﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.750
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي

2
00:00:37.750 --> 00:01:07.750
من دروس زاد المستقنع عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة توقفنا عند قوله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده تكلمنا في هاتين المسألتين كيفية وضع اليدين حال القيام

3
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
ايضا موظع نظره وانه يكون الى السجود قد تكلمنا في هاتين المسألتين في المجلس الماظي وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا هنا وين الحاضرين والسامعين؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك

5
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
تعالى جدك ولا اله غيرك. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول يعني بعد تكبيره ووضع يده اليسرى على يده يده اليمنى على يده اليسرى تحت سرته على المذهب يقول

6
00:02:07.750 --> 00:02:37.750
يقول هذا الدعاء وهو الذي يسمى دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب فلو ان المصلي اماما او مأموما او منفردا تركه لن يكن عليه من بأس وانما هو سنة. ينبغي ان يحرص عليها المصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:37.750 --> 00:02:57.750
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ادعية من ادعية الاستفتاح الا ان الامام احمد رحمه الله تعالى اختار هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك

8
00:02:57.750 --> 00:03:17.750
وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الدعاء قد رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو ذر ابو سعيد الخضري رضي الله عنه كما في السنن ورواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر

9
00:03:17.750 --> 00:03:37.750
موقوف عليه عن عمر موقوفا عليه. ولعل الامام احمد رحمه الله تعالى فظل هذا الدعاء بما فيه من الثناء على الله تبارك وتعالى بخلاف الدعاء الاخر الذي جاء في الصحيح

10
00:03:37.750 --> 00:03:57.750
وهو قول اللهم باعد بين خطاياك باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث فان هذا من انواع دعاء الطلب وليس من دعاء الثناء والتعظيم. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم

11
00:03:57.750 --> 00:04:17.750
بحمدك معنى التسبيح يعني تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانك الله وبحمدك يعني اسبحك تسبيحا واحمدك حمدا والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما له

12
00:04:17.750 --> 00:04:47.750
من المحامد وتبارك اسمك معنى تبارك اي كثرت بركة اسمك سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك كما قال الله تعالى في سورة الجن وانه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومعنى وتعالى جدك اي تعالى

13
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
حظك ونصيبك فهو من التعظيم لله تبارك وتعالى. ولا اله غيرك وهذه هي الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوفيق توحيده وافراده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله ثم يستعيد ثم يبسمل السر

14
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
ونستعيذ والاستعاذة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ايضا. فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الصلاة تتضمن قراءة القرآن والله تبارك وتعالى يقول

15
00:05:27.750 --> 00:05:47.750
اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. نعم. ثم ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يعني ثم يبسمل والبسملة

16
00:05:47.750 --> 00:06:07.750
سنة وليست بواجبة سواء في حق الامام او المأموم او المنفرد. وذلك ان البسملة ليست من الفاتحة على المذهب ليست اية من الفاتحة على المذهب على المذهب وانما يستحب الاتيان بها

17
00:06:07.750 --> 00:06:37.750
وهي على المذهب اية من القرآن نزلت للفصل بين السور. يعني هي اية مستقلة تكون قبل كل سورة وليست وليست منها. وبناء على قول على قولنا بان البسمة ليست من الفاتحة قال المؤلف رحمه الله تعالى بان البسملة وكذلك الاستعاذة

18
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
وكذلك دعاء الاستفتاح يكون سرا سواء في الصلاة السرية او في الصلاة الجهرية. ولو كانت فاتحة اية ولو كانت البسملة اية من الفاتحة على المذهب لجهر بها كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية من قبل الامام

19
00:06:57.750 --> 00:07:27.750
من قبل الامام. الامر الثاني المترتب على قولنا بان البسملة ليست اية من الفاتحة. ان قراءتها على سبيل استحبابنا على سبيل الوجوب. نعم. ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. والفاتحة المراد بها الحمد لله رب العالمين

20
00:07:27.750 --> 00:07:47.750
سورة الحمد وقد سميت لعظمتها بعدة اسامي قال الله تبارك وتعالى ممتنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بها كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:47.750 --> 00:08:17.750
يعني سورة الفاتحة وسميت الفاتحة بسورة الفاتحة لانها فاتحة القرآن لانها فاتحة القرآن. وايضا لانها يفتتح بها الصلاة. فاول ذكر واجب بعد تكبيرة الاحرام الحرام هو قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة سيأتي معنا بانها ركن

22
00:08:17.750 --> 00:08:47.750
في حق الامام والمنفرد. ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في اركان الصلاة ومما ينبغي ان يعلم انه يجب ان تكون قراءة الفاتحة مرتبة توالية فلا فلا يقدم اية على اية ولا يفصل بينها ويأتي

23
00:08:47.750 --> 00:09:17.750
بها بحروفها وحركاتها فيشدد الحرف المشدد ولا يسهله وبناء على انه يجب عليه في قراءة الفاتحة ان يقرأها مرتبة ومتوالية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو اخل بالتوالي في قراءة الفاتحة. والمعتبر

24
00:09:17.750 --> 00:09:37.750
في قراءة الفاتحة هو العرف كما سبق معنا في عدة مواضع. نعم. فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروع وعيني وطال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها. نعم

25
00:09:37.750 --> 00:09:57.750
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة امور لو حصلت حال قراءة الفاتحة فانه يلزم الامام المنفرد ان يعيدها لانها ركن في حقه دون المأموم. وهذه الامور الخمسة هي قال المؤلف رحمه الله

26
00:09:57.750 --> 00:10:27.750
انقطعها بذكر باي جنس من اجناس الذكر لله تبارك وتعالى او سكوت وها هنا مسألة وهي هل كل قطع للفاتحة بذكر او سكوت يوجب على المأموم على الامام والمنفرد اعادتها من اولها؟ الجواب لا. وانما قيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقيدين

27
00:10:27.750 --> 00:10:57.750
فقال غير مشروعين وطال. يعني اذا كان قطع الفاتحة بذكر او سكوت غير مشروعين. اما اذا كان الذكر مشروعا كالدعاء عند اية الرحمة استعاذة عند اية العذاب او كان السكوت مشروعا كالانصات لقراءة الامام فهذا الذكر

28
00:10:57.750 --> 00:11:27.750
او السكوت المشروع لا يوجب اعادة الفاتحة لو قطع قراءتها. القيد الثاني وهو قيد خاص بالسكوت دون الذكر. وهو قيد خاص بالسكوت دون الذكر. فقال وطال ولم يقل وطالا وانما قال بذكر او سكوت وطال الذكر او السكوت

29
00:11:27.750 --> 00:11:57.750
وطال السكوت فانه يوجب اعادة الفاتحة. وبناء عليه لو كان القطع لسكوت غير طويل فانه لا يوجب اعادة الفاتحة فان قلت وما ضابط الطول المراد في كلام المؤلف رحمه الله؟ فالجواب انه لم يظبطه بظابط وانما مرد ذلك الى

30
00:11:57.750 --> 00:12:27.750
العرف وانما مرد ذلك الى العرف. وثمة قيد ثالث يذكره ايضا علماء الحنابلة وهو اذا تعمد بخلاف القطع بذكر او سكوت غير متعمد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او ترك منها تشديدا

31
00:12:27.750 --> 00:12:57.750
يعني اذا ترك منها تشديدة لو انه ترك تشديدة من من الفاتحة. واحد تشديدات الفاتحة كأن يقول اياك نعبد ولا يقول اياك نعبد. فالياء مشددة. فلو ان فلو انه قرأها اياك نعبد وترك تشديد الياء فان ذلك يوجب عليه ان يعيد الفاتحة من اولها

32
00:12:57.750 --> 00:13:17.750
لقول المؤلف رحمه الله او ترك منها تشديدة او حرفا. واذا كان اذا ترك تشديدة يجب عليه بان يعيد الفاتحة اذا كان اماما او منفردا فمن باب اولى اذا ترك حرفا او ترتيبا

33
00:13:17.750 --> 00:13:37.750
يعني لو انه خالف الترتيب كان يقدم اية على اية فانه اذا اتى بالاية التي اخرها لابد ان يأتي بها وما وما بعدها. ولا يجزئه ان يأتي بها منفردة لانه سيكون حينئذ خالف

34
00:13:37.750 --> 00:14:07.750
الترتيب الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى لزم غير مأموم اعادته اعادتها اذا حصل قطع الفاتحة بذكر او سكوت غير مشروعين وطال آآ او ترك منها تشديدا او حرفا او ترتيبا فانه في هذه الحالة يلزم غير المأموم اعادتها

35
00:14:07.750 --> 00:14:37.750
نعم. نعم. من ابدل حرفا وكان حرف الاصل انه لا يصح ذلك الا في الظاد كثير من اهل العلم يقول انه لو قرأ الظاد ظال كأن يقول ولا الظالين ولا يقول ولا الضالين ففي هذه الحالة يرخص بعض اهل العلم

36
00:14:37.750 --> 00:14:57.750
الله تعالى لان مخرج الحرفين قريب. خاصة اذا كان لا يعلم. اما اذا كان يعلم ويستطيع فانه ينبغي ان يأتي بالحرف من مخرجه واما قراءة الفاتحة مرتلة مجودة فهذا ليس بواجب وان

37
00:14:57.750 --> 00:15:27.750
ما هو مستحب؟ فالمستحب في قراءة الفاتحة ان يقرأها مرتلة مجودة عند رأس كل اية كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجهر الكل بامين في الجهر ويجهر الكل. والمراد بالكل يعني الامام والمأموم والمنفرد. فهذا حكم شامل للثلاثة

38
00:15:27.750 --> 00:15:57.750
يجهر بامين في الجهر. ففي صلاة المغرب والعشاء والفجر في الركعتين الاوليين يجهر الامام بالقراءة فيجهر بالتأمين وكذا المأمومون يجهرون بالتأمين قال اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الافضل الا يصل التأمين بالفاتحة. ما يقول ولا الضالين امين

39
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
وانما يسكت سكتة لطيفة فلا يصل التأمين بالفاتحة حتى لا يظن بان التأمين اية من الفاتحة فالتأمين ليس باية من الفاتحة ولهذا هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وانما يسكت

40
00:16:17.750 --> 00:16:47.750
سكتة يسيرة ليتبين الناس بانها ليس بانه ليس من الفاتحة. ومن اخطاء بعض التأمين انه يشدد الميم فيقول امين. ولا يقول امين ومعنى امين يعني قاصدين. كما قال الله تبارك وتعالى ولا امين البيت الحرام يعني

41
00:16:47.750 --> 00:17:17.750
قاصدين البيت الحرام. فلو انه قال امين. متعمدا بطلت صلاته لانه تكلم في صلاة لانه تكلم في الصلاة. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال للمفصل عن قبل ذلك عفوا من المسائل المهمة بما اننا قلنا بان الفاتحة ركن يجب الاتيان

42
00:17:17.750 --> 00:17:47.750
بها بالنسبة للامام والمنفرد فانه يترتب على ذلك انه يجب على الانسان ان يتعلمها تعلم الفاتحة وتصحيح القراءة فيها واجب على كل مسلم وكثير من المسلمين الان يعرفون الفاتحة لكنهم يقعون في اخطاء غير مقبولة. ربما تجد انسان نشأ في بلاد المسلمين

43
00:17:47.750 --> 00:18:07.750
ما تعلم في المدارس ومع ذلك يقع في اخطاء في قراءة الفاتحة لا تصح الفاتحة معها. فيجب على كل مسلم ان يتعلم الفاتحة وهذا ايضا حكم كل ذكر واجب في الصلاة

44
00:18:07.750 --> 00:18:27.750
كل ذكر واجب في الصلاة يجب على على المسلم ان يتعلمه لان القاعدة المتكررة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. ثم يقرأ. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من

45
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
وفي الباقي من من اوساطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها يعني بعد الفاتحة سورة وقراءة سورة بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. بمعنى لو ان المصلي

46
00:18:47.750 --> 00:19:07.750
ما من او مأموما او منفردا لم يقرأ سورة مع الفاتحة وانما ركع بعد قراءة الفاتحة مباشرة صحت صلاته لان قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها

47
00:19:07.750 --> 00:19:27.750
والافضل في الذي يقرأ بعد الفاتحة ان يكون سورة ومعنى كلام مؤلف يعني يقرأ سورة بكاملها لا يقرأ ايات من سورة. هذا هو الافظل والسنة. ولو انه قسم السورة بين الركعتين او قرأ ايات

48
00:19:27.750 --> 00:19:47.750
من اواسط احدى السور من اواسط احدى السور فلا بأس بذلك. لكن هذا مراد المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة يعني سورة كاملة. والسنة في هذه السورة تختلف باختلاف الصلوات الخمس. فالسنة

49
00:19:47.750 --> 00:20:07.750
في صلاة الصبح ان يقرأ من طوال المفصل والمفصل من سورة قاف الى اخر المصحف هذا هو المفصل من سورة قاف الى اخر المصحف هذا هو المفصل. فالسنة في صلاة الصبح ان يقرأ

50
00:20:07.750 --> 00:20:37.750
من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي الباقي يشمل العشاء ويشمل كذلك الصلوات السرية الظهر والعصر ويشمل كذلك الصلوات السرية الظهر والعصر وهذا على سبيل الاستحباب. بمعنى لو انه قرأ في المغرب من الطوال فقد ثبت

51
00:20:37.750 --> 00:20:57.750
النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة الاعراف في المغرب. وثبت انه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور في المغرب. وثبت انه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المرسلات في المغرب. فالمراد بذلك ان يكون هذا هو الغالب على الانسان. قال

52
00:20:57.750 --> 00:21:17.750
المؤلف رحمه الله تعالى من طوال المفصل. وقد سبق قبل قليل ان المفصل يبدأ من قاف الى الناس. فالطوال طوال المفصل تبدأ من سورة قاف الى سورة النبأ. هذا هو المشهور عند اهل العلم. وبعضهم يقول الى سورة

53
00:21:17.750 --> 00:21:47.750
عبس وبعضهم يقول الى سورة البروج لكن المشهور ان الطوال الى سورة النبأ. اما في المغرب فيقرأ من قصاره والقصار المشهور انها تبدأ من الضحى الى الناس وبعض اهل العلم يقول من لم يكن الذين كفروا لكن المشهور عند اهل العلم ان

54
00:21:47.750 --> 00:22:07.750
قصار تبدأ من سورة الضحى وفي الباقي في العشاء وكذلك الظهر والعصر يقرأ من اواسطه ويعني من النبأ الى الظحى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث معاذ

55
00:22:07.750 --> 00:22:27.750
سعد في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف ثم قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى وهذه السور هي من اواسط المفصل

56
00:22:27.750 --> 00:22:57.750
نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ولا تصح الصلاة قراءة خارجة عن مصحف عثمان. بناء على انه لا يصح الكلام في الصلاة. فاي قراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه لا تصح. شروط صحة القراءة في الصلاة ان تكون

57
00:22:57.750 --> 00:23:17.750
موافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه وان تكون صحيحة السند والاولى ان تقوم للقراءات العشر طبعا المذهب اما القراءات العشر فيصح الصلاة بها اتفاق. اما ما سوى القراءات العشر وهو موافق

58
00:23:17.750 --> 00:23:37.750
مصحف عثمان رضي الله عنه وصحيح السند فالمذهب ايضا انه يصح القراءة به في الصلاة. اما الخارج عن مصحف عثمان رضي الله عنه مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام متتابعات لفظا

59
00:23:37.750 --> 00:23:57.750
التابعات هذه قراءة ابن مسعود فهذه لا يقرأ بها في الصلاة على المذهب ولو قرأ بها بطنة الصلاة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه

60
00:23:57.750 --> 00:24:27.750
نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يعني اذا قرأ السورة بعد الفاتحة يركع مكبرا. ويكبر حين الركوع

61
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
لهذا يكون التكبير حين الانتقال. لا يتقدم على التكبير لا يتقدم التكبير على الركوع ولا يتأخر عنه وانما موافقا له. ولهذا في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:47.750 --> 00:25:17.750
يكبر اذا قام للصلاة ثم يكبر حين يركع. قال ثم يكبر حين يركع وهذا يفيد بان التكبير في حين الركوع ليس متقدما عليه وليس متأخرا عنه. ويسن له ثم يركع مكبرا هذا على سبيل الوجوب التكبير واجب. اما رفع اليدين عند التكبير

63
00:25:17.750 --> 00:25:37.750
فهذا سنة يعني يكبر يرفع يركع مكبرا رافعا يديه قوله رافعا يديه يعني ان هذا على سبيل الاستحباب وصفة رفع اليدين كما تقدم معنا هي صفة رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام

64
00:25:37.750 --> 00:26:07.750
يرفع يديه مستقبلا باصابعها القبلة وتكون حذو منكبيه. يقول هكذا ما يقول هكذا مثلا مثل بعض الناس وانما يستقبل بها القبلة. والدليل على رفع اليدين حين التكبير الركوع هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اربعة مواضع سبق معنا هذا الحديث

65
00:26:07.750 --> 00:26:37.750
قال المؤلف رحمه الله ويضعهما على ركبتيه. يعني اذا ركع يضع يديه على ركبتيه وهذا على سبيل الاستحباب فلو انه ارسل يديه ارسالا او وظعهما بين فخذيه صحت صلاته لكنه خالف خالف السنة. قال المؤلف رحمه الله مفرجتي الاصابع. يعني اصابع اليدين حين توضع

66
00:26:37.750 --> 00:27:07.750
على الركبتين تكون مفرجة. فيفرج اصابع يديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستويا ظهره مستويا ظهره فالسنة ان يكون ظهره مستويا. وكذلك يكون رأسه حيال ظهره. يعني يكون رأسه مستويا مع ظهره. لا يكون رأسه ارفع من

67
00:27:07.750 --> 00:27:27.750
في ظهره ولا يكون دون ظهره. هذا هو السنة. فان قلت وما هو الانحلال هنا المجزئ في الركوع الذي اذا لم يأتي به المصلي لم يصح ركوعه. ومن ثم لا تصح صلاته

68
00:27:27.750 --> 00:27:57.750
فالجواب ان الركوع المجزئ من القائم وان شئت فقل ان اقل قدر من ركوع يجزئ للقائل هو ان ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه اذا انحنى انحناء يتمكن معه من مس ركبتيه بيديه فان هذا هو

69
00:27:57.750 --> 00:28:17.750
اقل قدر يجزأ في الركوع. اما اذا انحنى انحناء دون ذلك بحيث لا تبلغ يديه لا تبلغ يداه ركبتيه ايه؟ فان هذا الركوع لا يصح. والعبرة بالانسان متوسط الخلقة لا بطويل اليدين ولا بقصيرهما

70
00:28:17.750 --> 00:28:37.750
اما اذا كان الانسان طويل اليدين او قصير اليدين فانه يعتبر يعتبر في ذلك بالمقدار هذا هو اقل قدر المجزئ من الانحناء في حق القائم. اما في حق القاعد الذي يصلي جالسا

71
00:28:37.750 --> 00:29:07.750
فما هو اقل قدر من الانحناء؟ واجب اذا كان يستطيعه؟ الجواب انه ينحني انحناء يكون رأسه في مقابل الارض. ومعنى يكون رأسه في في مقابل الارض يعني انه يتجاوز ان رأسه اذا انحنى يتجاوز ركبتيه فيكون مقابلا للارض

72
00:29:07.750 --> 00:29:27.750
فاذا كان الحناء دون ذلك بحيث ان رأسه لم يصل الى مقابلة الارض فانه انحناء لا يجزئ في الركوع من القاعد المستطيع على هذا الانحناء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي العظيم

73
00:29:27.750 --> 00:29:47.750
وهذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب فقوله سبحان ربي العظيم في الركوع واجب في في حق الامام والمأموم والمنفرد على حد سواء. والديل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم

74
00:29:47.750 --> 00:30:07.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده هذا الدعاء سبحان ربي العظيم. والقدر الواجب هو ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. هذا هو القدر الواجب. وادنى الكمال ان يقولها ثلاث مرات

75
00:30:07.750 --> 00:30:37.750
واعلى الكمال في حق الامام. اعلى الكمال في حق الامام يقولها عشر مرات. اما قولنا في حق الامام لان لان المأموم او المنفرد يطيل كيفما شاء لانه يصلي لنفسه. اما الامام فهو يصلي نفسه ويصلي للناس. فلا يطيل في الركوع اكثر من عشر

76
00:30:37.750 --> 00:30:57.750
تسبيحات هذا هو اعلى الكمال كما جاء في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نعم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه

77
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
اذا اتى بالتسبيح في الركوع يرفع رأسه وكذلك يرفع حال رفع على رفع رأسه يرفع يديه. لما سبق من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة في

78
00:31:17.750 --> 00:31:37.750
عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول. قال المؤلف رحمه الله الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا يعني ان هذا الذكر الذي سيقوله المؤلف يقوله المصلي

79
00:31:37.750 --> 00:32:07.750
لحال رفعه لا قبله ولا بعده كما قلنا في تكبيرات الانتقال. قال قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وقول المؤلف رحمه الله قائلا امام ومنفرد يفيد بان سمع الله لمن حمده خاص بالامام والمنفرد دون المأموم. اما المأموم فلا يشرع له ان يقول سمع الله لمن حمده

80
00:32:07.750 --> 00:32:27.750
ومعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده. استجاب الله لمن حمده. نعم وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

81
00:32:27.750 --> 00:32:47.750
مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبعد قيامهما الظمير عاد على الامام والمنفق يعني اذا قام واعتدل في القيام فانهما يقولان ربنا ولك الحمد. وهذا هو القدر

82
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
واجب ربنا ولك الحمد. او ربنا لك الحمد. اما ما زاد فانه سنة. اما اما زاد فانه سنة. قال المؤلف رحمه الله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء

83
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله. واللفظ المشهور في الحديث ملء السماوات. بجمع السماء ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي

84
00:33:27.750 --> 00:33:47.750
رضي الله عنه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ومعنى هذا الحديث اي انه يحمد الله تبارك وتعالى حمدا لو كان اجساما لملأها

85
00:33:47.750 --> 00:34:17.750
هذه المواضع. يعني انه حمد كثير لا حد له هذا الحمد له اربعة صيغ. كلها جاء بها الحديث. الافضل ان يقول ربنا ولك الحمد. اما الصيغ الاخرى فهي يقول ربنا لك الحمد بحذف الواو او اللهم ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك

86
00:34:17.750 --> 00:34:37.750
الحمد يعني الاتيان بي اللهم وحذفها والاتيان بالواو وحذفها. المجموع اربعة صيغ. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. افاد كلام المؤلف رحمه الله بان المأموم

87
00:34:37.750 --> 00:34:57.750
يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يكمل بقية الدعاء. ولهذا قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. والدليل على ذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال

88
00:34:57.750 --> 00:35:17.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والذي يظهر والله الله اعلم ان الدعاء السابق. يعني اكمال الدعاء وهو الرواية الاخرى عند الحنابلة. وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

89
00:35:17.750 --> 00:35:37.750
ان بقية الدعاء مشروع ايضا في حق المأموم كما هو في حق الامام. وانما بين النبي صلى الله عليه وسلم انما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما بين القدر الواجب. لا انه لا يزاد عليه. نعم

90
00:35:37.750 --> 00:35:57.750
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه فلو مع حائل ليس من اعضاء سجوده نعم. ها هنا مسألة قبل ما يتعلق

91
00:35:57.750 --> 00:36:27.750
سجود وهي ما حال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى. لم يتطرق لهذه المسألة. والمذهب في هذا المسألة ان المصلي بعد الرفع من الركوع مخير بين قبظ يديه او ارسالهما. هكذا قالوا قالوا

92
00:36:27.750 --> 00:36:47.750
انه ان شاء قبض يديه فوضع اليمنى على اليسرى وان شاء ارسلهما هكذا قالوا وان كان الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب انه يقبضهما. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا. يعني اذا اتى بالدعاء

93
00:36:47.750 --> 00:37:07.750
الذي يقال بعد الرفع من الركوع يخر مكبرا. وهذا لن يقيده المؤلف رحمه الله تعالى بالامام او لانه عام في حق الثلاثة اماما كان المصلي او مأموما او منفردا. يخر مكبرا وقوله يخر

94
00:37:07.750 --> 00:37:27.750
مكبرا يعني ان تكبيره يكون في حين خروره للسجود لا قبله ولا بعده. كما سبق بان هذه التكبيرات انما موضعها الصحيح هو حين الانتقال لا قبله ولا ولا بعده. وها هنا تلاحظون

95
00:37:27.750 --> 00:37:47.750
ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر رفع اليدين. ما قال ثم يخر مكبرا رافعا يديه. فلا يشرع ولا يسن رفع اليدين في هذا الموضع. وانما الحديث انما جاء في المواضع الاربعة. فقط كما سبق

96
00:37:47.750 --> 00:38:17.750
قال ساجدا على سبعة اعضاء. وهذه الاعضاء السبعة التي ذكرها هي الرجلين والركبتين واليدين والجبهة مع الانف. المجموع سبعة اعضاء. والسجود على الاعضاء السبعة هو على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. من اركان الصلاة السجود

97
00:38:17.750 --> 00:38:37.750
الاعضاء السبعة. والدين عليها حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه. ان النبي صلى الله واله وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعضاء

98
00:38:37.750 --> 00:39:07.750
السبعة لكن ها هنا مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ما الذي يسلكه المصلي عند سجوده. هل يقدم يديه او يقدم ركبتيه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا قال ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه

99
00:39:07.750 --> 00:39:37.750
ثم يديه ثم جبهته وانفه. فيقدم الرجلين ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والانف. واذا اردت ان تضبط هذا فهو انما يقدم العضو الذي هو اقرب الى الارض. في الرجلين في الرجلان هما اقرب الى الارض. ثم الركبتين اقرب الى الارظ من

100
00:39:37.750 --> 00:39:57.750
اليدين واليدان اقرب الى الارظ من الجبهة والانف. فالترتيب على هذا النحو ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده. افاد المؤلف رحمه الله تعالى بان

101
00:39:57.750 --> 00:40:27.750
السجود على الاعضاء السبعة لا يوجب ان يكون مباشرا الارظ فلو كان سجوده على السبعة مع حائل يحول بينه وبين الارظ فان صلاته صحيحة. ولهذا قال ولو مع لكن يشترط في الحائل الا يكون من اعضاء سجوده. فلو انه وضع يده

102
00:40:27.750 --> 00:40:57.750
له على الارض وسجد عليها لن يصح سجوده. لان الحائل بين جبهته والارض عضو من اعضاء سجوده. اما لو كان الحائل عمامته مثلا او غترته او ثوبه فان هذا لا يمنع من السجود الصحيح. وها هنا ايضا مسألة

103
00:40:57.750 --> 00:41:27.750
وهي اذا تبين لنا بانه لابد من السجود على الاعضاء السبعة فهل يجب ان يمكن كامل العضو من الارظ الجواب ان الحنابلة يقولون بانه لو سجد على بعض كل عضو صحا. يعني لو انه

104
00:41:27.750 --> 00:41:57.750
سجد على يديه ورفع اصبع من اصابعها مثلا. فانه صح لانه سجد على بعض العضو وكذلك لو رفع انفه صحه لان الجبهة والانف عضو واحد ويصح عندهم ان على بعض العضو. هكذا ذكروا هذا هو المذهب. ولا شك ان الاحوط ان يمكن الانسان كامل العضو من الارض

105
00:41:57.750 --> 00:42:27.750
لا شك ان هذا هو الاحوط. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه. وبطنه يسن له حال سجوده ان يجافي عضديه عن جنبيه عضديه يجافيهما عن جنبيه. فلا فلا يكون العضد فلا يكون العضدين ملاصقين للجنب. وانما يجافي بين

106
00:42:27.750 --> 00:42:57.750
وكذلك يجافي بطنه عن فخذيه فلا يكون بطنه ملتصقا بفخذه بفخذيه وكذلك ايضا يجافي فخذيه عن ساقيه. يجافي فخذيه عن ساقيه وهذه المجافاة بين العضدين والجنبين وبين الجنبين والبطن وبين البطن والفخذ

107
00:42:57.750 --> 00:43:27.750
وبين الفخذين والساقين اذا كان لا يترتب عليهما او لا يترتب عليها الحاق الاذى بجاره لان بعض الناس ربما تجافى في الصلاة مجافاة تؤذي من؟ بجواره نعم ويفرق ركبتيه ويقول وكذلك يفرق ركبتيه وكل

108
00:43:27.750 --> 00:43:57.750
هذا المجافاة والتفريق على سبيل لا على سبيل الوجوب. يفرق ركبتيه فلا يضمهما الى بعض وكذلك يفرق رجليه فلا يضمهما الى بعض. وقد تقدم معنا بان السجود على الرجلين لابد منه لانهما عضوان من الاعضاء السبعة. والمستحب ان

109
00:43:57.750 --> 00:44:17.750
استقبل باطراف اصابعها القبلة. اما تمكينها من الارض فهذا واجب. نعم. ويقول وسبحان ربي الاعلى. يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. سواء كان اماما او مأموما او منفردا كما تقدم في حديث حذيفة

110
00:44:17.750 --> 00:44:37.750
رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره من الاحاديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه وغيره. والتفصيل فيه كالتفصيل في التسبيح في الركوع يعني الواجب قول سبحان ربي الاعلى مرة وادنى الكمال قولها ثلاث مرات واعلى الكمال

111
00:44:37.750 --> 00:44:57.750
بالنسبة للامام ان يقولها عشر مرات. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس فرشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي. ثم يرفع رأسه مكبرا. يعني يرفع رأسه من السجود. مكبرا

112
00:44:57.750 --> 00:45:17.750
كما سبق معنا مرارا ان التكبير يكون حال الرفع لا متقدما عنه ولا متأخرا عنه. وتلاحظون انه ايضا لم يذكر رفع اليدين ها هنا لانها لانه لا يشرع. ثم يرفع رأسه مكبرا. يعني يقول الله اكبر

113
00:45:17.750 --> 00:45:47.750
اجلسوا ويجلس مفترسا يسراه. يعني يجلس مفترشا رجله اليسرى. فيجلس فيفرش رجله اليسرى على الارض ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. والسنة ان يثبت في اصابعها الى القبلة. هذه صفة الجلوس بين السجدتين. قال المؤلف رحمه الله

114
00:45:47.750 --> 00:46:17.750
وايضا السنة في حق يديه ان يضعهما على فخذيه مضمومتيه الاصابع السنة ان اوعى يديه على فخذيه بين السجدتين مضمومتي الاصابع. ولا يجعل يديه على ركبتيه وانما يكون موضع اليدين على الفخذين. قال المؤلف رحمه الله ويقول رب اغفر لي هذا على سبيل الوجوب. والقدر الواجب هو

115
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
يقول ربي اغفر لي مرة واحدة. قال الحنابلة والكمال ان يقولها ثلاث مرات. ولن يقولوا الكمال ان يقولها عشر مرات. قالوا الكمال ان يقولها ثلاث مرات والاظهر انها في حكم التسبيح. نعم. ويسجد الثانية كالاولى

116
00:46:37.750 --> 00:46:57.750
ويسجد الثانية كالاولان كالاولى في الاحكام وفيما يقال فيها. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه السهل. نعم ثم يرفع يعني يرفع رأسه من السجود مكبرا. فالتكبير يكون

117
00:46:57.750 --> 00:47:17.750
حال الرفع كما سبق معنا مرارا. وايضا لم يذكر رفع اليدين ها هنا لانه غير مشروع. ناهظا على صدور قدميه هذا هو السنة ان ينهض على صدور قدميه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى

118
00:47:17.750 --> 00:47:37.750
هذا افاد انه لا يشرع للمصلي ان يجلس جلسة الاستراحة. يعني لا يجلس جلسة بين رفعه من السجود وقيامه للركعة الثانية وانما ينهظ من سجوده مباشرة قائما. وهذا هو المذهب

119
00:47:37.750 --> 00:47:57.750
وهو قول جمهور الفقهاء فلا يجلس الانسان جائزة الاستراحة الا لحاجة وليست جلسة الاستراحة سنة مقصودة لذاتها. ولهذا اغلب الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. نعم جاءت في حديث ما لك ابن

120
00:47:57.750 --> 00:48:17.750
رضي الله عنه لكن مالك رضي الله عنه جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما وفي اواخر في اواخر حياته فربما كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة لحاجة وعذر لا انها سنة في الصلاة. قال

121
00:48:17.750 --> 00:48:37.750
رحمه الله معتمدا على ركبتيه ان سهل. يعني السنة ان يعتمد في قيامه على ركبتيه. وقوله ان سهل يعني اذا شق عليه فلا لا بأس ان يعتمد على الارض ولو انه اعتمد على الارض فليس عليه من بأس وانما هذا هو السنة الاعتماد على الركبتين نعم

122
00:48:37.750 --> 00:48:57.750
ويصلي الثانية كذلك. ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. يصلي الركعة الثانية كصلاة في الركعة الاولى في سائر احكامها التي سبقت معنا الا في اربعة امور. التحريمة فلا يكبل الاحرام وانما يكون هذا

123
00:48:57.750 --> 00:49:17.750
تكبيره للانتقال ولهذا تكبير الانتقال يكون حال انتقاله قبل ان يستتم قائما والاستفتاح لانه يكون في اول الصلاة والتعوذ فلا يتعوذ في الركعة الثانية لكنه يبسمل لان البسملة تكون قبل كل

124
00:49:17.750 --> 00:49:37.750
سورة الا انهم قالوا اذا لم يتعوذ في الركعة الاولى فانه يتعوذ في الركعة الثانية اما اذا تعود الركعة الاولى فلا يكرر الاستعاذة. وتجديد النية لانه ما زال في الصلاة. نعم. ثم يجلس مفترشا

125
00:49:37.750 --> 00:50:07.750
على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها. ويحلق ابهامها مع الوسطى. ويشير بسباح في تشهده قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يجلس هذا هو الجلوس للتشهد هو الجلوس للتشهد الاول. وموضع هذا الجلوس بعد الانتهاء من الركعة

126
00:50:07.750 --> 00:50:37.750
ثانية بسجوديها يجلس بعد الرفع من السجود الثاني من الركعة الثانية يجلس مفترشا. فصفة الجلوس للتشهد الاول كصفة الجلوس بين السجدتين. الصفة السابقة التي ذكرناها في الجلوس بين السجدتين هي صفة الجلوس للتشهد الاول. قال ويداه على فخذيه

127
00:50:37.750 --> 00:51:07.750
كما سبق معنا في السجود في الجلسة بين السجدتين. لكن ها هنا يقبض خنصر اليمنى وبنصرها بخلاف الجلسة بين السجدتين فلا يقبض الخلق وانما يرسل الاصابع قال يقبض خنصر اليمنى ومنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى. اما اليسرى فانها مرسلة

128
00:51:07.750 --> 00:51:37.750
اما اليمنى فالسنة ان يقبضها بهذه الكيفية. يضع يده اليمنى على فخذه ويقبض الخنصر والبنصر يقبض الخنصر الخنصر والبنصر هكذا ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا ويشير بسباحتها. يشير بسباحتها والمراد بالسباحة هي او هو

129
00:51:37.750 --> 00:51:57.750
الذي يلي الابهام السباحة لانه يشار بها عند التسبيح ويسميها بعض الناس ايضا السبابة لانه يشار بها عند السب قال المؤلف رحمه الله ويشير بسباحتها في تشهده. متى يشير؟ قالوا يشير عند ذكر الله تبارك

130
00:51:57.750 --> 00:52:27.750
تعالى ولا يستمر في تحريكها هكذا وانما يشير بها فقط عند ذكر الله تبارك وتعالى في التشهد. قال المؤلف رحمه الله ويبسط اليسرى يضعها مضمومة الاصابع على فخذه نعم. ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله

131
00:52:27.750 --> 00:52:47.750
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول. نعم هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو التشهد الاول. وقد جاء في المتفق عليه

132
00:52:47.750 --> 00:53:07.750
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم ذكر هذا الحديث يقول التحيات لله. التحيات جمع تحية

133
00:53:07.750 --> 00:53:37.750
يعني يقول التحيات الفاظ التعظيم كلها لله تبارك وتعالى الالفاظ التي تدل على تعظيم والسلام والتحية كلها لله تبارك وتعالى. والصلوات ما المراد بالصلوات؟ قال قالوا اما ان المراد الصلوات الخمس او سائر العبادات هي لله كذلك. والصلوات يعني والصلوات لله

134
00:53:37.750 --> 00:53:57.750
الطيبات المراد بها الاعمال الصالحة. جميع الاعمال الصالحة داخلة في قوله والطيبات. فالمصلي يقول جميع التحيات التعظيمات هي لله تبارك وتعالى وجميع الصلوات وجميع الاعمال الصالحة هي لله تبارك وتعالى

135
00:53:57.750 --> 00:54:17.750
ثم يقول السلام عليك ايها النبي. السلام يعني اسم السلام اسم الله تعالى السلام. او سلام الله عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يقول السلام علينا. فبعد تسليمه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام علينا. يعني

136
00:54:17.750 --> 00:54:37.750
على الحاضرين الامام والمأموم والمصلين ومن حضر من الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واذا اذا قال وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح لله تبارك وتعالى. وهذا من بركات صلاح الانسان من بركات

137
00:54:37.750 --> 00:54:57.750
صلاحه انه يدعو له كل مصل في صلاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا هو الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم

138
00:54:57.750 --> 00:55:27.750
الرسالة نعم. نكمل بعد الاذان قال رحمه الله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول

139
00:55:27.750 --> 00:55:47.750
وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية تقال في التشهد الذي يعقبه السلام لا تقال في كل تشهد وانما تقال في التشهد الذي يعقبه سلام. انما تقال في التشهد الذي

140
00:55:47.750 --> 00:56:17.750
عقبه سلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. والمراد بال محمد على مذهب اتباعه اتباعه في دينه. هذا هو المراد بال محمد على المذهب. ذلك ان معنى الان تأتي على معنيين على القرابة وتأتي بمعنى الاتباع. ومن معاني الاتباع قول الله

141
00:56:17.750 --> 00:56:37.750
تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فان المراد اتباعه على على دينه قال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد

142
00:56:37.750 --> 00:56:57.750
على ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقد جاء هذا الصلاة هذه الصفة او هذه الصيغة من صيغ الصلاة الابراهيمية جاءت في حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه في المتفق عليه انه

143
00:56:57.750 --> 00:57:17.750
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف الصلاة عليكم اهل البيت فان الله تبارك وتعالى قد علمنا كيف نسلم عليكم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة

144
00:57:17.750 --> 00:57:37.750
في المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد. نعم. يعني اذا في التشهد الذي يعقبه السلام اذا اتى بالصلاة الابراهيمية وهي واجبة لابد منها كما يأتي معنا في اركان الصلاة وواجباتها

145
00:57:37.750 --> 00:58:07.750
واذا اتى بها يأتي بالاستعاذة من هذه الامور الاربعة. والاستعاذة من الامور الاربعة المذكورة هي على سبيل استحباب لا على سبيل وجوب. ويستعير ندبا من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات يعني ايه فتنة الحياة وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. والاستعاذ

146
00:58:07.750 --> 00:58:27.750
هذا من هذه الامور الاربعة جاء فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجاء كذلك متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرهم. وجاء ايضا في متفق عليه الامر بها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

147
00:58:27.750 --> 00:58:47.750
كان يأمرهم ان يستعيذوا بالله تعالى من هذه الامور الاربعة. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. ثم قال المؤلف رحمه الله

148
00:58:47.750 --> 00:59:07.750
تعالى ويدعو بما ورد. والحقيقة ان الاستعاذة من هذه الامور الاربعة وان كانت مستحبة لا الا انه لا ينبغي ان يفرط فيها المصلي. فانها من اعظم ما يستعاذ منه. من اعظم ما

149
00:59:07.750 --> 00:59:27.750
استعاذوا منه ولهذا لازمها النبي صلى الله عليه وسلم وامر باستعاذة منها. قال المؤلف رحمه الله ويدعو بما ورد يعني يسن له ان يدعو بما ورد. وما معنى كلام المؤلف رحمه الله بما ورد؟ يعني انه يدعو

150
00:59:27.750 --> 00:59:47.750
بالادعية التي جاءت في الكتاب والسنة. وكذلك ما جاء في معناها. وفهمنا من كلامه وهو المذهب انه لا يدعو بامر من امور الدنيا. يعني ان المصلي لا يقول في صلاته مثلا

151
00:59:47.750 --> 01:00:17.750
قبل السلام لا يقول اللهم ارزقني بيتا واسعا او آآ ارزقني سيارة او نحوهما من امور الدنيا. بل قال الحنابلة بانه لو دعا بامر من امور الدنيا فان الصلاة هذا لا تصح وتبطل. هكذا قالوا هذا هو المذهب. والاظهر والله اعلم انه له ان يدعو

152
01:00:17.750 --> 01:00:47.750
الدنيا لكن الافضل ان يدعو بامور الاخرة. نعم. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله نعم. وعن يساره كذلك. ثم يسلم عن يمينه التسليم ها هنا واجب هذا الذكر على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. وذلك لحديث علي رضي الله عنه في

153
01:00:47.750 --> 01:01:07.750
ابي داود وقد صححه بعض اهل العلم رحمه الله قال تحريمها التكبير يعني تكبيرة الاحرام وتحليلها التسليم ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ولو زاد

154
01:01:07.750 --> 01:01:27.750
وبركاته لا بأس بذلك. نعم. وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. نعم. وان كانت وان كان في ثلاثية يعني اذا كان المصلي

155
01:01:27.750 --> 01:01:57.750
يصلي صلاة ثلاثية والمراد بها صلاة المغرب او رباعية فانه ينهض بعد التشهد الاول. هل يرفع يديه في هذا الموضع؟ المذهب انه لا يرفع يديه المذهب انه لا يرفع يديه ولهذا لم يذكر رفع اليدين ها هنا اليس كذلك؟ قال ثم نهى

156
01:01:57.750 --> 01:02:17.750
مكبرا بعد التشهد الاول. لم يقل مكبرا رافعا يديه. هذا هو المذهب. لكن الرواية الاخرى عند الحنابلة وهي الاقرب للصواب ان شاء الله وهي ايضا التي جاء بها حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

157
01:02:17.750 --> 01:02:37.750
من كان يرفع يده في هذا الموضع وبناء عليه نقول بانه ايضا يسن له ان يرفع يديه في هذا الموضع قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلى ما بقي كالثانية. صلى ما بقي

158
01:02:37.750 --> 01:03:07.750
كالثانية كالركعة الثانية لكن بالحمد فقط. يصلي كالركعة الثانية فلا يستفتح ولا يكبر الاحرام ولا يتعوذ ولا يجدد النية كما سبق معنا في ما تعلق بالركعة الثانية لكنه يصلي بالحمد فقط يعني يكتفي بقراءة سورة الحمد وهذا على

159
01:03:07.750 --> 01:03:37.750
سبيل وجوب ايضا كما سبق معنا ولا يقرأ معها غيرها. نعم. ثم يجلس في تشهده اخير متوركا ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا وهذه الصفة في الجلوس صفة التورط على سبيل الاستحباب. وصفة التورط ان يقدم رجله اليسرى

160
01:03:37.750 --> 01:04:07.750
يخرجها من تحت قدمه وفخذه ويجلس على الارض وينصب رجله اليمنى ينصب رجله اليمنى ويضع مقعدته على الارض ويقدم رجله اليسرى فيخرجها من اسفل فخذيه فتخرج من عند رجله اليمنى. هذا هو صفة التورك المشروع في الصلاة

161
01:04:07.750 --> 01:04:27.750
وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التورك انما يسن في الصلاة التي فيها تشهدين في التشهد ولهذا لا يسن التورك في التشهد الاول ولا يسن لصلاة الفجر او نحوها من النوافل

162
01:04:27.750 --> 01:04:47.750
التي ليس فيها الا تشهد واحد. فاذا كانت الصلاة فيها تشهدان فانه سنة في التشهد الاخير فحسب نعم. والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. نعم. قال المؤلف رحمه الله

163
01:04:47.750 --> 01:05:07.750
والمرأة مثله يعني مثل الرجل. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الصلاة كما سبق معنا في هذا الدرس والدرس الذي تقدم ايضا من الاسبوع الماضي لما ذكر صفة الصلاة سواء كانت تلك الصفة

164
01:05:07.750 --> 01:05:37.750
قولية او فعلية ذكر ان المرأة كالرجل في ما سبق كله فكل ما هو مشروع في حق الرجل مشروع في حق المرأة. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى امرين فقال لكن تظم نفسها تظم نفسها. وهذا يكون في الركوع والسجود

165
01:05:37.750 --> 01:06:07.750
قالوا يعني لا يشرع للمرأة ان تتجافى في سجودها او في ركوعها فلا يقال في حق المرأة انه لها ان تجافي فخذيها عن بطنها او تجافي عضديها عن آآ او ان تجاه في عضديها آآ عن آآ عن بطنها ولا فخذيها عن عن ساقيها

166
01:06:07.750 --> 01:06:27.750
قالوا انما تجمع نفسها لان هذا هو لها. هكذا قالوا هذا هو المذهب. والذي يظهر الله واعلم ان المرأة اذا صلت بموظع لا يراها فيه الرجال فهي كالرجل في المجافاة ونحوها من افعال الصلاة

167
01:06:27.750 --> 01:06:47.750
اما اذا صلت بمحظر الرجال فنعم ها هنا يقال لها انها لا تتجافى في الصلاة. لان هذا هو اصدر لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسجن رجليها في جانب يمينها يعني انه لا يشرع لها التورك ولا

168
01:06:47.750 --> 01:07:17.750
فراش بان تنصب رجلها اليمنى في الجلسة بين السجدتين او في التشهد الاول وانما تسجد رجليها في جانب يمينها تفترش الرجل اليسرى وتسدد الرجل اليمنى لا تنصبه هكذا قالوا وكل هذا مبني على ان هذه الصفة هي استر لها. وهذا قد يكون متوجها اذا كانت

169
01:07:17.750 --> 01:07:37.750
المرأة تصلي بمحض الرجال كما قلت اما اذا كانت تصلي بغير محضر منهم فان الاقرب ان حكمها كحكم الرجل وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة ولعلنا نبدأ ان شاء الله في الدرس القادم فيما يكره في الصلاة ويباح

170
01:07:37.750 --> 01:07:57.750
لعلنا نؤجل البدء في هذا الفصل حتى يكون درسنا ان شاء الله غدا يتناول افعال الصلاة سواء كانت مباحة او مستحبة او واجبة او محرمة او او مكروهة. بحيث يكون الحديث متصلا

171
01:07:57.750 --> 01:08:17.750
ببعضه لكن المؤلف رحمه الله ذكر ان المرأة كالرجل فيما سبق الا في امرين اليس كذلك كذلك ولعل هذا يكون واجب آآ للاخوة والاخوات لن نتكلم فيه وانما مذاكرة فيما بين انفسهم وممكن

172
01:08:17.750 --> 01:08:37.750
نبارك في في الدخول في المنتدى منتدى الدورة. وهو ان بعض العلماء ذكروا فروقا اكثر. لو ان الانسان من اراد ان يستخرج الفروق بين المرأة والرجل في الصلاة فقط دون سائر العبادات لجمع عدة فروق. وقد ذكر بعض العلماء المتأخرين

173
01:08:37.750 --> 01:08:57.750
خمسة وعشرين فرقا بين الرجل والمرأة في الصلاة. فممكن ان الانسان يتأمل اخرج هذه الفروق التي تحصل له آآ بين المرأة والرجل في الصلاة فقط. ولو شاء وسع الدائرة فقال في العبادات

174
01:08:57.750 --> 01:09:17.750
ولو شاء وسع الدائرة اكثر فقال في الفقه جميعا وهنا ستكون الفروق كثيرة جدا. اما الاصل الاصل في الشريعة ان احكام المرأة كاحكام الرجل الا الا فيما استثني ودل عليه الدليل وما لم يدل عليه الدليل فان حكم المرأة فيه كحكم

175
01:09:17.750 --> 01:09:32.950
الرجل فيه اسئلة نعم يا شيخ طيب نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين