﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.650
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فتوقف بنا الحديث في الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله

2
00:00:37.650 --> 00:01:07.650
الله تعالى في حكم او في شروط الصلاة وعند الانتهاء من شرط استقبال القبلة وما يتعلق به من احكام. ونبتدأ اليوم ان شاء الله. في شرط النية وهو الشرط التاسع من شروط الصلاة وقبل البدء في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط او في شرط

3
00:01:07.650 --> 00:01:37.650
النية لعلي اعيد باختصار اخر مسألتين مرتا معنا في شرط استقبال القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده معنى ذلك ان المصلي الذي لا يعرف القبلة اذا صلى

4
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
بغير اجتهاد ان كان ممن يحسن الاجتهاد فواجبه الاجتهاد فاذا صلى من غير اجتهاد وهذا في حق من يحسن الاجتهاد ومن غير تقليد مع وجود من يقلده فانه في هذه الحالة غير

5
00:01:57.650 --> 00:02:27.650
فيجب عليه حينئذ ان يعيد الصلاة سواء اوافق القبلة الصحيحة او لم يوافقها لانه لم يقم بالمأمور به شرعا. اما ان كان حين صلاته بلا اجتهاد لانه لا يحسن جهاد ولا تقليد لانه لا يجد من يقلده كاعمى في ذرية ليس عنده من يخبره جهة

6
00:02:27.650 --> 00:02:47.650
قبلة فحينئذ لا يعيد الصلاة مطلقا لانه صلى كما امر. ثم قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. وتقدمت معنا هذه المسألة انه يجب عليه ان

7
00:02:47.650 --> 00:03:17.650
الاجتهاد لكل صلاة ما دام ان استقباله للقبلة عن اجتهاد وليس عن خبر ثقة متيقن او اعتماد على محاريب اسلامية ونحو ذلك. ويصلي بالاجتهاد الثاني. فاذا اجتهد لصلاة الظهر صلى بهذا الاجتهاد صلاة الظهر. ثم اذا حضرت صلاة العصر

8
00:03:17.650 --> 00:03:37.650
لو اجتهد اجتهادا ثانيا ويصلي به صلاة العصر. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول. يعني لو انه تبين له ان اجتهاده الاول غير صحيح فانه لا يقضي لان الاجتهاد لا ينقض بمثله. بل لو انه اخبره

9
00:03:37.650 --> 00:03:57.650
متيقن بعد ذلك حظر بعد ذلك اخبره بانه صلى الى غير القبلة فانه لا يعيد الصلاة وذلك لان صلاته السابقة كانت عن اجتهاد فهو قد قام بما امر به. ثم يتكلم المؤلف

10
00:03:57.650 --> 00:04:17.650
معنا في هذا الدرس عن اخر شروط الصلاة وهو شرط النية. تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

11
00:04:17.650 --> 00:04:37.650
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها النية فيجب ان ينوي اين صلاة معينة؟ نعم هذا هو الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو اخر شروط الصلاة. والنية في اللغة

12
00:04:37.650 --> 00:04:57.650
معنى القصد ومنه قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا صعيدا طيبا والقصد هو عزم القلب على الشيء. القصد هو عزم القلب على الشيء. اما تعريف النية شرعا

13
00:04:57.650 --> 00:05:17.650
طبعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحل النية هو القلب. والدليل على اشتراط النية نحو ما تقدم معنا

14
00:05:17.650 --> 00:05:37.650
عند كلامنا عن اشتراط النية لرفع الحدث كقول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الاية وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

15
00:05:37.650 --> 00:06:07.650
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فهذه النصوص ونحوها تدل على ان العبادات لا تصح الا بالنية ومنها الصلاة واذا تقرر بان النية شرط فان الكلام في النية في عدة مسائل ذكرها

16
00:06:07.650 --> 00:06:47.650
المؤلف رحمه الله تعالى منها القدر الواجب من النية ومنها محل النية. ومسائل متفرعة على هاتين المسألتين الكليتين. فالنية الواجبة هما نيتان فقط نية تعيين الصلاة المعينة ونية الامامة والائتمان. اما

17
00:06:47.650 --> 00:07:07.650
سوى هالين الامرين فليس واجبا من النية. ولهذا لا يجب ان ينوي ان هذه الصلاة فريضة او نافلة ولا يجب ان ينويها قضاء او اداء وانما القدر الواجب هو ان ينوي

18
00:07:07.650 --> 00:07:27.650
اين الصلاة المعينة؟ وان ينوي الائتمان ان كان مأموما والامامة ان كان اماما ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. الصلوات من حيث الاصل لا تخلو

19
00:07:27.650 --> 00:07:57.650
من نوعين اما ان تكون الصلاة معينة او مطلقة. والصلاة المعينة قد تكون فريضة وقد تكون نافلة. فمن امثلة الصلوات المعينة من الفرائض الصلوات الخمس ومن امثلة النوافل ومن امثلة النوافل المعينة الوتر او السنن الرواتب

20
00:07:57.650 --> 00:08:27.650
ونحوها. والنوع الثاني ان تكون الصلاة مطلقة مثل التنفل المطلق فافاد كلام المؤلف رحمه الله ان الصلاة اذا كانت معينة فانه يجب ان ينوي عين الصلاة المعينة سواء كانت تلك الصلاة المعينة فريضة او نافلة

21
00:08:27.650 --> 00:08:57.650
فينوي انه يصلي صلاة العشاء. او ينوي انه يصلي السنة الراتبة بعد صلاة العشاء مثلا اما اذا تخلفت هذه النية فان صلاته تنعقد نفلا فان صلاة او تنعقد نفلا ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى هذا القدر الواجب من النية اتبعه بما

22
00:08:57.650 --> 00:09:17.650
الا يشترط من النية؟ فقال ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن نعم لا يشترط في الفرض ان ينوي الفرظ ولا يشترط في الاداء ان ينوي ان هذه الصلاة اداء

23
00:09:17.650 --> 00:09:47.650
ولا يشترط في القضاء ان ينوي ان هذه الصلاة قضاء. ولهذا نية الصلاة المعينة هي واحدة سواء كانت مقضية ام مؤداة او معاداة سواء كانت مؤداة او قضية او معادة. وبناء على قولنا بانه لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء

24
00:09:47.650 --> 00:10:07.650
في حق المؤدي وفي حق الذي يقضي ومعلوم لديكم بان الاداء هو الاتيان بالصلاة في وقتها والقضاء هو الاتيان بها بعد وقتها. بناء على قولنا بان هذا لا يشترط من النية لو

25
00:10:07.650 --> 00:10:37.650
وان الانسان صلى صلاة ينويها قضاء. فتبين له انها اداء فان صلاته صحيحة. مثال ذلك لو ان انسانا ظن خروج وقت المغرب فصلاها بنية قضاء صلاة المغرب. ثم تبين له بان الوقت لم يخرج

26
00:10:37.650 --> 00:11:07.650
وانه صلاها في وقتها فان صلاته تلك صحيحة وذلك لان اشتراط الاداء او لان ان نية الاداء او القضاء غير مشترطة. والعكس صحيح. لو انه نوى بهذه الصلاة الاداء فتبين له انه انما صلاها بعد خروج الوقت فوقعت قضاء فصلاته صحيحة

27
00:11:07.650 --> 00:11:37.650
بناء على عدم اشتراط نية الاداء او نية القضاء. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى والنفل مراده النفل المطلق. اما النفل المعين فسبق معنا انه يجب ان ينوي التعيين ان ينوي التعيين لان التعيين اذا كان نافذة داخل في قوله السابق فيجب ان ينوي عين الصلاة

28
00:11:37.650 --> 00:12:07.650
معينة ومن المسائل المتفرعة على ذلك ان الانسان لو كان عليه هاتين فائتتين كان يكون نسي صلاة الظهر من الامس وصلاة الظهر من قبل الامس. فعليه صلاتي ظهر. وكلهن قضاء. لكن

29
00:12:07.650 --> 00:12:27.650
يجب عليه ان يعين ها هنا لان التعيين هو الذي يحصل به الترتيب الواجب. لان التعيين ها هنا هو الذي الذي يحصل به الترتيب الواجب. نعم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها

30
00:12:27.650 --> 00:12:57.650
بزمن يسير في الوقت. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب من النية وهو تعيين المعينة ذكر محل النية فقال وينوي مع التحريمة. يعني ان النية يكون ابتداؤها مع ابتداء تكبيرة الاحرام. وذلك لتكون مقارنة

31
00:12:57.650 --> 00:13:27.650
العبادة وقد سبق معنا لما تكلمنا في شروط الصلاة ان قلنا بان شروط الصلاة متقدمة عليها وتستمر معها الى انتهائها. بخلاف الاركان الا النية فانها الاصل فيها ان تكون موافقة للصلاة لا ان تتقدم عليها

32
00:13:27.650 --> 00:13:47.650
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الاصل في النية ان تكون مع التحريمة ذكر حكم تقدمها على التحريم. ما حكم تقدم نية الصلاة على تكبيرة الاحرام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وله تقديمها

33
00:13:47.650 --> 00:14:17.650
عليها بزمن يسير في الوقت. افاد كلامه ان تقديم النية على تكبيرة الاحرام يجوز بشرطين. فاذا تخلف هذين فاذا تخلف هذان الشرطان او تخلف فاحدهما فان تقديم النية حينئذ على تكبيرة الاحرام غير صحيح. ما هما الشرطان؟ الشرط الاول

34
00:14:17.650 --> 00:14:47.650
ان يكون التقدم بزمن يسير. قال المؤلف وله تقديمها عليها بزمن يسير فان قلت وما ضابط الزمن اليسير؟ فالجواب ان الزمن اليسير مقدر بالعرف وضابطه عند فقهاء الحنابلة كما سبق معنا في شرط الموالاة في الوضوء

35
00:14:47.650 --> 00:15:17.650
المقدار الذي تحصل به الموالاة في الوضوء هو المقدار الذي يجوز ان تتقدم به النية على تكبيرة الاحرام. فلو انه قدم تكبيرة الاحرام فلو انه قدم النية على تكبير تكبيرة الاحرام بعشر دقائق مثلا كان هذا زمنا غير سير لانه يخل بشرط الموالاة

36
00:15:17.650 --> 00:15:47.650
الوضوء اما الشرط الثاني من شروط تقديم النية على تكبيرة الاحرام فهو ان يكون ذلك في وقتي يعني ان يكون في وقت الصلاة فلو انه قدم النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير لكن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة بمعنى انه قبل

37
00:15:47.650 --> 00:16:07.650
يقول وقت الصلاة بدقيقتين نوى الصلاة. ثم لما دخلت كبر تكبيرة الاحرام دون ان يجدد النية هنا تحقق الشرط الاول وهو ان التقدم كان بزمن يسير لكن تخلف الشرط الثاني

38
00:16:07.650 --> 00:16:37.650
وهو ان التقدم كان قبل الوقت. وشرط جواز تقديم النية على تكبيرة الاحرام هو هما هذين الشرطين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفريعا على ذلك على على اشتراط آآ النية للصلاة ذكر عدة مسائل فقال رحمه الله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد

39
00:16:37.650 --> 00:16:57.650
نعم ما الحكم لو انه قطع النية في اثناء الصلاة؟ او انه تردد. قال المؤلف رحمه الله فان في اثناء الصلاة او تردد في فسخ النية. فان النية حينئذ تبطل

40
00:16:57.650 --> 00:17:27.650
وبناء عليه تبطل صلاته. لماذا؟ لان استدامة النية شرط من شروط الصلاة والاستدامة لا تتحقق مع نية القطع ولا مع التردد بفسخ ومن المسائل كذلك انه لو علق قطع الصلاة على شرط كأن ينوي

41
00:17:27.650 --> 00:17:57.650
انه اذا طرق الباب زيد قطع الصلاة. هنا علق قطع النية على شرط. اليس كذلك فالحكم على المذهب ان صلاته تبطل مباشرة حتى وان لم يحصل الشرط حتى وان لم يحصل الشرط لان هذا التعليق تردد في النية. لكنهم قالوا لو انه

42
00:17:57.650 --> 00:18:17.650
عزم على فعل محظور فانه لا لا تبطل صلاته الا بفعل المحظور. لا تبطل بمجرد العزم ما دام انه لم يقطع النية. وهذه المسائل من الاهمية بما كان ان يستحضرها

43
00:18:17.650 --> 00:18:47.650
طالب العلم هو ان يضبطها لان حكمها واحد او يكاد يكون واحدا في الطهارة في الصلاة في الصيام كما سيأتي معنا. نعم. وانقلب منفرد ارضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب من المسائل المتفرعة على قبل ذلك بناء على انه لو قطع النية

44
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
وتردد تبطل صلاته. ما الحكم لو انه شك في النية؟ شك هل نوى او لم ينويه الواجب حينئذ هو ان يستأنف النية من جديد وان يعيد الصلاة يستأنف الصلاة من جديد

45
00:19:07.650 --> 00:19:27.650
اما اذا طرأ الشك في النية ومثله الشك في تكبيرة الاحرام هل اتى بها او لم يأتي بها اذا طرأ عليه ذلك بعد الانتهاء من الصلاة فان هذا الشك لا عبرة به وانما الشك المعتبر هو الشك الحاصل في العبادة نفسها

46
00:19:27.650 --> 00:19:57.650
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. ما حكم قلب النية من فرض الى نفل. او من فرض الى فرض. او من نفل الى نفل

47
00:19:57.650 --> 00:20:27.650
المؤلف رحمه الله تعالى قال وانقلب منفرد. وفي حكم المنفرد المأموم لا الامام لان الامام ليس له ان يقلب نيته فيترتب على ذلك الاخلال هل بالصلاة المؤتمين به. اما قلب النية فهو خاص من حيث الاصل

48
00:20:27.650 --> 00:20:57.650
منفردي والمأموم. ولا يخلو قلب النية من صور. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سورتين الصورة الاولى ان يقلب نية الفرض نفلا. ومثال ذلك ان يكون في صلاة العشاء فلما صلى ركعة نوى ان يقلبها الى نافلة

49
00:20:57.650 --> 00:21:27.650
فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله انه يجوز بشرط اتساع الوقت بمعنى ان يكون الوقت متسعا لاداء صلاة العشاء بعد ذلك. اما اذا كان الوقت ضيقا بحيث لو انه قلب صلاته من فريضة الى نافلة لم يكفي الوقت لاداء

50
00:21:27.650 --> 00:21:57.650
في وقتها فقلب النية حينئذ لا يجوز لانه يترتب عليه اخراج الصلاة عن وقتها اما اذا كان الوقت متسع فانه يجوز. فانه يجوز لانه زيادة عمل صالح تأتي بنافلة ثم يأتي بفريضة. لكن قال العلماء يكره له ذلك ان لم يكن له غرض صحيح

51
00:21:57.650 --> 00:22:17.650
يعني قلب النية للفريضة الى نافلة حتى ولو اتسع الوقت لاداء الفريضة قلنا بان هو جائز لكن اذا كان لغير قرظ ومقصد صحيح فانه جائز مع الكراهة. اما اذا كان

52
00:22:17.650 --> 00:22:37.650
مرض صحيح فانه جائز بلا كراهة بل قد يكون مستحبا. فان قلت وما مثال الغرض الصحيح؟ فالجواب مثال ذلك لو ان انسانا دخل في صلاة العشاء منفردا فلما صلى ركعة

53
00:22:37.650 --> 00:23:07.650
سمع خلفه جماعة يصلون العشاء. فاراد ان يقلب صلاته الى نافلة ادرك معهم صلاة العشاء جماعة. هذا غرض صحيح. فحينئذ يجوز له ان يقلب نية الفريضة الى نافلة يجوز له ان يقلب نية الفريضة الى نافلة بل قد يكون ذلك مستحبا

54
00:23:07.650 --> 00:23:37.650
في حقه ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قلب نية الفرض نفلا اتبعها بذكر حكم قلب نية الفرض من فرض الى فرض اخر. ومثال ذلك ان يكون في العصر فلما كبر تكبيرة الاحرام تذكر انه لم يصلي

55
00:23:37.650 --> 00:24:07.650
الظهر فنوى ان يقلب صلاة العصر الى صلاة الظهر فما الحكم لا يخلو ذلك من حالين. اما ان ينوي قلبها من فرض الى فرض او ينوي الانتقال من فرض الى فرض مع الاتيان بتكبيرة الاحرام وابتداء الصلاة من جديد. ففعله هذا

56
00:24:07.650 --> 00:24:37.650
صحيح ففعله هذا صحيح. اما ان انتقل من فرض الى فرض بمجرد النية وهذا معنى كلام المؤلف انتقل بنيته. يعني بمجرد النية دون ان يعيد او يأتي بتكبيرة الاحرام فان فعله ذلك يترتب عليه بطلان الصلاة التي انتقل منها وبطلان الصلاة التي انتقل

57
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
اليه اليها ففي المثال السابق لا تصح صلاته تلك لا عصرا ولا ظهرا. لا تصح تلك لا ظهرا ولا عصرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بطلا. لماذا بطلت الصلاة الاولى

58
00:24:57.650 --> 00:25:27.650
بطلت الصلاة الاولى لانه قطع النية كما سبق معنا. لماذا؟ بطلت الصلاة الثانية لان النية الواجبة لم تصاحبها من اولها. لان النية الواجبة لم تصاحبها من اولها طيب ما حكم صلاته تلك؟ حكم صلاته تلك انها صلاة نافلة. انها صلاة

59
00:25:27.650 --> 00:25:57.650
نافلة ولهذا يمكن ان نذكر قاعدة في هذا الباب. فنقول كل من صلى صلاة فريضة واتى فيها بما لا يصح في الفريضة ويصح في النافلة فانها تنعقد وتصح نافلة لا فرضا. ومثال ذلك لو ان انسانا صلى صلاة العشاء قاعدا وهو يستطيع القيام

60
00:25:57.650 --> 00:26:27.650
القيام فرض في الفريضة ركن في الفريضة دون النافلة. فبناء على ذلك تنعقد صلاته تلك نافلة ومثاله لو ان مفترضا ائتم بمتنفل لا يصح له ذلك على المذهب فتنعقد صلاة المفترض نافلة. فتنعقد صلاة المفترض نافلة. هذا على المذهب

61
00:26:27.650 --> 00:26:57.650
اذا تبين ذلك قد يقول قائل منكم اذا تبين هذين القسمين اذا تبين لنا هذان القسمان اللذان ذكرهما المؤلف فقد يفهم منه ان الانتقال من فريضة الى نافلة مشكلة معينة صحيح. وان الانتقال من نافلة معينة الى نافلة اخرى معينة

62
00:26:57.650 --> 00:27:17.650
لان المؤلف انما افضل الانتقال من فرض الى فرض. والجواب ان هذا هو الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله غير ان الاقرب للصواب ان شاء الله ان يقال بان الانتقال

63
00:27:17.650 --> 00:27:47.650
لا يصح الا اذا كان من فريضة او نافلة معينة الى نفل مطلق. بمعنى انه اذا كان المنتقل اليه معينا سواء كان فريضة او نافلة انه لا يصح الانتقال الا اذا اتى بتكبيرة الاحرام من جديد. الا اذا اتى بتكبيرة الاحرام من

64
00:27:47.650 --> 00:28:17.650
جديد نعم تفضل نعم يعتبر يعني لو انه اتى بتكبيرة الاحرام لا شك انه يعتبر الاول ملغي لكن هذه الصلاة توفرت فيها شروطها فصحت نعم. ولهذا لو اردنا ان ندقق في اللفظ قول المؤلف رحمه الله تعالى ان انتقل بنيته من فرض

65
00:28:17.650 --> 00:28:47.650
الى فرض بطل فيه تجوز في العبارة. لماذا؟ لان قوله بان الثانية بطلت مشعر بانها انعقدت ثم بطلت. وهي في الحقيقة لم تنعقد اصلا حتى تبطل ولهذا كان تعبير بعض فقهاء الحنابلة غير هذا التعبير الذي ذكره المؤلف رحمه الله

66
00:28:47.650 --> 00:29:07.650
تعال ها هنا ومن ذلك تعبيره هو عن الحجاوي في الاقناع فانه قال وان انتقل من فرض الى فرض بمجرد النية من غير تكبير احرام للثاني بطل فرضه الاول وصح نفلا ان استمر. وصح نفلا

67
00:29:07.650 --> 00:29:47.650
ان استمر نعم تفضل لكن نعم اذا نوى آآ يعني هل تصح؟ هل تصح هل يصح المفترض بالمتنفل هذه المسألة ستأتي معنا في صلاة الجماعة ان شاء الله. وانما ذكرتها هنا من باب التمثيل. ستأتي

68
00:29:47.650 --> 00:30:07.650
بمعنى هذه المسألة في صلاة الجماعة والمذهب انه لا يصح ائتمام المتنفي المفترض متنفل والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ونتكلم عنها ان شاء الله في وقتها. نعم تفضل. وتجبني

69
00:30:07.650 --> 00:30:36.700
الامامة والاتمام. وان نوى المنفرد الاتمام لم يصح كنية امامته فرضا وان انفرد مؤتمر نعم هذه آآ النية الثانية الواجبة في الصلاة. النية الاولى قلنا هي نية الصلاة المعينة نية تعيين الصلاة المعينة. النوع الثاني من النيات

70
00:30:36.700 --> 00:31:06.700
الواجب في الصلاة هي نية الامامة بالنسبة للامام ونية الائتمان بالنسبة للمأموم فان قلت وما الدليل على ان نية الامامة ونية الائتمان واجبتان فالجواب هو ان الامامة والائتمان يترتب عليهما احكام الجماعة. والجماعة يتعلق بها

71
00:31:06.700 --> 00:31:36.700
احكام مثل وجوب اتباع المأموم للامام ومثل تحمل الامام لسجود سهو عن المأموم ومثل تحمله عنه قراءة الفاتحة على المذهب وغيرها من المسائل. فاذا كان هذه الاحكام تترتب على صلاة الجماعة فان الامامة والائتمام لا يصحان حينئذ

72
00:31:36.700 --> 00:32:06.700
الا بالنية للحنابلة في ذلك تفصيل في محل في محل نيتي الائتمان ونية الامامة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح. لو ان المنفرد نوى

73
00:32:06.700 --> 00:32:36.700
اثناء الصلاة ان يأتم بغيره. فما الحكم؟ الجواب انه لا يصح لابد ان تكون نية الائتمان في اول الصلاة لا في اثنائها بالنسبة للمنفرد وقول المؤلف رحمه الله تعالى وان نوى المنفرد الائتمان يشمل ما اذا كانت نية الابتلاء

74
00:32:36.700 --> 00:32:56.700
في الفريضة او في النافلة فانها لا تصح على المذهب في اثناء الصلاة وانما لابد ان تكون في اول الصلاة هذا ما يتعلق بنية الائتمان. طيب المؤلف قال وان نوى المنفرد. ما الحكم لو ان المسبوق نوى

75
00:32:56.700 --> 00:33:26.700
ان يأتم بمسبوق اخر. على المذهب يصح ائتمام المسبوق بمسبوق اخر ولهذا هو قال وانه المنفرد. والمسروق لا يعتبر منفردا. منفردا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كنية امامته فرضا. يعني كذلك لو انه نوى الائتمان نوى الامامة في

76
00:33:26.700 --> 00:33:56.700
اثناء الصلاة فانها لا تصح لا تصح الامام حينئذ. ومثال ذلك لو ان انسانا دخل صلاة الظهر بنية الانفراد. هل يصح له ان يقلب نيته الى نية الامامة على المذهب ان هذا لا يصح. على المذهب ان هذا

77
00:33:56.700 --> 00:34:16.700
فلا يصح هل لا يصح في الفريضة والنافلة على حد سواء؟ ها يا اخوان الجواب لا على على كلام المؤلف صاحب الزاد قال كنية امامته فرضا فقيدا عدم الصحة فيما

78
00:34:16.700 --> 00:34:46.700
اذا كانت نية المنفرد للامامة في صلاة الفريضة. ففهمنا من ذلك انه لو نوى المنفرد الامامة في صلاة النافلة كأن يصلي النافلة منفردا ثم يدخل معه احد فينوي الامامة على المذهب على ما ذكره الحجاوي رحمه الله فان هذا صحيح. لانه لم يقل بعدم الصحة الا في الفريضة فقط

79
00:34:46.700 --> 00:35:06.700
هذا هو كلام الحجاوي. اما المشهور من المذهب وهو الذي ذكره ابن النجار في المنتهى وذكره حجاوي ايضا في الاقناع وقدمه انه لا فرق بين الفريضة والنافلة. وهذا هو الصحيح في المذهب. هذا هو

80
00:35:06.700 --> 00:35:36.700
والصحيح في مذهب الحنابلة ان نية المنفرد اثناء الصلاة الامامة بغيره لا تصح سواء كانت الفريضة سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة. ولهذا قد يقول قائل ما وقت نية الامام

81
00:35:36.700 --> 00:36:06.700
هو الائتمان نقول وقت نية الامامة والائتمام على المذهب في اول الصلاة لا في اثنائها طيب ما الحكم لو انه دخل في الصلاة وهو يظن حضور مأموم. يعني دخل في الصلاة بنية الامامة يظن حضور مأموم

82
00:36:06.700 --> 00:36:36.700
نقول ان صلاته حينئذ صحيحة ما دام يظن ومن باب اولى اذا كان متيقنا بشرط ان يأتي المأموم ويدخل معه قبل الركوع. فان لم يأتي مأموم قبل الركوع فان صلاته على المذهب تبطل. فان صلاته على المذهب تبطل. اما اذا دخل في الامامة

83
00:36:36.700 --> 00:36:56.700
وهو لا يظن حضور المأموم وانما عنده شك ليس عنده ظن راجح وانما عنده شك فقط فان امامته على المذهب لا تصح ايضا. وهذا كله فرع عن اشتراط ان تكون نية الامامة في اول

84
00:36:56.700 --> 00:37:16.700
الصلاة. هذا هو المذهب كما ذكرته لكم. والقول الثاني وهو الاقرب ان شاء الله. وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تصح نية الامامة في اثناء الصلاة

85
00:37:16.700 --> 00:37:36.700
تصح نية الامامة في اثناء الصلاة لكن لابد من نية الامامة لا يدخل مع شخص وهو لا يعلم بانه مؤمن امام له فان قلت وما هو الدليل على انه تصح النية نية الامامة في اثناء الصلاة؟ فالجواب عدة ادلة منها

86
00:37:36.700 --> 00:37:56.700
عباس رضي الله عنه انه لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها في الصحيح قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل فاتى ابن عباس رضي الله عنه فصف الى يساره فلولا ان نية الامام

87
00:37:56.700 --> 00:38:16.700
فحينئذ صحيحة ولو كانت في اثناء الصلاة لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على فعله وكذلك جاء في الصحيح في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قصة ابي اليسر

88
00:38:16.700 --> 00:38:36.700
رضي الله عنه فيه ان جابر وجبار بن صخر ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاتموا به. فلو كان الائتمام لا يصح اذا كان نية الامامة في

89
00:38:36.700 --> 00:38:56.700
اثناء الصلاة لا في اولها لما اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والخلاصة من ذلك ان نية الامامة وكذا نية الائتمان يشترط لهما في حق المنفرد ان تكون في اول الصلاة لا في

90
00:38:56.700 --> 00:39:16.700
اثنائها على التفصيل السابق التي الذي ذكرته لكم. والاقرب للصواب ان شاء الله وهو الذي يسع الناس ان يقال بان نية تصح حتى ولو كانت في اثناء الصلاة. طيب هل يشترط

91
00:39:16.700 --> 00:39:36.700
بناء على قولنا باشتراط نية الامامة او الائتمان هل يشترط ان يعين الامام لو نوى ان يتم بهذا الامام الذي يصلي بهذه الجماعة ولا يعرف من هو قد يكون زيد وقد يكون عمرا

92
00:39:36.700 --> 00:40:06.700
تصح هذه النية؟ الجواب نعم لانه لا لا يجب او لا يشترط ان يعين الامام ولا يشترط ان يعين الامام المأموم. وانما يشترط الامام والمأموم دون تعيين. دون تعيين من المسائل على اشتراط الامامة لو صلى اثنان وكل واحد منهما ينوي الامامة بالاخر. فما الحكم

93
00:40:06.700 --> 00:40:32.400
الجواب ان صلاتهما جميعا باطلة. ان صلاتهما جميعا باطلة. نعم قال رحمه الله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت نعم وانفرد مؤتم بلا عذر بطلت. ما الحكم لو ان المأموم نوى الانفراد

94
00:40:32.400 --> 00:40:52.400
ما الحكم لو انه نوى الانفراد؟ يعني نوى ان ينفصل عن الامام وينفرد في صلاته. فينتقل من كونه مأموما الى كونه اماما. منفردا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وانفرد مؤتم بلا عذر

95
00:40:52.400 --> 00:41:22.400
يعني بطلت الصلاة. وبناء عليه نقول ان انفراد المؤتم عن الامام لا يخلو من حالين اما ان يكون بعذر او بغير عذر. فان كان بعذر فان صلاته صحيحة ان كان انفراده عن الامام لعذر فان صلاته حينئذ صحيحة

96
00:41:22.400 --> 00:41:42.400
والديل على ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في المتفق عليه ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم ذات مرة

97
00:41:42.400 --> 00:42:02.400
سورة البقرة. قال الراء فتجوز رجل يعني انصرف من متابعة معاذ رضي الله عنه فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال انه منافق. فبلغ ذلك الرجل فاتى الى النبي

98
00:42:02.400 --> 00:42:22.400
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواظحنا وان معاذا صلى البارحة فقرأ البقرة يعني هو ذكر عذره وهو وهو انه كل النهار يعمل بيده عملا شاقا وان معاذا

99
00:42:22.400 --> 00:42:42.400
صلى بنا البارحة وقرأ البقرة فتجوزت فزعم يعني معاذ اني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت يا معاذ افتان انت؟ يا معاذ افتان انت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم

100
00:42:42.400 --> 00:43:02.400
ربك الاعلى ونحوها. ووجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل على فعله ولو كان انفراده حينئذ مبطل لصلاته لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:43:02.400 --> 00:43:22.400
خطأ فعله وانه يجب عليه اعادة الصلاة لانه قد تقرر عندكم في الاصول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اما اذا كان الانفراد لغير عذر فان الصلاة تبطل

102
00:43:22.400 --> 00:43:52.400
فان الصلاة تبطل. ولاحظوا ان نية الانفراد سواء كانت بعذر او بغير عذر الكلام فيها وجوازها اضيق من نية قلب النية من فريضة الى نافلة بمعنى اننا اجزنا قلب النية من فريضة الى نافلة بشرط اتساع الوقت حتى ولو كان لغير عذر معتبر وان كان ذلك

103
00:43:52.400 --> 00:44:22.400
اما نية الانفراد بعد الائتمان فانها لا تصح الا اذا كانت لعذر فاذا انفرد بلا عذر بطلت صلاته. فاذا انفرد لغير عذر بطلت صلاته. طيب لو انه فارد لعذر فانه يحكم عليه بانه ادرك الجماعة. لانه على المذهب تدرك الجماعة بادراك ركعة. اقل جزء

104
00:44:22.400 --> 00:44:52.400
منها لكن بما تدرك الجمعة الركعة تدرك الجمعة بادراك ركعة يدرك او تدرك جماعة الجمعة بادراك ركعتين. ولهذا لو انفرد لعذر في صلاة الجمعة نقول ان كان انفرد بعد اداء ركعة بسجوديها فانه يكمل جمعة. واذا كان انفرد قبل اكمال ركعة

105
00:44:52.400 --> 00:45:12.400
بسجوديها مع الامام فانه يكمل ظهرا لانه لم يدرك الجمعة وهذه المسألة يحتاجها بعض الناس في صلاة الجمعة اذا انقطعت مكبرات الصوت او نحو ذلك فلم يسقط فلم يستطع متابعة الامام فهل يصليها جمعة او ظهرا

106
00:45:12.400 --> 00:45:32.400
على التفصيل السابق الذي ذكرته قبل قليل. نعم. لكن يا شيخ اه ظابط العذر. ظابط العذر الشيخ محمد يسأل يقول ما ضابط العذر؟ المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ظابطا دقيقا للعذر

107
00:45:32.400 --> 00:46:02.400
والحقيقة ان العذر يختلف باختلاف الناس. فلو فلو اردنا ان نذكر عذرا يعني معاصرا لو ان انسانا صلى العشاء فقرأ الامام في سورة بسورة البقرة والرجل عنده رحلة في الطائرة او جماعة سيسافرون فيخشى انه لو اكمل مع الامام ان تفوته ان تفوته الصلاة

108
00:46:02.400 --> 00:46:32.400
هذا عذر يبيح له ان ينوي الانفراد ويكمل الصلاة لنفسه. والاعذار لا يمكن حصرها فان تردد الانسان هل هذا العذر مبيح او غير مبيح؟ فالاحوط له الا يترخص وبه نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف

109
00:46:32.400 --> 00:47:02.400
قال المؤلف رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. القاعدة على المذهب انه اذا بطلت الامام بطلت صلاة المأموم فليس له ان يصليها لنفسه منفردا الا لو انه نوى الانفراد قبل بطلان صلاة الامام. وبناء على ذلك

110
00:47:02.400 --> 00:47:32.400
بناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله فلا استخلاف. يعني اذا بطلت صلاة امام فان صلاة المأموم تبطل. وبناء على ان صلاة المأموم تبطل. فانه لا يمكن ان يستخلف الامام فلو ان الامام بطلت صلاته سواء لعذر او لغير عذر. على المذهب ليس له ان يستخلف وانما تبطل صلاة العصر

111
00:47:32.400 --> 00:47:52.400
صلاة المأمومين ولعل الاقرب والله اعلم انه يصح الاستخلاف في الصلاة. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح تقدم عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم صلاة الفجر واكملها صلاة خفيفة

112
00:47:52.400 --> 00:48:22.400
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه. فهل تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المنفرد عفوا فهل تبطل صلاة الامام ثاني صلاة المأموم؟ الجواب لا. لا تبطل. وانما وانما تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام

113
00:48:22.400 --> 00:48:52.400
لا العكس ولو كان في حالة العكس تبطل صلاة الامام لذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ويكون حكم صلاة الامام حينئذ انه يصلي منفردا نعم. وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا

114
00:48:52.400 --> 00:49:22.400
نعم هذه مسألة ما الحكم؟ لو انه احرم بالصلاة امام. ثم ثم اتى امام اخر فاكمل بهم الصلاة. الجواب ان هذا مذهب لا يصح الا في حالة ما لو احرم امام الحي امام المسجد الراتب او الامام الاعظم

115
00:49:22.400 --> 00:49:52.400
بمن احرم بهم نائبه. مثال ذلك لو ان الامام تأخر عن الصلاة اليوم الراتب تأخر عن الصلاة. فصلى بهم نائبه. فلما صلى بهم جاء الامام في اثناء الصلاة فله ان يكون هو الامام وينتقل النائب الذي كان

116
00:49:52.400 --> 00:50:12.400
اماما الى كونه مأموما. ولهذا قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه النائب مؤتما صح فان قلت وما هو الدليل على ذلك؟ فالجواب الدين على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله

117
00:50:12.400 --> 00:50:32.400
المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم. فتأخر عن الصلاة فاقام بلال وصلى ابو بكر رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة. فتخلص حتى

118
00:50:32.400 --> 00:50:52.400
توقف في الصف وتقدم فصلى بهم وتأخر ابو بكر رضي الله عنه. فالامام الاول في اول الصلاة هو ابو بكر. والذي اكمل الصلاة بهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وفهمنا من كلام المؤلف انه في غير حالة امام الحي لا يجوز

119
00:50:52.400 --> 00:51:12.400
ذلك وهل الاولى فعل هذا يعني الانتقال من الامام النائب الى الامام الحي او الاولى ان يكمل الامام النائب نقول الاولى ان يكمل بهم الامام النائب. لكن لو اراد امام الحي ان يكون هو الامام فله ان يكبر تكبيرة الاحرام

120
00:51:12.400 --> 00:51:32.400
ويكون هو الامام ويعود النائب مؤتما. والدليل على كما قلت هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وبهذا ينتهي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بشرط النية وبه ينتهي كلام المؤلف في شروط الصلاة

121
00:51:32.400 --> 00:51:52.400
نستأنف حديثنا ان شاء الله بعد الاذان باب صفة الصلاة نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة وهي تتقدم على الصلاة وتصاحبها في اثنائها ذكر بعد شروط الصلاة صفة

122
00:51:52.400 --> 00:52:22.400
الصلاة وصفة الصلاة تجمع بين اركان الصلاة وبين واجباتها وبين بمعنى ان صفة الصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو هو مستحب. كل هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. وان كان سيفرد بعد ذلك

123
00:52:22.400 --> 00:52:52.400
الكلام فيما يكره يباح ويستحب في الصلاة وفي اركان الصلاة وواجباته لكنه بدأ بصفة الصلاة. وبعض العلماء يقدم قبل الحديث في صفة الصلاة ببعض التي تشرع لمن قصد الصلاة. وهي التي يعبر عنها بعض العلماء باداب المشي الى الصلاة

124
00:52:52.400 --> 00:53:22.400
وذلك انه يسن جملة من الاداب قبل اداء الصلاة عند الذهاب اليها. فيسن ان يخرج اليها بسكينة ووقار. واه ان يقارب بين خطاه لانه يكتب له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه بها خطيئة. ثم اذا دخل

125
00:53:22.400 --> 00:53:42.400
قدم رجله اليمنى ويأتي بالدعاء الوارد. واذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى ويأتي بالدعاء الوارد. والديل وعلى استحباب الخروج الى الصلاة بسكينة ووقار حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه

126
00:53:42.400 --> 00:54:02.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة فما فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فامشوا وعليكم بالسكينة

127
00:54:02.400 --> 00:54:32.400
فاذا كان الذاهب الى الصلاة يؤمر بالسكينة حتى ولو كان قد سمع الاقامة بحيث انه يفوته جزء من الصلاة فان الذاهب اليها قبل الاقامة اولى بان يمتثل هذا الادب وهو الخروج والذهاب اليها بسكينة ووقار. وذلك ان الانسان يستحضر ان

128
00:54:32.400 --> 00:54:52.400
وفي ذهابه الى الصلاة هو في عبادة يؤجر عليها. ثم اذا دخل المسجد فالسنة في حقه ان يقدم اليمنى كما سبق معنا ان السنة التيامن في كل ما من شأنه التكريم. ويستحب له ايضا ان يأتي

129
00:54:52.400 --> 00:55:12.400
دعاء الوارد وهو ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك

130
00:55:12.400 --> 00:55:42.400
من فضلك رواه مسلم في صحيحه يسن له ان يأتي بهذا الدعاء. نعم سؤال اه اذا واحد كان باعه بالمسجد بعيد وذهب على ذا السيارة واستحضر النية لكن ما يستطيع الذهاب اللي بالسيارة هل يؤجر تكتب له خطواته لو انه ذهب الى السيارة الى المسجد

131
00:55:42.400 --> 00:56:02.400
بالسيارة لا اشكال انه ليس كمن ذهب اليها راجلا لان النص جاء في من ذهب اليها راجا انه يكتب له بكل خطوة حسنة. هذا مع تيسر الركوب في وقتهم. ركوب الدواب

132
00:56:02.400 --> 00:56:32.400
لكن هو مع ذلك يؤجر على هذا الفعل لان ذهابه الى المسجد مأجور عليه مأجور هو وعبادة يؤجر عليها. ويزداد اجره بطول المسافة والجهد الذي يبذله. فالمشقة التي تحصل للانسان في العبادة اذا كانت غير مقصودة منه فانه يؤجر عليها على قدرها

133
00:56:32.400 --> 00:56:52.400
كما جاء في الحديث اجرك على قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجرك على قدر نصبك. وهذا لا يعني تقصد وانما يعني انه اذا حصل للانسان مشقة فانه يؤجر عليها. نعم. قال رحمه الله

134
00:56:52.400 --> 00:57:12.400
الله يسن القيام عند قدم اقامتها وتسوية الصف. نعم اول مسألة ترد في صفة الصلاة هي متى يقوم الامام والمنفرد متى يقوم الامام والمأموم للصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله يسن

135
00:57:12.400 --> 00:57:32.400
للامام والمأموم القيام عند قد. يعني اذا قال قد قامت الصلاة يقوم عند قوله قد. من قامتها ففهمنا من ذلك انه السنة الا يقوم قبل ذلك لا يقوم في اول الاقامة ولا قبلها

136
00:57:32.400 --> 00:57:52.400
ولا يتأخر في القيام الى ما بعد الانتهاء من الاقامة. وكل هذا انما هو على سبيل السنية. بحيث انه لو خالفه فانه ترك سنة لا يكون قد ترك بذلك واجبا. وقد جاء في ذلك حديث رواه

137
00:57:52.400 --> 00:58:12.400
النبي اوفى اه حديث في سنن ابن اه ماجة او في غيره من السنن رواه او عبد الله بن ابي عوفة رضي الله عنه لكنه حديث ضعيف. وها هنا مسألة وهي انكم

138
00:58:12.400 --> 00:58:42.400
لاحظون ان المؤلف قال يسن القيام عند قد من اقامتها. فظاهر كلامه انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة سواء رأى المأموم الامام او لم يره. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله او هذا ظاهر كلامه في الزاد. لكن المذهب الذي هو في المنتهى وفي الاقناع ان

139
00:58:42.400 --> 00:59:12.400
المؤذن ان المأموم انما يقوم عند قول الامام قد قامت الصلاة اذا رأى الامام اما اذا لم يره فانه لا يقوم حتى يراه. يعني لو انه اقام المأموم قبل حضور الامام. فهنا على المشهور من المذهب من حيث السنية. انه لا يقوم الا اذا

140
00:59:12.400 --> 00:59:42.400
قرأ الامام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسوية الصف. قوله وتسوية الصف عطفها على قوله يسن فمعنى كلامه ان تسوية الصف سنة ولعل الاقرب الله اعلم ان تسوية الصف واجب لا سنة لا سنة فحسب. لان ظاهر النصوص التي فيها الامر

141
00:59:42.400 --> 01:00:02.400
وتأكيد الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من كان من عادته الا يدخل في صلاته حتى يتأكد من تسوية اصحابه رضي الله عنهم لصفوفهم بل حتى قال الوعيد الشديد اتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم

142
01:00:02.400 --> 01:00:22.400
هذا لا يكون والله اعلم الا في ترك واجب لا يكون في ترك سنة ولهذا نقول الاظهر والله اعلم ان تسوية الصف سنة تسوية الصف واجب. واذا تقرر بان تسوية الصف واجب او تقرر بانها سنة كما

143
01:00:22.400 --> 01:00:52.400
هو المذهب فكيف يسوى الصف؟ تسوية الصف تكون بالمناكب والاكعب. بالم والاكعب. لان من اخطاء بعض الناس انه يظن ان تسوية الصف تكون باطراف الاصابع فتجده يتقدم حتى تكون اطراف اصابعه متقدمة على اطراف

144
01:00:52.400 --> 01:01:12.400
حتى تكون اطراف اصابعه مساوية لاطراف اصابع من بجانبه. وهذا في الحقيقة يكون متقدم على من بجانبه وليس قد حقق المطلوب من تسوية الصف. وهذه مسألة ينبغي تنبيه المأمومين عليها

145
01:01:12.400 --> 01:01:42.400
انه في هذه الحالة يعتبر متقدما. بل قالوا لو ان المأموم تقدم وكعبه على منكب وكعب امامه وان لم تتقدم اصابعه على اصابعه فان صلاته غير صحيحة لانه تقدم على امامه. فينبغي تنبيه الناس على ذلك. انه ليست العبرة باطراف الاصابع وانما العبرة

146
01:01:42.400 --> 01:02:12.400
بامرين بالكعبين وبالمناكب. كذلك من السنن الحرص على ميامن الصفوف. وكذلك الصف الاول. ولهذا في المتفق عليه من ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او عفوا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

147
01:02:12.400 --> 01:02:32.400
صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. فالحديث صريح في الخيرية اول صفوف الرجال. اما خيرية صفوف النساء فالذي يظهر انه انما كان خير صفوف

148
01:02:32.400 --> 01:02:52.400
نسائي اخرها لاجل ان تبعد عن الرجال. وبناء عليه اذا كان مصلى النساء معزولا يعني مستقلا في البناء بحيث لا يرى الرجال النساء ولا يرى النساء الرجال فان خير صفوف النساء في هذه الصورة فيما يظهر

149
01:02:52.400 --> 01:03:22.400
الله اعلم اولها لزوال الامر الذي حكم لاجله بان خير صفوف النساء هو اخره نعم. قال رحمه الله ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود قال ويقول يعني آآ الامام والمنفرد ويتبع

150
01:03:22.400 --> 01:03:42.400
بعد ذلك المأموم يقول الله اكبر. وقول الله اكبر هو ركن من اركان الصلاة. لان من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام. بل ان الصلاة لا تنعقد الا بنطقها. لو انه دخل في

151
01:03:42.400 --> 01:04:02.400
الصلاة دون ان يكبر تكبيرة الاحرام سواء كان ذلك جهلا او نسيانا فان صلاته لم تنعقد اصلا والدليل على ذلك حديث علي في السنن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

152
01:04:02.400 --> 01:04:32.400
تحريمها التكبير. وها هنا مسألة وهي ان كل ذكر واجب في الصلاة فانه لا بد ان يتلفظ به بلسانه بل على المذهب لابد ان يسمع ان لم يكن به مانع كان يكون سمعه ثقيلا. اما مجرد قول الله اكبر بقلبه

153
01:04:32.400 --> 01:04:52.400
او قراءة الفاتحة بقلبه فان هذه الصلاة غير صحيحة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. لانه لم يتحقق القراءة. القراءة الواجبة هي انما تكون بتحريك اللسان. ويقول الله اكبر قائما

154
01:04:52.400 --> 01:05:22.400
لان القيام في صلاة الفريضة ركن. اما في صلاة النافلة فلو انه قال الله اكبر وهو قاعد فصلاته صحيحة لان القيام في صلاة النافلة ليس ركنا. وبناء على ذلك لو انه كبر قبل استتمامه للقيام فان صلاته تنعقد نافلة لا

155
01:05:22.400 --> 01:05:52.400
لانه اخل بركن يشترط في الفريضة دون نعم النافلة. ثم ولما ذكر المؤلف قول الله اكبر ذكر ما يسن في ذلك. فيسن حال قوله الله اكبر امورا. الامر الاول ان يرفع يديه. الامر الثاني ان تكون الاصابع مضمومة. فاذا رفع يديه يضم

156
01:05:52.400 --> 01:06:12.400
اصابعه لا يفرقهما او لا يفرقها. الامر الثالث ان تكون اصابعه ممدودة حذو منكبيه ان تكون هكذا. السنة على المذهب ان تكون اصابعه محاذية لمنكبيه. لا اقل من ذلك ولا

157
01:06:12.400 --> 01:06:32.400
ارفع السنة الرابعة ان يستقبل بها القبلة. وهذا لم يذكره المؤلف في ان يستقبل بها القبلة. بمعنى ان تكون الى جهة القبلة بحيث لا تكون مرتفعة. الى السماء ولا تكون

158
01:06:32.400 --> 01:07:02.400
الى الارض وانما السنة ان يستقبل بها القبلة كهذه الهيئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من حذو منكبيه كالسجود. ايش معنى كالسجود؟ اي انه في السجود تكون يديه تكون يداه حذو منكبيه لا حذو رأسه. لا حذو رأسه

159
01:07:02.400 --> 01:07:22.400
على مشروعية رفع اليدين بهذه الصفة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الاحرام. ورفع اليدين يشرع في الصلاة

160
01:07:22.400 --> 01:07:42.400
في اربعة مواضع جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة

161
01:07:42.400 --> 01:08:02.400
وآكد هذه المواضع الاربعة هو رفعها عند تكبيرة عند تكبيرة الاحرام. نعم الشيخ المسبوق. نعم؟ المسبوق. تأتي معنا ان شاء الله. مسألة المسبوق في تكبيرة الاحرام تأتي معنا ان شاء الله

162
01:08:02.400 --> 01:08:32.400
ويسمع ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه نعم قال المؤلف ويسمع الامام من خلفه يعني يسمع بالتكبير وكذا يسمع تسميع وكذا يسمع بالقراءة في غير القراءة في الركعتين الاولتين من

163
01:08:32.400 --> 01:08:52.400
بغير صلاة الظهر والعصر يعني الاولى والثانية في المغرب والعشاء والفجر يسن له في هذه الحالة ان يسمع من خلفه وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. الوجوب. فلو انه صلى صلاة العشاء العشاء صلاة

164
01:08:52.400 --> 01:09:22.400
صلاته حينئذ صحيحة. فقوله ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اول في غير الظهرين هذا على سبيل الاستحباب. اما القدر الواجب فهو ان يسمع نفسه. وها هنا مسألة وهي انه اذا كان لا يتمكن من اسماع جميع من خلفه. يعني اذا كان المأمومون كثر

165
01:09:22.400 --> 01:09:42.400
ولا يوجد مكبرات الصوت فلا يبلغ الصوت من خلفه. ما الحكم؟ فالجواب هو انه يقوم بعظ المأمومين بالتبليغ عنه بحيث انه اذا كبر يكبر بعظ المأمومين حتى يبلغوا الصوت لمن خلفهم

166
01:09:42.400 --> 01:10:02.400
والدليل على ذلك فعل ابي بكر رضي الله عنه كما في المتفق عليه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيكبر ابو بكر رضي الله عنه بتكبيره. يأتم ابو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتم الناس بابي بكر

167
01:10:02.400 --> 01:10:32.400
رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله وغيره يعني غير الامام يسمع نفسه يسمع نفسه وغير الامام هو المأموم والمنفرد. فالمأموم والمنفرد لا يجهران بالتكبير وكذا لا يجهران بالقراءة وانما يسمعان نفسيهما. واسماعهما لنفسيهما

168
01:10:32.400 --> 01:10:52.400
هل هو سنة؟ الجواب لا. بل هو واجب. كما قلت لكم قبل قليل انه لو عقد التكبير بقلبه او القراءة بقلبه فانه لا تنعقد صلاته. لان القاعدة ان كل ذكر واجب في الصلاة

169
01:10:52.400 --> 01:11:12.400
لابد من الاتيان به والتلفظ به باجماع العلماء. وعلى المذهب انه اشترط قدر الزائد على التلفظ وهو اسماع نفسه اذا لم يقم به مانع من السماع كان يكون في في مكان مزعج او عنده ثقل في السمع فهنا بقدر

170
01:11:12.400 --> 01:11:32.400
ما يسمع في الحالة المعتادة. وانا يا اخوان اكرر التنبيه على هذه المسألة. وامل ان تنبهوا الناس عليها. فانك اذا صليت ثم نظرت الى المسبوقين تجد كثيرا منهم لا يحرك شفتيه. ومعنى ذلك

171
01:11:32.400 --> 01:11:52.400
من قرأ الفاتحة بقلبه وهذا صلاته باطلة باجماع اهل العلم. لانها لا تتحقق فيه القراءة الواجبة فكل قراءة وجبت. فانما هي بتحريك اللسان. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من

172
01:11:52.400 --> 01:12:12.400
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة هذا الاجر الوارد لا يحصل لمن قرأ بقلبه وانما يحصل لمن قرأ بلسانه وكذلك فسبق معنا ان الحائض والنفساء لا تقرأان القرآن لكن المراد بذلك القراءة باللسان اما لو انهما راجعت

173
01:12:12.400 --> 01:12:32.400
القرآن بقلبيهما دون تحريك اللسان فان هذا جائز عند جميع اهل العلم ايضا. نعم. طيب يا شيخ المأموم احيانا اذا كان خلف الامام يرفع صوته نعم رفع يعني هل المؤموم يرفع صوته؟ نقول بان

174
01:12:32.400 --> 01:12:52.400
المأموم صوته بالتكبير او القراءة مخالف للسنة. وانما المشروع ان يرفع بقدر ما يسمع نفسه فقط دون ان يرفع صوته ليسمع غيره. نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر

175
01:12:52.400 --> 01:13:13.600
مسجد ثم اذا كبر تكبيرة الاحرام على الصفة السابقة يقبض كوع يسراه تحت سرته. وها هنا تلاحظون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى تلاحظون ان عندنا ان عندنا امران الامر الاول

176
01:13:13.600 --> 01:13:43.600
هو كيفية وضع اليدين. والامر الثاني موضع اليدين فاما كيفية وضع اليدين فالمؤلف رحمه الله تعالى قال يقبض الكوع يسراه كيف يقبض كوع يسراه؟ اين الكوع؟ هذا الكوع هذا اما هذا المفصل فهو

177
01:13:43.600 --> 01:14:13.600
ترفق وليس الكوع فيقبض كوع يسراه يعني يقول هكذا. يقول هكذا واين يضع يديه قال المؤلف رحمه الله تحت سرته. اما قبض كوعه بيسراه او وضعه يمينه على على ذراعه اليسرى فقد جاء ذلك في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري اما قول

178
01:14:13.600 --> 01:14:33.600
تحت سرته وهذا ايضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب فدليله عند الحنابلة حديث علي رضي الله عنه في السنن انه قال من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. لكن هذا الحديث ضعيف ولهذا نقول لا يثبت في

179
01:14:33.600 --> 01:14:53.600
اليدين تحت السرة حديث. ثم قال المؤلف رحمه الله وينظر مسجده. يعني انه صوبوا نظره الى موضع سجوده. فلا يرفع نظره الى السماء ولا يقلل نظره يمنة ويسرة. وانما يكون موضع

180
01:14:53.600 --> 01:15:13.600
نظره الى سجوده. والعلة من ذلك ان هذا اخشع له في صلاته. ان هذا اخشع له في صلاته. وقول المؤلف رحمه الله وينظر في مسجده هذا على سبيل الاستحباب. لا على سبيل الوجوب. بمعنى لو انه رفع

181
01:15:13.600 --> 01:15:33.600
الى المأمومين او قلب نظره يمنة ويسرة دون ان يحرك آآ جثته فانه فعل امرا مكروها ولم يفعل امرا محرما. ونكتفي بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القدر ونكمل ان شاء الله في

182
01:15:33.600 --> 01:16:03.600
القادم ونجيب ان شاء الله على بعض الاسئلة. كم عندنا وقت يا شيخ؟ سؤال يا شيخ. لعله ناخذه الى هنا قال ان صلى للقبلة دون اجتهاد او تقليد في انتصارات لابن بلبان ان تبين انه صلى للقبلة دون اجتهاد ودون تقليد ثقة يقضي لانه فرط. نعم هذا الكلام الذي ذكرناه ايضا في كلام

183
01:16:03.600 --> 01:16:23.600
بانه اذا صلى الى غير القبلة دون اجتهاد عفوا اذا صلى دون اجتهاد اذا كان من اهل الاجتهاد ودون تقليد اذا كان من اهل التقليد فانه لم يقم بالامر الواجب عليه. وبناء عليه يجب عليه على المذهب

184
01:16:23.600 --> 01:16:53.600
ان يقضي الصلاة حتى وان اصاب القبلة. قال هل يجوز للمقيم التنفل راكبا اذا كان المراد المقيم الذي يصلي في الحضر لا في السفر فالمذهب انه انما يتنفل بل في السفر المباح دون المحرم حتى ولو كان قصيرا لا يبلغ مسافة قصر. لكن ثمة رواية عن الامام احمد

185
01:16:53.600 --> 01:17:13.600
هو قول انس بن مالك رضي الله عنه انه يصح صلاة النافلة على الراحلة في الحضر كما تصح في السفر. لكن هذا خلاف قال كيف يكون حمل اثر الاستجمار؟ معلوم ان الاستجمار يبقى معه ما لا يزيله الا الماء. وهو معفو

186
01:17:13.600 --> 01:17:33.600
عنه بشروطه كما سبق معنا في احكام الاستجمار. وبناء عليه هذه النجاسة التي في بدنه معفو عنها. هذا المؤلف رحمه الله ما حكم الرسم اليدوي اليدوي سواء اكان حيوان كامل او جزءا منه؟ هذه المسألة ذكرتها

187
01:17:33.600 --> 01:17:53.600
قبل الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله. لكن باختصار نقول ان الرسم اليدوي اذا كان لجماد او نبات لا اشكال فيه. واذا كان لحيوان تحل فيه الروح فانه لا يجوز. الا اذا

188
01:17:53.600 --> 01:18:13.600
كانت الصورة ليس فيها رأس او كانت الرسم لرأس دون بقية البدن. بمعنى اذا كان حيوان مرسوم على صورة لا يمكن ان تكون فيه روح فانه جائز. فان قلت ولماذا آآ

189
01:18:13.600 --> 01:18:33.600
قلنا بانه اذا كان مقطوع الرأس فانه جائز نقول لانه ليس حيوانا في الحقيقة وان له حكم الجمادات هذا لا تتحقق فيه العلة التي ذكرها النبي في الحديث يقال لهم احيوا ما خلقتم لانه لم يصوروا هيئة حيوان فيه حياة

190
01:18:33.600 --> 01:18:53.600
نعم شيخ استدراك شيخ على هذا المسألة التماثيل اللي ذكرت في قوم نوح كانت كاملة يعني الصور نعم هو التماثيل التي كانت في قوم نوح اولا التماثيل التي كانت في عند آآ قوم نوح هي تماثيل وليست صور. والتماثيل شأنها اشد من

191
01:18:53.600 --> 01:19:13.600
صور وهي ايضا الظاهر انها تماثيل كاملة وليست تماثيل رأس فقط. لكن حتى لو كانت رأس فقط فباجماع العلماء ان شأن التماثيل اشد من شأن الصور نعم الحين كنا علة النظر الى موضع السجود الخشوع نعم طيب واحد قال ما اخشى الا

192
01:19:13.600 --> 01:19:29.650
اغمض العينين. ما الحكم في في تغميض العينين حال الصلاة؟ نقول نص العلماء على ان هذا مكروه. ان هذا مكروه نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين