ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة من من الفاظ العموم من من الفاضل عموم؟ من قال لا اله الا الله؟ دخل الجنة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع والاخير ان شاء الله في قراءتنا للاصول والقواعد والوصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فكنا قد وقفنا على القاعدة التاسعة والعشرين فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه يا رب العالمين القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها وهذا الاصل واضح ومعلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس. لانه لو لم يعتبر ما ما قيل به الكلام لفاسدة المخاطبات وتغيرت الاحكام وانحل النظام. وهذا مطرد في كلام الله وكلام مضطرد في كلام الله. وهذا مطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين فكما اننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لاطلاقات الكلام. فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس نحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق من اطلاق وعموم. ومن قيود وتخصيصات ويدخل تحت هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد وما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين. ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات في الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والايمان والايمان داخلة في هذا الاصل والله اعلم. هذه القاعدة نافعة جدا في فهم النصوص اولا وفي فهم كلام الناس ثانيا وفي باب الاوقاف والنذور والايمان ثالثا هذه القاعدة نافعة في فهم كلام الله اولا وفي فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونافع في فهم كلام الناس من حيث العموم ومن فهم كلام الناس في باب الايمان والاوقاف والنذور يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها ونضرب مثال حتى لا نتأخر في شرح القاعدة لو قال قائل هذا اه مالي يأكل منه الناس تأملوا معي ان هذا كلام مطلق هذا مالي يأكل منه الناس. هذا كلام مطلق فان قال هذا ما لي يأكل منه الناس المتقون فالان جاء وصف وقيد العام وقيد اللفظ العام لو قال هذا ما لي يأكل منه الفقراء اصبح مقيدا لان المال خاص للفقراء لو قال هذا مالي يأكل منه الفقراء الا من كان من اهل البدع فهو لفظ لفظ مقيد بوصف ومستثنى فيه شيء فيه استثناء الا ولو قال هذا مالي ان جاء فلان فاعطوه اذا هذا متعلق بالشرط وهو المجي ان جاء فلان فاعطوه هذا مالي كله لزيد الا كذا وكذا فهذا استثناء فينبغي حمل كلام الناس على ما يقيدون به الفاظهم. سواء كان القيد متصلا او منفصلا وما آفة الناس اليوم في انهم لا يفهمون كلام بعضهم بعضا الا بحمل المطلق على اطلاقه دون النظر الى تقييداته يقولون فلان يقول كذا وكذا وهو له كلام مفصل لكن اخذ هذا الكلام عليه من كلام مجمل الله وهذا لا يجوز فهذه قاعدة نافعة جدا يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. يأتي انسان ويقول وينسى ان هذه الالفاظ الشرعية مقيدة بالفاظ اخرى مو مجرد القول. من قالها مستيقنا بها قلبه وهو في حديث اخر صدقا من قلبه في رواية اخرى اذا لا بد من حمل الكلام على ما قيد به من الملحقات المتصلة او المنفصلة سواء كان وصفا او كان شرطا او كان استثناء او ايا كان ما دام ان انه قيد كلامه فينبغي حمل الكلام المطلق على المقيد فهذه قاعدة نافعة في باب الايمان نضرب مثال لو قال رجل والله لا ادخل بيت فلان ابدا الان تأملوا معي هذا كلام عام لكن لو قال والله لا ادخل بيت فلان ابدا فقيل له لماذا قال لانه مجاهر بالمعصية معنى كلامه انه اذا ترك المجاهرة بالمعصية فان سبب قوله ذاك يقيد بسبب الحال. وهذا يغفل عنه كثير من الناس اليوم لو قال رجل زوجتي طالق ان ذهبت الى بيت فلان طيب هي ما ذهبت؟ اذا ما يقع الشرط فهذه مسائل مهمة جدا ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها. حمل كلام الناس على ما يقيدونه من الاوصاف والشروط والاستثناءات وغيرها وهكذا حمل كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. المطلق ينبغي ان يحمل على المقيد. العام ان يحمل على الخصوص نعم القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك بما يعود على المشترك من الامور والمصارف والتعميرات وغيرها ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون لانه لا ضرر ولا ضرار ويدخل في ويدخل في ذلك شيء كثير فاذا احتاجت الدار الى الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء اجبر على التعميم وان كان لو كان وحده لم يجبر. لكن لكن اذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر اليها كما يجب عليهم ان يتفقوا وعلى المماليك المشتركة المماليك المشتركة من ادميين او بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم ولا فرق بين الاملاك الحرة والاوقاف. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينه ومن الجدران التي يحتاجها كل التي يحتاجها كل منهم ذي سترة او بناء عليها. وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نماءها او نمائها المتصل او المنفصل او نقصت فيه او نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الاشاعة ان نمت فلهم كلهم وان نقصت عليهم كلهم. وكذلك العقارات والاواني والاثاث وغيرها والمحجور عليه لحق بحق غرماء السلام الله عليكم والمحجور عليها لحق غرمائه اذا لم اذا لم تف بموجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها بعين باعها. بعين باعها وهي عنه المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ولم ينقض من ثمنها شيئا وهي عند المفلس غلط ها؟ صلحوها تميز بعين باعها وهي عند المفلس نعم وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقض من ولم ينقض من ثمنها شيئا فهو احق بها ومن له رهن اختص به فانه من دينه شيء ادلي به معلوم. فان بقي من دينه شيء ادلى به مع الغرماء. فان بقي من من دينه شيء ادلى به مع وكذلك العون في الفرائض والرد. فالعول تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما يستحق. والرد والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم المواريث. واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي. وكذلك اذا وقف موقف او وصى موص او اقر مقر لجماعة بشيء او لجهاد ولم يقدر ما لكل منهم او منها فانه يحكم فيها يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الابدان يتساوون فيما يحصل اذا لم يشترط اذا لم اذا لم يشترطوا التفاصيل. واما شركة العنان فاذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر امواله على كل حال هذه القاعدة كما قال الشيخ مسائلها كثيرة جدا يصعب حصرها ولكن اذا اه حفظ او فهم طالب العلم القاعدة استطاع ان يعرف وفروعها وان يبني على هذا الاصل وهو ان الشركاء في الاملاك طبعا المقصود بالاملاك هنا الاملاك المشاعة الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها يعني انسان له شركة مع اخر في في عمارة فبين المصنف انهم ان هذه العمارة المشتركة لو تعين تجديدها والا تلفت وجب تجديدها فان رفظ احد الشركاء الزم بالتجديد الزاما حفظا لحقوق الجماعة وحفظا لحقوق الاخرين وهو مقدم على حقه بخلاف ما لو كان منفردا فله الخيار ان يجدد او لا يجدد وهذه القاعدة من فروعها ايضا كما ان شركاء ملزمون ضرورة ملزمون ضرورة باصلاح المال المشترك كذلك هم متساوون ظرورة بقدر انصبائهم في نماء المال المشترك كذلك هم متساوون بقدر انصبائهم في نقص المال المشترك اذا ظبطنا هذه المسألة فان فروعها كثيرة جدا كل مال او حق او منفعة مشتركة فانما يكون من باب اصلاحها فالواجب معين على الكل. ومن تملص لا يترك ومن تملص لا يترك وكذلك الملاك والحقوق والمنافع المشتركة. نماؤها للشركاء بقدر انصبائهم وكذلك الاملاك والحقوق والمنافع نقصانها بقدر انصباء الشركاء وما ذكره المصنف رحمه الله من الامثلة كثيرة جدا لو كان بينك وبين جارك جدار وانت اذا بنيت من طرفك فقط فان ذلك يضرك ويلزم ان يبني هو وانت فالواجب ان يبني هو وانت لان هذا حق مشترك كذلك في المواريث لو كان هناك عول في المسألة وهو نقصان الانصباء فان النقصان يلحق اصحاب الفروض كلهم كذلك لو كان رد وهو ان المال اصله اكثر من الفروض وليس هناك من يرث بالتعصيب فان المال المردود يرجع الى اصحاب الانصباء كل على قدر نصيبه لان القاعدة تقول ان الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع متساوون في نمائها يعني زيادتها ومتساوون في نقصانها يعني ضررها وملزمون في الحفاظ عليها نعم القاعدة الحادية والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه في مقتضاه ولو باين الاخر وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب اثارها ولها عدة امثلة منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف على وحلف مع صاحب الحق. ثبت ثبت المال دون القطع في السرقة. لان القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرناه. ومنها اذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص او المال ما قام بذلك رجلين عدلين ثبت القسط ثبت القصاص وله ان يأخذ وله ان يأخذ الدية. وان ثبت باقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص الى عدم كمال نصابه. ومنها قالوا الولد يتبع اباه في النسب. ويتبع امه في الحرية او الرقه ويتبعوا ويتبعوا في الدين خير الابوين ويتبعوا في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة تحريم الاكل ولا يتبع الفرس ومنها مسائل تطبيق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود اذا جمع بين مباح ومحرم او بينما يملك العقد عليه. وما لا يملك الصحفي المباح. وما يملك العقد عليه ولغي في الاخر. ومنها شهادة الفروع والاصول واحد الزوجين للاخر اذا كان عدولا تصح شهادتهم عليهم. ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله وله تقبل. يعني هذه القاعدة نافعة جدا في معرفة اسباب التفريق بين الاشياء يعني قد يقول قائل لماذا تفرقون بين هذا وهذا وهما بينهما شبه من وجه فالقاعدة تقول الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها لا تنظر الى ان هذه شهادة وهذه شهادة لماذا فرقنا بينها لا انظر الى ان هذه شهادة وهذه شهادة وهذه الشهادة لها سبب وهذه الشهادة لها سبب. فانت تنظر الى الاسم والوصف والحكم وتنظر الى السبب الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر والامر كما قال المصنف هذه قاعدة لطيفة ولذلك ذكر عدة امثلة في التفريق بين بعض الامور التي تتشابه في الاسم والوصف وتختلف لاختلاف اسبابها فمثلا لقال في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان اذا شهد رجل وامرأتان في مسائل الاموال فان الحق المالي يثبت تأمل معي الان لو شهد رجل وامرأة بان هذه السيارة لك واخذها منك فلان فان القاضي له ان يحكم بناء على شهادة الرجل والمرأتين ان السيارة لك طيب الان قلنا له يا حضرة القاضي لماذا لا تقطع يد السارق؟ قال لا لان قطع يد السارق لا يكون الا بشهادة رجلين طيب السبب اختلف الان هناك قطع يد السارق بسبب السرقة والحكم مترتب على شهادة رجلين وهنا ثبت الحكم المالي بشهادة رجل وامرأتين فهذا حق مالي وهذا حق شرعي حق الله عز وجل فاختلفا فلما تباين السببان حينئذ اختلف الحكم على هذا دون هذا ومثل هذا كما قال المصنف اذا ادعي عليه جناية عمد توجب القصاص او المال. فان اقام بذلك رجلين عدلين ثبتا القصاص وله ان يأخذ الدية وان ثبت باقل من رجلين عدلين رجل ويمينه او رجل وامرأتان فله على قول بعض الفقهاء ان يأخذ المال وهو الدية ولا يقتص منه اذا هذه المسائل آآ لابد ان ننتبه لها ان اسبابها مختلفة لو قال لنا قائل لماذا الولد يتبع اباه في النسب قلنا لان جهة الابوة اقوى من جهة الامومة والولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفراش انما هو للرجل ولماذا يتبع امه في الحرية او الرق لماذا يتبع امه في الحرية والرق قالوا لان نفسية الولد متأثرة بنفسية امه فما دام امه رقيقة امة فهو يبقى عبدا ويبقى رقيقا طيب ولماذا في الدين يتبع خير الابوين لان الشارع غير في الحكم ابقاء للاسلام. هذه امور في الظاهر متساوية ابوة امومة ابوة امومة. لماذا هنا النسب يتبع الابوة وفي الحرية يتبع الامومة وفي الدين يتبع خيرهما قلنا لان الاسباب مختلفة هذا شيء وايضا هناك موجبات ومقتضيات اخرى نظر اليها الشارع فالتساوي بين هذه الامور يعني عدم النظر الى الاسباب المتباينة ومن هذه القاعدة اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة اه النجاسة والطهارة في ايهما يكون منتسبا قالوا اه يلحق باخبث الابوين لو زوو لو زوو الحمار على الفرس لو زوو الحمار على الفرس فانتج بغلا فحينئذ يتبع اباه ولو عملوا العكس ايضا يتبع الاخس وهو الام فحينئذ يتبع امه الحمار فحينئذ يحكم له بالنجاسة في كلا الحالتين. لذلك قال اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس وذكر له امثلة اخرى كثيرة وعلى كل حال فينبغي لطالب العلم ان ينتبه للفروق بين الاحكام وبين المسببات للحكم فان الاسباب المختلفة فان الاسباب المختلفة هي التي تجعل العالم يغير بين الحكمين واوسع شيء في هذا الباب ان يدرس طالب العلم الفروق واوسع شيء في هذه القاعدة ان يدرس طالب العلم الفروق فحينئذ يتبين له بجلاء الفرق بين كذا وبين كذا وكذا لو قال لكم قائل لماذا شرع الشارع الطلاق في العدة وحرم الطلاق في غير العدة يقول هناك سبب لان الطلاق في العدة يعني عدم رغبة الرجل وعدم الاطالة على المرأة في العدة واما الطلاق في اه غير العدة التي اعدها الله تبارك وتعالى ففيه دلالة ان الرجل انما طلق وهو لا يعلم عن نفسه هل يريدها او لا؟ وايضا فيه دلالة على اطالة الامل على المرأة وهو مخالف لامر الله عز وجل. نعم القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع رجع والا فلا. قال الله تعالى فان ارضعنا لكم اجورهن فان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت الام التي ليست في حبال ابي الطفل رجعت بالاجرة عليه مثل ذلك من انفق على زوجة الغير او او اولاده او من تجب عليه نفقته من من نفقته من المماليك او البهائم ونوى الرجوع عليه رجع وخصوصا اذا كانت العين بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم. وكذلك من ادى عن غيره دينا لغيره فله رجوع. وكل هذه المسائل اذا نوى الرجوع فان فان نوى التبرع او لم ينوي شيئا فليس له الرجوع. لانه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحوها مما يحتاج الى نية فان الغير فان الغير اذا اداها عنه لم يرجع عليه لانه قضاء لا يبرئ ذمته لانه ام يوكله؟ هذه القاعدة نافعة جدا من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا طبعا هذه القاعدة مضطردة مطردة في الامور التي لا نية فيها في الامور التي لا نية فيها من فاعلها وهو اي المؤدي نوى النية يعني رأى كلب انسان سيموت من العطش فسقاه من ماء معه قد اشتراه ونوى انه سيأخذ القيمة من صاحب الكهف فله ان يرجع بقيمة المال الى صاحب الكلب اذا كان قد نوى عند الفعل اهم شيء عند الفعل لو رأى انسان سيارة صاحبه في مكان وفيها المفتاح وهي واقفة على الشارع فخشي ان يسرقها السراق فجاء يشغلها واذا ما فيها بانزين فذهب واشترى بنزينا من ماله الخاص ونوى الرجوع على صاحب السيارة عند عند العمل فاشترى بنزينا ووضعها في السيارة ثم شغل السيارة ووصلها الى جاره فله ان يرجع بما صرف ما دام نوى. واذا لم ينوي عند الفعل ما نوى ولا قال باخذ ولا قال ماني ماخذ. يعني يعني يسميه العلماء غفلا الغفل هو الذي لم يستحضر النية لا اخذا ولا ردا ان نوى انه لا يأخذ ما في اشكال انه لا يأخذ لكن ان كان غفلا ايضا لا يأخذ طيب لو راح عند صاحب البيت قال له يا فلان جبت لي جزاك الله عبيت البنزين انا مخليه هناك ما في بنزين قال ايه عبيته بنزين جم قال خمس قال تاخذ الخمسة قال ترى ما نويت قال هدية مني هدية جائزة ما في مشكلة لكن هل تطالبه الزاما؟ لا متى تطالب الزاما اذا كنت قد نويت فقط في هذه الحالة فانت تلزمه واستدل المصنف بالاية فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن طيب اذا ارضعت المرأة متبرعة ليس لها شيء وان ارضعت ناوية اجرة المثل فيحق لها ان تطالب باجرة الرضاع على الاب وهذه القاعدة مسائلها كثيرة كما ذكرها المصنف رحمه الله. اما الامور التي لابد من نية صاحبها فان اداها الغير عنه بلا نية بلا نية منه بلا توكيل منه فهذه لا تصح ولا يصح له الرجوع فيها ايضا يعني مثلا انسان جاء وقال لك ترى ابوك حسبنا امواله وجدناها عشرة الاف دينار عنده وعليه زكاة ها مقداره مئتين وخمسين دينار كويتي قال اه قلنا له عطنا قال ماني معطيكم قال خلاص ابشر انا بأدي الزكاة عن ابوي هذا التبرع لا يبرئ ذمته هذه واحدة ولا وليس لك انت ان تطالبه لو اديت عنه لأنه لم تؤدي عنه شيء كانها صدقة لنفسك لو كان على زوجتك كفارة يمين فرحت انت واخرجت كفارة اليمين عنها ثم جيت قلت له يا ام فلانة تراني طلعت الكفارة عنج. تقول ما نويت اذا لم تقع تلكم الاطعام ذلكم الاطعام لم يقع كفارة ليمينها لانها لم تنوي ونيتك انت غير معتبرة فهذه مسألة مهمة جدا قال وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحوها مما يحتاج الى نية فان غير اذا داعن لم يرجع اليه. لماذا لم يرجع اليه لانه ما فعل له شيء لعدم وجود نيته لانه قضاء لا يبرئ ذمته لانه لم يوكل. نعم القاعدة الثالثة والثلاثون. طيب هنا يأتي السؤال كثيرا ما نسأل عنه يقول ان ابي شيخ كبير ان ابي شيخ كبير فهل لي ان اخرج عنه اه زكاته ان يخرج عنه كفارة اطعام صيام مسكين كل يوم نقول لك ان تتبرع بذلك لكن بشرط نيته ولك ان ترجع بالمطالبة مطالبة الكفارة من ماله الخاص اذا وكلك لك ان تتبرع بنيته اذا نوى ولك ان تطالبه اذا وكلك لك ان تطالبه بالرجوع بالرجوع الى ماله اذا نويته. نعم القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. والراجح مصلحة على المرجوح. واذا تزاحمت مفاسد واضطر الى فعل احدها قدم الاخف منها. وهذان اصلان عظيمان قال تعالى ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم اي اصلح واحسن. وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل تدل على الاصل فان الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين ارهاقه لابويه وافساده دينهما دينهما. وهي مفسدة اكبر فارتكب الاخف وخرقه السفينة مفسدة. وذهاب وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي امامهم اكبر مفسدة فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذا من مسائل الاحكام ما لا يعد ولا يحصى. فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما توجب ما توجب ما توجب نفقته على الصدقة المستحبة وتقديم طاعة وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. والسنة تزاحم الواجب والمسنون كثيرا. فان تزاحم واجبان او مسنونان قدما الاعلى منهما فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة ابويها اذا لم اذا لم اذا لم يمكن الجمع بينه بينهما لم يمكن الجمع. احسن الله اليكم. اذا لم يمكن الجمع بينهما ويقدم العبد طاعة ويقدم العبد طاعة طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل. والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة. لان الاشتراك في الخير مقصود عظيم من اهم المقاصد. قال الله تعالى وتعاونوا البر والتقوى ويقدم النفل لعلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن ومن امثلة الثاني من اضطر الى اكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم قدم الشاة. ومن اضطر الى وطئ احدى واحداهما حائض والاخرى صائمة للفرد قدم الصائم لانها خف ولان الفطر يجوز لضرورة الغير للحامل والمرضع اذا خافتا على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام على الحرام الخالص هذا كله اذا اذا ابتلى العبد اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. نسأل الله لنا ولكم المعافاة. امين فهذه القاعدة نافعة جدا وهي تسمى بقاعدة التزاحم المصالح والمفاسد. قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. ماذا يفعل العبد اذا تزاحمت المصالح او تزاحمت المفاسد اذا تزاحمت المصالح الان هذه قاعدة مفردة اذا تزاحمت المصالح جاء هناك عندك درس وعندك زيارة مريظ وعندك صوم نافلة وانت تعلم من نفسك انك اذا صمت لا تستطيع حضور الدرس ولا الذهاب الى الجنازة فايهما يقدم؟ ينظر العبادات التي لها تعلق بالخلق فهي مقدمة على ادعاء على العبادات الخاصة بالعبد اذا يا اما تصوم يا اما تزور مريظ لا زور مريظ اترك الصوم لان زيارة المريض فيه حق لادمي طيب اذا تزاحمت مصلحتان احدهما خاصة والاخر عامة اما تزور مريظ واما تحظر درس. الدرس متعلق بمصلحة الامة انت تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين وهذه مقدمة على تلك اذا اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منهما الاعلى منها الاعلى منها اما حكما مثل يقدم الواجب على المستحب اما حكما واما تعلقا فما تعلق بالاكثر مقدم على ما تعلق بالاقل ما تعلق بالاكثر مقدم على ما تعلق بالاقل واما ان يكون المصلحة في احدهما اكثر من الاخر فيقدم ما فيه المصلحة الاكثر على ما فيه مصلحة واحدة مثلا طاعة الله مقدمة على كل الطاعات طاعة مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل الطاعات وطاعة ولي الامر مقدمة على طاعة الوالدين يعني لو قال لك ولي الامر تذهب للثغرة الفلانية للحدود وتحرس وقال لك ابوك ما تروح يجب ان تطيع ولي الامر ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب فرض الجهاد في مواظع منها اذا عينه ولي الامر ليس له ان يقول ابي او امي فهذه مسائل مهمة جدا طيب لو قال لو كان هناك فرق آآ فراق بين ابيك وامك ابوك يطلب منك شيء وامك تطلب شيء فتزاحم الطلبان ايهما تطيع؟ ان استطعت ان تجمع بين الطاعتين فحسن كما جاء رجل للامام مالك فقال ان ابي يأمرني ان ازوره وان امي يأمرني الا ازوره فقال الامام مالك اطع اباك ولا تعصي امك يعني شلون؟ يعني روح لابوك وزوره بدون ما تعلم امك الامر سهل هذا معنى يمكن الجمع بينهما هذه قاعدة عظيمة جدا واما الشق الثاني من القاعدة واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى فعل احدها قدم لا خاف منهما. طيب قبل هذه هذا في شق اخر هناك مصلحة ومفسدة انتبهي لا تزاحمت مصلحة ومفسدة ايهما يقدم القاعدة ان جلب دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح انسان صايم ورأى غريقا يغرق اما ان يفطر يشرب ماء وينقذه واما ان يبقى على صومه صومه مصلحة وترك الرجل يغرق مفسدة ايهما يقدم الان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح هذي اذا تعارضت المصلحة والمشي طيب اذا تزاحمت المفاسد تزاحمت المفاسد واضطر الى فعل احدها قدم الاخف منها انسان مسكه الاعداء الكفار وصاروا يعذبونه ويقولون له اما انك تترك الصوم او تترك الصلاة فايهما الان يقدم الصوم ولا يترك الصلاة طيب اذا اضطروه وقالوا له اما انك تترك الصلاة او تسبوا الله ورسوله يترك الصلاة ولا يسب الله ورسوله لانه يمكن ان يصلي بقلبه ولا يعلم به احد اذا هذه القاعدة عظيمة جدا لكن هل هذه القاعدة آآ يعني ينظر فيها ينظر فيها كل انسان؟ الجواب لا الذي يقدر المصالح والمفاسد هم اهل الخبرة واهل العلم الذي يقدم يقدر المصالح والمفاسد هم اهل العلم واهل الخبرة واما الخضر عليه السلام الصحيح انه نبي فكونه قدم مصلحة اتلاف السفينة على ضياعها فهذا واظح فدفع اعلى المفسدتين باخفهما. صح؟ طيب الان فساد الوالدين مفسدة كبيرة وموت الولد مفسدة فدفع الفساد الاكبر بالفساد الاصغر لكن لا يجوز ان يقاس على الخضر ابدا لان الخضر مؤيد بالوحي اما يأتي اصحاب الطرق الصوفية ويقولون عندنا كشف للغيب ونحن نأمرك ان تفعل كذا وكذا بامك فتذبحها او تفعل كذا وكذا بابنك ها فتخرجه من البيت او تفعل كذا وكذا بزوجتك فتطلقها فهذا كلام باطل نعم القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان فان كان التخير لمصلحته فهو تخيير واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الاول التخير في كفارة اليمين بين العتق او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او في فدية الاذى بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم او تقويمه للمساكين او يصوموا عن اطعام كل مسكين يوما وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه والخيرة في ذلك وله. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في في دية الذكر الحر بين مئة من الابل. او مائتين من البقر او الفي شاة او الف دينار ذهب او اثني عشر الف درهم اذا قلنا انها كلها اصول كما هو مشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله فالمخير الدافع. ومثال القسم تخيير الامام في الاسير الحربي بين القتل والرقم والفداء. وعليه فعل الاصلح ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر فاذا اذا دار امر بين تصرفين يتعين عليه فعل الاصلح لمن لمن ولى عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ومثل ذلك تخير من وجد لقطة لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه اصلح لصاحبه وانفع. هذه القاعدة اذا خير العبد بين بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار طبعا التخيير اما ان يكون من الشارع لمصلحة العبد نفسه فهذه منة من الله جل وعلا واما ان لا يكون التخيير من الله عز وجل وانما العبد يخير نفسه فهذا ينظر الى مصلحة شهوته ما دام مباحا مثال ذلك في المطعومات الله عز وجل اباح لنا المطعومات والانسان يختار ويخير نفسه بين المطعومات بما يراه اقرب لشهوته واختياره وان كان بعظ الصلحاء يرى ان الافظل مخالفة النفس كما قال عمر وكلما اشتهيت اشتريته وان كان لمصلحة غيره يعني تخيير وقع ولكن لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير وذكر المصنف رحمه الله اقسام يعني مثلا في كفارة الاطعام في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحليل الرقبة الان هذه الثلاثة هو تخيير لمصلحة المكفر لمصلحة صاحب اليمين ولم ينظر فيه الشارع لمصلحة المدفوع اليهم الكفارة وانما نظر فيه الشارع لمصلحة صاحب اليمين ايهما متيسر عليك افعله فهذا تخيير راجع لمصلحة الدافع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذه مسألة واظحة بالنسبة التخيير العبد في الكفارة طيب اذا كان التخيير راجعا الى مصلحة الغير فحينئذ لا يكتفي فيه تولا يكفى او لا يكتفى فيه بمجرد التشهي بل لا بد وان تكون المصلحة هي التي تغلب في جانب الاختيار انت مخير في ان تبقي مال اليتيم في البنك حتى يكبر او تتاجر في مال اليتيم حتى يكبر. خيرت بين الامرين فليس الامر في التخيير راجعا الى شهوتك بل لا بد ان تنظر فيه الى المصلحة الراجعة الى مال من بيده من بيدك ماله سواء كان وكيلا او كنت ناظرا او كنت ولي يتيم او ولي مالي اذن هنا لابد فيه من النظر الى مصلحة صاحب المال ليس الى تشاهيك هذه مسألة مهمة جدا نفس الامور اي امر عام فان التخيير فيه ليس راجعا الى شهيد خير الشارع الامام الحاكم في ان يتعامل مع اسر الحرب اما بالقتل واما بالاسر واما بالفداء واما بالمن بلا فداء طيب هل هذه الامور الاربعة راجعة الى شهوة الحاكم؟ الجواب لا لان هذه المسألة راجعة الى المصلحة العامة للمسلمين اذا هي راجعة الى ماذا؟ راجعة ها ليس الى تشهي الحاكم راجع الى المسرح يجب على الحاكم ان ينظر ايهما اصلح للمسلمين فيفعل ليس راجعا الى الحاكم والله هو يتصالح ويتعاقد مع الكفار او لا يجب عليه ان ينظر الى مصلحة البلد ان رأى ان مصلحة البلد المصالحة مع الكفار يصالح وليس المسألة راجعة الى التشهد فهذه المسائل واظحة جدا وامثلتها كثيرة ختمها المصنف بمثال للقطة لو ان انسانا وجد لقطة من حيوان ورأى انه يصعب عليه ان يربي هذا الحيوان عنده وجد ديكا وان يضع الديك الان وجد دجاجة وين يضعها فهو الان ينظر الى المصلحة الراجعة الى من له المال فيذهب ويبيع هذا الديك ويأخذ قيمة هذا المال ويحتفل به حتى يأتي صاحبه. المهم ان العبد هذه قاعدة. اذا خير فيما هو راجع اليه فهو بتشهيه واذا خير الى ما فيه مصلحة الغير فلا يجوز له ان يتشهى. بل يجب عليه ان يعمل بالمصلحة العليا. نعم القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. وذلك اذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه لكن سقطت عنه لسبب من الاسباب فانه يضاعف عليه ضمان الشيء وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح. لان جناية لان جنايته موجبة لعقوبته ولكن وجود المانع يمنع العقوبة. ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا او ماشية من غير حرز سقط عنه القطع. وضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم في الاسلام ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها اذا قلع اذا قلع صحيح العينين عين الاعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة وكذلك الاعر اذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس دية نفس كاملة والله اعلم. هذه القاعدة نافعة جدا وهي راجعة الى العقوبات وهي قاعدة اه كثيرا ما يحتاج اليها طلاب العلم والقضاة والمفتون في باب الغرامات او في باب العقوبات من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعف عليه الظمان الاصل في السرقة القطع طيب وجد مانع كأن يكون المال لم يكن في حرز فيضاعف عليه بان يقال له ادفع ما سرقت وظعفه طيب انسان اخذ ثمرا او ماشية من غير حرز سرق سيارة من الطريق فاذا قبض عليه يلزم بدفع السيارة وبقيمتها معها لماذا قالوا لان ذلك ادعى له ان لا يعود لان ما في قطع فما هي العقوبة الزاجرة له؟ العقوبة الزاجرة الغرامة المالية ويخطئ كثير من آآ ممن ينتسب الى الفقه يقول لا يوجد غرامة مالية في الشرع هذا غلط النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح قال من منع الزكاة فان اخذوها وشطرها ها الان ضاعف ولا ما ضاعف غرم ولا ما غرم؟ واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم غرم من لم يدفع الزكاة فهذه قاعدة نافعة جدا من سقطت عنه العقوبة لموجب سواء كان هذا موجب خارج اه راجع اليه او خارجا عنه خارجا عنه كما لو كان المال في غير حرز راجع اليه كما لو كان الرجل مثل ما ذكر المصنف اعور العين فضرب انسانا صحيح العين فاصابه بالعوار قال الاعور اذا قلا عين الصحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه لماذا يقتص منه؟ ضرب عين الرجل اليمنى وعين الاعور اليمنى اصلا هي عوراء فلو اقتص منه لكان لكان قصاصا بغير مماثلة قال لم يقتص منه. لماذا؟ قال لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره راح يذهب كل بصري ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة وهذه المسائل على كل حال ليست اتفاقية هناك خلاف بين الفقهاء فيها ولكن حفظ هذا الضابط مهم من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعف عليه الظمان. طبعا سقطت عنه العقوبة آآ بحكم الشرع ظعف عليه الظمان بحكم الشر وليس راجعا الى مطلق قضاة قضاء القضاة. نعم القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلفه دفعا لمضارته فلا ضمان عليه. فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها. وان اضطر الى وان اضطر الى طعام فاضطر فاضطر الى ذبحها ضمنها لانه لنفع نفسه ومن كان ومن كان محرما بحج او عمرة كان محرما ومن كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لانه كالصائل عليه وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في رأسه او لحكة او نحو ذلك فعليه فدية اذى. هذه القاعدة ايضا نافعة في باب الظمانات والمتلفات وبعض القواعد قد تكون عامة وبعض القواعد قد تكون خاصة. من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. مطلقا من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه. انسان امام بيته شبك الشبكة اللي يحطونها الخط السريع فاتلف الشبك لكي يسهل دخوله وخروجه يظمنه اصلاحه من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن نتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه انسان يمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع فجاءه كلب يعتدي عليه ما استطاع ان يدفع الكلب الا بضربه فضربه فمات لا يظمن لماذا لا يظمن؟ لانه دفع دفعا لمضرته ومثل هذا ما يسميه الفقهاء بدفع الصائل ودفع الصائل هو المعتدي عليك في مالك او عرظك او نفسك جاء انسان الى بيتك وهاجمك لص ومعه سلاح فانت رميت رجله حتى لا يموت لكي يمتنع من سرقتك فلما رميت رجله واذا معه مسدس يرميك يريد ان يقتلك ولا يمكنك التخلص منه الا بقتله فحينئذ قال الفقهاء يجوز للانسان ان يدفع الصائل بغير قتل نفسه اذا امكن. واذا لم يمكن الا بقتل النفس فحين اذ يضطر الانسان ومن اتلف دفعا لمضرة شيء لا ضمان عليه وذكر المصنف رحمه الله له وذكر المصنف رحمه الله مثالا لهذه القاعدة في باب العبادات من قلع شعرة نزلت في عينه وهو محرم للحج او عمرة فقلعه لا ضمان عليه. لماذا لا ضمان عليه لانه انما اتلفه دفعا لمضرته لكن انسان محرم وجاءه الصداع ويريد ان يزيل شعر الراس لكي يعمل حجامة الان اليس هذا لمصلحة نفسه لمصلحة نفسي ليس مقصودا دفع المظرة. دفع المظرة انما هو اخراج الدم فهنا اذا ازال الشعر لحكة او حجامة او نحو ذلك فعليه دفع اه فدية الاذى فعليه دفع فدية الاذى انسان يصلي انسان يصلي واثناء صلاته واثناء صلاته جلس على كرسي لشخص اخر جلبه لنفسه فاتلف الكرسي يظمنه لانه انما جلس عليه لمصلحة نفسه لمصلحة نفسه لكن وهو راكع او ساجد دفع الكرسي قليلا لانه كان يتأذى منه فسقط الكرسي فانكسر لا يظمن هذه قواعد كثيرة جدا وانما هذه اشارات لبعضها. نعم القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. والترجيحات وكثيرة الرجوع الى الوصول وكثرة القرائن في وكثرة القرائن المرجحة. وما اشبه ذلك ولذلك قال العلماء اذا اختلفا في شرط او في اجل فالقول قول من لان الاصل عدمه. واذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء او قبله فالاصل انه حادث. واذا ادعى المشتري انه شرط ان كاتب او صانع او نحوه وانكر البائع فالقول قول البائع. واذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها فالقول قول من ينفيه وهذا من مفردات قولهم اذا اختلف في شرط او اجل فالقول قول من ينفيه. فان تساوى المتعاملان ولم يكن لاحدهما مرجح مرجح. مرجح ورد فلم يكن لاحدهما مرجح تساقطت اقوالهما مثل ان يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري ويدعي المشتري اقل منه فانه لا قول احدهما على الاخر فتحالفان ويتفاسخان ان لم يرضى احدهما بقول الاخر ومثله على صحيح الاختلاف في عين المبيع. هذه اين اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا اذا ها هنا هذه تسمى اه عند الفقهاء بباب المرجحات ما هي المرجحات المرجحات عدة اشياء منها كون الشيء في ملكك هذا واحد ويسمى اليد ثانيا ما كان على الاصل هذا مرجح اخر ما كان بل الاصل وهذا مرجح اخر ثالثا ما لم يكن فيه حظ نفس فهذا مرجح اخر المرجحات في كل قضية تختلف عن القضايا الاخرى اذا اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا اذا اختلف البايع والمشتري في الثمن فالقول قول البايع ما دام المال عنده ما في اشكال طيب اذا اختلف هل كان العيب بعد البيع او قبل البيع فالاصل انه طارئ فيكون بعد البيع هذه من المرجحات اذا ادعى المشتري انه اشترى العبد لكونه كاتبا او صانعا وانكر البايع فالقول قول البايع لان البائع لو علم انه كاتب او صانع يمكن زاده في القيمة لو قال اليوم مثلا لو قال الرجل اشتريت هذه السيارة على انها فيها اه دفع رباعي قال البايع لا بعت السيارة على ان انها ليست دفع رباعي. فالقول قول البايع اذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها فالقول قول من ينفيه لان الاصل في الزواج عدم الشروط لان الاصل في الزواج انه يتم على الايجاب والقبول والشروط طارئ قد تكون هذه الشروط وقد لا تكون. فمن ينفيه قوله يكون مقدما وهكذا المسائل كثيرة جدا لو قال البائع للمشتري انما بعتك هذه العمارة واشترطت عليك بقائها عندي قال المشتري انما بعتني هذه اه الدار ولم تشترط البقاء. فالقول قول المشتري. وهكذا في كل قضية لها مرجحات خاصة نعم هذه القاعدة يحتاجها القظاة نعم بطبيعة الحال نعم القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثال ذلك المعاملة وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم. هذا هو الفرقان هاء احسن الله اليكم وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه المحرم. لان التحريم والنهي الشرعي اذا عاد الى ذاتها او شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالابطال واذا عاد الى امر اخر حرم على الانسان ذلك الفعل ذلك الفعل ونقص ونقص العبادة ولم يبطلها مثال ما عاد الى نفسها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم محرم احسن الله اليكم. او صلى في ثوب قر من عالما عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته اي لم تنعقد. وان كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة عمامة حرير او خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة وان فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فاسد صومه فان فعل فعلا محرما او تكلم بكلام محرم حرم حرم عليه ونقص اجره ولكن صيامه صحيح ومثال المعاملات اذا باع الانسان ما لم ما لم ما لا يملك او عقد عقد ربا او غرر لم يصح البيع. وان تلقى الركبان او نجشوا او نجش في بيعه او باع شيئا معيبا او مدلسا او نحو ذلك حرم عليه ذلك. وصح العقد وصح العقد ولكن للاخر الخيار واثبات الشارع الخيار الاخر. فرع فرع عن عن صحة العقل. وهكذا بقية العقود قس على ما ذكرناه. هذه القاعدة مفيدة جدا في باب العقود اذا عاد التحريم الى نفس العبادة وشرطها فسدت. وهذا خاص في العبادات هذه الجزئية خاصة بالعبادات واذا عاد الى امن خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملات يعني لابد للانسان ان ينظر الى التحريم هل التحريم راجع الى نفس العبادة او شرطها فاذا كان التحريم راجع الى نفس العبادة او شرطها فهي مفسدة للصلاة تعلمون انه يحرم على الانسان ان يتكلم فان تكلما فسدت الصلاة لان التحريم راجع الى نفس الصلاة طيب اه يحرم على الانسان ان يصلي بلا ستر عورة. فان صلى بلا ستر عورة وهو قادر على ستر العورة. فالصلاة باطلة. اذا عادت علمنا نفس العبادة او شرطها فسدت نهى الشارع ان يلبس الانسان الحرير طيب لبسانه الحرير هل هو خاص في الصلاة ولا مطلقا محرم مطلقا محرم. اذا ليست عائدة الى شرط ستر العورة ليست خاصة بشرط ستر العورة واذا عاد الى امر خارج لم تفسد اذا اعاد الى امر خارج لم تفسد يعني مثلا الان ساضرب لكم مثالا في الفرق بينما هو عائد من نفس الصلاة العبادة وبين ما هو عائد الى خارج العبادة المرأة هل يجب عليها صلاة الجماعة اجيبوا اجماعا اجماعا الحمد لله معنى هذا الكلام ان الصلاة في الجماعة لو كان شرطا في الصلاة لكان واجبا في حقها لان الشروط لا تختلف بين الرجل وبين المرأة الان ستر العورة واجب في الصلاة للرجل ولا للرجل والنساء للجميع. طيب والوضوء للجميع واستقبال القبلة اذا الشروط لا بد ان تكون للجميع صح ولا لا؟ طيب لما تسمع الحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد او حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وكيف تفهم؟ تفهم ان هذا النهي خارج الى امر خارج عن الصلاة وعن شرط الصلاة اذا لا تفسد الصلاة فمن لو صلى الانسان في بيته يأثم؟ نعم يأثم لانه خالف الامر الشرعي ووقع في النهي لكن هل صلاته باطلة الصحيح انها الصلاة ليست باطلة. لان النهي او التحريم ليس راجعا لا الى ذات الصلاة ولا الى شرط الصلاة. ان شاء الله بهذا المثال نكون قد فهمنا المسألة نفس القضية الان لما نأتي الى البيوع لو جاءنا انسان وقال لنا ماذا نحتاج لصحة عقد البيع؟ نحتاج الى ان يكون المبيع في نفسه مباحا وهناك القبول والايجاب خلاص انتهى هذا هو شرط البيع ان يكون المبيع في نفسه مباحا ويكون هناك اجابة وقبول طيب العقد الربوي هل في نفسه مباح اذا هذا لا يمكن اصلاحه لانه في نفسه محرم طيب لو باع انسان لاخر لحم الخنزير هل يمكن تصحيح هذا العقد ما يمكن لانه في نفسه محرم في نفسه محرم لكن تأمل معي لو باع انسان لاخر السيارة ها بيع السيارة من البيوع المباحة ولا لا مباحث لكنه غش صاحبه بالنجش زاد في السعر واوهمه بان السيارة تساوي كذا وكذا. فالعقد صحيح ويمكن امضاؤه وله الخيار في الرجوع بما غرره به. واضح هذه القاعدة هذه من امثلتها سواء في العبادات او في المحرمات. وعلى كل حال فالمصنف رحمه الله ذكر مسألة الوضوء بماء طوب والعمارة والصلاة بعمامة حرير او خاتم ذهب بناء على المذهب مذهب الحنابلة والا فجمهور الفقهاء يقولون الذهب محرم اللبس للرجال ولا للنساء بعد ها يقولون للرجال فقط اذا دل على ان المرأة لو صلت بخاتم من ذهب صلاتها باطلة ولا صحيحة؟ صحيح اذا ما يمكن ان نقول ان صلاة الرجل باطل لانه صلى بذهب لماذا لان الذهب وجوده وعدمه ليس شرطا من شروط الصلاة. هو محرم على الرجل ما له علاقة بالصلاة صح ولا لا ها كذلك الحرير المرأة لها ان تصلي في ثوب حرير ولا ليس لها لها. والرجل هل له ان يلبس الحرير في غير الصلاة اذا هو محرم عليه ما له علاقة في الصلاة. فالصحيح ان الصلاة جائزة. طيب ولكن هو اثم طيب والماء المغصوب؟ الغصب حرام في نفسه الغصب حرام في نفسه في الصلاة وفي خارج الصلاة اليس كذلك؟ بلى طيب اذا ما له علاقة صلى بماء مغصوب او غير مغصوب الوضوء صحيح لان الوضوء لا ينجس بالغصب الماء لا ينجس بالغصب الماء ينجس ولا ما ينجس اجيبه بالغصب لا انت تقول ينجس ها لا ينجس بالغصب احسنت المال لا ينجس بالغصب. بدليل لو ان الغاصب اعاد الماء الى صاحبه لكان له ان يتوضأ بي اجماعا اذا الماء لا ينجز بالغصب المال طاهر في نفسه اذا يرفع الوضوء لكن هو اثم بفعله هذا. فلابد ان نفرق بين هذا وهذا والله اعلم. نعم القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل وقبل شروط الوجوب وتحققه وذلك لان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها كاوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان واوقات الحج فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم لم تصح ومن نذر صلاة او صياما او حجا نذرت نذرت تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنظور بعد عقد النذر قبل وجود المعلق وقبله وقبله. وقبل وقبل وجود معلق. وكذلك الكفارات لو كفر كفارة يمين او ظهار او غيره قبل ان يحلف ويظاهر بنية ان الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحلف وقبل الحنفي جاز جاز ذلك وكانت الكفارة تحلت تحلة اليمين والله اعلم. يعني على كل حال هذه القاعدة نافعة في الفرق بينما يجوز تقديمه من الكفارات وبين ما لا يجوز. لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوه لان فعلها قبل سبب الوجوب يعني فعله على وجه غير واجب وهل يمكن ان يسقط النفل الواجب اجيبوا ما يمكن لو ان انسانا صلى قبل العصر ناويا العصر هذي تقع نافلة والنافلة لا تجزي عن الفريضة والعصر لا تجب الا بعد دخول الوقت اذا لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب الا يجوز تقديم الكفارات او العبادات على سبب الوجوب طيب ان قال قائل فان الزكاة الزكاة تجب الزكاة في المال بوجود النصاب وحولان الحول هل للانسان يخرج الزكاة قبل حولان الحول اجيبه جمهور العلماء يقول لا يجوز وانما يجوز ظرورة عند الحاجة طب لماذا لا يجوز قالوا القاعدة تقول لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. وسبب الوجوب حولان الحوض قال الفقهاء الذين جوزوا تقديم الزكاة قالوا سبب الوجوب انما هو النصاب. وحولان الحول سبب الايجاب. وعلى كل حال فالذي يظهر والله اعلم ان الزكاة جاء فيها النص فجاز فيها التقديم واما الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الامور العبادات التي فرضها الله فلم يأتي فيها النص فلم يجز التقديم وجاز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر للمسافر والمريظ لمجيئه في الشرع قال ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وبهذا القيد الثاني جوز الفقهاء اخراج الزكاة قبل حولان الحول الان تعلمون لو ان الانسان حلف يمينا فهل له ان يكفر عن يمينه قبل يمينه ولا ما يصح قبل اليمين؟ لا يصح قبل اليمين. لانه لو اطعم عشرة مساكين قبل وجود اليمين لكان صدقة لكن لو قال والله لا اذهب الى بيت فلان ثم رأى ان هذا فيه قطيعة رحم قلنا هذا ما يجوز قال ساكفر عن يميني واذهب الى بيت فلان طبعا لا يجب عليه الكفارة الا بعد الذهاب الى بيت فلان لكن لو كفر الكفارة بعد اليمين وقبل وجود المعلق جاز هذا معنى القاعدة ويجوز تقديمها بعد وجود السبب الذي هو الكفارة. وقبل شرط الوجوب الذي هو الحنف وتحققه لو قال انسان نذر علي ان اذبح شاة اذا جاء رمظان واتصدق به تأمل معي الان طبعا قبل ان يقول هذا الكلام لو ذبح شاة ولم ينوي بها نذرا لا يقع نذرا يقع نفلا لكن لو قال الان قال تلفظ نذر علي ان اذبح شاة للفقراء اذا جاء رمظان فالان هل له ان يذبح الشاة قبل مجيء رمظان القاعدة لا لان مر معنا القاعدة الاولى اللي درسناها اليوم وهي في القاعدة آآ التاسع والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء ما دام قال اذا جاء رمظان لا يجوز لنا ان نجوز له الذبح قبل مجيء وقته لانه علقه بالوقت نعم القاعدة الاربعون يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان هنا المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله اما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفقون عليه. فيصلي فيصلي ان قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروق. وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها. ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه الى الى بعدين كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. ومن عجز عن طهارة في الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. وبعضه الى غير بدل. كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه في حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى بعض الطريق. ولم يقدر ان يصل الى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق او بعضها لم يلزمه ذلك لانه وسيلة محضة ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه امرار موسى على محل الختام ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها لان ذلك كله وسيلة محضة. ومن اوجب من العلماء مرار الموسى في هذا الحال او استحبه فقوله ضعيف ان هذا مقصود لغيره ومثال ما اذا كان بعض العبادة المقدور عليه ليس بنفسه عبادة. واذ ومثال اماء ما اذا كان بعض عبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة. من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الامساك الى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لان الصوم هو الامساك عن المفترى عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فبعضه ليس بعبادة وحدة. هذه القاعدة نافعة فعل مأمور به المأمور به اما ان يكون مبعظا او لا يكون مبعظ المأمور به اما ان يكون مبعظا او لا يكون مبعظا فما ليس بمبعظ اما ان يؤتى به كله او يترك كله خلاص هذه قاعدة نتعلمها وما هو مبعض؟ اما ان يكون مقدورا على بعضه دون بعظ انسان يستطيع ان يقف ليقرأ الفاتحة ثم لا يستطيع ان يقف فيجلس الباقي يقف ما يقدر ويجلس فيما لا يقدر اذا اذا كان يقدر على بعظ ما يتبعظ فيفعل ما يقدر عليه ويترك ما لا يقدر عليه ثم ينظر ان كان مع الترك له بدل فيصير الى بدله واذا لم يكن له بدل فاما ان يبقى في ذمته فيؤخر كالصوم بالنسبة للمريض والمسافر او تسقط عنه بالكلية اذا هذه قاعدة تفصيلها نافع جدا العبادة التي لا تتبعظ اما ان تأتي بها كلها او تسقط مثل الصوم ومثل الحج ومثل عمرة هذي ما تتبعظ طيب قراءة القرآن ممكن تقرأ ايتين ثلاث وبعدين تستريح ما في اشكال طيب صلاة النفل ممكن تصلي بعض الصلوات وانت جالس وبعضها وانت واقف لانها مبعضة ما في اشكال واركانها متبعضة ثم العبادة المبعظة التي هي ذات ابعاظ العبادة التي هي ذات ابعاد واجزاء واركان يمكن ان يسقط عنك الى بدل مثل القيام يسقط الى القعود والقعود الى الجلوس او يسقط بالكلية مثل الحج يسقط عن على من لا يستطيع فعله فينبغي تفصيل هذه المسائل اما الوسائل وسائر العبادات فوسائل العبادات منقسمة الى قسمين قسم هي وسائل محضة ليست عبادة في نفسها ليست عبادة في نفسها وقسم هي من العبادات في نفسها مثل الوضوء فالوظوء عبادة في نفسها فحينئذ تفعل ما تقدر عليه وتترك ما لا تقدر عليه. من هذه الاسباب التي هي عبادات في نفسها وان كانت هي وسائل اما الوسائل التي ليست عبادات في نفسها فهذه لا تفعل بعضها. لانها ليست مقصودة لنفسها ما لم يفعل ما يوصل اليها. نعم القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد اذا كان واحدة وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فاذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل وحصل له فضلهما. وكذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما او مع او صلاة الاستخارة او غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر. فعليه للجميع كفارة فعليه للجميع كفارة واحدة. فان كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه اما اذا كانت الكفارات متباينة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله او او للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات كفارات لكل يمين قولا واحدا. هذه المسألة قاعدة واظحة جلية اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحد لكن ينوي الاعلى احفظوا هذي ينوي الاعلى دائما والادنى داخل في نواه ولا ما نواه مثلا انسان لم يطف طواف الافاضة يوم الحج يوم العاشر ولما جاء يخرج من مكة طاف طواف الركن ناويا الركن دخل معه الوداع لكن لو نواه وداعا لم يسقط عنه الركن انتبهوا واضح دخل الانسان المسجد فنوى تحية المسجد ولم ينوي الراتبة لم تجزئ عن الراتبة لكن لو نواها راتبة ها سقط عنه ماذا تحية المسجد لانها دونها واظح دائما تنوي الاعلى انسان عليه قضاء قضاء رمضان فيقظي رمظان في الاثنين والخميس فيدرك القضاء لان لانه نوى القضاء يدرك القضاء ويدرك فضيلة الاثنين والخميس. واضح هذه مسألة مهمة جدا هذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة ومن حلف على عدة ايمان شت هذه المسألة حقيقة خلافية فادراجها في القاعدة فيها مشكل لان جمع من الفقهاء يقول ان كل يمين فيه كفارة وان كان مذهب الامام احمد ان الايمان المتعددة على شيء واحد قال الرجل لزوجته والله لا تخرجين ثم قال لها بالله لا تذهبين ثم قال والله ستمكثين في البيت الان صار ثلاثة ايمان على مذهب الامام احمد فيهما كفارة واحدة لماذا؟ قال لان المحلوف عليه شيء واحد ومن اهل العلم من قال ان عليه بكل كفارة يمين وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلم عليه صاحبه قال كيف حالك؟ طيب شلونك ثم قال له انا صليت ركعتين ولا اربع؟ قال لا انت صليت ركعتين. الان دخل كلام اجنبي بين الصلاة السابقة واللاحقة فاذا يعيدها من جديد. نعم اما اذا آآ حلف على ايمان متعددة فلا شك ان هذا ظاهر انه يجب لكل يمين كفارة. نعم القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات. ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه. وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة جهالة بعض المنافع فيه. المثال الاول من باع دارا واستثنى سكانا انها مدة معينة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحمل عليها الى محل معين جاز ذلك لقصة جمال جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره الى المدينة. او باع سلاحا او انية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة او باع كتابا وشر ان ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز. واما لو كانت المدة مجهولة فانه لا يصح ذلك. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة او مدة مجهولة كمدة حياته او اعتق رقيقا واستثنى خدمته او خدمة غيره مدة معلومة او مدة او مدة او مدة حياته فهو جائز. لان لان ام سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة سفينة وشرطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته هذه القاعدة استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعوظات اذا في باب المعاوظات سواء كانت بيوع او كانت هدايا او هبات او غير ذلك يجوز فيها استثناء المنافع المعلومة لو قال رجل ابيعك هذه الدار على ان اسكنها شهرا هذا استثناء لمنفعة معلومة جائز لكن لا يجوز في باب المنافع المعلومة المنقولة لا يجوز لا يجوز الاستثناء المنافع المجهولة. هذا ما يجوز لماذا؟ لانه سيؤدي الى النزاع قال ويجوز الاستثناء منفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات لان باب التبرعات بابها واسع لو قال انسان ان لو قال انسان صاحب الوقف انا اوقف ارضي هذه على ان تكون نصف غلتها لي ولم يحدد مدة. هذا جائز لانه باب التبرع وباب التبرع الامر فيه واسع لو قال انسان هذه العمارة وقف في سبيل الله الا الدور الارظي فانه لفلان ولم يحدد الى متى هو لفلان؟ فهذا امر جائز لان الاستثناء في المنافع المعلومة في باب التبرعات جائزة نعم القاعدة الثالثة والاربعون من قبض لا عين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. فان قبضه لحظ مالكه قبل. وذلك لان انه اذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودن والوكيل والوصي وناظر الوقف اذا كان ذلك منهم بغير عوض اذا ادعوا الرد قبل قولهم. واما من قبض فضل عين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون اجرا. فجرا احسن الله اليكم لانهم يكونون اجراء. فاذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله الا ببينة. لانه يدعي بخلاف الاصل هذه المسألة هي في مسألة القبض من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد اي عين اذا قبضه الانسان لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد الا ببينة الا ببينة. انت اخذت سيارة انت اخذت سيارة لاجل ان تستأجرها مدة معلومة. لا يقبل منك الرد الا ببينة هذه مثالها فان قبض قبضه لحظ مالكه قبل لانه متبرع طبعا هذا اذا كان متبرعا اما اذا كان اجيرا او كان اه وكيلا باجرة فايضا لا بد من الدليل. نعم القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذا شامل الاعمال والاعواض فالاجر على والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل المسمى. فان لم يقم بما عليه لم يستحق في لان الجوعانة عقد جائز. وقد جعل الجعل لمن لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا؟ واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحقوا شيئا. وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة معينة المعينة ومن فروع ذلك لو شرطت استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة واذان وتدريس وتصرف وتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ اذا ادى عليه وجب له ما جعل عليه. هذا اذا كان في باب الاستئجار او في باب الجعالة. في باب الجعالة اللي حنا نسميه اليوم بلغتنا العامية الكونترات يعني ها لا لا مو عقود الايجار لا يعني نسيت لو سمحت لا لا لا الجعالة مو في بند المكافآت. يعني انت الحين تجيب عامل تقول له سوي لي البيت هذا يقول لك طيب يومية ولا بالجملة شسمه؟ اي مقاولة مقاولة. لا لا لا لها اسم نسيت اسمه خلاص مو مهم المهم ان كان بيومية فهذه اجارة ان قال انا اخذها منك بكذا دينار فهذه جعالة. الجعالة لا يستحق عليها الاجر الا مع التمام. اما الاجرة فيستحق عليها الاجرة بحسب ما عمل وان نقص منه ما نقص فينقص من اجرته بقدر ما نقص واما الجعالة فلا يستحق فيها المال الا باتمام العمل هذه هي القاعدة نعم القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت ويدخل تحت هذا امن له خيار شرط او عيب او او غبن او تدليس او غيرها فله الفسخ سواء رضي الاخر او لم يرضى. وسواء وسواء او لم يعلم وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها او او راجعها او راجعها او راجعها وكذلك المعتق والموقوف عليه لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق. فكذلك لا يشترط علمه وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة حيث يشتاط في الهبة القبول من الموهوب له لان الهبة تبرع لشخص تبرع لشخص معين والوقوف يعم لانه وان كان على معين فانه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون او الجهات. وللشفيع الاخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم هذه القاعدة ايضا نافعة وهي مفيدة جدا في من يعتبر رضاه ومن لا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ فان علمه غير معتبر لان لان رضاه غير معتبر فما لنا ولعلمه فما لنا ولعلمه لو اراد الرجل ان يرجع السيارة لعيب في السيارة فله حق فسخ هذا العقد ولو لم يعلم به ذاك الرجل الذي اشترى منه لماذا؟ لان رضاه غير معتبر في الفسخ ما دام العيب موجود كذلك الرجل طلق زوجته فذهبت الى بيت ابيها ثم اراد ان يرجعها لا يلزم علمها ولا علم ابيها. لان رضاهم غير معتبر. ما دامت هي في العدة ده فله عليها الرجوع مطلقا وامثلة هذه المسألة كثيرة قال وكذلك المعتق والموقوف عليه وكذلك الوقف فهذه كلها ما دام علمهم غير معتبر ما دام رضاهم غير معتبر فعلمهم غير معتبر طيب لو ان الاب زوج ابنته هل يلزم ان يعلم به اخوها؟ الجواب لا يلزم لا يلزم ان يعلم اخوها لماذا؟ لان رضاه غير معتبر لان رضاه غير معتبر. لو اراد الرجل ان يطلق زوجته هل يشترط علم ابيه علم ابيه هو لا يشترط علم ابيه لان رضا ابيه في الطلاق ليس شرطا وهذه قاعدة مطردة في باب العقود والفسوخ من لا يعتبر طه فعلمه او عدم علمه سيان. نعم القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه ان كان السبب خافيا فليس له ذلك. لاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الاخذ من ما له بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع او تعذر استئذانه ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته. لان اخذه في هذه الاحوال لا تنسب الى خيانة لان سبب الحق لان سبب الحق ظاهر. ومثال ثاني من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من التي تخفى فهذا اذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب الى خيانة. وايضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي ويدعي الاخذ ان له حقا وهو ومبطل لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الايمان وهو مذهب الامام احمد رحمه الله اصح الاقوال لان من العلماء من يقول له الاخذ من ماله في الحالتين ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي عليه الادلة الشرعية وهذا القول المتوسط. هذه المسألة تسمى مسألة الظفر مسألة الظفر من ظفر بحقه فينظر ان كان حقه ظاهرا ان كان حقه ظاهرا كظيافة ونحو ذلك او نفقة الزوجية او نفقة القرابة فهذا له ان يأخذ ما في اشكال لانه لا ينسب الى خيانة واما اذا كان الحق خفيا كاجرة او قرض او دين ونحو ذلك فالصحيح انه لا يجوز له ان يأخذ. انسان يعمل في شركة الشركة ما دفعت له الراتب وهو يستطيع ان يأخذ من مال الشركة بدون علمهم راتبه لا يجوز له ذلك لانه لو فعل ذلك لنسب الى الخيانة نعم القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لان قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يدل على ان مجرى النذر مجرم ما وجب على على العبد بدون ايجابه على نفسه. فاذا نظى صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما. ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل. لان هذا حكم صيام الفرض. لان النفل يصح بنية من انها ومن اذى صلاة ومن نظر صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة نعم نعم لو عين نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له ان ان يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره القضاء لرمضان وله امثلة اخرى. هذه القاعدة المقصود منها بيان ان النذر حكمه حكم الفرظ من جنسه النذر حكمه حكم الفرض من جنسه. اذا نذرت صلاة فيصبح حكمها كأنها فريضة في حقك واقل الفريضة ركعتان اذا نذرت صوما فان لا يتبادر الى الذهن الا صوم الفرض فحينئذ لا بد من تبييت النية من الليل اذا نذرت مطلق الصدقة مطلق الصدقة فحينئذ هل يكون المقصود اقل شيء وهو اثنين ونصف في المئة كما قاله بعض الفقهاء اذا نذرت حجا فالمقصود به حج كحج الفرظ هذا المقصود لهذه القاعدة ان النذر عند الاطلاق يلحق بالفرظ من جنسه. نعم القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال مع الاتصال المعتاد. وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه. لا يشترط وان يصب عليه دفعة بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. واذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو. ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر. وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء عاده من اوله وهكذا فعلا تعتبر له الموالاة وكذلك كل قول يعتبر اتصال اتصال بعضه ببعض فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او وصفة فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس به لم يضر لم يضر. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد والاتصال المعتاد اما ان يرجع فيه الى العرف واما ان يقال المقصود بالاتصال المعتاد ان لا يكون انشغاله امر خارج عن ما هو في مصلحة الفعل ان لا يكون انشغاله عن امر خارج عن مصلحة الفعل. الانسان يتوضأ فغسل وجهه ثم اصبح الماء حارا فانشغل بتبريد الماء فانشغاله بتبريد الماء لا يظر فصل الوجه عن اليدين. لماذا؟ لانه انشغل بسبب يصلح فيه الماء اذا هذا الاتصال المعتاد اه بسبب انشغاله بما يصلح الفعل لا يضر. او بشمس او كان الاتصال معتادا عرفا فحين اذ لا يضر انسان صلى وبعد ما صلى وسلم قال له رجل بجانبه انت صليت ركعتين والان نحن في العصر العصر اربع ركعات. قال متأكد انت؟ قال انا متأكد وهنا كان الكلام والاخذ والعطاء والسؤال والجواب لمصلحة الصلاة فيقوم يصلي ركعتين يعني بعد الكلام ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لكن لو انه سلم من ركعتين القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا. وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمركوب واثاث بيته واوانيه وفرشه ولباسه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه. وكذلك لا يلزمه ان يبيعه ليحج ليحج لان الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الاصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة نفقة قريبه المحتاج. لان هذه الاشياء بمنزلة قوته الضروري. هذه القاعدة الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا طبعا اذا كان الحوائج الاصلية هذه على قدرها ما هو مبالغ فيها يعني انسان يجي يركب سيارة موديل الفين وسبعة عشر بعدين يروح يوقف عند بيت الزكاة يقول اعطوني زكاة ما يصح هذا ما يقول والله هذا مركوب اصلي لا مركوب اصلي لكنه ليس فاضلا ليس من قوة الظروري هذا شي مكلف فيه لمن قال لك كلف نفسك انسان يمكنه ان يسكن في بيت متواضع ذات دور واحد فيكلف نفسه مبالغ طائلة من الديون ويبني اربعة طوابق ثم يذهب الى بيت الزكاة ويطلب زكاة هذا ما يجوز وانما المقصود الحوائج الاصلية للانسان المعتادة. هذه الحوائج الاصلية من مركوب او ملبوس او مطعوم او اه ارض مزروع هذه لا تعد مالا فاضلا. نعم القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو افردت بحكم لثبت لها حكم اخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها عند الفرق انها ثابتة على وجه التبع. ولها امثلة كثيرة. هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه القاعدة مفيدة جدا لانها هناك بعض الصور محرمة ولكنها تجوز تبعا كما سيذكر المصنف آآ اربعة امثلة عليها نعم منها كثير من افعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب احوال الصلاة لو فعلت مستقلة ابطلت الصلاة ابطلت الصلاة اذا كان الانسان امام وجب عليه ان يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل محل محل تشهده الاول محل تشهده الاول. محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين لكنه مع امامه اذا صلى الامام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الاول فجلس المأموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فامامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه ان يقوم معه ولا يلزم ولا يجلس للتشهد ولو سهى الامام لزم المأموم متابعته في سجود السهو. ولو لم يسهل مأموم لانه تابع لامامه. واشياء اخر في حكم ذلك اذا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. جاز للمأموم عدم الترتيب في الصلاة لمتابعة الامام. نعم. ومنها اذا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها وكانما لم يبت ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهولين الذي لم يرى ولم لم يرى ولم يوصف لكن اذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الاساسات ونحوها مع ان المشتري لم يرها لكنها تابعة لان الاساسات في الارض كيف يراها فهو يرى الظاهر فجاز بيع الاساسات تحت الارض تبعا لاصل البناء الظاهر. نعم. ومنها اجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له مع انه لهم فرد بالملك لم يجبر لم يجبر لم يجبر على التعمير. وكذلك اجباره على البعير اذا طلبه الشريك في الاشياء التي تضر قسمتها كما مر معنا. نعم ومن ذلك اذا ومن ذلك اذا قبلنا قول اذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا. مثل ذلك لو اشترى انسان دابة وهي حامل لا يجوز شراء الحمل لكن جاز شراء الحمل تبعا لامه نعم القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات المعتبرة. يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهنا داع وحامل وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصد مقاصدها فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته فصورة العقد والتبرع منه موجودة. ولكن الحامل له على ذلك الاكراه والالجاء فكانت هذه لاغية فيدخل في ذلك انواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والاقرارات وغيرها. ومن ذلك ايضا الحيل التي تحايلوا بها على المحرمات فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم لان السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن ابن اللتيبة ابن اللتبية. خطأ صلحوها. ابن اللتبية نعم في قضية ابن لتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل اليهم. فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه الا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء ولهذا قال العلماء ومن اهدي اليه خوفا او ان وجب عليه رد الهدية وكذلك قالوا لا يحل للمقرض ان ان يقبل هدايا المستقر قبل الوفاة الا ان ينوي مكافأته عليها او يحتسبها مما عليه يعني المقصود ان هذه القاعدة ان مجرد الرضا والقبول لا يصحح العقد لابد من النظر الى الاسباب والدواعي التي حملت الانسان على الايجاب والقبول. قد يكون مكره قد يكون اه يريد الحيلة قد يكون مقصوده ليس الهدية المقصود شيء اخر اذا الدواعي والاسباب للعقود والتبرعات معتبرة شرعا فان كانت حسنة كان امرا حسن ان كانت قبيحة فتعامل بحسبها. نعم. ومن هذا عقود الايمان قالوا ان اليمين يعتبر فيها نية الحال فتعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر الى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. ومن هذا اقرارات الناس ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل الذي حمله مع الاقرار. ولا ينظر الى مجرد اللفظ وامثلة ذلك كثيرة والله اعلم. عقود الايمان تنقسم الى قسمين. عقد يمين صريح فهذا لا يحتاج الى نية مثل قول الانسان والله لا تذهبين الى بيت امك لا ينظر فيه هل هو كان غضبان ولا غير غضبان وكذلك الطلاق الطلاق الصريح لا ينظر فيه لا نية المطلق ومتى ينظر الى نية المطلق ونية الصاحب اليمين؟ اذا كان لفظ اليمين والطلاق غير صريح كما لو قال والله لا لو قال آآ والله لتذهبن لتذهبين الى بيت ابيك الان ما نعرف ايش اراد هنا نحتاج الى نيته نعم القاعدة الثانية والخمسون اذا اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. وهذا اصل نافع وهو ان القرائن التي تختفي بالاحكام قد تحتفي اي تحوط تحتفي يعني تحوط. احسن الله. التي تحتفي بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل لاننا انما قدمنا الاصل حيث لا حيث لا مرجح مرجح سواه فاذا وجد ما هو اقوى منه وجب تقديم الارجح. ولهذا الاصل امثلة كثيرة منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الاصل مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الاسباغ ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة ومثل تقديم في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وهو الصحيح. ومن فروعها اذا دعت المرأة على زوجها انه لم ينفق لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية انه هو المنفق. قدم قوله على قولها على الصحيح ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشباه ذلك. هذه مسألة مهمة ان القرائن عندنا قرينة وعندنا اصل. فالمقدم الاصل لكن اذا قويت القرائن وتعددت. فالقرائن مقدمة على الاصل الاصل ان دم المرأة دم حيض لكن قويت القرائن فلا الرائحة رائحة الحيض ولا اللون لون الحيض ولا الوقت وقت الحيض. فالان تقدم القرائن على الاصل نعم القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول بان العقد الاول باطلا ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا كان تصرفه ايضا غير نافذ لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقايل او غيرها من الاسباب فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع من غير مانع وقت وقت تصرفه وحينئذ يرجع مع العاقد الاول الى ضمان المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته ومثله اذا باعه شيئا ووثق على الثمن برهن برهن او برهن او ظمير. احسن الله اليكم. برهن او ضمير واحاله به ثم بنى البيع باطلا باطلا بطلة التوثيقة والحوالة لانها بنيت عليه. فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها. وله ان وله ونحيله على من احاله عليه على كل حال هذه القاعدة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله ظابط وفرق لطيف اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه هذا اذا كان العقد في اصله باطلا اما اذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ فهذه المسألة ذكر المصنف فيها الامثلة وهي واضحة جلية نعم القاعدة الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك وليس بوكيل او قد او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. وان انا الامر بالعكس بان بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل. ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح. لان المعاملة لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. بغض النظر عن اه اعتقاد اصحابها فان كان في نفس الامر ان الذي يبيع ليس مالكا فالعقد باطل وان كان البايع يظن نفسه مالك والعكس لو كان البايع يظن نفسه غير مالك يظن نفسه متطفل قال يا فلان ايش رأيك ابيع لك الارض المزرعة الفلانية ها هو ما يدري ان المزرعة له قال اشتريت فباعها بثمن بخس خمسين الف دينار اخذ المزرعة قال اشتريت بعدين قال ترى انا اضحك معك قال اشلون؟ ترى المزرعة لك شلون؟ قال هي ترى باقي آآ لك من نصيب ارثك من جدك مثلا خلاص نعم القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا. وذلك ان الاقرار اقوى البينات. ناخذ هذه القاعدة ثم نقف ان شاء الله. نعم وذلك ان الاقرار اقوى البينات وكل بينة وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على مقتضى فاذا قرر لغيره بدين قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب او رهن او غيره وجب ما قر به. ولو قال غلطت او نسيت لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انما انما اقضي اقضي انما اقضي بنحو ما اسمع وكذلك لو اقر انه استوفى منه حق حقه او ابره او ابرأه او عاوضه عنه فالاقرار ثابت والاقرار مقبول من عدل وغير العدو والعلماء عقدوا بابا مستقلا للاقرار وهو يرجع الى هذا الاصل. الاصل انه لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلط ما دام مختارا عاقلا بالغا هذا هو القاعدة هذه هي القاعدة لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا ما دام انه مختار عاقل بالغ