لله نحمده من شرور اعمالنا من يهده الله فلا مضل ها يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا ايها الذين الله حقا فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعامه طيب فمن لم يجد اول شيء الرقبة بعدين اطعام ستين مسكين بعدين لا اول شي طعام رقبة بعدين صوم ستين فحين اذ لا بد لطالب العلم ان يهتم بالقواعد وبالفروقات وهذه الرسالة ان شاء الله جل وعلا معينة على العلم بهذه الجوامع واصولها والعلم ببيان المسائل التي فيها وجه افتراق وقديما العلماء رحمهم الله جمعوا القواعد والاصول في كتب اصول الفقه ثم بعد ذلك تميزت الكتب الى نوعين. كتب مهتمة باصول وقواعد الاستنباط التي هي اصول الفقه ومؤلفات خاصة بالقواعد الفقهية ولا تموتن يا ايها الناس اتقوا ربكم خلقكم واحدة قلق منها وبث من رجالا اتقوا الله الذي به ارحام الله كان عليكم يا ايها الذين امنوا اتقوا طه وقولوا قولا سديدا اعمالكم ويغفر لكم لكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوز ما بعد فان الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا واهلا وسهلا لطلاب العلم تقول كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مرحبا بطالب العلم وهذه هي الدورة التأصيلية الثانية بالفترة من اربعة ثلاثة الى عشرين خمسة باذن الله عز وجل وهي ضمن الدورة التأصيلية التابعة للاولى ونبدأ ان شاء الله اليوم بما يتعلق بالقواعد والاصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وفي الحقيقة ان هذه القواعد والاصول التي جمعها الامام السعدي رحمه الله هي مبنية على ما درسناه في الدورة التأصيلية الاولى من القواعد الفقهية فان في تلكم القواعد قواعد واما ها هنا ففيها تكملة لما قد اخذناه اضافة الى ما يتعلق من مباحث وصول الفقه وهذه الرسالة المسماة بالقواعد والوصول الماتعة والنافعة للعلامة السعدي رحمه الله هي مهمة جدا لطالب العلم وسيتضح لنا ان شاء الله جل وعلا من خلال قراءتنا اهمية هذه القواعد ومدارسة هذه القواعد لا سيما في التطبيق العملي وليس المراد من جميع القواعد هو مجرد العلم وانما المقصود التطبيق والانسان الذي يطبق ما يدرس لا سيما ما يتعلق بالقواعد يطبق هذه القواعد على الفروع فانه باذن الله جل وعلا كما قال الاول من حاز الاصول حاز الوصول ومن ثبت نبت على هذه الاصول. فنسأل الله جل وعلا ان ييسر لنا ولكم وان يأخذ بايدينا وايديكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يبارك لنا في الوقت في الحقيقة هذه الدورة جدا مضغوطة اه لان الكتب نوعا ما مطولة والوقت قصيرة لكني اطلب منكم وانا ان شاء الله عز وجل ايضا احثكم على الدعاء ان الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقف فهو جل وعلا المبارك في الاوقات فنجد ناسا يفعلون اشياء في وقت قصير لا يستطيع غيرهم ان يفعلوا ربعها او نصفها فنسأل الله تبارك وتعالى ان ينزل علينا وعليكم البركات وان يجعلنا واياكم مباركين وان يبارك لنا في الاوقات وان يبارك لنا في العلم وان شاء الله جل وعلا نبدأ قراءة مع الشيخ يوسف في اول كتاب القواعد والوصول للجامعة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه به القواعد القواعد والاصول الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اما بعد فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فائدة واعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الاحكام واصول ومما تفترق فيه الاحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين. المصنف رحمه الله بين نية هذا المؤلف بان بانها جامعة للاحكام ومبينة للفروقات فكون هذه الرسالة مشتملة على جوامع الاحكام التي هي الاستنباط استنباط الاحكام وليس عين الاحكام كونها مبينة للفوارق فهذا يعني ان الانسان يحصل الفرقان تأصيلا وتفريقا وهذا من اهم ما يميز به طالب العلم ان يدرك التأصيل في المسألة وان يعلم وجه التفريق فمتى ما علم التأصيل في المسألة وعرف التفريق فانه يصبح الطالب علم ويدرك آآ طريقة الاستنباط العامة مثلا يدركون بان النيات آآ لابد منها ولكن حينما تسألهم لماذا لا لا نشترط النية في الامور العادية لعلهم لا يدركون الفرق ثم بعد ذلك جاءت اه متأخرة التأليف في باب الفروق ومن انفس المؤلفات في الفروق الفروق للقراء الفروق لابن رجب فان هذه المؤلفات من انفس المؤلفات لطالب العلم لا سيما في مسائل العملية الشرعية وان لم نجد من الف في باب الفروق في مسائل الاعتقاد وكان حقه ان يهتم به ايضا بين رحمه الله انه قسم هذه الاصول والقواعد الجامعة وكذلك ما تفترق فيه الاحكام الى قسمين قال رحمه الله تعالى وقسمتها قسمين القسم الاول في ذكر ما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد. وانتقيت من المهمة والاصول الجامعة ستين قاعدة. وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. ومثلت لها من الامثلة التي تنبني عليها ما تيسر. قال والقسم الثاني اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والاحكام المتقاربة والتقاسيم الصحيحة فاقول في القسم الاول مستعينا بالله راجيا منه الاعانة والتسهيل. القسم الاول جمع فيه الاحكام والاصول والقواعد الاحكام من الاصول اي من اصول الاستنباط من اصول الفقه والقواعد الفقهية يقول وانتقيت من القواعد المهمة والاصول الجامعة ستين قاعدة وفي الواقع ان هذه القواعد من فهم معناها وعرف مفرداتها ومثيلاتها ثم عرف ما لا يدخل فيها يكون جمع علما جما ثم القسم الثاني يذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات فنبدأ على بركة الله عز وجل ونحن ان شاء الله عز وجل نعلق تعليقا يسيرا فيما يحتاج الى توضيح واذا كان المثال الذي ذكره المصنف غير واضح بالنسبة لنا وان كان واضحا له فربما نضرب له مثالا اخر بواقعنا حتى تتضح مسألة والقاعدة بانها تطبيقية واقعية يمكن العمل بها انا ومستقبلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا اينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة قال هذا الاصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من احكامها. لا فرق بينما لا فرق بينما تعلق بالاصول او الفروع وسواء تعلق بحقوق الله او بحقوق عباده. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فلم يبقى عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الاية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق حقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم الا نهى عنه. ووعظ عباده ان يتذكروا هذه الاوامر وحسن حسنها. احسن الله اليكم. ووعظ عباده ان يتذكروا هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر من الضرر فيجتنبوها وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه فقد جمعت هذه الاية اصول المأمور ونبهت على حسنها كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قبحها وهي قوله تعالى اما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ولم ما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة اذا قام العبد الى صلاته في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الايات وذكرت طهارتين طهارة الحدث الاكبر والحدث طهارة الحدث الاصغر والحدث الاكبر بالماء ثم بالتراب عند عدم او الاضطرار قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاخبر ان اوامره الجليلة من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم العاجلة ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا بالوالدين احسانا الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة وقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساق قرينا. انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن. نهاية الحسن العدل والرحمة وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى وهي من اعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القاعدة الشرع او الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او الراجح الشارع قسم يطلق ويراد به الوصفية وقد جاء وصف الله عز وجل بانه يشرع فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى شارعا باعتبار البلاغ والا فالشرع شرع الله تبارك وتعالى وليس من اسماء الله عز وجل الشارع وانما من اوصافه انه جل وعلا شرع ويشرع ويخبر عنه ويقال الشارع امر بكذا والشارع نهى عن كذا قال الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة المصلحة الخالصة هي التي لا قصور فيها ولا فساد فيها باي وجه من الوجوه او راجحة المصلحة الراجحة هي التي يترتب عليها بعض بعض الفساد او فيها بعض الضرر ولكن الغالب فيها الاصلاح والمصلحة ولا ينهى الا عن ما مفسدته خالصة او راجحة هذا الاصل عليه قاعدة الشرع كله فلو بدأنا باعلى الاشياء الامر بعبادة الله مصلحة خالصة النهي عن الشرك لان الشرك مفسدة خالصة اذا ندرك ان الشريعة في اعظم الاشياء امرا واعظم الاشياء نهيا هي مبنية على المصلحة والمفسد وهنا قبل ان نذكر ما ذكره من الاستدلال احب انبه الى امر وهي ان بعض المثقفين او المنتسبين الى العلم ظنوا ان الشريعة ما دامت مبنية على المصلحة بينما كانت المصلحة يجب اللحاق بها وهذا كذب على الشرع لان المصالح التي يجب اللحاق بها هي المصالح التي نص عليها الشارع وامر بها واما المصالح المرسلة فهذه لها ضوابط خاصة يشار اليها ولا يجوز ترك المأمور به شرعا لظن ان في ذاك مصلحة كما يقول بعض الناس اليوم ان المصلحة في انشاء الاحزاب الله نهى عن انشاء الاحزاب صريحا وهو يرى المصلحة فيها ويزعم ان الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد اذا ما في بأس ان ان اترك النص الخاص واخذ لب كما يزعم ويقول اخر انظروا الان تطبيقات خاطئة للقاعدة ويقول بعضهم الربا مفسدة ولكن العالم كله يصير اليه وكون هذه البنوك تستفيد فما في بأس من هذه الفوائد البنكية لان المصالح فيها راجحة والمفاسد فيها مغلقة او قليلة مرتكبة هذا تطبيق خاطئ للقاعدة مئة في المئة اذا ما معنى الشارع؟ نحن يجب ان نعتقد من حيث العلم ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجع. هذا يجعلنا ننقاد لاوامر الشرع يجعلنا نذعن باوامر الشرع. يجعلنا ندرك ان الخير كله في المنزل لا في عقولنا ولا في اذواق قناع ولا في اوجادنا ولا في اعرافنا واذا علمنا ان الشريعة مبناها على دفع المفاسد ولا تنهى الشريعة الا عما مفسدة خالصة وراجحة هذا يجعلنا اه نرظى بما نهى الله عنه. رظاء اه اقتناعيا يجعلنا ندرك ان هذه الشريعة لا تنهانا الا عن ما فيه مفسدة انية او اجلة اما مفسدة بالنسبة لك او للاسرة او للمجتمع لابد ان نعتقد هذا ذكر المصنف رحمه الله عشرة ادلة على سبيل التفصيل لهذه القاعدة والصواب ان هذه القاعدة ادلتها غير منحصرة وهو رحمه الله تعالى بين في اخر هذا قال ان ان هذه بعض الادلة وليس المراد كل الادلة له ولننظر الى الدليل الاول ومدى مطابقتها للمدلول ها تم له في الدليل الاول ومدى مطابقة هذا الدليل للمدلول. ان الله يأمر بالعدل العدل لا ريب ولا شك انه مصلحة مصلحة خالصة وان رأى بعض الناس ان الحكم عليه وان كان عدلا فيه بخس لحقه لكن العدل في نفسه مصلحة خالصة طيب هذا بالنسبة للدليل على المصلحة الخالصة والاحسان الاحسان الى الناس الاحسان الى الناس مصلحة راجحة لماذا مصلحة راجحة؟ لان في الاحسان الى الناس نوع من كونك تصغر نفسك تنزل نفسك او تعطي من مالك او ابذل من جاهك ففيه نوع ولذلك هذا مثال هذه الاية منطبقة على القاعدة مئة في المئة فالعدل مصلحة خالصة والاحسان وايتاء ذي القربى مصلحة راجحة. ثم قال وينهى عن الفحشاء مؤد موصل الى الكمالات في صفات البشر في الدنيا والى الكمالات في الدرجات في الجنات يوم القيامة هذه لا لا مثيل لها في تشريعات الناس غاية ما في تشريعات الناس من فعل كذا وينهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء لا ريب ولا شك انها مفسدة الفحشاء مفسدة خالصة هذا مما لا مما اتفق عليه العقلاء. لذلك تجد الكفار والمسلمون اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم كلهم يرون الامور التي هي الفحشاء الزنا واللواط ونحوها يرونها مخالفة للعقول مخالفة للفطر مخالفة اصلاح المجتمعات لانها مفسدة واما المنكر فالمنكر لا شك ان الله جل وعلا نهى عن المنكر وهي مفسدة خالصة والبغي مفسدة خالصة طيب اذا كان الفحشاء والمنكر والبغي مفاسد خالصة فاين المفاسد الراجحة التي نهى عنها الشارع؟ قال بعض راح ان الفحشاء والمنكر بالنسبة لفاعلها يرى فيها نوع لذة فحينئذ ربما يقول بالنسبة اليك هي مفسدة ونهى عن الشارع وان كان بالنسبة اليه يحصل نوع ما لذة فيكون راجحة. وعلى كل حال الله جل وعلا ذكر هذا الدليل لتقعيد مثل هذا الامر واينما تأملت قاعدة مطردة في الاوامر والنواهي تجد ان فيها المصالح اما راجحة واما خالصة. والنواهي اما مفاسد خالصة او راجحة. الان خذ اي امر من الاوامر وطبق تجد هذا الدليل كما ذكره المصنف رحمه الله ثم قال انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل رحمة وما فيها من المنهيات التي ظررها عظيم. جرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى مفاسدها الافضل ان يقال ومفاسدها وان عدت لا تحصى ولان يمكن عدها تقول واحد واثنين لكن لا يمكن احصاؤها. وهي من اعظم معجزات القرآن والرسول كيف كيف هذه القاعدة من اعظم المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لانها تبين لنا ان هذه الشريعة ممن يعلم المصالح الانية والمستقبلية ممن يعلم ما تشتمل عليه الامور من المصالح التي تصلح النفوس والاسر والمجتمعات والدول بل عالم والا ما يمكن من جهة الافراد ان يعرفوا هذا كيف الدليل؟ نضرب لكم مثال مثلا ما ما يسمونه بالمشرعين في لجنة التشريع مثلا الذين وضعوا الدستور في الكويت او الذين وضعوا الدستور في مصر وضعوا قوانين وهم عقلاء ناس عندهم عقول كبيرة عقولهم هي التي ربما جرتهم الى ترك اشياء في الشريعة واخذ المستحسنات العقلية العصرية وضعوا اشياء فلما وظعوا هذه الاشياء بعد عشرين سنة ثلاثين سنة بان لهم انها لا تصلح هم ما هم عقل واحد ولا عقل اثنين ولا ثلاث ولا اربعة. اربعين شخص خمسين شخص اجتمعوا ووضعوا هذه القوانين. لماذا بعد ثلاثين سنة لانهم لا يعلمون ما الاشياء التي ها تطرأ فمثلا وظعوا ان المطلقة الطلقة الاولى نفقتها مثلا كذا دينار كويتي طيب مع مرور الزمن تغيرت الاحوال وزادت القيم للاشياء ورخص القيمة. الان احتاج الى الزيادة عدي في الاول مثلا في اول دستور وضعوا الدية ستة الاف دينار ثم غيرونا اثنعشر الف دينار الان غيروه الى خمسين الف دينار وكل مرة سيغيرونها وهم عقلاء اذكياء لو كانت هذه الشريعة من محمد صلى الله عليه وسلم انى له ان يدرك فيربط الامر بشيء لا يتغير ثابت الى قيام الساعة. ربط الدية بقيمة الابل. الابل رخصت هي ها او مية وعشرين ان كان قتل آآ شبه العم. واذا زادت هي مية ما تتغير. ربط الامور بالمعروف في نفقة المطلقة والمعروف عرفا تتغير بحسب الاعراف فهي شريعة مستمرة عظيمة ولذلك قال وهي من اعظم معجزات والرسول صلى الله عليه وسلم تأمل الانسان في هذا لا يشك ابدا ولا ذرة انها شريعة محكمة. متقنة من لدن حكيم عليم جل في علاه نعم امثلة هذه القاعدة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى قوله اولئك يجزون الغرفة بما صبروا الاية وقوله قد اذا افلح المؤمنون ثم عدد اوصافهم حتى قال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقوله ان المسلمين والمسلمات الى قوله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها قد قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني المصنف رحمه الله يرى ان من من تمام من تمام الدلالة على كون التشريع بهذه الطريقة انها من عند الله ان هذا التشريع يعاقب بكذا من فعل بكذا يعاقب بكذا لا تجد في تشريعات الناس ابدا ابدا خذوا اي تشريع اي تشريع فرنسي انجليزي بريطاني صيني لن تجدوا اي تشريع يقول من فعل كذا يكرم بكذا. من فعل كذا سيتصف بكذا. من فعل هكذا سيصل الى جنة كذا او نار كذا لا تجد هذا البتة وهذا قصور عظيم يدل على انها من عند البشر. واما الشريعة المنزلة من الله فانها اولا لم تربط التشريعات بالعقوبات فحسب بل ربطت التشريعات بالصفات اولا والكمالات البشرية من فعل كذا يصل الى ان يكون محسنا يكون متقيا كونوا صالحا يكونوا كريما يكون كذا يكون هنا يجد التشريع في الامتثال في الاوامر التي هي مبنية على المصالح الخالصة او الراجحة. وكذلك في العقوبات نجد انه في الامتثال من فعل كذا يكون فاسقا كونوا ظالما يكون جائرا يكون يكون فيجد هذه الامور تشمئز منها النفوس فيبتعد الناس عنها دنيويا من حيث الاسم النافر ثم العقوبات الزاجرة المترتبة عليها في الدنيا ثم العقوبات الزاجرة المترتبة عليها في الاخرة هذا اين تجده لا يمكن ان تجد الا في هذه الشريعة ولهذا من تأمل في حال الجزيرة العربية قبل نزول الشريعة وتأمل في حال الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم بعد اه تدينهم بالشريعة لا اقول يجد الفرق بل انما اقول لا يجد المقارنة اصلا ما نقول يجد الفرق لا يجد المقارنة بينما كانوا وبينما صاروا ما هو السبب؟ لان ما كانوا من وضع البشر من بدع المبتدعين وتشريعات المشرعين ومزيدات المزيدين شريعتي ابراهيم ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم اما ما جاء بعد فهو من رب العالمين. فما في مقارنة بين المنزل وبين المخترع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ما ذكره الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الاصل ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام الاحكام المأمورة بها بالمصالح. والمنهي عنها بالمفاسد. واحد الاصول الاربعة المبنية على عليها جميع الاحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل وهو الميزان الذي قال الله فيه الله نزل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها او في مضادها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. يعني كون احد الاصول اربعة المبنية عليها جميع الاحكام القياس. عندنا الكتاب السنة الاجماع القياس. حقيقة القياس حقيقة القياس مبني على العدل لماذا حقيقة القياس مبني على العدل؟ لان القائس ينظر ان الشريعة حرمت الخمر لماذا؟ لانها فالعدل يقتضي ان ما اسكر ايا كان اسمه يلحق بالخمر قياسا فحقيقة القياس هو العدل المأمور به في القرآن وهذا من الحجج على ابن حزم المنكر للقياس نعم قال رحمه الله تعالى مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرع جمهور الاحكام الشرعية فالايمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن. والدنيا والاخرة والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والابدان وفي الدنيا والاخرة. والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا اذا ترتب على انواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس. فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته والعدل مصالحه خالصة والظلم مفاسده خالصة. قال والميسر والخمر مفاسدها ومضارها اكثر من نفعه ولذلك حرمهما الله قال تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمه وما اكبر من نفعهما. واذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض انواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والابل والسهام جاز لما فيه من الاعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. نعم هذه امثلة ذكرها الشيخ وهي واضحة جلية يعني ما يحتاج الى ان نذكرها ونبينها نعم قال وتعلم السحر ومضرته خالصة كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميت واجب لكن من شروط وجوب الزكاة النصاب نقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب تحصيل وجوب تحصيل الوجوب ليس واجبا ولكن هل يكون مندوبا يعني هل نرغب الناس والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لاحياء النفس حلت قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور الرحيم. اذا لابد لطالب العلم ان يستيقن. كل ما امر به الشرع فهو اما من باب المصلحة الخالصة او الراجح. كل ما نهى عنه الشرع اما من باب المفسدة الخالصة او او الراجحة حينئذ حينئذ لا يجوز الانتقال عن المأمور الى غيره بحجة المصلحة لماذا لان المأمور به هي المصلحة المأمور به هو المصلحة ما يجوز ان تنتقل منها الى ما انت تظن فيه المصلحة لانه لو كان المصلحة في غير المأمور به لما امر الله به ومن هنا نستدل على انه لا يجوز لاحد ان يقدم قياسه وعقله ورأيه على النص الذي يسميه الاصوليون القياس في مقابل النص باطل لماذا باطل؟ لان القايس في مقابل النص هو ماذا يفعل؟ ينظر الى المصلحة فيريد ان يقيس والشارع الغى تلكم المصلحة فعلمنا ان ما ظنه العقل مصلحة فلابد انها مفسدة لكن نظرنا اليها نظرة قاصر نعم قال ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان العلوم العصرية واعمالها وانواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في امور دينهم ودنياهم انها مما امر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية فالبرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة واتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره. وينتج عنها من الاعمال كما في غيرها من الاصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله. يعني الان هذه المسألة عظيمة اذا حفظنا هذه قاعدة نأتي الان الى امور ليس فيها نص او فيها نص لكن هنا الان الظرورة وصلت وصل ضدها الى الضرورة وصل ضدها الى الضرورة ولنضرب مثال الله جل وعلا نهى عن التجسس قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس ونهى ان يرفع اليه احد من الناس خبرا عن احد اليس كذلك الان هذه نصوص علمنا ان التجسس ان التجسس مفسدة راجحة فنهى عنها الشارع نصا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب اذا وجدنا الان الظرورة اذا لم يظع الدولة هناك ما يسمى بالمباحث مثلا ربما لم تستطع الدولة ظبط المفسدين ظبط الذين يبيعون المخدرات ولا ظبط الذين آآ يسرقون اموال الدولة ولا ظبط الذين يعملون المتفجرات ولكن كذا وكذا وكذا اذا هنا نستيقن ان ابقاء ابقاء الامن اعظم من مضرة اعظم من مضرة الظرر على فلان فحينئذ تجوز بضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم الله. هذا مثال الان كذلك الان لو نظرنا الى مثلا اتخاذ القنبلة النووية اذا نظرت اليها ان القنبلة النووية مفسدة واضحة جلية لانها تدمر البشرية هذي واظحة ما احد يختلف فيها حتى الكفار انفسهم الذين صنعوا هذه القنابل هم الان لا يعرفون كيف يتخلصون منها طيب الان هل ينظر الى هذه الامر الدولة المسلمة ويقول والله اذا كان المصلحة راجحة نصنع هذه الدول اذا كان لا يمكن ردع الكفار وردع العدو الا بمثل هذا فحينئذ نعم واذا امكن فلا لان ما فيه المفسدة راجحة لا يسار اليها الا الى عند عدم غيرها وتأمل حرم الله الميتة ولم يجزها الا عند الاضطرار اليها مع عدم وجود غيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثانية الوسائل لها احكام المقاصد. قال ويتفرع على هذا الاصل ان ما لا يتم والواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسلوب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها ان توابع العبادات والاعمال حكمها والاعمال حكمها حكمها. قال هذا اصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الاصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك التي يسلك منها الى الشيء. والسبب الذي يوصل والسبب الذي يوصل الى الشيء والامور التي يتوقف الشيء عليها واللوازم التي يلزم من وجود الشيء ووجود وجودها والشروط التي تتوقف عليها الاحكام فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه والعادية والمعنوية والحسية فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على احكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه. قال فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة. وكذلك خروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة لانها وسائل عبادة ومتممات لها قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطنا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله او سهل الله له طريقا الى الجنة. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطو تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم اي نقلوا اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او ضدها. وكما ان نقل الاقدام والسعي للعبادات تابعة تولي العبادة فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها ومعصية اخرى. قال فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها وامر بتعلم احكامها التي لا تتم الا به. وكذلك بقية العبادات فما لا فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب. ومسنون للمسنون. هذه القاعدة عظيمة ونافعة طالب العلم الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان اذا كان الانسان يريد ان يقصد شيئا اولا لابد ان يسلك له وسيلة شرعية لا يجوز ان يكتفي بالقصد الحسن ولا يلتفت الى الوسيلة فلا بد لطالب العلم ان يدرك ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد امرا حسنا فلا بد ان تكون المسالك اليها امورا حسنة وبهذا ندرك بطلان ما يقوله بعض الناس الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة اليهودية الغاية لا تبرر الوسيلة ابدا انسان يقول لغاية برر الوسيلة ما عرف قيمة الشريعة ابدا الوسائل لها احكام المقاصد فاذا امرك الشارع بمقصد عظيم دل على ان ما لا يتم هذا المقصد الا به فهو واجب فلما يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة صار الان اقيموا الصلاة امر بكل ما يتعلق بالصلاة امر بمندوبات الصلاة امر بواجبات الصلاة امر بشروط الصلاة هذا معنى قول العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون ومن هنا ندرك ان الانسان الذي يقول يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يجب عليه ان يقوم ويتهيأ للصلاة يقوم ويتهيأ للصلاة فان قام وتهيأ للصلاة مع سماعه حي على الصلاة ثم تأخر لعارض ففاتته الجماعة فله اجرها لانه نواها اما من تأخر عنها ولم يقم اليها ثم قام لها حتى فاتته فانه ليس بمدرك لها مثال ذلك ايضا الان الانسان لا يمكن ان يصل الى اداء الصلاة في الجماعة الا بالمشي. اذا يمشي وهل المشي يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا ولا ينزل عن هذا الواجب الا مع العجز طيب اذا كان يستطيع بالركوب يركب اذا كان يستطيع بالسيارة يسير ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فرق بين الواجب وبين الوجوب من وجوب صحة الصلاة من وجوب صحة الصلاة كما يقول العلماء رحمهم الله لعقل لا نكلف المجنون بتحصيل العقل من وجوب صحة الصلاة البلوغ لا نكلف الصبي ان يبلغ ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الواجب اللي هو الصلاة لا يتم الا بالوضوء. اذا الوضوء واجب حكم الوضوء حكم الصلاة فرظ فرظ طيب الان امر الله بالزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا يمكن لانسان ان يعطي الزكاة الا ان يسافر الى ماله وماله مثلا في مصر او في السعودية يجب عليه ان يسافر او يوكل شخصا يخرج عنه الزكاة. لان ما لا يتم الواجب الا به وهو اداء الزكاة الا به فهو فينما اموالهم حتى يحصلوا نصابا فيخرجوا الزكاة الصحيح ان هذه القاعدة لا تتعرض لهذه المسألة ولذلك لا تندرج هذه المسائل تحت هذه القاعدة. ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وعكسه ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب انسان يعلم انه ما دام في بلاد الكفر لا يستطيع ان يترك اكل الميتات اذا يجب عليه ان لا يأكل الميتات او يترك هذا البلد. واحد من اثنين انسان يعلم من نفسه انه لا يستطيع ان يقيم شريعة الله في بلده الذي اسلم وهو بلال في بلاد الكفر حينئذ يجب عليه ان يفارق يحرم عليه البقاء لان القاعدة وسائل لها احكام المقاصد الان انت تبقى هناك ولا تستطيع ترك هذه المخالفات الشرعية الا بالسفر او الهجرة فالواجب عليك السفر والهجرة انسان يذهب ليتعلم في بلاد الكفار ثم يجد نفسه يقع في معصية بشرب الخمر لا يستطيع ترك الخمر وهي موجودة في كل مكان وسوق وشارع ومائدة فيجب عليه ان يترك بلاد الكفار اذا القاعدة مطردة طردا وعكسا ما لا يتم الواجب الا بواجب ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. ما لا يتم ترك الحرام الا به. فتركه واجب ما لا يتم ترك المكروه الا به. فتركه مندوب طيب وما يؤدي من الحرام الى الحرام او ما يؤدي من الاشياء الى الحرام تركه متعين وان لم يكن في نفسه محرما وان لم يكن في نفسه محرما يعني مثلا الانسان يمسك السيف ليعلم ان مسك السيف ليس بحرام يمسك المسدس ليس بحرام لكن مسكه للمسدس قد يؤدي الى رصد الناس له واطلاق النار عليه. فيجب عليه ان يترك المسدس. وامر مباح ما لا يتم الحرام الا بتركه يتركه ولو كان في الاصل مباحا وهكذا المكروب لا يتم التخلص من رائحة الثوم والبصل الا بتركه اذا يتركه ما لا يتم ترك الرائحة الخبيثة المترتبة على الثوم والبصل الا بتركه. اذا نقول يتعين تركه هذا معنى هذه القاعدة وفروعها كثيرة جدا ذكر الشيخ رحمه الله اشياء كثيرة منها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو او التي يرجو حصوله او وجوده فيها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن بثمن مثلها او زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. اذا اذا دخل الوقت على عادم الماء وجب عليه ان ليحصل الماء اما قبله لا يجب لماذا قبله لا يجب؟ لان الاصل المقصد لم يكن واجبا الصلاة متى تجب؟ بدخول الوقت اذا بمجرد ما ان يدخل الوقت يجب عليه ان يحصل الماء وهذا فيه فائدة تطبيق هذه القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انسان يعلم انه بمجرد ما اذا اذن الظهر واذا صار ساعتين مثلا مع قدرته على السير سيحصل الماء. اذا يمشي ساعتين يمشي ساعتين ما دام لا يتظرر فان تضرر بالمشي جاز له التيمم طيب عادم الماء يجب عليه ان يحصل الماء بحث ولم يجد لكن وجد ماء بالقيمة وجب عليه ان يحصل الماء بالقيمة لكن اذا كانت القيمة قيمة غالية فاحشة فلا تجب لان له بدلا في الشرع اما اذا لم يكن له بدل في الشرع فيتعين الا اذا وجد ظرر المحو نعم قال ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. لماذا وجوب تعلم الصناعات لان مصالح الاسر مصالح المجتمعات مصالح البلد مترتبة على هذه الصناعات. فوجب تحصيلها ولا يتم ولا يتم ما يسميه المعاصرون اليوم بالاكتفاء الذاتي. ولا يتم الاكتفاء الذاتي الا بوجود هذه الصناعات تخصيص اناس في تعليمها وتعلمها واجب متعين لابد ان يوجه ناس للطب لابد ان يوجه ناس للهندسة لابد ان يوجه ناس للملاحة وهكذا. نعم قال ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد بحسب حاله. قال والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم آآ فهم القرآن وهو التفسير وفهم الحديث ثم الفقه هذه اربعة علوم هي آآ من علوم الشرعية التي تستنبط من الكتاب والسنة. واما الوسائل علم العربية علم العربية بانواعها الصرف فما اضطر اليه الانسان بنفسه تعين عليه وما لم يضطر اليه بنفسه لكن الناس محتاجون اليه فرض كفاية وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره واذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من اذان اقامة وامامة صغرى وكبرى وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفير والصلاة والحمل دفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك. يعني هذه القاعدة نافعة يجب على الناس ان يتعلموا العلوم النافعة وهي منقسمة الى قسمين. علوم هي من جنس فرض العين فهذا يجب على كل انسان يتعلمها واصل ذلك الايمان والتوحيد هذا فرض عين تعلم اركان الاسلام اركان الصلاة وتعلم اركان الاسلام للغني القادر على الحج فيجب ان يتعلم التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج ان لم يكن له مال ولا مقدرة له الى الذهاب الى الحج فيجب ان يتعلم التوحيد والصلاة والصوم ان كان عاجزا لا يستطيع الصوم وليس عنده مال يزكي ولا القدرة للمشي للحج يجب عليه ان يتعلم التوحيد والصلاة اذا الانسان يجب عليه ان يتعلم الفرظ العيني الذي وجب في حقه واما الفرض الكفائي ما زاد على ذلك الفرض الكفائي هو الذي يحتاج اليه الناس احيانا فهذا تعلمه فرض كفائي. اذا تعلمه بعض الامة بعض الناس الموجودين سقط الاثم عن الباقي واذا لم يتعلمه احد سقط لم يسقط الاثم عن الحاضرين وهنا انبه على امر وهي ان بعض الناس ربما يقرأ هذا العموم فيظن العموم المطلق وانما هو عموم نسبي وهو ان بلدة ما اذا ترك فيها الفرض الكفاي فليس الاثم لاحقا للامة كلها. كما يظنه البعض لا الفرض الكفاية اذا لم يقم به انما يأثم انما يأثم ويؤثم من ادرك هذا الفرظ ولم يقم به من اهل البلاء نضرب مثال اهل القرية ما اذن احد منهم كلهم يأثمون لكن القرية المجاورة الذين اذنوا ما لهم ذنب في هذه القضية لعدم علمهم ولا يقال انه يجب عليهم ان يكلفوا شخصا يذهب ويؤذن هناك بل يجب على نفس اهل هذه القرية ان يتعلموا الاذان وان يكون فيهم من يؤذن اذا هذه المسألة مهمة وهي ان الفرض الكفاية اذا لم يقم به الحاضرون اثموا جميعا. اذا لم يقم به اهل البلد اثموا جميعا عن لكن رب متى تضطرب؟ تضطرد اذا كان الموجودون كلهم غير قادرين وغيرهم يقدرون في بلد اخر فحينئذ نقول الاثم ينتقل اليهم والقاعدة ان الفرض الكفائي الفرض الكفاية يسقط مع العجز اما الفرض العين فان فروظ العينية اذا لم يكن لها بدنية فانها لا تسقط حتى في حال العجز. يؤدى على القدر الذي وجب في الشرع نعم قال ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي ايدينا فان هذه واجبات والسعي في الاسباب المحصنة لها واجبات مثلها. يعني الانسان يجب عليه ان يسعى في طلب الرزق لانه يجب عليه ان ينفق على زوجته على اولاده اذا يجب عليه ان يسعى لو كان عليه ديون يجب عليه ان يسعى لقضاء دينه يعمل لو كان عنده بهايم تحتاج الى اكل وعلف وتبن وماء يجب عليه ان يسعى لجلب الماء والتبن والعلف لها. ولو اهملها اثم. لو كان الانسان عنده عبد وامة وجب عليه ان يسعى ليجلب لهم الطعام والشراب والا اثم هذه قاعدة عظيمة يجعلنا نتعبد الله عز وجل بتحصيل الارزاق يجعلنا نتعبد الله تعالى بتحصيل الكسب. نعم قال ومن فروعها وجوب تعلم ادلة الوقت والقبلة والجهاد لمن يحتاج اليها. لا سيما المؤذنون ها فانهم يحتاجون الى تعلم ادلة الوقت والقبلة والجهاد. نعم قال ومن فروعها ان العلوم الشرعية نوعان مقاصد وهي علم الكتاب والسنة ووسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها ان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربية. ولا تتم معرفتهما الا فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. هذه هذه هذا الفرع لطيف العلوم الشرعية نوعان مقاصد العلوم الشرعية نوعان. مقاصد والات او وسائل. المقاصد علم الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة ذكر بعض العلماء انها منحصرة في اربعة امور. علم الاعتقاد علم الاعتقاد والنحو والبلاغة وكذلك المفردات الغريبة واصول الفقه مصطلح الحديث هذه من انواع الوسائل وهي دون المقاصد منزلة دون المقاصد منزلة لكن احكامها احكام مقاصدها لماذا فلان يريد ان يتعلم العربية ليفهم القرآن والسنة اذا هو يؤجر في فهمه للعربية. لماذا يتعلم فلان العربية ليصبح دكتورا في العربية لا يريد التوصل ادخل به الى علم الكتاب والسنة اذا لا يقال ان هذا الوسيلة يؤجر عليها. لماذا؟ لانه ليس له مقصد حسن ليس له مقصد حسن هذه مسألة مهمة جدا ثم ايضا نقول ان الفقه الفقه في الشرع منقسم الى قسمين. فقه مقصود لذاته وهو التوحيد والايمان وفقه مقصود لغيره وهذا هو فقه الاعمال فان الصلاة والزكاة والصوم والحج كل هذه امور هي وسائل لتثبيت التوحيد نعم والشريعة كلها منقسمة الى هذين القسمين في الفقه فقه مقصود لذاته فقه مقصود لغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فروعها ان كل مباح توسل ان كل مباح توسل به توسل به ماشي توسل وتوصل بمعنى واحد توصلوا والتوسل متقارب في اللغة نعم. كل مباح آآ توصل به الى ترك واجب بالصدأ اوضح نعم قال ومن فروعها ان كل مباح توصل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم. ولذلك يحرم البيع والشراء بعد رداء الجمعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك اذا خيف فوت الصلاة المكتوبة او خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح وكذلك لا يحل البيع على من يريد ان يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا او السلاح لاهل الفتنة او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها الى محرم. كالحيل على الدين على المدين وكبيع العينة والتحيل على اسقاط شفعة الشفيع بالوقف او باظهار الثواب. اذا كل مباح صار وسيلة الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم وكل ما يتوصل به الى ترك واجب او يتوصل به الى فعل محرم فهو محرم وهذه قاعدة مطردة لا يجوز البيع بعد الاذان الثاني بعد نداء الجمعة الثاني لماذا؟ لانه يؤدي الى ترك الواجب وهو اجتماع الخطبة صح ولا لا سيقول بكم وكذا وكذا. اذا يحرم البيع بعد النداء الثاني وعلى الصحيح الجماعة واجبة بعد اقامة الصلاة تحرم البيع عند من يقول بان الجماعة واجبة كذلك اذا خاف الانسان المكتوبة فانشغاله باي امر اخر يصبح محرما انسان يعلم انه اذا ركب السيارة الان لن يصل الى بيته الا بعد العشاء فتفوته المغرب اذا لا ينبغي له ان يتحرك الا ان يكون مضطر اضطرار شيء اخر وهكذا لا يجوز بيع السلاح الاصل في بيع السلاح الاباحة لكن اذا علم الانسان ان فلانا يشتري السلاح ليحارب في الفتنة فلا يجوز بيع السلاح حينئذ وامثلته كثيرة ومن ذلك ايضا ومن ذلك ايضا تحريم الحيل كل حيلة يتوسل ان يصبحوا وسيلة او يتوصل بها الى ترك واجب او فعل محرم فهي من الحيل المحرمة يعني مثلا انسان انتبهوا انسان يقصد السفر لا لقصد السفر وانما لاجل ان يتحايل في عدم الصوم في الهاجرة في الازمنة الحارة فهذا توسل آآ بالسفر الى ترك الواجب لكن لو انه جاءته السفرة فحينئذ لا بأس بالاتفاق مثلا انسان يريد آآ ان لا يصلي يريد ان لا يصلي الصلاة في وقتها فيتقصد النوم ويقول ان القلم مرفوع عن النائم فيتقصد النوم ثم متى ما قام يصلي فهذا لا شك ان نومه التقصدي هذا اثم وحيلة باطلة نعم قال ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه. نعم لان هذه وسائل المقصود منها التوسل الى امر محرم. لماذا قتل الموصي ها الوصية لماذا قتل الوصي الموصي؟ لانه اراد ان يتعجل بالتصرف في الوصية لماذا قتل المورث الوارث لانه اراد ان يتعجل الارث فهذه فكل ما توسل به الانسان الى فعل محرم فهذا يجعل الامر محرما. نعم. ويعاقب بنقيض قصده. وهنا ضابط فقهي يقول الفقهاء في هذا الباب وهي يقولون ان فمن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. مثلا انسان صلى المغرب قبل اذان المغرب يحرم عليه اجر الصلاة وهي باطلة انسان يصوم رمظان قبل رمظان يحرم عليه الصوم بنية فرض الصوم وان صام ليس له الا الاثم انسان يحج قبل الحج. حجه باطل فهو اثم وهكذا في جميع الامور. نعم قال ومن فروعها عطر الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. هذا الذي يسميه بعض العلماء يظرها لكي تختلع هي من نفسها. هذا امر محرم فهو توسل بالاظرار بها الى ان تختلع فيحصل ما له لكن حصن ماله بالطريقة محرمة. نعم قال ومنها ما قاله الاصحاب ومن اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع ايضا في اصل اعتبار المقاصد والنيات. وكلما كان الفرع يدخل في عدة اصول كان دليلا على قوته. وكما ان الحيل التي يقصد بها الى محرم او ترك واجب حرام. فالحيل التي التي يتوصل بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحي يوسف لبقاء اخيه عليه السلام عنده كذلك كدنا ليوسف ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود حسن حسنها وقبيحها. اذا الحيل من قسمة الى قسمين حيل يتوسل بها اي اصبحت وسيلة اصبحت وسيلة والة الى الامور المحرمة فهذه حيل قبيحة وحيل يتوسل بها الى امر طيب فيها حفظ الانفس والاموال والدين فهذه الحيل مطلوبة وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم الحرب خدعة اذا لا شك ان الحرب اه خدع يعني يجوز الحيلة فيها. لان فيها اعزاز للدين وهنا قول ما قاله الاصحاب يعني الحنابلة وهذه اشارة منه الى مسألة الظفر ومسألة الظفر هي ان يظفر الانسان بحقه فيستطيع اخذه من دون علم مغتصبه ولا ضرر يلحقه فيجوز له ذلك وهذه ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني نعم قال ومن فروعها ان الله تعالى قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل من وسائل ردها الى اهلها حفظها في حرز مثلها. قال ومن وسائل حفظها الانفاق عليها ان كانت ذات روح. ومن وسائل ادائها عدم التفريط والتعدي فيها. قال ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع محرم كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحما يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. لا شك ان الانسان يجب الايه؟ ان يترك الوسائل الموصلة الى الفواحش وان يترك اي وسيلة يؤدي الى محرم كما يجب عليه ان يأتي كل وسيلة يؤدي الى واجب نعم قال ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة وخطبة النكاح خطبة الولايات على خطبة اخيه كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال. قال قد خرج وقد خرج عن هذا الاصل النذر وقد خرج يعني القاعدة هذه قاعدة مطردة الوسائل لها احكام المقاصد ولكن لها مسائل خارجة عن عن القاعدة وقد خرج عن هذا الاصل ايوة. احسن الله اليكم وقد خرج عن هذا الاصل النذر لحكمة اختص بها اختص بها فالوفاء بنذر الطاعة واجب. وعقده مع ان الوفاء لا يتأتى الا بعقد فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل لانه ينقص لانه ينقص الاخلاص ويعرض صاحبه ويعرض صاحبه للبلاء وهو في ساعة العافية وفيه نوع تأل وادلال يعني النذر كما تعلمون النذر المعلق مكروه في المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من اهل العلم النذر المعلق مكروه لانه مشترط يقول ان شفيت مريظي نذرت فيستخرج به من البخيل وفيه نوع تأل وادلال آآ النذر المعلق مكروه في المذهب فحينئذ قد يقال كيف يكون الشيء مكروها والوفاء به واجب؟ هذا خرج عن القاعدة. القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد الوفاء به واجب اذا كان المنبغى ان يقال ان عقد النذر اقل احواله اما ان يكون مباحا او مستحبا فكيف يكون عقده مكروها والوفاء به واجبا. فاذا هذه المسألة خرجت عن القاعدة الوسائل لها احكام الغايات. وجمهور العلماء وجمهور العلماء الذين لا يرون كراهة النذر المعلق اذا هذه المسألة ايضا داخلة عندهم في على نفس القاعدة نعم قال ومن فروع هذا الاصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثة. فانه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل. لانه لم تقصد به النكاح الحقيقي وانما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك ومتمماتها فالذهاب الى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتدى عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي عنهم اني لاحتسب وجوعي الى بيتي من الصلاة كما احتسب خروجي منه اليها. نعم هذه المسألة بالاتفاق لا تجوز وهي خارجة عن القاعدة التحيل بالتحليل لحل الزوجة وهي داء مندرجة مندرجة تحت النوع الذي ذكرناه وهو الحيل القبيح لكن قد يقول قائل ان اه اباحة المرأة اباحة المرأة لزوجها الاول مقصد حسن نقول هذا مقصد حسن في نظرك والشرع لم يعتبره بدليل منعه التحيل في هذا الباب قال لا حتى تذوق عسيلته اذا هذا خارج عن القاعدة الوسائل لها احكام الغايات. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله عسري يسرا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتقوا الله واطيعون. فهذه الايات دليل على هذا الاصل الكبير. قال فاولا جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد. مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الاحكام والاعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد الا جزءا يسيرا. والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة دون اموال القنية وهي في كل عام مرة وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها وكلها في غاية والسهولة وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض بمرض او سفر او غيرهما قال وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال في افعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الاجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام الشريعة اذا عرض للانسان بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة. خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي للمريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فان عليه او عدمه عدل الى التيمم. والمسافر لما كان في في مظنة مشقة ابيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة يعني هذه القاعدة عظيمة وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى تعرفون القواعد الخمس الكلية الكبرى وهي آآ هذه القاعدة التي ذكرها المصنف المشقة تجلب التيسير والثاني اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك وايضا قاعدة لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار. وايظا قاعدة العادة محكمة العادة محكمة واولها واعظمها الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها ومعهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من اذى من مذهب الامام احمد. وفروع هذا الاصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الامثلة لا شك ان العاقلة تحمل الدية عن القاتل فالمشقة تجذب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها او تخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل ولهذا لما تنظر الشريعة جعلت آآ الامور كلها مبنية على التيسير فاذا ضاق اتسع الامر ومن هنا قال الفقهاء اذا ضاق الامر اتسع اذا ظاق الامر اتسع وما نتسع يعني سهل فاذا وجدت المشقة فان المشقة في الشرع معها التيسير لم تقدر على الصلاة قائما تجلس ما قدرت على الجلوس تقعد ما قدرت على القعود فعلى جنب ما قدرت الصوم تفطر وتقضي ما قدرت ما قدرت على القضاء ايضا وكان المرض والعجز لازما فتطعم كل يوم مسكينا. ما وجدت ما تطعم به سقط عنك بالكلية. اذا هذه معنى هذه القاعدة العظيمة وفروعها كثيرة جدا. نعم قال ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عن الاستنجاء وطهارة افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسة وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. طبعا هذا كله بناء على من يرى ان الدم نجس يعني لذلك قال العفو عن الدم اليسير النجس يعني اذا خرج من انسان دم عند من يرى الدم يقول اذا كان يسير فمعفو عنه. لماذا؟ قالوا لمشقة التحريز منها من هذا الدم الذي يكون يسيرا وكذلك الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وهو الاستجمار الشرعي الاستجمار بثلاثة احجار مع ان شيئا من النجوى او من من النجاسة سيبقى في محل الخروج كذلك طهارة افواه الصبيان مع انهم ربما يأكلون النجاسات او يضعون ايديهم في البول ثم يضعونه في حلوقه وكذلك الهر معلومة ان الهرس تأكل الميتة تأكل الفارة ومع ذلك هي معفو عنها لانها ماشية على القاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم قال وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل وكذلك العمل بالاصل في طهارة اشياء وحلها فالاصل الطهارة الا الا لما علمت نجاسته الاصل الحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه. وما قد مر معنا هاتين القاعدتين في القواعد الفقهية ولا لا فالاصل الطهارة للاشياء حتى نستيقن نجاستها والاصل في الاطعمة الحل حتى نعلم تحريمها. نعم قال ومن فروعها الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر اليقين في تطهير الابدان والثياب والاواني وغيرها ودخول الوقت. نعم. قال ومن فروعها ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. ولهذا وجب الهدي على كل منهما لهذه النعمة لان المشقة تجلب التيسير كانت المشقة عليهم الجمع بين العمرتين ها فقبل الله ذلك منهما ويسر عليه عليه ان جعل له الحج والعمرة لكن في المقابل امره بشكر الهدي فيقدم لله شكرا الفرع الذي قبله الرجوع الى الظن اذا اذا تعذر او تعسر اليقين في تطهير الابدان يعني هذي ايظا من قاعدة المشقة تجربة تيسير فالاصل ان الانسان يستيقن الطهارة والنجاسة طيب اذا غلب على ظنه الطهارة يعمل بغلبة الظن اذا غلب على ظنه النجاسة يعمل بغلبة الظن لماذا يعمل بغلبة الظن؟ لان المشقة تجلب التيسير. لم يستطع ان يصل لليقين فالمظنة الغالبة منزلة منزلة اليقين نعم قال ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي واباحة ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا للحاجة وكذلك اباحة اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام واباحة تزوج الحر للامة اذا عدم الطول وخاف العنت نعم هذه داخلة في فروع هذه المسألة لانها كلها فيها دلالة على ان المشقة تجلب التيسير. ابيحت المحرمات عند الاضطراب لان المشقة تجذب التيسير ابيح للحر ان يتزوج من الامة اذا خشي العنت لان المشقة تجلب التيسير جوز الشارع بيع العرايا مع انها اذا تركت يبست وخفت لان المشقة تجذب التيسير. نعم قال ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد لانه لم يقصد القتل. وهو معذور فناسب ان تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بان توزع عليهم كلهم كل كل على قدر ماليته وتؤجل عليهم ثلاث سنين وهل يتحمل القاتل طيب عجز عن الاطعام او الكسوة ينتقل الى صوم ثلاثة ايام طيب كذلك في الظهار هناك كفارات مرتبة قال فشل الكفارة في الظهار فتحن رقبة لا مو اول شي ما في رقبة لماذا؟ لان المشقة تجذب التيسير يشق عليه هو ان يأتي بمائة من الابل فمن اين يأتي بمائة من الابل؟ ان قال ان قلنا يسقط عنه ذهب حق اولياء المقتول وان قلنا يجب عليه ان يأتي بمئة من الابل حينئذ من اين له ذلك؟ فحين اذ حمل الشارع الامر على عاقلته وعلى العاقلة كل رجل ذكر يمكنه ان يرث. كل رجل ذكر يمكنه ان يرث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم امر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت اصلين احدهما سقوط كل واجب مع العجز. والثاني اباحة محظورات عند وقوع الاضطرار اليها كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما فمن اضطر فيما اخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فهذه الاية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد اليه ولكن الضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها فاذا اندفعت الضرورة وجب على المضطرين كف قال ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازم والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه اخطأ وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زواله صبرا حتى يزول وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه. هذه القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة. قاعدة مطردة فلا فلا آآ تكليف مع العجز هكذا يقول بعض الاصوليون بعض الاصوليين يقولون لا تكليف مع العجز هنا الشيخ عبر عنها بتعبير ادق الوجوب يتعلق بالاستطاعة لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم وهو منطوق الحديث لامرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا ننتبه الان الى القاعدة ان لها فرعان او اصلان الاول ان الانسان لا يقدر على هذا الامر الواجب فاما ان يسقط عنه بالكلية واما ان يصير الى بدل ان كان له بدن والاصل الثاني ان المحظورات تباح عند وقوع الاضطرار اليها دلنا على ان المحظور في الاصل هو واجب لكن واجب تركي والواجب التركي يلزم مع الاستطاعة طيب اذا كان الانسان لو ترك هذا الميتة مثلا ليؤدي ذلك الى هلاكه. اذا يجوز له ان يأكله على كل حال الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وهذه قاعدة مطردة نعم احسن الله اليكم وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ذلك في كل عبادة توقفت عن البصر او الصحة وسلامة الاعضائك الجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. يعني هذا الحديث صريح في انه حتى في انكار المنكر الامر متعلق بالقدرة بالاستطاعة نعم وقال تعالى في النفقة والكسوة وتوابعيها على الاهل لينفقوا ذو سعة من سعته رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال ومن هذا الاصل الكفارات المترتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه واعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح لتبيحوا للمحرم المحظورات للمحرم وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. يعني الكفارات المرتبة تعرفون هناك كفارات مرتبة مثل بالنسبة لليمين اول كفارة انه يطعم عشرة مساكين او يكسوهم لا ينتقل الى ما بعدها الا عند العجز عند عدم الاستطاعة وهذه قاعدة اي كفارة مرتبة لا يجوز الانتقال الى ما بعدها الا مع العجز يوم بعدين الاطعام مرتب ما يجوز الانتقال من الاول الى الثاني الا مع العجز وعدم الاستطاعة. هذا بالنسبة للكفارات المرتبة. اما بالنسبة للمحظورات الاحرام محظورات الاحرام محظورات الصلاة مثلا هذه تباح مع الظرورات والظرورات تبيح للمحرم المحظورات لكن كن عليه الفدية لماذا عليه الفدية؟ لان الشارع جعل عليه الفدية نعم احسن الله اليكم قال ومن فروعها قال ومن فروعها جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم من من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز. فالمصافة من باب اولى واحرى. هذا هو الصواب. وهذه وهذا آآ ضمن هذا الاصل لا لا وجوب الا مع الاستطاعة. طيب الرجل جاء وجد الناس كلهم في الصف ما استطاع ان يجد احد يصف معه يصف منفردا ولا يصحب انسان من الصف الاول ويخرب الصف ويؤخره عن المكان المرحوم لاجل حظ نفسه هذا ما يجوز اذا ما معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف معناه اذا امكن ان يجد من يصف لا يجوز له ان يصف نرى في بعض المساجد الصفوف تصف هنا واحد يصف هناك اخر المسجد. يريد الناس ان يأتوا معه يصفوا. الحديث منطبق على مثل هذه الصورة نقف على هذا ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم