12:16.400 --> 01:12:37.200
مندرجة تحت النوع الذي ذكرناه وهو الحيل القبيح لكن قد يقول قائل ان اه اباحة المرأة اباحة المرأة لزوجها الاول مقصد حسن نقول هذا مقصد حسن في نظرك والشرع لم يعتبره

203
01:12:37.250 --> 01:12:59.750
بدليل منعه التحيل في هذا الباب قال لا حتى تذوق عسيلته اذا هذا خارج عن القاعدة الوسائل لها احكام الغايات. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة

204
01:12:59.750 --> 01:13:29.750
عن هذا الاصل قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله عسري يسرا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتقوا الله واطيعون. فهذه الايات

205
01:13:29.750 --> 01:13:49.750
دليل على هذا الاصل الكبير. قال فاولا جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد. مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الاحكام والاعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد الا جزءا يسيرا. والزكاة

206
01:13:49.750 --> 01:14:09.750
جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة دون اموال القنية وهي في كل عام مرة وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها وكلها في غاية

207
01:14:09.750 --> 01:14:29.750
والسهولة وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض بمرض او سفر او غيرهما

208
01:14:30.250 --> 01:14:50.250
قال وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال في افعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الاجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم انه مع هذه السهولة في جميع

209
01:14:50.250 --> 01:15:10.250
احكام الشريعة اذا عرض للانسان بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة. خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي للمريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فان

210
01:15:10.250 --> 01:15:30.250
عليه او عدمه عدل الى التيمم. والمسافر لما كان في في مظنة مشقة ابيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا

211
01:15:30.250 --> 01:15:50.600
الاصل الاعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة يعني هذه القاعدة عظيمة وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى تعرفون القواعد الخمس الكلية الكبرى وهي آآ هذه القاعدة التي ذكرها المصنف المشقة تجلب التيسير

212
01:15:51.300 --> 01:16:16.300
والثاني اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك وايضا قاعدة لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار. وايظا قاعدة العادة محكمة العادة محكمة واولها واعظمها الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها

213
01:16:16.600 --> 01:16:43.400
فالمشقة تجذب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها او تخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل ولهذا لما تنظر الشريعة جعلت آآ الامور كلها مبنية على التيسير فاذا ضاق اتسع الامر ومن هنا قال الفقهاء اذا ضاق الامر اتسع

214
01:16:44.250 --> 01:17:04.050
اذا ظاق الامر اتسع وما نتسع يعني سهل فاذا وجدت المشقة فان المشقة في الشرع معها التيسير لم تقدر على الصلاة قائما تجلس ما قدرت على الجلوس تقعد ما قدرت على القعود فعلى جنب

215
01:17:04.450 --> 01:17:21.400
ما قدرت الصوم تفطر وتقضي ما قدرت ما قدرت على القضاء ايضا وكان المرض والعجز لازما فتطعم كل يوم مسكينا. ما وجدت ما تطعم به سقط عنك بالكلية. اذا هذه معنى

216
01:17:21.400 --> 01:17:46.700
هذه القاعدة العظيمة وفروعها كثيرة جدا. نعم قال ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عن الاستنجاء وطهارة افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسة وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. طبعا هذا كله بناء على

217
01:17:46.700 --> 01:18:02.650
من يرى ان الدم نجس يعني لذلك قال العفو عن الدم اليسير النجس يعني اذا خرج من انسان دم عند من يرى الدم يقول اذا كان يسير فمعفو عنه. لماذا؟ قالوا لمشقة التحريز

218
01:18:02.650 --> 01:18:21.300
منها من هذا الدم الذي يكون يسيرا وكذلك الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وهو الاستجمار الشرعي الاستجمار بثلاثة احجار مع ان شيئا من النجوى او من من النجاسة سيبقى في محل الخروج

219
01:18:21.700 --> 01:18:38.250
كذلك طهارة افواه الصبيان مع انهم ربما يأكلون النجاسات او يضعون ايديهم في البول ثم يضعونه في حلوقه وكذلك الهر معلومة ان الهرس تأكل الميتة تأكل الفارة ومع ذلك هي

220
01:18:38.300 --> 01:18:55.450
معفو عنها لانها ماشية على القاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم قال وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل

221
01:18:55.450 --> 01:19:13.450
وكذلك العمل بالاصل في طهارة اشياء وحلها فالاصل الطهارة الا الا لما علمت نجاسته الاصل الحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه. وما قد مر معنا هاتين القاعدتين في القواعد الفقهية ولا لا

222
01:19:13.550 --> 01:19:34.950
فالاصل الطهارة للاشياء حتى نستيقن نجاستها والاصل في الاطعمة الحل حتى نعلم تحريمها. نعم قال ومن فروعها الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر اليقين في تطهير الابدان والثياب والاواني وغيرها ودخول الوقت. نعم. قال

223
01:19:34.950 --> 01:19:53.200
ومن فروعها ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. ولهذا وجب الهدي على كل منهما لهذه النعمة لان المشقة تجلب التيسير كانت المشقة عليهم الجمع بين العمرتين

224
01:19:53.250 --> 01:20:12.850
ها فقبل الله ذلك منهما ويسر عليه عليه ان جعل له الحج والعمرة لكن في المقابل امره بشكر الهدي فيقدم لله شكرا الفرع الذي قبله الرجوع الى الظن اذا اذا تعذر او تعسر اليقين في تطهير الابدان

225
01:20:13.650 --> 01:20:29.800
يعني هذي ايظا من قاعدة المشقة تجربة تيسير فالاصل ان الانسان يستيقن الطهارة والنجاسة طيب اذا غلب على ظنه الطهارة يعمل بغلبة الظن اذا غلب على ظنه النجاسة يعمل بغلبة الظن

226
01:20:29.900 --> 01:20:53.000
لماذا يعمل بغلبة الظن؟ لان المشقة تجلب التيسير. لم يستطع ان يصل لليقين فالمظنة الغالبة منزلة منزلة اليقين نعم قال ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي واباحة ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا للحاجة

227
01:20:53.000 --> 01:21:13.000
وكذلك اباحة اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام واباحة تزوج الحر للامة اذا عدم الطول وخاف العنت نعم هذه داخلة في فروع هذه المسألة لانها كلها فيها دلالة على ان المشقة تجلب التيسير. ابيحت المحرمات عند الاضطراب

228
01:21:13.000 --> 01:21:31.500
لان المشقة تجذب التيسير ابيح للحر ان يتزوج من الامة اذا خشي العنت لان المشقة تجلب التيسير جوز الشارع بيع العرايا مع انها اذا تركت يبست وخفت لان المشقة تجذب التيسير. نعم

229
01:21:32.250 --> 01:21:52.250
قال ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد لانه لم يقصد القتل. وهو معذور فناسب ان تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بان توزع عليهم كلهم كل كل على قدر ماليته وتؤجل عليهم ثلاث سنين وهل يتحمل القاتل

230
01:21:52.250 --> 01:22:08.050
ومعهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من اذى من مذهب الامام احمد. وفروع هذا الاصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الامثلة لا شك ان العاقلة تحمل الدية عن القاتل

231
01:22:08.100 --> 01:22:33.550
لماذا؟ لان المشقة تجذب التيسير يشق عليه هو ان يأتي بمائة من الابل فمن اين يأتي بمائة من الابل؟ ان قال ان قلنا يسقط عنه ذهب حق اولياء المقتول وان قلنا يجب عليه ان يأتي بمئة من الابل حينئذ من اين له ذلك؟ فحين اذ حمل الشارع الامر على عاقلته

232
01:22:33.550 --> 01:22:52.400
وعلى العاقلة كل رجل ذكر يمكنه ان يرث. كل رجل ذكر يمكنه ان يرث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة

233
01:22:52.400 --> 01:23:12.400
قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم امر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت اصلين احدهما سقوط كل واجب مع العجز. والثاني اباحة

234
01:23:12.400 --> 01:23:32.400
محظورات عند وقوع الاضطرار اليها كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما فمن اضطر فيما اخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال وما لكم الا تأكلوا

235
01:23:32.400 --> 01:23:52.400
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فهذه الاية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد اليه ولكن الضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها فاذا اندفعت الضرورة وجب على المضطرين

236
01:23:52.400 --> 01:24:14.000
كف قال ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازم والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه اخطأ وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض

237
01:24:14.000 --> 01:24:33.050
يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زواله صبرا حتى يزول وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه. هذه القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة. قاعدة مطردة

238
01:24:33.600 --> 01:24:54.050
فلا فلا آآ تكليف مع العجز هكذا يقول بعض الاصوليون بعض الاصوليين يقولون لا تكليف مع العجز هنا الشيخ عبر عنها بتعبير ادق الوجوب يتعلق بالاستطاعة لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم

239
01:24:54.400 --> 01:25:14.900
وهو منطوق الحديث لامرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا ننتبه الان الى القاعدة ان لها فرعان او اصلان الاول ان الانسان لا يقدر على هذا الامر الواجب فاما ان يسقط عنه بالكلية

240
01:25:15.500 --> 01:25:35.900
واما ان يصير الى بدل ان كان له بدن والاصل الثاني ان المحظورات تباح عند وقوع الاضطرار اليها دلنا على ان المحظور في الاصل هو واجب لكن واجب تركي والواجب التركي يلزم

241
01:25:36.100 --> 01:25:55.450
مع الاستطاعة طيب اذا كان الانسان لو ترك هذا الميتة مثلا ليؤدي ذلك الى هلاكه. اذا يجوز له ان يأكله على كل حال الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز

242
01:25:55.550 --> 01:26:21.600
ولا محرم مع الضرورة وهذه قاعدة مطردة نعم احسن الله اليكم وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ذلك في كل عبادة توقفت عن البصر او الصحة وسلامة الاعضائك الجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر

243
01:26:21.600 --> 01:26:40.750
فلا يكلفه الله ما ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. يعني هذا الحديث صريح

244
01:26:40.950 --> 01:27:10.150
في انه حتى في انكار المنكر الامر متعلق بالقدرة بالاستطاعة نعم وقال تعالى في النفقة والكسوة وتوابعيها على الاهل لينفقوا ذو سعة من سعته رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا

245
01:27:10.150 --> 01:27:30.150
اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال ومن هذا الاصل الكفارات المترتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه

246
01:27:30.150 --> 01:27:55.300
واعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح لتبيحوا للمحرم المحظورات للمحرم  وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. يعني الكفارات

247
01:27:55.300 --> 01:28:17.350
المرتبة تعرفون هناك كفارات مرتبة مثل بالنسبة لليمين اول كفارة انه يطعم عشرة مساكين او يكسوهم لا ينتقل الى ما بعدها الا عند العجز عند عدم الاستطاعة وهذه قاعدة اي كفارة مرتبة لا يجوز الانتقال الى ما بعدها الا مع العجز

248
01:28:17.500 --> 01:28:39.400
طيب عجز عن الاطعام او الكسوة ينتقل الى صوم ثلاثة ايام طيب كذلك في الظهار هناك كفارات مرتبة قال  فشل الكفارة في الظهار فتحن رقبة لا مو اول شي ما في رقبة

249
01:28:39.900 --> 01:29:01.150
فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعامه طيب فمن لم يجد  اول شيء الرقبة بعدين اطعام ستين مسكين بعدين لا اول شي طعام رقبة بعدين صوم ستين

250
01:29:01.250 --> 01:29:26.150
يوم بعدين الاطعام مرتب ما يجوز الانتقال من الاول الى الثاني الا مع العجز وعدم الاستطاعة. هذا بالنسبة للكفارات المرتبة. اما بالنسبة للمحظورات الاحرام محظورات الاحرام محظورات الصلاة مثلا هذه تباح مع الظرورات والظرورات تبيح للمحرم المحظورات لكن

251
01:29:26.150 --> 01:29:43.500
كن عليه الفدية لماذا عليه الفدية؟ لان الشارع جعل عليه الفدية نعم احسن الله اليكم قال ومن فروعها قال ومن فروعها جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات

252
01:29:43.500 --> 01:30:03.150
التي هي اعظم من من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز. فالمصافة من باب اولى واحرى. هذا هو الصواب. وهذه وهذا آآ ضمن هذا الاصل لا لا وجوب الا مع الاستطاعة. طيب الرجل جاء وجد الناس كلهم في الصف

253
01:30:03.550 --> 01:30:22.850
ما استطاع ان يجد احد يصف معه يصف منفردا ولا يصحب انسان من الصف الاول ويخرب الصف ويؤخره عن المكان المرحوم لاجل حظ نفسه هذا ما يجوز اذا ما معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف

254
01:30:22.900 --> 01:30:38.050
معناه اذا امكن ان يجد من يصف لا يجوز له ان يصف نرى في بعض المساجد الصفوف تصف هنا واحد يصف هناك اخر المسجد. يريد الناس ان يأتوا معه يصفوا. الحديث منطبق على مثل هذه الصورة

255
01:30:38.150 --> 01:30:49.100
نقف على هذا ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم