﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقبل ان نبدأ في المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق عن القواعد والاصول الجامعة العلامة الشادي رحمه الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:37.350
احب ان اذكر نفسي واياكم باهمية الاحتساب في طلب العلم والرباط في طلبه ولا شك ان هذا اليوم يوم السبت بالنسبة لكم جميعا هو يوم رباط فاذا احتسب الانسان الاجر فيه

3
00:00:37.550 --> 00:00:56.700
تحس باذن الله عز وجل باللذة الايمانية ويدرك زيادة الايمان. نسأل الله جل وعلا ان يجزينا واياكم علما وعملا وان يبارك لنا في اوقاتنا وان يبارك لنا في هذه الدورة حتى ننهي المقرر ان شاء الله تعالى

4
00:00:56.800 --> 00:01:16.900
بتأصيل وعلم نافع وان يرزقنا العمل الصالح وكنا قد وقفنا على القاعدة الخامسة من القواعد والاصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله وانا ارجو من طلاب العلم حينما يسمعون قاعدة من هذه القواعد ان يكتبوها في ورقة خارجية

5
00:01:17.050 --> 00:01:42.700
ثم يحفظ عنوان القاعدة ولا بأس ان يوجدوا تطبيقات عملية لهذه القواعد التي ندرسها سواء من خلال الايات والاحاديث الواردة او من المسائل المعاصرة نبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

6
00:01:42.700 --> 00:02:02.700
به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد القواعد والاصول الجامعة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص

7
00:02:02.700 --> 00:02:32.700
معبود والمتابعة للرسول. هذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح اطل وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انه شرائع الاسلام الخمسة

8
00:02:32.700 --> 00:03:01.800
الايمان الستة وحقائق الايمان وهو الاحسان الذي هو اصل اعمال القلوب. فهذه الامور لابد ان تكون خالصة مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. ولابد ان تكون مأخوذة من الكتاب والسنة قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:03:01.800 --> 00:03:21.800
نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الاصلين ومن احسن دينا من اسلم وجهه اله وهو محسن اسلم وجهه اخلص اعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الاسلام بان يكون فيه

10
00:03:21.800 --> 00:03:41.800
تبعا لرسول الله وقال في عدة ايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول واذا افقدهما او فقد احدهما فهو مردود على صاحبه يدخل في قوله تعالى وقدمنا الى

11
00:03:41.800 --> 00:04:09.600
وما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمراءين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بردوة. الاية وقال والذين ينفقون

12
00:04:09.600 --> 00:04:35.550
اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن له قرينا فساء قرينا وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

13
00:04:35.550 --> 00:04:55.550
فهذا المخلص ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ويقاتل للمغنم اي اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من

14
00:04:55.550 --> 00:05:11.000
قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فمن كان قصده في جهاده القوي والفعلي نصر الحق فهو المخلص. ومن قصد غير ذلك من الاغراض فله ما نوى وعمله

15
00:05:11.000 --> 00:05:41.800
وغير مقبول. وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا حين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الاية وقال  فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومن اضل ممن اتبعها

16
00:05:41.800 --> 00:06:01.800
رواه بغير هدى من الله. فالاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المراءين فهي باطلة فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به. والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. بفقدها المتابعة وكذلك الاعتقادات

17
00:06:01.800 --> 00:06:21.800
المخالفة لما لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه وقوله صلى الله عليه

18
00:06:21.800 --> 00:06:43.200
وسلمت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فالاول ميزان للاعمال باطنة والثاني ميزان الاعمال ظاهرا لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الامر به. وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده

19
00:06:43.200 --> 00:07:03.200
ثمانية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل. لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله. لانها القصد كل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات. فكل معاملة

20
00:07:03.200 --> 00:07:27.100
من بيعنا وايجارتنا وشريكتنا وغيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة ولا عبرة بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضهم

21
00:07:27.100 --> 00:07:47.100
او تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث. لا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد ان غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله المسلمون على شروطهم الا شرطا

22
00:07:47.100 --> 00:08:07.100
ومحلالا او حل حراما. رواه اهل السنن عن عوف ابن مالك رضي الله عنه. وكذلك النكاح شروطه واركانه والمحلل من هو الذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الاحكام المتعلقة به. لا بد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي

23
00:08:07.100 --> 00:08:27.100
هي مردودة وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او بصفة من صفاته او اسم من اسماء من اسمائه ومن نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحديث في الايمان لقوله من حلف على يمين

24
00:08:27.100 --> 00:09:03.050
ان فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما قضيت ويسلموا تسليما. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله

25
00:09:03.050 --> 00:09:28.550
رسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا. بل الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط فان الاحكام مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع والاجماع مستند اليهما والقياس

26
00:09:28.550 --> 00:09:52.200
استنبط منهما هذه القاعدة العظيمة هي خلاصة اه الشهادتان هي خلاصة الشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقول المصنف رحمه الله هذان الاصلان شرط لكل عمل ديني

27
00:09:52.250 --> 00:10:18.250
ظع كلمة عمل ديني ضع فوقه خط بمعنى ان الاعمال الدينية التعبدية التي يراد من ورائها التقرب الى الله جل وعلا فاي عمل ديني تعبدي تقربي يراد من ورائه التقرب الى الله لابد من هذين الشرطين

28
00:10:19.650 --> 00:10:44.800
والقاعدة ان الاعمال الدينية الاعمال اعمال القرب اذا ما فقدت احد الشرطين كانت مردودة على صاحبها فهذه المسألة مهمة سواء كانت هذه الاعمال الدينية التعبدية القرب قولية او عملية ظاهرة او باطنة

29
00:10:45.900 --> 00:11:04.250
فهذه القاعدة كلية مطلقة شاملة لجميع اعمال الدين ومن هنا ندرك ان ما لم يكن موافقا لهذه القاعدة فهو اما ان يكون تأمل معي اذا لم يكن العمل خالصا لله

30
00:11:05.100 --> 00:11:31.100
لله لكنه مشوب فاذا لم يكن خالصا لله فله ضربان الوجه الاول ان يكون لله ويشرك مع الله غيره. فيقول مثلا هذه آآ آآ لله وللولي هذه الذبيحة لله ولعلي هذه الذبيحة لله ولعيسى

31
00:11:32.050 --> 00:11:51.100
فهنا دخل مع آآ مع الله مخلوق اخر في صرف العبادة فهذا النوع شرك اكبر النوع الثاني مما فقد فيه الشرط الاول وهو الاخلاص ان يعمل الانسان العمل لله كله

32
00:11:51.550 --> 00:12:19.300
لكنه يزينه يجمله يحسنه لنظر الناس وهذا هو الرياء هذا مردود وذاك مردود لكن فرق بين المردود والمردود الاول محبط لكل العمل والثاني محبط للعمل المصاحب له والثاني محبط للعمل المصاحب له. الا لله الدين الخالص

33
00:12:19.400 --> 00:12:41.200
يعني التدين يعني التقرب ومن هنا ندرك ان اعمال الناس الشركية لماذا هي شركية؟ لانها صرفت الى غير الله او صرفت لله ومعه غيره واذا كانت لله وزينت لاجل الناس فهذا هو الرياء

34
00:12:42.150 --> 00:13:09.300
طيب اذا كانت لله خالصة لكنها فقدت انتبه المتابعة فقدت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي لا تخلو من وجهين ايضا اما ان تكون المخالفة قصدا اما ان تكون المخالفة قصدا فهذه هي البدعة

35
00:13:10.450 --> 00:13:35.450
واما ان تكون المخالفة مبنيا على جهل مبنيا على جهل فهذه بدعة وان كان صاحبها ينظر فيه بحسبه فاذا هذه قاعدة عظيمة جدا لانها تبين المخلصين المتبعين وفي المقابل تبين المشركين والمراءين

36
00:13:35.550 --> 00:13:57.250
وتبين المبتدعين والمخطئين ثم رحمه الله ذكر الادلة على هذا فما يحتاج ان نفصل فيها لكن اوقفتني الاية التي استشهد بها. يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

37
00:13:59.000 --> 00:14:23.950
لماذا يجعله الله هباء منثورا؟ لماذا يجعل الله اعمالهم هباء منثورا الان لو ان انسانا بنى بناية الناس يقولون بناية مثل ما يقولون صلاة مثل ما يقولون حج فلماذا نقول ان هذا الحج وهذه الصلاة هباء منثور

38
00:14:24.100 --> 00:14:41.750
انظر الى العمارة متاع البلدية تهدم العمارة لا تهدم الامارة الا في حالتين. ما في ثالث ترى الحالة الاولى هم توهم مسوينها ليش يهدمونه يقولون احد امرين اما انك باني على غير اصل

39
00:14:42.250 --> 00:15:04.200
الارض مهو بلك انت باني وصاحب الارض لا يريد. اذا لا بد من الهدم يأتون يحطون قنابل يخلون العمارة عبارة عن الهباء المنثور قاعا صفصف او ان بعد انتهاء العمارة تأتي البلدية تنظر واذا المخطط شيء والمبني شيء

40
00:15:04.350 --> 00:15:25.450
اذا لاحظوا الارضية لك نعم يوجد اخلاص؟ نعم لكن لا يوجد متابعة للمخطط فيجعلها هباء منثورا. لا تنسى هذا المثال لماذا يرد الله اعمال المبتدعين؟ لانها ليست وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناه هباء منثورا

41
00:15:26.050 --> 00:15:46.450
ذكر المصنف رحمه الله الهجرة كمثال وهنا ننتبه ان الاعمال الاعمال ثلاثة اقسام اعمال تعبدية محضة لا يمكن ان تكون على صورة غير التعبد لا يمكن ان تكون على صورة غير التعبد

42
00:15:46.700 --> 00:16:11.350
مثل الطواف النذر ها الصلاة ومثل ذلك من العبادات التي لا صورة لها مماثلة في المباحات فهذه صرفها لغير الله شرك لابد ان تكون لله خالصة فمن صرفها لغير الله دخل في الشرك

43
00:16:11.650 --> 00:16:34.000
النوع الثاني من الاعمال من الاعمال مو من مطلقا يعني. النوع الثاني من الاعمال ما هو مباح ما هو مباح ويمكن ان تقلب الى العبادة ما هو مباح ويمكن ان تقلب الى العبادة فلا تقلب المباحات الى عبادات الا بالنيات

44
00:16:35.650 --> 00:16:56.950
واذا انعدمت النية كان الامر باق على الاباحية. على المباح على المباح يعني انسان ينام النوم ليس من جنس العبادات انسان يأكل لكن ليس من جنس العبادات انسان يمشي المشي ليس من جنس العبادة. لكن لو انه نوى

45
00:16:57.550 --> 00:17:20.500
نوى باكله التقوي على الطاعة انقلب المباح الى نوى بنومه المبكر الاستيقاظ لقيام الليل صلاة الفجر انقلب المباح الى عبادة اذا ما جنسه ليس مشروعا من المباحات كيف نقلبها الى العبادات بالنيات

46
00:17:21.700 --> 00:17:50.350
القسم الثالث من الاعمال ما له صورة تعبدية وما له صورة عادية ما له صورة تعبدية وما له صورة ايش من المباحات ما كانت من هذا الجنس من الاعمال ما يكون من جنس العبادات وما يمكن ان يكون من جنس المباحات

47
00:17:50.450 --> 00:18:13.700
فهذا بحسب نيتك ممكن انسان يهاجر من هنا ويذهب الى مصر للتعليم تأمل معي يريد شهادة فهو وما نوى ممكن انسان يهاجر من لندن الى الكويت يريد الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام

48
00:18:14.400 --> 00:18:36.700
فهو وما نوى هذه الامور التي هي الانتقال من دار الى دار بحسب نيات اصحابها لانها تدخلها ان تكون طاعات وتدخلها ان تكون مباحات مثال ذلك ايضا يعني مما يكون الجنس طاعة ممكن ان تنفق نفقة

49
00:18:36.900 --> 00:18:56.950
مباحة تعطي احد اقاربك مال ما تريد بها وجه الله عز وجل ما نقول ما اردت بها وجه الله صرت شرك ليش؟ لان جنسه مباح وله صورة تعبدية وهو نية التصدق فاذا نويت التصدق صارت عبادة ما نويت التصدق صار مباحا

50
00:18:57.750 --> 00:19:15.350
لابد من فهم هذا التقسيم الثلاثي ما ليس له الا صورة عبدية لا يجوز صرفه لغير الله وما هو مباح وليس جنسه مما يتقرب الى الله يمكن قلبه الى عبادة بالنية

51
00:19:15.950 --> 00:19:37.600
بجعلها وسيلة لعبادات وما تتنازعه الجهتان فكل عمل فيها بحسب نية صاحبها. من ذلك الهجرة التي مثل بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله ان النيات الناس ما من انسان يعمل الا وله نية

52
00:19:38.250 --> 00:19:58.800
لكن لما نقول ان شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعة لا نقصد بالاخلاص نية العمل فقط بل بل انما نقصد نقصد بالاخلاص نية من تعمل له النية الدافعة تسمى او النية الغائية

53
00:19:58.900 --> 00:20:16.450
النية الدافعة والنية الغائية لمن ما هو الدافع للعمل ولمن تعمل هذا هو المقصود في قولنا بالنية وهذه مسألة مهمة والا فكل انسان يعمل عمل عنده نية والا لو لولا وجود النيات

54
00:20:16.500 --> 00:20:37.150
لعدت الاعمال من اعمال المجانين لانه لا نيات لهم لانه لا نيات لهم ثم المصنف رحمه الله قعد على هذه القاعدة العظيمة شرط قبول العمل الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

55
00:20:37.200 --> 00:21:00.700
ذكر امثلة بان مجرد رضا الطرفين في المعاملات لا يبيح الامور المخالفة للشرع لان الامور المخالفة للشرع رضى العاقدين في المعاملات لا يبيحها لان الرضا في المعاملات لابد ان تكون تابعة لرضا الله ورسوله

56
00:21:02.000 --> 00:21:27.150
ومتى ما استقلت ولم تكن من جنس المباحات فهذا لاغ ملغا شرعا وهكذا التبرعات. اي تبرع يخالف معنى شرعيا فهو باطل وهكذا في المواريث كل عمل في المواريث مخالف للشرع فهو باطل. لماذا باطل؟ لان شرط قبول

57
00:21:27.300 --> 00:21:45.950
انتبهوا لهذه شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعة لو جانا انسان وقال لماذا ابطلتم الوصية بالزيادة على الثلث ما عندنا دليل الا قول واحد وهو مخالفة الشرع مخالفة الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم

58
00:21:46.650 --> 00:22:05.250
ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الواقفين لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت وميزان الشروط مطلقا. حط امام هذه الكلمة وميزان الشروط مطلقة. صفحة اربعة بعد المئتين

59
00:22:05.400 --> 00:22:26.700
حط قاعدة هذه قاعدة حقيقة ولاية الشيخ رحمه الله ذكرها مستقلة. ما هي القاعدة؟ المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما  هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة مطردة

60
00:22:26.800 --> 00:22:49.050
المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما وقد ذكرنا في كتاب البيوع الشروط فحينئذ ما في داعي لاستطراده ومن اراد الاطالة فيه فليرجع الى كلام شراح الاحاديث مثل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله والكلام الحافظ ابن

61
00:22:49.050 --> 00:23:11.550
قيم وكلام الحافظ آآ ابن حجر وغيرهم كذلك النكاح شروطه واركانه والذي لا يحل والطلاق والرجعة كلها لا بد ان تكون موافقة للشر هنا في مسألة منازع متنازع عليها ولا اريد ان اطيل فيها لكن فقط انبئكم الى انها في موضع النزاع

62
00:23:12.200 --> 00:23:29.500
وهي مسألة الطلاق البدعي الطلاق البدعي الطلاق الثلاث الطلاق المرأة وهي حائض طلاق المرأة في طهر جامعتها فيه الطلاق البدعي هل يقع او لا يقع؟ من قال لا يقع فوجهه هذه القاعدة

63
00:23:29.750 --> 00:23:52.650
قال لانها مخالفة للشرع ومن قال يقع؟ قال ليس مخالفا للشرع. لان الشارع انما وضع للمطلقة عدة فطلقوهن لعدتهن قال هذا امر ايجاب ومن خالف الامر الايجاب عاقبه الشارع بنقيض

64
00:23:52.650 --> 00:24:12.400
بقصده فاوقع طلاقه واثمه لكن لو طلقه لو طلقها في العدة التي امر الله لا يكون فيها اثما وحكمه يكون واقعا فقط اشير اليه اشارة وانتم تعلمون جمهور العلماء على انطلاق البدع يقع

65
00:24:12.500 --> 00:24:30.700
وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله ان الطلاق البدعي لا يقع والذي نقول ونرجحه هو قول الجمهور والله تعالى اعلم كذلك الايمان والنذور كل هذه المسائل

66
00:24:30.750 --> 00:24:51.300
هي راجعة الى امرين الى الاخلاص لله فاي نذر يراد من وراءه الاخلاص لله والتقرب لله لابد ان يكون مشروعا جنسه في العبادات لو ان الانسان نذر بما ليس جنسه مشروعا في العبادات فهذا نذر لا يقع

67
00:24:51.500 --> 00:25:06.800
لو قال انسان نذر علي ان اقف على قدم واحد هل هناك في عبادة اسمها قف على قدم واحد ما في. في الشرع لا يوجد ليس لهذه العبادة نظير. اذا هذه ليست عبادة

68
00:25:07.200 --> 00:25:28.350
لان من شرط النذر وجود صورة تعبدية من الشارع فيه. مثلا الصلاة يأتي انسان ينذر يقول نذر لله ان اقيم الليل هذا مشروع ما في بأس فلابد اذا فيه في النذور لابد فيه ايضا من الاخلاص ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:28.550 --> 00:25:54.800
كذلك في الحنف فعلى كل حال اه صور مفردات هذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله في نهاية القاعدة الفقه من اوله اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط الفقه من اوله من كتاب الطهارة الى اخر كتاب على حسب عد الفقهاء كتاب المواريث او غيره فان الفقه لا يخرج عن

70
00:25:54.800 --> 00:26:19.950
الاخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما ترعاه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة

71
00:26:19.950 --> 00:26:39.950
ضمات اصلين عظيمين ذكرهما الامام احمد رحمه الله وغيره من من الائمة ودل عليهم الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

72
00:26:39.950 --> 00:26:59.950
اه ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اي لجميع انواع الانتفاعات فاباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه رضاه

73
00:26:59.950 --> 00:27:19.950
قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من

74
00:27:19.950 --> 00:27:39.000
والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك ان العبادة هي ما امر به امر ايجاب او استحباب. فكن من واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به

75
00:27:39.550 --> 00:27:59.550
فمن اوجب فمن اوجب او استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به لم يأذن الله وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه وتقدم

76
00:27:59.550 --> 00:28:19.550
ان من شروط العبادة الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله. واعلم ان البدع من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرأ لم يشبع الله ورسوله جنسها اصلا او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص ثم غير

77
00:28:19.550 --> 00:28:39.550
وهل مغير الى غير تلك الصفة؟ كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله او دعى مبتدع الوقوف بعرفة او مزدلفة او رمي الجمرات في غير وقتها. او استحب مبتدع عبادة في وقت من الاوقات او

78
00:28:39.550 --> 00:28:59.550
من الامكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله. فلا حكم لله حكمه ولا دين الا دينه. واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والاعمال والصنائع والمعاملات

79
00:28:59.550 --> 00:29:19.550
والعادات كلها والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة والاطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الانعام التي احلها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع

80
00:29:19.550 --> 00:29:36.950
اللباس او الصنائع او المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل والمحرم من هذه الامور قد قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى

81
00:29:36.950 --> 00:29:56.950
وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يحرم الله علينا الا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها وتشتمل على الخبث والمضاد القلبية او البدنية او الدينية او الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر نعمة الله علينا

82
00:29:56.950 --> 00:30:20.400
ومنعه لنا مما يضرنا كما ان من نعمه اباحته لنا ما ينفعنا. وهذان الاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع وبهما تعرف وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من امر بشيء لم يأمر لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. وكل من حرم

83
00:30:20.400 --> 00:30:40.350
شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا وهي مفيدة من جهتين. الجهة الاولى في حفظ الدين من الزيادة فيه والجهة الثانية في حفظ الدين الاستدراك عليه

84
00:30:40.800 --> 00:31:02.450
تأملوا هذين الامرين لان البدع كلها اما من جهة تغيير الشرع واما من جهة الاستدراك على الشر ولذلك الاصل في العبادات الحظر معناها تفعل كما جاءت لا تغير فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله

85
00:31:03.150 --> 00:31:17.400
والاصل في العادات الاباحة معناها لا يوجد استدراك على الشرع. لا يجوز الاستدراك على الشرع. لان الاستدراك على الشرع يعني البدع ومن هنا ايها الاخوة فيما في اذهان بعض طلبة العلم

86
00:31:17.450 --> 00:31:37.950
ان البدع هي فقط زيادة في الدين هذا قصور حقيقة البدع هي تغيير في الشرع او زيادة على الشرع لابد من هذين الامرين لان بعض الناس يجي يقول انا بسوي عيد الام وعيد الحب. ليش هذه اه بدع؟ انا ما

87
00:31:38.000 --> 00:31:50.200
انا ما قلت اني بتقرب الى الله عز وجل بها صح كلامك. ما تقربت الى الله لكن هذا استدراك على الشرع الشرع جعل لنا عيدين انت تقول لا في عيد ثالث ورابع وخامس وسادس سابع

88
00:31:50.750 --> 00:32:07.100
فهمتم الان؟ هذي مسألة مهمة يا طلاب العلم ينبغي ان ينتبهوا لها ليست كل البدع من جهة تغيير الشرع عامة البدع من جهة تغيير الشرع لكن من البدع ما هو من جهة استدراك على الشرع

89
00:32:08.100 --> 00:32:25.650
وذلك بالاضافات يضيف شيء ليس في الشرع يحرم شيء احله الله فهذه قاعدة عظيمة جدا وادلتها واضحة ولذلك نجد ان الله عاب على المشركين عاب على المشركين امرين عاب عليهم شركهم

90
00:32:26.100 --> 00:32:41.950
ام لهم شركاء فهذه العبارة فيها عيب على الشرك الذي عندهم. وعاب عليهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا لما قال من الدين شمل الامرين تغييرا في صورة العبادة

91
00:32:42.550 --> 00:32:59.350
لزعمهم انها من الدين او استدراك على المنزل من الشريعة وزعمهم انها من الدين. فالاية عامة تصلح للاستدلال في نهي عن البدع من جهته ما لم يأذن به الله ومن هنا ندرك

92
00:32:59.400 --> 00:33:19.000
ان الناس آآ ينبغي علينا ان نحكم عليهم بميزان الشرع اذا كان الانسان معتقد ان الاصل في العبادات الحظر اذا لا يتعبد الله عز وجل الا بما جاء بالشرع ويعتقد انه لا يمكن او لا يجوز الاستدلاء اشتراك على الشرع

93
00:33:19.200 --> 00:33:37.200
فهذا قد صان نفسه من البدع كلها صان نفسه من البدع كلها ولذلك هنا قال فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

94
00:33:38.300 --> 00:33:58.900
طيب قد يقول قائل لماذا قال الشيخ والاصل في العادات الاباحة ولماذا لم يقل والاصل في المعاملات مثلا؟ العادات اعم من المعاملات والعادات اعم من المأكولات. والعادات اعم من الملبوسات والعادات اعم من المنافع. لذلك اتى بكلمة

95
00:33:59.350 --> 00:34:22.200
تشمل عادات الناس في المآكل عادات الناس في المشارب عادات الناس في الاقوال في اللغات واللسان عادات الناس في المعاملات. شملت الامور كلها. الاصل في عادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله

96
00:34:22.550 --> 00:34:49.850
تأمل عندنا حديثه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث في امرنا هذا يشمل الاستدراك. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا هذا ينص على رد البدع التي هي في الشرع تغيير في هيئات الشرع يعمل عمل ليس على وجه المشروع

97
00:34:51.000 --> 00:35:15.850
الاول استدراك على الشرع. والثاني ويمكن بدلالة التظمن والاقتظاء واللزوم والمفهوم والمخالفة ان الانسان يستدرك من الحديثين عدة ادلة في الرد على اهل البدع طيب البدع في العبادات البدع في العبادات ترد من ستة ابواب. البدع في العبادات

98
00:35:15.900 --> 00:35:35.800
ترد من ستة ابواب الباب الاول نص عليه الشيخ قال اما ان يشرع عبادة لم الله ورسوله جنسها اذا لاحظوا الان حطوا عليه رقم واحد البدع التي تكون فيها تغيير للشرع اما من جهة الجنس

99
00:35:36.750 --> 00:35:53.950
يعني مثلا الله عز وجل ما امرنا ان نتعبد اليه باليوغا. يجي انسان يتعبد باليوجا او بهذه الجلسة المعروفة التي هي لعباد بوذا ويفعلها بعض الناس يقول ما هو نيتي فعل بوذا اما يكفيك انك تتشبه بهم

100
00:35:54.500 --> 00:36:13.800
اما يكفيك انك تتشبه بهم  اذا لا يجوز للانسان ان يتعبد جنس شيء لم يشرعه الله ورسوله هذا رقم واحد التغير في الجنس ولنذكر مثال اوضح من هذا تعلمون اننا نضحي باي شيء

101
00:36:14.250 --> 00:36:34.600
بالديك ولا بالدجاج بهايم الانعام ببهائم الانعام. لو جاء انسان وقال يا جماعة عندي غزالة تساوي خمسة خرفان. قيمتها خمس مئة دينار اتقرب بها الى الله عز وجل في يوم العيد نقول له ما يصح لان جنسه ليس مشروعا في باب التقرب بالعيد في الاضحية

102
00:36:34.750 --> 00:36:49.900
لكن لو اردت ان تتقرب به الى الله عز وجل تذبحه تطعمه للفقراء والمساكين الباب واسع اذا لابد ان يكون الجنس مشروعا هذا رقم واحد الصورة الثانية قال او شرعها الله ورسوله على صفة

103
00:36:50.150 --> 00:37:08.450
حط بين قوسين رقم اثنين الهيئة لابد من موافقة الشارع في الهيئة والصفة يعني مثلا الصلاة لها هيئة معلومة الركوع قبل السجود. يجي انسان يقول والله انا اشوف بالتجربة ان السجود قبل الركوع انفع للبدن

104
00:37:08.500 --> 00:37:33.200
ونصلي هذه الصلاة بهذه الطريقة نقول لا يا حبيبي لاهل عبادات ما يجوز تغيير صفاتها بناء على تجارب الناس فيها لو جانا انسان وقال والله انتم تجلسون جلسة المفترش وانا وجدت ان جلسة المتوثب انفع لعرق الظهر وانفع لعرق ما ادري ايش وما ادري ايش يتفلسف نقول هذه

105
00:37:33.200 --> 00:37:49.200
تغيير في الهيئة والصفة لا نتعبد الله عز وجل بها. واضح هادي مسألة مهمة لابد من موافقة الشارع في العبادة في الصفة التي هي الهيئة والكيفية اللي هو الكيف واضح

106
00:37:49.300 --> 00:38:08.200
رقم ثلاث او في زمان يعني لابد من موافقة العبادة في الزمن المشروع يعني مثلا الان صلاة المغرب ما يصير نصليها قبل الوقت لان الشارع وظع له زمانا معينا الحج ما يصير نحج الان

107
00:38:08.400 --> 00:38:29.100
ها لان الشارع وضع له زمانا معينا طيب رقم اربعة او مكان مخصوص حط عليه رقم اربعة. موافقة الشارع في المكان يجي انسان يقرأ القرآن في الحمام ايش رايكم يقول القرآن خير قلنا القرآن خير بس الحمام مو مكان قراءة القرآن صح

108
00:38:29.300 --> 00:38:44.900
يجي انسان يقرأ القرآن في المقبرة يقول يا اخي القرآن خير قلنا القرآن خير بس المقبرة مو مكان لقراءة القرآن واضح لابد من موافقة الشارع في المكان انسان يجي يقول والله يا جماعة

109
00:38:45.300 --> 00:39:02.800
انا اشوف الناس يقفون في عرفات وزحمة ايش رأيكم يا اهل الكويت نطلع البر كلنا نطلع الى حديقة  الى بر نطلع الى بر ما في حتى بر جنوب مشرف راح صارت بيوت وش نقول

110
00:39:03.950 --> 00:39:14.550
ها مين عبد الله؟ نطلع الى بر مينا عبد الله كلنا ونسوي تعريف نقول لا ابدا هذا مكان لم يشرعه الله ورسوله. لا يجوز لنا ان نعرفه في هذا المكان

111
00:39:14.750 --> 00:39:35.800
اذا لابد من الموافقة في المكان واضح؟ ومن هنا ندرك ان تعبد الناس عند القبور من البدع المكانية من البدع المكانية ومن البدع التي هي جنسها غير مشروع ايضا. ومن هنا تدرك ان البدعة الواحدة ربما تجمع عدة ها انواع

112
00:39:35.800 --> 00:39:58.300
من البدع واضح كم صار عندنا الان باقي اثنان الخامس الموافقة في الكم فلا تجوز الزيادة والنقص يعني مثلا صلاة المغرب كم ثلاث ركعات يجي انسان يتفلسف يقول يا جماعة حنا عشاء تعبانين خلونا العشا المغرب نخليه اربعة والعشا نخليه ثلاث

113
00:39:58.350 --> 00:40:13.400
نقول لا لا يجوز التغيير في الكم الذي عينه الشارع واضح؟ يجي انسان يقول انا والله اذبح اضحية شاة ما عندي فلوس انا بتشارك مع اخي في شاة واحدة نقول ما في شراكة في

114
00:40:13.400 --> 00:40:30.300
هذه الكمية هي كم عن واحد ما في شرع اذا لابد من الموافقة في الكم هذا رقم خمسة فان غير في الكم صار الى البدع. السادس الموافقة في السبب الموافقة في السبب

115
00:40:31.100 --> 00:40:48.900
جا انسان اه جا انسان كلما خرج من بيته كلما خرج من بيته قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ليش يا ابن الحلال؟ قال هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:40:49.550 --> 00:41:03.350
طيب ورد عن النبي لسبب معين وهو دخول الخلاء قال يا اخي انا اشوف الناس شياطين الانس والجن كثيرين اليوم. فانا اخاف انهم موجودين في كل مكان اتعوذ بهذا التعوذ. نقول لا ابدا لا

117
00:41:03.350 --> 00:41:23.850
لا يجوز التغيير السبب الذي وضعه الشارع انت تحطه على كيفك جاءك مولود تذبح عقيقة هذا سبب مباح جدا طيب يأتي انسان ويقول والله يا اخي انا كل ما يأتيني آآ مثلا البرد او يأتيني

118
00:41:23.850 --> 00:41:41.350
في حويتيني الربيع ويأتيني كذا انا بذبح اضحية تقربا الى الله عز وجل قل له هذا سبب غير مشروع اذا هذه ستة امور لابد فيها من موافقة الشرع والبدع ترد من هذه الابواب فلابد من غلقها. فلابد من غلقها

119
00:41:41.900 --> 00:42:11.350
ثم قال المصنف واما العادات العادات سواء قلنا في ايش بالمأكولات او مشروبات او لا الاقوال او الاغفال سواء الافعال ايا كان الاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة. جانا رجل من المغرب قال يا جماعة نحن نلبس عمائم محنكة. ها فيأتيه انسان يقول لا والله ما يجوز

120
00:42:11.350 --> 00:42:28.900
هذا محرم ليش؟ لان اهل الكويت ما يلبسون ما يجوز ما يجوز ان يحرم العادات لان العادات الاصل فيها الاباحة لكن ننتبه في العادة لابد فيه من امرين حتى يكون مباحا

121
00:42:29.600 --> 00:42:54.750
ما هو اذان الامران؟ الاول الا تكون مخالفة للشريعة اي عادة مخالفة للشرع فهي غير معتبرة بل هي ملغى لذلك العرف المعتبر هو العرف الموافق للشرع واما العرف المخالف للشرع فهو من المخترع

122
00:42:55.700 --> 00:43:19.400
المردود الشرط الثاني الا تكون العادة سببا في شهرة الانسان يعني مثلا انت من عادتك انك انت تلبس غترة وعقال ها ودشداشة وبعدين تروح انت اه في لندن وتمشي بالغترة والعقال والناس كلهم ينظرون اليك

123
00:43:20.100 --> 00:43:40.650
فهذه عادة مخالفة لعاداتهم الاصل في العادات الاباحة لكنها اذا اصبحت وسيلة للشهرة صار محرما اذا انتبه لهذين الشرطين حتى نعرف ان الله عز وجل فصل لنا كل شيء. ثم قال رحمه الله ولم ختم القاعدة

124
00:43:40.650 --> 00:43:55.750
بارجاعنا الى القاعدة الاولى والقواعد مرتبطة بعظها بعد تاء قال ولم يحرم الله علينا الا كل ضار خبيث ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبز والمضى. هذه راجعة الى القاعدة الاولى

125
00:43:55.900 --> 00:44:14.600
ان الله عز وجل ايش؟ لم يشرع الا ما هو ايش مصلحته خالصة او راجحة ولم يحرم الا ما مفسدته خالصة او او راجح هذه القاعدة معناها كل ما حرم الله علينا ولابد ان نعلم

126
00:44:15.300 --> 00:44:33.450
انها اما مفاسد خالصة او مفاسد راجحة وكل ما نص الشارع انتبه على اباحتها فاما انها من المباحات او من المنافع الخالصة او من من المنافع الراجحة وما لم ينص عليها الشارع

127
00:44:33.500 --> 00:45:00.950
فالشارع وضع لك القاعدة فانظر الى ايهما اقرب فتلحقه بالاقرب نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات شرط لصحتها الا الحج والعمرة. فيصحان ممن لم يميز. ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات

128
00:45:00.950 --> 00:45:20.950
هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات والتبرعات فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. لان الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الانسان السن الذي

129
00:45:20.950 --> 00:45:40.950
يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك اذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الانسان من باب اولى فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي

130
00:45:40.950 --> 00:46:00.950
لا توجد من غير عاقل والبلوغ يحصل اما بانزال المنية يقظة او مناما او بتمام خمسة عشر او بانبات شعر العانة الذكر والانثى وتزيد الانثى اذا حاضت فقد بلغت لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير ايجاب

131
00:46:00.950 --> 00:46:20.950
ويضرب ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عسرا ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز فانه اذا ميز الامور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عق يقصد به العبادة والخير

132
00:46:20.950 --> 00:46:40.950
فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها بمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة عمرة فانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا في المهد فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك

133
00:46:40.950 --> 00:46:59.900
اجر متفق عليه فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما ما ما يجنب المحرم ما يجنب المحرم. ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي

134
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
قال ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فانها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. واما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها احتيط

135
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
فشرط فشرط لها مع التكليف الرشد. وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وشرط الله شرطين لدفع اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع اموالهم

136
00:47:40.000 --> 00:47:58.000
اليهم البلوغ والرشد. وامر قبل ذلك اذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف؟ في دفع اليهم ماء. في دفع اليهم  مالهم ما لهم نعم بدون زاد هذا خطأ مطبعي اليهم مالهم. نعم

137
00:47:58.550 --> 00:48:18.550
في دفع اليهم مالهم ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيع لئلا يضيعوها فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. قال واما التبرعات فهي

138
00:48:18.550 --> 00:48:38.550
بدر الاموال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها فلا فلابد مع البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ان يصح تبرعه لان الوكيل والوصي والناظرين الاوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره

139
00:48:38.550 --> 00:49:03.050
لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها الله اعلم ان هذه القاعدة نافعة في حفظ الامور كلها لابد لطالب العلم ان يضبط هذا الباب وهو انه لا تكليف او على اصطلاح بعض العلماء لا تشريف

140
00:49:03.200 --> 00:49:20.650
لان العبادة شرف وليس كلافة والله عز وجل نهى الكلافة عن الامة وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فما في الوسع هو المأمور به شرعا فالتشريف لا يمكن ان يكون الا لمن كان عنده عقل وبالغ

141
00:49:21.900 --> 00:49:48.450
لان العبادات انما هي مراتب ودرجات للوصول الى نيل المرظات ولذلك شرع الشارع هذه العبادات للبالغين العقلاء ومن هنا الفقهاء رحمهم الله قالوا شرط التكليف البلوغ والعقل هكذا نص عليه المصنف رحمه الله ولم يحكي فيه خلافا

142
00:49:48.550 --> 00:50:18.400
ومن اهل العلم من يقول شرط التكليف الاسلام والبلوغ والعقل وعلى كل حال فالمسألة خلافية بين الفقهاء هل غير المسلم مكلف بالتكاليف الشرعية مكلف بالاوامر الشرعية او ليس مكلفا الصحيح الذي لا ينبغي المرية فيه ان الكفار والمشرك والمشركين ان الكفار والمشركين مخاطبون

143
00:50:18.400 --> 00:50:37.850
بالاوامر والنواهي لكنهم ان فعلوها مع كفرهم وشركهم لا تقبل منهم لان شرط قبول العمل الاخلاص وهم قد فقدوها لو عمل المسلم عملا من تلك الاعمال بدون اخلاص ما قبل منه. فكيف بالمشرك

144
00:50:38.300 --> 00:50:53.600
لكنه ان تركها فهو يأثم على كفره وشركه وعلى تركه للاوامر والنواهي هذا هو الصحيح من اقوال العلم. لذلك القاعدة لم يذكر المصنف فيه الاسلام. لانه يتكلم مع اهل الاسلام

145
00:50:54.050 --> 00:51:15.300
فشرط تكليف اهل الاسلام البلوغ والعقل وهذه القاعدة مطردة في جميع ابواب الفقه وليس فيه استثناء الا في بابين احفظها تظبط الامر كله. الباب الاول في الحج والعمرة فانه يصح

146
00:51:15.450 --> 00:51:38.100
ممن لا تمييز عنده من الاطفال الصغار بمعنى ليس يصح منه بمعنى انه يسقط عنه حجة الاسلام لا بمعنى يصح ان يقال انه قد حج وينسب اليه الحج مع ان الذي يقوم بالحج عنه فعلا ونية

147
00:51:38.250 --> 00:51:58.800
واحرام ومنعا وقياما هو وليه اذا هذا هذا الباب الاول مستثنى منه فان غير المميز لا يقبل منه شيء من الاعمال ولا يصح ان يقال انه فعله. بمعنى لو جاء صبي صغير

148
00:51:59.050 --> 00:52:15.850
لو جاء صبي صغير عمره اربع سنوات وهو لا يعقل ما الصلاة فوقف بجانب والده فصلى لا يقال ان صلاته لوالديه لانه لا يصح منه بخلاف الحج والعمرة فقط باب واحد في العبادات

149
00:52:16.050 --> 00:52:37.900
باب واحد في العبادة الباب الثاني باب المعاملات فان المجنون فان المجنون لا يصح تعامله طيب اذا كان لا يصح تعامله لماذا قلتم ان شرط التكليف البلوغ والعقل؟ طيب المجنون ليس عاقل

150
00:52:38.000 --> 00:52:58.250
والصغير الذي الذي عنده مال ليس بالغ. فلماذا اوجبتم الزكاة؟ قلنا هذا مستثنى من القاعدة اذا عندنا استثناءان استثناء في باب الحج والعمرة فيقبل حتى من غير المميز بمعنى يصح ان ينسب اليه الفعل واجره لوالده

151
00:52:59.100 --> 00:53:17.350
وايضا بالنسبة غير البالغ وغير العاقل في باب الزكاة تجب الزكاة في ماله. لانها متعلقة قال وليست متعلقة بالنفس ليست متعلقة بالنفس هذا هو التعليل الصحيح من اقوال اهل العلم

152
00:53:17.700 --> 00:53:43.850
اما بالنسبة لمن كان راشدا انتبه لمن كان راشدا مميزا وان لم يكن عاقلا بالغا عفوا بالنسبة لمن كان راشدا مميزا وان لم يكن بالغا فان العبادات تقبل منه ويؤجر عليها. ومن هنا حث الشارع على الامر اولاد بالصلاة وهم في السابعة

153
00:53:43.850 --> 00:54:00.950
الزامهم بها وهم في العاشرة لا على وجه الوجوب وانما على وجه التأديب وجوز الشارع الظرب لان الظرب لا يجوز الا على امر فيه زجر على امر فيه آآ آآ تعزير

154
00:54:01.750 --> 00:54:24.650
فدل على انه اخر ما يسار اليه. اخر ما يشار اليه وهو جواز الظرب عند الحاجة وقول المصنف رحمه الله ان المعاملات يضاف الى شرط البلوغ والعقل الرشد هذه قاعدة تحفظها تنضبط لك جميع المعاملات

155
00:54:24.800 --> 00:54:42.900
فلا تصح هبة ولا صدقة ولا وقف ولا قرظ ولا معاملة ولو كان بالغا عاقلا ما لم يكن راشدا اذا لابد في المعاملات مع البلوغ والعقل من الرشد. اذا ظبطت القاعدة

156
00:54:42.950 --> 00:55:01.800
يسهل عليك الامر لو جاءك انسان وقال والله يا شيخ ان عندي ابنا في الثلاثين من العمر لكنه ليس رشيد يضحكون عليه الناس ما حكم معاملاته انت لا تنظر فقط البلوغ والعقل لا بلوغ وعقل ورشد

157
00:55:02.600 --> 00:55:21.700
لزلك قال الله عز وجل فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني بعد البلوغ لابد معه الرشد هذه قاعدة احفظها. المعاملات لابد فيها حتى تصح من البلوغ والعقل لابد من الرشد ايضا

158
00:55:21.750 --> 00:55:47.100
واما التبرعات فيضاف اليها مع الثلاثة. البلوغ والعقل والرشد يضاف اليه ان يكون المتبرع مالي كان للمال او مأذونا له التصرف فيه مالكا للمال او مأذون له التصرف فيه. وبهذا نكون ظبطنا جميع ابواب المعاملات

159
00:55:47.100 --> 00:56:05.600
متى لا بد فيه من البلوغ والعقل ومتى نكتفي فيه بالرشد ومتى لا يصح حتى من غير البالغ العاقل ومتى نضيف اه مع البلوغ والعقل الرشد ومتى نظيف مع البلوغ والعقل والرشد

160
00:56:05.650 --> 00:56:29.450
التملك او الاذن في التصرف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود شروطها او اركانها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. فمن اعظم فوائده كثير من نصوص

161
00:56:29.450 --> 00:56:49.450
صن وعدي بالجنة وتحريم النار على اعمال لا تكفي وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار او تحريم لدخول الجنة او حرمان بعض اجناس نعيمها فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها وبهذا

162
00:56:49.450 --> 00:57:09.450
جوابه عن كثير من الايرادات والاشكالات على نصوص الوعد والوعيد. وهي كثيرة جدا. فاذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال او بعض الاعمال فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا انه يجب علينا الايمان بجميع

163
00:57:09.450 --> 00:57:29.450
نصوص الكتاب والسنة فلابد ان يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الايمان. والاعمال الاخر التي التي شرطها الشارع ولابد مع ذلك ان ينتفي المانع من الردة او مبطلات الاعمال. وكذلك اذا قال القائل

164
00:57:29.450 --> 00:57:49.450
قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا. فالجواب ان يقال هذا من موجبات الدخول والخلود ولكن ان لذلك مانع وهو الايمان فانه تواترت النصوص واجمع السلف ان من كان معه ايمان وتوحيد صحيح لا

165
00:57:49.450 --> 00:58:09.450
في النار وما اشبه ذا وما اشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الاصل فان مذهب اهل السنة والجماعة انه قد يجتمع في شخص واحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق وخصال خير وخصال شر وموجبات للثواب وموجبات للعقاب كما ثبتت

166
00:58:09.450 --> 00:58:29.300
بذلك النصوص الكثيرة ولذلك قامت الموازنة بين الاعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته قال ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد اركانها وشروطها وواجباتها. وتنتفي مبطلاتها وهي الاخلاء بشيء

167
00:58:29.300 --> 00:58:49.300
ان من الشروط او الاركان لغير عذر او فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات وكذلك الحج والعمرة. وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعارضات والتبرعات لابد من

168
00:58:49.300 --> 00:59:09.300
بوجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها وكذلك المواريث لا يرث احد لم يقم به سبب الارث. وتوجد الشروط ثم لا يتم الاثم وحتى تنتفي موانع الارث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه. وتنتفي موانعه

169
00:59:09.300 --> 00:59:29.300
وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لابد في كل حكم منها من تمام شروطه. ومن انتفاء موانعه وكلها مفصلة في كتب الاحكام معروفة. ولهذا كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسدت. فلا بد لذلك

170
00:59:29.300 --> 00:59:56.550
من احد امرين اما لفقد لازم من لوازمها. او لوجود مانع خاص يبطلها والله اعلم. حقيقة هذه القاعدة قاعدة جامعة ونافعة وماتعة شاملة للبابين للفقه الاكبر والفقه الاصغر فان كثيرا من الناس حينما لم يضبطوا هذا الباب اما صاروا مرجية واما صاروا تكفيريين خواج

171
00:59:57.450 --> 01:00:25.050
فالواجب على الانسان ان يدرك ان الاحكام الاصولية والفروعية يعني الفقه الاكبر والاصغر لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها هذا يسمى الاشياء الوجودية وانتفاء موانعها وهذا شيء عدمي حتى يثبت الحكم للشيء

172
01:00:25.500 --> 01:00:49.150
ولابد من اشياء وجودية ومن اشياء ومن انتفاء اشياء عدمية فاذا ما ظبط طالب العلم هذا الباب اه صارت عنده القاعدة مضطردة في جميع الاحكام وفي جميع الاسماء متى يستحق هذا الانسان الحكم

173
01:00:49.350 --> 01:01:10.400
ومتى يستحق هذا الانسان الاسم يستحق الحكم عند وجود الشروط وانتفاء الموانع متى يقال انه يقطع يده لابد من وجود الشروط ولابد من انتفاء المانع نظر القاضي وجد الشروط موجودة

174
01:01:11.250 --> 01:01:35.400
جاء يريد ان يقطع يده جاء يريد ان يقطع يده. فوجده غير بالغ اذا لا يجوز ان يقطع يده لوجود المانع اذ لابد في الحكم على الشيء من وجود الشروع وانتفاء ومن وجود الشروط وانتفاء الموانع

175
01:01:36.350 --> 01:01:59.900
انسان عمل عملا كفريا فجاء الحاكم يريد ان يحكم عليه فقال والله ما فعلت هذا الفعل ارتدادا عن دين الله عز وجل وعلم القاضي والحاكم بدلالة القرائن انه صادق فلم ينزل عليه حكم الردة

176
01:02:00.100 --> 01:02:18.200
لا يقال القاضي والحاكم ها ابطل حكم الردة وانما يقال وجد مانعا لم يطبق حكم الربا لابد من هذه المسألة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ذاك الرجل اعدل يا محمد فانك لا تعدل

177
01:02:19.100 --> 01:02:36.900
فقال خالد بن الوليد او رجل عنده يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه نافق. لا احد يشك ان لا احد يشك لا من الاولين ولا من الاخرين ولن وامامنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يشك في ان هذا القول منه نفاق اكبر

178
01:02:37.750 --> 01:02:54.900
كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يعدل؟ لذلك قال له ويحك ومن يعدل اذ لم اعدل وقال اولا تأمنونني وانا امين من في السماء فقال خالد بن الوليد دعني اظرب عنقه تأملوا الان

179
01:02:55.050 --> 01:03:12.600
الشروط موجودة فيه نعم لماذا لم يضرب عنقه وجد مانع ما هو المانع قال لان الناس يقولون ان محمدا يظرب اعناق اصحاب مانع غريب وخارج عن القضية لكن مانع مانع

180
01:03:14.150 --> 01:03:30.150
لذلك عمر رضي الله عنه وهو عمر لما غرب انسان لما غربه لحق بالكفار فبلغ ذلك عمر فاراد ان لا يغرب لا ينزل الحكم. لماذا لا ينزل الحكم؟ هو حكم

181
01:03:30.400 --> 01:03:48.150
لوجود مانع وهو انه يهرب الى بلاد الكفار وربما يصبح كافر. فالتغريب يكون سببا لكفره. فاذا يمتنع الحاكم عن هذا الحكم لماذا لوجود مانع  هذا في في الاحكام وفي الاسماء كذلك

182
01:03:49.150 --> 01:04:13.250
لا يجوز ان تنزل الحكم تقول فلان في الجنة حكما فلان مؤمن اسما لا تقل فلان في النار حكما فلان كافر اسما لا تقل فلان مخلد في النار حكما وفلان منافق اسما الا مع وجود الشروق وانتفاء الموانئ

183
01:04:15.150 --> 01:04:34.350
ولا تعطيه احكام المترتبة على الاعمال لا تقل الصلاة صحيحة الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا تقل حجه مقبول الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ما تكتفي بمجرد الشروط

184
01:04:34.500 --> 01:04:56.550
وهكذا في الوعد والوعيد. لا تنزل الوعد على المعين الا مع وجود الشروط وانتفاع الموانئ ولا تنزل الوعيد على المعين الا مع وجود الشروط وانتفاء الموعد انتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور

185
01:04:57.500 --> 01:05:16.900
ها ما مفهوم المخالفة للحديث مفهوم المخالفة لا صلاة الا بالطهور ما هو بمفهوم المخالفة ايوة ان من كان متطهرا فله صلاة صح طيب افرض انك انت الان متطهر اه

186
01:05:17.100 --> 01:05:32.000
ولكن لم يستقبل القبلة ها وجد مانع من عدم قبول العمل ولا لا اذا لا بد من النظر الى الشروط الاخرى ما نكتفي نصح واحد ناخذه خلاص نطبقه هذا حال الخوارج

187
01:05:32.650 --> 01:05:51.800
هذا الخوارج انهم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض قال بس ما دام فئتين متقاتلين كلهم كفار طيب ما رأي نظر الى الموانع وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم ها مانع ولا مو مانع

188
01:05:52.600 --> 01:06:13.350
المرجية لا المرجية ينظرون الى الوعد فقط من قال لا اله الا الله دخل الجنة طيب يا ايها شو نسميها؟ نسميه مغبياء ها ولا نسميه متغابين ولا نسميهم انهم ينظرون نظرة عوراء يأخذون بعض النصوص دون باء

189
01:06:14.700 --> 01:06:38.350
تأملوا معي نقول لهم طيب اوليس المنافقون يقولون عند النبي صلى الله عليه وسلم نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يلا جاوبوا عجيبين جدا يا اخوان لذلك هذه القاعدة لابد من تطبيقها تطبيقا صحيحا. اي حكم

190
01:06:38.550 --> 01:06:57.750
ولذلك اعيذك بالله ثم اعيذك بالله ثم اعيذك بالله ان تنصب نفسك قاضيا لا تتكلم عن الاعيان اتق الله في نفسك. الله عز وجل اكرمك لم يجعلك قاضيا ولا حاكما ولا مفتيا. ليش تنصب نفسك

191
01:06:57.750 --> 01:07:16.850
حاكم وقاضي مفتي على الناس وتنزل الاحكام والاسماء وتعطي فلان وفلان ليش يا اخي الله جعلك في عافية. لماذا تدخل نفسك في البلاء؟ لماذا والله انا اتعجب من بعض الناس وجراءتهم على الناس وكانهم قضاة على الامة

192
01:07:17.450 --> 01:07:36.950
يا اخي الله ما حطك قاضي ليش تحكم ترى القضاء مو سهل كل قضية عينية لابد ان القاضي ينظر فيها بوجود الشروط المعينة فيها وانتفاء المعينة فيها وهذا امر ما هو سهل

193
01:07:37.350 --> 01:07:54.600
الناس ينظرون للامور سهلة كان يقول شيخنا الشيخ حسين ابن عبد العزيز ال الشيخ امام الحرم والقاظي في محكمة المدينة سابقا كان يقول حفظه الله ونفع به يقول ان المسألة الواحدة

194
01:07:54.700 --> 01:08:13.900
ها تمر علينا وربما نجلس لها الشهور والسنين الامر ما هو سهل الناس اليوم ابد فلان يعطيه الحكم. فلان يعطيه الاسم وفلان يمنع منه الاسم وفلان يمنع منه الحكم كيف حالك

195
01:08:14.850 --> 01:08:29.550
وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوئ خلص هو ماشي معك تعطيه احسن الاسماء واحسن الاحكام وتظن نفسك ما انت جائر لا والله جرت في الحكم وانت من

196
01:08:29.550 --> 01:08:59.950
ظالمين لانك حكمت لكونه صاحبك لكونه قريبك لكونه انيسك لكونه جليسك  او العكس تبعده وتعطيه اشنع الاسماء والاحكام لانه خالفك لانه لم يوافقك فانت هذا هو الفسق بعينك يا اخوان هذه المسألة عظيمة وجود الشروط وانتفاع المواهب. الله الله

197
01:09:00.150 --> 01:09:19.200
في تطبيقها في الاعياد اياك طالب العلم دائما يكون حكمه على العموم لا ينزل احكامه لا ينزل اسماءه على الاعياد. من الذي ينزل حكمه ها في الاعيان القاضي والمفتي والحاكم

198
01:09:20.100 --> 01:09:35.950
خلك انت في العمومات وبس اذا صرت مفتي ما يخاف نعم حتى الطلاق الطلاق لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع افرض ان اللي طلق مجنون هذا مانع من طلاقه ولا ما هو مانع

199
01:09:36.300 --> 01:09:54.850
مانع اذا لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانئ. الزواج لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع التبرعات كل ابواب الفقه هذه القاعدة هذه القاعدة ما من مسألة ما من مسألة

200
01:09:55.050 --> 01:10:15.550
عقدية او فقهية ما من مسألة في الفقه الاكبر او الاصغر الا وهي مندرجة تحت هذه القاعة انتبهوا لها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحد

201
01:10:15.550 --> 01:10:35.550
بحد وهذا اصل واسع وجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين معرفة وحدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة

202
01:10:35.550 --> 01:10:54.350
او اباحة فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع. كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حثها وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها. فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله

203
01:10:54.550 --> 01:11:14.550
قال وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي اشكالا. واما اذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فانه حكم على العبادة ما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وقد

204
01:11:14.550 --> 01:11:34.550
يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وامر بالعرف. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله وبالاحسان الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك الاحسان الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان مما يتعارفه الناس

205
01:11:34.550 --> 01:11:56.550
وهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد الاساءة بل وضد لعدم ايصال الاحسان القولي الفعلي والمالي قال وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة وهذا نص صريح ان كل ما فعله العبد مع الخلق من انواع الاحسان والمعروف

206
01:11:56.550 --> 01:12:16.550
وصدقة وكذلك اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعارضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل ولكنه

207
01:12:16.550 --> 01:12:39.800
منها بعض مسائل اشتراطوها لعقدها القول لخطرها مثل النكاح قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول وكذلك الطلاق لا الا باللفظ او الكتابة قال ومن فروع هذا الاصل ان العقول التي اشترط التي اشترط لها القبض فالقبض ما اعده الناس قبضا ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكذلك

208
01:12:39.800 --> 01:12:59.800
حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها المؤتمن عليها الانسان في حرز في حرز مثلها وحيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز والحرز والحرز يتبع العرف فالاموال النفيسة لها احراز وغيرها لها احراز كل شيء بحسبه. ومن ذلك ان الامين اذا

209
01:12:59.800 --> 01:13:19.800
ففرط او تعدى فهو ضامن فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا عل علق به الحكم علق به الحكم علق بالتشديد احسن احسن الله اليكم قال علق به الحكم ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. ثم اذا لم يجد صاحبها

210
01:13:19.800 --> 01:13:39.800
كها قال ومن فروعها نلقاه فيرجع في يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فان فان جهل شرط فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في طرقها. قال ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان

211
01:13:39.800 --> 01:13:59.800
بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم انها له الا ببينة تدل على خلاف ذلك. قال ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. كما صرح الله رسوله بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات والمعاشرة اعم من النفقة

212
01:13:59.800 --> 01:14:21.800
وتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من معاشرة القولية والفعلية بين الطرفين وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف المستحاضة التي لا التي لا تمييز لها الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء بلدها. ومن ذلك

213
01:14:21.800 --> 01:14:41.800
والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس عيبا او غبنا او تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في متقومات والمتلفات والضمانات وغيرها وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم او سمي تسمية فاسدة ويختلف

214
01:14:41.800 --> 01:15:00.250
ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنة وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الاحكام هذه هي القاعدة وهي التاسعة اه قاعدة جميلة جدا في تفسير المبهمات في الشرع

215
01:15:01.100 --> 01:15:18.250
وهي العرف والعادة مرجع في تفسير ما حكم به الشارع ولم يحده يعني قد يقول قائل ان الله عز وجل امرنا في القرآن باشياء ولم يبين لنا كيف نؤديها فنقول المرجع في ذلك

216
01:15:18.400 --> 01:15:39.900
العرف ولكن هنا لابد ان ننبه على امر وهو ان الشارع قد حكم باشياء من المبهمات في العبادات وكلها فصلت خلاص انتهى العبادات مفصلة ما في شي في العبادات غير مفصلة

217
01:15:40.000 --> 01:16:01.750
صلاة صوم زكاة حج الذكر ها كل شيء عبادة محضة فصلها الشارع. اقيموا الصلاة مبهم. كيف؟ فصل بالشارع فصله الشاعر. صلوا كما رأيتموني اصلي اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اذا فصل الوضوء

218
01:16:03.100 --> 01:16:23.400
اذا العبادات انتبه العبادات المبهمات فيها مفصلة. علمها من علمها وجهلها من جهل. ما في شي في العبادات غير مفصلة ما يمكن لانه لا يمكن للعر في ان يدرك رضا الله لا يمكن

219
01:16:24.550 --> 01:16:42.300
او يدرك ما يريده الشارع بالعبادة هذا طريق الرسل فقط ومن هنا لابد ان ندرك ان العبادات لا يمكن العلم بها بالعقل المجرد اي نعم العقول لا تحيلها لكن العقول لا تستطيع ان تبينها

220
01:16:42.750 --> 01:17:02.150
يعني ما يمكن بالعقل ان نعرف كم صلاة يريد الله منا في الفجر؟ ما يمكن ما يمكن بالعقل ان نعرف كم ركعة يريد الله منا في العصر ما يمكن كم يوما يريد الله منا ان نصوم في السنة بالعقل ما يمكن

221
01:17:03.400 --> 01:17:20.700
اذا لابد ان ندرك ان العبادات التي جاءت مبهمة في الكتاب والسنة بينت وفصلت فلا يحتاج ان نرجع فيها للعرف والعادة واضح اذا ما الذي نرجع فيه الى العرف والعادة

222
01:17:20.750 --> 01:17:40.400
العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد هذا بابه خاص بما ليس بعبادة محضا يعني له جهة تعبدية وجهة غير تعبدية او جهة امر من الشارع عبادة

223
01:17:40.450 --> 01:18:05.150
ولكن حينما له علاقة بتعامل مع الناس مثل الاحسان مع الناس هو له جهة تعبد انك تعمل العمل لله ولكن هناك من تواجه به هذا العمل المعاشرة بالمعروف حقوق الناس. اذا اكثر ما يكون هذا الباب اكثر ما يكون هذا الباب

224
01:18:05.350 --> 01:18:22.000
انما هو في التعامل مع الاخرين وهذا لا شك انه يرجع فيه الى العرف الشارع يأتي فيه بكلام عام ذكر المصنف له مثالين وعاشروهن بالمعروف وامر بالعرف واذكر لكم مثالين

225
01:18:22.550 --> 01:18:45.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق حفرة القبر قال اعمقوا احفروا طيب اعمقوا كم متر نحفر ها اعمقوا الان مطلق ولا مقيد مطلق اهل مصر لو حفروا مترا واحدا خرج الماي ماذا يفعلون

226
01:18:46.250 --> 01:19:02.400
ما يقدرون يعمقون لابد اذا ان يحفروا نصف متر في بعض الاماكن. وفي بعض الاماكن ما يستطيعون ان يحفروا مطلقا اذا فكيف يعمقون موتاهم يعمقون في موتاهم فيما يسمونه بالفسيقة

227
01:19:04.100 --> 01:19:22.900
ايش تسمونه يا شيخ؟ فسقية؟ طيب ماشي سامحوني المهم انه لابد ان ندرك ان هذه اوامر عامة احفروا طيب كم نحفر؟ ثلاثين متر؟ لا ومثل هذا عند جمهور العلماء ارخوا اللحى. كم نرخي

228
01:19:23.250 --> 01:19:45.050
مطلق جاءت بيانه وتفسيره هل نرجع فينا العرف او نرجع فيه الى عرف الصحابة؟ نرجع فيه الى عرف الصحابة نجد ان الصحابة رضوان الله عليهم جاء عن جمع منهم انهم كانوا يتركونه وجام عن عدد منهم انهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. فعلمنا ان ما يؤدى به

229
01:19:45.050 --> 01:20:04.600
بهذا الامر هو القبضة. ما زاد على ذلك فالامر فيه متروك للناس اذا لابد ان ندرك ان هناك امور نرجع فيها الى العرف وهي الامور المطلقة لكن هنا المصنف رحمه الله ذكر استثناء

230
01:20:04.800 --> 01:20:27.400
قال قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل يعني كانه يشير الى جواز بيع المعاطاة تدخل الجمعية تاخذ الاغراظ تحطها في العربانة وتجي عند الكاشير تظع الاشياء في العربانة لا تقول اشتريت ولا يقول

231
01:20:27.400 --> 01:20:41.550
وبعت مباشرة ياخذ الشي يحاسب يعطيك الفاتورة كم صار تعطي الفلوس كم صار لا تتكلم ولا تتكلم ولا هو لا قال بعته ولا انت قلت اشتريت انما قلت فقط شكرا

232
01:20:41.550 --> 01:21:04.550
قال عفوا مع السلامة طيب وين البيع؟ البيع تم معاطاة تسمى. ايش تسمى؟ بيع المعاطة. بيع المعطاة صحيح عند جمهور الفقهاء ولم يخالف فيه الا الشافعية اذا نحن نقول كل ما دل علي على البيع وعلى العقود وعلى المعاملات كل ما دل عليه من قول او فعل

233
01:21:04.600 --> 01:21:28.200
فهو صحيح لكن المصنف رحمه الله قال ان بعض العقود لابد فيها بعض العقود. لا بد فيه مما قالوا لابد فيه من القول لخطورته يعني ما يصح ان يقول الرجل يمسك بيد ابنته ها

234
01:21:28.250 --> 01:21:49.400
يجيبها يعطيها لك وانت تاخذها وتوديها بيتك وصارت زوجتك بدون كلام  ما يصير لابد ان يحصل هناك لفظ  هناك لفظ قولي اذا عقد النكاح لا ينعقد الا بماذا؟ الا بالقول. لخطورته

235
01:21:49.700 --> 01:22:11.500
وهنا تدرك ان هذا مستثنى من القاعدة. كل العقود يمكن عقدها بالقول او بالفعل الا عقد النكاح فانه لا يصح الا بالقول طيب وهل وهل هذه مسألة وهل يمكن الطلاق بالفعل

236
01:22:12.850 --> 01:22:32.950
قال الفقهاء رحمهم الله ان الطلاق يمكن ان يكون بالفعل ويسمى طلاقا اه مكنيا وحينئذ لابد فيه من النية لو قالت المرأة ساخرج الى بيت اهلي ولن نرجع لك ها

237
01:22:33.150 --> 01:22:54.350
ولن ارجع لك. فقال لها ها ما تتكلم بعدين جانا وسألنا قلنا له ماذا عنيت بقولك ها؟ قال والله قصدت الطلاق خلاص وقع الطلاق بفعله لنيته لان الافعال التي تكون

238
01:22:54.700 --> 01:23:17.150
آآ لها قرائن يقصد منها الطلاق منزلة منزلة الاقوال المكنية عند بعض الفقهاء وليس عند كلهم والمصنف ذكر ايضا في قضية الضمان. متى يضمن الامين اذا فرط او تعدى؟ وهذا يختلف باختلاف

239
01:23:17.150 --> 01:23:38.750
الاعراف كذلك ذكر اللقطة لابد ان يعرف التعريف يختلف من زمان لزمان في زماننا اليوم يمكن ان يعرف آآ بالجرايد او يخبر المغفر هذا تعريف في الزمان القديم لا كان لا بد ان يذهب الى الاسواق

240
01:23:38.800 --> 01:24:02.950
لمجامع الناس كذلك الاوقاف الاوقاف لو ان انسانا هذه صورة مسألة لو ان انسانا اوقف ارضا ما يعرف يتكلم جاء  امام الهيئة الامانة العامة للاوقاف اوقف ارضا قال هذه ارضي اوقفتها كتب الكتاب ولا يتكلم ووقع

241
01:24:02.950 --> 01:24:21.400
عليه وهو راجع في الطريق صار عليه حادث مات الرجل بعدما اوقف ولم يبين لمن هذا الوقف الان لا يوجد عندنا لفظ الى اين نرجع في صرف النية وين ميت الرجل

242
01:24:21.550 --> 01:24:46.150
رجل ميت الان الى اين نرجع في صرف هذه الاوقاف قال المصنف رحمه الله ينزل الابهام منزلة ابهام الشارع وابهام الشارع في الامور العرفية من يبينها العرف اذا من يبين المصروف عليه في الوقف اذا لم يوجد منه بيان العرف

243
01:24:46.650 --> 01:25:05.400
واي عرف العرف الخاص ولا العرف العام؟ العرف الخاص مقدم على العرف العام هذه قاعدة العرف الخاص مقدم على العرف العام يعني مثلا الرجل مات بعدين مو مكتوب لمن هذه الاوقاف

244
01:25:05.550 --> 01:25:21.100
نجي الان عند الامانة العامة للاوقاف نقول يا ايها الامانة العامة للاوقاف اكثر اوقاف الكويت على شنو قال والله اا اكثر اوقاف الكويت على المساجد هذا العرف الخاص لاهل الكويت

245
01:25:21.400 --> 01:25:36.750
طيب ننظر الى الى العرف العام نجي ان اكثر الاوقاف في العرف العام انها للفقراء والمساكين فالعرف الخاص مقدم على العرف العام فان لم يكن عرف خاص في البلد فالمرجع الى العرف العام

246
01:25:37.250 --> 01:25:56.700
خلاص هادي مسألة مهمة وايضا من تطبيقات العرف الخاص والعام المرأة. المرأة التي تحيض ثم اه اصابها الاستيقاظة اصابتها الاستحاضة لها عرف خاص وهو عادتها السابقة ستة ايام او سبعة ايام

247
01:25:57.150 --> 01:26:18.300
ولها عرف عام وهي مثيلاتها وقنيناتها. فهل ترجع الى العرف الخاص ولا الى العرف العام الخاص مقدم على العام وتطبيقاتها كثيرة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة تفضل

248
01:26:19.300 --> 01:26:44.150
نعم ها الاصم والاب كما الصحيح من اقوال اهل العلم ان طلاقه يقع بالاشارة كعتاقه وزواج لكن بشرط ان تكون الاشارة مفهومة ومن يفهم اشارته المترجم عنه المترجم عنه. نعم

249
01:26:45.100 --> 01:27:05.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها وهذا اصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على المنكر رواه البيهقي

250
01:27:05.100 --> 01:27:25.100
باسناد صحيح واصله في الصحيحين. وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وقد قيل في تفسير قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ان فصل الخطاب هو البينة عن المدعي واليمين على ما انكر. لان به تنفصم مشتبهات

251
01:27:25.100 --> 01:27:45.100
تنحل الخصومات ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب لان فصل الخطاب اعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من حقوقه على غيره فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق. ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فان لم يأتي بينة تشهد بصحة

252
01:27:45.100 --> 01:28:05.100
لدعواه فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعى انه خرج منه وبقضائنا وابرائنا وغيره فالاصل بقائه فان جاء ببينة والا حلف صاحب الحق انه لم يستوفه وحكى وحكم له به

253
01:28:05.950 --> 01:28:25.950
قال وكذلك لو ادعى انسان استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت التي تثبت التي تثبت السبب الذي يستحقه به ذلك والا لم يثبت له شيء البينة في الاموال وحقوقها وشروطها وثائقها اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان كذلك

254
01:28:25.950 --> 01:28:45.950
او او رجل ويمين المدعي او دعواه ونكور المدعى عليه عن اليمين. فان كان فان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتق ونحوه فبينة المدين يصفه بصفاته المعتبرة فالوصف قائم مقام الشهود في الاموال التي لا لا يدعيها من هي بيده

255
01:28:45.950 --> 01:29:02.450
وجميع الدعاوى محتاجة الى هذا الاصل ويقارب هذه القاعدة الاصل الذي بعده وهو هذا. يعني البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة اكثر ما يطبق انما يطبق في باب الدعاوى والقضايا

256
01:29:02.900 --> 01:29:22.350
والمنازعات وهي ليست متعلقة بجميع ابواب الفقه وانما هي متعلقة الابواب التي فيها دعاوى او قضايا او منازعات فقط اليمين على من انكر والبينة على المدعي واليمين على منك واصله في الصحيحين

257
01:29:22.400 --> 01:29:44.850
قال يمينك قال بينتك او يمينك هكذا جاء في الصحيحين. وهنا لفظ البيهقي البين على المدعي واليمين على من انكار ولا شك ان هذه القاعدة تفصيلاتها كثيرة تفصيلاتها ومسائلها كثيرة لكن ينبغي على الانسان ان يضبطه

258
01:29:45.000 --> 01:30:03.000
ان اي قضية فيها خصومة اي قضية ما فيها آآ دعوة ومدعي ومدع عليه فاذا كيف نبدأ في القضية؟ نبدأ بالبينة على المدعي واليمين على من انكر ولا تقلب الا في صور معينة جدا

259
01:30:03.650 --> 01:30:24.100
ولذلك المصنف رحمه الله ذكر بعض الاشياء البينة في الاموال ما هي البينة؟ البينة في الاموال انتبه الان البينة في الاموال البينة الاولى البينة الاولى في الاموال هي الحيازة هي الحيازة

260
01:30:24.650 --> 01:30:45.450
يعني انسان يدعي ان هذا البيت له وانت الذي تسكن فيه فاذا البينة معك انت البينة معك انت الان. اذا البينة اول نوع من انواع البينات ما هي الحيازة الثاني لابد ان نرتب البينات

261
01:30:45.600 --> 01:31:13.850
الثاني ذكر الشيخ رحمه الله شاهدان عدلان هذا الثاني شاهدان عدلان هذا يسمى بينة الثالث رجل وامرأتان هذه ايضا من البينات رجل وامرأتان الرابع رجل ويمين المدعي رجل ويمين المدعي

262
01:31:15.350 --> 01:31:34.850
اذا عندك شاهد واحد تجي تقول هذا البيت اللي يسكن فيه فلان هذا لي انا تقول ايش دليلك؟ قال يشهد لي فلان وانا اقسم بهذا هذي تسمى بينة طيب هذا الثالث صح ولا الرابع؟ الرابع. الخامس الخامس

263
01:31:35.300 --> 01:31:56.350
وهذي ايظا مهمة جدا دعواه ونكون المدعي عليه عن اليمين انتبه للترتيب يقول هذا البيت لي وانا اطالبه بان يقسم بان يقسم يقول لا انا ما اقسم خلاص هذه هذا دليل على البينة

264
01:31:56.600 --> 01:32:26.200
دعواه ونكون المدعى عليه عن اليمين  من البينات ايظا في حال عدم المنازعات مثل اللقطة مجرد الوصف دليل على البينة اذا ما ابهم فيه من الحقوق فوصفه كاف باخذه اللقطة الان ما في مدعي مدها عليه

265
01:32:26.550 --> 01:32:42.450
انسان وجد لقطة جاء انسان قال هذه لي. قال له ما دليل انها لك ما نقول لازم تجيب ايش؟ حيازة ما عندك. ما عندك اثنان يشهد لك؟ ما عندك رجل وامرأتان؟ ما عندك رجل ويمينك؟ ها

266
01:32:42.650 --> 01:32:57.650
ما تقول احلف انها مو لك لا انا احلف انها مولية اصلا. اذا ما الذي نحتاجه؟ مجرد التوصيف هذه ترتيب البينات نعم احسن الله اليكم ثم قال رحيم اربع حريم

267
01:33:00.750 --> 01:33:15.600
يعني ما في رجل فيه اربع حريم فقط لا الاموال ما يصح. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله القاعدة الحادية عشر الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزور بالشك. هذا اصل كبير

268
01:33:15.600 --> 01:33:35.600
يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجده اي حتى يتيقن انه احدث. فمن تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن

269
01:33:35.600 --> 01:33:55.600
لبقاء ما كان على ما كان فلا ينتقل على عن ذلك الاصل بمجرد شك حتى يتيقن زواله ويدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبل هذا ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة؟ فالاصل بقاء طهارته كما ان من تيقن الحدث وشك ان تطهر

270
01:33:55.600 --> 01:34:15.600
معاملة فهو على حدثه. قال وكذلك الطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة ومن ذلك لو اصابهما من او غيره او اطير رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة. قال ومن فروع هذا الاصل ان من شك

271
01:34:15.600 --> 01:34:35.600
قال صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل. وكذلك لو شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه. ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل. ومن

272
01:34:35.600 --> 01:34:55.600
من عليه صلاة متعددة او صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين ذلك اذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالاصل انها في العدة. واذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس او

273
01:34:55.600 --> 01:35:21.250
عمل بالاقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فاكثر ليترتب عليه التحريم. قال ومرنا صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر فهو حلال لان الاصل عدم ويل هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح فكل شيء شككنا في وجوده. فالاصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده

274
01:35:21.250 --> 01:35:41.250
فالاصل البناء على الاقل ويدخل في هذا الاصل من الامثلة شيء كثير من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الاصل. كما يرى اذا تبقيت الاصول التي تجمع الفائدة الحاضرة. ويكون للانسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل الى اصولها والحاقها

275
01:35:41.250 --> 01:36:05.000
قواعدها ان هذه القاعدة في الحقيقة قد شرحناها وبيناها في المنظومة التي درسناها فاصولها وفروعها كلها مبينة هنا لكن فقط عندي تعليق على عبارة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح قال فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه

276
01:36:05.300 --> 01:36:35.350
الحقيقة ان القاعدة بهذه اللفظة فيها نظر الصواب ان نقول فكل شيء شككنا في طرقه فالاصل عدمه لان الشي موجود الشك لا يفنيه لكن شيء غير موجود الشك لا اعتبار في ايجاده. نقول فكل شيء شككنا في طروئه فالاصل

277
01:36:35.350 --> 01:36:58.300
له عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل وبقية القاعدة واضحة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله الثانية عشر لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات وقد دل على

278
01:36:58.300 --> 01:37:18.300
ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات

279
01:37:18.300 --> 01:37:38.300
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا فجميع التبرعات كلها نظير الصداق فالبيع بانواعه والتوسقات والايجارات

280
01:37:38.300 --> 01:37:58.300
والوصايا والهبات لابد فيها من الرضا. قال وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوق لا تتم الا برضا المتصرف فيها انها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا فمن اكره على عقل او على فسخ بغير حق

281
01:37:58.300 --> 01:38:18.300
وحده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه. قال ويستثنى من هذا الاصل العامي من اكره على عقد او فسخ بحق. وضابط ذلك ان من امتنع من واجب من واجب عليه واكره فان اكراهه بحق. قال فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة او كسوة

282
01:38:18.300 --> 01:38:38.300
ان فهو اكراه بحق وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع من بيعه اجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع اجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة او نذر نذر

283
01:38:38.300 --> 01:38:58.750
او نذره نذر تبرر فامتنع اجبر على عتقه. هذه القاعدة ايضا هي من القواعد المتعلقة في باب العقود فهي قاعدة خاصة لابد من التراضي في جميع عقود المعاوظات وعقود التبرعات

284
01:38:58.800 --> 01:39:17.450
ولا يستثنى من هذه القاعدة الا ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان اه عدم الرضا في ما هو وواجب فهنا غير معتبر الرضا فاذا اكره انسان على ايصال واجب

285
01:39:18.300 --> 01:39:43.250
فان هذا جائز اذا اكره انسان على عتق كفارة يمينه هذا جائز اذا اجبر انسان على طلاق زوجته لاظراره بها هذا جائز لكن لو انه اجبر على الطلاق بدون اظرار منه تجاه

286
01:39:43.350 --> 01:39:59.300
فهذا لا يقع عند جمهور العلماء وهو الصحيح ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهي والناسي وهذا

287
01:39:59.300 --> 01:40:19.300
تامر لاتلاف النفوس والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا. ولهذا اوجب الله في القتل خطأ وانما الفرق بين العامد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة وعدمها وكذلك من اتلف مال غيره

288
01:40:19.300 --> 01:40:39.300
بمباشرة او سبب فهو ضامن. ومن الاسباب المتعلق بها ومن الاسماء المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف بالصون على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعدد

289
01:40:39.300 --> 01:40:59.300
بنعلن الضمان ومما يدخل فيها ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عملا وخطأ في حق المحرم. ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة واختار بعض اصحابهم ان الضمان خاص بقتله عمدا كما قال تعالى

290
01:40:59.300 --> 01:41:19.300
فجزاء مثل ما قتل من النعم. الا يهوى هو صريح الاية الكريمة. والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق في قتل الصيد المحرم لله والاثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء وهذا القول اصح. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل

291
01:41:19.300 --> 01:41:36.650
والناس هذه قاعدة في باب الضمانات لان القاعدة ان حقوق الادميين لا يضيع حقوق الادميين لا يظيع باي حال من الاحوال بل هي مضمونة في جميع الاحوال سواء كان المتلف

292
01:41:36.950 --> 01:42:00.350
بهيمة عجما او كان المتلف غير مكلف او كان مكلفا لكن الفرق هو الاثم وعدم الاثم من وجه والوجه الثاني ان المتلف ان كان غير مكلف فالظمان على وليه وان كان المتلف بهيمة

293
01:42:00.800 --> 01:42:22.450
وقد فرط في البهيمة صاحبه فالظمان على صاحبها لكن لو لم يفرط صاحب البهيمة فليس في البهائم اه ظمأ. كما قال صلى الله عليه وسلم اه عن والبئر جبار ولا اه

294
01:42:22.450 --> 01:42:41.550
اه والعجماء جبار يعني انسان ترك ابله ترعى في النهار فجاي انسان وصدم الابل في النهار فمات وتلفت سيارته لا يضمن صاحب الابل لان في الليل لا يظمن لكن في النهار يظمن

295
01:42:41.800 --> 01:43:00.600
الا اذا كان الترك في مكان لا يجوز الترك فيه فحين اذ يظمن كما لو ان انسانا عنده عنده كلب عادي يعدو على الناس فاطلق الكلب في طريق الناس او اطلق الكلب في سوق الناس فيظمن

296
01:43:00.650 --> 01:43:17.350
لكن لو اطلق الكلبة مع غنمه في البر فحينئذ لا يظمن نعم لعلنا نقف على هذه القاعدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه