﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.750
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانتهينا في الدرس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:37.750 --> 00:01:07.750
في صفة الصلاة ونبتدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يباح ويكره ويسن في الصلاة ثم ما يتعلق باركان الصلاة وواجباتها سننها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
واقعه وافتراشه ذراعيه ساجدا. نعم. قول المؤلف رحمه الله فصل الذي بين معكوفتين ليس من كلام المؤلف ما هو من وضع المحقق فلا يقرأ وانما قول المؤلف رحمه الله فصل ويقرأ في الصلاة. وهذا الفصل ذكر فيه ما يقرأ

5
00:01:47.750 --> 00:02:17.750
وما يباح وما يستحب. قال المؤلف رحمه الله الله ويكره في الصلاة التفاته. سبق معنا ان المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا تعريف المكروه من حيث حكمه. اما تعريفه من حيث حقيقته فهو ما نهي عنه نهيا غير جازم

6
00:02:17.750 --> 00:02:47.750
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اثنى عشر امرا مكروها وثمة امور مكروهة في غير هذه الامور تذكر في الكتب المطولة وبعضها يعود الى انواع من مذكورات في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا قال المؤلف رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته هذا هو الامر الاول

7
00:02:47.750 --> 00:03:17.750
مما يكره في الصلاة وهو الالتفات في الصلاة. وهل كل التفات مكروه؟ ام ان في المسألة تفصيلا الالتفات لا يخلو من حالين. اما ان التفاتا بالرأس ويلحق به تقليب النظر دون

8
00:03:17.750 --> 00:03:37.750
للالتفات بالنظر مستقلا دون تحريك رأسه. فهذا الالتفات حكمه انه مكروه. هذا الذي عاناه المؤلف رحمه الله بانه مكروه. فلو ان المصلي التفت برأسه يمنة او يسرة دون ان ينحرف جذعه

9
00:03:37.750 --> 00:03:57.750
فان هذا الالتفات مكروه. والديل على كراهية هذا الالتفات هو حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

10
00:03:57.750 --> 00:04:27.750
يعني ان هذا الالتفات حظ ونصيب للشيطان من صلاة العبد. وفي هذا كما هو ظاهر النهي عن الالتفات فاذا كان الالتفات لحاجة ارتفعت الكراهة. كأن يخشى الانسان عدوا او ينتظر غائبا فيلتفت فمثل هذا ترتفع معه

11
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
الكراهة وقد جاء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث عينا في احد الغزوات وهو يصلي فكان يلتفت ينظر هل قدم ام لم يقدم؟ اذا هذا هو النوع الاول من انواع الالتفات وهو الالتفات بالرأس

12
00:04:47.750 --> 00:05:17.750
ويلحق به تقليب النظر يمنة ويسرة دون تحريك للرأس. الحال الثاني او النوع ثاني انواع الالتفات الاستدارة بكامله او الانحراف بجذعه كاملا عن جهة القسم وهذا الاستدارة او هذه الاستدارة الكاملة او الانحراف الكامل وليس الانحراف اليسير

13
00:05:17.750 --> 00:05:37.750
كأن يكون متجها الى الشمال فيتجه الى الجنوب او يتجه الى الغرب فهذا الانحراف كامل كما هو ظاهر اخلال بشرط استقبال القبلة الذي تقدم معنا. وبناء عليه اذا وقع من

14
00:05:37.750 --> 00:06:07.750
فان صلاته تبطل. فان صلاته تبطل الا اذا كان هذا في خوف شديد فالصلاة مع الحركة في الخوف الشديد جائزة كما يأتي معنا ان شاء الله في صلاة فور وبعض اهل العلم رحمهم الله تعالى حينما يتكلف عن حينما يتكلم عن الالتفات الحس

15
00:06:07.750 --> 00:06:37.750
البدن يشير الى التفات اخر ينبغي ان يحذر المصلي منه وهو الالتفات بالقلب ان ينصرف الانسان بقلبه عن صلاته يذهب في اودية الدنيا فهذا لا شك انه التفات ايضا منهي عنه وانما مشروع ان يحضر الانسان بقلبه وبدنه في صلاته

16
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
وان يستحضر انه انه مقابل لله تبارك وتعالى في في صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله ورفع بصره الى يعني يكره له ان يرفع بصره الى السماء والدليل في ذلك حديث انس رضي الله عنه في

17
00:06:57.750 --> 00:07:17.750
في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء حتى اشتد نهر صلى الله عليه وسلم حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن او لتخطفن ابصارهم

18
00:07:17.750 --> 00:07:37.750
فلا شك ان رفع البصر الى السماء مكروه. بل قال بعض اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بان الرفع محرم وليس مكروها فقط لان هذا الوعيد الشديد لا يأتي في حق

19
00:07:37.750 --> 00:07:57.750
لمن فعل مكروها وانما يأتي في حق من فعل محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله واقعه هذا هو المكروه الثابت من الافعال في الصلاة وهو الاقعاء. وقد جاء في حديث فيه ضعف

20
00:07:57.750 --> 00:08:17.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اطعاء كاطعاء الكلب. فالنهي عن الايقاع عن الايقاع في الصلاة لما فيه من التشبه بالكلب. لكن ها هنا مسألة وهي ما صفة هذا الاطعاء

21
00:08:17.750 --> 00:08:47.750
وارد في كلام المؤلف المنهي عنه؟ الجواب ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون عدة صفات اما الصفة التي ذكرها الامام احمد رحمه الله وهي التي يذكرها اهل الحديث وهي المعتمدة عند الحنابلة فهي ان يفرش قدميه على الارض ويجلس على عقبيه

22
00:08:47.750 --> 00:09:17.750
يفرش قدميه على الارض ويجلس على عقبيه. هذه صفة الاقعاء التي ذكرها الامام احمد رحمه رحمه الله تعالى وبعضهم يذكر صفة ثانية وهي ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه اما الصفة الثالثة وهي صفة الاطعاء المشهورة عند اهل اللغة اذا قالوا الاطعاء

23
00:09:17.750 --> 00:09:57.750
عندهم هي ان ينصب الانسان قدميه ويجلس على اليتيه. ينصب قدميه ويجلس على نعم وافتراشه ذراعين ساجدا هذا هو المكروه الرابع من المكروهات في الصلاة وهو افتراشه ذراعيه ساجدا وصفة ذلك ان يمد ذراعيه على الارض ويلصقهما بالارض. يضع ذراعيه ممدودتان

24
00:09:57.750 --> 00:10:27.750
يضع ذراعيه ممدودتين ملصقتين بالارض والدليل على كراهية هذا الفعل ما في المتفق عليه آآ من حديث آآ ما في المتفق عليه ان صلى الله عليه وسلم نهى او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم

25
00:10:27.750 --> 00:10:47.750
راعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب كما في المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. وعبثه. كذلك يكره العبث

26
00:10:47.750 --> 00:11:07.750
في الصلاة وكراهية العبث في الصلاة بناء على ان العبث ينافي الخشوع في الصلاة. فلا شك كان الانسان انما يكثر عبثه في الصلاة لانه لم يخشع في صلاته. اما لو خشع في صلاته واستحظر ان

27
00:11:07.750 --> 00:11:27.750
يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يحصل منه العبث في الصلاة. وصور العبث كثيرة بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله وبعضها لم يذكرها وانت ترى في حال المصلين او في حال بعض المصلين انواع

28
00:11:27.750 --> 00:11:57.750
من العبث كان يفرقع الانسان اصابعه او ينظف انفه او يعبث بشماغه او انظر في جواله او يقدم ويؤخر من ساعته. او يعدل من بنطاله. ونحو هذه الحركة والعبث الكثير في الصلاة الذي انما يصدر من انسان لم يخشع في صلاته خشوعا كاملا. نعم

29
00:11:57.750 --> 00:12:27.750
وتخصره وتخصره. هذا هو الامر السادس. من المكروهات في الصلاة وهو التخصر وصفة التخصر ان يضع الانسان يده على خاصرته. ان يضع الانسان يده على خاصرته فهذا الفعل في الصلاة مكروه. وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

30
00:12:27.750 --> 00:12:47.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا. نهى ان يصلي الرجل مختصرا. نعم وتروحه وتروحه هذا هو الامر السابع انه يكره التروح والمراد بالتروح استخدام المروحة

31
00:12:47.750 --> 00:13:07.750
ونحوها كأن يكون في يده مروحة يحركها لان هذه حركة لا حاجة لها في الصلاة. لكن اذا اكانت التروح استخدام المروحة في اليد المهفة في اليد بحاجة شديدة كان يكون في غم شديد

32
00:13:07.750 --> 00:13:27.750
في حر شديد فلا بأس. اما المراوحة بين الرجلين يعني يعتمد مرة على رجله اليمنى ويعتمد مرة اخرى على رجله اليسرى فلا بأس بذلك في الصلاة بل قال بعض اهل العلم بانه مستحب خاصة اذا كان الانسان يطيل

33
00:13:27.750 --> 00:13:47.750
القيام فانه ربما يحتاج الى المراوحة بين بين قدميه. نعم. وفرقعة اصابعه. وفرق قطعة اصابعه هذا هو الامر الثامن من مكروهات الصلاة فرقعة الاصابع. وقد جاء فيه حديث عن علي رضي الله عنه في

34
00:13:47.750 --> 00:14:07.750
لماذا؟ لكنه ضعيف لا يصح. لكن هذا الفعل مكروه لانه نوع من العبث في الصلاة. نعم وتشبيكها كذلك يكره تشبيكها تشبيك الاصابع في الصلاة. وقد جاء في حديث كعب رضي الله عنه

35
00:14:07.750 --> 00:14:27.750
اذا خرج في السنن اذا خرج احدكم عامدا الى الصلاة فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة نعم وان يكون حاقنا. نعم هذا هو الامر العاشر وهو ان يكون الانسان

36
00:14:27.750 --> 00:14:57.750
حاقنا والحاقن هو المحتبس لبوله. ويلحق في احتباس البول. احتباس الغائط او احتباس الريح او شدة البرد او نحو ذلك. كلها تلحق بالحاقن. والدليل على كراهية صلاة الانسان وهو حاقن حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا

37
00:14:57.750 --> 00:15:27.750
وهو يدافعه الاخبثان. وها هنا مسألة وهي لو ان الانسان كان على طهارة وهو حاقن. فهل الافضل له ان يقضي حاجته وهو ليس عنده ماء يتوضأ به بحيث انه اما ان يصلي حاقنا او يصلي متيمما

38
00:15:27.750 --> 00:15:47.750
قال اهل العلم او قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاولى ان يتيمم يعني الاولى ان يقضي حاجته حتى ولو صلى بتيمم الله وضوء. نعم. او بحضرة طعام

39
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
نعم هذا هو الحادي عشر. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يكره الصلاة او تكره الصلاة في حضرة عامل يشتهيه وتلاحظون ان كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يتضمن

40
00:16:07.750 --> 00:16:37.750
القيد الاول ان يكون الطعام حاضرا. ولهذا قال بحضرة طعام. القيد الثاني ان يكون يشتهيه. فاذا كان الطعام غير حاضر او كان لا يشتهي الطعام وليس له به رغبة فان الصلاة حينئذ لا تكره. هذا هو ظاهر كلام صاحب الزاد

41
00:16:37.750 --> 00:16:57.750
اما المشهور عند الحنابلة المذهب المذكور في الاقناع والمنتهى انه يكره او تكره له الصلاة ما دام تائقا للطعام حتى وان لم يكن حاضرا حتى وان لم يكن حاضرا. والديل على ما ذكره المؤلف رحمه الله

42
00:16:57.750 --> 00:17:17.750
تعالى من كراهية الطعام بحضرة من كراهية الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة طعام. وها هنا مسألة. وهي هل الكرامة

43
00:17:17.750 --> 00:17:47.750
تبقى حتى ولو كان تقديمه الطعام على الصلاة يترتب عليه تفويت الجماعة الجواب نعم اذا كان الطعام حاضرا ويشتهيه الانسان فانه يبدأ به حتى ولو خشي فوت الجماعة لكن لا يكون هذا عادة للانسان بحيث يقدم طعامه وقت الصلاة

44
00:17:47.750 --> 00:18:17.750
وانما اذا كان هذا امر عارض والحكمة من ذلك ان هذا ادعى لخشوع القلب الا ينشغل في صلاة بشيء من المشتتات اما اذا كان حضرة الطعام او اذا كان تقديم الطعام على الصلاة يترتب عليه تفويت الوقت. كأن يحضره طعام يشتهيه. ولن يبقى

45
00:18:17.750 --> 00:18:37.750
من وقت الصلاة الا بقدر ما يؤدي الصلاة. فهل يقدم الطعام ويصلي الصلاة خارج وقتها؟ ام يقدم الصلاة؟ لا شك انه في هذه الصورة يقدم الصلاة لان اداء الصلاة في وقتها شرط من شروط الصلاة

46
00:18:37.750 --> 00:18:57.750
نعم ومن المكروهات ايضا الذي التي يذكرها العلماء منها ان يخص جبهته بشيء يسجد عليه يعني يضع قطعة قماش يسجد عليها لان هذا فيه تشبه بالرافضة. وكذلك من المكروهات ان يمسح الانسان

47
00:18:57.750 --> 00:19:17.750
اثر التراب عن موضع سجوده وهو في الصلاة لان هذه حركة لا حاجة لها. نعم. وتكرار فاتحة نعم ويكره تكرار الفاتحة فلا يقرأ الفاتحة الا مرة واحدة ثم يقرأ سورة

48
00:19:17.750 --> 00:19:47.750
بعدها لكن اذا كرر الفاتحة لكونه شك في قراءة اية منها فهذا التكرار مطلوب. وانما المراد تكرار الفاتحة دون مبرر. نعم. لا جمع سور في فرض كنفل. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهية تكرار الفاتحة ربما ظن ظان انه يكره

49
00:19:47.750 --> 00:20:07.750
للانسان ان يجمع اكثر من سورة في ركعة واحدة. فنبه المؤلف رحمه الله ان هذا غير مكروه فقال لا جمع لا جمع صور في فرض كنفل. يعني لو ان الانسان قرأ في ركعة واحدة في

50
00:20:07.750 --> 00:20:27.750
صلاة فريضة او صلاة نافلة اكثر من سورة فهذا الفعل ليس مكروها. هذا الفعل ليس مكروها والدليل عليه بل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم

51
00:20:27.750 --> 00:20:47.750
انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الليل فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة. ثم النساء ثم ال عمران فقرأ هذه السور الثلاث كلها في ركعة كلها في ركعة في ركعة واحدة. نعم. وله

52
00:20:47.750 --> 00:21:17.750
المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الافعال التي للمصلي فعلها بلا كراهة. فقال وله رد المال بين يديه يعني يصلي ان يرد المار بين يديه. وهذه العبارة تفيد بان رد المصلي

53
00:21:17.750 --> 00:21:37.750
مباح هذا مقتضى قوله وله رد المار بين يديه. مقتضى قول الحجاوي وله رد المار بين يديه ان هذا مباح والمذهب هو ان رد المال سنة وليس مباحا فقط وانما هو سنة فهذا من المواضع

54
00:21:37.750 --> 00:22:07.750
التي خالف فيها الحجاوي المذهب. ولهذا لما اتى البهوتي رحمه الله يشرح هذه العبارة في قال وله رد المال بين يديه قال ويسن له رد المار بين يديه. والدليل على انه يسن للانسان ان يرد المار بين يديه. ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي

55
00:22:07.750 --> 00:22:27.750
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله. فان معه القرين. وهذا الحديث اقل ما يدل عليه الاستحباب. لانه امر

56
00:22:27.750 --> 00:22:57.750
والامر يفيد الاستحباب في اقل درجاته. وهذا الامر رد المال المار بين يديه يشمل اذا كانت الصلاة فريضة او كانت نفلا. كذلك يشمل اذا اذا كان له سترة او ليس له سترة. فاذا كان الانسان يصلي الى سترة فانه يرد المار الذي يمر

57
00:22:57.750 --> 00:23:27.750
بينه وبين السترة. اما اذا كان يصلي الى غير سترة فانه يرد المار الذي يمر منه قريبا وقدر القريب ان يمر بينه وبين سجوده قدر ثلاثة اذرع يعني قرابة متر ونصف او متر ونصف بالكثير او اقل. فاما اذا مر من امامه بمترين او ثلاثة فانه لا يرده. نعم

58
00:23:27.750 --> 00:23:57.750
وعد الاية وله عد الاية للمصلي ان يعد الاي يعدها آآ باصبعه او نحو ذلك او بانامله وكذلك يعد التسبيح وله ان يعود تكبيرات العيد او صلاة الاستسقاء فلو انه عدها لا بأس بذلك. نعم. والفتح على امامه. وله الفتح على امامه. ايضا هذه العبارة

59
00:23:57.750 --> 00:24:27.750
يفهم منها ان الفتح على الامام جائز مباح فحسب. والمذهب ان الفتح على الامام له حالتان. الحالة الاولى ان يكون خطأ الامام في سورة الفاتحة فالفتح على الامام حينئذ واجب. لان لان قراءة الفاتحة ركن

60
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
الصلاة فيجب ان ينبه الامام اذا اخطأ فيها كما لو ترك الامام ركن من اركان الصلاة الا يجب على المأموم ان يسبح به فكذلك اذا اخطأ في الفاتحة التي هي ركن يجب على المأموم ان يفتح عليه

61
00:24:47.750 --> 00:25:07.750
الثانية اذا كان في غير قراءة الفاتحة فان الفتح على المأموم مستحب. المذهب ان الفتح على المأموم مستحب وليس مباح فقط وانما هو مستحب. فلو انه لم يفتح عليه احد لا بأس بذلك

62
00:25:07.750 --> 00:25:37.750
ان قراءة ما زاد على الفاتحة كما سبق معنا سنة وليس بواجب. نعم. ولبس الثوب ولبس طيب مسألة هل له ان يفتح على غير امامه؟ لو كان المصلي يصلي وبجانبه شخص يقرأ او يصلي فاخطأ هل له ان يفتح عليه؟ المذهب له ان يفتح عليه لانه لم يتكلم والا

63
00:25:37.750 --> 00:26:07.750
عندما قرأ القرآن وانما قرأ القرآن. نعم. ولبس الثوب. نعم كذلك له ان يلبس الثوب في الصلاة وله ان يلف العمامة في الصلاة. لان هذه الحركة حركة يسير حركة يسيرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الحركة ففي حديث وائل ابن حجر رضي الله

64
00:26:07.750 --> 00:26:27.750
طبعا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم التحف بازاره وهو في الصلاة. التحف بازاله وهو في وقد جاء نحو هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع انه فتح الباب لعائشة وهو يصلي وانه حمل امامة بنت زينب رضي الله عنها وهو

65
00:26:27.750 --> 00:26:57.750
صلي فنحو هذه الحركة مغتفرة في الصلاة. نعم. والعمامة والعمامة ايضا كما حكمها كحكم وقتل حية وعقرب وقمل. قراءة للمصلي ان يقتل الحية والعقرب والقمل ونحو هذه الامور. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله

66
00:26:57.750 --> 00:27:27.750
الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. فهذا الحديث يفيد على بهما حتى لو كانا في صلاة نعم. فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريغ بطلت ولو سهوا هذه مسألة من المسائل المهمة وهي ان المؤلف رحمه الله ذكر عدة امور فيها

67
00:27:27.750 --> 00:27:47.750
الثوب والعمامة وقتل الحية. ونحو هذه الامور كلها فيها حركة ذكر حكم الحركة في الصلاة. والحركة في الصلاة التي يعنيها المؤلف رحمه الله هنا هي الحركة في الصلاة من غير

68
00:27:47.750 --> 00:28:17.750
من غير جنس الصلاة. فقال فان طال الفعل اي كثر من المصلي الحر في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. اذا تبطل بشروط تبطل الصلاة بكثرة الحركة في الصلاة بشروط. الشرط الاول ان يطول

69
00:28:17.750 --> 00:28:37.750
الفعل وحد طوله وكثرته هو العرف كما ذكر المؤلف. يعني اذا كانت هذه الحركة طويلة او كثيرة عرفا فانها تبطل الصلاة. ولن يقيدها المؤلف رحمه الله بعدد معين من الحركات وانما قيدها

70
00:28:37.750 --> 00:29:07.750
بالعرف. اذا هذا الشرط الاول ان يطول او يكثر. الشرط الثاني ان تكون الحركة من غير ظرورة. فاذا كانت بظرورة فانها لا تبطل الصلاة حتى ولو كثرت ولهذا حركة المصلي في صلاة الخوف لا تبطل صلاته ولو كثرت لاجل الظرورة. الشرط الثالث

71
00:29:07.750 --> 00:29:37.750
ان ان تكون هذه الحركة متوالية. ولهذا قال ولا تفريط من غير ضرورة ولا تفريق فاذا كانت الحركة متفرقة وكل جزء منها متفرق لا يعتبر طويلا بنفسه فانه لا يبطل الصلاة حتى ولو كان مجموعه لو جمع كثيرا وطويلا. واضح يا اخوان

72
00:29:37.750 --> 00:30:07.750
قال المؤلف رحمه الله ولو سهوا يعني ان هذه الحركة الكثيرة المتوالية من غير ظرورة تبطل الصلاة حتى ولو كانت سهوا. نعم. قال رحمه الله وتباح قراءة في اواخر السور واوساطها. وتباح قراءة اواخر السور واوساطها. سبق معنا

73
00:30:07.750 --> 00:30:27.750
في كلام المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة ان السنة ان يقرأ سورة كاملة. وذكر هنا حكم قراءة بعض سورة كان يقرأ من اول السورة او من اوساطها او من اخرها فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا مباح

74
00:30:27.750 --> 00:30:47.750
كن سواء كان في صلاة الفرض او في صلاة النافلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يعني في نافلة الفجر في الركعة الاولى بقول الله تبارك وتعالى

75
00:30:47.750 --> 00:31:07.750
قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم وموسى وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب. الاية في سورة البقرة. وقرأ في الركعة الثانية قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. الاية في سورة ال عمران. فهذا

76
00:31:07.750 --> 00:31:27.750
على جواز ان يقرأ الانسان باية في الركعة من اوسط السورة او من اخرها. نعم. واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. اذا نابه شيء في صلاته

77
00:31:27.750 --> 00:31:47.750
ينابه شيء في صلاته كأن يسهو الامام في صلاته او ان يعني يخشى ظررا فيريد ان ينبه الامام كان يرى امام الامام حية او عقرب فاراد ان ينبهه او ما شابه ذلك ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله واذا

78
00:31:47.750 --> 00:32:17.750
شيء سبح رجل وصفقت امرأة فاذا كان المصلي رجلا فانه يسبح يقول حان ربي آآ سبحان الله يقول سبحان الله واذا كان آآ كانت المصلية من رأى فانه يصفق وكيفية التصفيق ببطن كفها على ظهر الاخرى ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا

79
00:32:17.750 --> 00:32:37.750
سيكون التصفيق بطن كفها على ظهر الاخرى. هذا صفة التصفيق الذي ذكره المؤلف رحمه الله والدليل على ما ذكره حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

80
00:32:37.750 --> 00:33:07.750
قال اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ومن المسائل اللطيفة ان التسبيح فعل من جنس الصلاة. اليس كذلك؟ والتصفيق فعل من غير جنس الصلاة. ولهذا قالوا اذا كثر تسبيح الرجل المتوالي لا يبطل الصلاة. اما اذا كثرت

81
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
المرأة المتوالي فانه يبطل الصلاة لانه فعل من غير جنسها. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم اذا احتاج المصلي الى البصاق والبصاق بالصاد ويقال البصاق بالسين

82
00:33:27.750 --> 00:33:47.750
ويقال البزاق ازاي؟ فاذا احتاج الى ذلك في صلاته فاما ان يكون في المسجد او في خير او في خارج المسجد فاذا كان في غير مسجد كان يصلي في فضاء فانه اما ان يبصق عن يساره او اسفل

83
00:33:47.750 --> 00:34:07.750
قدميه والديل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليبصق عن يساره او تحت قدميه. هذا اذا لم يكن عن يساره مصل. اما اذا كان على يساره مصل فلا يتأكد

84
00:34:07.750 --> 00:34:27.750
هذا الفعل اما اذا كان في المسجد فانه لا يجوز ان يبصق لا عن يساره ولا عن آآ ولا تحت قدميه وانما يكون في ثوبه. او اذا كان معه منديل في منديل او نحو ذلك. لان البساط في المسجد خطيئة

85
00:34:27.750 --> 00:34:47.750
ولهذا في متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه آآ عفوا في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. وكفارته دفنه. وهذا الحديث

86
00:34:47.750 --> 00:35:07.750
يدل على العناية بالمساجد وتنظيفها وان من رأى قذرا في المسجد فانه يزيله حتى وان كان يفيق لغيره بعض الناس مثلا يرى منديلا متسقا ساقطا في المسجد فيتركه على حاله ويقول لست انا من

87
00:35:07.750 --> 00:35:27.750
وما هو؟ نقول حتى وان كنت لم آآ ترمه فاذا رأيته فازله وطهر المسجد منه نعم. وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. فان لم يجد شاخصا فالى خط. ثم

88
00:35:27.750 --> 00:35:47.750
المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة الى سترة. فقال وتسن صلاته الى سترة. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يفيد مشروعية الصلاة الى سترة مطلقا سواء كان الانسان في صلاة فرض او صلاة

89
00:35:47.750 --> 00:36:07.750
نافلة سواء كان حظرا او سفرا. سواء خشي ان يمر بين يديه احد او لم يخشى. لو كان انسان في مكان خالي فانه ايضا يسن له ان يصلي الى سترة. وذلك لان النصوص الواردة

90
00:36:07.750 --> 00:36:27.750
في السترة نصوص عامة. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. ومنها ما في صحيح مسلم من حديث طلحة ابن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من

91
00:36:27.750 --> 00:36:57.750
يمر وراء ذلك. قال المؤلف رحمه الله الى سترة قائمة كاخرة الرحل هذا مقدار ارتفاع السترة انها تكون بقدر ارتفاع اخرة الرحل. وهذا يكون بقدر شبرين الى ثلاثة تقريبا يعني ربما ثلاثين سانتي او عشرين سانتي هذا هو مقدار مؤخرة الرحل

92
00:36:57.750 --> 00:37:27.750
قال المؤلف رحمه الله فان لم يجد شاخصا فاذا خط اذا لم يجد شاخصا يصلي اليه فعلى المذهب يسن له ان يضع ان يخط خطا. وما صفة الخط ترى الحنابلة ان صفة الخط تكون على شكل هلال يعني مقوس هكذا ذكروا والخط جاء فيه حديث لا

93
00:37:27.750 --> 00:37:47.750
لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وضع الخط في الحقيقة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحنابلة قد وكذلك يقولون بانه اذا صلى الى سترة فالسنة في حقه ان ينحرف عنها قليلا الى

94
00:37:47.750 --> 00:38:07.750
او الى يساره. لانه قد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا الاقرب ان هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وتبطل بمرور كلب ها هنا مسألة وهي ان ايضا سترة الامام سترة

95
00:38:07.750 --> 00:38:37.750
لمن خلفه سترة الايمان سترة لمن خلفه. ولهذا لو مر بين يدي بعض المصلين حر فانه لا يؤثر على صلاتهم لان العبرة بسترة الامام فسترة الامام سترة من خلفه والحقيقة ان كثيرا من الناس يقصر في العناية بالسترة مع ان

96
00:38:37.750 --> 00:38:57.750
سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا حظرا ولا سفرا. تجد بعض الناس ربما يصلي في المسجد والسترة متهيئة من اعمدة المسجد او حامل المصاحف او نحوها ومع ذلك لا يبالي. ولهذا ينبغي ان يحرص الانسان على هذه السنة

97
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
خاصة انها متيسرة ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة الى سترة وانها سنة ذكر حكم مرور

98
00:39:17.750 --> 00:39:47.750
شيء بين المصلي وبين سترته. او مرور شيء بين يدي المصلي اذا كان لا يصلي الى سترة. فقال المؤلف رحمه الله وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب اسود بهيم. ومعنى البهيم يعني الاسود الخالص الذي ليس فيه لون اخر سوى السواد. فاذا مر الكلب البهيم بين

99
00:39:47.750 --> 00:40:07.750
وبين سترته. فاذا لم يكن له سترة ومر بينه وبين موضع سجوده يعني قدر ثلاثة اذرع قدر متر الى متر ونصف فانه يبطل صلاته. اما اذا مر من وراء ذلك ان يمر من امامي بمترين او ثلاثة

100
00:40:07.750 --> 00:40:27.750
فانه لا يبطل صلاته حتى وان لم يكن له سترة. قال المؤلف رحمه الله فقط. فقوله فقط يفيد انه لا تبطل الصلاة بمرور شيء اخر بين يدي المصلي سوى الكلب البهيم حتى وان كان منهيا

101
00:40:27.750 --> 00:40:47.750
حتى وان كان منهيا عنه مأمورا بمدافعته كما سبق معنا في الحديث قبل قليل. وذلك انه جاء الحديث جاء الحديث حديث ابو هريرة رضي الله عنه في الصحيح في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل

102
00:40:47.750 --> 00:41:07.750
المرأة والكلب والحمار. واختلف العلماء في الكلب والحمار في المرأة. والحمار بورود احاديث اخرى ولهذا الحنابل يرون انه لا يقطع الصلاة شيء سوى لا يقطع الصلاة شيء سوى الكلب الاسود البهيم

103
00:41:07.750 --> 00:41:27.750
نعم. وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. نعم. قال المؤلف الله وله يعني يباح له للمصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا. ان

104
00:41:27.750 --> 00:41:47.750
ليتعوذ عند اية وعيد اذا مرت به اية وعيد ان يتعوذ بالله من نار جهنم او نحو ذلك. وكذلك قال عند اية رحمة قال المؤلف رحمه الله ولو في فرض يشير الى الخلاف انه حتى في صلاة الفرض يفعل

105
00:41:47.750 --> 00:42:07.750
ذلك والدليل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث حذيفة في صحيح مسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح. واذا مر باية فيها سؤال سأل. هذا جاء في صلاة الليل. فالحديث في اصله

106
00:42:07.750 --> 00:42:27.750
جاء في صلاة الليل يعني في صلاة النافلة. لكن المذهب يرون ان الحكم واحد. ولن يقولوا بانه سنة وانما ما قال له ذلك يعني انه مباح له نعم. فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها

107
00:42:27.750 --> 00:42:57.750
هذا الفصل ذكر المؤلف فيه رحمه الله ذكر فيه اركان الصلاة وواجباتها سننها ذلك ان افعال الصلاة المشروعة افعال الصلاة المشروعة لا تخلو من ثلاثة احوال اما ان تكون ركنا او واجبا او سنة. وهكذا ايضا شأن اقوال الصلاة فانها اما ان تكون ركنا او واجبا او

108
00:42:57.750 --> 00:43:17.750
فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاركان ثم الواجبات وما سوى الاركان والواجبات من افعال الصلاة واقوالها فانه سنة. قال المؤلف رحمه الله اركانها اركان الصلاة اربعة عشر ركنا. وقد علمت

109
00:43:17.750 --> 00:43:37.750
بالاستقراء والنظر في النصوص. ومعنى الركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى. هذا معنى الركن في اللغة اما معنى الركن في الاصطلاح فهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا

110
00:43:37.750 --> 00:43:57.750
ما كان فيها يخرج الشروط. لان الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا. لكنها ليست جزء ليست جزءا من الصلاة او كما يعبر العلماء ليست جزءا من الماهية وانما هي خارج الماهية. فالفرق بين الركن والشروط

111
00:43:57.750 --> 00:44:27.750
ان الركن جزء من الماهية والشرط خارج الماهية. نعم. قال رحمه الله القيام. هذا هو الركن الاول القيام. وهل القيام ركن في كل صلاة؟ الجواب القيام ركن في الصلاة الفريضة فقط. اما صلاة النافلة فالقيام سنة وليس

112
00:44:27.750 --> 00:44:57.750
فريضة وايضا القيام فريضة في حق القادر ويسقط عن العاجز. ويسقط عن العاجز والدليل على ان القيام ركن من اركان الصلاة قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

113
00:44:57.750 --> 00:45:17.750
فهذا امر والامر يفيد الوجوب. وها هنا مسألة مهمة. وهي اذا تقرر بان القيام ركن من اركان الصلاة فما هو حد القيام الذي لا بد منه؟ الجواب القيام الذي لا بد منه

114
00:45:17.750 --> 00:45:37.750
هو القيام الذي لا يصل الى مرحلة الركوع. يعني الغرض من هذا الكلام انه لو صلى الانسان قائما منحنيا فهل تصح صلاته؟ نقول اذا كان هذا الانحناء لم يصل الى حد الانحناء المجزئ في الركوع كما سبق

115
00:45:37.750 --> 00:45:57.750
انا في الدرس الماضي في الامس وهو ان تلامس يدي الرجل المعتدل ركبتيه فهذا الانحناء هو حد الركوع المجزئ فاذا كان لم يصل الى انحناء بهذا القدر فان هذا هو القيام المعتبر. نعم

116
00:45:57.750 --> 00:46:17.750
تحريمه. الركن الثاني من اركان الصلاة التحريم وهي تكبيرة الاحرام. بل لا يدخل الانسان في الصلاة الا بها فلو انه اتى بجميع افعال الصلاة دون التحريم فانه لم يدخل في الصلاة فيستأنف الصلاة من جديد. والديل عليه حديث علي

117
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وها هنا مسألة هي ان الانسان اذا جاء الى المسجد والامام راكع. فالاكمل في حقه ان

118
00:46:37.750 --> 00:47:07.750
كبر تكبيرتين تكبيرة للقيام وهو قائم ثم تكبيرة للركوع ولو انه كبر تكبيرة للاحرام ولن يكبر الركوع سقطت عنه تكبيرة الركوع. ولو انه كبر ولن ينوي التكبير للاحرام فان صلاته غير صحيحة لانها لم تنعقد صلاته. ولو انه كبر تكبيرة واحدة

119
00:47:07.750 --> 00:47:27.750
نوى بها الركوع تكبيرة الاحرام والركوع معا فان الصحيح ان شاء الله انها تجزئ عن الاحرام والركوع والفاتحة هذا هو الركن الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة لحديث عبادة رضي الله

120
00:47:27.750 --> 00:47:47.750
عن المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن الحنابلة المذهب يقولون بان الامام يتحملها عن المأموم يعني هي ركن في حق الامام دون

121
00:47:47.750 --> 00:48:07.750
المأموم. نعم. والركوع والاعتدال عنه. الركن الرابع الركوع. باجماع اهل العلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث ما لك رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي والاعتدال

122
00:48:07.750 --> 00:48:27.750
عنه يعني الرفع من الركوع هذا هو الركن الخامس من اركان الصلاة. نعم. والسجود على الاعضاء السبعة على الاعضاء السبعة لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق معنا امرت ان اسجد على سبعة اعظم وقد اجمع العلماء على ان

123
00:48:27.750 --> 00:48:57.750
السجود ركن من اركان الصلاة. وآآ سبق معنا بيان الاعضاء السبعة في صفة الصلاة. والاعتدال عنه هذا هو الركن السابع وهو جلسة الجلسة بين السجدتين. ان يعتدل يرفع من الركوع ثم الجلسة بين السجدتين هذا الركن عفوا ان يعتدل ان يرفع من السجود ثم الركن الثامن الجلوس بين

124
00:48:57.750 --> 00:49:17.750
السجدتين وبعض اهل العلم يجعل الاعتدال والجلوس ركنا واحدا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يعني لم يسجد سجدة

125
00:49:17.750 --> 00:49:47.750
الثانية حتى يستوي قاعدا. تفضل. الطمأنينة في الكل. نعم هذا هو الركن التاسع من اركان الصلاة الطمأنينة في الكل. ما معنى الكل؟ يعني الطمأنينة في اركان الصلاة السالفة كلها ومقدار الطمأنينة هو السكون مقدار الطمأنينة عند الحنابلة السكون وان قل مقداره السكون

126
00:49:47.750 --> 00:50:07.750
وان قل مقداره. فقال بعض اهل العلم بل ان مقدار الطمأنينة هو ان ان يطمئن بقدر الوقت الذي لا بد منه للاتيان بالواجب. فالطمأنينة في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم. والطمأنينة في السجود بقدر

127
00:50:07.750 --> 00:50:27.750
يقول سبحان ربي الاعلى والطمأنينة في في الاعتداء من الركوع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد وهكذا ونكمل بعد الاذان رحمه الله والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم الركن العاشر

128
00:50:27.750 --> 00:50:47.750
اركان الصلاة هو التشهد الاخير بخلاف التشهد الاول فانه ليس ركنا وانما هو واجب من واجبات الصلاة نأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. والركن الحادي عشر جلسته. جلسة الجلسة للتشهد

129
00:50:47.750 --> 00:51:07.750
الاخير فالجلسة ركن وقراءة التشهد ركن. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم ذكر الحديث كما سبق معنا في الدرس الماضي. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

130
00:51:07.750 --> 00:51:27.750
يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. لحديث كعب عجر رضي الله عنه السابق في الصحيح قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد علمنا كيف كيف نسلم عليكم اهل البيت فكيف الصلاة

131
00:51:27.750 --> 00:51:47.750
وعليكم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللهم صلي على محمد الحديث وقدر الركن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الله اللهم صلي على محمد نعم والترتيب والتسليم الركن الثالث عشر الترتيب لان النبي صلى الله

132
00:51:47.750 --> 00:52:07.750
الله عليه وسلم صلى مرتبا بحسب الصفة التي سبقت معنا في صفة الصلاة في الدرس الماضي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي. والركن الرابع عشر هو التسليم. فالتسليم

133
00:52:07.750 --> 00:52:37.750
ركن من اركان الصلاة. سواء كان في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة. نعم. وواجباتها التكبير غير التحريمة. نعم واجباتها يعني واجبات الصلاة وهي لابد منها لكنها تسقط بالسهو كما يأتي معنا واجباتها

134
00:52:37.750 --> 00:52:57.750
ثمانية الواجب الاول التكبير في الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. فالتكبير في الصلاة على نوعين تكبيرة الاحرام ركن اما التكبيرات تكبيرات الانتقال الانتقال من القيام الى الركوع والانتقال من القيام الى السجود

135
00:52:57.750 --> 00:53:27.750
فهذه التكبيرات ليست ركنا وانما هي واجبة فقط. نعم والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده فهذا واجب في حق الامام والمنفرد اما المأموم فلا يشرع له ان يقول سمع الله لمن؟ لمن حمده. ومحل التكبير والتسميع هو عند

136
00:53:27.750 --> 00:53:47.750
الانتقال كما سبق ان نبهنا عليه في الدرس الماضي. يعني اذا اراد ان يركع حال ركوعه وانتقاله من القيام من الركوع يكبر. واذا قال سمع الله لمن حمده حال انتقاله من الركوع الى الرفع من الركوع يقول هذه الكلمة. بمعنى

137
00:53:47.750 --> 00:54:07.750
انه لا يقول هذه الكلمة قبل الشروع في الركوع ولا يقولها بعد الانتهاء من الركوع لان موضعها لان موضعها عند الانتقال كما سبق معنا في الدرس الماضي ودليله. بل قال علماؤنا علماء الحنابلة قالوا

138
00:54:07.750 --> 00:54:27.750
لانه لو شرع فيه واكمله بعده او شرع قبله واكمله فيه فانه لا يجزئه هكذا شددوا والاقرب ان هذا يجزئ ان شاء الله لكن لا ينبغي ان ان يتساهل الامام او المنفرد فبعض الائمة لا يكبر

139
00:54:27.750 --> 00:54:47.750
الا اذا استقر راكعا او استقر ساجدا او يكبر قبل ان يركع. وانما السنة ان يكبر حال انتقاله. نعم والتحميد والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد. او ربنا لك الحمد. او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم

140
00:54:47.750 --> 00:55:07.750
ربنا ولك الحمد اما اكمال الدعاء ملء السماوات وملء الارض الى اخره فهذا سنة وليس بواجب. نعم تسبيحة الركوع والسجود. وتسبيحة الركوع والسجود. يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى

141
00:55:07.750 --> 00:55:27.750
السجود وقوله تسبيحة يشير الى ان القدر الواجب هو التسبيح مرة واحدة ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة واحدة في السجود. اما ما زاد فانه سنة على التفصيل الذي سبق معنا في الدرس الماضي

142
00:55:27.750 --> 00:55:57.750
نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. والخامس من واجبات الصلاة هو سؤال المغفرة مرة مرة سؤال المغفرة يعني قوله ربي اغفر لي بين السجدتين. فسؤال المغفرة والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود كله انما يجب مرة مرة. اما

143
00:55:57.750 --> 00:56:17.750
زيادة الى الثلاث فهو سنة كما سبق معنا ان الزيادة الى الثلاث ادنى الكمال والكمال اذا كان انسان اماما عشر تسبيحات لا يزيد عليها اذا كان اماما. نعم. والتشهد الاول وجلسته. نعم. الواجب السابع

144
00:56:17.750 --> 00:56:47.750
من واجبات الصلاة التشهد الاول. التشهد الاول. والواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الاول. لكن هذين الواجبين التشهد الاول والجلوس للتشهد الاول يسقطان عن المأموم اذا قام امامه اذا قام امامه سهوا وكذلك

145
00:56:47.750 --> 00:57:07.750
نعم يسقطان عن المأموم اذا قام امامه سهوا لانه يجب على المأموم ان يتابع الامام فيسقط عنه هذا الواجب. نعم. وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة السنة. نعم. اذا تبين

146
00:57:07.750 --> 00:57:37.750
للانسان شروط الصلاة وهي التي سبقت معنا في اول كلام المؤلف رحمه الله في الصلاة شروط الصلاة التسعة وتبين له اركان الصلاة الاربعة عشر وتبين له واجبات الصلاة الثمانية ما سوى ذلك من افعال الصلاة واقوالها فانه سنة. ومن امثلة ذلك دعاء الاستفتاح

147
00:57:37.750 --> 00:57:57.750
من امثل الاقوال المسنونة دعاء الاستفتاح والزيادة على الواحدة في التسبيح وفي الركوع والسجود و من امثلة ذلك من الافعال رفع يديه عند الركوع وعند الرفع وعند آآ تكبيرة الاحرام

148
00:57:57.750 --> 00:58:17.750
وعند القيام من التشهد الاول هذه امثلة على سنن الصلاة منها ما هو اقوال ومنها ما هو افعال. نعم فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. او تعمد ترك ركن او واجب بطلت

149
00:58:17.750 --> 00:58:47.750
بخلاف الباقي. نعم. اذا تبين لنا شروط الصلاة اذا تبين لنا شروط الصلاة اذا تبين لنا شروط الصلاة واركانها وواجباتها وسننها فما حكم ترك شيء منها ذكر المؤلف رحمه الله ذلك فقال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط

150
00:58:47.750 --> 00:59:17.750
ترك الشروط لا يسقط سواء كان عمدا او سهوا. فلا يسقط ابدا الا لعذر. الا لعذر. كصلاة بغير اه وضوء لمن لم يجد الماء او الصلاة الى غير القبلة للعاجز عن استقبال القبلة. هذه شروط سقطت للعذر

151
00:59:17.750 --> 00:59:37.750
اما لو ان الانسان صلى مع ترك شرط من شروط الصلاة سهوا فان صلاته غير صحيحة ويعيد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله غير النية. فالنية هي الشرط الوحيد الذي لا يسقط

152
00:59:37.750 --> 01:00:07.750
بالعجز. اما بقية الشروط فانها تسقط لعذر. اما اه نية فانها لا تسقط ابدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط في حال يعني بطلت صلاته ثم قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته. اما الاركان

153
01:00:07.750 --> 01:00:37.750
فانها تسقط لعذر. كما يسقط الشرط لعذر. فلو كان الانسان لا يستطيع القيام سقط عنه القيام. لا يستطيع قراءة الفاتحة سقطت عنه قراءة الفاتحة. فالاركان تسقط لعذر طيب ما الحكم لو تركها عمدا؟ ان تركها عمدا بطلت صلاته. ان تركها سهوا

154
01:00:37.750 --> 01:01:07.750
هل تبطل صلاته؟ نعم. لا تبطل صلاته. لكن لابد من الاتيان به. ولا يغني عنه سجود السهو اما الواجبات فانها كالاركان تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط عن الانسان بالعذر لكنه اذا تركها سهوا لا يلزمه ان يأتي بها

155
01:01:07.750 --> 01:01:27.750
وانما يجبرها بسجود السهو فقط كما يأتي معنا ان شاء الله في كلام المؤلف بعد آآ الاجازة يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام سجود السهو. نعم. وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال لا يشرع

156
01:01:27.750 --> 01:01:57.750
لتركه وان سجد فلا وبعد ذلك ما عدا الاركان ما عدا الشروط والاركان والواجبات من السنن القولية والفعلية فانه لا يشرع السجود لتركها لو ان الانسان ترك سنة من سنن الصلاة قولية وفعلية لا يشرع له سجود السهو على المذهب. وان سجد فلا بأس

157
01:01:57.750 --> 01:02:17.750
لا يحرم عليه السجود وانما هو في حقه مباح ليس بسنة ولا بواجب وانما هو جائز وسيأتي معنا ان شاء الله كما قلت لاحقا تفصيل احكام سجود السهو آآ من حيث آآ مواضع

158
01:02:17.750 --> 01:02:37.750
بوجوبه وموضع الاتيان به. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اركان الصلاة واجباتها وسننها والاسبوع القادم كما لا يخفى عليكم اجازة في المدرسة تتوقف الدورة ان شاء الله

159
01:02:37.750 --> 01:03:17.750
ونستأنف الاسبوع بعد القادم. نستأنف الدورة ان شاء الله الاسبوع بعد القادم. اذا كان لدى الاخوة اسئلة  شيخ نعم. ليس سؤالك الفائدة. نعم. فتم الشيخ عامر بهجت. نعم. يقول انه اه عند استنجال. نعم

160
01:03:17.750 --> 01:03:47.750
عندنا استنجال يستحب نثر الذكر ومسحه من من الى اعلى شيخ يعني اه ما فيها شي ناحية الطب اي نعم سبقت معنا في في في اه في احكام الطهارة وفيها كلام كثير. طيب انا اقترح على الاخوة والاخوات

161
01:03:47.750 --> 01:04:07.750
من خلال ما مر معنا من شروط الصلاة وآآ اركانها وواجباتها وصفتها ان يتأملوا في والتي تقع من الناس في الصلاة فيجمعوها ويبين المترتب على فعلها لان بعض الاخطاء تبطل الصلاة وبعضها

162
01:04:07.750 --> 01:04:37.750
ايبطل الصلاة وينبه الناس عليها. لان تعليم الصلاة للناس عن طريقين. اما ان يكون بتعليم صفة الصلاة قولا وفعلا او ببيان الاخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة على الصلاة. لان بعض الناس لو ذكرت له صفة الصلاة لربما ما تنبه الى انه مخل بهذه

163
01:04:37.750 --> 01:04:57.750
الصفة. اما لو وقفت مع الاخطاء بشكل واضح تنبه الى انه واقع في هذا هذا الخطأ فاجتنبه او ليس واقعا فيه. ولهذا قد يكون من الامور المستحسنة بالاخوة والاخوات ان يتأملوا على وفق

164
01:04:57.750 --> 01:05:17.750
ضوء شروط الصلاة واركانها وواجباتها. وما سبق معنا من الكلام في صفتها ان ينظروا في اخطاء الناس في اه الصلاة ويرتبوها بحسب مثلا الاخطاء الواقعة في الشروط الاخطاء الواقعة في الاركان الاخطاء الواقعة في

165
01:05:17.750 --> 01:05:37.750
وان شاء قال الاخطاء الواقعة قبل الصلاة والاخطاء الواقعة في الصلاة. وان شاء قال الاخطاء المتعلقة بصلاة الجماعة والاخطاء المتعلقة بالصلاة من حيث هي. فيكون في هذا فيه نفع كبير ان شاء الله. فيه استفسار نعم

166
01:05:37.750 --> 01:06:17.750
نعم نعم كيف كيف؟ صفة الصلاة. العمالة صلي على صفة اخرى. ما فهمت سؤال تلبية بعض العمال. نعم اذا اراد الانسان ان ينبه غيره يعني هل ينبه الناس على اخطاء

167
01:06:17.750 --> 01:06:37.750
احيانا بعض الاخطاء هي في الحقيقة ليست خطأ. وانما هي مسألة مختلف فيها بين اهل العلم. ولهذا اذا كنت تعلم ان هذا قول وهذا الشخص خاصة اذا كان من بلاد اخرى يفعل هذا اتباعا للعالم الذي يقلده في بلده فالامر فيه سعة

168
01:06:37.750 --> 01:06:57.750
كما قلت يفرق بين اخطاء مجمع على انها اخطاء. وبين اخطاء هي مسائل خلافية بين اهل العلم. ولاحظ هذا وحتى الذي فيه خلاف لا يكن من باب الخطأ وان من باب المدارسة والنصيحة. هنا عدة اسئلة هذا احد الاخوة يقول في مسألة

169
01:06:57.750 --> 01:07:17.750
البلوغ اثناء الصلاة التي سبقت معنا هل هي متصورة او غير؟ متصورة. يقول في مراجعتي راجعت صور البلوغ مع مسألة من بلغ في فوجدت المسألة نظرية لان ان بات الشعر في الصلاة مستبعد وكذا الاحتلال. وان وقعت بطلت الصلاة اصلا. وكذا بلوغ خمسة عشر

170
01:07:17.750 --> 01:07:37.750
يكون فجأة في الصلاة والصورة الوحيدة التي يمكن ان تقع تبطل بها الصلاة وهي بداية الحيض عند الفتاة فهل من صورة اخرى تعود للمسألة وجزاكم الله خيرا. انا قلت هالمسألة هذي وقلت المؤلف يقول وان وقع آآ في يعني ان بلغ في اثناءها

171
01:07:37.750 --> 01:08:07.750
اعاد الصلاة اليس اليس كذلك؟ قلت ان هذه المسألة نادرة جدا لكنها متصورة نادرة جدا لكنها متصورة. نعم هي غير متصورة في مسألة الانبات. وغير متصورة في مسألة الاحتلام شخص يحترمه في اثناء الصلاة والصلاة تبطل اصلا بالاحتلام لو حصل هذا ولا يحصل لكن صورة المسألة لو ان

172
01:08:07.750 --> 01:08:37.750
رسالة بلغ في اثناء الصلاة خمسة عشر يوما. خمسة عشر سنة. مثلا واحد ولد في عام الف واربع مئة وثلاثين. واحد واحد الف واربع مئة وثلاثين. الساعة الواحدة ظهرا في عام الف واربع مئة وخمس وثلاثين وخمسة

173
01:08:37.750 --> 01:08:57.750
واحد واحد الساعة الواحدة ظهرا يكون اكمل خمسة عشر سنة ودخل في السنة السابعة السادسة عشر اليس كذلك؟ فيمكن ان يبلغ هو في الصلاة في هذه الصورة لو انه دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة بدقيقتين

174
01:08:57.750 --> 01:09:17.750
قال الصلاة وهو غير بالغ. فلما جاءت الساعة الواحدة اكمل خمسة عشر سنة فحكم ببلوغه لما اكمل الخمسة عشر انا هذه صورة المسألة وهي وان كانت نادرة الا انها متصورة ويمكن ان تقع. يقول السائل

175
01:09:17.750 --> 01:09:47.750
ما العلة من اشتراط عدم اجترار النجاسة بالمشي لتصبح صلاة المتصل بنجاة لتصح صلاة اتصل بنجاسة ذكرنا في شروط الصلاة في باب إزالة في شرط اجتناب النجاسة حكم النجاسة المتصلة بالانسان فرق الحنابلة بين ان تكون النجاسة المتصلة تنجر بمشيه لو مشى

176
01:09:47.750 --> 01:10:17.750
او لا تنجر. قلت مثلا لو كانت النجاسة مربوطة في جدار ومتصلة به فانه لو مشى لم تنجر بمشيه. فهذه لا تبطل الصلاة على المذهب. اما اذا كانت تنجر مشي لو ما شاء فانها تبطل الصلاة. اذا تصورنا هذا التقسيم عندهم. لماذا فرقوا؟ لماذا قسموا؟ قالوا

177
01:10:17.750 --> 01:10:47.750
لان النجاسة التي تنجر بمشيه اذا مشى متصلة به كما لو كانت نجاسة في ثوبه ولو كان هذا الثوب قدرا زائدا عن العورة التي يجب سترها. قال دخلت وقد علمت ان الصلاة ستقام بعد وقت قصير. فهل انتظر ام اصلي السنة وان صليت ثم اقيمت الصلاة وخشيت ان ان

178
01:10:47.750 --> 01:11:07.750
اكملت ان تفوتني تكبيرة الاحرام فما العمل؟ اذا دخل الامام المسجد وعلم ان المؤذن سيقيم الصلاة فلا يدخل في الصلاة وانما ينتظر حتى تلك الصلاة مع الامام. اذا علم بانه ستقام الصلاة علم عرف ذلك ان الصلاة ستقام في وقت لا يسعك

179
01:11:07.750 --> 01:11:27.750
ان يؤدي فيه النافلة فانه ينتظر حتى ادخال يدخل مع الامام في اول الصلاة. اما اذا اقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فهل يقطع الصلاة مطلقا؟ ام يكملها؟ سبق معنا ان صلاة النافلة يجوز

180
01:11:27.750 --> 01:11:47.750
قطعها ولهذا بعض اهل العلم يقول يقطعها حتى يدرك تكبيرة الاحرام. وبعضهم يقول لا يقطع هذا ما دام سيدرك الركعة. ولهذا نقول الاظهر ان شاء الله ان الانسان اذا كان في اول الصلاة فانه يقطع

181
01:11:47.750 --> 01:12:07.750
الصلاة. اما اذا كان في اخرها فان الافضل له ان يكمل صلاته ويلحق بالامام نعم هذا هو السؤال آآ الاخير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

182
01:12:07.750 --> 01:12:10.350
وصحبه اجمعين