ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس التاسع من الدروس المعقودة لشرح زاد المستقنع ونبتدأ فيه ان شاء الله بشرح كتاب الصلاة. قد قد الفقهاء رحمهم الله تعالى الحديث في الصلاة لانها هي اكد اركان الاسلام العملية. فاكد اركان الاسلام العملية هي الصلاة. ولهذا قدمها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحديث فانهم ساروا على حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الصلاة وايتاء الزكاة الى اخر الحديث فاخذوا بهذا الترتيب فبدأوا بالصلاة وقدموا قبلها الطهارة لانها شرط من شروط الصلاة ثم بدأوا بعد الصلاة بالزكاة ثم بعد الزكاة بالصيام ثم بعد صيام بالحج سيرا على ترتيب في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما قلت ولاهمية الصلاة خصها الله تبارك وتعالى بان جعل فرضيتها من بين سائر فرائض الاسلام جعل فرظيتها في السماء. وذلك في قصة الاسراء والمعراج فان الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وليس ذلك لشيء من فرائض الاسلام الا للصلاة. وهذا يدل على فضلها ومكانتها والنصوص الامرة بها المبينة لفظلها كثيرة متواترة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم المراد بقوله وصلي عليهم اي ادعوا ادعوا لهم. وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان كان صائما يصلي وان كان مفطرا فليطعم. ومعنى ان كان صائما فليصلي يعني فليدعو لاهل الطعام فليدعوا لاهل الطعام. اما الصلاة في الشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالصلاة تتكون من من افعال واقوال دل عليها الكتاب والسنة. والعلاقة بين المعنى اللغوي بالصلاة وهو الدعاء والمعنى الشرعي علاقة ظاهرة وذلك لان الصلاة تتضمن الدعاء تتضمن الدعاء ولهذا سميت الصلاة صلاة قد فرضت الصلاة كما قلت في ليلة الاسراء والمعراج قبل الهجرة كما هو معلوم في السيرة. ولاهميتها فرضها الله تبارك وتعالى على الامم السابقة كلها كما يقول الامام ابن تيمية رحمه الله لكن فرظيتها على الامم السابقة لا تلزم انها مفروضة عليهم كما هي مفروضة علينا من حيث الوقت والعدد. وانما هي مفروضة عليهم ولا يستلزم الاتفاق في الفرضية الاتفاق في العدد او الوقت او الهيئة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم فحكم الصلاة هو الوجوب. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع في نصوص كثيرة فمما دل على وجوب الصلاة من الكتاب قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. ومن السنة مما دل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة. بل قال فيها النبي صلى الله عليه كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بل قال عبد الله بن العقيلي وهو من كبار التابعين رحمه الله قال لم يكن او قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا يدل على قدر عال من وجوبها بحيث ان من تركها فانه يكفر على تفصيل في ذلك يأتي لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب الصلاة ذكر على من تجب فذكر ان الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء فالصلاة تجب على كل مسلم وضد المسلم الكافر فلا تجب الصلاة على الكافر. ومعنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يطالب بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها بعد اسلامه. لكنه يعذب على تركها في الاخرة وليس وليس من معاني عدم عدم وجوبها عليه انه لا يعذب عليها في الاخرة بل يعذب عليها في الاخرة ويعذب على ترك سائر الفروع المأمور بها وان كان لا يطالب بها حال كفره. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين الايات فانهم ذكروا في الاية ان من اسباب دخولهم النار والعياذ بالله هو ترك الصلاة. فدل ذلك على ان هم يعذبون على ترك الصلاة وان كانوا لا يطالبون بادائها حال كفرهم. وهذه المسألة معروفة عند العلماء في اصول الفقه بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وتفصيلها عند العلماء في هذا العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف فلا تجب الصلاة الا على المكلف والتكليف يشمل امرين يشمل البلوغ والعقل. فلا تجب الصلاة على الصغير سواء كان مميزا او غير مميز ولا تجب الصلاة على المجنون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وفهمنا من ذلك ان الصلاة تجب على كل مسلم مكلف سواء كان ذكرا او انثى. سواء كان حرا او عبدا سواء كان مقيما او مسافرا. ولا يستثنى من المسلمين المكلفين في وجوب الصلاة الا الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء توفر فيهما شرط اسلامي وشرط التكليف الا انهما لا تجب عليهما الصلاة بل ولا تصح الصلاة منهما كما سيأتي ولا يؤمران بقضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض والاغتسال لا يؤمران بذلك كما سبق معنا في باب الحيض باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله فمن زان عقله على المذهب لا يخلو من حالين اما ان يكون زوال عقله بالجنون فهذا لا يقضيه. فاذا افاق المجنون لا يقضي الصلوات التي مرت عليه حال جنونه اما من زال عقله بنوم او زال عقله باغماء او زال عقله او نحوه مثل بعض الادوية او ادوية التخدير التي يرتفع معها العقل فهؤلاء قال المؤلف رحمهم الله بانهم يقضون الصلاة اذا عاد لهم العقل. اما النوم قد جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فالحديث نص في وجوب قضاء الصلاة على النائم اما الاغماء فظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المغمى عليه يقضي الصلاة سواء كان اغماؤه طويلا او قصيرا وقد جاء في السنن او عفوا قد جاء في آآ سنن دار قطني وغيره ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه اصابه الاغماء وقت الظهر وافاق بعد العشاء فقضى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فدل فعله رضي الله عنه على قضاء الصلاة بالنسبة للمغمى عليه. ولو قال قائل بان المغمى عليه اذا طال امد اغماءه كما يحصل الان قد يمتد للاغماء بالاشهر قد يقال بانه اذا طالت مدة امد الاغماء وكان هذا الاغماء بغير فعل الانسان لم يعطى ادوية وانما بغير فعله قد ذهب بعض اهل العلم ولعله الاقرب الصواب انه لا يقضي في هذه الحالة لانه اشبه بالمجنون من النائم. اشبه من المجنون. اشبه بالمجنون من النائم. اما السكر ونحوه من زال عقلهم بارادتهم فانهم يقضون الصلاة سواء كان ذلك بامر محرم مثل السكر او بامر غير محرم مثل ادوية التخدير لمن تجرى لهم العمليات ونحوها فان هؤلاء اذا عاد اليهم العقل يقضون الصلاة التي مرت بهم حال زوال العقل. نعم ولا تصح من مجنون ولا كافر. فان صلى فمسلم حكما. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يجب عليهم الصلاة افادنا بمن لا تصح منهم الصلاة. فقال ولا تصح من مجنون ولا كافر لا تصح المجنون لا تصح الصلاة من المجنون وكذلك لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز فلو ان المجنون او الصبي غير المميز صلوا فانه لا تصح الصلاة منهم. لماذا؟ لانهما لا نية لهما لا يعقلان النية. اما الكافر فلا تصح الصلاة منه لان النية لا تصح منه. لان النية لا تصح منه. واذا قارنتم بين من لا تصح الصلاة منهم ومن لا تجب الصلاة عليهم ستجدون انه يمكن القول بان كل من لا تجب الصلاة عليه لا تصح الصلاة منه الا الصبي المميز. فانه ولا تجب الصلاة عليه وتصح منه. اما سواه ممن لا تجب الصلاة عليه فانها لا تصح منه. يمكن ان نضع هذا الضابط في هذه المسألة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم صحة الصلاة من الكافر قال فان صلى فمسلم حكما. ما حكم الكافر لو انه صلى مع انه لم يسبق صلاته باسلام قال المؤلف رحمه الله انه يحكم له بهذه الصلاة يحكم له بالاسلام. ويترتب على ذلك انه لو مات بعد الصلاة مباشرة فانه يحكم بانه مات مسلما من حيث انه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويرثه ورثته المسلمون دون غير المسلمين. كل هذا جراء حكمنا له بالاسلام باداء الصلاة الصلاة. فلو رفظ الاسلام بعد اداء الصلاة اعتبرناه مرتدا. ولا نعتبره ولا نعتبره اصليا لاننا حكمنا له بالصلاة حكمنا له بها باسلامه. واضح يا اخوان؟ نعم ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم. قال المؤلف ويؤمر بها صغير. فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة كما تقدم. لكن هل معنى ذلك انه لا يؤمر بالصلاة؟ الجواب ان الصبي قبل البلوغ له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون دون فهذا لا تجب الصلاة عليه ولا تصح منه ولا يؤمر بها. الحالة الثانية ان يكون بعد التمييز ويكون التمييز اذا بلغ سبع سنين. والمراد اذا تم له سبع سنين ودخل في الثامنة لا انه اذا تم له ست سنين ودخل في السابعة. وهكذا اذا قلنا بلغ خمسة عشر سنة يعني اكمل خمسة عشر سنة قال المؤلف رحمه الله نعم قلنا اذا قبل السبع لا يؤمر ولا تصح منه الصلاة. بعد السبع الى العشر يؤمر بالصلاة وتصح منه ولا تجب عليه وبعد العشر الى قبل البلوغ لا تجب الصلاة عليه لكنها تصح منه ويؤمر وبها ويظرب تأديبا على تركها. وان كانت غير واجبة عليه لانه لا يجب عليه شيء الا التكليف والتكليف لا يكون قبل البلوغ. والدليل على انه يؤمر بالصلاة لسبع ويظرب عليها لعشر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فدل الحديث على هذه الاحكام المذكورة. نعم ومقتضى الامر بالصلاة لسبع مقتضى كون الصبي يؤمر بالصلاة لسبع انه يعلم كيفية الصلاة ويعلم ما يسبقها من الطهارة. لا انه يؤمر بها دون تعليم. لان الامر بها دون تعليم لا تحقق به المقصود وانما يعلم الطهارة ويعلم كيفية الصلاة ويؤمر بها حتى يحصل بذلك المقصود من امره للصلاة. نعم. فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد نعم هذه مسألة وهي ما حكم الصبي اذا بلغ؟ تعلمون ان البلوغ يكون بالنسبة الذكر باحد ثلاثة امور. اما بالانزال او بانبات الشعر الخشن حول العانة او بثمان خمسة عشر سنة. وتزيد الجارية على هذه الاشياء الثلاثة بالحيض. فما حكم الصبي اذا بلغ؟ الصبي اذا بلغ لا يخلو من ثلاثة حالات. اما ان يبلغ قبل اداء الصلاة يعني يبلغ في وقت صلاة الظهر قبل ادائها فلا اشكال في انه يؤمر باداء الصلاة. لانه لم يؤدها بعد. الحالة الثانية ان يبلغ في اثناء الصلاة. الحالة الثالثة ان يبلغ بعد اداء الصلاة قبل خروج وقتها. في الحالتين الثانية والثالثة يؤمر باعادتها لماذا يؤمر باعادتها؟ لانها اعني الصلاة من غير البالغ هي نفل وليست فريضة فاذا بلغت وجب عليه ان يأتي بالفريضة. كونه يبلغ بعد الصلاة في وقتها صورة هذا ظاهرة. لكن هل يتصور انه لا يبلغ الا وقت ادائه الصلاة يعني في اثناء الصلاة نعم هذه صورة بعيدة وهي انه لو حسب له له تاريخ ميلاده في الثواني والدقائق. ولم يحصل له بلوغ لا بالانزال ولا بالانبات. فقد تتم له وخمسة عشر سنة وهو يؤدي احدى الصلوات في حكم عليه بانه بلغ في اثناء الصلاة فيؤمر باعادتها. طيب ها هنا مسألة لطيفة. وهي اننا امرناه باعادة الصلاة اذا بلغ في الصلاة يعني في اثنائها او بعدها في وقتها. فهل نأمره بان يعيد الطهارة لان الطهارة شرط للصلاة الجواب اننا لا نأمره باعادة الطهارة الا في حالة واحدة وهي اذا كانت طهارته تيمم لان طهارة التيمم له هي استباحة او هو استباحة صلاته نافلة والتيمم لاستباحة صلاة النافلة لا تصلى به في الفريضة فيؤمر باعادة التيمم. اما اذا كان وضوءه بالماء فلا يؤمر باعادة الطهارة. لان من توظأ لنافلة ان صلى به فريضة لكن من تيمم لنافلة على المذهب لا يصلي به فريضة. واضح يا اخوان؟ نعم ويحرم تأخيرها عن وقتها. الا لناول الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريب نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها يعني تأخير الصلاة عن وقتها. وقول المؤلف رحمه الله عن وقتها يشمل ايضا وقت الاختيار. فصلاة العصر مثلا لها وقت اختيار ووقت ظرورة فقوله يحرم تأخيرها عن وقتها يعني عن وقت الاختيار ايضا. لان وقت الظرورة لا تؤدى فيه الصلاة الا للضرورة لعذر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم تأخيرها يعني تأخير الصلاة عن وقتها وسيأتي معنا الكلام في شرط الوقت. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر انه يستثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يستثنى امران. الامر الاول قال الا لناو الجمع فالذي ينوي الجمع يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها الى وقت الثانية لان وقت الثانية يصير وقتا لها وللاولى. وقت الثانية بالجمع يصير وقتا لها ووقتا للاولى وهذا ظاهر. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذا هو الامر الثاني الذي يستثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها. وهو انه اذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني اذا كان تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بتحصيل بشرط من شروطها يحصل قريبا. اذا اشترط امرين ان يكون منشغل بشرط وليس بما هو اقل من الشرط الامر الثاني ان يكون هذا الشرط يحصل قريبا. فاذا كان منشغلا بغير شرط او بشرط لا يحصل قريبا فانه لا ليس له ان يؤخر الصلاة. فاذا اه تبين ذلك اذا تبين انه يجوز له تأخير الصلاة اذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصل قريبا فمن امثلة لذلك اذا كان منشغلا بالغسل وانشغاله بالغسل يؤدي الى خروج الوقت او منشغلا للعورة فهذا منشغل بتحصيله شرط من شروط الصلاة يحصل قريبا نعم وها هنا مسألة وهي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تأخير الصلاة عن وقتها. فما حكم تأخير الصلاة في وقتها؟ الجواب انه يجوز له ان يؤخر الصلاة في وقتها المختار بشرط العزم على الاداء. اذا تأخر الصلاة بعد دخول وقتها وهو ما زال في الوقت المختار فهذا جائز وان كان خلاف السنة من حيث الجملة الا انه لابد ان يكون بشرط العزم على الاداء. اما اذا اخرها مع العزم على الترك فان هذا التأخير محرم. اذا الشرط الاول ان يعزم على ادائها الشرط الثاني الا يظن مانعا. فاذا اخرها في وقتها وهو يظن انه يصيبه مانع قد يحول اه بينه وبين اداء الصلاة فان هذا التأخير لا يجوز حتى وان كان في الوقت. ومثال ذلك لو ان امرأة في اول وقت صلاة الظهر. لكنها تظن ان يأتيها الحيض بعد نصف ساعة او بعد ربع ساعة. نقول هذه يجب عليها ان تبادر باداء الصلاة في اول الوقت وليس لها ان تؤخر الصلاة في الوقت لانها تظن ان يصيبها مانع من اداء الصلاة بناء على ذلك فاذا اخر الانسان الصلاة في الوقت مع العزم على الاداء وهو لا يظن مانعا ثم مات قبل ادائها فانه لا يأثم ولا يعتبر مفرطا لانه فعل امرا مأذولا له به نعم ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. ودعاه ودعاه فام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. سبق ومعنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصلاة والادلة عليه. ثم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم من جحد وجوبها. فمن جحد وجوب الصلاة فانه يكفر بذلك حتى وان اداها من جحد وجوب الصلاة فانه يكفر بجحد وجوبها حتى وان اداها بشرط الا يكون ممن يعذر بالجهل. فمثلا لو ان انسانا حديثا وجحد وجوب الصلاة فمثله يعذر بهذا الجهل حتى يعلم فلا يحكم عليه بالكفر لانه او يعذر بالجهل. اما اذا جحد وجوبها مع كونه لا يعذر بالجهل فانه يحكم عليه بالكفر حينئذ حتى وان اداها. وذلك لانه مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا تاركها تهاونا. ما حكم من يترك الصلاة تهاونا او كسلا. فالكسل له حكم التهاون. ما حكم هؤلاء اذا تركوا الصلاة تهاونا او كسلا مع اقرارهم بوجوب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله وكذا يعني ان من ترك الصلاة تهاونا او كسلا فانه يكفر حتى وان اقر بوجوبها لكن هل يكفر مطلقا؟ مباشرة؟ الجواب لا وانما يكون ذلك بشرطين. دون سائر الصلوات كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والاذان في اللغة بمعنى الاعلام الاذان في اللغة بمعنى الاعلام ومنه قول الله تبارك وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. آآ وايضا منه قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر كل هذا بمعنى الاذان فالاذان في اللغة هو الاعلام. اما الاذان في الاصطلاح والشريعة فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر. سيأتي معنا انه لا يجوز الاذان قبل دخول وقت الصلاة الا للفجر خاصة. ولهذا قال اعلام بدخول وقت صلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص وهي الفاظ الاذان التي ستأتي معنا ان شاء الله. اما الاقامة فهي مصدر اقام وذلك لان المقيم كانه انه يقيم القاعدين من امكنتهم لاداء الصلاة. وهي اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. وقد رجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ان فرضية الاذان كانت في السنة الاولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في مشروعية الاذان خبر مشهور وهو ان الصحابة رضي الله عنهم كان يشكل عليهم وقت اداء الصلاة فلا يدرون لايها او لاي وقت يجتمعون فتشاوروا في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة الى ان رأى عبدالله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه رأى رؤيا فيها الاذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سببا لمشروعية الاذان بهذه الكيفية نعم قال هما فرض كفاية. نعم هذا هو حكم الاذان الصلوات الخمس ولصلاة الجمعة حكمهما اعني الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وفرض كفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين. وذلك ان فرض الكفاية يقصد الشارع فيه الى اداء الفعل دون نظر الى عين المؤدي. اما فروض الاعيان فيقضي الشارع اداء الفعل من كل عين. فالنظر يكون فيه الى الاعيان لا الى الفعل والديل على كون الاذان والاقامة فرض كفاية ما في المتفق عليه من حديث ما لك بن الحوير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم لام الامر تقتضي الوجوب وقوله احدكم يعني انه فرض كفاية وليس فرضا على الاعيان وهذا ظاهر. ولما ذكر المؤلف رحمه الله الله تعالى فرضية الاذان والاقامة فرضية كفاية ذكر شروط ذلك فقط قال تفضل على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله على الرجال. وفهمنا من ذلك ان الاذان انما يجب على الرجال فلا يجب على الرجل الفرد المنفرد اذا كان لوحده لا يجب على الرجل الواحد ولا يجب على النساء ولا يجب على الخنثى ايضا. بل ان الاذان من النساء على المذهب مكروه الاذان من النساء على المذهب مكروه. وكذلك لا يجب الاذان على كافرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله على الرجال المقيمين فظد المقيمين المسافرين. فالاذان في حق المسافرين على المذهب سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ليس بواجب. قال رحمه الله للصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة المراد بها الصلوات الخمس صلاة الجمعة والمراد بها الصلوات المؤداة. اما الصلاة المقضية فلا تجب او فلا يجب الاذان لها على المذهب وان كان سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فامر بلالا فأذن بالصلاة فهو على المذهب سنة. إذا لا يجب الا على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة المؤداة دون اه المقضية. ودون ولا تجب على النساء ولا على الرجل الواحد ولا على المسافرين ولا على العبيد ايضا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يقاتل اهل بلده ان تركوهما ما الحكم؟ لو ان اهل بلد تركوا الاذان والاقامة. قال المؤلف رحمه الله يقاتل اهل هذا البلد. وقوله يقاتل يختلف عن قوله يقتل. فليس كل من يقاتل مستحق للقتل. بمعنى ان هؤلاء الذين يقاتلون لا يحكم عليهم بالكفر لان تركوا الاذان وانما يقاتلون لانهم تركوا او عطلوا شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا بلدا انتظر. فاذا سمع اذانا والا اغار عليه نعم. وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم لعدم متطوع نعم قال المؤلف وتحرم اجرتهما. يعني تحرم الاجرة على الاذان والاقامة. وقوله تحرم يحرم الدفع ويحرم الاخذ. والدليل على ذلك ما في السنن من حديث آآ سعيد بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ولماذا او ما هي العلة من كونه يحرم عليه اخذ الاجر لان قاعدة في المذهب انه لا يجوز اخذ الاجر الاجرة على اعمال القراب. فلا تجوز الاجرة مع الاذان ولا على الامامة ولا على نحو ما من اعمال القراب. لكن قال المؤلف رحمه الله بان تحريم الاجرة على الاذان والاقامة لا يعني تحريم الرزق من بيت المال يعني العطاء من بيت المال هذا ليس اجرة فلا ينطبق عليه شروط الاجرة من حيث العلم والظبط الى اخر ذلك يجوز ان يأخذ رزقا من بيت المال بشرط الا يوجد متطوع. ولهذا قال المؤلف لا رزق من بيت المال يعني يجوز بشرط عدم متطوع. وفهمنا من ذلك انه لو تشاح على الاذان اثنان احدهما يؤذن متطوعا والاخر يأخذ رزقا من بيت المال فالمقدم هو المتطوع. فالمقدم هو المتطوع. نعم. ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. من المسائل المهمة لما ذكرنا وجوب الصلاة اه فاتني التنبيه عليها وهي ما حكم الصلاة بدون الاذان سبق معناه بان الاذان حكمه فرض كفاية بالشروط السابقة. فما الحكم لو انهم صلوا دون الاذان مع وجوب الاذان عليهم؟ الجواب ان الصلاة صحيحة. ان الصلاة صحيحة مع الكراهة والكراهة عائدة على فعل الصلاة دون اذان لا على ترك الاذان فانه محرم اذا توفرت شروط وجوبه كما تقدم. كذلك مما يحسن التنبيه عليه فضل الاذان من مفاتن التنبيه عليه في اول كلامه فضل الاذان الاذان على المذهب افضل من الامامة والاذان افضل من الاقامة ايضا. ومما جاء في فضل الاذان ما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة والاحاديث في فضل الاذان كثيرة. ومسألة المفاضلة بين الاذان وبين الامامة معروفة وفيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى انما المذهب هو ان الاذان افضل نعم ويكون المؤذن ويكون صيتا امينا عالما بالوقت. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا ثانيا امينا. ثالثا عالما بالوقت. قوله ويكون هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ الجواب ان هذا على سبيل الاستحباب. فالمؤذن له صفات واجبة وله صفات مستحبة فالصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا هي صفات مستحبة فقوله ويكون يعني ويستحب ان يكون هنا المؤذن صيتا. هذا هو او هذه هي الصفة الاولى المستحبة في المؤذن. وهي ان يكون صيت ومعنى صيتا اي رفيع الصوت. لان مقصود الاذان هو الاعلام. وهذا المقصود يتحقق من الصيت اكثر من تحققه من غير الصيت. ولهذا قيل بانه يسن بان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت. وكذلك ذكر بعض الفقهاء انه يكون حسن الصوت ثانيا ان يكون امينا. ان يكون امينا. ولماذا يستحب ان يكون المؤذن اذن امينا لانه يرجع اليه في الاخبار بدخول وقت الصلاة. فاذا لم يكن امينا ربما اذن قبل دخول الوقت. الصفة الثالثة ان يكون عالما بالوقت. لماذا؟ ليتحرى الوقت فيؤذن في اوله. وهذا لا يكون على اكمل سورة الا من المؤذن العالم بالوقت نعم فان شاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه. ثم افظلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي ما الحكم قم اذا تشاح فيه اثنان فاكثر. يعني اذا تنازع في الاذان اثنان فاكثر كلهم متطوع وكلهم يرغب بالاذان. كلهم علموا فضل الاذان فرغبوا فيه. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله وان تشاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه. فيه يعود على ماذا؟ على الاذان نفسه يعني انه اكثر تحققا في الصفات الثلاثة السابقة. كونه صيتا امينا عالما بالوقت. هذا المراد قدم افضله افضل ما فيه فيه فيه يعني في الاذان من حيث الصفات الثلاث السابقة. فان تساووا في ذلك قدر افضلهما في دينه وعقله. اذا استووا في رفع الصوت وفي الامانة وفي العلم بالوقت فنفضل ونقدم افضلهما في دينه وعقله. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله في سنن ابي داوود وفيه ظعف ليؤذن لكم خياركم. ثم قال المؤلف ثم من يختاره الجيران اذا تساووا في الاذان وفي الافضلية في الدين والعقل فالذي يقدم حينئذ هو من يختاره الجيران. ذلك ان الاذان انما شرع في الاصل لاعلامهم هم فكان رأيهم معتبرا في اختيار المؤذن عند المشاحة والاتفاق في الصفات المؤثرة في التقديم قال المؤلف رحمه الله ثم قرعة. لو ان الجيران لم يختاروا احدا ورأوا انهم ان هؤلاء المتشاحين في كلهم مناسب فنلجأ الى القرعة لانها امر معتبر في تمييز المستحقين واصحاب الحقوق نعم. وهو خمس عشرة جملة. يرتلها ثم قال المؤلف رحمه الله وهو اعني الاذان عشرة جملة. الاحاديث التي جاءت في الاذان اذان بلال رضي الله عنه. واذان ابي محذورة رضي الله عنه فيها خلاف في عدد جمل الاذان. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد الاذان لكن المذهب ان جمل الاذان هي خمسة عشر جملة. خمس عكس خمس عشرة جملة كما هو اذان بلال رضي الله عنه. وهي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا الاذان المعمول به في بلدنا وفي الحرمين الشريفين الان هو اذان بلال رضي الله عنه وهو خمسة عشر جملة وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جعلنا نكمل الحديث بعد الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الاذان خمس عشرة جملة. ان الاذان خمس عشرة جملة. ذكر ترى ما يستحب في طريقة ادائها. فقال رحمه الله تفضل وهو قال رحمه الله وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا في اذنيه غير مستدير ملتفت في الحيعلة يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. يستحب في الاذان امور. الامر الاول ترتيله يعني ان يترسل فيه ولا يحضره حدرا. ان يترسل فيه ولا يحضره حدرا. وكذلك يسن ان يقف على اه كل جملة فيه. هذا هو المذهب. يعني يقول الله اكبر يقف الله اكبر ولو انه جمع الجملتين في نفس واحد فقال الله اكبر الله اكبر صح ذلك او لا بأس بذلك بل ان فقهاء الحنابلة او بعض فقهاء الحنابلة قالوا بان جمع التكبيرتين في نفس واحد هما في جملة واحدة فالامر في ذلك فيه سعة. الامر الاخر قال المؤلف رحمه الله على علو يعني يسن كذلك ان يؤذن على علو كان يكون يؤذن في المنارة او على امر مرتفع لماذا؟ لان مقصود الاذان هو الاعلام والاذان من علو ابلغ في تحقيق هذا المقصود. والاذان الان عبر مكبرات الصوت يغني عن الاذان من علو انه يحقق المقصود. قال المؤلف رحمه الله متطهرا يعني يسن كذلك ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر وفهمنا من ذلك انه يصح الاذان من المحدث حدثا اصغر وكذلك يصح الاذان من المحدث حدثا اكبر. لكن الفقهاء قالوا بانه يكره اذان الجنب الجنب يكره كراهة فقط. يكره اذان الجنب. وتكره اقامة المحدث. فالمحدث حدثا اصغر لن يقولوا بكراهة اذانه وانما قالوا بكراهة اقامته. لانه قد يفوته جراء ذلك شيء من الصلاة. او تفوته الصلاة بالكلية اذا انشغل بالوضوء بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله مستقبل القبلة. فالسنة ان يستقبل في اذانه القبلة. لان القبلة هي اشرف الجهاد. غير مستدير يعني انه لا جدير لا لا يستدير بكليته الى اليمين والشمال وانما يلتفت يلتفت التفاته فقط دون استدارة في الحي علتين. يعني في قوله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. يلتفت يمينا وشمالا. اما باقي جمل الاذان فانه لا لا يلتفت فيها. لا يلتفت فيها. قال المؤلف رحمه الله قائلا يعني يسن ان يقول كذلك بعدهما يعني بعد الحيعلتين في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فقول الصلاة خير من النوم لا يسن الا في الاذان لصلاة الصبح. دون الاذان الاول وانما الاذان لصلاة الصبح يسن ان يقول بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم كما جاء ذلك في حديث ابي محذور رظي الله عنه في السنن ولان المعتاد ان غالب الناس في هذا الوقت يكونون نياما فناسب الاتيان بهاتين الجملتين. نعم. قال وهي احدى عشرة يسترها ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. نعم وهي يعني الاقامة. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاذان من حيث جمله وما يستحب في ادائها ذكر الاقامة فقال وهي يعني الاقامة احدى عشرة جملة كما هي او كما هي الاقامة عندنا الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه هي جمل الاقامة ويسن في اداء الاقامة ثلاثة امور ذكرها المؤلف رحمه الله قال يحضرها بينما قال في الاذان يرتلها قال في الاقامة يحضرها يعني يسرع فيها لكنه ايضا على المذهب الافضل ان يقف على كل جملة ثانيا قال ويقيم من ويقيم من اذن. ويقيم من اذن. فيسن ان يكون الذي اقام او الذي يقيم الصلاة هو المؤذن. ولو اقام غيره صح ذلك لكن السنة ان يكون الذي يتولى الاقامة هو الذي تولى الاذان. قال المؤلف رحمه الله في مكانه ان سهل. يعني يسن كذلك ان تكون الاقامة في في مكان الاذان ان سهل عليه اما ان شق عليه كان يؤذن في المنارة ويشق عليه ان يعود مرة اخرى فلا يلزمه ان يذهب اليها. وكما قلت الان الاذان والاقامة عبر المكبرات الصوتية بها المقصود وها هنا مسألة وهي ان المؤذن هو الذي ينظر في وقت الاذان لانه هو الذي يرقب الوقت. اما الاقامة فليست الى المؤذن. بمعنى ليس المؤذن هو الذي يختار وقت الاقامة وانما يكون ذلك للامام فلا يقيم الا باذن الامام نعم ولا يصح الا متواليا من عدل. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله المؤذن المستحبة والصفات المستحبة في الاذان اعقبها بما لابد منه في الاذان والاقامة. فقال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا. هذا هو الشرط الاول. ان يكون اداء الاذان مرتبا فلو انه قدم جملة على جملة كأن يقدم الشهادتين على التكبير او يقدم الحي على على الشهادتين فان هذا الاذان فان هذا الاذان غير صحيح. ولهذا لا يصح تنكيس الاذان لانه يخل بشرط الترتيب. الشرط الثاني ان يكون متواليا. فلا يصح الفضل بين جمل الاذان او جمل الاقامة. فان لم يحصل التوالي ما الحكم سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله حكم الاخلال بشرط التوالي. قال وها هنا مسألة وهو هل يلزم التوالي بين اقامة الصلاة والصلاة نفسها؟ بمعنى لو انه اقام الصلاة ثم حصل تراخ بين الاقامة وبين اداء الصلاة؟ الجواب انه لا تلزم الموالاة بين اقامة الصلاة وبين الصلاة انما لا يقيم الا اذا اراد الدخول فيها. فلو انه اقام ثم حصل عارض ان يتذكر الامام انه ليس على طهارة فذهب فتطهر فلا تعاد الاقامة. لانه لا يشترط الموالاة بين الاذان بين الاقامة والصلاة. قال المؤلف رحمه الله من عدل لا تصح الاذان من غير عدل فيشترط في المؤذن ان ليكون عدلا ويشترط فيه ايضا ان يكون ذكرا لانه سبق ان الاذان يكون من الرجال واشتراط العدالة مستلزم الاشتراط الاسلام من باب اولى لان الكافر غير عدل فاشتراط العدالة للمؤذن يستلزم اشتراط الاسلام. نعم. قال ولو ملح حنان او ملحونا. يعني يصح الاذان حتى ولو كان ملحنا او ملحونا. ملحنا المراد بتلحين الاذان اي تطريبه. تطريب الاذان هذا مكروه. لكن يصح الاذان المطرب الملحن قال المؤلف رحمه الله او ملحونا والمراد بالملحون يعني اللحن في الاذان واللحن في الاذان على نوعين. النوع الاول ان يكون اللحن لا يحيل المعنى والنوع الثاني ان يكون اللحن يحيل المعنى. فلبالنسبة للنوع الاول اللحن الذي لا المعنى يصح الاذان معه. ومثال ذلك لو انه قال الله اكبر هذا لحن لان الصواب الله اكبر مبتدأ خبر فلو انه قال الله اكبر وفتح الراء هذا لحن لكنه لحن لا يحيل المعنى ولهذا هذا لا يبطل الاذان. اما النوع الثاني من انواع اللحن فهو اللحن الذي يحيل المعنى. وهذا اللحن الاذان ومثاله ان يقول الله اكبر بعض المؤذن يمد يقول الله اكبر وهنا يكون استفهام وليس اخبار. او يقول الله اكبر واكبار معناها الطبل. فيختلف المعنى. ولهذا ينبغي او يتأيد على المؤذن ان يضبط الفاظ الاذان حتى يكون اذانه صحيحا موافقا للسنة. نعم. ويجزئ من مميز ويجزئ من مميز فلا يشترط في المؤذن ان يكون بالغا. وانما يشترط فيه ان يكون مميزا. وذلك ان المميز تصح صلاته فصح اذانه. نعم. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم نعم سبق معنا شرط التواري في الاذان لو لو تخلف هذا او انخرم هذا الشرط ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله ويبطلهما يعني الاذان والاقامة فصل كثير. فاذا حصل فصل كثير بين جمل الاذان او جمل الاقامة بسكوت او بكلام مباح فهذا يبطل الاذان. كأن اذن ثم يأتيه اتصال فيدع الاذان ويرد على المكالمة. هذا الانقطاع يبطل الاذان. واذا اراد الاذان استأنف من جديد الحالة الثانية ان يكون الانقطاع يسيرا لكنه في محرم كأن يقذف انسانا بين جمل الاذان. فهذا فاصل يسير لكنه بكلام محرم فيبطل الاذان. بقيت سورة ثالثة لم ينص عليها المؤلف لو كان الفصل يسيرا بكلام مباح. فهذا مكروه لكن الاذان معه صحيح نعم ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل. ولا يعني لا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه سبق معنا ان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة. فلا يجزئ قبل دخول الوقت فلو اذن قبل دخول الوقت اعاد بعد دخول الوقت الا في حالة واحدة وهي الاذان لصلاة الفجر فيجوز الاذان للفجر بعد منتصف الليل يجوز الاذان لفجر بعد منتصف الليل وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فاذان بلال كان بليل يعني قبل دخول وقت الفجر. لكن قال الفقهاء انه يسن لمن اذن قبل دخول الوقت وينبغي له امران. الامر الاول ان يتخذ الاذان قبل دخول الوقت عادة. لان انه اذا لم يتخذه عادة تسبب بالالباس على الناس. فلا يدرون هل دخل الوقت ام لم يدخل؟ الوقت اما اذا اتخذ الاذان قبل دخول الوقت عادة فلا يحصل الباس للناس. الامر الثاني مما يستحب لمن اراد الاذان للفجر قبل دخول الوقت ان يضع مؤذنا اخر يؤذن عند دخول الوقت كما هو الحال في حال بلال رضي الله عنه ابني ام رضي الله عنهما. نعم. ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. هل المراد انه لا يجلس في باقي الصلوات؟ لا ليس المراد وانما المراد بانه في حال الصلوات التي يسن تعجيلها مثل صلاة المغرب فانه يسن ان يجلس بين الاذان والاقامة يسيرا فلا يصل الاذان بالاقامة. نعم ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت لو ان الانسان صلى اكثر من صلاة في وقت واحد اما ان يكون جمعا او يكون قضاء لفوائت ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله انه يؤذن للاولى ثم يقيم لكل فريضة فالاذان مرة واحدة ام اما الاقامة فيكون لكل صلاة. نعم. ويسن لسامعيه. وها هنا مسألة تتعلق بالاذان لم يشرد اليها المؤلف رحمه الله وهي مسألة مهمة وهي ان الفقهاء يقولون بان رفع الصوت في الاذان ركن. بمعنى انه لو اذن ولم رفع صوته فان الاذان غير صحيح. الا اذا كان الاذان لشخص حاضر معه. اما اذا كان الاذان لاعلام الناس فلابد من رفع الصوت لان رفع الصوت هو الذي يتحقق به مقصود الاذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن لسامع الاذان لما ذكر ما يسن للمؤذن ولهيئة اذانه ذكر رحمه يقول الله تعالى ما يسن لسامع الاذان فقال ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن لسامعه. يسن لسامع المؤذن امورا وكذلك قوله لسامعه يشمل المؤذن ويسمع ويشمل المقيم على حد سواء على المذهب. قول لسامعه يشمل المؤذن ويشمل المقيم على حد سواء. يسن له امورا. الامر الاول متابعة المؤذن. وهذه المتابعة تكون سرا فاذا قال المؤذن الله اكبر قال هو مصرا بها الله اكبر وهكذا في جمل الاذان ثانيا قال وحوقلته في الحيعلة. يعني اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فان المؤذن لا يقول مثل قوله وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه مناسبتها للمقام ظاهرة لان المؤذن يدعو الناس الى اداء الصلاة فيقول سامع المؤذن لا حول ولا قوة الا بالله يعني انه لا حول ولا قدرة ولا طاقة ولا قوة لي على الاستجابة لامر المؤذن واداء الصلاة الا بالله تبارك وتعالى. وهل يقول مثل المؤذن في الصلاة خير من قوم في صلاة الفجر لم يذكر المؤلف هذه المسألة. الحنابلة قالوا بانه اذا قال المؤذن في فجر الصلاة خير من النوم فانه يقول صدقت وبررت. لا يقول كما يقول لانه ليس بذكر وانما يقول صدقت وبررت هذا هو المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله ثالثا وقوله بعد فراغه يعني اذا فرغ اذا فرغ المؤذن وفرغ هو من متابعة المؤذن فانه يسن له ان يقول هذا الدعاء العظيم الذي رواه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وآآ كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان تكون الصلاة بصيغة الابراهيمية وها هنا مسألة وهي اذا تقرر استحباب متابعة المؤذن وقول ما ذكر فهل يسن في هل يسن ذلك حتى لو تكرر الاذان؟ لو انه سمع مؤذنا فتابعه ثم اذن مؤذن اخر هل يتابعه؟ نعم. قالوا يتابع المؤذن حتى ولو تكرر ما دام الاذان مستحبا يعني لو انه سمع مؤذنا تابعه ثم اذن مؤذن اخر يتابعه لكن لو سمع لو سمع اذانا خير مستحب مثل الاذان قبل دخول الوقت. او اذان مسجل. فانه لا يتابعه انه لا يتابعه لانه اذان غير مشروع من حيث الاصل فلا يستحب متابعته. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ثم بدأ بباب الاذان والاقامة ولعلنا ان شاء الله في الغد نبدأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة. واذا كان لدى الاخوة سؤال او استفسار تفضلي. اه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي من كان ايمان. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اماما وليس مؤذنا لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم تولى الاذان ولم يتولى الاقامة. وان كان النووي رحمه الله ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن مرة. لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاذان الى الاقامة لمعنى فيه في النبي صلى الله عليه وسلم او لان الامامة افضل هذا فيه خلاف بين العلماء وكما قلت المسألة يعني فيها طول آآ لكن الذي يعني ان المذهب هو ان الاذان افضل من الاقامة. اما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون منشغل بما لا يقوم به الا هو فقد يقال في حقه بان الامامة افضل من الاذان لكن من حيث الجملة النصوص التي تفيد فضل الامامة فضل الاذان اكثر من النصوص التي تفيد فضل الامامة. نعم. الزيادة في الفاظ الاذان. بالمد هذا ما حكمه؟ المدود في الاذان هي داخلة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم اللحن هذه الاطالة الزائدة غير مشروعة. لكن اذا كانت تحيل المعنى فانها تبطل الاذان. السنة لا السنة ان يقتصر على المد الطبيعي المعتاد اما الزيادة التي ليست داخلة في مدود المعروفة فهي غير مشروعة. نعم ننتقل الى الاسئلة من اه اه الاخوة والاخوات متابعين لنا يقول السائل او تقول السائلة هل يكفي تطهير الثوب من النجاسة اذا وضع في الغسالة العصرية مع بقية الثياب هذه المسألة فيها خلاف اذا قيل بان الصحيح في النجاسة انه يكفي ازالة عين النجاسة وازالة لونها وريحها وطعمها فان هذا اذا تحقق بالغسالة العصرية اعزائي ان شاء الله قال هل الميت الكافر يغسل؟ لا الكافر لا يغسل وانما التغسيل خاص بمسلم وسيأتي معنا هذا في كتاب الجنائز ان شاء الله. من تيمم في ارض مغصوبة ثم صلى فما حكم صلاته؟ فما حكم سبقت معنا هذه المسألة وهي ان من شروط التراب المتيمم به ان يكون مباحا وضد المباح المقصود فلا يصح التيمم بالتراب المغصوب كما لا يصح الوضوء بالماء المغصوب على المذهب. وهذه المسألة سبقت معناها. اه نعم هذه الاسئلة الجديدة ونكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين