شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥١
التفريغ
يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو الدرس الواحد والخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب - 00:00:00ضَ
المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في المجلس الماظي الكلام في احكام الحجر سبق معنا ان الحجر على نوعين النوع النوع الاول هو الحجر - 00:00:36ضَ
في حظ الغير او لمصلحة الغير والمراد به في باب الحجر هو الحجر على المفلس والنوع الثاني هو الحجر في حظ النفس او لمصلحة الانسان نفسه وهو الحجر على الصغير - 00:01:01ضَ
والمجنون السفيه وقد انتهينا من النوع الاول بدأنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني الحجر على المحجور عليهم لمصلحة انفسهم وتوقف بنا الحديث عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:22ضَ
في تعيين وتحديد الولي على المحجور عليهم لحظ انفسهم وقلنا بان هذا على حالتين كل هذا سبقه بالامس ونستأنف الكلام في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:01:47ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ ويتجه المؤلف رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم - 00:02:15ضَ
الصغير والمجنون والسفيه لا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ ايا كان هذا الولي سواء كان ابا او وصيا او شخصا عينه الحاكم ليس لهم ان يتصرفوا عن المحجور عليهم بالولاية - 00:02:36ضَ
الا بما هو الاحظ الديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فان الانسان يتصرف في ماله كيفما شاء ما دام انه لم يأتي حراما - 00:02:57ضَ
فاذا باع سلعة يملكها له ان يبيعها ان يبيعها بسعر المثل او اقل او اعلى اما اذا باع عن غيره فانه يبيع بما هو الاصلح له وهذه قاعدة ان كل من يتصرف عن غيره - 00:03:19ضَ
فتصرفه منوط بالمصلحة سواء كان وليا او وكيلا او نحو ذلك نعم ويتجه له مجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي. نعم. من تصرف ولي اليتيم - 00:03:43ضَ
ان يتجر المال حتى لا يفنى بتكرر الحاجات وبالزكاة وغيرها لولي اليتيم ان يتجر بماله ان يتجر بماله ثم انه اذا اتجر بماله لا يخلو من حالتين اما ان يباشر بنفسه للتجارة بماله - 00:04:09ضَ
او يدفع المال مضاربة لشخص ثقة امين ليتاجر به كل هذا سائغ كما قال المؤلف رحمه الله لكنه اذا له بماله فانه يتجر له مجانا. قال ويتجر له مجانا فليس له - 00:04:42ضَ
ان يأخذ اجرا او جزءا من الربح مقابل متاجرته بمال موليه ليس له ذلك لماذا؟ لاننا ماء المال انما هو تبع للمال والمال مملوك لليتيم ولا يستحق الانسان نماء مال غيره - 00:05:09ضَ
الا بعقد وهنا ليس للانسان ان يتعاقد مع نفسه لو قلنا باننا نجري عقدا فمقتضى ذلك ان ولي اليتيم يتعاقد عن اليتيم مع نفسه والمذهب كما سيأتي ويأتي في مسائل اخرى - 00:05:37ضَ
انه ليس للانسان ان يتعاقد مع نفسه ليس له ان يتولى طرفي العقد بان يكون اصيلا عن نفسه ووكيلا او وليا عن اخر هذا من حيث الاصل مسألة تولي طرفي العقد - 00:06:00ضَ
قد تكون تولي طرفي العقد بان يكون وكيلا عن الجانبين وهذي اجازة الحنابلة وقد تكون تولي طرفي العقد سيكون وكيلا اوليا عن جانب واصيلا عن نفسه في الجانب الاخر هذا لا يجوز على - 00:06:21ضَ
المذهب وبناء عليه لا سبيل بان يأخذ عوضا عن اتجاره بمال موليه لانه ليس له ان يتعاقد مع نفسه. وهذا العوظ لا يستحق الا في عقد واضح يا اخوان اما اذا دفع - 00:06:45ضَ
مال اليتيم مضاربة الى شخص ثقة عدل امين فهذا كما قلناه جائز لانه تصرف بالمصلحة لكن بشرط ان يدفعه الى شخص ثقة عدل امين له معرفة بالتجارة يأخذ جميع الاحتياطات وحينئذ له ان يتعاقد عن اليتيم - 00:07:07ضَ
مع هذا الشخص الاخر بان يدفع له المال مضاربة في جزء من الربح جزء معلوم من الربح كما سيأتي معنا ان شاء الله في شركة المضاربة. كأن يقول هذا مال اليتيم - 00:07:35ضَ
مئتين الف اشتغل به مضاربة في المتاجرة في الاقمشة مثلا ولك ربع الربح ولليتيم ثلاثة ارباعه او نحو ذلك وهل له ان يعطي المبارك ما شاء من الربح الجواب لا لاننا قلنا - 00:07:53ضَ
لانه لا يتصرف لاحدهم الا بلا حظ فلو كان يمكن ان يوجد من يتاجر بالمال ويأخذ ربع الربح ما يدفع المال لمن يتاجر به على ان يأخذ نصف الربح لانه لو فعل ذلك لم يفعل الاصلح - 00:08:21ضَ
اليتيم وهو لا يكفي ان يعمل ان يفعل الصالح اليتيم او الصغير او المجنون او السفيه وانما لابد ان يفعل الاصلح والدليل على جواز ذلك ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:08:40ضَ
كانت ولية على محمد ابن ابي بكر اخوها محمد وقد ابدعت ماله يعني دفعت ماله لمن يتاجر لمن يتاجر به ولان هذا التصرف فيه ايضا مصلحة اليتيم ثمة مسائل تتعلق فيما اذا تاجر - 00:08:57ضَ
رب المال بمال اليتيم او اذا دفعه لمن يتاجر به منها انه ليس للولي ان يبيع نسيئة يعني ان يبيع باجل او يقرض مال اليتيم او يشتري له عقارا او يودع ما له عند شخص - 00:09:28ضَ
الا اذا اقتضت ذلك مصلحة وفي البيع بالنسيئة وفي القرض يشترط ان يكون في ذلك مصلحة وان يكون فيه ايضا وان يكون فيه ايضا رهن بحيث انه يحفظ المال لو لم يوفي - 00:10:00ضَ
الدائن او لم يوفي المقترض وليس له ان يفعل ذلك كما قلت الا اذا كان فيه مصلحة طيب هل له ان يبيع العقار قلنا له ان يشتري عقار لليتيم لمصلحة - 00:10:28ضَ
طيب هل له ان يبيع عقارا يملكه يتيم او سفيه او مجنون الجواب ان بيع العقار اضيق من بيع غيره لان بقاء العقار في الاصل ليس فيه مضرة ولهذا ليس للولي ان يبيع عقارا - 00:10:47ضَ
الا للظرورة يضطر اليتيم الى مال يتعالج به او نحو ذلك او ان يكون في البيع ربطة لا نقول مصلحة فقط وانما نقول الغبطة والغبطة قدر الزائد على المصلحة. يعني يكون البيع مثلا بضعف الثمن - 00:11:10ضَ
بعض الفقهاء يقدر الغبطة بان تكون الزيادة في الثمن اكثر من الثلث اما مجرد ان فيه مصلحة فليس له ان يبيع وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه شدد في بيع مال اليتيم العقار - 00:11:39ضَ
فلا يكون البيع عند الولي وانما لابد ان يكون عند القاضي وهذا التصرف فيه مصلحة في حفظ مال اليتيم؟ طيب هل له ان يشتري له اضحية مثلا لان الاضحية فيها اتلاف شيء من المال - 00:11:55ضَ
نعم المذهب ان له ان يشتري له اضحية اذا كان الصغير اه او السفيه او مجنون موسرا يعني اذا كان المال كثيرا بحيث انه لا يضره الاضحية اما اذا كان المال قليل - 00:12:12ضَ
فانه لا يشتري له اضحية ولو طلب اليتيم لانه لا عبرة بطلبه وفي شراء الاضحية له مع كون المال قليلا تضيع لماذا كذلك مما يجوز ان يبذل فيه ماله ان يبذل في تعليمه - 00:12:31ضَ
بمعنى لو كان الانسان في بلد لا يوجد فيه تعليم الا بمقابل هل لولي اليتيم ان ينفق مما له اعني مال اليتيم ليعلم اليتيم الجواب نعم له ذلك لان هذا - 00:12:50ضَ
هو الاصلح له حتى ولو ذهب كثير من المال او ذهب او ذهب المال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:13:10ضَ
انه اه مسألة الاتجار بمال اليتيم انتقل الى مسألة اخرى وهي هل للولي على ما للمحجور هل للولي على المحجور عليه لحظ نفسه ان يأكل من ماله لانه يقوم بالولاية عليه - 00:13:36ضَ
الجواب لا يخلو الولي من حالتين على المذهب الحالة الاولى ان يكون غنيا فحينئذ ليس له ان يأكل ليس له ان يأكل والحالة الثانية ان يكون فقيرا فحينئذ له ان - 00:14:01ضَ
يأكل والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اذا تقرر ذلك ما مقدار ما يأكله الفقير - 00:14:26ضَ
من مالي وان شئت فقل ما المعروف المذكور الاية الجواب ان المؤلف رحمه الله تعالى قال يأكل الاقل من كفايته او اجرته يأكل الاقل من كفايته او اجرته وبالمثال يتضح المقال - 00:14:53ضَ
لو كان الولي على اليتيم يكفيه خمسة الاف ريال للنفقة في الاشياء التي لابد منها على نفسه وعلى اولاده ليس في الكماليات اذا هذه كفاية خمسة الاف ريال ولو اقمنا شخصا مقامه ليقوم على حفظ - 00:15:23ضَ
ورعاية مال اليتيم لكانت الاجرة ثلاثة الاف ريال هنا يأكل الفقير بمقدار ثلاثة الاف لاننا قلنا الاقل من كفايته او اجرته ولو كانت الاجرة لو قام بها غيره سبعة الاف ريال - 00:15:53ضَ
لم يأكل الا خمسة الاف ريال لانها الاقل فان قال قائل وما الدليل على كونه يأكل الاقل من الامرين شو الجواب ان الولي انما جاز له الاكل من ما لموليه بهذين الامرين - 00:16:15ضَ
في الحاجة الفقر بالقيام على ماله فانه لو كان يأكل بمجرد القيام على مال موليه لجاز للغني ان يأكل ولو كان يأكل بمجرد الفقر لجاز للفقير غير الولي ان يأكل - 00:16:41ضَ
فلما كان لا يأكل الا بمجموع الامرين كان يقتصر ما يأخذه على ما يتوفر فيه مجموع الامرين لقول الله تبارك وتعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال مجانا ما معنى مجانا - 00:17:07ضَ
اي انه لا يلزمه عوضه لا يقال يأكل ويكون دينا في ذمته بحيث انه لو لو ايسر فيما بعد يرد هذا المال اليتيم بل يأكله مجانا لانه كالاجير المضارب يأكل مجانا - 00:17:29ضَ
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه الحكم فيما لو اختلف الولي او الحاكم من جهة - 00:17:48ضَ
والمحجور عليه بعد الفك بعد فك الحجر عليه ولم يكن ثم بينة فالقول قول من قال المؤلف رحمه الله ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة يعني في كونه انفق او لم ينفق - 00:18:11ضَ
فلو قال المحجور عنه بعد فك الحجر عنه بان الولي لم ينفق عليه وقال الوليد بل قد انفقت عليه من ماله فالقول هو قول الولي بيمينه والقاعدة اننا قلنا بان كل من قال الفقهاء القول قوله فالمراد ان القول قوله - 00:18:33ضَ
بيمينه وكذلك لو اختلفا في مقدار النفقة فقال الولي انا انفقت عليه مدة الحجر عليه مئة الف ريال. وقال المحجور عليه بعد فك الحجر عنه بل انفق خمسين الف ريال - 00:18:54ضَ
ولا بين لاحدهما فالقول قول الولي او الحاكم مع يمينه قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا مقيد بما اذا لم يخالف العادة فاذا خالف عادة معروفة كان يذكر مبلغا لم تجري العادة بالانفاق مثله - 00:19:13ضَ
فلا يقبل قوله وانما يقبل قوله ما دام موافقا للعادة قال المؤلف رحمه الله والضرورة يعني يقبل قول الولي في ادعاء الظرورة او الغبطة في بيع عقار اليتيم ذلك اننا قلنا - 00:19:40ضَ
بان العقار لا يباع اذا كان مملوكا لمحجور عليه لحظ نفسه لا يباع من قبل الولي الا لاحد امرين اما ظرورة وليس مجرد مصلحة او حاجة وانما ظرورة او الغبطة - 00:20:04ضَ
لو قال آآ الولي لانه باع المال باع العقار لضرورة وانكرها المحجور عليه بعد فك الحجر او قال بانه باع لاجل غبطة وانكرها المحجور عليه بعد فك الحجر فالقول قول - 00:20:24ضَ
الولي بيمينه قال والتلف لو انه ادعى تلف المال بلا تفريط فالقول قوله لان الاصل براءة ذمته والولي على اليتيم هو او يده يد امانة لكن لو ادعى التلف بامر ظاهر - 00:20:52ضَ
كلف البينة على وجود هذا الامر الظاهر لو ادعى ان المال تلف بحريق. الحريق مما لا يخفى يكلف بالبينة بانه فعلا حصل حريق لا يكلف بالبينة بان المال مما تلف بالحريق. لكن - 00:21:25ضَ
يكلف باقامة البينة على وجود هذا الامر الظاهر الذي ادعى تلف المال به قال ودفع المال يعني يقبل قوله في دفع المال. فلو ادعى الولي بانه دفع المال بعد فك الحجر عنه - 00:21:43ضَ
آآ انكر اليتيم القول هو قول الولي بيمينه لكن هذا مقيد فيما اذا كان الولي متبرعا اما اذا كان الولي يأخذ جعلا كأن يكون وصيا بجعل كما سبق ان في الدرس الماظي - 00:22:06ضَ
اذا كان وصيا بجعل فانه لا يقبل قوله في الرد لانه سبق معنا القاعدة التي ذكرتها لكم بالامس بان كل من قبض المال لمصلحة غيره القول قوله في الرد ومن قبض المال - 00:22:30ضَ
لمنفعته او له فيه منفعة فيكلف البينة على الرد كما فرقنا مثلا بين المستعير وبين المودع المودع لا يكلف البينة والمستعير يكلف البينة وهكذا الولي عن اليتيم يفرق بينما اذا كان بجعل واذا لم يكن - 00:22:54ضَ
له جعل نعم وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبتي كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه. نعم يقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد العبد اذا استدان - 00:23:17ضَ
لا يخلو من حالتين اما ان يستدين باذن سيده او يستدين بغير سيدي فاذا استدان العبد باذن سيده فان هذا الدين يلزم السيد لانه استدان باذنه الحالة الثانية اذا استدان بغير اذنه - 00:23:44ضَ
فيكون هذا الدين في رقبة الرقيق بمعنى ان السيد يخير بين بيعه ثم قضاء الدين من ثمنه وما زاد فهو له او يفتيه الاقل من قيمته او دينه السيد بالخيار حينئذ اما ان اما ان - 00:24:12ضَ
يقضي الدين او ان هذا الرقيق يباع ليقضى الدين لان الدين يتعلق في رقبته قال كاستيداعه يعني كما لو انه اخذ وديعة فاتلفها فانها تتعلق برقبته وارش جنايته وقيمة متلفه في هذه الاشياء كلها تحصل - 00:24:43ضَ
بلا اذن من السيد ومع ذلك تكون في رقبة في رقبة العبد قال رحمه الله باب الوكالة نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة والوكالة بفتح الواو او الوكالة بكسر الواو - 00:25:09ضَ
يراد بها التفويض يراد بها التفويض فلما تقول وكلت امري الى الله يعني فوضت امري الى الله ويأتي التوكيل بمعنى الحفظ الله تبارك وتعالى وما انت عليهم بوكيل يعني ما انت عليهم - 00:25:37ضَ
بحفيظ هذا معنى الوكالة في اللغة اما معنى الوكالة في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فاستنابة التصرف هذا فيه اشارة الى انه يشترط - 00:26:02ضَ
في الوكيل في الموكل ان يكون جائز التصرف مثله اي انه اشترط ايضا في الوكيل ان يكون جائز التصرف فيما تدخله النيابة انه اشترط في محل التوكيل ان يكون صالحا للتوكيل بحيث انه - 00:26:39ضَ
تدخله النيابة ولا يتعين مباشرة الانسان له بنفسه واضح يا اخوان وسنشير لهذه الشروط ان شاء الله بعد سنشير ان شاء الله لهذه الشروط بعد قليل والوكالة جائزة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة - 00:27:04ضَ
وقد جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة اهل الكهف يبعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة فهذا توكيل منهم لصاحبهم الشراء لهم وقد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكل بالشراه - 00:27:29ضَ
بالخطبة ووكل بامور كثيرة ومشروعيتها من محاسن هذا الدين فان الانسان ربما لا يستطيع ان يباشر بعض الاعمال بنفسه فاذا لم يكن ثم محذور في انابته غيره فيها لما يمنع من ذلك - 00:27:52ضَ
ولهذا جاءت الشريعة مشروعية الوكالة في الجملة وللوكالة خمسة اركان الموكل والوكيل ونعبر عنهما بالعاقدين والركن الثالث الصيغة والركن الرابع الموكل فيه والركن الخامس الموكل به وبعض العلماء بعض الباحثين يجعل الركن الخامس والرابع ركنا - 00:28:17ضَ
واحدا لكن التفريق بينهما قد يكون اقرب للدقة قولنا الموكل فيه نعني به المحل الذي جرى فيه التوكيل اما قولنا الموكل به المراد به التصرف الذي جعل التوكيل الموكل به عاد الى التصرف والموكل فيه عاد الى - 00:29:06ضَ
المحل فمثلا وكل زيد عمرا في بيع بيته زيد هو الموكل العمر هو الوكيل. الصيغة حصلت بالتوكيل الموكل فيه هو البيت الموكل به هو البيع لا الاجارة او نحو ذلك - 00:29:41ضَ
واضح يا اخوان اما الوكيل الموكل يشترط فيهما جواز التصرف وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله واما محل الوكالة فيشترط فيه ان يكون صالحا للنيابة واما الموكل به فيشترط به يشترط فيه ان يكون - 00:30:12ضَ
مما يصح التوكيل فيه وان يكون ايضا معلوما وسيأتي هذا ان شاء الله تفضل قال رحمه الله تصح بكل قول يدل على الاذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تصح - 00:30:43ضَ
يعني الوكالة بكل قول يدل على الاذن كان يقول افعل في هذا كذا او افعل كذا او اذنت لك بفعل كذا وابلغ من ذلك ان يصرح بالتوكيل فيقول وكلتك في كذا - 00:31:05ضَ
لكن حتى لو لم يحصل التصريح بالتوكيل واتى لفظ يشعر بالاذن فانه يدل على الوكالة هذا هو الشطر الاول من الصيغة وهي الاجابة اليس كذلك طيب هل يقع الايجاب او ينعقد الايجاب الفعل - 00:31:23ضَ
المعاطاة مثلا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الايجاب لا يكون الا بالقول هذا هو المذهب ان الاجابة في الوكالة لا يكون الا بالقول بناء على ان الفعل يحتمل الوكالة ويحتمل غيرها. لما يعطي الانسان - 00:31:50ضَ
غيره شيئا يحتمل انه وكله فيه ويحتمل انه لم يوكله اما القبول فان المؤلف رحمه الله تعالى قال يصح بكل قول كما في الايجاب ويصح ايضا الفعل الذي يدل على القبول - 00:32:16ضَ
وهو المعاطاة ان يقول لاخر وكلتك في بيع هذه السلعة فيأخذها فاخذه للسلعة قبول منه التوكيل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل اصحابه فيباشرون ما وكلوا به دون ان - 00:32:40ضَ
يقع منهم تصريح بالقبول ثم قال المؤلف قبل ذلك ويصح القبول على الفور الفور والتراخي. يصح بالقول او بالفعل على الفور ويصح ايضا على التراخي خلافا لما سبق معنا في البيع - 00:33:05ضَ
فلو انه قال وكلتك لبيع هذه السلعة ثم لم يقع القبول على الفور وانما وقع بعد يوم او يومين فان الوكالة صحيحة لانه لا يشترط الفورية في القبول. لا يشترط اتصال الايجاب - 00:33:28ضَ
بالقبول وكذلك يصح التوقيت والاطلاق. يصح ان يقول وكلتك لمدة شهر او يقول وكلتك ويطلق في المدة فيصح ان تكون مؤقتة وان تكون مطلقة وكذلك يصح ان تكون منجزة وان تكون معلقة - 00:33:49ضَ
يصح التعليق في الوكالة سواء في التوكيل او في قبول التوكيد كل هذا صحيح في الوكالة فان قال قائل وما وجه صحته في الوكالة مع تشديدنا او تشديد الفقهاء في نحو ذلك في البيع - 00:34:15ضَ
الجواب هو ان الوكالة كما سيأتي عقد جائز لا لازم بمعنى انه يحق للوكيل كما يحق للموكل ان يفسخه متى شاء بناء على ذلك لم يلحق من التعليق او التراخي - 00:34:39ضَ
اشكال الاشكال ينشأ فيما لو كان العقد لازما اليس كذلك يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه نعم قال المؤلف رحمه الله ومن له التصرف في شيء فله التوكل فله التوكيل والتوكل فيه - 00:34:59ضَ
يعني الشرط في الوكيل والشرط الشرط في الموكل والشرط في الوكيل ان يكون كل منهما جائز التصرف وقد سبق معنا معنى جواز التصرف من حيث العموم وهو الحر البالغ العاقل الرشيد اليس كذلك - 00:35:32ضَ
لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا قدرا زائدا فهو جواز التصرف معنى خاص وهو جواز التصرف في محل التوكيل جواز التصرف في محل التوكيل فمثلا الانسان ليس له ان يبيع ما لا يملك - 00:35:58ضَ
اذا ليس له ان يوكل غيره في بيع ما لا يملك وليس له ان يتوكل عن غيره في بيع ما لا يملك وهكذا فكل ما يحرم على الاصيل مباشرته بنفسه يحرم عليه توكيل - 00:36:23ضَ
او لا يصح له توكيل غيره توكيل غيره فيه وهذا واظح لان الاصيل اقوى من الوكيل. فاذا كان التصرف لا يصح للاصيل من باب اولى الا يصح من الوكيل وايضا كل تصرف ليس للانسان - 00:36:49ضَ
ان يباشره بنفسه فليس له ان يباشره عن غيره واضح يا اخوان هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه وله التوكل فيه الا انه يستثنى مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى امورا - 00:37:14ضَ
يستثنى من الامر الاول صحة توكل الانسان صحة توكيل الانسان غيره فيما لا يصح له ان يباشره بنفسه يستثنى من ذلك مسألة وهي ان الاعمى ليس له ان يشتري او يبيع - 00:37:45ضَ
ما لا يتحقق العلم به الا بالرؤية لانه لا سبيل لتحقق العلم بالنسبة له اليس كذلك لكن يجوز له ان يوكل غيره في بيع اه شيء مملوك له لا يتحقق العلم به الا بالرؤية او شراء شيء لا يتحقق العلم به - 00:38:19ضَ
الا بالرؤية. فهنا الاعمى جاز له التوكيل في هذه المسألة مع انه لا يجوز له ان يباشرها بنفسه. اليس كذلك ويستثنى من الحالة الثانية التوكل فيه يعني قبول الانسان الوكالة في شيء - 00:38:44ضَ
لا يملك مباشرته عن نفسه واضح يا اخوان يستثنى من ذلك مسائل المسألة الاولى انه يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها او غيرها مع ان المرأة لا تملك الطلاق اصالة - 00:39:09ضَ
اليس كذلك وكذلك توكيل واجد الطول في نكاح امة لمن تباح له نكاح الامة وليس وطأ الامل في ملك اليمين وانما نكاح الامل كما سيأتي معنا لا يحل الا بثلاثة شروط ذكرها الله تعالى في سورة النساء - 00:39:34ضَ
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الشرط الاول الا يستطيع مهر الحرة ومن لم يستطع منكم طولا اليس كذلك والشرط الثاني ان تكون الامة - 00:39:58ضَ
مؤمنة فلا يجوز نكاح الامانة الكتابية النص في الاية من فتيات مؤمنات اليس كذلك والشرط الثالث ذكر في اخر الاية ذلك لمن خشي العنث منكم يعني يخشى على نفسه الوقوع في الحرام - 00:40:16ضَ
فيجوز ان يكون الانسان الذي لديه القدرة على زواج الحرة يجوز ان يكون وكيلا عن غيره في نكاح امة مع انه لا يجوز له ان يتزوجها بنفسه صح طيب المسألة الثالثة - 00:40:34ضَ
انه يجوز قبول الزكاة من الغني ونحوه ممن لا تحل له الزكاة وكالة عن من عمن تحل له الزكاة الغني وبني هاشم ليس لهم ان يأخذوا الزكاة اليس كذلك لكن يجوز لهم - 00:40:56ضَ
ان يباشروا هذا العمل وكالة عن غيرهم للمستحقين صح كذلك في حكم الزكاة النذر او الكفارة او نحوها الامر الرابع قبوله الوكالة او توكله في قبور نكاح اخته او امرأة من محارمه - 00:41:21ضَ
الانسان ليس له ان يعقد على امرأة من محارمه وهذا واضح كما سيأتي معنا ليس كذلك لكن هل يجوز ان يكون وكيلا عن الزوج الذي سيتزوج امرأة من محارمه يجوز ان يقبل بالوكالة عنه مع انه لا يجوز ان يعقد - 00:41:50ضَ
ويقبل لنفسه اليس كذلك اذا هذا ما يستثنى او اصول المستثنيات اما القاعدة في الجملة ان من لا يملك التصرف في شيء بنفسه ليس له ان يوكل فيه ولا ان يتوكل فيه عن - 00:42:13ضَ
ولا ان يتوكل فيه عن غيره طيب اذا هذا شرط في الوكيل وشرط في الموكل على حد سواء هل بقي شرط اخر نعم من الشروط على المذهب انه لابد من تعيين الوكيل - 00:42:30ضَ
فلو قال الموكل وكلت هذين احد هذين الرجلين لم تنعقد الوكالة لاحدهما من الشروط تعيين احد تعيين الوكيل وبعض العلماء يقول معرفة الوكيل طيب هل من الشروط المتعلقة بالوكيل ان يعلم بالتوكيل - 00:42:55ضَ
ان يكون عالما بالتوكيل فيعرف موكله الجواب لا فلو ان انسانا باع سلعة مملوكة لغيره وهو لا يعلم بانه ليس وكيل وانما باعها على وجه الفظالة ثم تبين بعد البيع بانه وكيل - 00:43:29ضَ
هل انعقد البيع نعم ينعقد البيع لماذا؟ لان الاعتبار في العقود بما هو في نفس الاعتبار بما هو في نفس الامر لا بما في اعتقاد المكلف ولو كان يعتقد انه وكيلا فبان ليس بوكيل لم يصح تصرفه - 00:44:02ضَ
وهنا بما انه في الحقيقة وكيل وهو لم يعلم بانه وكيل فان تصرفه صحيح بناء على ان العبرة بما في نفس الامر لا بما في اعتقاد العاقد قال رحمه الله - 00:44:34ضَ
ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. والحدود في اثباتها واستيفائها - 00:44:52ضَ
نعم هذا الشرط متعلق بالركن الرابع والركن الخامس وهو الموكل فيه والموكل به فمن شروط موكل به من شروط الموكل عفوا هذا متعلق الشرط الخامس التصرف الموكل به التصرف الموكل - 00:45:15ضَ
به فمن شروط الركن الخامس التصرف الموكل به ان يكون قابلا للتوكيل سواء كان عبادة او معاملة هذا سواء كان في حق ادمي او في حق الله تعالى وذلك لان - 00:45:49ضَ
الحقوق التي للادميين والحقوق التي لله على نوعين منها ما يتعين على الانسان ان يباشره بنفسه وان شئت فقل انه لا تتحقق مصلحته الا بمباشرة الانسان له بنفسه فهذا لا يصح التوكيل - 00:46:17ضَ
اما ما تتحقق مصلحته حتى وان لم يباشره حتى وان لم يباشره الانسان بنفسه فانه يصح التوكيل هذا الظابط يكاد يكون منظبطا وموظحا لمسائل هذا الباب ثمان الاصل في المعاملات صحة التوكيد فيها - 00:46:48ضَ
والاصل في العبادات التي لا تعلق فيها للمال الاصل عدم صحة التوكيل فيها على هذا التقعيد السابق يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود - 00:47:16ضَ
يجوز التوكيل في العقود وقولها العقود يشمل كل انواع التعاقدات مع الادميين اليس كذلك ويشهد لهذا ما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء - 00:47:38ضَ
شاة له قد جاء في بعض الروايات في شراء اضحية شاة اضحية فهذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء وسائر العقود ملحقة ومقاسة على البيع والشراء لا يجوز التوكيل في البيع والشراء والاجارة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والنكاح - 00:48:04ضَ
كل هذه العقود يجوز التوكيل فيها قياسا على البيع والشراء كما جاء في حديث عروة قال المؤلف رحمه الله تعالى والفسوخ يجوز التوكيل في الفسوق كالخلع كان يوكل الانسان غيره في - 00:48:36ضَ
مخالفة امرأته او الاقالة كما سبق معنا ان الاقالة تسخن لانه اذا ثبت التوكيل في العقد من باب اولى ان يثبت التوكيل فيه الفسخ قال المؤلف رحمه الله تعالى والعتق والطلاق - 00:48:54ضَ
لانه اذا جاز التوكيل في انشاء العقد فمن باب اولى ان يجوز التوكيل في الازالة التوكيل في النكاح جاز التوكيل في الطلاق واذا جاز التوكيل في تملك الرقيق جاز التوكيل في - 00:49:16ضَ
في عتقهم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرجعة كذلك التوكيل في الرجعة مراجعة زوجته قال وتملق المباحات المباحات كما سبق معنا مرارا المراد بها التي ليست مملوكة كالصيد والحشيش تسمى مباحات - 00:49:34ضَ
فيجوز له ان يوكل غيره في تملكها وذلك انها العقود فاذا جاز له تمل توكيل غيره في تملك شيء عن طريق العقد لا يجوز له ان يوكل غيره في التملك عن طريق تملك - 00:49:56ضَ
المباحات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يصح التوكيل فيه وقال رحمه الله تعالى لا الظهار لا يجوز التوكيل في الظهار وذلك لان الظهار محرم فالانسان ليس له ان يباشر الظهار بنفسه - 00:50:18ضَ
اذا ليس له الظهار وكالة عن غيره ولا التوكيل في الظهار الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وهذا يقتضي تحريم الظهار قال المؤلف رحمه الله تعالى واللعان والايمان - 00:50:44ضَ
وكذلك النذور او القسامة او القسم بين الزوجات ونحو هذه الامور لا تدخلها النيابة لان مقصودها لا يتحقق الا بمباشرة الانسان لها بنفسه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى انتقل لما انتهى من الكلام في حقوق الادميين انتقل الكلام في حقوق الله تبارك وتعالى - 00:51:06ضَ
فقال وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات العبادات على ثلاثة انواع منها عبادات مالية الزكاة او الصدقة فهذه العبادات المالية يدخلها التوكيل فيجوز الانسان التوكيل فيها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله في قبر الصدقات وهذا توكيل - 00:51:40ضَ
في امور الزكاة وايضا فإن مقصودها يتحقق وان لم يباشرها الانسان بنفسه النوع الثاني العبادات البدنية في الصلاة والصوم فهذه لا تدخلها النيابة لان مقصودها لا يتحقق الا بمباشرة الانسان - 00:52:15ضَ
بنفسه فليس للانسان ان يوكل غيره او ينيب غيره بالصيام عنه او الصلاة او الصلاة عنه النوع الثالث العبادات البدنية المالية. يعني التي تجمع بين عمل البدن والمال الحج والعمرة - 00:52:41ضَ
فهذه يجوز التوكيل فيها والانابة لمجيء الحديث او لمجيء النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصح ان يلغز الانسان لغزا فيقول صلاة اوقعها الانسان عن غيره فصحته والجواب انها ركعتي - 00:53:06ضَ
الطواف صحة بناء على انها وقعت تبعا للحج اليس كذلك نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحدود في اثباتها واستيفائها. يعني يصح التوكيل في الحدود سواء في اثبات الحدود او في استيفاء - 00:53:33ضَ
الحدود وقد جاء في المتفق عليه في قصة العسيف الذي زنا بامرأة من يعمل عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم كم المتفق عليه واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت - 00:54:02ضَ
ترجمها فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل انيسا في اثبات الحج وفي وفي استيفائه وبناء عليه فيجوز الاستيفاء من الوكيل ولا يشترط ايضا حضور الموكل. ولهذا لا يلزم حضور الامام وانما يكفي حضور من - 00:54:23ضَ
ينيبه لا يلزم ان يحضر الامام اقامة الحد ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الشرط المتعلق بالموكل فيه وقبل ذلك من الشروط المتعلقة بالموكل فيه والموكل به يعني محل التوكيل والتصرف - 00:54:53ضَ
من الشروط ان يكون معلوما لان الجهالة يتعذر معها مباشرة الانسان ما وكل فيه لانه لو كان الموكل فيه مجهولا لا تعذر للانسان الوكيل ان يقوم بما وكل فيه لانه ربما زاد - 00:55:19ضَ
او نقص ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى بعض الاحكام المتعلقة بالوكالة. فاول مسألة هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه - 00:55:44ضَ
الا ان يجعل اليه هل للوكيل ان يوكل غيره بناء على كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو الوكيل من حيث توكيله غيره لا يخلو من حالتين ان يكون مأذونا له بذلك في العقد فهذا - 00:56:08ضَ
جائز يعني ذكر في العقد ان للوكيل ان يوكل غيره فهذا جائز وكذلك لو كان التوكل التوكيل مطلقا بان يجعل له التصرف كيفما شاء فهذا التصرف المطلق يدخل فيه توكيل الوكيل اليس كذلك - 00:56:34ضَ
الحالة الثانية الا ينص في الوكالة على الاذن للوكيل في التوكيل فهل للوكيل حين توكيل لغيره نقول الاصل ان ليس له ان يوكل غيره في موكل فيه ما دام انه لم يؤذن له بذلك - 00:56:58ضَ
لان هذا امر لم يجعله له الموكل يعني الموكل ربما لما اختار الوكيل كان له غرظ في صحيح في ان يباشر الوكيل العمل بنفسه اليس كذلك ولهذا نقول الاصل انه ليس له آآ التوكيل في ما وكل فيه اذا لم يجعل له التوكيل الا في حالتين - 00:57:28ضَ
الحالة الاولى اذا كان يعجز عن مباشرة ما وكل فيه او بعضه بنفسه اذا كان يعجز عن مباشرة ما وكل فيه او بعضه بنفسه واضحة المسألة يا اخوان يعني كأن يجعل له - 00:57:55ضَ
التوكيل او ان يوكله في نقل بضاعة هو لا يستطيع ان يحمل هذا المتاع بمقتضى ذلك ان له ان يوكل الحالة الثانية اذا كان لا يتولى هذا العمل بنفسه عادة - 00:58:24ضَ
يعني مثلا الانسان في الاصل لم تجر العادة بانه يباشر تنزيل المتاع او نقل البضاعة وانما ينقلها العمالة المختصة بذلك فلو وكل انسان اخر بنقل بضاعة فله ان يوكل فيما وكل فيه لان العادة جارية في انه لا يباشر ذلك بنفسه - 00:58:47ضَ
طيب ان قال قائل ما الدليل على ان للوكيل ان يوكل غيره فيما لم تجري العادة في مباشرة له بنفسه او فيما يعجز عنه الجواب هو ان العرف جار بذلك - 00:59:18ضَ
فلما كان العرف جار بان الانسان لا يباشر ذلك بنفسه اما لعجزه واما لانه لم تجري العادة لان يتولى هذا بنفسه كان الاذن بالتوكيل يقتضيه العرف وان لم ينص عليه - 00:59:39ضَ
العقد والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقرر الفقهاء نكمل بعد الاذان ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والوكالة عقد جائز والمراد بكون الوكالة عقدا جائزا اي انها ليست لازمة - 00:59:58ضَ
لان العقود كما سبق منها منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز ومنها ما هو لازم لطرف جائز في حق طرف والوكالة عقد جائز ومقتضى كون الوكالة عقدا جائزا انه يحق للوكيل - 01:00:21ضَ
ويحق للموكل الفسخ متى ما شاء لكنني احب ان انبه هنا على مسألة وهي ان الفقهاء حينما يتكلمون عن الوكالة في احكامها سواء في كونها عقدا جائزا او في غيرها من الاحكام - 01:00:38ضَ
انما يجرون في ذلك على الوكالة من حيث الاصل وهي الوكالة بلا اجر اما الوكيل باجر فانه يأخذ في ذلك حكم يأخذ في ذلك حكم الاجير ما حكم الوكيل والاجارة كما يأتي معنا عقد - 01:00:57ضَ
لازم وانما المراد هنا الوقيد المتبرع لماذا الوكالة عقد جائز لانها من جهة الموكل اذا ومن جهة الوكيل تبرع ببذل النفع وكلاهما غير لازم بناء على ذلك كانت الوكالة غير لازمة فجاز لصاحب الاذن ان يرجع في اذنه - 01:01:16ضَ
وجائز لباذل النفع وهو الوكيل ان يرجع فلا يكمل بذل النفع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تبطل به الوكالة فقال تبطل بفسخ احدهما فاذا فسق الوكيل او الموكل الوكالة بطلت الوكالة - 01:01:48ضَ
وهذا بناء على ما سبق من كون الوكالة عقد جائز وليست عقدا لازما. قال وموته فاذا مات الوكيل او الموكل ان فسخت الوكالة وكذلك الجنون المطبق الكامل تنفسخ به الوكالة - 01:02:08ضَ
لان الجنون لا يصح معه تصرف الانسان فكيف يكون متصرفا مع الجنون عن غيره او موكلا لغيره بالتصرف قال المؤلف رحمه الله تعالى وعزل الوكيل فاذا عزل الموكل الوكيل فان الوكالة تبطل حينئذ - 01:02:32ضَ
وذلك ان هذا جائز الوكالة جائزة فيجوز له ان يعزل حتى وان لم يرظى الطرف الاخر فاذا عزل الموكل الوكيل فانه ينعزل حتى ولو قبل علمه قال وحجر السفيه يعني تبطل بحجر السفيه هكذا في بعض النسخ وفي النسخ الاخرى حجر السفه. وهو الاقرب الاقرب للصواب حجر - 01:03:02ضَ
السفه يعني الحجر لاجل السفه فالحجر على الانسان لسفهه يبطل الوكالة والتوكيل لكن هل يبطل الوكالة والتوكيل في كل شيء لا وانما في الامور المالية وانما في الامور المالية وظد حجر السفه الحجر للفلس - 01:03:39ضَ
الحجر للفلس وهو المحجور عليه لحظ غيره. لا تبطل الوكالة بناء على ان الحجر عليه مقتصر على ماله وهو جائز التصرف والحجر عليه لم يخرجه عن اهلية التصرف لكن ان كان الحجر على الموكل - 01:04:16ضَ
للفلس ان كان الحجر على للفلس على الموكل وكان التوكيل في اعيان ماله فان الوكالة تبطل لانه بالحجر عليه لا يملك التصرف فيها فلا يملك التوكيل فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده - 01:04:44ضَ
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض التصرفات التي لا يجوز للوكيل يباشرها الامر الاول انه ليس للوكيل بالبيع او الشراء ان يبيع او يشتري من نفسه فلو وكل انسان اخر بشراء سلعة - 01:05:18ضَ
وكان عند الوكيل سلعة مثل التي يريدها الموكل فليس له ان يشتريها لموكله من نفسه وهكذا ليس له ان يبيع ويشتري من ولده او والده او زوجته وسائر من لا تقبل شهادته لهم - 01:05:46ضَ
لماذا؟ لانهم متهم في حقهم. ولابد ان يتصرف لموكله بالاصلح وهو اذا تعاقد مع هؤلاء كان متهما للميل الى جانبهم وترك التصرف بالاصلحة بالاصلح اذا تقرر هذا فان في حكم الوكيل ايضا القاضي الحاكم - 01:06:15ضَ
وكذلك ناظر الوقف او الوصي اوى المظارب قلها كل هؤلاء الذين يباشرون التصرف عن غيرهم ليس لهم التعاقد مع انفسهم او مع من لا تصح الشهادة لهم على ما سبق من النظر - 01:06:43ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يبيع بعرض ليس له ان يبيع بعرض يعني يبيع سلعة بسلعة يبيع عين بعين ولا نسى يعني مؤجل ولا بغير نقد البلد وانما يبيع بثمن - 01:07:11ضَ
بنقد ويبيع بثمن حال ويبيع بنقد البلد لماذا لان عقد الوكالة وان لم ينص على ذلك الا انه يتأتى وينصرف الى الاصل والاصل في البيع الا يكون بيع بسلعة بعرض - 01:07:41ضَ
والاصل في البيع الا يكون بيعا مؤجلا والاصل في البيع الا يكون بغير نقدي البلد فليس له ذلك الا اذا اذن له الموكل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل - 01:08:11ضَ
او مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة هذه اه مسألة تتعلق فيما اذا لم يرعى الوكيل المصلحة في ثمن البيع والشراء الموكل لا يخلو من حالتين الموكل بالبيع او الشراء لا يخلو من حالتين - 01:08:37ضَ
الحالة الاولى الاولى ان يحدد الثمن للوكيل فهنا ليس للوكيل ان يبيع باقل من الثمن الذي حدده له ولا يشتري باعلى من الثمن الذي حدده له اما اذا باع باكثر من الثمن الذي حدد له او اشترى باقل من الثمن الذي حدد له فان هذا فيه مصلحة. له فيصح ويجوز - 01:09:12ضَ
الحالة الثانية الا يحدد الموكل للوكيل ثمنا ففي هذه الحالة ليس للوكيل ان يبيع او يشتري ليس له ان يبيع باقل من ثمن المثل وليس له ان يشتري باعلى من ثمن المثل - 01:09:50ضَ
طيب لو ان الوكيل خالف فما العمل قال المؤلف رحمه الله وان باع بدون ثمن المثل او او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له. صح البيع - 01:10:17ضَ
صح البيع والشراء لكن الوكيل حينئذ لكونه خالف يضمن النقص والزيادة النقص فيما لو باع باقل من ثمن المثل او باقل مما حدد له والزيادة فيما لو اشترى باكثر من ثمن المثل او اكثر مما حدد له فانه اعني الوكيل هو الذي - 01:10:39ضَ
تضمنها طيب اذا كان حدد له الثمن فهذا واظح اما اذا لم يحدد له الثمن فانه يظمن النقص ليس بثمن المثل وانما مما يتغابن او مما لا يتغابن الناس به. فاذا كان مثلا سعر السلعة - 01:11:20ضَ
او ثمن مثلها عشرة الاف ريال والغبن فيها يغتفر في مئة ريال فلو انه باع تسعة الاف وخمس مئة فانه يظمن اربع مئة الفرق مما باع به وما يتغافل الناس به - 01:11:49ضَ
لماذا؟ لانه لو باع بما يتغافل الناس به لم نظمنه لم نظمنه شيئا طيب كذلك في حكم الوكيل في هذه المسألة الوصي وناظر الوقف ونحوهم ممن يبيع اه عن غيره - 01:12:14ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بازيد قالوا بع السلعة هذي بالف ريال فباعها بالف وخمس مئة او اشتر هذه السلعة بالف ريال فاشتراها بخمس مئة او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا - 01:12:36ضَ
باع بنفس الثمن الذي حدد له مؤجلا لكنه حال او اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا فهل يصح نقول اذا لم يكن ثم ضرر على الموكل فانه يصح لماذا يصح - 01:12:56ضَ
لماذا يصح لان فيه مصلحة للموكل لان فيه مصلحة الموكل ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما يلزم الوكيل والموكل فقال وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله - 01:13:25ضَ
لو ان الوكيل اشترى لموكله سلعة معيبة فلا يخلو من حالتين اما الا يكون عالما بالعيب فهنا يثبت خيار العيب اليس كذلك والحالة الثانية ان يكون غير عالم بالبيع بالعيب - 01:13:55ضَ
ان يكون غير عالم بالعيب فلا يخلو من حالتين عفوا اذا كان عالما بالعيب فيثبت اذا لم يكن عالما بالعيب اذا لم يكن عالما بالعيب فانه يثبت خيار العيب ولا مشكلة ها هنا - 01:14:29ضَ
والحالة الثانية اذا كان الوكيل عالما بالعيب واشترى السلعة المعيبة الحكم نقول لا يخلو من حالتين ايضا. الحالة الاولى ان يرظى بذلك الموكل فحينئذ لا اشكال الحالة الثانية الا يرضى - 01:14:54ضَ
الموكل فهنا قال المؤلف رحمه الله لزمه يعني ينعقد البيع وتكون هذه السلعة المشتراه للوكيل هل هذا مطلق الجواب لا ليس على هذا الاطلاق وانما اذا لم يشتري له بعين ما له - 01:15:21ضَ
لان الموكل اذا لم يرظى حينئذ فان تصرف الوكيل تصرفا فظوليا وقد سبق معنا ان تصرف الوكيل بالشراء بلا اذن موكله ان كان بعين ماله فلا يصح مطلقا وان كان في الذمة فيصح - 01:15:46ضَ
فان لم يرظه الموكل كان له ان لم يسمه في العقد فهذا الكلام الذي سبق في تصرف الفضولي يستصحب ها هنا قال المؤلف رحمه الله فان جهل رده يعني ان جهل العيب رده بخيار العيب وهذه سبقت او سبق ان ذكرتها قبل قبل قليل - 01:16:10ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة وكيل البيع الوكيل بالبيع يسلم المبيع للمشتري لان اطلاق الوكالة يقتضي ذلك لكن هل للوكيل بالبيع ان يقبض الثمن - 01:16:36ضَ
عن موكله دون ان ينص في التوكيل على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يقبض الثمن بغير قرينة وفهمنا من ذلك انه اذا وجدت القرينة على انه يقبض الثمن فانه يقبض - 01:17:10ضَ
الثمن مثل ماذا القرينة قالوا مثل القرينة بان يشتري اه في مكان في بلد اخر غير بلد الموكل القرينة هنا تدل على ان الوكيل وكيل بالبيع ووكيل ايضا في قبض - 01:17:29ضَ
الثمن قالوا وكذلك لو كان البيع فيما يجري فيه الربا فذلك توكيل بقرض الثمن حتى لا يقع في الربا هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن الحجاوي انه يقبض الثمن اذا قامت القرينة. والمذهب - 01:17:52ضَ
انه لا يقبض الثمن الا مع الاذن فلا تكفي في القرينة فلا تكفي القرينة. فبناء على المذهب اذا لم ينص على قبض الثمن فانه لا يقبض الثمن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسلم وكيل المشتري الثمن - 01:18:14ضَ
بناء على ان هذا من مقتضى التوكيل كتسليم المبيع تسليم الثامن وتسليم المبيع يدخل في التوكيل. قال فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه لو اخر وكيل المشتري تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن فانه يظمنه بناء على انه حينئذ مفرط - 01:18:41ضَ
قال وان وكله في بيع اه فاسد فباع صحيحا. او وكله في كل في كل قليل وكثير او في شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح - 01:19:05ضَ
هذه مسائل لا يصح فيها التوكيل. المسألة الاولى لو وكله في اجراء بيع فاسد فاجراه الوكيل على صورة صحيحة فان التوكيل لا يصح والبيع لا يصح لماذا؟ لان التوكيل بالبيع الصحيح لم يقع فيه تفويض من الموكل - 01:19:25ضَ
الوكيل وانما التفويظ وقع في صورة البيع الفاسد. قال او وكله في كل وكثير فانه ايضا لا يصح لان الغرر حينئذ يفحش لانه يشمل جميع التصرفات فيكون غرره فاحشا والظرر كبيرا فلا فلا يصح. وكذلك اذا وكله في شراء ما شاء اه - 01:19:53ضَ
اه بما شاء او وكله في سراء اه سلعة بما شاء قال او عينا قال اشتر هذه السلعة الثمن التي تشاء فان هذا التوكيل لا يصح ايضا لانه يعظم فيه الغرر - 01:20:23ضَ
قال المؤلف رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض. والعكس بالعكس لو ان انسانا وكل اخر في الخصومة في ان يترافع عنه عند القاضي لتحصيل ماله فان التوكيل في الخصومة لا يتضمن قبض المدعى به. لماذا؟ لان التوكيل - 01:20:48ضَ
لا يتناوله بنص العرف ولا يتناوله ايضا آآ لا يتناوله بنص التوكيل ولا يتناوله ايضا بالعرف قال المؤلف رحمه الله تعالى والعكس بالعكس فلو انه وكل شخصا بقرض الثمن فانه وكيل ايضا بالخصومة - 01:21:15ضَ
مطالبة بهذا الثمن لانه لا يتوصل الى الثمن الا بالخصومة فكان اذنا بها عرفا. قال المؤلف رحمه الله واقبض الحق من زيد لا يقبضه من ورثته الا ان يقول الذي قبله - 01:21:37ضَ
لو انه قال اقبض حقي من زيد فان هذه الوكالة لا تخول له ان يقبض هذا الحق من الورثة لماذا؟ لان القبض من الورثة لم يؤمر به الوكيل ولم يقتضه العرف. الا ان يكون - 01:21:55ضَ
اه الا اه ان يقول الموكل للوكيل اقبض حقي من من هو قبله؟ فاذا قال اقبض حقي ممن هو قبله فانه يشمل الشخص ويشمل ورثته على حد سواء. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يضمن وكيل الايداع اذا اه لم يشهد - 01:22:16ضَ
يعني ان الوكيل في الايداع لو ان شخصا وكل اخر في ان يودع له مالا ثمان المودع لم يشهد فانكر المودع فانه لا يضمن حينئذ لماذا بناء على ان الاشهاد لا فائدة له. لان المودع يقبل قوله في الرد والتلف كما قلنا - 01:22:43ضَ
بناء على ذلك ترك الوكيل الاشهاد ليس فيه تفريط ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بعض الاحكام المتعلقة بالوكيل فقال والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط - 01:23:14ضَ
هذه القاعدة في الوكيل ان يده يد امانة لانه قبظ المال لمنفعة غيره بناء على كون يده يد امانة فانه لا يظمن التلف الا اذا تعدى او فرط او خالف الشروط. اما اذا تلف المال بيده بلا تعدي منه ولا تفريط فانه لا يظمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل - 01:23:29ضَ
قوله في نفيه والهلاك مع يمينه يقبل قوله قول الوكيل في نفي التفريط او نفي التعدي لو قال الموكل تعديت او فرطت ونفى ذلك الوكيل. او قال الوكيل هلك المال وانكر ذلك الموكل - 01:23:53ضَ
فان القول قول الوكيل مع يمينه. لاننا قلنا بان القاعدة ان كل من قال الفقهاء القول قوله فالمراد قوله مع يمينه. قال المؤلف رحمه الله ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. يعني لو جاء شخص - 01:24:18ضَ
فقال لي اخر قد وكلني فلان ان اقبض حقك ان اقبض حقه منك. ادعى ان زيدا وكله في قبض حقه من عمر. فهل يلزم عمرا ان يعطي الحق للوكيل قال المؤلف رحمه الله لم يلزمه دفعه ان صدقه. لانه قد يصدقه بانه وكيل لكن الموكل - 01:24:38ضَ
ينكر انه وكله فالوكالة لا تثبت بتصديقه وانما تثبت باقرار الموكل بالتوكيل. قال ولا اليمين ان كذبه بناء على انه اصلا لا يلزمه الدفع حتى ولو صدقه فكيف اذا كذبه - 01:25:05ضَ
قال المؤلف رحمه الله فان دفعه لو دفعه في هذه الحالة صدقه ودفعه فانكر زيد الوكالة دفع المال قال زيد قال قال شخص اسمه خالد وكلني زيد في ان اقبض حقه من عمرو. فذهب - 01:25:20ضَ
فخالد الى عمرو ليقبض حق زيد. فاعطى عمرو زيدا حق خالد. ثمان آآ زيد ثمان خالد انكر التوكيل فانه حينئذ يحلف اليمين ويضمن عمرو المال له. بناء على ان الاصل هو عدم التوكيل. وكل هذا فيما لو لم تقم - 01:25:43ضَ
البينة بالتوكيل. قال المؤلف رحمه الله اخر مسألة وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت فان تلفت ظمن فان تلفت ظمن ايهما شاء اذا كان المدفوع وديعة فانه يأخذها لانها عين حقه - 01:26:14ضَ
الوديعة ليست في الذمة وانما تتعلق بعين حقه فانه يأخذها الذي ادعى التوكيل فاذا تلفت فان للموكل ان يظمن الشخص الذي كانت عنده الوديعة او يظمن الشخص الذي ادعى الوكالة وهو ليس صادقا في دعواه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحم - 01:26:39ضَ
يقول الله تعالى في باب الوكالة ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الشركة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:27:09ضَ
اجمعين - 01:27:19ضَ