يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في احكام الغسل وقد كنت سألت الاخوة عن مسألة بعد الانتهاء من نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث وهي ان العلماء رحمهم الله فقهاء نصوا على ان المحدث يحرم عليه مس المصحف. وذكرت ان هذه المسألة في الدرس الماظي. سألتكم وقلت ما الذي يجري على مذهب الحنابلة؟ في حكم مس الجوال للمحدث اليس كذلك؟ وكما قلت ان المقصود من هذا الواجب ان يجتهد فالانسان في النظر في المناط الذي ذكره الحنابلة ثم ينظر في مدى تحققه في الجوال فهل ينطبق عليه او لا ينطبق عليه اليس كذلك؟ والجوال كما هو معلوم لا يخلو من حالتين اما ان يكون حال فتح الشاشة على المصحف او يكون الايات محفوظة دون ان يفتح المصحف. الحالة الثانية اذا كانت محفوظة دون ان يفتح المصحف لا اشكال ان شاء الله انه لا بأس في حمل المصحف لانها لم تظهر الايات فان قال قائل حتى وان لم تظهر فهي محفوظة. وان لم تكن على صيغة الحروف المعروفة. نقول ان حفظها بهذه لا اعتبار له ولو اعتبرناه جدلا وسلمنا بذلك فهو ايضا محفوظ فيه كلام كثير. اكثر من الايات فيكون حكمه حكم كتب التفاسير اما المسألة التي يقع فيها الاشكال وهو اذا كانت الشاشة مفتوحة على الايات. فهل نقول بانه على المحدث مس الشاشة المصحف في هذه الحالة الذي يظهر على مقتضى مذهب الحنابلة انه لا يجوز. لماذا لانهم لم يعلقوا حكم المس على مس المصحف كاملا. حتى لو كتب ايات في لا يجوز ان يمس اللوح هذا الا وهو على طهارة. فالذي يظهر الان في الجوال حتى وان لم يكن كامل القرآن الا انه يجري عليه ما ذكره الحنابلة في اللوح انه لابد لمسه اذا كتب عليه الايات ان يكون الانسان طاهرا والله اعلم نعم طيب اخونا يقول هذا الا يكون بحائل؟ نقول هذا الجهاز متصل فيه. يعني مثل ما ذكروا هم ان الجلد ما دام متصلا فلا يمسه الا على طهارة بخلاف ما يحمل فيه يدخل ويخرج منه لو حمله في كيس فيجوز لان له حكم المنفصل اما الجلد المتصل فيه فله حكمه. فالجوال الان متصل ليس منفصلا. يعني ليست الشاشة منفصلة عن الجوال. بحيث نقول حمل الجوال مثلا ليس له حكم. لا هم يقولون حتى في غلاف المصحف حتى في حواشي الصفحة التي ليست فيها كتاب لا يمسها الا على طهارة. فكذلك هنا فيما يظهر والله اعلم. نبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في الغسل وكنا قد توقفنا عند الاغسال المسنونة فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اغسال مسنونة من غسل ميتا يسن له ان يغتسل ويجب عليه الوضوء. وقلنا ان هذا لاثر ابي هريرة رضي الله عنه انه امر بالاغتسال وكذلك من افاق من جنون او اغماء ان كان بلا حلم يعني لم يحصل منه انزال فلا يجب عليه الغسل وانما يسن له استحبابا. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه في مرضي وفاته واراد القيام الى الصلاة قال ضعوا لي ماء في المخضم فاغتسل صلى الله عليه وسلم قالوا واذا اغتسل من الاغماء فالاغتسال من الافاقة من الجنون من باب اولى في الاستحباب ونبدأ اليوم ان شاء الله في صفة الغسل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. والرسل نعم المراد بالغسل الكامل. يعني الغسل الذي اشتمل على الواجبات وعلى المستحبات. وذلك ان الغسل كما سبق معنا في الوضوء على قسمين غسل او وضوء كامل وهو الذي يشتمل على الواجبات والمستحبات وغسل الوضوء مجزئ وهو الذي يقتصر على القدر الواجب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الا بذكر الغسل الكامل. والدليل على صفة هذا الغسل الكامل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما روته امهات المؤمنين جاء مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل الجنابة غسل يده ثلاثا ثم غسل ما اصابه ثم غسل يده ثلاثا. ثم افاض الماء على رأسه ثلاثا. ثم افاض الماء على بدنه وجاء نحو هذا في حديث ام حبيبة رضي الله عنها وفي غيرهما من الاحاديث. نعم. والغسل الكامل نعم ان ينوي هذا اول شيء. وصفة النية وهي شرط كما سبق معنا في الوضوء وكذلك في صفة النية اما ان ينوي رفع الحدث او ينوي استباحة ما لا يستباح الا بالغسل ورفع الحدث يعني مثلا ان ينوي الصلاة او الطواف فاذا نوى بغسله هذا رفع الحدث او الصلاة فانه يرتفع حدثه. نعم ثم يسمي. والتسمية هنا حكمها كحكم التسمية في الوضوء. انها واجبة وتسقط مع النسيان. نعم ويقسم لديه ثلاثة. كما سبق معنا في ابتداء غسل اليدين ثلاثا في الوضوء. وانه سنة كذلك غسل اليدين ها هنا سنة لكن سنيته اكد من سنية غسل اليدين ثلاثا في اول الوضوء. لماذا؟ قالوا ان هذا الغسل يترتب عليه رفع الحدث عن اليدين. بخلاف الغسل المستحب في اول وضوء لا يترتب عليه رفع الحدث عن اليدين وانما يترتب رفع الحدث عن اليدين بغسل اليدين بعد الوجه واضح يا اخوان؟ نعم وما لوثنا. يعني ما اصابه من اذى حتى ولو كان طاهرا نعم. ويتوضأ. يتوضأ يأتي بالوضوء كاملا. والافضل ان يأتي بالوضوء على الصفة المستحبة. الوضوء الكامل بحيث يغسل يده ثلاثا يغسل يديه ثلاثا ثم آآ يغسل وجهه ثلاثا الى اخر ذلك. نعم ويحكي على رأسه ثلاثة ربعمية. ويحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ترويه بحيث يصل الماء الى اصول شعره كما جاء ذلك معنا قبل قليل في حديث عائشة رضي الله عنها في متفق عليه نعم. ويعد بدنه غسلا ثلاثا. ويعم او يعم بدنه آآ غسلا ثلاثا ثلاث مرات كما جاء ذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها وها هنا مسألة عند قول المؤلف او يحثي على رأسه ثلاثا. وهي هل يجب على المرأة ان تحل شعرها للغسل اذا ارادت ان تغتسل وكان شعرها مجدولا ظفائر مظفرا الجواب ان الغسل لا يخلو من ان يكون غسل من جنابة فعلى المذهب لا يجب ان تحل الشعر. اما في غسل الحيض غصن النفاس فعلى المذهب يجب ان تحل الشعر في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة نعم. قالوا لماذا؟ قالوا لان الجنابة تتكرر وربما يلحق فيها المشقة بخلاف الحيض او النفاس نعم. ويدلق بدنه بالماء ليتيقن من الوصول للماء الى جميع مواضع بدنه خاصة المواضع التي ربما لا يصلها الماء مثل غضاريف الاذنين. او مغابن الجسم او نحو ذلك. نعم ويتيامن وهذا ايضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل وجوب يعني يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر والديل على ذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وقد جاء ايضا هذا في صفة تأصيل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. ويغسل قدميه مكانا اخر ويغسل قدميه مكانا اخر. يعني يغسل قدميه مرة اخرى في مكان اخر. غير المكان الذي اغتسل فيه وهذا ايضا على سبيل الاستحباب. والاظهر والله اعلم انه لا يحتاج الى ذلك الا اذا كان يغتسل في مكان غير مبلط او مقير يعني بحيث ان رجليه يصيبهما الطين من الاغتسال فيحتاج ان في مكان اخر يزيل عنهما هذا الاثر اما في الاغتسال في مثل هذه الحمامات الحديثة فالاظهر والله اعلم انه ان غسل قدميه في الاول لا يعيد غسلهما مرة اخرى والا يعيد غسلهما ان لم يغسلهما عند الوضوء. نعم والمجزئ ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر او الصفة الكاملة في الغسل ذكر الصفة المجزئة وهي القدر الواجب الذي اذا فعله فقد اتى بالاغتسال الواجب. فقال المؤلف رحمه الله والمجزئ يعني الكافي في الغسل ان ينوي لان النية كما سبق معنا شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولهذا احيانا ربما يشعر الانسان في الاغتسال وهو يريد التبرد ثم يتذكر حدثا او نحو ذلك فلابد ان يعيد الاغتسال من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يسمي كما سابقا بان التسمية واجبة وتسقط مع النسيان. ثم يعم بالماء بدنه الغسل مرة واحدة هذا هو القدر الواجب. فاذا عم البدن مرة واحدة بالغسل فقد تحقق هنا فقد تحقق هنا القدر الواجب لكن يلاحظ ان تعميم البدن يدخل فيه ايضا غسل الانف والفم على المذهب وكذلك البشرة تحت الشعر اذا كان شعر غير كثيف كل هذا يدخل في كل هذا يدخل في حكم او في حقيقة تعميم البدن بالماء القدر الواجب في ذلك. نعم من المسائل اللطيفة لو كان على الانسان نجاسة في بدنه في قدمه مثلا او في ذراعه فاغتسل اغتسالا كافيا. فهل يرتفع اغتسالا كاملا؟ فهل يرتفع حدثه؟ مع بقاء الجواب نعم فان قلت وكيف يرتفع مع ان النجاسة لا زالت قلنا انه لا يشترط تقديم ازالة النجاسة على رفع الحدث. فان قلت لكن الماء الذي مر عليها تغير او تنجس فكيف يطهر ما سواها؟ فالجواب بانه سبق معنا ان الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس او الطاهر ما لم ينفصل اليس كذلك؟ ما دام لم ينفصل فلا يؤثر تغيره الا اذا انفصل وبناء عليه يمكن ان يتصور انه يرتفع حدثه الاكبر وتبقى عليه النجاسة فيجب عليه فيجب عليه ان يزيلها. وها هنا مسألة اخرى وهو انكم تلاحظون ان المؤلف رحمه الله لم يذكر ها هنا الترتيب والموالاة كما ذكرهما في الوضوء وذلك لان الترتيب والموالاة ليس فرظين في الغسل بمعنى انه لو لم يرتب او لو لم يوالي بحيث انه غسل جميع بدنه مثلا وبقيت رجلاه فغسلهما بعد ذلك فاغتساله صحيح لانه لا تشترط الموالاة في الغسل كما هي مشروطة في الوضوء نعم نعم ويغتسل بصاعها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتوظأ بمد ويغتسل بصاع وهذا على سبيل استحباب يعني يستحب ان يكون مقدار الماء في الوضوء مد ومقداره في الغسل صاع وذلك لحديث انس رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد كان يتوضأ بالمد ويغتسل ويغتسل بالصاع ومقدار المد تقريبا تعلمون بان الصاع اربعة امداد. فالمد قرابة نصف لتر الى ثلاثة ارباع لتر اما الصاع فقرابة لترين الى لترين ونصف. واقصى حد ثلاثة التار. وكل هذا مبني على اختلاف العلماء في التقدير الصاع يعني هذا الكلام الذي اقوله لكم تقريبا لان العلماء اصلا مختلفون في تقدير في تقدير الصاع نعم. فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان اسبغ يعني لو انه تحقق اسباغ الوظوء باقل من المدة او تحقق الاسباغ في الغسل باقل من الصاع فانه يجزئ فانه يجزئ لانه تحقق الامر الواجب. لكن ها هنا مسألة مهمة. وهي اننا علقنا الاجزاء بالاسباغ فما حد الاسباغ؟ والجواب بان هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه الماء لا يكون مسحا. لان بعض الناس يكون وضوءه اشبه بالمسح من الغسل. وحد الاسباغ ان يعمم الماء على العضو غسلا لا مسحا بحيث يجري عليه الماء قال المؤلف رحمه الله او نوى بغسله الحدثين يعني فان نوى بغسله الحدثين اجزاه. يعني لو نوى بغسله الحدث الاصغر والحدث الاكبر فانه يجزئ اما لو نوى الحدث الاكبر فقط فانه لا يجزئ عن الحدث الاصغر على المذهب وها هنا مسألة وهي لو انه احدث حال الوضوء يعني قلنا بانه لو نوى الحدثين اجزأ ذلك عن الوضوء. لو انه حال الغسل احدث. نقول هنا لا يجب عليه ان يعيد الغسل لكن متى ما اراد ما يشترط له رفع الحدث الاصغر وجب عليه ان يتوضأ لا يجب ان يتوضأ في الحال لكن يبقى محدثا حدثا اصغر ويرتفع حدثه الاكبر نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن لجنب وهذه الاحكام التي ذكرها كذلك يلحق بالجنب الحائض والنفساء اذا انقطع عنهما الدم يسن لهما عند ارادة الاكل او النوم او معاودة الوطء عند ارادة احد هذه الاشياء ثلاثة يسلهما غسل الفرج والوضوء. والوضوء هنا كما هو معلوم لا يرفع الحدث لكنه خفف الجنابة يخفف الجنابة. ولهذا نظائر سبقت معنا. كما سبق معنا في الدرس الماظي بان الذي عليه جنابة لا يجوز له المكث في المسجد الا اذا توضأ مع ان الوضوء لا يرفع حدثه وانما يخفف الجنابة وهنا كذلك يسن له اذا لم يشأ الاغتسال واراد الاكل او النوم او معاودة الوطء يسن له ان ان يغسل فرجه وان يتوضأ. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا واراد ان ينام او يأكل توضأ. رواه احمد اما النوم فهو اكد. لان النصوص فيه اكثر. ففي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. فحديث المتفق عليه لم يذكر الاكل وانما ذكر النوم ولهذا ينص الفقهاء فقهاء الحنابلة على ان الغسل لارادة النوم اكد من الغسل لارادة الاكل او معاودة الوطء. بحيث انهم يقولون انه لو اكل او عاود الوطأ دون ان يتوضأ ترك مستحبا فقط. ترك سنة فقط. لكن انه لو نام فانه فعل مكروها. في النوم بخصوصه. والعلة من ذلك كما قلت ان النصوص فيه اكد ولهذا في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد وهو جنب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا توظأ فليرقد وهو جنبه فقد يفهم من الحديث انه لا يرقد الا اذا توظأ واقل احوال هذا انه على الكراهة قال المؤلف رحمه الله ومعاودة وطئ. اما الاكل والنوم فقد سبق معنا دليلهما من حديث عائشة وحديث ابن عمر اما معاودة الوطء فدليله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ فليتوضأ وفي بعض الروايات فليتوضأ بينهما وضوءا وهي ايضا هذه الرواية في صحيح مسلم. وبناء عليه قالوا بانه يسن الوضوء يسن غسل الفرج والوضوء اذا هو لم يغتسل عند ارادة هذه الثلاث الامور او احدها. نعم باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى ارجأ الكلام في التيمم بعد الكلام في الغسل. وذلك لان التيمم يكون لرفع الحدث الاصغر الذي يرفع بالوضوء ويكون ايضا لرفع الحدث الاكبر الذي يرفع بالغسل والتيمم لغة هو القصد التيمم لغة هو القصد. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين يعني لا تقصدوا الخبيث بالنفقة. وقول الله تبارك وتعالى ولا امين البيت الحرام ولا امين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام. هذا هو التيمم لغة. اما التيمم شرعا فهو مسح الوجه واليدين مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. قال الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم من خصائص هذه الامة بمعنى انه لم يكن التيمم طهورا لامة من الامم السابقة وانما هو من خصائص هذه الامة ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم تعطهن امة قبلي. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الارض مسجدا وطهور اه فاجزاء التيمم من خصائص هذه الامة وفضائلها. والتيمم كما تلاحظون هو بدل عن طهارة الماء. كما سيأتي معنا. تفضلوا نعم يعني وهو التيمم بدل طهارة الماء. سواء كانت طهارة الماء لرفع الحدث اصغر او اكبر وكذلك ازالة النجاسة على المذهب لكلا الطهارتين. وهو ايضا يفعل عند ارادة كل ما يتوضأ او يغتسل له كقراءة القرآن ونحوها. ومن المسائل اللطيفة ان التراب بدل عن الماء. اليس كذلك هل يمكن هل توجد مسألة يكون الماء فيها بدلا عن التراب بحيث لا يجزئ الا اذا هدم التراب بعكس التيمم غسل الاناء يعني آآ غسل الاناء آآ اذا لم يجد التراب اذا ولغ فيه الكلب هل نقول بانه بدل او ان الماء اصلا واجب فقط التراب اذا لم يجده نعم هذا لغز ذكره بعض الفقهاء والجواب قالوا هو في دفن الميت فالاصل ان دفن لابد ان يكون في التراب ولا يجزئ في الماء في البحر الا اذا لم يتمكن من دفنه في التراب فقالوا هذا عكس مسألة التيمم. اصبح الماء بدلا عن التراب قال المؤلف رحمه الله وهو بدل طهارة الماء. ولا يكون بدلا عن طهارة الماء الا مع العجز شرعا وقولنا مع العجز شرعا اوسع من قولنا العجز حسا لانه قد لا كونوا عاجزا حسا لكنه يكون عاجزا شرعا. واضح؟ وسيأتي معنا تفصيل هذا بسم الله تفضل. اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او عدم وعدم وعدم وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه باستعماله او طلبه في بدنه او رفيقه او امته. او ما له بعطش او مرض او هلاك نعم قال المؤلف رحمه الله اذا دخل بمعنى ان التيمم لا يشرع الا شرطين وهما اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة والشرط الثاني اذا عدم الماء اذا عدم الانسان الماء هذان هما الشرطان اللذان اذا تحققا شرع للانسان التيمم واذا تخلفا او تخلف احدهما لم يشرع له التيمم. اما شروط التراب الذي يتيمم به فستأتي معنا لاحقا. فلا نخلط بين شروط مشروعية التيمم وشروط التيمم ذاته واضح يا اخوان؟ كلام المؤلف رحمه الله الان في شروط مشروعية التيمم. الشرط الاول قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. اذا دخل وقت فريضة وكذلك اذا جاء وقت صلاة منذورة او صلاة العيد او حصل كسوف او ذكر صلاة فائتة كل هذه الامور ونحوها ملحقة بقوله اذا دخل وقت فريضة. او ابيحت نافلة. ما معنى ابيحت نافلة يعني اذا خرج وقت النهي اذا اراد نافلة في غير وقت النهي فليس له ان يتيمم لصلاة النافلة في وقت النهي. حتى وان كان لا يؤديها الا بعد خروج وقت النهي هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله او ابيحت نافلة. الشرط الثاني من شروط مشروعية التيمم قال وعدم الماء ان يكون عادما للماء. وهذا العدم للماء قد يكون عدما حسيا وقد يكون في حكم العادم للماء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعدم الماء والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرب للتيمم او لمشروعية التيمم. عدم وجود الماء. وان كنتم على سفن ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال المؤلف رحمه الله وتلاحظون بانه قال وعدم الماء لم يقيد هذا الكلام في حال كونه مسافرا او مقيما او كان السفر قصيرا او طويلا او مباحا او محرما. بل قال عدم الماء واطلق بحيث يشمل هذه الصور كلها لماذا؟ لان التيمم عزيمة لا رخصة. لو كان التيمم رخصة لقيل بانه لا يكون في سفر المعصية لكنه عزيمة وليس رخصة ولهذا لم يقيد لا سفر ولا بالحظر ولا بكونه سفر. اه معصية او ليس كذلك. قال المؤلف رحمه الله او زاد على ثمنه كثيرا. يعني لو انه وجد الماء لكنه وجده يباع باكثر ارى من ثمن مثله كثيرا لو كان ثمن الماء مئة ريال ووجده يباع بالف ريال هنا زاد على ثمن مثله كثيرا. فلا يجب عليه ان يبذل الماء لشرائه. واضح يا اخوان لكن ها هنا مسألة وهي ان قولنا او هي ان قولنا ان قولنا زاد على ثمنه كثيرا العبرة بثمن في موضعه ثمن الماء في الصحراء اغلى من ثمنه في البلد مع وجود الماء. فالعلم بثمن الماء في موضعه. قال المؤلف رحمه الله او بثمن يعجزه. وجد الماء ووجده يباع بثمن المثل لكنه يعجز عن الثمن لا يجد الثمن او معه الثمن لكن يحتاج اليه في نفقته فهنا ايضا هو في حكم عادم الماء. قال او خاف باستعماله او طلبه خاف ان هو استعمل الماء او ان هو طلب الماء ظررا في بدنه. ظررا في بدنه كأن يخشى ان يصيبه آآ داء او ان يتأخر برؤه او انه اذا استعمل الماء تشوه جسمه اذا كان مصابا او نحو ذلك واضح يا اخوان؟ قال ظرر في بدنه او رفيقه. خاف ان هو طلب الماء ان يلحق الظرر برفيقه او هو ان هو استعمل الماء ان يحتاج اليه رفيقه في شرب ونحوه فلا يجده او حرمته سواء كانت زوجة او امرأة من محارمه خشية ان ذهب يطلب الماء خاف عليها. او ماله خاف على ماله معه مثلا آآ غنم بهائم خاف عليه او عليها العطش او المرض او الهلاك ونحوه. عندئذ يشرع له التيمم. كل هذه الالات السابقة هي ملحقة بعدم الماء. هي ملحقة بعدم الماء وان لم يكن بعضها عدم حسيا للماء فالذي يجد الماء باكثر من ثمن المثل او الذي يجد الماء لكن يلحقه استعماله ظرر هو في الحقيقة واجد للماء. لكنه ملحق بعادم الماء لا انه عادم للماء واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى شرع التيمم. ها هنا مسألة وهي لو انه وجد الماء يقرض له قرضا او وجد من يقرضه ثمن الماء هل يجب عليه القبول؟ نعم ما دام بثمن المثل طيب لو انه وجد من يهبه الماء ايضا على المذهب يجب عليه ان يقبل الهبة في هذه الحالة شرع له التيمم. قوله شرع له التيمم. هل هو خاص فيما يجب له الوضوء او فيما يستحب له قول شرع ان كان واجبا فالمشروعية على سبيل الوجوب. وان كان مستحبا فالمشروعية على درجة الاستحباب. يعني اذا دخل وقت الفريضة وخشي خروجها المشروعية هنا هنا مشروعية وجوب واذا اراد النافلة في غير وقت النهي المشروعية هنا مشروعية استحباب واضح يا اخوان؟ نعم ومن وجد ماء يكفي بعض كفره تيمم بعد استعماله. نعم هذه مسألة وهي ان الانسان يعني متفرعة عن مسألة عادم الماء وهي ان الانسان قد لا يعدم الماء بالكلية وانما يعدم ما يكفيه من الماء كأن يكون عنده ماء يكفي لغسل بعض اعضاء الوضوء دون بعضها فهل يجب عليه اه استعمال الماء الذي معه في الوضوء او بما انه لا يكفي للوضوء يتيمم مباشرة المؤلف رحمه الله هو المذهب قالوا لا ان وجد ماء يكفي بعد طهره يستعمله في الطهارة ثم اذا استعمله تيمم. يعني لا يتيمم ثم يستعمله بل يستعمله ثم يتيمم واضح يا اخوان؟ ولاحظوا انه قال بعض طهره ولم يقيد هذا بان الطهر في وضوء او غسل. يعني هذا الكلام يجري على طهارة الوضوء وطهارة الاغتسال. يستعمل الماء ثم اذا انتهى تيمم نعم. ومن جرحتيم له وغسل الباقي. طيب وايضا بعد طهره حتى يشمل لو كان عليه نجاسة لو كان على بدنه او ثوبه نجاسة. والماء الذي معه لا يكفي لازالة النجاسة ورفع الحدث وانما يكفي لاحد لاحدهما فماذا يقدم؟ هل يقدم ازالة النجاسة؟ او يقدم رفع الحدث المذهب بانه يقدم ازالة النجاسة. يبدأ بازالة النجاسة. سواء كانت النجاسة على بدنه او على ثوبه بل كلامهم يشمل لو كانت النجاسة بموضع استجمار يمكن استجمار منها له ان يستخدم الماء قبل استعماله في الوضوء. فان فضل بعد ازالة النجاسة ماء توضأ به وان لم يفظل تيمم عوظا عن او بدلا عن الوضوء. نعم. ويلزم طلب ومن جرح ومن تيمم له وغسل الباقي. نعم هذه مسألة وهي ذات صلة بالمسح على الجبائر. وهي من جرح. وكان هذا الجرح مكشوفا ليس عليه جبيرة فهذا لا يخلو من حالين اما ان يمكنه غسله بلا ظرر وقولنا بلا ظرر يشمل مثلا تأخر البرء او تشوه الجلد من الماء كل هذا ظرر مرفوع فاذا امكنه غسله دون ان يلحقه اي ظرر وهذا في الغالب لا يحصل. في الجروح فانه يغسله. فان كان يلحقه ظرر بغسله ننظر. هل يلحقه ظرر بمسحه بالماء ان كان يلحقه ظرب بمسحه بالماء تيمم له. وان كان لا يلحقه ظرر بمسحه بالماء فانه ان يمسحه ان يمسحه بالماء ولا يجب عليه التيمم حينئذ. واضح يا اخوان؟ ولهذا قول المؤلف ومن جرح ولم يمكنه استعمال الماء في غسل ولا مسح تيمم له فالتيمم لا يكون او لا يجب الا اذا لم يمكن الغسل وكذلك المسح. طيب اذا لم يمكنه الاصل هو لا مسح فانه يتيمم له ويغسل الباقي فيغسل باقي اعضاء الوضوء ويتيمم لهذا الجرح وها هنا مسألة وهي متى يتيمم هل يتيمم قبل الوضوء؟ او بعد الوضوء؟ الجواب انه يتيمم في موضع الجرح مثال ذلك لو كان الجرح في يده لا يستطيع غسله ولا مسحه بالماء. فانه يتوضأ فاذا غسل وجهه ووصل الى موضع اليدين تيمم ثم يكمل بقية وضوءه. لماذا؟ قالوا لانه اشترط في الوضوء الترتيب والموالاة. فلو انه قدم التيمم او اخره اخل بشرط الترتيب. لان التيمم هو عن هذا العضو واضح يا اخوان ولهذا يقولون لو كان هذا في الاغتسال لو اراد ان يغتسل وفي جسمه موضع يتضرر من الجرح يتضرر بمسحه بالماء يتيمم له اليس كذلك متى يتيمم له الافضل في موضعه. لكن لو قدمه واخره لا بأس لانه لا يشترط الترتيب ولا ولا الموالاة فقوله بموضع التيمم هنا هو فرع عن قولهم بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء دون دون الغسل نعم. ويجب طلب الماء في ربه وقومه. نعم ويجب يعني على من عدم الماء من عدم الماء ودخل عليه وقت الصلاة. فانه يجب عليه طلب الماء يطلب الماء في رحله يبحث عنه في امتعته ويبحث عنه في في الاماكن القريبة منه فينظر في الجهاد حوله وكذلك يجب عليه ان يطلبه ان دل على مكان له في مكان ليس بعيدا عرفا. لو دله انسان قال والله يوجد ماء في هذا الاتجاه بعد كيلوين يجب عليه ان يذهب له هذا معنى كلامه وبدلالة يعني اذا دل على موضع للماء وهذا اذا كان قريبا عرفا ولم يخف بطلبه ذهاب وقت الصلاة حتى ولو كان الوقت المختار. فاذا خشي فواتس وقت الصلاة او وقتها المختار فانه لا يجب عليه طلب الماء. وكذلك اذا خشي الظرر على نفسه او ماله كما سبق معنا يجب عليه طلب الماء طيب لو انه تيمم دون ان يطلب الماء وجب عليه ان يعيد الصلاة لانه لا لا يصدق على الانسان انه لم يجد الماء الا اذا طلبه فلم يجده الا لو كان متحقنا متحققا متيقنا من عدم الماء معه وحوله فحينئذ لو صلى دون ان يطلبه فصلاته صحيحة اما ما دام انه ليس متيقنا فليس له ان يصلي الا بعد طلب الماء لانه لا يصدق عليه انه ليس واجدا للماء الا بعد الطلب. نعم. فان قدرته عليه وتيمن اعاد. نعم هذه مسألة مهمة. ان نسي قدرته عليه. كان قادرا على استعمال الماء لكنه نسي. او جهل نسي ان معه ماء او جهل انه كان قادرا على استعمال الماء. فصلى بالتيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعاد يعني يجب عليه ان يعيد. لماذا؟ قالوا لان النسيان لا يخرجه عن من كونه واجدا للماء. النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء. والتيمم انما يكون عند عدم الماء هؤلاء مسألة مهمة وهي هل يتيمم قلنا بانه اذا خشي خروج الوقت بطلب الماء يتيمم اليس كذلك يا اخوان طيب لو انه خشي فوات الجنازة يعني يصلى على جنازة الان لو انه توظأ فاتت عليه صلاة الجنازة او خشي فوات الوقت مع انه واجد للماء بخلاف المسألة السابقة يعني مثلا استيقظ متأخرا او تهاون حتى قارب الوقت على الخروج وهو واجد للماء لكن لو استعمل الماء في الطهارة خرج الوقت. فهل فهل له ان يتيمم الحاقا بعادم الماء؟ كما قلنا بانه لو خشي فوات الوقت لا يطلب الماء وانما تيمم؟ الجواب على المذهب لا. لا يتيمم في هذه الحالة الا لو كان مسافرا فلم يصل الماء الا في وقت لو توضأ خرج الوقت اما ما سوى هذه المسألة فاذا خشي فوات الوقت مع وجوده للماء فليس له ان يتيمم وانما يتيمم لخوف فوات الوقت من كان آآ عالما له لكن لو طلبه وجده نعم احداثا ونجاسة على بدنه تضره اثباتها او علم ما يزيلها او خاف او عدل الماء والتراب وصلى ولم يعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا نوى بهذا التيمم حدث ناشئ مثلا عن النوم والحدث الناشئ عن البول او نوى رفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر فانه يرتفع حدثه وكذلك لو نوى رفع الحدث ورفع او ازالة نجاسة على بدر تضره ازالتها لو كان على بدنه نجاسة لا يجد الماء الذي يزيلها به فله ان يتيمم او يجب عليه ان يتيمم عنها او كان يجد الماء لكن يضره ازالتها. لو ازالها لاضرته كأن تكون ملتصقة بجرح او ما شابه ذلك. فانه في هذه الحالة يتيمم عنها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. سواء كان غير واجد لما يزيلها او كان واجدا لكنه يتضرر بازالتها. كما قلنا في الوضوء غير واجد للماء او واجدا له لكن يضره استعماله فكذلك في ازالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله او خاف بردا. حتى ولو كان في حظر لو كان البرد شديدا وخشي ان اغتسل بهذا الماء البارد خشي على نفسه فانه يتيمم. اذا لم يجد ما يسخن به الماء. قال او حبس في مصر قوله في مصر من باب اولى انه لو حبس في موضع ليس فيه ماء لكن هو يقول لو انه حبس في موضع فيهما لكن منع عنه الماء. فانه ايضا يتيمم. اما المسألة الاخيرة فهي مسألة عادم الطهورين يعبر عنها العلماء بعادم الطهورين يعني عادم الماء والتراب. ولهذا قال او عدم الماء والتراب. وهذا يتصور فيما لو كان الانسان محبوسا او مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده ماء ولا تراب فهل ينتظر لخروج الوقت او يؤدي الصلاة في وقتها على حاله؟ قال المؤلف رحمه الله صلى يعني يجب عليه ان يصلي حتى وان صلى على غير طهارة. ولا يجب عليه ان يعيد. لا يلزمه اعادة الصلاة لانه اتى بها كما امر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الحنابلة يقولون بانه يصلي ولا يزيد على القدر الواجب في الصلاة. لان الصلاة في الاصل لا تجوز له فلا يصلي عادم الطهورين لا يصلي صلاة نافلة. وانما يصلي صلاة الفريضة على المذهب بشرط الا يزيد على القدر الواجب. فلا يقرأ الا الفاتحة. واذا ركع يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم يعني يقتصر على القدر الواجب في الصلاة لانه هو القدر الواجب عليه. اما القدر المستحب فانه لا يباح له وليس مضطرا اليه. وبناء عليه قالوا يقتصر على القدر الواجب. نكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نعم تفضل. نعم هذه شروط التراب الذي يتيمم به. له اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون المتيمم به تراب وقولنا ترابا يخرج غير التراب مثل الرمل فلا يجوز التيمم بالرمل على المذهب ولا ما نحت من حجارة ونحو ذلك الشرط الثاني ان يكون طهورا. يعني ان يكون التراب طهورا. ولاحظوا ان المؤلف لم يقل طه وانما قال طهورا. ولهذا لو ان التراب استعمل في تيمم اصبح طاهرا لا طهورا فلا يتيمم به. مثل ما قال الحنابلة في الماء اذا استعمل في طهارة كاملة يصبح ماء طاهرا اليس كذلك فكذلك قالوا في التيمم مثل ما قالوا في الوضوء بانه لابد ان يكون طهورا لا طاهرا فقط. فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته بالتيمم الاول باستعماله الاول. ومثل ما فقلنا هناك ان الاقرب آآ ان الماء لا يسلب الطهورية بالاستعمال فكذلك الاقرب هنا ان التراب لا يسلب الطهورية بالاستعمال لان الاصل هو انه باق على طهوريته ولم يقم ما يدل اه بشكل صحيح على سلبه الطهورية. كذلك الشرط الثالث ولم يشر اليه المؤلف رحمه الله هنا وهو ان يكون التراب مباحا. وضد التراب المباح تراب. المغصوب فليس له ان يتيمم في ارض مغصوبة مثلا. فكما ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء او لا تصح الطهارة به فكذلك التراب المغصوب لا يصح التيمم به. ونشترط ان يكون مباحا كما في الماء ان يكون مباحا. الشرط الرابع ان يكون له غبار. ان يكون له غبار قالوا ان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يعني انه يعلق شيء منه بالوجه واليدين. وهذا انما يكون فيما له غبار نعم وجهه ويديه الى كوعيه والموالاة في حدث اصغر. نعم فروض الوضوء واجبات الوضوء هي مسح وجهه وهذا المسح هل مسح الوجه في التيمم كغسل الوجه في الوضوء؟ الجواب لا. انه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غسل الوجه فمثلا في غسل الوجه لابد ان يغسل ما تحت الشعر اذا كان خفيفا. اليس كذلك اما في التيمم فلا يلزم ان يصيب ما تحت الشعر الخفيف. كذلك في غسل الوجه يغسل انفه مضمضة الاستنشاق بخلاف التيمم فلا يدخل التراب الى انفه وفمه. قال ويديه الى مالكوعان؟ نعم الكوعان هما هذان العظمان يعني يمسح الكف فقط الى الكوعين ولم يقل الى المرفقين كما في الوضوء فان قلت ولماذا كان غسل اليدين في الوضوء الى المرفقين؟ بينما مسح الكفين فقط دون الذراعين في التيمم. فالجواب هو ان اليدين اذا اطلق دون تقييد فالمراد بهما الكفين فقط اما اذا قيدتا فالامر واضح. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لو لم يقل الى المرافق لاكتفينا بغسل الكفين. اما في التيمم قال فامسحوا وجوهكم وايديكم ولم يقل فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق. اليس كذلك؟ ولهذا الله تبارك وتعالى قال في السارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى من اي موضع تقطع اليد من الكوع يعني الكف فقط لان اليد اذا اطلقت الى الكوع فقط اذا كوعيني فقط. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله والدليل على مسح الوجه والكفين هو حديث عمار رضي الله عنه في في المتفق عليه في قصة مشروعية التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا تضرب بهما الارض ثم تمسح ثم تمسح بهما وجهك وتمسح بعضهما ببعض فاطمة التيمم المعتبرة هي التي جاءت في حديث عمار رضي الله عنه في المتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله وكذا الترتيب والموالاة. الترتيب فلا يقدم مسح اليدين على الوجه لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والموالاة بحيث لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين لكن هل الترتيب والموالاة يجب ان في كل تيمم؟ الجواب لا. انما يجب ان في الحدث الاصغر لان الموالاة والترتيب انما يجب ان في الوضوء فقط. وفهمنا من ذلك ان التيمم واذا كان عن حدث اكبر او عن ازالة نجاسة فانه لا يشترط فيه الترتيب والموالاة. نعم وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. يعني يشترط النية. فلا بد من النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فينوي الحدث الاصغر او الاكبر او ازالة النجس. نعم. فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. نعم. ان نوى احدها نوى الحدث الاصغر فقط. او نوى الحدث الاكبر. او نوى ازالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله ان يجزئه عن الاخر. وفهمنا من ذلك انه لو نواها جميعا اجزأه التيمم عنها جميعا نعم وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وهذا من الفروق بين التيمم و الوضوء لان التيمم على المذهب مبيح لا رافع هو لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة. لو ان انسانا توظأ لصلاة النافلة له ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة اما التيمم على المذهب فانه اذا نوى النافلة او قراءة القرآن او نوى ليس له ان يصلي به الفريضة. اما ان نوى الفريضة فانه يصلي به نافلة نعم. وان الله صلى كل مهتدي كروبا ونوافل. وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل لماذا؟ لانه يشترط التيمم لكل وقت وسيأتي معنا ان التيمم يبطل بخروج الوقت ولهذا المؤلف رحمه الله قال وهو آآ اذا دخل وقت فريضة شرع التيمم. وهذا يفيد انه يتيمم بكل وقت فريضة. فاذا تيمم لصلاة الظهر فانه يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر وكل النوافل او قراءة القرآن في هذا الوقت. دون وقت العصر نعم. المريض اذا جمع اذا جمع اه فيكون الوقت ان وقتا واحدا في حقه. نعم ويضمن التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. نعم. قال المؤلف الله ويبطل التيمم ومراده بهذه المبطلات المبطلات الخاصة بالتيمم. فالتيمم يبطل بنواقض الوضوء اذا كان رفعا لحدث اصغر. واذا كرفعا لحدث اكبر بموجبات الغسل هذا واضح كما قلنا في المسح على الخفين انه ينتهي المسح على الخفين بمبطلات الوضوء او نواقض الوضوء وبامور اخرى. اليس كذلك؟ فهنا نقول يبطل التيمم بمبطلات الوضوء نواقض الوضوء وبامور اخرى. وهي خروج الوقت. فاذا خرج الوقت بطل تيممه. كما قلنا في المسح على الخفين اذا انتهى الوقت انتقض وضوءه وهذا مبني على ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث. وقد ذكرت لكم هذه المسألة في اول كتاب الطهارة لما قال المؤلف رحمه الله ولا يرفع الحدث الا هو الماء الطهور. فلا يرفع الحدث التراب. نعم. ومبطلات الوضوء وهذا واضح قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. اذا وجد الماء بطأ تيممه. طيب لو انه وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة بطل تيممه وهذا واضح. الحالة الثانية ان يجد ان يجد الماء حال الصلاة تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي كذلك يبطل تيممه وبناء عليه تبطل طهارته فتبطل صلاته كما لو احدث في الصلاة طيب لو انه وجد الماء بعد انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت فهنا لا يعيد الصلاة لانه ادى الصلاة آآ كما امر وآآ لم يبلغ تيممه واضح يا اخوان؟ نعم ايهما افضل؟ التيمم اول الوقت اواخر الوقت. اذا كان لا يرجو الماء فالتيمم اول الوقت افضل لان الصلاة في اول وقت افضل لكن اذا كان يرجو الماء في اخر الوقت يعني يقول لعله يجد الماء في اخر الوقت فانه في هذه الحالة الافضل في حقه ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت لعله يجد الماء فيصلي طهارة ماء اما لو انه صلى او انه تيمم في اول الوقت وصلى فصلى صحيحة لانه قال والتيمم اخر الوقت براج الماء اولى ولم يقل واجب. واضح يا اخوان؟ نعم. وصفة مخرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما ويخلل اصابعه. نعم هذه صفة التيمم كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه وهذه الصفة سبقت يعني سبقت معنا في فروض التيمم. وهي ايضا تشتمل على الواجبات وتشتمل على المستحبات قال المؤلف رحمه الله وصفته ان ينوي. والنية هنا ها يا اخوان شرط واجبة. وصفتها كما قلنا ان ينوي رفع الحدث الاكبر او الاصغر للصلاة الفريضة او للنافلة انا التفصيل الذي سبق معنا في النية. واضح يا اخوان؟ قال ثم يسمي والتسمية في التيمم كالتسمية في الوضوء والغسل واجبة وتسقط مع النسيان. قال المؤلف رحمه الله ويضرب التراب بيديه يضرب التراب بيديه فيضرب بيديه على التراب. والافضل ان تكون مفرجة الاصابع لا على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله يمسح وجهه بباطنهما القدر الواجب هو مسح الوجه والكفين. هذا هو القدر الواجب. اما الصفة الاكمل في المسح فهي ان تكون على الوجه الذي ذكره المؤلف وهي ان يمسح وجهه بباطنهما. يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا قال وكفيه براحتيه. يقول هكذا هكذا ويخلل اصابعه. وتخيل الاصابع هنا على سبيل الاستحباب هكذا. اذا هذه هي صفة التيمم كما قلت العمدة فيها على حديث عمار رضي الله عنه. وبهذا ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله في التيمم ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم في باب ازالة النجاسة. اذا كان في سؤال عند احد الاخوة سم شيخ. بالنسبة نعم يعني لماذا السؤال لماذا اشترطوا ان يكون التيمم بالتراب دون ما سواه وان يكون له غبار. قالوا انه هو الذي يعلق والله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم بكم منه فلا يكون ماسحا بوجهه ويديه منه الا اذا كان هو غبار. وهذا هو مذهب الحنابلة والقول الاخر في المسألة كما تعلمون انه يجوز المسح على كل صعيد على الارض لان الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا. نعم شيخ. الاول نعم طيب لو وجد المعني هذه مسألة غريبة ولو وجد الماء بعد التسليمة الاولى شو الحكم؟ شرايك نعم هذا مبني على حكم التسليمة الثانية. من يقول بان تسليمة الثانية واجبة فهو لا زال في نعم. سم لرفع الحج. نعم. والتيم مبيح. نعم. طب لماذا لا ينبغي ان يباحة وليس في خلق كيف نعم اي نعم وانا اقصد اذا كان عليه حدثا اصغر او حدثا اكبر. السؤال انه هل ينوي رفع الحدث او ينوي استباحة ما يستباح له الصلاة. هو الان من حيث الحدث اما ان يكون عليه حدث اصغر او اكبر. فينوي بتيممه هذا ما يتعلق بالحدث الاصغر او الحدث الاكبر ثم ينوي هل يتيمم هذه طريق ولو انه لم يخطر بباله الحدث وانما نوى بتيممه في الصلاة الفريضة او صلاة النافلة صحت النية حينئذ. لانه سبق معنا في الوضوء او في الغسل لو انه نوى بغسله استباحة ما يشترط له الطهارة كانت هذه نية صحيحة نعم طيب الان نأتي على بعض الاسئلة التي آآ جاءتنا الاخوة في بعض الاسئلة في تعلق احكام لاحقا في استقبال القبلة ونحوها لعلنا نرجئها الى موضعها وبعض بعض المسائل ايضا اجبنا عليها ما حكم دخول الحمام بالجوال الذي وجد به مصحف الكتروني وكتاب اذكار؟ قلنا اذا كان آآ اه المصحف مفتوحا ظاهرا في الشاشة فلا يدخل فيه لان له حكم المصحف. اما اذا كان مغلقا محفوظا فانه لا يوجد على هيئة الكتابة المحترمة طبعا فلا بأس حينئذ من الدخول به ولا يأخذ حكم المصحف حينئذ. آآ يقول في مساء جوابنا عليها شوي بس يا اخي في غسل الوجه هل يشترط ترتيب بان يقدم غسل كامل الوجه ثم المضمضة والاستنشاق؟ قلنا بان الوجه عضو واحد بناء على كون الوجه عظوا واحدا فلو قدم المظمظة او الاستنشاق او اخرهما فلا بأس لانهما عظو واحد مثل ما قلنا بان اليدين عضو واحد فالتيامن هو مستحب لا واجب. فكذلك في الوجه لو انه قدم المضمضة واخرها كل هذا جائز لكن السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ولو اخر فلا بأس. لماذا نقول لا بأس؟ لانه واحد وليس عضوان يعني هذا السؤال عن الماء اذا خالطته النجاسة. الماء الطهور اذا اصابته النجاسة لعلنا نعيد التقسيم باختصار على المذهب الماء الطهور اذا اصابته النجاسة لا يخلو من قسمين. اما ان يكون قليلا او كثيرا فاذا كان قليلا وهو وهو الاقل قلتين وقلنا القلتين قرابة مئتي لتر. فانه على المذهب ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم تغيره لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث. الحالة الثانية ان يكون الماء كثيرا. وهو الاكثر من قلتين. فلا يخلو من حالين ايضا. ان تغيره النجاسة فاذا بالنجاسة بتغير اللون او الطعم او الريح فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا شيء الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه. الحالة الثانية ان يكون الماء كثيرا وتقع فيه النجاسة لا تغيره. فعلى المذهب انه يبقى على طهوريته الا اذا كانت النجاسة الواقعة فيه مولى ادمي او عذرته المائعة. ما هو الدين على هذا التقسيم؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وانما نهى عن البول ثم الاغتسال لانه بمجرد البول ينجسه. هذا على المذهب وتقدم الكلام في المسألة لو ان انسان لبس الجوربين على طهارة ومسح عليهما لاحد الصلوات لكن نزعها بعد المسح وقبل الصلاة. سبق معنا ان من نواقض المسح على الخفين مسحهما فاذا خلعهما فاذا ظهر العضو او بعضه فانه ينتقل المسح وتنتقض طهارته بذلك. على المذهب. اذا كان يلبس ثوربين فوق بعض تكلمنا في هذه المسألة اذا اليس جوربا ثم لبس فوقه جوربا اخر قبل الحدث فانه يمسح على الجورب الثاني الفوقاني. اما اذا احدث وتوظأ ثم لبس شوربا اخر فان المسح متعلق بالجورب الاول لا بالجورب الثاني العمامة المحنكة ما المراد بها؟ المراد بها التي تكون مدارة تحت الحلق. ولا يجوز المسح على الحمامة للنساء على المذهب وانما يمسحن على الخمر فقط هل يصح المسألة الطاقية والغترة؟ لا على المذهب. المسح انما يكون على العمامة اذا كان ذات ذؤابة او كانت محنكة. وما سوى ذلك لا يمسح عليه ما حكم الجورب الذي فيه ثقوب على المذهب؟ قلنا وفق الضابط انه لا يصح المسح عليه لان العضو يكون لا ممسوحا ولا مغسولا المسألة فيها خلاف لكن كما قلت الغرض ان نوضح كلام المؤلف رحمه الله حكم اخذ ماء جديد الاذنين هذا ان فعلنا شيء عليه لكنه يكفيه الماء المستعمل في الرأس لان الاذنان من الرأس وليستا عضوا مستقلا وسبق هذا معناه نعم ينتقض الجورب كما قلت بخلعه سؤال طويل جدا لعنا نرجو قال عندما يلمس بحائل بشهوة لا ينتقض الوضوء. فهل نفهم ان نقض الوضوء يتعلق باللمس حتى لو وجدت الشهوة؟ ان لم يعني اذا تكلمنا في مس المرأة خصوصا لا مس الفرج فانه انما ينقض اذا كان بشهوة. لماذا بشهوة؟ لان من الشهو مظنة الحدث. اما اذا كان المس بغير شهوة فانه لا ينقض الحدث فانه لا ينقض الوضوء الا اذا حصل منه حدث وهذا يعني لو الاخ السائل يرجع الى التفصيل ذكرناه في الدرس يتضح له ان شاء الله يعني يريد سؤال مثال على من مسح في سفر ثم قام يعني لو انه آآ لبس الجوربين العصر عليهما المغرب ثم سافرا بعد المغرب فانه يتم مسح مقيم لانه بدأ في المسح على الاقامة. هذا مثال اه دعنا نكتفي بهذا القدر من الاسئلة وبعض الاسئلة قد تكون فاتت علينا لان الاسئلة كثيرة فاذا كان احد من الاخوة المتابعين لنا لم نجب على سؤال انه يكرر السؤال مرة اخرى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين