الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانتهينا في الدرس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة ونبتدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يباح ويكره ويسن في الصلاة ثم ما يتعلق باركان الصلاة وواجباتها سننها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء واقعه وافتراشه ذراعيه ساجدا. نعم. قول المؤلف رحمه الله فصل الذي بين معكوفتين ليس من كلام المؤلف ما هو من وضع المحقق فلا يقرأ وانما قول المؤلف رحمه الله فصل ويقرأ في الصلاة. وهذا الفصل ذكر فيه ما يقرأ وما يباح وما يستحب. قال المؤلف رحمه الله الله ويكره في الصلاة التفاته. سبق معنا ان المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا تعريف المكروه من حيث حكمه. اما تعريفه من حيث حقيقته فهو ما نهي عنه نهيا غير جازم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اثنى عشر امرا مكروها وثمة امور مكروهة في غير هذه الامور تذكر في الكتب المطولة وبعضها يعود الى انواع من مذكورات في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا قال المؤلف رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته هذا هو الامر الاول مما يكره في الصلاة وهو الالتفات في الصلاة. وهل كل التفات مكروه؟ ام ان في المسألة تفصيلا الالتفات لا يخلو من حالين. اما ان التفاتا بالرأس ويلحق به تقليب النظر دون للالتفات بالنظر مستقلا دون تحريك رأسه. فهذا الالتفات حكمه انه مكروه. هذا الذي عاناه المؤلف رحمه الله بانه مكروه. فلو ان المصلي التفت برأسه يمنة او يسرة دون ان ينحرف جذعه فان هذا الالتفات مكروه. والديل على كراهية هذا الالتفات هو حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني ان هذا الالتفات حظ ونصيب للشيطان من صلاة العبد. وفي هذا كما هو ظاهر النهي عن الالتفات فاذا كان الالتفات لحاجة ارتفعت الكراهة. كأن يخشى الانسان عدوا او ينتظر غائبا فيلتفت فمثل هذا ترتفع معه الكراهة وقد جاء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث عينا في احد الغزوات وهو يصلي فكان يلتفت ينظر هل قدم ام لم يقدم؟ اذا هذا هو النوع الاول من انواع الالتفات وهو الالتفات بالرأس ويلحق به تقليب النظر يمنة ويسرة دون تحريك للرأس. الحال الثاني او النوع ثاني انواع الالتفات الاستدارة بكامله او الانحراف بجذعه كاملا عن جهة القسم وهذا الاستدارة او هذه الاستدارة الكاملة او الانحراف الكامل وليس الانحراف اليسير كأن يكون متجها الى الشمال فيتجه الى الجنوب او يتجه الى الغرب فهذا الانحراف كامل كما هو ظاهر اخلال بشرط استقبال القبلة الذي تقدم معنا. وبناء عليه اذا وقع من فان صلاته تبطل. فان صلاته تبطل الا اذا كان هذا في خوف شديد فالصلاة مع الحركة في الخوف الشديد جائزة كما يأتي معنا ان شاء الله في صلاة فور وبعض اهل العلم رحمهم الله تعالى حينما يتكلف عن حينما يتكلم عن الالتفات الحس البدن يشير الى التفات اخر ينبغي ان يحذر المصلي منه وهو الالتفات بالقلب ان ينصرف الانسان بقلبه عن صلاته يذهب في اودية الدنيا فهذا لا شك انه التفات ايضا منهي عنه وانما مشروع ان يحضر الانسان بقلبه وبدنه في صلاته وان يستحضر انه انه مقابل لله تبارك وتعالى في في صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله ورفع بصره الى يعني يكره له ان يرفع بصره الى السماء والدليل في ذلك حديث انس رضي الله عنه في في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء حتى اشتد نهر صلى الله عليه وسلم حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن او لتخطفن ابصارهم فلا شك ان رفع البصر الى السماء مكروه. بل قال بعض اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بان الرفع محرم وليس مكروها فقط لان هذا الوعيد الشديد لا يأتي في حق لمن فعل مكروها وانما يأتي في حق من فعل محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله واقعه هذا هو المكروه الثابت من الافعال في الصلاة وهو الاقعاء. وقد جاء في حديث فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اطعاء كاطعاء الكلب. فالنهي عن الايقاع عن الايقاع في الصلاة لما فيه من التشبه بالكلب. لكن ها هنا مسألة وهي ما صفة هذا الاطعاء وارد في كلام المؤلف المنهي عنه؟ الجواب ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون عدة صفات اما الصفة التي ذكرها الامام احمد رحمه الله وهي التي يذكرها اهل الحديث وهي المعتمدة عند الحنابلة فهي ان يفرش قدميه على الارض ويجلس على عقبيه يفرش قدميه على الارض ويجلس على عقبيه. هذه صفة الاقعاء التي ذكرها الامام احمد رحمه رحمه الله تعالى وبعضهم يذكر صفة ثانية وهي ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه اما الصفة الثالثة وهي صفة الاطعاء المشهورة عند اهل اللغة اذا قالوا الاطعاء عندهم هي ان ينصب الانسان قدميه ويجلس على اليتيه. ينصب قدميه ويجلس على نعم وافتراشه ذراعين ساجدا هذا هو المكروه الرابع من المكروهات في الصلاة وهو افتراشه ذراعيه ساجدا وصفة ذلك ان يمد ذراعيه على الارض ويلصقهما بالارض. يضع ذراعيه ممدودتان يضع ذراعيه ممدودتين ملصقتين بالارض والدليل على كراهية هذا الفعل ما في المتفق عليه آآ من حديث آآ ما في المتفق عليه ان صلى الله عليه وسلم نهى او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم راعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب كما في المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. وعبثه. كذلك يكره العبث في الصلاة وكراهية العبث في الصلاة بناء على ان العبث ينافي الخشوع في الصلاة. فلا شك كان الانسان انما يكثر عبثه في الصلاة لانه لم يخشع في صلاته. اما لو خشع في صلاته واستحظر ان يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يحصل منه العبث في الصلاة. وصور العبث كثيرة بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله وبعضها لم يذكرها وانت ترى في حال المصلين او في حال بعض المصلين انواع من العبث كان يفرقع الانسان اصابعه او ينظف انفه او يعبث بشماغه او انظر في جواله او يقدم ويؤخر من ساعته. او يعدل من بنطاله. ونحو هذه الحركة والعبث الكثير في الصلاة الذي انما يصدر من انسان لم يخشع في صلاته خشوعا كاملا. نعم وتخصره وتخصره. هذا هو الامر السادس. من المكروهات في الصلاة وهو التخصر وصفة التخصر ان يضع الانسان يده على خاصرته. ان يضع الانسان يده على خاصرته فهذا الفعل في الصلاة مكروه. وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا. نهى ان يصلي الرجل مختصرا. نعم وتروحه وتروحه هذا هو الامر السابع انه يكره التروح والمراد بالتروح استخدام المروحة ونحوها كأن يكون في يده مروحة يحركها لان هذه حركة لا حاجة لها في الصلاة. لكن اذا اكانت التروح استخدام المروحة في اليد المهفة في اليد بحاجة شديدة كان يكون في غم شديد في حر شديد فلا بأس. اما المراوحة بين الرجلين يعني يعتمد مرة على رجله اليمنى ويعتمد مرة اخرى على رجله اليسرى فلا بأس بذلك في الصلاة بل قال بعض اهل العلم بانه مستحب خاصة اذا كان الانسان يطيل القيام فانه ربما يحتاج الى المراوحة بين بين قدميه. نعم. وفرقعة اصابعه. وفرق قطعة اصابعه هذا هو الامر الثامن من مكروهات الصلاة فرقعة الاصابع. وقد جاء فيه حديث عن علي رضي الله عنه في لماذا؟ لكنه ضعيف لا يصح. لكن هذا الفعل مكروه لانه نوع من العبث في الصلاة. نعم وتشبيكها كذلك يكره تشبيكها تشبيك الاصابع في الصلاة. وقد جاء في حديث كعب رضي الله عنه اذا خرج في السنن اذا خرج احدكم عامدا الى الصلاة فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة نعم وان يكون حاقنا. نعم هذا هو الامر العاشر وهو ان يكون الانسان حاقنا والحاقن هو المحتبس لبوله. ويلحق في احتباس البول. احتباس الغائط او احتباس الريح او شدة البرد او نحو ذلك. كلها تلحق بالحاقن. والدليل على كراهية صلاة الانسان وهو حاقن حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وها هنا مسألة وهي لو ان الانسان كان على طهارة وهو حاقن. فهل الافضل له ان يقضي حاجته وهو ليس عنده ماء يتوضأ به بحيث انه اما ان يصلي حاقنا او يصلي متيمما قال اهل العلم او قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاولى ان يتيمم يعني الاولى ان يقضي حاجته حتى ولو صلى بتيمم الله وضوء. نعم. او بحضرة طعام نعم هذا هو الحادي عشر. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يكره الصلاة او تكره الصلاة في حضرة عامل يشتهيه وتلاحظون ان كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يتضمن القيد الاول ان يكون الطعام حاضرا. ولهذا قال بحضرة طعام. القيد الثاني ان يكون يشتهيه. فاذا كان الطعام غير حاضر او كان لا يشتهي الطعام وليس له به رغبة فان الصلاة حينئذ لا تكره. هذا هو ظاهر كلام صاحب الزاد اما المشهور عند الحنابلة المذهب المذكور في الاقناع والمنتهى انه يكره او تكره له الصلاة ما دام تائقا للطعام حتى وان لم يكن حاضرا حتى وان لم يكن حاضرا. والديل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كراهية الطعام بحضرة من كراهية الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة طعام. وها هنا مسألة. وهي هل الكرامة تبقى حتى ولو كان تقديمه الطعام على الصلاة يترتب عليه تفويت الجماعة الجواب نعم اذا كان الطعام حاضرا ويشتهيه الانسان فانه يبدأ به حتى ولو خشي فوت الجماعة لكن لا يكون هذا عادة للانسان بحيث يقدم طعامه وقت الصلاة وانما اذا كان هذا امر عارض والحكمة من ذلك ان هذا ادعى لخشوع القلب الا ينشغل في صلاة بشيء من المشتتات اما اذا كان حضرة الطعام او اذا كان تقديم الطعام على الصلاة يترتب عليه تفويت الوقت. كأن يحضره طعام يشتهيه. ولن يبقى من وقت الصلاة الا بقدر ما يؤدي الصلاة. فهل يقدم الطعام ويصلي الصلاة خارج وقتها؟ ام يقدم الصلاة؟ لا شك انه في هذه الصورة يقدم الصلاة لان اداء الصلاة في وقتها شرط من شروط الصلاة نعم ومن المكروهات ايضا الذي التي يذكرها العلماء منها ان يخص جبهته بشيء يسجد عليه يعني يضع قطعة قماش يسجد عليها لان هذا فيه تشبه بالرافضة. وكذلك من المكروهات ان يمسح الانسان اثر التراب عن موضع سجوده وهو في الصلاة لان هذه حركة لا حاجة لها. نعم. وتكرار فاتحة نعم ويكره تكرار الفاتحة فلا يقرأ الفاتحة الا مرة واحدة ثم يقرأ سورة بعدها لكن اذا كرر الفاتحة لكونه شك في قراءة اية منها فهذا التكرار مطلوب. وانما المراد تكرار الفاتحة دون مبرر. نعم. لا جمع سور في فرض كنفل. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهية تكرار الفاتحة ربما ظن ظان انه يكره للانسان ان يجمع اكثر من سورة في ركعة واحدة. فنبه المؤلف رحمه الله ان هذا غير مكروه فقال لا جمع لا جمع صور في فرض كنفل. يعني لو ان الانسان قرأ في ركعة واحدة في صلاة فريضة او صلاة نافلة اكثر من سورة فهذا الفعل ليس مكروها. هذا الفعل ليس مكروها والدليل عليه بل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الليل فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة. ثم النساء ثم ال عمران فقرأ هذه السور الثلاث كلها في ركعة كلها في ركعة في ركعة واحدة. نعم. وله المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الافعال التي للمصلي فعلها بلا كراهة. فقال وله رد المال بين يديه يعني يصلي ان يرد المار بين يديه. وهذه العبارة تفيد بان رد المصلي مباح هذا مقتضى قوله وله رد المار بين يديه. مقتضى قول الحجاوي وله رد المار بين يديه ان هذا مباح والمذهب هو ان رد المال سنة وليس مباحا فقط وانما هو سنة فهذا من المواضع التي خالف فيها الحجاوي المذهب. ولهذا لما اتى البهوتي رحمه الله يشرح هذه العبارة في قال وله رد المال بين يديه قال ويسن له رد المار بين يديه. والدليل على انه يسن للانسان ان يرد المار بين يديه. ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله. فان معه القرين. وهذا الحديث اقل ما يدل عليه الاستحباب. لانه امر والامر يفيد الاستحباب في اقل درجاته. وهذا الامر رد المال المار بين يديه يشمل اذا كانت الصلاة فريضة او كانت نفلا. كذلك يشمل اذا اذا كان له سترة او ليس له سترة. فاذا كان الانسان يصلي الى سترة فانه يرد المار الذي يمر بينه وبين السترة. اما اذا كان يصلي الى غير سترة فانه يرد المار الذي يمر منه قريبا وقدر القريب ان يمر بينه وبين سجوده قدر ثلاثة اذرع يعني قرابة متر ونصف او متر ونصف بالكثير او اقل. فاما اذا مر من امامه بمترين او ثلاثة فانه لا يرده. نعم وعد الاية وله عد الاية للمصلي ان يعد الاي يعدها آآ باصبعه او نحو ذلك او بانامله وكذلك يعد التسبيح وله ان يعود تكبيرات العيد او صلاة الاستسقاء فلو انه عدها لا بأس بذلك. نعم. والفتح على امامه. وله الفتح على امامه. ايضا هذه العبارة يفهم منها ان الفتح على الامام جائز مباح فحسب. والمذهب ان الفتح على الامام له حالتان. الحالة الاولى ان يكون خطأ الامام في سورة الفاتحة فالفتح على الامام حينئذ واجب. لان لان قراءة الفاتحة ركن الصلاة فيجب ان ينبه الامام اذا اخطأ فيها كما لو ترك الامام ركن من اركان الصلاة الا يجب على المأموم ان يسبح به فكذلك اذا اخطأ في الفاتحة التي هي ركن يجب على المأموم ان يفتح عليه الثانية اذا كان في غير قراءة الفاتحة فان الفتح على المأموم مستحب. المذهب ان الفتح على المأموم مستحب وليس مباح فقط وانما هو مستحب. فلو انه لم يفتح عليه احد لا بأس بذلك ان قراءة ما زاد على الفاتحة كما سبق معنا سنة وليس بواجب. نعم. ولبس الثوب ولبس طيب مسألة هل له ان يفتح على غير امامه؟ لو كان المصلي يصلي وبجانبه شخص يقرأ او يصلي فاخطأ هل له ان يفتح عليه؟ المذهب له ان يفتح عليه لانه لم يتكلم والا عندما قرأ القرآن وانما قرأ القرآن. نعم. ولبس الثوب. نعم كذلك له ان يلبس الثوب في الصلاة وله ان يلف العمامة في الصلاة. لان هذه الحركة حركة يسير حركة يسيرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الحركة ففي حديث وائل ابن حجر رضي الله طبعا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم التحف بازاره وهو في الصلاة. التحف بازاله وهو في وقد جاء نحو هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع انه فتح الباب لعائشة وهو يصلي وانه حمل امامة بنت زينب رضي الله عنها وهو صلي فنحو هذه الحركة مغتفرة في الصلاة. نعم. والعمامة والعمامة ايضا كما حكمها كحكم وقتل حية وعقرب وقمل. قراءة للمصلي ان يقتل الحية والعقرب والقمل ونحو هذه الامور. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. فهذا الحديث يفيد على بهما حتى لو كانا في صلاة نعم. فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريغ بطلت ولو سهوا هذه مسألة من المسائل المهمة وهي ان المؤلف رحمه الله ذكر عدة امور فيها الثوب والعمامة وقتل الحية. ونحو هذه الامور كلها فيها حركة ذكر حكم الحركة في الصلاة. والحركة في الصلاة التي يعنيها المؤلف رحمه الله هنا هي الحركة في الصلاة من غير من غير جنس الصلاة. فقال فان طال الفعل اي كثر من المصلي الحر في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. اذا تبطل بشروط تبطل الصلاة بكثرة الحركة في الصلاة بشروط. الشرط الاول ان يطول الفعل وحد طوله وكثرته هو العرف كما ذكر المؤلف. يعني اذا كانت هذه الحركة طويلة او كثيرة عرفا فانها تبطل الصلاة. ولن يقيدها المؤلف رحمه الله بعدد معين من الحركات وانما قيدها بالعرف. اذا هذا الشرط الاول ان يطول او يكثر. الشرط الثاني ان تكون الحركة من غير ظرورة. فاذا كانت بظرورة فانها لا تبطل الصلاة حتى ولو كثرت ولهذا حركة المصلي في صلاة الخوف لا تبطل صلاته ولو كثرت لاجل الظرورة. الشرط الثالث ان ان تكون هذه الحركة متوالية. ولهذا قال ولا تفريط من غير ضرورة ولا تفريق فاذا كانت الحركة متفرقة وكل جزء منها متفرق لا يعتبر طويلا بنفسه فانه لا يبطل الصلاة حتى ولو كان مجموعه لو جمع كثيرا وطويلا. واضح يا اخوان قال المؤلف رحمه الله ولو سهوا يعني ان هذه الحركة الكثيرة المتوالية من غير ظرورة تبطل الصلاة حتى ولو كانت سهوا. نعم. قال رحمه الله وتباح قراءة في اواخر السور واوساطها. وتباح قراءة اواخر السور واوساطها. سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة ان السنة ان يقرأ سورة كاملة. وذكر هنا حكم قراءة بعض سورة كان يقرأ من اول السورة او من اوساطها او من اخرها فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا مباح كن سواء كان في صلاة الفرض او في صلاة النافلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يعني في نافلة الفجر في الركعة الاولى بقول الله تبارك وتعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم وموسى وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب. الاية في سورة البقرة. وقرأ في الركعة الثانية قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. الاية في سورة ال عمران. فهذا على جواز ان يقرأ الانسان باية في الركعة من اوسط السورة او من اخرها. نعم. واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. اذا نابه شيء في صلاته ينابه شيء في صلاته كأن يسهو الامام في صلاته او ان يعني يخشى ظررا فيريد ان ينبه الامام كان يرى امام الامام حية او عقرب فاراد ان ينبهه او ما شابه ذلك ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله واذا شيء سبح رجل وصفقت امرأة فاذا كان المصلي رجلا فانه يسبح يقول حان ربي آآ سبحان الله يقول سبحان الله واذا كان آآ كانت المصلية من رأى فانه يصفق وكيفية التصفيق ببطن كفها على ظهر الاخرى ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا سيكون التصفيق بطن كفها على ظهر الاخرى. هذا صفة التصفيق الذي ذكره المؤلف رحمه الله والدليل على ما ذكره حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ومن المسائل اللطيفة ان التسبيح فعل من جنس الصلاة. اليس كذلك؟ والتصفيق فعل من غير جنس الصلاة. ولهذا قالوا اذا كثر تسبيح الرجل المتوالي لا يبطل الصلاة. اما اذا كثرت المرأة المتوالي فانه يبطل الصلاة لانه فعل من غير جنسها. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم اذا احتاج المصلي الى البصاق والبصاق بالصاد ويقال البصاق بالسين ويقال البزاق ازاي؟ فاذا احتاج الى ذلك في صلاته فاما ان يكون في المسجد او في خير او في خارج المسجد فاذا كان في غير مسجد كان يصلي في فضاء فانه اما ان يبصق عن يساره او اسفل قدميه والديل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليبصق عن يساره او تحت قدميه. هذا اذا لم يكن عن يساره مصل. اما اذا كان على يساره مصل فلا يتأكد هذا الفعل اما اذا كان في المسجد فانه لا يجوز ان يبصق لا عن يساره ولا عن آآ ولا تحت قدميه وانما يكون في ثوبه. او اذا كان معه منديل في منديل او نحو ذلك. لان البساط في المسجد خطيئة ولهذا في متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه آآ عفوا في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. وكفارته دفنه. وهذا الحديث يدل على العناية بالمساجد وتنظيفها وان من رأى قذرا في المسجد فانه يزيله حتى وان كان يفيق لغيره بعض الناس مثلا يرى منديلا متسقا ساقطا في المسجد فيتركه على حاله ويقول لست انا من وما هو؟ نقول حتى وان كنت لم آآ ترمه فاذا رأيته فازله وطهر المسجد منه نعم. وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. فان لم يجد شاخصا فالى خط. ثم المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة الى سترة. فقال وتسن صلاته الى سترة. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يفيد مشروعية الصلاة الى سترة مطلقا سواء كان الانسان في صلاة فرض او صلاة نافلة سواء كان حظرا او سفرا. سواء خشي ان يمر بين يديه احد او لم يخشى. لو كان انسان في مكان خالي فانه ايضا يسن له ان يصلي الى سترة. وذلك لان النصوص الواردة في السترة نصوص عامة. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. ومنها ما في صحيح مسلم من حديث طلحة ابن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. قال المؤلف رحمه الله الى سترة قائمة كاخرة الرحل هذا مقدار ارتفاع السترة انها تكون بقدر ارتفاع اخرة الرحل. وهذا يكون بقدر شبرين الى ثلاثة تقريبا يعني ربما ثلاثين سانتي او عشرين سانتي هذا هو مقدار مؤخرة الرحل قال المؤلف رحمه الله فان لم يجد شاخصا فاذا خط اذا لم يجد شاخصا يصلي اليه فعلى المذهب يسن له ان يضع ان يخط خطا. وما صفة الخط ترى الحنابلة ان صفة الخط تكون على شكل هلال يعني مقوس هكذا ذكروا والخط جاء فيه حديث لا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وضع الخط في الحقيقة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحنابلة قد وكذلك يقولون بانه اذا صلى الى سترة فالسنة في حقه ان ينحرف عنها قليلا الى او الى يساره. لانه قد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا الاقرب ان هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وتبطل بمرور كلب ها هنا مسألة وهي ان ايضا سترة الامام سترة لمن خلفه سترة الايمان سترة لمن خلفه. ولهذا لو مر بين يدي بعض المصلين حر فانه لا يؤثر على صلاتهم لان العبرة بسترة الامام فسترة الامام سترة من خلفه والحقيقة ان كثيرا من الناس يقصر في العناية بالسترة مع ان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا حظرا ولا سفرا. تجد بعض الناس ربما يصلي في المسجد والسترة متهيئة من اعمدة المسجد او حامل المصاحف او نحوها ومع ذلك لا يبالي. ولهذا ينبغي ان يحرص الانسان على هذه السنة خاصة انها متيسرة ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة الى سترة وانها سنة ذكر حكم مرور شيء بين المصلي وبين سترته. او مرور شيء بين يدي المصلي اذا كان لا يصلي الى سترة. فقال المؤلف رحمه الله وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب اسود بهيم. ومعنى البهيم يعني الاسود الخالص الذي ليس فيه لون اخر سوى السواد. فاذا مر الكلب البهيم بين وبين سترته. فاذا لم يكن له سترة ومر بينه وبين موضع سجوده يعني قدر ثلاثة اذرع قدر متر الى متر ونصف فانه يبطل صلاته. اما اذا مر من وراء ذلك ان يمر من امامي بمترين او ثلاثة فانه لا يبطل صلاته حتى وان لم يكن له سترة. قال المؤلف رحمه الله فقط. فقوله فقط يفيد انه لا تبطل الصلاة بمرور شيء اخر بين يدي المصلي سوى الكلب البهيم حتى وان كان منهيا حتى وان كان منهيا عنه مأمورا بمدافعته كما سبق معنا في الحديث قبل قليل. وذلك انه جاء الحديث جاء الحديث حديث ابو هريرة رضي الله عنه في الصحيح في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار. واختلف العلماء في الكلب والحمار في المرأة. والحمار بورود احاديث اخرى ولهذا الحنابل يرون انه لا يقطع الصلاة شيء سوى لا يقطع الصلاة شيء سوى الكلب الاسود البهيم نعم. وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. نعم. قال المؤلف الله وله يعني يباح له للمصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا. ان ليتعوذ عند اية وعيد اذا مرت به اية وعيد ان يتعوذ بالله من نار جهنم او نحو ذلك. وكذلك قال عند اية رحمة قال المؤلف رحمه الله ولو في فرض يشير الى الخلاف انه حتى في صلاة الفرض يفعل ذلك والدليل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث حذيفة في صحيح مسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح. واذا مر باية فيها سؤال سأل. هذا جاء في صلاة الليل. فالحديث في اصله جاء في صلاة الليل يعني في صلاة النافلة. لكن المذهب يرون ان الحكم واحد. ولن يقولوا بانه سنة وانما ما قال له ذلك يعني انه مباح له نعم. فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها هذا الفصل ذكر المؤلف فيه رحمه الله ذكر فيه اركان الصلاة وواجباتها سننها ذلك ان افعال الصلاة المشروعة افعال الصلاة المشروعة لا تخلو من ثلاثة احوال اما ان تكون ركنا او واجبا او سنة. وهكذا ايضا شأن اقوال الصلاة فانها اما ان تكون ركنا او واجبا او فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاركان ثم الواجبات وما سوى الاركان والواجبات من افعال الصلاة واقوالها فانه سنة. قال المؤلف رحمه الله اركانها اركان الصلاة اربعة عشر ركنا. وقد علمت بالاستقراء والنظر في النصوص. ومعنى الركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى. هذا معنى الركن في اللغة اما معنى الركن في الاصطلاح فهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ما كان فيها يخرج الشروط. لان الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا. لكنها ليست جزء ليست جزءا من الصلاة او كما يعبر العلماء ليست جزءا من الماهية وانما هي خارج الماهية. فالفرق بين الركن والشروط ان الركن جزء من الماهية والشرط خارج الماهية. نعم. قال رحمه الله القيام. هذا هو الركن الاول القيام. وهل القيام ركن في كل صلاة؟ الجواب القيام ركن في الصلاة الفريضة فقط. اما صلاة النافلة فالقيام سنة وليس فريضة وايضا القيام فريضة في حق القادر ويسقط عن العاجز. ويسقط عن العاجز والدليل على ان القيام ركن من اركان الصلاة قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فهذا امر والامر يفيد الوجوب. وها هنا مسألة مهمة. وهي اذا تقرر بان القيام ركن من اركان الصلاة فما هو حد القيام الذي لا بد منه؟ الجواب القيام الذي لا بد منه هو القيام الذي لا يصل الى مرحلة الركوع. يعني الغرض من هذا الكلام انه لو صلى الانسان قائما منحنيا فهل تصح صلاته؟ نقول اذا كان هذا الانحناء لم يصل الى حد الانحناء المجزئ في الركوع كما سبق انا في الدرس الماضي في الامس وهو ان تلامس يدي الرجل المعتدل ركبتيه فهذا الانحناء هو حد الركوع المجزئ فاذا كان لم يصل الى انحناء بهذا القدر فان هذا هو القيام المعتبر. نعم تحريمه. الركن الثاني من اركان الصلاة التحريم وهي تكبيرة الاحرام. بل لا يدخل الانسان في الصلاة الا بها فلو انه اتى بجميع افعال الصلاة دون التحريم فانه لم يدخل في الصلاة فيستأنف الصلاة من جديد. والديل عليه حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وها هنا مسألة هي ان الانسان اذا جاء الى المسجد والامام راكع. فالاكمل في حقه ان كبر تكبيرتين تكبيرة للقيام وهو قائم ثم تكبيرة للركوع ولو انه كبر تكبيرة للاحرام ولن يكبر الركوع سقطت عنه تكبيرة الركوع. ولو انه كبر ولن ينوي التكبير للاحرام فان صلاته غير صحيحة لانها لم تنعقد صلاته. ولو انه كبر تكبيرة واحدة نوى بها الركوع تكبيرة الاحرام والركوع معا فان الصحيح ان شاء الله انها تجزئ عن الاحرام والركوع والفاتحة هذا هو الركن الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة لحديث عبادة رضي الله عن المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن الحنابلة المذهب يقولون بان الامام يتحملها عن المأموم يعني هي ركن في حق الامام دون المأموم. نعم. والركوع والاعتدال عنه. الركن الرابع الركوع. باجماع اهل العلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث ما لك رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي والاعتدال عنه يعني الرفع من الركوع هذا هو الركن الخامس من اركان الصلاة. نعم. والسجود على الاعضاء السبعة على الاعضاء السبعة لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق معنا امرت ان اسجد على سبعة اعظم وقد اجمع العلماء على ان السجود ركن من اركان الصلاة. وآآ سبق معنا بيان الاعضاء السبعة في صفة الصلاة. والاعتدال عنه هذا هو الركن السابع وهو جلسة الجلسة بين السجدتين. ان يعتدل يرفع من الركوع ثم الجلسة بين السجدتين هذا الركن عفوا ان يعتدل ان يرفع من السجود ثم الركن الثامن الجلوس بين السجدتين وبعض اهل العلم يجعل الاعتدال والجلوس ركنا واحدا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يعني لم يسجد سجدة الثانية حتى يستوي قاعدا. تفضل. الطمأنينة في الكل. نعم هذا هو الركن التاسع من اركان الصلاة الطمأنينة في الكل. ما معنى الكل؟ يعني الطمأنينة في اركان الصلاة السالفة كلها ومقدار الطمأنينة هو السكون مقدار الطمأنينة عند الحنابلة السكون وان قل مقداره السكون وان قل مقداره. فقال بعض اهل العلم بل ان مقدار الطمأنينة هو ان ان يطمئن بقدر الوقت الذي لا بد منه للاتيان بالواجب. فالطمأنينة في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم. والطمأنينة في السجود بقدر يقول سبحان ربي الاعلى والطمأنينة في في الاعتداء من الركوع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد وهكذا ونكمل بعد الاذان رحمه الله والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم الركن العاشر اركان الصلاة هو التشهد الاخير بخلاف التشهد الاول فانه ليس ركنا وانما هو واجب من واجبات الصلاة نأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. والركن الحادي عشر جلسته. جلسة الجلسة للتشهد الاخير فالجلسة ركن وقراءة التشهد ركن. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم ذكر الحديث كما سبق معنا في الدرس الماضي. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. لحديث كعب عجر رضي الله عنه السابق في الصحيح قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد علمنا كيف كيف نسلم عليكم اهل البيت فكيف الصلاة وعليكم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللهم صلي على محمد الحديث وقدر الركن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الله اللهم صلي على محمد نعم والترتيب والتسليم الركن الثالث عشر الترتيب لان النبي صلى الله الله عليه وسلم صلى مرتبا بحسب الصفة التي سبقت معنا في صفة الصلاة في الدرس الماضي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي. والركن الرابع عشر هو التسليم. فالتسليم ركن من اركان الصلاة. سواء كان في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة. نعم. وواجباتها التكبير غير التحريمة. نعم واجباتها يعني واجبات الصلاة وهي لابد منها لكنها تسقط بالسهو كما يأتي معنا واجباتها ثمانية الواجب الاول التكبير في الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. فالتكبير في الصلاة على نوعين تكبيرة الاحرام ركن اما التكبيرات تكبيرات الانتقال الانتقال من القيام الى الركوع والانتقال من القيام الى السجود فهذه التكبيرات ليست ركنا وانما هي واجبة فقط. نعم والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده فهذا واجب في حق الامام والمنفرد اما المأموم فلا يشرع له ان يقول سمع الله لمن؟ لمن حمده. ومحل التكبير والتسميع هو عند الانتقال كما سبق ان نبهنا عليه في الدرس الماضي. يعني اذا اراد ان يركع حال ركوعه وانتقاله من القيام من الركوع يكبر. واذا قال سمع الله لمن حمده حال انتقاله من الركوع الى الرفع من الركوع يقول هذه الكلمة. بمعنى انه لا يقول هذه الكلمة قبل الشروع في الركوع ولا يقولها بعد الانتهاء من الركوع لان موضعها لان موضعها عند الانتقال كما سبق معنا في الدرس الماضي ودليله. بل قال علماؤنا علماء الحنابلة قالوا لانه لو شرع فيه واكمله بعده او شرع قبله واكمله فيه فانه لا يجزئه هكذا شددوا والاقرب ان هذا يجزئ ان شاء الله لكن لا ينبغي ان ان يتساهل الامام او المنفرد فبعض الائمة لا يكبر الا اذا استقر راكعا او استقر ساجدا او يكبر قبل ان يركع. وانما السنة ان يكبر حال انتقاله. نعم والتحميد والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد. او ربنا لك الحمد. او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد اما اكمال الدعاء ملء السماوات وملء الارض الى اخره فهذا سنة وليس بواجب. نعم تسبيحة الركوع والسجود. وتسبيحة الركوع والسجود. يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى السجود وقوله تسبيحة يشير الى ان القدر الواجب هو التسبيح مرة واحدة ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة واحدة في السجود. اما ما زاد فانه سنة على التفصيل الذي سبق معنا في الدرس الماضي نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. والخامس من واجبات الصلاة هو سؤال المغفرة مرة مرة سؤال المغفرة يعني قوله ربي اغفر لي بين السجدتين. فسؤال المغفرة والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود كله انما يجب مرة مرة. اما زيادة الى الثلاث فهو سنة كما سبق معنا ان الزيادة الى الثلاث ادنى الكمال والكمال اذا كان انسان اماما عشر تسبيحات لا يزيد عليها اذا كان اماما. نعم. والتشهد الاول وجلسته. نعم. الواجب السابع من واجبات الصلاة التشهد الاول. التشهد الاول. والواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الاول. لكن هذين الواجبين التشهد الاول والجلوس للتشهد الاول يسقطان عن المأموم اذا قام امامه اذا قام امامه سهوا وكذلك نعم يسقطان عن المأموم اذا قام امامه سهوا لانه يجب على المأموم ان يتابع الامام فيسقط عنه هذا الواجب. نعم. وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة السنة. نعم. اذا تبين للانسان شروط الصلاة وهي التي سبقت معنا في اول كلام المؤلف رحمه الله في الصلاة شروط الصلاة التسعة وتبين له اركان الصلاة الاربعة عشر وتبين له واجبات الصلاة الثمانية ما سوى ذلك من افعال الصلاة واقوالها فانه سنة. ومن امثلة ذلك دعاء الاستفتاح من امثل الاقوال المسنونة دعاء الاستفتاح والزيادة على الواحدة في التسبيح وفي الركوع والسجود و من امثلة ذلك من الافعال رفع يديه عند الركوع وعند الرفع وعند آآ تكبيرة الاحرام وعند القيام من التشهد الاول هذه امثلة على سنن الصلاة منها ما هو اقوال ومنها ما هو افعال. نعم فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. او تعمد ترك ركن او واجب بطلت بخلاف الباقي. نعم. اذا تبين لنا شروط الصلاة اذا تبين لنا شروط الصلاة اذا تبين لنا شروط الصلاة واركانها وواجباتها وسننها فما حكم ترك شيء منها ذكر المؤلف رحمه الله ذلك فقال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط ترك الشروط لا يسقط سواء كان عمدا او سهوا. فلا يسقط ابدا الا لعذر. الا لعذر. كصلاة بغير اه وضوء لمن لم يجد الماء او الصلاة الى غير القبلة للعاجز عن استقبال القبلة. هذه شروط سقطت للعذر اما لو ان الانسان صلى مع ترك شرط من شروط الصلاة سهوا فان صلاته غير صحيحة ويعيد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله غير النية. فالنية هي الشرط الوحيد الذي لا يسقط بالعجز. اما بقية الشروط فانها تسقط لعذر. اما اه نية فانها لا تسقط ابدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط في حال يعني بطلت صلاته ثم قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته. اما الاركان فانها تسقط لعذر. كما يسقط الشرط لعذر. فلو كان الانسان لا يستطيع القيام سقط عنه القيام. لا يستطيع قراءة الفاتحة سقطت عنه قراءة الفاتحة. فالاركان تسقط لعذر طيب ما الحكم لو تركها عمدا؟ ان تركها عمدا بطلت صلاته. ان تركها سهوا هل تبطل صلاته؟ نعم. لا تبطل صلاته. لكن لابد من الاتيان به. ولا يغني عنه سجود السهو اما الواجبات فانها كالاركان تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط عن الانسان بالعذر لكنه اذا تركها سهوا لا يلزمه ان يأتي بها وانما يجبرها بسجود السهو فقط كما يأتي معنا ان شاء الله في كلام المؤلف بعد آآ الاجازة يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام سجود السهو. نعم. وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال لا يشرع لتركه وان سجد فلا وبعد ذلك ما عدا الاركان ما عدا الشروط والاركان والواجبات من السنن القولية والفعلية فانه لا يشرع السجود لتركها لو ان الانسان ترك سنة من سنن الصلاة قولية وفعلية لا يشرع له سجود السهو على المذهب. وان سجد فلا بأس لا يحرم عليه السجود وانما هو في حقه مباح ليس بسنة ولا بواجب وانما هو جائز وسيأتي معنا ان شاء الله كما قلت لاحقا تفصيل احكام سجود السهو آآ من حيث آآ مواضع بوجوبه وموضع الاتيان به. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اركان الصلاة واجباتها وسننها والاسبوع القادم كما لا يخفى عليكم اجازة في المدرسة تتوقف الدورة ان شاء الله ونستأنف الاسبوع بعد القادم. نستأنف الدورة ان شاء الله الاسبوع بعد القادم. اذا كان لدى الاخوة اسئلة شيخ نعم. ليس سؤالك الفائدة. نعم. فتم الشيخ عامر بهجت. نعم. يقول انه اه عند استنجال. نعم عندنا استنجال يستحب نثر الذكر ومسحه من من الى اعلى شيخ يعني اه ما فيها شي ناحية الطب اي نعم سبقت معنا في في في اه في احكام الطهارة وفيها كلام كثير. طيب انا اقترح على الاخوة والاخوات من خلال ما مر معنا من شروط الصلاة وآآ اركانها وواجباتها وصفتها ان يتأملوا في والتي تقع من الناس في الصلاة فيجمعوها ويبين المترتب على فعلها لان بعض الاخطاء تبطل الصلاة وبعضها ايبطل الصلاة وينبه الناس عليها. لان تعليم الصلاة للناس عن طريقين. اما ان يكون بتعليم صفة الصلاة قولا وفعلا او ببيان الاخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة على الصلاة. لان بعض الناس لو ذكرت له صفة الصلاة لربما ما تنبه الى انه مخل بهذه الصفة. اما لو وقفت مع الاخطاء بشكل واضح تنبه الى انه واقع في هذا هذا الخطأ فاجتنبه او ليس واقعا فيه. ولهذا قد يكون من الامور المستحسنة بالاخوة والاخوات ان يتأملوا على وفق ضوء شروط الصلاة واركانها وواجباتها. وما سبق معنا من الكلام في صفتها ان ينظروا في اخطاء الناس في اه الصلاة ويرتبوها بحسب مثلا الاخطاء الواقعة في الشروط الاخطاء الواقعة في الاركان الاخطاء الواقعة في وان شاء قال الاخطاء الواقعة قبل الصلاة والاخطاء الواقعة في الصلاة. وان شاء قال الاخطاء المتعلقة بصلاة الجماعة والاخطاء المتعلقة بالصلاة من حيث هي. فيكون في هذا فيه نفع كبير ان شاء الله. فيه استفسار نعم نعم نعم كيف كيف؟ صفة الصلاة. العمالة صلي على صفة اخرى. ما فهمت سؤال تلبية بعض العمال. نعم اذا اراد الانسان ان ينبه غيره يعني هل ينبه الناس على اخطاء احيانا بعض الاخطاء هي في الحقيقة ليست خطأ. وانما هي مسألة مختلف فيها بين اهل العلم. ولهذا اذا كنت تعلم ان هذا قول وهذا الشخص خاصة اذا كان من بلاد اخرى يفعل هذا اتباعا للعالم الذي يقلده في بلده فالامر فيه سعة كما قلت يفرق بين اخطاء مجمع على انها اخطاء. وبين اخطاء هي مسائل خلافية بين اهل العلم. ولاحظ هذا وحتى الذي فيه خلاف لا يكن من باب الخطأ وان من باب المدارسة والنصيحة. هنا عدة اسئلة هذا احد الاخوة يقول في مسألة البلوغ اثناء الصلاة التي سبقت معنا هل هي متصورة او غير؟ متصورة. يقول في مراجعتي راجعت صور البلوغ مع مسألة من بلغ في فوجدت المسألة نظرية لان ان بات الشعر في الصلاة مستبعد وكذا الاحتلال. وان وقعت بطلت الصلاة اصلا. وكذا بلوغ خمسة عشر يكون فجأة في الصلاة والصورة الوحيدة التي يمكن ان تقع تبطل بها الصلاة وهي بداية الحيض عند الفتاة فهل من صورة اخرى تعود للمسألة وجزاكم الله خيرا. انا قلت هالمسألة هذي وقلت المؤلف يقول وان وقع آآ في يعني ان بلغ في اثناءها اعاد الصلاة اليس اليس كذلك؟ قلت ان هذه المسألة نادرة جدا لكنها متصورة نادرة جدا لكنها متصورة. نعم هي غير متصورة في مسألة الانبات. وغير متصورة في مسألة الاحتلام شخص يحترمه في اثناء الصلاة والصلاة تبطل اصلا بالاحتلام لو حصل هذا ولا يحصل لكن صورة المسألة لو ان رسالة بلغ في اثناء الصلاة خمسة عشر يوما. خمسة عشر سنة. مثلا واحد ولد في عام الف واربع مئة وثلاثين. واحد واحد الف واربع مئة وثلاثين. الساعة الواحدة ظهرا في عام الف واربع مئة وخمس وثلاثين وخمسة واحد واحد الساعة الواحدة ظهرا يكون اكمل خمسة عشر سنة ودخل في السنة السابعة السادسة عشر اليس كذلك؟ فيمكن ان يبلغ هو في الصلاة في هذه الصورة لو انه دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة بدقيقتين قال الصلاة وهو غير بالغ. فلما جاءت الساعة الواحدة اكمل خمسة عشر سنة فحكم ببلوغه لما اكمل الخمسة عشر انا هذه صورة المسألة وهي وان كانت نادرة الا انها متصورة ويمكن ان تقع. يقول السائل ما العلة من اشتراط عدم اجترار النجاسة بالمشي لتصبح صلاة المتصل بنجاة لتصح صلاة اتصل بنجاسة ذكرنا في شروط الصلاة في باب إزالة في شرط اجتناب النجاسة حكم النجاسة المتصلة بالانسان فرق الحنابلة بين ان تكون النجاسة المتصلة تنجر بمشيه لو مشى او لا تنجر. قلت مثلا لو كانت النجاسة مربوطة في جدار ومتصلة به فانه لو مشى لم تنجر بمشيه. فهذه لا تبطل الصلاة على المذهب. اما اذا كانت تنجر مشي لو ما شاء فانها تبطل الصلاة. اذا تصورنا هذا التقسيم عندهم. لماذا فرقوا؟ لماذا قسموا؟ قالوا لان النجاسة التي تنجر بمشيه اذا مشى متصلة به كما لو كانت نجاسة في ثوبه ولو كان هذا الثوب قدرا زائدا عن العورة التي يجب سترها. قال دخلت وقد علمت ان الصلاة ستقام بعد وقت قصير. فهل انتظر ام اصلي السنة وان صليت ثم اقيمت الصلاة وخشيت ان ان اكملت ان تفوتني تكبيرة الاحرام فما العمل؟ اذا دخل الامام المسجد وعلم ان المؤذن سيقيم الصلاة فلا يدخل في الصلاة وانما ينتظر حتى تلك الصلاة مع الامام. اذا علم بانه ستقام الصلاة علم عرف ذلك ان الصلاة ستقام في وقت لا يسعك ان يؤدي فيه النافلة فانه ينتظر حتى ادخال يدخل مع الامام في اول الصلاة. اما اذا اقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فهل يقطع الصلاة مطلقا؟ ام يكملها؟ سبق معنا ان صلاة النافلة يجوز قطعها ولهذا بعض اهل العلم يقول يقطعها حتى يدرك تكبيرة الاحرام. وبعضهم يقول لا يقطع هذا ما دام سيدرك الركعة. ولهذا نقول الاظهر ان شاء الله ان الانسان اذا كان في اول الصلاة فانه يقطع الصلاة. اما اذا كان في اخرها فان الافضل له ان يكمل صلاته ويلحق بالامام نعم هذا هو السؤال آآ الاخير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين