﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:47.750
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في الدرس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام صلاة الجماعة. نبتدأ

2
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
يوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الامامة وقبل ذلك كنت قد ذكرت في الدرس الماظي او في اواخر الدرس الماظي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم مسابقة

3
00:01:07.750 --> 00:01:37.750
الايمان الى ركن او مسابقة الامام بركن فاكثر. مر معنا هذا في المجلس الماظي واحكامه وكنت ساذكر احكام التخلف عن الامام بركن فاكثر لكنني نسيت ذلك ولعلي اعيد الكلام في مسابقة الامام. باختصار ثم

4
00:01:37.750 --> 00:02:07.750
ايضا باختصار حكم التخلف عن الامام ولعل الاخوة الذين يفرغون هذا الدرس ينقلون هذا المقطع الى الدرس ليكون في موضعه مسابقة الامام بالاركان او مسابقة الامام الى الاركان تختلف عن المسابقة بالركن كما سبق معنا. فاذا سبق الامام الى ركن فلا يخلو هذا الركن من

5
00:02:07.750 --> 00:02:37.750
ليكون تكبيرة الاحرام او غير تكبيرة الاحرام فاذا كانت تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته فيستأنف اما اذا كان كانت المسابقة الى ركن فعلي غير تكبيرة الاحرام كان يسبق الامام الى الركوع او السجود فلا يخلو من امرين

6
00:02:37.750 --> 00:03:07.750
فلا يخلو من امرين. اما ان يفعل ذلك عامدا فهو اثم ولا تبطل صلاته بذلك. وانما يأثم بالوعيد الشديد الذي جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل امام ان يحول الله صورته صورة حمار. واذا فعله

7
00:03:07.750 --> 00:03:37.750
فانه لا يأثم. لكن يجب عليه حينئذ ان يرجع ليأتي متابعا الايمان بما سبقه اليه. يرجع فيركع فيركع او يرجع فيأتي بالسجود. لماذا؟ لان متابعة الايمان واجبة. فان لم يفعل جهلا او نسيانا فلا شيء عليه لان الواجبات تسقط

8
00:03:37.750 --> 00:04:07.750
بالنسيان ويتحملها الامام عنه. اما اذا لم يرجع عمدا فانه يكون حينئذ ترك واجبا عمدا فتبطل صلاته بترك الواجب عمدا كما هو متقرر. هذا ما يتعلق بالمسابقة اذا الاركان اما المسابقة بالاركان يعني يأتي بالركن كاملا قبل ان يأتي به الامام

9
00:04:07.750 --> 00:04:37.750
فلا يخلو من ان يكون بركن او بركنين فاكثر. فاذا كان بركن واحد فلا يخلو بان يكون الركوع او غير الركوع. فاذا ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا تبطل صلاته بذلك. لانه سبقه الى الركعة

10
00:04:37.750 --> 00:05:07.750
وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. بطلت هذه الركعة فقط اما الحالة الثانية ان يسبق الامام بركن غير الركوع فانه لا تبطل صلاته ان رجع واتى بهذا الركن. فان

11
00:05:07.750 --> 00:05:37.750
ان يرجع ويأتي به بطلة الركعة بطلة الركعة نفسها ويعيد او يأتي بركعة عوض عنها. الحالة الاخيرة ان يسبق الامام بركنين فهذا ان فعله عامدا بطلت صلاته وان فعله جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته بذلك لكنه يصلي

12
00:05:37.750 --> 00:06:07.750
الركعة قضاء يعني يأتي بالركعة قضاء عوضا عنها. هذا ما يتعلق بالمسابقة. اما التخلف فالتخلف المحرم هو ان يتخلف عن الركن حتى يتجاوزه الامام. كأن لا يسجد الا بعد ان يسجد الامام

13
00:06:07.750 --> 00:06:27.750
ويرفع من سجوده. الا بعد ان يسجد الامام ويرفع من سجوده. وحكم ذلك ان انه اذا تخلف عن ركن واحد لم تبطل صلاته وانما يأتي بهذا الركن الذي تخلف به ثم يدرك

14
00:06:27.750 --> 00:06:57.750
الامام فان لم يفعل بطلت الركعة. ويأتي بركعة عوضا عنها اما اذا تخلف بركنيه فاكثر فان هذه الركعة تبطل ويأتي بركعة عوض فضلت عنها كما لو تخلف عنه باكثر من ركعة اذا انقطع الصوت او نحو ذلك. اما اذا تخلف

15
00:06:57.750 --> 00:07:17.750
ركنين فاكثر بلا عذر فان صلاته تبطل بمجرد التخلف اذا كان تخلفه ركنيا فاكثر بلا عذر بخلاف اذا تخلف عن ركن واحد بلا عذر فان صلاته لا تبطل بذلك. اذا هذا خلاصة كلام

16
00:07:17.750 --> 00:07:47.750
المؤلف او كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى في المسابقة والتخلف عن الامام. كما قلت بالامس لو ان الانسان وضعها في مشجرة لاعانه ذلك على تصورها وظبطها نبدأ الان في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الامامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

17
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة. في احكام الامامة كل شيء بين

18
00:08:07.750 --> 00:08:27.750
هذه الاضافة المحقق كما هو معلوم في التحقيق فليست من كلام المؤلف وانما هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام وهو في هذا الفصل يذكر الاحكام الواجبة والاحكام المسنونة

19
00:08:27.750 --> 00:08:57.750
فيذكر من هو الاولى بالامامة ويذكر ايضا من لا تصح الصلاة خلفه ويذكر الاحكام المترتبة على فيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الاولى بالامامة. نعم. الاولى بالامامة الاقرأ العالم

20
00:08:57.750 --> 00:09:17.750
فقه صلاتي ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى ثم منقرع. وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى الاولى بالامامة يفيد ان تقدم هؤلاء المذكور

21
00:09:17.750 --> 00:09:47.750
انما هو على سبيل الاستحباب. فلو صلى غيرهم صحت الامامة وانما هذا على سبيل الاستحباب قال المؤلف رحمه الله او الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته معنى الاقرأ يعني الاجود قراءة وليس الاكثر حفظا. لانه قد يكون عندنا شخص

22
00:09:47.750 --> 00:10:07.750
احفظ عشرين جزءا واخر يحفظ عشرة اجزاء فيكون احدهما اكثر قراءة يعني حفظا ويكون الاخر اجود قراءة والمراد بكلام المؤلف رحمه الله تعالى الاقرأ يعني الاجود قراءة العالم فقه صلاته

23
00:10:07.750 --> 00:10:37.750
فتقديم الاقرأ على غيره مشروط بان يكون عالما بفقه صلاته لم يقل المؤلف رحمه الله ان اقرأ الفقيه او الافقه وانما بان يكون عالما بالحد الادنى من فقه صلاته. لانه ان لم يكن عالما بفقه الصلاة ربما

24
00:10:37.750 --> 00:11:07.750
يخل بشيء من صلاته جراء جهله بهذه الاحكام. فان لم يكن الاقرأ عالم بفقه صلاته قدم العالم بفقه صلاته حتى وان كان دونه في القراءة ما دامت قراءته في الجملة اذا يقدم الاقرأ العالم فقه صلاته ثم الافقه يعني اذا استووا

25
00:11:07.750 --> 00:11:37.750
في القراءة قدم افقههما. ثم الاسن والعمدة في التقديم هو حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه يعني العمدة في هذه التي يذكرها المؤلف والفقهاء عموما عدة احاديث ابرزها حديث ابي ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم

26
00:11:37.750 --> 00:11:57.750
قال قال صلى الله عليه وسلم يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا

27
00:11:57.750 --> 00:12:17.750
هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه الفقهاء في الجملة. وان وقعت المخالفة في بعض التفاصيل. اذا قال المؤلف رحمه الله ثم الافقه. وهذا ظاهر لان الفقه له اثر في الصلاة. فكان اعتباره

28
00:12:17.750 --> 00:12:37.750
تقديم متوجها ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الاسن يعني الاكبر سنا وهذا جاء في حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه السابق جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الاخيرة

29
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
ايضا جاء في حديث مالك ابن الحوير رضي الله عنه في متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هو وصاحبه لما قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف قال لهم اذا

30
00:12:57.750 --> 00:13:17.750
حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث ما لك الا السن فقط. لم يقل فليؤمكم اقرؤكم وانما قال فليؤذن

31
00:13:17.750 --> 00:13:37.750
لكم احدكم وليامكم اكبركم. فالجواب ان الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم انهم مستوون في الاوصاف السابقة على السن من حيث القراءة والفقه في الصلاة لانهم اسلموا جميعا. ولهذا

32
00:13:37.750 --> 00:14:07.750
ذكر التقديم بحسب السن. وليؤمكم اكبركم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الاشرف يعني يأتي بعد السن الاشرف. والمراد بالاشرف يعني القرشي. فالقرشي الذي من يقدم على غير قريش. وفي قريش يقدم الهاشمي من بني هاشم على

33
00:14:07.750 --> 00:14:37.750
غيره. والديل على ما ذهب اليه الحنابلة. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي في مسند البزار قدموا قريشا ولا تقدموها. وايضا كما ان الامامة العظمى الكبرى تكون في قريش فكذلك الامامة الصغرى امامة الصلاة تكون في

34
00:14:37.750 --> 00:14:57.750
قريش قال المؤلف رحمه الله ثم الاتقى وفي بعض نسخ الزاد وهي النسخة التي في الروض التي شرحها البهوتي في الروظ جاء فيها ثم الاقدم هجرة. يعني بعد الاشرف ثم الاشرف

35
00:14:57.750 --> 00:15:17.750
ثم الاقدم هجرة. فقدمت الهجرة على التقوى. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابي مسعود للانصار فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة ثم يأتي بعد التقديم بالهجرة الاتقى كما قال

36
00:15:17.750 --> 00:15:37.750
المؤلف رحمه الله ثم الاتقى. والديل على مراعاة التقوى قول الله تبارك وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم قال المؤلف رحمه الله ثم من قرع. يعني اذا استووا في الصفات السابقة وتشاحوا في الامامة كلهم يريدها

37
00:15:37.750 --> 00:16:07.750
فانه من خرجت عليه القرعة منهم يكون اماما لان القرعة معتبرة في تمييز المستحق عند التساوي في الاستحقاق. او تعيين المستحق عند التساوي في الاستحقاق. ثم قال المؤلف الله تعالى وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. يعني

38
00:16:07.750 --> 00:16:37.750
ان ساكن البيت وامام المسجد احب احق بالامامة من غيرهم حتى وان تقدموهم في الصفات السابقة. ساكنوا البيت وامام المسجد الراتب احق من غيرهم بالامامة وان كان غيرهم تقدمهم في الصفات السابقة في القراءة والفقه ما دام

39
00:16:37.750 --> 00:16:57.750
تصح صلاتهم او تصح امامتهم. والدليل على ذلك حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي سبق معنا في الدرس الماضي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته الا

40
00:16:57.750 --> 00:17:17.750
باذنه لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. وبناء عليه لا يصح الامامة بصاحب البيت او امام المسجد الا باذنه بل تحرم الصلاة على المذهب والصحيح من المذهب انها لا تصح بغير اذنه في الجملة

41
00:17:17.750 --> 00:17:37.750
كما تقدم معنا التفصيل في الدرس الماظي. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا من ذي سلطان. يعني يستثنى مما سبق من احقية ساكن البيت وامام المسجد بالامامة من غيرهم. اذا كان غيرهم هو السلطان. فالسلطان

42
00:17:37.750 --> 00:17:57.750
اخوان احق بالامامة يعني الامام الاعظم احق بالامامة من امام المسجد الراتب او من صاحب البيت. قال عموم ولايته. لان ولايته عامة فيكون منها ولايته في امامة الصلاة. نعم. وحر

43
00:17:57.750 --> 00:18:27.750
وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وحر يعني الحر اولى بالامامة من العبد. والحاضر يعني الذي نشأ في الحاضرة اولى بالامامة من البادية من صاحب البادية البدوي والمقيم اولى بالامامة من

44
00:18:27.750 --> 00:18:57.750
مسافر والمقيم اولى بالامامة من المسافر لانه لو صلى المسافر لقصر الصلاة فاتم المقيم قال وبصير يعني البصير اولى بالامامة من الاعمى. ومختون اولى بالامامة من الاقلف غير المقتول. ومن له ثياب؟ المراد من له ثياب زائدة على مقدار

45
00:18:57.750 --> 00:19:17.750
ثياب الواجبة التي تستر العورة بان يكون له ثوبان يكون له ما يستر به رأسه فليستر رأسه في الصلاة اولى بالامامة من حاسر الرأس. قال المؤلف رحمه الله هؤلاء اولى من ضدهم. نعم

46
00:19:17.750 --> 00:19:37.750
ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وانثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا اخرس عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام الحي المرجو وزوال علته. ويصلون وراءه جلوسا

47
00:19:37.750 --> 00:19:57.750
ندبة فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاولى بالصلاة ذكر من لا تصح الصلاة خلفهم لان السابقين لو تقدمهم غيرهم بالصلاة

48
00:19:57.750 --> 00:20:17.750
صحت الصلاة خلفهم لو ان الاقرأ من دونه في القراءة صحت صلاة الاقرأ خلف من دونه في القراءة فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اولئك ذكر من لا تصح الصلاة خلفهم. فقال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق

49
00:20:17.750 --> 00:20:37.750
لا تصح الصلاة خلف فاسق. الصلاة خلف الفاسق مكروهة عند جميع اهل العلم. وانما يقع خلاف في صحة الصلاة من عدمها. والمذهب انه لا تصح الصلاة خلف فاسق. سواء كان فسقه

50
00:20:37.750 --> 00:20:57.750
عمليا او اعتقاديا عملي كأن يكون واقع والعياذ بالله في شرب الخمر او في الزنا او اعتقاديا كأن يكون من اهل البدع والاهواء هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. قال المؤلف رحمه الله

51
00:20:57.750 --> 00:21:27.750
قال ككافر ولا تصح الصلاة خلفهم الفاسق لا تصح الصلاة خلفه في الصلوات الخمس وكذلك في الجمعة والعيد الا اذا تعذر مع غيره يعني الجمعة والعيد اذا لم يجد اماما الا فاسقا تعذر له الصلاة الا خلف فاسق فان الجمعة والعيد تصح خلف

52
00:21:27.750 --> 00:21:47.750
فاسق حينئذ لانه يشترط لهما العدد. بخلاف الصلوات الخمس فان بامكانه ان يؤديها منفردا اليس كذلك؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ككافر يعني كما لا تصح الصلاة خلف الكافر. فلو تبين له

53
00:21:47.750 --> 00:22:07.750
وان من صلى خلفه كافرا اعاد الصلاة سواء علم ذلك في الصلاة او خارجها. ثم قال المؤلف رحمه الله امرأة وخنسى للرجال. يعني لا تصح الصلاة خلف امرأة ولا خلف خنثى. وهو الذي يشتبه امره هل

54
00:22:07.750 --> 00:22:27.750
ورجل او انثى خلف آآ ولا ولا امرأة ولا خنسى للرجال. يعني لا تصح تصح الصلاة خلف امرأة او خلف خنثى بالنسبة للرجال. اما صلاة المرأة خلف المرأة او صلاة المرأة خلف

55
00:22:27.750 --> 00:22:47.750
انثى فانها صحيحة لانه يصح للمرأة ان تصلي خلف الرجل وخلف المرأة فصحت صلاتها خلف الخنثى وها هنا مسألة مهمة وهي ان لما ذكرنا بان الصلاة لا تصح خلف الفاسق

56
00:22:47.750 --> 00:23:17.750
وآآ قد يقول قائل ما حكم الصلاة خلف المخالف في الفروع؟ الذي قالت المأموم في مسائل في الفروع. يعني مثلا لو كان الامام لا يرى واجبا من واجبات الصلاة والمأموم يراه واجبا. الامام لا يرى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا

57
00:23:17.750 --> 00:23:47.750
والمأموم يراه واجبا. هذه مسألة اجتهادية. فهل يصح ان يصلي المأموم خلف الامام اذا ترك واجبا يعتقد الامام انه ليس بواجب؟ الجواب نعم. لا تبطلوا صلاته دام ان الامام يرى صلاته صحيحة والمسألة اجتهادية فان صلاة المأموم خلفه صحيحة

58
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
ومثل هذا مثلا لو كان الامام لا يرى نقض الابل نقض الوضوء باكل لحم الابل او غيره من نواقض الوضوء والمأموم يرى ان هذا ناقض. فهل للمأموم ان يصلي خلفه؟ نقول نعم لان الامام

59
00:24:07.750 --> 00:24:27.750
يعتقد في نفسه صحة صلاته والمسألة اجتهادية. والا لما صلى احد خلف احد. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولا صبي لبالغ. لا تصح الصلاة خلف صبي اذا كان المصلي

60
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
خلفه المؤتمن به بالغ. وهذا ليس في كل صلاة وانما في صلاة الفريضة فقط. اما صلاة النافلة تصح صلاة النافلة خلف الصبي. وذلك ان صلاة الصبي كلها نافلة. صلاة الصبي حتى للفريضة تكون

61
00:24:47.750 --> 00:25:17.750
نافلة وبناء عليه بناء على ان الفريضة بالنسبة للصبي نافلة والحنابلة لا صلاة المفترض خلف المتنفل لم يصححوا صلاة البالغ خلف الصبي صلاة الفريضة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا اخرس يعني لا تصح الصلاة

62
00:25:17.750 --> 00:25:37.750
خلف اخرس حتى ولو كان المصلي خلفه المؤتم به اخرس مثله. قالوا انه اخل بفرظ من فروظ الصلاة لغير بدل. فلا تصح الصلاة خلف الاخرس حتى ولو كان المصلي خلفه اخرسا. ثم

63
00:25:37.750 --> 00:25:57.750
قال المؤلف رحمه الله ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. وهذه مسألة مهمة يقع السؤال عنها. وهي ما حكم الصلاة؟ خلف العاجز عن ركن من اركان الصلاة العملية

64
00:25:57.750 --> 00:26:17.750
يعني عاجز عن القيام قيام ركن في الفريضة. او عاجز عن ركوع او عاجز عن السجود او عاجز عن القعود ما حكم الصلاة خلفهم؟ الاصل انه لا تصح الصلاة خلف هؤلاء لانهم تركوا ركنا من اركان

65
00:26:17.750 --> 00:26:47.750
الصلاة وان كان تركهم لهذا الركن بعذر فهم معذورون في انفسهم. الا انه يستثنى من ذلك امام الحي يستثنى من ذلك امام الحي الراتب المرجو زوال علته اذا لا تصح الصلاة خلف القاعد او الذي

66
00:26:47.750 --> 00:27:07.750
ليتركوا الركوع او السجود او القعود لعذر الا في حالة واحدة بشرطين وهي حالة المسجد بشرطين. ان يكون امام مسجد راتب. ولهذا قال المؤلف الا امام الحي. يعني الراتب. ثانيا

67
00:27:07.750 --> 00:27:37.750
ان ترجى زوال علته قريبا. وبناء عليه اذا كان الامام غير راتب فلا تصح القائم خلف القاعد. ولا خلف الذي لا يستطيع الركوع او السجود. ثانيا اذا كان امام حي راتبا لكن علته لا يرجى زوالها كأن مثلا يصاب بشلل فلا يستطيع القيام. وليست علة عارظة

68
00:27:37.750 --> 00:27:57.750
فانه ايضا على المذهب لا تصح الصلاة خلفه ممن يستطيع الاتيان بهذا الركن ذلك لان لا يؤدي ذلك الى الاخلال بترك ركن من اركان الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلي

69
00:27:57.750 --> 00:28:37.750
وراءه جلوسا ندبا. الحكم السابق هو في حق الصلاة خلفه اذا صحت الصلاة خلف الامام القاعد بان كان اذا ترجى زوال علته. فكيف يصلي من وراءه فكيف يصلي من وراءه؟ نقول ان من وراءه لا

70
00:28:37.750 --> 00:29:07.750
من حالتين ذكرهما المؤلف رحمه الله الحالة الاولى ان يكون امام المسجد الراتب الذي ترجى زوال ابتدأ الصلاة قاعدا. الحالة الثانية ان يكون ابتدأ الصلاة قائما ثم قعد لطروء عذر عليه. فبالنسبة للحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله ويصلون وراءه جلوسا

71
00:29:07.750 --> 00:29:27.750
ندبا يعني ان المأمومين ما دام امام المسجد الراتب الذي ترجى زوال علته ابتدأ الصلاة جالسا فان هم يصلون ايضا هم وراءه جلوسا لكن لا على سبيل وجوب وانما على سبيل الندب والاستحباب. فان قلت

72
00:29:27.750 --> 00:29:47.750
وما هو الدليل على استحباب ان يصلوا خلفه جلوسا؟ فالجواب هو حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك يعني لعلة فصلى جالسا

73
00:29:47.750 --> 00:30:07.750
وصلى وراءه قوم قياما. فأشار اليهم صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا. فلا اما قضى صلاته قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى

74
00:30:07.750 --> 00:30:37.750
فجالسا فصلوا جلوسا اجمعون. والحقيقة ان ظاهر هذا الحديث واشارة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره انهم يجلسون وجوبا لا ندبا. لكن الحنابلة كما تلاحظون قالوا انهم يجلسون ندبا واستحبابا. الحالة الثانية ان يبتدئ الامام الصلاة قائما. امام

75
00:30:37.750 --> 00:30:57.750
المسجد الراتب. الذي ترجى زوال علته. ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأت له علة فقعد. فحينئذ لابد ان يتموا الصلاة خلفه قياما. وليس لهم ان يجلسوا. على سبيل الوجوب. ولهذا قال المؤلف

76
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
رحمه الله فان ابتدأ بهم بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا فان قلت وما هو الدليل على هذه الحالة؟ فالدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:31:17.750 --> 00:31:37.750
في مرض موته امر ابا بكر رضي الله عنه يؤم ان يؤم بالناس. في الحديث الطويل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة وابو بكر يصلي بالناس فتقدم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا

78
00:31:37.750 --> 00:31:57.750
وصلوا خلفه قياما. وصلوا خلفه قياما. ولن يمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس بعض اهل العلم قد يقول ان هذا الحديث يكون ناسخا لحديث عائشة السابق لانه متأخر. وهكذا ذهب جمهور الفقهاء

79
00:31:57.750 --> 00:32:27.750
لكن الامام احمد رحمه الله يقول ليس ناسخا وانما لم يأمرهم بالجلوس لان ابا ابا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما. فلما ابتدأوا صلاتهم قائمين لم يجلسوا فقال بناء عليه نفرق بينما اذا كان الامام صلى قاعدا من اول الصلاة او ابتدأوا الصلاة قائمين ثم قعد

80
00:32:27.750 --> 00:32:47.750
الامام عملا بالحديثين. واضح يا اخوان؟ نعم تفضل شيخ ابو بكر هو ابو بكر صلى نعم هو اخونا يقول النبي سلم صلى باب بكر وابو بكر صلى بالناس لا هم لما يقولون هذا الكلام يعني

81
00:32:47.750 --> 00:33:17.750
ابو بكر رضي الله عنه هو المبلغ بالناس. وايضا ابو بكر صلى قائما ما قعد ابو بكر. ابو بكر صلى قائما نعم لا الظاهر انها صلاة فريضة وليست الصلاة ان من صلى في بيته نعم هو يعني حديث عائشة رضي الله عنها الاول هل هو صلاة فريضة او صلاة نافلة؟ الظاهر انه صلاة

82
00:33:17.750 --> 00:33:37.750
فريضة ولو قيل بانه صلاة نافلة فلما امرهم بالجلوس مع ان القيام في اصله مستحب دل على استحباب الجلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ عاما. كما تعلمون في الاصول العبرة

83
00:33:37.750 --> 00:33:57.750
بعم اللفظ لا بخصوص السبب. قال اذا صلى انما جعل امام يؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى ثالثا فصلوا جلوسا اجمعين. او صلوا جلوسا اجمعون. نعم. قال رحمه الله وتصح خلف

84
00:33:57.750 --> 00:34:17.750
سلس البول بمثله. وتصح الصلاة خلف من به سلس البول. ومثله من حدثه دائم. لكن مثله فلا تصح صلاة من به سلس البول بمن هو سليم من هذه الافة وانما يصلي اماما

85
00:34:17.750 --> 00:34:47.750
بمثله نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. فان جهل هو والمأمور حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ولا امامة الامي. نعم. هذه مسألة مهمة وهي ما حكم الصلاة خلف الامام المحدث او الذي عليه نجاسة. لا يخلو الامام من ان

86
00:34:47.750 --> 00:35:17.750
يكون يعلم بالنجاسة او يعلم بالحدث او لا يعلم. فان كان يعلم فصلاته باطلة وتبطل صلاة من خلفه. واضح؟ اما اذا كان الامام لا اعلموا ذلك ولم يعلم المأموم خلفه ذلك ايضا حتى انقضت

87
00:35:17.750 --> 00:35:37.750
فان الصلاة تصح لمأموم وحده. اما الامام فظاهر انه يعيد الصلاة. والخلاصة بانه اذا علم المأموم او علم الامام بالحدث او النجاسة التي اصابت الامام فان صلاة المأموم والامام لا تصح على حد

88
00:35:37.750 --> 00:35:57.750
سواء اما اذا لم يعلم لا من قبل الامام ولا من قبل المأموم الا بعد انتهاء الصلاة فانها تصح صلاة المأموم وحده واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف محدث يعني حدثا اصغر او اكبر ولا متنجس سواء كانت النجاسة في ثوبه

89
00:35:57.750 --> 00:36:17.750
او في بدنه او في بقعته الا اذا كانت نجاسة معفوا عنها وسبق معنى النجاسة المعفو عنها في باب ازالة النجاسة يعلم ذلك بانه اذا كان يعلم فلا تصح صلاته في نفسه. ومن باب اولى لا تصح لمن؟ خلفه. فان جهله والمأموم حتى انقضت

90
00:36:17.750 --> 00:36:37.750
مأمون وحده نعم. ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا نحيل المعنى الا بمثله. وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته

91
00:36:37.750 --> 00:36:57.750
نعم قال المؤلف رحمه الله ولا امامة الامي. من هو الامي؟ الامي اذا قال الفقهاء الامي في باب الصلاة او في كتاب الصلاة فمرادهم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة وليس الذي يحسن الكتابة الاصل

92
00:36:57.750 --> 00:37:17.750
في اطلاق الام من لا يحسن القراءة والكتابة. اما مرادهم في كتاب الصلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة تسمية الام اميا مأخوذة او فيها تشبيه انه على الحال التي واجهته امه عليها من الجهل بالقراءة

93
00:37:17.750 --> 00:37:37.750
والكتابة. اما تعريف الامي فهو قال ولا امامة الام وهو يعني الامي ها هنا هو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحن

94
00:37:37.750 --> 00:37:57.750
توحيد المعنى من كان في احد هذه الصفات الاربع لا يحسن الفاتحة لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ بعض اياتها او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا مكان حرف او يلحن فيها لحن يحيل المعنى فهذا امي لا تصح

95
00:37:57.750 --> 00:38:17.750
الا بمثله. يعني الا بامي مثله. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف الله من لا يحسن الفاتحة وهذا واضح. او يدغم فيها ما لا يدغم. يعني يدغم حرفا ليس من حروف الادغام

96
00:38:17.750 --> 00:38:47.750
قال مثلا الحمد لله رب العالمين. هل تدغم الهاء بالراء؟ لا تدغم. اليس كذلك ليست من حروف الادغام. فلو انه ادغم كان اميا ان لا تصح الصلاة الا بمثله لو انه ادغم الهاء بالراء الحمد لله رب العالمين. فهنا لا

97
00:38:47.750 --> 00:39:17.750
صح صلاته الا بمثله. او يبدل حرفا مكان حرف. الا ان كثير من الفوق ومنه الحنابلة رخصوا في حرف الضاد فقالوا ان من يبدل الظاد ظاء لعدم قدرته تصح صلاته لتقارب المخرجين. وان كان المعنى يختلف. يعني الذي يبدل الظاد

98
00:39:17.750 --> 00:39:47.750
ضاء في الضالين المغضوب عليهم هذا يشق على كثير من الناس فيترخص في حرف الضاد فقط وان كان الظالين بالظاء غير الضالين بالظاد بالظاد الذي ظل وظاع. وبالظاء الذي مكث. ظللت افعل كلاني مكثت

99
00:39:47.750 --> 00:40:07.750
افعل او بقيت افعل كذا. قال المؤلف رحمه الله او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وهنا لا تأتي مسألة حكم امامة من يلحن في الفاتحة. من يلحن في الفاتحة لا يخلو من حالتين

100
00:40:07.750 --> 00:40:37.750
اما ان يكون لحنه في الفاتحة يحيل المعنى. فهذا لا تصح امامته الا بمثله. الحالة الثانية ان يكون لحنه لا يحيل المعنى فهذا تصح صلاته بغيره فمن امثل اللحن الذي يحيل المعنى كأن يقول صراط الذين انعمت فاذا قال انعمت يعني هو المتكلم الذي انعم

101
00:40:37.750 --> 00:41:07.750
وليس الله تعالى الله عن ذلك. اليس كذلك؟ ومثال اللحن الذي لا يحيل المعنى ان يقول مثلا اياك نعبد واياك نستعين. ما يقول نستعين. فاذا فتح النون هذا لحن لكن اللحن لا يحيل المعنى. قال المؤلف رحمه الله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته

102
00:41:07.750 --> 00:41:27.750
كان الكلام في السابق عن صحة امامته لغيره. الصلاة الام الذي لا يحسن الفاتحة او كما سبق في تعريف الامي كان السابق في صلاة الامي بغيره. اما كلام المؤلف رحمه الله ها هنا في صلاته بنفسه او صلاته

103
00:41:27.750 --> 00:41:47.750
في مدى صحة صلاته هو فقال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته يعني اذا كان الانسان الحلو في الفاتحة لحن يحيل المعنى او لا يحسن قراءة الفاتحة فان كان يستطيع ان يصلح

104
00:41:47.750 --> 00:42:17.750
هذا الخطأ ولن يصلح لم تصح صلاته هو. اما اذا كان لا يستطيع فانه تصح صلاته لكنه لا يؤم الا من هو مثله. فان قال قائل ولماذا لا نصحح صلاته هو اذا كان يحسن قراءة الفاتحة او يلحن لحنا يوحيد المعنى؟ فالجواب هو ان قراءة الفاتحة ركن. ومن ترك

105
00:42:17.750 --> 00:42:47.750
ركنا وهو قادر على الاتيان به فصلاته باطلة. بخلاف من تركه عجزا. بخلاف من تركه عجز وهذا يؤكد ايها الاخوة يؤكد ان نعتني بتعليم الناس الفاتحة. لو سمعت الفاتحة من مجموعة من الناس في السوق او في اي مكان لربما وجدت نسبة كبيرة منهم يخطئ فيها

106
00:42:47.750 --> 00:43:07.750
اخطاء لا تصح الصلاة معها. مع انهم عرب وتعلموا. بل ربما تجد بعض الائمة خاصة كبار السن او الائمة في الاماكن والنواحي البعيدة ربما تجد من بعضهم لحنا يحيل المعنى

107
00:43:07.750 --> 00:43:27.750
لا تصح معه صلاته بغيره. فيتأكد الحقيقة العناية بتصحيح قراءة الفاتحة لدى الناس سواء كانوا ائمة او مأمومين نعم قال رحمه الله وتكره امامة اللحان والفعفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف

108
00:43:27.750 --> 00:43:47.750
يا امة اجنبية فاكثر لا رجل معهن. او قوما اكثرهم يكرهه بحق. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تكره امامته ولما ذكر من تحرم امامته او لا تصح امامته ذكر من تكره من تكره امامته فقال وتكره امامة اللحام

109
00:43:47.750 --> 00:44:07.750
يعني الذي يقع في اللحن في غير الفاتحة. اما في الفاتحة فسبق التفصيل في ذلك. اما من يلحن في غير الفاتحة فان كان لحنه في غير الفاتحة عمدا فصلاته باطلة لانه بذلك يتكلم

110
00:44:07.750 --> 00:44:27.750
في الصلاة اما اذا كان لحنها عن غير عمد فصلاته صحيحة لكن الصلاة خلفه مكروهة قال المؤلف رحمه الله والفأفاء الفأفاء يعني الذي يكرر حرف الفاء والتمتان الذي يكرر حرف التاء

111
00:44:27.750 --> 00:44:57.750
ومن لا يفصح ببعض الحروف بعض الناس لا يفصح ببعض الحروف كأن ينطق كأن ينطق الراء غير او السينتاء او نحو ذلك. فهذا تكره الصلاة خلفه وتصح ان القراءة الزائدة على الفاتحة مستحبة وليست بواجبة فهذا الاخلال لا يعود الى امر واجب

112
00:44:57.750 --> 00:45:17.750
او ركن في الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. يعني ويكره ان يؤم لسان اجنبية امرأة اجنبية فاكثر. وفهمنا من ذلك انه اذا ام امرأة ليست باجنبية

113
00:45:17.750 --> 00:45:47.750
ومن له او نساء محارم له فامامته بهن غير مكروهة. اما اذا ام اجنبية فاكثر لا رجل معهن فان هذه او فان امامته بهن مكروهة الديل على الكراهة حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا

114
00:45:47.750 --> 00:46:07.750
مع ذي محرم. فاذا كان معه رجل سواء كان هذا الرجل الاخر من محارمهن اوليس من محارمهن فان الصلاة حينئذ او الامامة حينئذ غير مكروهة وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النساء كن يصلين

115
00:46:07.750 --> 00:46:27.750
خلفه مع ان مع انهن لسن من محارمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله او قوما اكثرهم يكرهوا بحق. يعني يكره ان يؤم الانسان قوما اكثرهم يكرهه بحق

116
00:46:27.750 --> 00:46:57.750
فامامة الانسان بمن يكرهه مكروهة بشرطين. امامة الانسان بمن يكرهه بان يكون المأموم كارها للامام مكروهة بشرطين. الشرط الاول ان يكون ان ان تكون الكراهة من الاكثر. فاذا كان الذي يكرهه من المأمومين قلة وليسوا الاكثرية. فصلاته بهم غير

117
00:46:57.750 --> 00:47:17.750
مكروهة. الشرط الثاني ان يكون كرههم له بحق. فلو كان الاكثر يكرهونه لكن كرههم له بغير حقن يعني اذا كان بحق ان يكون امر عاد الى دينه او نحو ذلك. فاذا كان كرههم له بغير حق فان امامته

118
00:47:17.750 --> 00:47:37.750
بهم غير مكروهة. وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. نعم. وتصح امامة ولد الزنا والجندي الى سلم دينهما. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا لا مفترض

119
00:47:37.750 --> 00:47:57.750
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتصح امامته فلما ذكر من اكرهوا امامته ذكر صحة امامة من قد يتوهم عدم صحة امامته او

120
00:47:57.750 --> 00:48:17.750
اهيتي امامته. لا شك ان الاصل هو صحة الامامة وانما خص المؤلف رحمه الله هؤلاء. لان هؤلاء قد قد يتوهم قراءة كراهية امامتهم او تحريم امامتهم. فقال المؤلف رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا

121
00:48:17.750 --> 00:48:37.750
والجندي اذا سلم دينهما لان بعض الناس ربما يظن ان امامة ولد الزنا او امامة الجندي العسكري لا تصح فيقول المعلق ما دام ان دينهما سالم فتصح امامتهما كما تصح امامة غيرهما. قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ يعني تصح

122
00:48:37.750 --> 00:49:07.750
امامة المؤدي بالذي يقضي. كأن يصلي الانسان الظهر الحاضرة ويصلي خلفه انسان الظهر المقضية. من الامس او قبل الامس. وعكسه كان يصلي المؤدي خلف الذي يقضي. واضح يا اخوان؟ لان الصلاة واحدة

123
00:49:07.750 --> 00:49:37.750
وانما الذي اختلف هو الوقت فقط. قال لا مفترض بمتنفل. يعني لا يصح ان يؤم او لا يصح ان يأتم مفترض بمتنفل. وهذه المسألة سبقت معنا لا يصح ان ان يأتم مفترض بمتنفل فلا يكون المتنفل اماما للمفترض وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذا هو

124
00:49:37.750 --> 00:50:07.750
المذهب الا لعل الاقرب ان شاء الله صحة اذامة المتنفل بمفترض لكن المذهب لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. ويصح العكس. بلا اشكال. يصح صلاة المتنفل خلف نفترض بلا اشكال. والدليل الذي لاجله قال الحنابلة بعدم صلاة المفترض خلف المتنفل هو حديث ابي هريرة

125
00:50:07.750 --> 00:50:27.750
رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا في الاختلاف في النية اختلاف على الامام منهي عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله

126
00:50:27.750 --> 00:50:47.750
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. لا يصح الصلاة مع خلاف الصلاة نفسها. فلا تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر. ومن باب اولى اذا اختلفت في عدد الركعات

127
00:50:47.750 --> 00:51:07.750
او غيرها فلا تصح ايضا صلاة الظهر خلف من يصلي الجمعة. والديل على ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه السابق انما جعل امام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والاقرب ايضا صحة الصلاة خلفه والله اعلم

128
00:51:07.750 --> 00:51:27.750
لكن قلنا ان المؤلف رحمه الله يقول او غيرها ويدخل في ذلك صلاة الجمعة. الا انه يستثنى من صلاة الجمعة حالة واحدة وهي اذا لم يدرك الانسان ركعة مع الامام في صلاة الجمعة فانه له حينئذ يأتم

129
00:51:27.750 --> 00:51:47.750
به بنية الظهر. الاصل لا يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة. اليس كذلك؟ الا في حالة واحدة وهي اذا لم يدرك مع الامام ركعة فاكثر. لانه حينئذ لم يدرك الجمعة فتكون صلاته ظهرا فتصح حينئذ امامة

130
00:51:47.750 --> 00:52:07.750
من يصلي الظهر خلف من او يصح فتصح حينئذ صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة ما دام انه لم يدرك معه ركعة فاكثر ونكمل الحديث ان شاء الله بعد الاذان

131
00:52:07.750 --> 00:52:47.750
خلاص قال رحمه الله فصل في موقف الايمان الامام والمأمومين يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يميني او عن جانبيه. لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفد خلفه او خلف الصف الا ان تكون امرأة. نعم

132
00:52:47.750 --> 00:53:17.750
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في موقف الامام والمأمومين. يعني اين يقف المأمومون بالنسبة للامام احكام هذا الوقوف بعضها على سبيل استحباب وبعضها على سبيل الوجوب فقال المؤلف رحمه الله يقف المأمومون يعني السنة هذا على سبيل الاستحباب. السنة ان

133
00:53:17.750 --> 00:53:47.750
المأمومون خلف الامام سواء كان المأمومون رجالا او نساء ما داموا اثنين فاكثر. لان المأمومين جمع. نساء او رجالا ما داموا اثنين فاكثر السنة ان يقفوا خلف الامام. وذلك للسنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان الصحابة كانوا يصلون

134
00:53:47.750 --> 00:54:17.750
خلفه وليسوا عن يمينه ويساره. الا انه يستثنى من ذلك امام العراة. كما سبق معنا في الصلاة فامام العراة يصلي وسطهم وجوبا كما تقدم. ويستثنى كذلك امامة المرأة بالنساء تقوم وسطهم استحبابا لا وجوبا وستأتي معنا هذه المسألة وما سوى ذلك فالسنة

135
00:54:17.750 --> 00:54:47.750
ان يكون المأمومون خلف الامام. قال المؤلف رحمه الله ويصح معه عن يمينه. يصح ان يصلي المأمومون ولو كانوا اثنان فاكثر معه عن يمينه. او عن جانبيه. يعني بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره لكن هذا خلاف السنة. وفهمنا من ذلك انهم

136
00:54:47.750 --> 00:55:07.750
لو صلوا لو صلوا عن يساره مع خلو يمينه لم تصح صلاته. لانه قال ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه. فاما ان يكونوا عن يمينه او عن جانبيه لا ان يكونوا عن يساره فقط مع خلو

137
00:55:07.750 --> 00:55:37.750
يمينه والدليل على صحة وقوف المأمومين عن يمين الامام او عن جانبيه حديث ابن سعود رضي الله عنه انه عم بعلقمة وابراهيم فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه مسلم في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله

138
00:55:37.750 --> 00:55:57.750
لا قدامه لا تصح صلاة المأمومين اذا كانوا متقدمين عن الامام ولو تقدموه فقط في تكبيرة الاحرام. يعني لو ان مأموما كبر كبر تكبيرة الاحرام متقدما على الامام ثم رجع

139
00:55:57.750 --> 00:56:27.750
لم تصح صلاته. والتقدم على الامام كما تلاحظون مسألة مهمة لان انها ليست اولوية وانما يترتب عليها صحة الصلاة وبطلانها. اليس كذلك؟ وبناء عليه تأتي معنا مسألة مهمة وهو وهي ما هو المعتبر في التقدم والتأخر عن الامام؟ بماذا يكون الاعتبار

140
00:56:27.750 --> 00:56:57.750
لان بعض الناس يظن ان المصافة تكون باطراف الاصابع ومن يصاف امامه باطراف اصابعه ربما يكون متقدما عليه بعقبه اليس كذلك؟ وقد نص فقهاء الحنابلة على انه لو تقدم على امامه بعقبه حتى وان

141
00:56:57.750 --> 00:57:27.750
تأخر عنه باصابعه قطرت صلاته. فالعبرة هي العبرة بالمصافاة اذا كان المأموم يصلي قائما العبرة بالمصافاة تكون باطراف تكون بمؤخرة القدم بالعقب ولهذا ينبغي تنبيه الناس فان الملاحظ ان الناس انما يتصافون سواء كانوا جماعة خلف الامام او عن يمينه باطراف

142
00:57:27.750 --> 00:57:47.750
الاصابع تجده ينظر الى اطراف اصابعه مقارنة باطراف اصابع من بجانبه. وهذا خطأ لان الانسان ربما تكون قدمه طويلة وانما العبرة بان تكون المصافة بالعقد مؤخر القدم القدم. هذا اذا

143
00:57:47.750 --> 00:58:17.750
كان المأموم يصلي قائما. فاذا كان المأموم يصلي جالسا فما المعتبر في المصافحة المعتبر هو الالية فمقعدته هي التي تعتبر وحينئذ وبناء عليه يصف جذعه بمصافة من؟ بجانبه. ولو ترتب على

144
00:58:17.750 --> 00:58:47.750
ذلك ان تتقدم قدمه على قدم الامام. ما دام انه يصلي جالسا فالعبرة باليته بمعنى ان بمحاذاة جذع الامام او جذع من من بجانبه. حتى ولو تقدم قدمه وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس الذين يصلون على الكراسي. كيف يصلون

145
00:58:47.750 --> 00:59:17.750
نقول اذا كان الانسان يصلي قاعدا جميع صلاته فانه لا يعتبر ايه؟ فيؤخر الكرسي عن الصف. وانما يعتبر بمقعدته. بحيث يكون ظهره بحذاء الناس لا متأخرا عنهم. اما اذا كان يصلي قائما ويجلس عند الركوع والسجود

146
00:59:17.750 --> 00:59:37.750
ولا يتسنى له ان يحرك الكرسي فانه المعتبر بالمصافح حال القيام فيؤخر الكرسي ليكون حال قيامه مصافا للناس مستويا او يعني مصافا للناس بشكل صحيح. هذا ملخص الكلام في حكم الصلاة او

147
00:59:37.750 --> 00:59:57.750
وكيفية المصافاة عند الصلاة على الكرسي وهي مسألة يلاحظ في الواقع الخطأ فيها من كثير من الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا عن يساره فقط. يعني لا تصح الصلاة عن يسار الامام فقط. يعني اذا كان

148
00:59:57.750 --> 01:00:17.750
يمين الامام خاليا. اما اذا كان يمين الامام فيه احد فسبق معنا انها تصح الصلاة عن جانبيه والدليل على عدم صحة الصلاة يسار الامام مع خلو يمينه حديث ابن عباس

149
01:00:17.750 --> 01:00:37.750
رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم باذنه من خلفه حتى لا يتقدم على الامام اداره من خلفه باذنه وجعله عن يمينه

150
01:00:37.750 --> 01:00:57.750
وهذا الحديث المتفق عليه. فدل هذا الحديث ان الصلاة عن يسار الامام مع خلو يمينه لا تصح ثم قال المؤلف رحمه الله ولا الفذ خلفه. يعني لا تصح صلاة المنفرد خلف الامام

151
01:00:57.750 --> 01:01:27.750
او خلف الصف فالفذ المراد به المنفرد. وهل المعتبر ان تكون صلاته كلها منفردا خلف الامام او خلف الصف او اقل قدر منها بما يكون الاعتبار واضح السؤال؟ بما يكون الاعتبار؟ الجواب انه ان صلى منفردا خلف الامام او خلفه

152
01:01:27.750 --> 01:01:47.750
خلف الصف ركعة فاكثر عالما عامدا او ناسيا عالما او جاهل فالصلاة فصلاته لا تصح عن المذهب. فالظابط هو ان يصلي ركعة فاكثر. اما لو دخل مع الامام خلف الصف

153
01:01:47.750 --> 01:02:07.750
ثم دخل معه احد ادرك معه الركعة فان صلاته صحيحة. اما اذا ركع ورفع من الركوع قبل ان يدخل معه احد فان صلاته لا تصح لانه صلى ركعة منفردا خلف الصف

154
01:02:07.750 --> 01:02:37.750
الدليل على عدم صحة الصلاة خلف الصف ما الدليل فيما ذهب اليه الحنابلة هو حديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وظاهر الحديث يدل على بطلان صلاته خلف الصف. قالوا والحديث لم يفرق بين

155
01:02:37.750 --> 01:02:57.750
آآ العذر وعدم العذر او العلم او الجهل. فان قلت وماذا يفعل؟ فالجواب سيأتي معنا بعد قليل ماذا يفعل؟ الا انه يستثنى من الصلاة منفردا خلف الصف صلاة المرأة. ولهذا

156
01:02:57.750 --> 01:03:17.750
قال المؤلف رحمه الله ولا الفذ خلفه ولا او خلف الصف الا ان تكون امرأة. فالمرأة تصح صلاتها لو صلت فردة خلف الامام او خلف الصف. والديل على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه

157
01:03:17.750 --> 01:03:37.750
ان جدته مليكة صنعت طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصففت واليتيم وراءه صلاة نافلة. وصففت واليتيم وراءه والعجوز

158
01:03:37.750 --> 01:03:57.750
من ورائنا يعني جدته فهي صلت منفردة خلف الصف فصحح النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو وقفت جنب الرجل فصلاتها صحيحة. بناء ويكون احكامها كاحكام الرجل بانها تقف عن يمينه

159
01:03:57.750 --> 01:04:17.750
لا تقف عن يساره مع خلو يمينه. نعم. وامامة النساء تقف في صفهن وامامة النساء تقف في صفهن وهذه المسألة سبقت معنا وان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب

160
01:04:17.750 --> 01:04:37.750
والدليل على ذلك ان هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها كما في مصنف ابن ابي شيبة والسنن البيهقي وغيرهما. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. يعني يلي

161
01:04:37.750 --> 01:05:07.750
الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. كجنائزهم والدليل على ذلك حديث ابي مسعود الانصاري في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. فهذا هو الدليل على ما ذهب اليه الحنابلة لانه يقدم

162
01:05:07.750 --> 01:05:27.750
ثم الصبيان ثم النساء. والذي يظهر والله اعلم ان الصبي اذا جاء مبكرا الى الصلاة فانه لا يصرف عن موضعه. ليقدم مكانه رجل متأخر. ثم قال المؤلف رحمه الله كجنائزهم. يعني كما يفعل في جنائزهم لو اجتمع عندنا

163
01:05:27.750 --> 01:05:57.750
جنازة رجل وصبي وامرأة فالمقدم الى جهة الامام الرجل ثم الصبي ثم المرأة نعم. ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او في فرض تفد. نعم. قال المؤلف من لم يقف معه الا كافر. يعني من تصح مصافتهم

164
01:05:57.750 --> 01:06:27.750
هؤلاء لا تصح مصافتهم. قال ومن لم يقف معه الا كافر. او امرأة او خنثاء وهو رجل. فالمرأة والخنثى لا يصح لا تصح مصافتها للرجل كما لا تصح امامتها به. قال او من علم حدثه احدهما

165
01:06:27.750 --> 01:06:57.750
يعني اذا كان المصاف او الذي وقف بجانبه يعني من عفوا من وقف بجانبه وقف معه في الصف شخص محدث وقد فعالم بحدثه هو هذا الشخص المحدث او الذي وقف بجانبه ان الصلاة معه او

166
01:06:57.750 --> 01:07:17.750
او ان مصافته لا تصح. فيكون كما لو صلى منفردا. بمقتضى قولنا لا تصح مصافته انه يكون حكمه كحكم من صلى منفردا والحكم النجاسة كحكم الحدث يعني كذلك من كان آآ فيه نجاسة في ثوبه او بدنه غير معفو

167
01:07:17.750 --> 01:07:37.750
عنها فكذلك قال او صبي في فرض يعني لو لم يقف معه الا صبي في فرظ فكذلك طافته لا تصح. كما لا تصح امامته. كما لا تصح امامته. فاذا وقف بجانبه صبي فكأمان

168
01:07:37.750 --> 01:07:57.750
وقفنا وحده وهذا معنى كلام المؤلف او صبي في فرض ففذ. وبناء على كونه فذ حينئذ يعني منفرد لا تصح صلاته ركعة فاكثر. حكمك حكم من صلى منفردا خلف الامام او خلف الصف. ووجود هؤلاء

169
01:07:57.750 --> 01:08:17.750
معه في الصف لا يغير في الحكم شيئا. فان قال قائل حديث انس السابق صف انس رضي الله اكبر مع اليتيم واليتيم صبي. فالجواب ان هذا في صلاته نافلة. جواب الحنابلة ان هذا في صلاة نافلة

170
01:08:17.750 --> 01:08:37.750
نعم. ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام. فان لم يمكنه فله ان ينبه من قوموا معه فان صلى فذن ركعة لم تصح. نعم. هذا الحكم فيما لو اتى المأموم والصف. قد اكتمل

171
01:08:37.750 --> 01:08:57.750
وقلنا بانه لا تصح صلاته منفردا خلف الصف على المذهب. ماذا يفعل؟ قال المؤلف ومن وجد فرجة دخل اذا وجد فرجة في الصف دخلها وجوبا لئلا يصلي منفردا. فان لم يجد

172
01:08:57.750 --> 01:09:17.750
فانه يتقدم ويصلي عن يمين الامام. فان كان ولو كانوا اكثر ولو كان عن في احد يأتي ايضا ويصف معه عن يمينه. لماذا؟ لان يمين الامام هو موقف من صلى منفردا مع الامام

173
01:09:17.750 --> 01:09:37.750
فان لم فان لم يمكنه ان يقف عن يمين الامام ماذا يفعل؟ ينتقل للحالة الثالثة. وهي قال المؤلف رحمه الله فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. ينبه من يقوم معه. كأن يتنحنح

174
01:09:37.750 --> 01:09:57.750
او يكلم شخصا لكن نص الفقهاء على انه يكره ان يجذبه ولو جذبه صح ذلك لكن هذا على هذا مكروه. وهنا تأتي مسألة هل يلزم من نبه ان يتأخر ليصف مع هذا

175
01:09:57.750 --> 01:10:17.750
المنفرد الجواب نعم يلزمه على المذهب ان يجيب من نبهه ليصف معه. طيب ان لم يفعل هذه الثلاثة ان لم يفعل احد هذه الثلاثة قال المؤلف رحمه الله فان صلى فذا ركعة لم تصح

176
01:10:17.750 --> 01:10:47.750
لو صلى فذا ركعة. بمعنى ركع ورفع من الركوع قبل ان يأتي احد معه لم تصح صلاته. قال المؤلف رحمه الله وان ركعة وان فدا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. وان ركع فذا

177
01:10:47.750 --> 01:11:17.750
ثم دخل في الصف. يعني لو انه لم يدرك الا الركوع مع الامام. فركع فجر ثم دخل في الصف ركع قبل الوصول الى الصف. ثم مشى ودخل في الصف او ركع في الصف منفردا ثم وقف معه اخر قبل سجوده

178
01:11:17.750 --> 01:11:37.750
الامام صحت صلاته فان سجد الامام قبل ان يأتي احد ويدخل معه فان صلاته انه لا تصح فان صلاته لا تصح على المذهب. والدليل على ما ذكروه هو حديث ابي بكر رضي الله عنه

179
01:11:37.750 --> 01:11:57.750
في صحيح البخاري انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف ثم مشى ودخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا اذا

180
01:11:57.750 --> 01:12:17.750
او احد قبل سجود الامام صحت صلاته. هذا هو المذهب في حكم صلاة المنفرد على التفصيل السابق ولا شك ان هذا هو الاحوط. ولعل القول الاخر بانه اذا كان لعذر فان صلاته صحيحة. كان لا يجد من يقوم معه

181
01:12:17.750 --> 01:12:37.750
او نحو ذلك فان صلاته صحيحة. نعم. فصل في احكام الاقتداء يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره. ولا من وراءه اذا سمع التكبير وكذا خارجه اذا رأى

182
01:12:37.750 --> 01:13:07.750
امام او المأمومين وتصح خلف امام عال عنهم. نعم. هذه اخر مسألة من مسائل الامامة وننتهي منها او ننتهي بها ان شاء الله من احكام الامامة وهي احكام الاقتداء. احكام الاقتداء. متى يقتدي او متى يصح اقتداء المأموم بالامام

183
01:13:07.750 --> 01:13:37.750
لا يخلو الامام والمأموم من ان يكون في المسجد. او يكون او احدهما خارج المسجد اليس كذلك؟ نبدأ بالحالة الاولى اذا كان الامام والمأموم في المسجد فيصح اقتداء المأموم بالامام وان لم يره. وان لم ير المصلين

184
01:13:37.750 --> 01:13:57.750
خلف الامام بشرط ان يسمع التكبير. اذا لا يشترط لصحة الاقتداء اذا كانوا في مسجد من واحد لا يشترط اتصال الصفوف وان كان هذا هو السنة ولا يشترط ان يراهم

185
01:13:57.750 --> 01:14:17.750
فلو صلى الامام هنا وصلى ثلاثة في المصلى الخلفي. وهم لم تتصل الصفوف. ولا يرون الامام ولا ترون من خلفه وانما يسمعون التكبير فقط. فلا شك ان هذا فيه مخالفة للسنة لكن صلاتهم صحيحة

186
01:14:17.750 --> 01:14:37.750
ولهذا قال المؤلف رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير الحالة الثانية ان يكون الامام او المأموم او كليهما خارج المسجد. قال

187
01:14:37.750 --> 01:15:07.750
وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا كان المأموم خارج المسجد فانه تصح صلاته واقتداؤه بالامام بشرط ان يرى المأموم يرى المأموم الامام او يرى المأمومين الاخرين. ولا يكفي سماع الصوت

188
01:15:07.750 --> 01:15:37.750
وانما يشترط ان يرى الامام او المأمومين حتى وان لم تتصل الصفوف ما دام انه يرى الامام او يرى المأمومين ويسمع الصوت فانه حينئذ يصح اقتداؤه به وان كان خارج المسجد ولم تتصل الصفوف. الا اذا فصل بينهم طريق فلا تصح الصلاة الا

189
01:15:37.750 --> 01:15:57.750
مع اتصال الصفوف حينئذ. فلا تصح الصلاة الا مع اتصال الصفوف حينئذ. هذه هي باختصار حكم اقتداء المأموم بالامام سواء كان في المسجد او خارج المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح خلف

190
01:15:57.750 --> 01:16:27.750
ما من عال عنهم تصح الصلاة حتى ولو كان الامام مرتفعا عن المأمومين نعم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته في الطاقي ويكره يعني يكره اذا كان ارتفاع الماء ارتفاع الامام عن المأمومين مقدار ذراع فاكثر. اما اقل اقل من ذراع فانها تصح بلا بلا

191
01:16:27.750 --> 01:16:47.750
لا كراهة. اما اذا كان ارتفاع الامام ذراعا فاكثر فانها تصح لكن مع الكراهة. وعكسه اذا كان المأموم مرتفعا عن الامام تصح مطلقا بلا كراهة. لو كان المأموم يصلي في الدور الثاني والامام يصلي في

192
01:16:47.750 --> 01:17:17.750
الدوري الاول تصح بلا كراهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى كامامته كامامته في الطاق المراد بالطاق المحراب. ما حكم صلاة الامام في محراب المسجد؟ صلاة الامام في محراب بالمسجد اذا كان يترتب على ذلك ستره عن المأمومين مكروهة. لان هذا يمنع من كمال الاقتداء

193
01:17:17.750 --> 01:17:47.750
فتكره الصلاة في المحراب اذا كان يحول بين المأمومين ورؤية الامام. نعم وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة. وكذلك يكره للامام ان يتطوع في موضع المكتوبة. في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة الا من حاجة والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في سنن

194
01:17:47.750 --> 01:18:07.750
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ليصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. نعم. واطالة قعود

195
01:18:07.750 --> 01:18:27.750
بعد الصلاة مستقبل القبلة. فان كان تم نساء لبث قليلا لينصرفن. ويكرهن واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة اذا سلم الامام فكم يمكث؟ وهو مستقبل القبلة؟ يمكث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة

196
01:18:27.750 --> 01:18:37.750
رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال

197
01:18:37.750 --> 01:18:57.750
والاكرام ثم ينصرف عن يمينه او ينصرف عن يساره. فيكره ان يطيل القعود اكثر من ذلك قال فان كان ثم نساء لبثت قليلا لينصرفن. اما اذا كان هنالك نساء فالسنة ان يطيل القعود حتى يبقى الامام

198
01:18:57.750 --> 01:19:17.750
المأمومين قدرا يسيرا حتى ينصرف النساء فلا يخالطن الرجال. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره وقوفهن بين السواري اذا قطعن صفوفهم. نعم ويكره وقوف المأمومين بين السواري اذا قطع صفوفهم. وهذه اخر مسألة

199
01:19:17.750 --> 01:19:37.750
متعلقة بالاقتداء وهي حكم الصلاة بين السواري. فحكم الصلاة بين السواري للامام غير مكروهة. اما حكم الصلاة بين السواري للمأمومين اذا قطعنا صفوفهم فانها مكروهة. وترتفع الكراهة مع الحاجة كأن يضيق المسجد. اما اذا

200
01:19:37.750 --> 01:19:57.350
توجد حاجة فتكره الصلاة المأمومين بين السواري اذا قطعوا صفوفهم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الامامة والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين