الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في مجلس الماظي من الكلام في باب ازالة النجاسة نبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض وهو اخر ابواب الطهارة وبما ان الصلاة لا تصح من الحائض بل تحرم عليها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الحيض في كتاب الطهارة. والا فالحيض يتعلق به عدة احكام في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الحج وفي الطلاق وفي غيره من احكام الفقه والحقيقة ان كثيرا من طلاب العلم يستصعبون احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ويشكل عليهم مسائل هذه الابواب والحقيقة ان هذه المسائل فيها صعوبة وتداخل خاصة من تصدى للنظر في اسئلة النساء فانه يرد عليه من الاسئلة ما يشكل عليه الى اي اصل يرد هذا السؤال اهل العلم قديما تكلموا في صعوبة احكام الحيض والاستحاضة لكن في حقيقة من المجرب ان مما يعين طالب العلم على ظبط هذه المسائل المشكلة وهذا القول الذي ساقوله في الحيض يجري على غيره من ابواب الفقه المشكلة. من اهم ما يعين طالب العلم على ضبط مسائله ان اصوله الرئيسية التي ترجع اليه او ترجع اليها غالب احكامه ثم اذا وردت مسألة ردها الى هذه الاصول. اما من ينظر في المسائل المشكلة دون النظر الى اصولها فانه سيشكل عليه كثير من المسائل التي ترد عليه لانه يتردد في الحاقها باي حكم لكن اذا ظبط الاصول ثم بعد ذلك رد اليها المسائل الاخرى اعانه ذلك باذن الله تعالى على حسن تحقيقها في الواقع وهو ما يعرف بتحقيق المناط. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حي. نعم باب الحيض وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليس قاصرا على الحيض. وانما تناول الحيض والاستحاضة والنفاس فلم يقتصر كلامه على الحيض. لكن غالب الكلام في الحيض والمراد بالحيض لغة هو السيلان. ولهذا يقال حاض الوادي اذا اما الحيض اصطلاحا وشرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة. وقولنا دم طبيعة وجبلة. يخرج من قعر الرحم في معلومة يخالف بذلك الاستحاضة فانه ليس دنا طبيعة وجبلة. وايضا هو يخرج من ادنى الرحم وايضا ليس له وقت معلوم. بخلاف الحيض والحكمة والله اعلم من هذا الدم الذي كتبه الله تعالى على بنات ادم انه غذاء للجنين ولهذا لا يحصل الغير لا يحصل الحيض الا ممن تهيأت للحمل غالبا، فلا يكون الحيض من الصغيرة ولا من الكبيرة ولهذا ايضا اذا حمل اذا حملت المرأة فان الغالب بلا المذهب انه ينقطع الحيض لانه يتحول الدم الى غذاء للجنين. وكذلك اذا وضعت وارضعت لا تحيض غالبا كما وهو معلوم عند النساء لانه يتحول الى غذاء اذا لبن للطفل ولهذا في حجة الوداع كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حصل منها الحيض ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا فستي فسمى الحيض نفاسا فالحيض يسمى نفاس ايضا فقالت نعم فقالها النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا ومسليا انما ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم والمؤلف رحمه الله كما ستلاحظون سيذكر في هذا الباب الاحكام المتعلقة بالحائض والنفساء ويذكر حقيقة الحيض والنفاس والاستحاضة التي يرتب عليها الاحكام فطالب العلم يحتاج الى امرين الى معرفة احكام الحيض والى معرفة حقيقة الحيض شرعا الذي يرتب عليه هذه الاحكام. فاذا اخطأ في احد الامرين في لمعرفة الاحكام او في معرفة حقيقة الحيض شرعا سيخطئ في النظر في المسائل المتعلقة بهذا الباب قال رحمه الله ولا بعد خمسين ولا مع امر واقله يوم وليلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله الله لا حيض قبل تسع سنين. فذكر اقل سن تحيض فيه المرأة واكبرت تحيض فيه فقال لا حيض قبل تسع سنين. وبناء على ذلك فلو رأت الدم وهي دون تسع فلا يعتبر هذا حيضا تجري عليه احكام الحيض وانما هو من قبيل الاستحاضة فان قلت وما هو الدليل على انه لاحظ قبل تسع سنين قال الحنان بانه لم يثبت في الوجود اقل من ذلك. كما انه جاء عن عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا بلغت او ان الجارية اذا بلغت تسع تسع سنين فهي امرأة. ومن القصص مشهورة ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال رأيت جدة بمكة عمرها وعشرين سنة تزوجت لتسع وانجبت لعشر وتزوجت بنتها لتسع وانجبت فيكون عمرها واحد وعشرين سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بعد خمسين يعني ايظا لا حيظ بعد خمسين. فلو رأت المرأة الدم بعد خمسين فلا يعتبر حيضا وقد نقل الامام احمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض قال المؤلف رحمه الله ولا مع حمل كذلك لا حيظ مع حمل وقد قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم لكن لو ان الحامل رأت الدم قبل الولادة بيومين او ثلاثة. وصاحبه اعراض الولادة وعلاماتها من الالم مثلا فانه يكون دم نفاس والا فهو استحاضة والا فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. وبناء على ذلك فالدم في قبل تسع سنين او بعد خمسين سنة او مع الحمل لا يكون حيضا مطلقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اقل الحيض واكثره وغالبه واقل طهر بين حيضتين. فقال رحمه الله تفظل. واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع. واقل بين حيضتين ثلاثة عشر. ولا حد لاكثره. نعم اقله يوم وليلة اقله يوم وليلة. وهذه التحديدات ايها الاخوة ضروري ان يضبطها طالب العلم لماذا لانه اذا تخلفت فلا يعتبر هذا الدم حيضا. فالدم الذي يستمر اكثر من خمسة عشر يوما لا يكون ايضا والدم الذي يكون اقل من يوم وليلة لا يكون حيضا. وهذا سيأتي معنا ان شاء الله بشكل اوضح عندما نتكلم عن الاستحاضة. قال المؤلف رحمه الله واقله يعني اقل الحيض يوم وليلة وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه واكثره يعني اكثر الحيض خمسة عشر يوما وغالبه غالب الحيض ست او سبع. ست ليالي او سبع ليالي قال المؤلف رحمه الله واقل طهر بين حيرتين ثلاثة عشر يوما وبناء عليه اذا كان الطهر اقل من ثلاثة عشر فهي حيضة واحدة فهي حيضة واحدة اما اذا طهرت ثلاثة عشر يوما او اكثر ثم رأت الدم فهو حيظ اخر ولهذا يمكن ان تنتهي العدة عدة المرأة المطلقة في حال الحياء المرأة المطلقة يمكن ان تنتهي في شهر يمكن ان يحصل منها ثلاث حيضات في شهر فتحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما المجموع اربعة عشر. ثم تحيض يوم وليلة خمسة عشر. ثم تطهر ثلاثة عشر يوما يكون ثمان وعشرين يوم ثم تحيض يوما وليلة تسعة وعشرين ثم تطهر فيكون تم لها ثلاث حيال اليس كذلك؟ وهذا بناء على كون اقل الحيض يوما وليلة وكوني اقل طهر بين ثلاثة عشر يوما وقد احتج الامام احمد رحمه الله تعالى على كون اقل طهرا بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما احتج بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض يعني ادعت ان العدة انتهت فسأل علي رضي الله عنه شريحا القاضي ماذا يفعل بها ذكر شريح انه يسأل اهل الديانة من نسائها فان كان هذا معتادا عندهم ان يحصل الحيض يوم وليلة وان يحصل الطهر ثلاثة عشر يوما فتصدق وتنتهي عدتها فاقره علي رضي الله عنه اقر شريحا وقال له قالون. ومعنى قالون يعني احسنت او اصبت فدل ذلك على ان اقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فيكون الدم الذي تراه بعده حيضة اخرى. واضح يا اخوان تفضل ولا حد لاكثره وتقضي الحائط الصوم للصلاة. ولا حد لاكثره. لماذا لا حد لاكثر؟ لانه يمكن ان تكون المرأة لا تحيض فاذا امكن انها لا تحيض فليس لاكثره حد. نعم وتقضيه؟ وتقضي الحال الصوم بعد الصلاة نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض احكام الحيض من حيث تمييزه وتعيينه وتحديده ذكر بعض الاحكام المتعلقة به. ولم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى استيعابها وانما ذكر ابرزها وبعض الاحكام سبقت معنا مثل ان الحائض لا تقرأ القرآن ولا تطوف بالبيت ولا تمكث في المسجد هذه احكام كلها تمنع منها الحائض سبقت معناه ولهذا ذكر الحجاوي رحمه الله مؤلف الزاد ذكر في الاقناع خمسة عشر امرا تمنع الحائض منها وخمسة اشياء تجب بالحيض. فيكون المجموع عشرين حكما متعلقة بالحيض قال المؤلف رحمه الله وتقضي الحائض الصوم للصلاة. وهذا باجماع اهل العلم ان الصلاة تقضى وان الصوم لا يقضى. من الحائض ان الصلاة لا تقضى من الحائض وان الصوم يقضى من الحائض. اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام الواجب. وقد جاء في المتفق عليه من حديث معاذة ان امرأة سألت عائشة رظي الله عنها فقالت ما بال احدانا تجزي صلاتها اذا طهرت ولا تجزي صيامها يعني تقظي الصلاة ولا تقظي عفوا ما بال احدنا لا تجزي صلاتها اذا طهرت وتجزي صيامها يعني ما بالها لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام. فقالت عائشة رضي الله عنها من كرة احرارية انت. ما معنى حرورية انت يعني هل انت من الخوارج الحرورية؟ لماذا؟ لان هذا هو مذهب الحرورية. يرون ان الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصيام اما الصيام مجمع عليه لكن يرون انها تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. فاستنكرت عائشة رضي الله عنها هذا منها وقالت احر رية ثم ذكرت الدليل فقالت كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأمرنا بقضاء الصلاة ولو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصحان منها. يعني لو انها صامت او صلت فصيامها او صلاتها حال الحيض لا بل يحرمان اذا الحيض اذا الصوم والصلاة لا يصحان من الحائض وتمنع منهما الا ان الفرق انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولعل الحكمة من ذلك والله اعلم هي ان الصلاة تتكرر بخلاف الصيام فانه لا يتكرر المشقة لم تؤمر بقضاء الصلاة في حين انها امرت بقضاء الصوم والله اعلم. نعم فان فعلت عليه دينار او نصفه كفارة. ويستمتع من اجل ما دونه. نعم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مما يحرم بالنسبة للحائض قال المؤلف رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج. فالتحريم هو قاصر على في الفرج دون سائر اوجه الاستمتاع. كالتقبيل او اللمس او الوطء في غير الفرج على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض تجد النساء في المحيض وهذا امر والامر للوجوب. واذا تقرر انه يحرم وطؤها في الفرج ما الذي يترتب على ذلك لو خالف الانسان؟ قال المؤلف رحمه الله فان فعل يعني ان وطأ الزوج والمراد بذلك ان يولج الحشفة. كامل الوطء ولو كان بحائل وكذلك لو كان مكرها او ناسيا او جاهلا اذا حصل الوطأ الكامل على اي سورة كان فانه يجب عليه يجب عليه دينار او نصفه كفارة. تجب عليه الكفارة بان يتصدق بدينار او نصفه. وقوله او نصفه يعني انه مخير بين الصدقة بدينار او نصفه. لا ان الدينار اذا كان في اخر الحيض والنصف اذا كان في اول لا ان الدينار اذا كان في اول الحيض والنصف اذا كان في اخر الحيض بل هو مخير. والديل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن قال يتصدق يعني اذا وطأ بدينار او نصفه هذا هو حكم الرجل. فما حكم المرأة الموطوءة؟ لا تخلو من حالتين اما ان تكون مطاوعة او مكرهة فاذا كانت مطاوعة فحكمها كحكم الرجل في وجوب الكفارة. واذا كانت مكرهة فلا شيء فلا شيء عليها. فان قال قائل وما مقدار الدينار او نصف الدينار الان؟ فالجواب ان هذا ينبني على معرفة طالب العلم بمقدار الدينار بالجرامات الحديثة. والدينار الواحد الجرامات يساوي اربع جرامات وربع تقريبا فالكفارة هي بمقدار اربع جرامات وربع او دينارين او جرامين وثمن ثمن جرام. هذا هو الدينار او نصف او نصف الدينار. ثم قال المؤلف رحمه الله ويستمتع منها بما دونه. يعني يجوز له ان يستمتع منها بما دونه. بما دون الفرج. فان قلت وما هو دليل على انه يجوز له ان يستمتع بما دون الفرج؟ فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى انما منع من الوطء في الفرج وبقي ما سواه على الاصل في الجواز. لان الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض هو موضع خروج الحيض ولم يقل فاعتدلوا النساء في الحيض. وانما قال فاعتزلوا النساء في المحيض والمحيض هو موضع او محل خروج الحيض. وكذلك جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم استمتاع فيما دون الفرج كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم واذا انقطع الهوى لم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. نعم قال المؤلف رحمه الله واذا انقطع الدم ولم لم يبح غير الصيام والطلاق. يحرم على الحائض ويحرم بالنسبة للحائض عدة امور بالحيض كما قلت ان الحجاوي رحمه الله تعالى في الاقناع ذكر خمسة عشر امرا اليس كذلك؟ متى يرتفع التحريم؟ فيها؟ قال المؤلف رحمه الله اذا انقطع الدم ولم لم يبح غير الصيام والطلاق. بناء على ذلك ان جميع ما يمنع بالحيض لا الا بانقطاع الحيض مع الاغتسال. فاذا انقطع الحيض ولم تغتسل فانه لا يباح الا امرين من الخمسة عشر. وهما الصيام والطلاق. فالمرأة الحائض اذا انقطع الحيض قبل طلوع الفجر ولو بلحظة صح صيامها وان لم تغتسل. وكذلك الحائض منهي عن طلاقها في الحيض. فاذا طهرت من الحيض وطلقها زوجها وهي لم تغتسل فطلاقها هو في وقت السنة لا في وقت البدعة. اما باقي الامور مثل الوطء مثل قراءة القرآن. مثل الصلاة مثل الطواف فكلها لا تباح الا بالاغتسال والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال الله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهر ما المراد فاذا اغتسلن فان قال قائل لماذا لا نقول فاذا تطهرن؟ يعني اذا انقطع الدم نقول هذا لا يصح لان الله تبارك وتعالى اظاف التطهر اليهن والتطهر الحاصل بفعلهن هو الاغتسال اما انقطاع الدم فهذا امر ليس الى النساء. وانما الفعل الذي هو منهن هو الاغتسال. ولهذا قال الله يتطهرن ولم يقل فاذا طهرن وفرت بين قوله فاذا طهرن وبين قوله فاذا تطهرنا فلما قال سبحانه فاذا تطهرن دل على ان هذه الامور الممنوعة لا تباح الا بالاغتسال. بعد انقطاع الحيض نعم. والمبتدأت تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فإذا انقطع فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجد فيه. وان عبر اكثره فاستحاض. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحديد الحيض بالنسبة للمبتدأة والمراد بالمبتدأة يعني هي التي قراءة الدم ولم تكن حاضت ولم تكن حاضت في زمن يمكن ان يكون حيضا يعني ولم تكن حاظت وهي ما بين التسع الى الخمسين فلو رأت الدم عمرها ثمان سنوات فالدم الذي تراه بعد تمام تسع هو ابتداء في الحيض. ولا نعتبر الدم الذي قبل تسع لانه ليس حيضا. واضح؟ ولهذا قبل ان نقرأ كلام المؤلف يمكن القول بان بان الدم الصالح لان يكون حيظا على المذهب هو من توفر فيه شرطان. الدم الذي يصلح لان يكون حيضا هو ما توفر فيه شرطان. الشرط الاول ان يتكرر ثلاثا ان يتكرر ثلاثا الشرط الثاني ان يكون في زمن الحيض والا يقل عن اقله ولا يتجاوز اكثره واضح يا اخوان؟ في زمن الحيض يعني من كمال تسع سنوات الى خمسين لا يقل عن اقله فلا يكون اقل من يوم وليلة ولا يكون اكثر من اكثر من نعم لا لا اكثر من خمسة عشر خمسة عشر يوما. اذا عرفنا هذه القاعدة ان لا يحكم بكونه حيض على المذهب الا اذا تكرر ثلاثا وصلح لان يكون حيظا بان يكون هنا في زمن الحيض لم يقل عن اقله ولم يتجاوز اكثره فهذا هو الحيض واضح يا اخوان؟ طيب. اذا ماذا تصنع المبتدأة؟ ونحن نقول لها لا يكون حيضا حتى يتحقق فيها هذين الشرطين واضح؟ قال المؤلف رحمه الله والمبتدأة تجلس اقله. يعني اذا رأت الدم وكذلك حتى لو كان احمرا او كان صفرة او قدرة تجلس اقله ما اقل الحيض يوم وليلة فتجلس يوم وليلة. ثم تغتسل اذا انتهى هذه المدة يوم وليلة تغتسل وتصلي حتى وان لم ينقطع الدم. لماذا؟ لان المتيقن انه حيض هو يوم وليلة. اما ما زاد عن ذلك فليس بمتيقن. لماذا ليس بمتيقن لانه لم يتكرر ثلاثا اليس كذلك قال ثم تغتسل وتصلي لانه وان لم ينقطع الدم حسا لكنه في حكم المنقطع في حكم المنقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله فان انقطع لاكثره. ها هنا لا يخلو من حالين. اما ان ينقطع لاكثره او يتجاوز اكثره. يعني اما ان ينقطع لخمسة عشر يوما فاقل او يتجاوز اكثر من خمسة ستة عشر يوما واضح فهاتان حالتان. بدأ المؤلف رحمه الله بالحالة الاولى فقال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع هذا اغتسال مرة اخرى. غير الاغتسال الاول. اغتسلت مرة ثانية اذا انقطع وجوب لا استحبابا وجوبا لماذا؟ لانه صالح لان يكون حيظا. لماذا صالح ان يكون حيظا؟ لانه يتجاوز الخمسة عشر قال المؤلف رحمه الله فان تكرر ثلاثا اذا حصل هذا الدم معها بهذه الايام ثلاث مرات فانه يكون في هذه الحالة حيض. قال فان تكرر ثلاثا فحيض. يعني جاء الشهر الاول ثمانية ايام اغتسلت بعد ايام يوم وليلة ثم غسلت بعد الثامن ثم الشهر الثاني كذلك ثم الشهر الثالث كذلك. في هذه الحالة اجتمع فيه الشرطان. تكرر ثلاثا وقوله في زمن الحيض لم اكثره ولم يقل عن اقله. اليس كذلك؟ بناء عليه حكمنا بانه حيض جيد طيب ما الذي تفعله في الايام التي صامتها في الشهور الثلاثة الاولى؟ هي كانت تجلس يوم واحد يوم وليلة اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه الايام التي صامتها في اليوم وليلة هي الان امتنعت عن صيام ويوم وليلة في ثلاث شهور الاولى. وبقية الايام لانه قلنا لها انت طاهرة حكما صامتها اليس كذلك تبين لنا هنا بان صيامها في ذلك الوقت ليس صحيحا لانه هو وقت الحيض. فتقضي هذه الايام التي صامتها. قال المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه. ولم يقل الصيام لانه قد يكون صياما وقد يكون طوافا واجبا وقد يكون اعتكافا واجبا. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله وان عبر اكثره فمستحيل هذه هي الحالة الثانية ان يعبر اكثره يعني الشهر الاول بلغ مثلا ستة عشر يوما ثم انقطع جاء الشهر الثاني بلغ ستة عشر يوما ثم انقطع جاء الشهر الثالث بلغ ستة عشر يوما فانقطع. او لو استمر ما انقطع ابدا. لكن المهم انه تجاوز اكثر الحيض ما حكمها؟ حكمها انها مستحاضة. لماذا مستحاضة؟ لان هذا الدم لا يصلح لان يكون حيضا لانه جاوز اكثر الحيض فالمستحاضة على المذهب هي التي جاوز دمها اكثر الحيض. وان شئت فقل هي التي ترى دما لا يصلح بان يكون حيضا. لا يصلح لان يكون حيضا وفق ما ذكرناه سابقا. طيب ماذا تصنع هذه بابا قال المؤلف رحمه الله نعم وان كان بعض دمياء احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. وهو حيها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحي من كل شهر. والمستحاضة المعتادة نعم قال وان عبر اكثرهم استحاضة. طيب هذه المستحاضة لها حالتان. لها حالتان الحالة الاولى ان يكون عندها تمييز يعني ان يكون الدم هذا متميز. ليس على صفة واحدة. والحالة الثانية الا يكون عندها تمييز فقال المؤلف رحمه الله فان كان يعني لها تمييز صالح ما هو التمييز الصالح؟ التمييز الصالح هو الذي لا يعبر اكثر الحيض ولا يقل عن اقله. واضح يا اخوان؟ قال فان كان يعني لها تمييز فان كان بعض دمها احمرا وبعضه اسود. اذا هذا الدم متميز. بعضه احمر وبعضه اسود. كذلك احيانا يكون التمييز بغير ذلك. كأن يكون بعضه ثخيل وبعضه رقيق وقد يكون التمييز بعضه منتن وبعضه غير منتن. كل هذا تمييز واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله فان كان متميزا ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن لاحظوا عبارة لم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. هذه هي التي نعبر عنها بانه تمييز صالح يعني تمييز صالح لان يجعل حيظا واضح فاذا كان المتميز لا يعبر اكثر الحيض. ولا ينقص عن اقله. مثلا كان الدم في كل كل الايام لونه احمر وفي خمسة ايام منه اسود. اذا الخمسة ايام التي يكون فيها الدم اسود هو الحيض لماذا؟ لانه تمييز صالح لم يقل عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر يوما واضح يا اخوان؟ قال فهو حيظها. تجلسه في الشهر الثاني ايش معنى الشهر الثاني؟ يعني ان التمييز لا يشترط له تكرار. ما نقول تنتظر حتى يمر على ثلاثة ايام والتمييز حاصل. التمييز لا يشترط له ثلاثة اشهر وانما مباشرة من الشهر الثاني تعتبر هذا الدم المتميز هو الحيض وما سواه استحاضة واضح؟ قال المؤلف رحمه الله فهو حيظها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة وبناء عليه ما زاد هذا الاستحاضة تصوم فيه وتصلي الى اخر الى اخر الاحكام كذلك نقول يكون مثلا الاسود يكون الثخين حيظ والرقيق استحاضة المنتن حيض وغير المنتن استحاضة طيب الحالة الثانية لهذه المستحاضة الا يكون دمها متميزا. الا يكون متميزا. بمعنى ان الدم استمر معها اكثر من خمسة عشر يوما وهو على صفة واحدة ايه ده لا يمكن ان يحكم بانه آآ جميع الحيض لانه جاوز اكثر الحيض فما الذي تفعله قال المؤلف رحمه الله جلست غالب الحيض من كل شهر جلست غالب الحيض يعني تقعد عن الصلاة ونحو اقل الحيض من كل شهر. يعني تجلس اقل الحيض يوم ليلة. حتى ثلاثا فاذا تكرر ثلاثا ولم يحصل لها تمييز فانها تجلس غالب الحيض. وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لكن كما قلت لا تجلس غالب الحيض مباشرة. وانما تجلس غالب الحيض اذا تكرر معها عدم التمييز ثلاثا اما قبل ذلك فانما تجلس يوما وليلة كما قلنا في المبتدأة. واضح يا اخوان واضح؟ طيب تأتي مسألة تجلس ثلاثة ايام او سبعة ايام. طيب من اول الحيض او من اخر الحيض او من اول مدة واضح الاشكال؟ نقول تجلس هذه المدة من اول وقت جاءها الحيض فيه يعني مثلا استحاضة تستمر معها دائما من يوم واحد او من يوم خمسة هجري الى يوم او مستمر افترضنا ان الحيض جاء معها او رأت الدم يوم خمسة ستة واستمر معها فلم ينقطع نقول كل ما جاء في يوم خمسة من كل شهر تجلس سبعة ايام يكون هذا هو الحيض وما سواه استحاضة قد تقول لكني نسيت اول يوم جاء فيه الحيض انا ما اعرف هل جاء في يوم خمسة اول اول الدم او جاء في يوم واحد يعني قصد الحيض الدم نقولها في هذه الحالة تجلس اول كل شهر هلالي سبعة او ستة ايام واضح؟ تفضل المعتادة والمميزة تجلس عادتها. وان نسيتها على التمييز الصالح. فينبغي كلها تمييز فوارد الحيض كالعالمة لموقعه الناسي في عدده. نعم. وهذه النوع الثاني من المستحاضة وهي ان تكون هذه المستحاضة كان لها عادة ثم يعني الاستحاض طرأ سحابة طرأت عليها كانت عندها الحيض فقط ثم مثلا بعد خمس سنوات من الحيض طرأت عليها الاستحاضة واضح يا اخوان؟ واضح ولا واضح؟ ما الفرق بين هذه الاولى التي قبلها؟ عفوا ما الفرق بين هذه الثانية والتي قبلها؟ الجواب بان هذه الثانية لها ايام عادة. بخلاف الاولى ليس لها ايام عادة. واضح ولا مو بواضح؟ فهذه التي لها ايام عادة تقدم ايام العادة على التمييز الصالح وعلى غالب الحيض. تقدم ايام العادة في اعتبارها حيضا على التمييز الصالح وعلى غالب الحيض ولهذا قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها يعني ثم ثم تغتسل بعد وتصلي. مثال ذلك امرأة كانت اعتادت على ان الحيض يأتيها يوم خمسة من الشهر. ويرتفع يوم اثنعش جيد ثم بعد سنوات اصابها الاستحاضة فاصبحت دائما ترى الدم الدم الذي يأتيها يوم عشرين الى يوم خمسة وعشرين له صفة مختلفة عن باقي الدم. هذا لون متميز هل نقول ان ايام الحيض هي من عشرين الى خمسة وعشرين؟ او من خمسة الى اثناعش؟ من خمسة الى اثناعش. فالعادة مقدمة على التمييز واضح موب واضح. لم نذكر هذا الحكم في الاولى لان الاولى لم يحصل لها عادة حتى تعتبر بالعادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله المعتادة ولو مميزة وهذا فيه خلاف فالعادة مقدمة على التمييز تجلس عادتها ثم تغتسل بعد وتصلي. فان قلت وما هو الدليل على ذلك؟ يعني ما هو الدليل على ان اعتبار ايام العادة مقدم على اعتبار ايام التمييز الصالح فالجواب على ذلك هو ما جاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة مستحاض فلا اطهر افأدع الصلاة لا ترى الطهر ابدا. قالت افادع الصلاة؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت حيضتك. المراد بها ايام الحيضة التي كانت معروفة عندك ولن يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها تمييز او ما عندها تمييز فدل ذلك على انه اذا كان لها ايام عادة فايام العادة مقدمة على التمييز حتى وان كان صالحا وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال كما يقول الاصوليون وهذه قاعدة مهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها. فدل ذلك على انه لا عبرة بالتمييز وان وجد لان لو كان محتملا بان يعلق به الحكم لاصتص لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها واضح؟ طيب فان لم يكن لها قال وان نسيتها احيانا تنسى العادة كان لها عادة قبل لكن نسيت العادة ما تعرف متى كانت عادتها هل هي في اول الشهر او في اخر الشهر؟ وهل هي خمسة ايام او سبعة ايام واضح؟ قال المؤلف رحمه الله وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح عملت بالتمييز الصالح والتمييز الصالح كما سبق معنا مرارا هو الذي لا يتجاوز اكثر الحيض ولا يقل عن اقله لا يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يقل عن يوم وليلة. فاذا كان عندها تمييز صالح فانها تعمل به. فان لم يكن لها تمييز فايضا فغالب الحيض في الغالب الحيض. كم غالب الحيض؟ يعني ست او سبع فان كانت تعلم اي يوم اتاها الحيض وتجهل مقدار فتعمل بهذا بهذا التمييز من اول يوم عفوا. اقول فان لم يكن لها تمييز صالح. فغالب الحيض طيب اذا كان اذا كانت تعلم موظعه وتجهل عدده فتجعل الغالب ابتداء من موظعه وان كانت تجهل الموضع والعدد فانها تجلس من اول الشهر الهلالي كما سبق معنا في الاولى ولهذا قال المؤلف رحمه الله فغالب الحيض كالعالمة بموظعه الناسية لعدده. قال وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في ولو في نصفه جلستها من اوله احيانا تعلم الموضع تعلم ان ايام العادة سبعة ايام. ها يا اخوان؟ لكنها تجهل هل هي في اول الشهر او وفي اخر الشهر قال المؤلف رحمه الله فانها تجلسه في اوله. يعني في اول الشهر الهلالي. حتى ولو كانت تعلم انه في نصف لكن تجهل التحديد بالضبط. تعرف انه في النصف لكن هل هو في يوم ثلاطعش او يوم ستطعش او يوم سبعطعش نقول في هذه الحالة بما انها نسيت موضعه من الشهر فانها تجلس من اوله. كمن لا عادة لها ولا تمييز كمن لا عادة لها ولا تمييز. واضح يا اخوان واضح؟ طيب الخلاصة من ذلك ان المستحاضة تعتبر في تحديد ايام الحيض من ايام الاستحاضة تعتبر بالعادة ان كان لها عادة فان لم يكن لها عادة او كان لها عادة ونسيت العادة وجهلت موضعها فانها تعمل بالتمييز ان كان صالحا فان لم يكن صالحا فانها تعمل بغالب الحيض. هذا هو الترتيب على المذهب في البداية بالعادة ثم التمييز ثم غالب الحيض. وسبق دليله معنا من حديث عائشة رضي الله معنا في قصة آآ حملة بنت جحش رضي الله عنها. نعم تفضل يا شيخ. وان عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اولها. لها ولا تمييز نعم هذا شرحته قبل قليل. ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر فلا تنحي عن عادة قبر وما عاد فيها جلست. نعم. احيانا تتغير عادتها يعني جلست سنوات والعادة معها سبعة ايام ثم اصبحت العادة اصبح الدم يستمر معها تسعة ايام. اذا زاد يومين ما حكم هذه اليومين؟ لا يعتبران حيضا حتى يتكرر ثلاثا بشرط الا يجاوز اكثر الحيض. كما قلت القاعدة ذكرتها في اول شيء الدم الصالح لان يكون بشرطين لابد ان تستحضرونهما في كل مسألة من مسائل الحيض. نكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض فلا يعتبر التغير الطارئ اما بزيادة او تقدم او تأخر لا يعتبر الا اذا تكرر ثلاثا وكان صالحا لان يكون حيضا. يعني لم يتجاوز اكثر ايام الحيض. كما سبق معنا في حديثنا عن بدأ قال المؤلف رحمه الله وما نقص عن العادة طهر طبيعي انه لا يشترط ان يتكرر ثلاثا. وما عاد فيها جلسته. ايش معنى ما عاد فيها يعني ما عاد اذا حصل الطهر ثم عاد الدم في ايام العادة ما حكمه قال المؤلف رحمه الله تجلسه مثلا امرأة كانت عادتها تسعة ايام ثم رأت الدم ستة ايام ثم انقطع الدم يومين ما حكم اليومين؟ طهر كم المجموعة الان ستة ويومين ثمانية. ثم رأت الدم يوما الدم اليوم التاسع يكون حيض ولا يشتاط يتكرر ثلاثا لا يشترط ان يكون ان يتكرر ثلاثة وانما تجلسه فيكون حيضا هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وما عاد فيها يعني في وقت العادة. جلسته. نعم والسترة من قدرة في زمن العادة الحيضانية. نعم. هذه مسألة ايضا من المسائل المهمة وهي حكم سفرة والكدرة وهما كالصديد حكمهما هل يعتبران حيضا؟ او لا يعتبران حيضا؟ قال مؤلف رحمه الله والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض ففهمنا من ذلك انهما في غير زمن العادة ليس بحيض. ليس بحيض. والدليل على ذلك حديث ام عطية رضي الله عنه قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه ابو داوود. والحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. لكن هنا لفظة بعد الطهر. يعني رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا او حيضا فبناء على ذلك القدرة والصفرة في زمن العادة حيض والقدرة والصفرة في في غير زمن العادة بحيض نعم ومن رأت يوما دما ويوما لم يعبر اكثر. نعم هذا هو في الحيض. احيانا ترى المرأة الدم يوما وترى النقاء يوما وليس المراد انه يوم فقط قد ترى مثلا الدم يومين والنقاء يوم او ثلاثة ايام. وانما الظابط انها رأت دم اه يوما او اقل او اكثر ورأت النقاء يوما او اقل او اكثر بشرط الا يبلغ او الا يتجاوز ثلاثة عشر لان الثلاثة عشر هي اقل طهر بين حيضتين. فلو رأت الدم يومين ثم رأت النقاء ثلاثة عشر يوما ثم رأت هذا حيظ جديد. حيظ اخر. لكن اذا رأت يعني دم يوما ويوما رأت النقاء ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله فالدم حيض ما دام قد بلغ اقل الحيض. والنقاء طهر. وبناء على قوله بانه طهر. يعني يجب من تغتسل فيه وتصلي بشرط الا يعبر اكثره. قال ما لم يعبر يعني ما لم يعبر مجموع الطهر. والحيض اكثره يعني اكثر الحيض واكثر الحيض كم خمسة عشر فاذا جاوز اكثره اصبح استحاضة اذا جاوز اكثره اصبح استحاضة اي لو انها رأت في يوم واحد الدم وفي يوم اثنين النقاء. ويوم ثلاثة الدم واستمر معها هذا الى يوم ثمانية عشر. نقول لا الان تجاوزت اكثر الحيض فيكون ذلك استحاضة. لكن لو توقف عندها عند يوم اربعة عشر فايام الحيض ايام رؤية الدم حيض وايام انقطاع الدم طهر تغتسل فيه وتصلي. واضح يا اخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر يعني مجموعهما اكثرهم يعني اكثر الحيض. نعم والمستعارة ونحوها تغسل فرجها وتعصمه وتتوضأ لوقت كل صلاة. وتصلي غروبا ونوافل. ولكن ويستحب غسلها من ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم. تقدم معنا تعريف المستحاضة في كلام المؤلف رحمه الله وهي التي جاوز دمها اكثر الحيض او لا يصلح دمها لان يكون حيضا بان جاوزاه اكثر الحيض او كان في زمن لا تحيض فيه المرأة قال المؤلف رحمه الله والمستحاضة ونحوهما فذكر احكام المستحاضة وكذلك نحوهما يعني من حدثه دائم. المراد ونحوها يعني من حدثه دائم. مثل من عنده سلس بول او سلس ريح او سلس مليء. او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تغسل فرجها وتعصر فتمنع الخارج منه قدر الامكان وتتوظأ لوقت كل صلاة تتوضأ بوقت كل صلاة بمعنى انه يكفيها في كل وقت وضوء واحد تصلي الصلاة وتتنفل فيه ما شاءت ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصلي ونوافل وتصلي فروظا ونوافل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حملة بنت جحش فقال وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل كل صلاة كما في الصحيح. وقد جاء في المتفق عليه انها كانت تغتسل لكل صلاة. لكن هذا فعلها وليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو نوع اجتهاد منها. اما القدر الواجب فهو الوضوء لكل صلاة. طيب ها هنا مسألة عند ذكرنا لمن حدثه دائم وهي ما ضابط الحدث الدائم؟ يعني احيانا يشكل على الانسان يعتريه البول كثيرا بلا ارادة مثلا او المذي فمتى نعتبر حدثه حدثا دائما؟ يجري عليه هذا الحكم انه يكفيه الوضوء لكل الصلاة وان خرج منه بعد ذلك ما خرج من هذا الحدث الدائم هذه مسألة مهمة وهي ضابط الحدث الدائم. قالوا بان ضابط الحدث الدائم هو الحدث الذي جرت العادة انه لا يتمكن معه او لا ينقطع لمدة تتسع للطهارة والصلاة. من حيث العادة. لا انه قد يحصل احيانا. وانما اذا كانت العادة انه لا ينقطع معه وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهذا هو الحدث الدائم وان انقطع احيانا لاكثر من ذلك. لكن الحكم هو على المعتاد. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا الا مع خوف العنت. ايضا هذا من احكام المستحاضة انها لا توطأ الا مع خوف العنات يعني المشقة الشديدة عليها او على زوجها يعني كأن يخاف الوقوع في الحرام او تخاف هي الحرام. فهنا يجوز الوطء. طيب المؤلف بان المستحاضة لا توطا. وكذلك الحائض لا توطى. فهل هناك فرق بين وطأ الحائض ووطءا مستحاضة نقول نعم وطح وطأ الحائض تجب معه الكفارة اما وطأ المستحاضة فلا تجب معه الكفارة هذا اولا وثانيا وطأ الحائض محرم بالنص والاجماع اما وطأ المستحاضة فجمهور الفقهاء على انه جائز ولم يمنعه الا الحنابلة فقط ولم يمنعه الا الحنابلة فقط. ولهذا الاظهر والله اعلم انه لا يمنع منه. قال المؤلف رحمه الله ويستحب غسلها لكل صلاة قلنا ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. واكثر مدة النفاس اربعون يوما وصلت فان عاودها الدم فيها فمشقوق فيه تصوم وتصلي وتفتي الصوم الوادي. وهو كالحي فيما يحل ويحرم ويتلو ويسقو. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فقال المؤلف رحمه الله تعالى واكثر واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذه اكثر مدته. والديل على ذلك ما حكاه الامام الترمذي رحمه الله في جامعه من اجماع الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من اهل العلم على ان اكثر النفاس اربعين يوما. حكى اجماع الصحابة ومن بعدهم من اهل في العلم ومتى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من الوضع. يعني اذا وضعت بدأت المدة ولهذا يقول الفقهاء بانها لو وضعت توأما احدهما قبل الاخر فالمدة تبدأ بالاول لا الثاني قال المؤلف رحمه الله واكثر مدة النفاس النفاسي اربعون يوما. ولم يذكر حدا لاقله ذكر حدا لاكثره ولم يذكر حدا لقله. لماذا؟ لانه قد يحصل او تحصل الولادة دون دم. فلا يثبت احكام النفاس. فاذا كان فاذا كانت الولادة قد تحصل بلا دم فلا تثبت للمرأة احكام النفاس فمن باب اولى الا نحدد حدا لاقله. ولهذا بناء على انه لا حد لاقله. قال المؤلف رحمه الله تعالى متى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ يعني اذا طهرت قبل الاربعين طهرت لعشرين او ثلاثين او عشر او اقل او اكثر دون الاربعين فانها تتطهر يعني تغتسل وتصلي وتصوم كالحائض اذا طهرت واغتسلت. واضح؟ لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر. اما قبل التطهر فحرام. كما قلنا في الحائض. اما بعد بعد التطهر فمكروه فمكروه كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى فان عاودها الدم اذا انقطع الدم لعشرين يوما ثم بعد ثم عاد بعد خمسة ايام قال المؤلف رحمه الله فان عاودها الدم فيها يعني في الاربعين فمشكوك فيه. وبناء على انه مشكوك فيه والاصل الاتيان بالواجبات قال المؤلف رحمه الله تصوم وتصلي لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا. تصوم وتصلي لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا هذه احكام النفاس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وها هنا مسألة مهمة متعلقة بالنفاس وهي متى نعتبر الدم الخارج من المرأة نفاسا؟ هل اذا ولدت مولودا حيا كان او ما تم له اربعة اشهر او اذا وضعت ولو علقة او قطعة لحم اليس كذلك؟ هذه مسألة مهمة لانه عندنا احكام تتعلق مدة اربعين يوم. وعندنا احكام تتعلق بمئة وعشرين يوم. وهي الصلاة عليه وعندنا احكام تتعلق بولادة حيا فالنفاس هل يعلق بالولادة حيا؟ او بتمام مئة وعشرين يوم؟ الجواب لا. وانما قالوا بان فاس يعلق بما اذا خرج منها يعني من المرأة ما يتبين فيه خلقة انسان. فاذا كان الخارج يتبين في خلقة الانسان بحيث تشكل يدين والرجلين حتى وان لم يكتمل التخليط فان هذا الدم الخارج معه يكون دم نفاس يثبت له احكام دم النفاس. اما اذا لم يكن فيه تشكل كأن يكون الخارج قطعة لحم او علقة فهذا مثل دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام والغالب ان التشكل والتخليق يكون عند تمام ثمانين يوما. اذا تم له ثمانين يوم في الغالب انه في هذه المدة يكون التخليق. لكن كما قلنا العبرة كما قال الفقهاء ليست بمدة وانما بوظع ما يكون في صورة الانسان. نعم وان ولد التوأمين واخره من اولهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يعني النفاس كالحيض. فكل حكم يثبت للحائض يثبت للنفساء. ولهذا قال وهو كالحيظ فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فمثلا الحائض يحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج. وكذلك النفساء كالحائض ويحرم. فمثلا الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة. والطواف يحرم طلاقها. وكذلك النفساء كالحائض فيما يحرم. قال المؤلف رحمه الله ويجب يعني فيما يجب فيجب بالحيض مثلا الغسل والكفارة بالوطء فيه. وكذلك توفاس يجب به الغسل اذا انقطع وكذلك الكفارة بالوطء فيه. قال وفيما يسقط كذلك ما يسقط في الحيض يسقط بالنفاس مثل وجوب الصلاة تسقط الصلاة بحيض وكذلك تسقط بالنفاس اذا القاعدة ان الحيض ان النفاس كالحيض فيما يجب فيما يحل ويحرم وفيما يجب وفيما يسقط الا امرين ذكرهما المؤلف رحمه الله. فقال غير العدة والبلوغ. فالعدة والبلوغ خاصان بالحيض دون النفاس فلا عدة للنفاس بينما تعتد المطلقة بالحيض اليس كذلك؟ المطلقة الا تعتد بالحيض؟ اما النفساء فلا تعتد بالنفاس. اذا هذا الحكم الاول الذي يفارق فيه النفاس الحيض. الحكم الثاني البلوغ. فالحيض يحكم به ببلوغ المرأة باجماع اهل العلم. اما النفاس فهل يحكم به ببلوغ المرأة؟ لا. لماذا بان البلوغ حاصل قبل. النفاس لا يكون الا بعد حمل. والحمل لا يكون الا بعد بلوغ. لا يكون والا بعد بلوغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله غير العدة والبلوغ فهذين فهذين الحكمين مختصين بالحيض دون النفاس. ثم قال المؤلف رحمه الله وان ولد التوأمين فاول في اول النفاس واخره من اولهما تبتدأ المدة وتنتهي من اولهما لا من وكذلك الاحكام المرتبة على النفاس وخروج الولد هي مرتبة على المولود الاول دون المولود الثاني. فالعدة مثلا عدة الحامل تنتهي بالمولود الاول حتى وان لم يخرج المولود الثاني وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه كتاب او في باب الحيض ارجو ان نكون اه وفقنا توضيح كلامي رحمه الله وتقريبه للافهام وانا اقترح على الاخوة والاخوات ان يشجروا مسائل الحيض الاحاضة والنفاس ويقسموها باعتبار الاحكام الفقهية بحيث يسهل عليهم تصورها اولا ويسهل عليهم يتم تنزيلها على المسائل التي آآ تنزل بهم ثانيا اذا كان في سؤال ان شاء الله ننظر في الاسئلة اذا وجدت في الدرس القادم الذي نبتدأ به ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين