﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:36.150
الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نستأنف في هذا الدرس ان شاء الله استكمال الجزء

2
00:00:36.650 --> 00:01:04.200
والنصف الثاني من كتاب عمدة الاحكام للامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونبتدأ هذا الدرس بحول الله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:01:04.350 --> 00:01:29.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف غفر الله له كتاب الزكاة يقول المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة مأخوذة من الزكاة والزكاة هو النماء والزيادة وقد سميت وقد سميت الزكاة زكاة

4
00:01:29.250 --> 00:01:58.050
لان فيها هذا المعنى يعني النماء والزيادة ما هي سبب لتثمير المال وتنميته تنمية حسية وتنمية معنوية بان يبارك الله تبارك وتعالى  وهي ايضا فيها تنمية من جهة اخرى وهي تنمية الفقراء فهي تزكي

5
00:01:58.600 --> 00:02:20.850
الفقراء ولهذا قال بعض العلماء في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بعض اهل العلم جعل التطهير والتزكية عائدين الى المزكي ومنهم من قال تطهر المزكي

6
00:02:22.100 --> 00:02:51.200
تزكي الفقراء اي تنمي المال الذي عند الفقراء وايضا فيها تنمية من وجه اخر وهي مضاعفة الاجور قد جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى يربي الصدقة حتى تكون كالجبل

7
00:02:51.250 --> 00:03:17.250
كما يربي احدكم فلوه كما في الحديث الاخر والتطهير الذي فيها تطهير معنوية والطهارة المعنوية لا تقل اهمية عن الطهارة الحسية وكما ان الانسان يجتنب النجاسة الحسية يجتنب النجاسة المعنوية التي اعظمها

8
00:03:17.600 --> 00:03:53.000
الشرك بالله تبارك وتعالى انما المشركون النجس الزكاة فيها تطهير للمزكي من رذيلة البخل وفيها ايضا تطهير له من الذنوب  مشروعية الزكاة كانت لاجل هذين الامرين العظيمين المتعلقين للمزكي والمزكى له

9
00:03:54.050 --> 00:04:18.450
اما الزكاة عند اهل العلم في اصطلاح اهل العلم فهي اسم لمال مخرج مخصوص باوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة اسم لمال مخرج مخصوص باوصاف مخصوصة من مال مخصوص

10
00:04:19.950 --> 00:04:52.550
في طائفة مخصوصة اسم لمال مخرج مخصوص وهو القدر المزكى المال الذي مخرج المال الذي يخرج الزكاة باوصاف مخصوصة ولهذا لا يخرج في الزكاة مثلا  لا يخرج في الزكاة من اراد للمال وانما يخرج من اوسطه او من

11
00:04:53.400 --> 00:05:19.550
افضله من مال مخصوص والمراد بالاموال بالمال المخصوص الاموال الزكوية التي جاءت الادلة بوجوب الزكاة فيها لان الزكاة لا تجب في كل مال وانما تجب في الاموال التي دلت الادلة على وجوب الزكاة فيها

12
00:05:20.300 --> 00:05:41.150
ولهذا قلنا بانها تجب في مال مخصوص او من مال مخصوص فالاصل انه لا زكاة في مال الا ما دلت الشريعة على وجوب الزكاة فيه لان الاصل براءة الذمة لطائفة

13
00:05:41.500 --> 00:06:03.650
مخصوصة والمراد بالطائفة المخصوصة هم اهل الزكاة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة انما صدقات الفقراء والمساكين الى اخر الاية الاصناف الثمانية والزكاة هي الركن الثالث من اركان

14
00:06:04.700 --> 00:06:31.350
الاسلام وقد جاء فيها من النصوص ما جاء  هذا المحل هو محل التفصيل في هذا الباب غير اني اشير الى مسألة وهي ما حكم  تارك الزكاة نقول تارك الزكاة لا يخلو من حالتين

15
00:06:32.900 --> 00:07:02.300
اما ان يتركها جحدا لوجوبها واما ان يتركها بخلا الحالة الاولى اذا تركها جحدا لوجوبها فهو كافر باجماع اهل العلم لان الزكاة من الضروريات ومن المعلوم الى الدين بالظرورة المنكر لها منكر لمعلوم من الدين بالضرورة

16
00:07:02.400 --> 00:07:27.550
والمنكر للمعلوم للدين بالضرورة كافر لانه مكذب لله ورسوله اما اذا كان تركه للزكاة بخلا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تكفيره جمهور اهل العلم على عدم تكفيره وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية الى

17
00:07:27.950 --> 00:07:52.150
كفره والصحيح ان شاء الله انه لا يكفر بمجرد تركها بخلا وان كان قد اتى كبيرة عظيمة من الكبائر ما كونه لا يكفر والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:52.500 --> 00:08:08.950
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فجعل صفائح فيقوى بها جنبه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة

19
00:08:09.700 --> 00:08:25.200
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار الى اخر الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر العقوبة لتارك الزكاة

20
00:08:25.700 --> 00:08:48.500
ثم يرى سبيله ما الى الجن الى الجنة واما الى النار دليل واضح على عدم كفر تارك الزكاة  لان الكافر لا مطمع له في دخول الجنة وانما هو مخلد النار

21
00:08:50.950 --> 00:09:08.950
والمشهور عند اهل العلم رحمهم الله ان الزكاة انما فرضت المدينة قد رجح هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم اما ما جاء قبل الهجرة فاما انه محمول على الصدقة

22
00:09:09.400 --> 00:09:33.750
المطلقة او محمول على تزكية النفس كقول الله تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب ثمانية احاديث ستة احاديث ثم ذكر

23
00:09:33.850 --> 00:09:59.300
باب زكاة الفطر وذكر فيه حديثين وذلك ان الزكاة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى تنقسم الى قسمين زكاة المال وزكاة البدن واما زكاة المال فهي الزكاة التي تجب في اموال مخصوصة

24
00:10:00.100 --> 00:10:23.400
وقولنا زكاة المال لانها متعلقة بالمال نختلف بحسب اختلاف المال اما النوع الثاني وهي زكاة البدن فالمراد بها زكاة الفطر لانها متعلقة بالبدن ولهذا لا يختلف مقدارها باختلاف مال الانسان

25
00:10:23.700 --> 00:10:39.750
لانها متعلقة في البدن   عفا الله عنكم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن

26
00:10:39.800 --> 00:10:59.800
انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعه فادعه من الاله ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لك

27
00:10:59.800 --> 00:11:22.700
فبذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب  بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحديث

28
00:11:23.900 --> 00:11:42.750
ابن عباس رضي الله عنه وحديث ابن عباس من الاحاديث الخاصة التي تبين وجوب الزكاة ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى وعبدالله بن عباس رضي الله عنه من مشاهير

29
00:11:43.150 --> 00:11:58.600
الصحابة هو بحور العلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو ايضا من مشاهير الصحابة رضي الله عنه قال حين بعثه الى اليمن

30
00:12:00.150 --> 00:12:17.350
متى كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن المشهور ان كان ان مبعث معاذ الى اليمن كان في سنة عشر قبل حجة الوداع كما جاء في صحيح البخاري

31
00:12:18.400 --> 00:12:42.050
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ولماذا بعثه بعثه لاجل ان يعلمهم القرآن  شرائع الدين كما في هذا الحديث ويقضي بينهم وايضا لاجل ان يقبض الصدقات يعني الزكاة

32
00:12:43.900 --> 00:12:57.450
وبعض اهل العلم يقول بان بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اهل اليمن كان في سنة تسع بعد رجوعه من غزوة

33
00:12:57.950 --> 00:13:18.150
تبوك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حال القوم الذين سيأتي

34
00:13:18.350 --> 00:13:48.350
اليهم وهم انهم اهل كتاب واهل الكتاب اليهود والنصارى وفي هذا فائدة وهي ان يعلم الانسان من حال المدعوين قبل ان يتوجه اليهم بالدعوة ما يكون سببا لان يخاطبهم بالطريقة التي تكون اقرب لاستجابتهم

35
00:13:48.800 --> 00:14:09.500
واقرب لنفعهم يقال هذا سواء في اصل الدعوة الى الاسلام كما في خبر معاذ وكذلك في دعوة الضلال من المسلمين ينبغي ان يعلم الداعية من حالهم ما يكون عونا له

36
00:14:10.350 --> 00:14:30.350
في دعوتهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر معاذا فقال انك تأتي قوما اهل كتاب وطريقة مخاطبة اهل الكتاب ليست كطريقة مخاطبة المشركين هؤلاء عندهم مبدأ الايمان الله تبارك وتعالى

37
00:14:30.600 --> 00:14:54.000
واذا كانوا من اليهود ليسوا واقعين في الشرك كما حال النصارى يوحدون الله تبارك وتعالى  قال فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

38
00:14:54.850 --> 00:15:09.900
ان يدعوهم الى شيئين الأمر الأول شهادة ان لا اله الا الله والامر الثاني شهادة ان محمدا رسول الله وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الداعية يبدأ

39
00:15:09.950 --> 00:15:33.800
في دعوته بالاهم فالمهم لا تأتي الى قوم مشركين بالله تبارك وتعالى وتبدأهم بترك شرب الخمر عندهم قضية اعظم من قضية الخمر فضلا عن قضايا دونها وانما تبدأ بالاهم فالمهم

40
00:15:34.750 --> 00:15:59.150
الشهادتين وفي الشهادتان هما اصل الدين ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى ان يبدأ بهما ذلك انه لا يصح شيء من بقية العبادات الا به بمعنى ان الانسان لو تعبد لله تبارك وتعالى بجميع انواع العبادات

41
00:15:59.900 --> 00:16:19.050
لكنه لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكن ذلك نافعا له عند الله تبارك وتعالى  الدخول في الاسلام يكون بالشهادتين لكن من كان كافرا

42
00:16:20.400 --> 00:16:44.400
بشيء خاص من شرائع الدين لم يكفه في دخوله في الدين الشهادتان وانما لابد ان يؤمن بما كفر  لكن اذا كان ليس كذلك فانه يشهد الشهادتين ويدخل بذلك في الدين

43
00:16:44.750 --> 00:16:58.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا لك بذلك يعني استجابوا لك بان شهدوا ان لا اله الا الله وشهدوا ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:59.150 --> 00:17:18.750
فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ومفهوم المخالفة انه ليس شيء من الصلوات مفروض الا هذه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وهذا المعنى ايضا قد جاء في في احاديث

45
00:17:18.950 --> 00:17:36.250
اخرى في الصحيحين وفي غيرهما استدل بمثل هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر مثلا قال فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة صدق المراد بها هنا

46
00:17:37.250 --> 00:18:00.350
زكاة الزكاة الواجبة لانه قال قد افترض قد فرض عليهم صدقة الصدقة تطلق على الصدقة المستحبة صدقة تطوع وتطلق ايضا على الصدقة الواجبة وهي الزكاة سواء كانت صدقة المال زكاة المال او زكاة

47
00:18:00.850 --> 00:18:26.750
البدن قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم  هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد من اصناف

48
00:18:27.500 --> 00:18:44.750
الزكاة فان الله تبارك وتعالى ذكر اصناف الزكاة اهل الزكاة في سورة التوبة وذكر ذكر انهم ثمانية انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن

49
00:18:45.200 --> 00:19:03.950
السبيل فهل يجب ان يعمم المزكي الاصناف الثمانية بزكاته اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى والمذهب عند الحنابلة وجمهور الفقهاء انه لا يجب ان يعممهم بل يجوز ان يقتصر على صنف

50
00:19:04.300 --> 00:19:22.400
واحد فيعطي صدقته للفقراء فقط مثلا وحديث معاذ رضي الله عنه فيه دليل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى مصرف زكاة اموالهم بان يأخذها بان يأخذها من الاغنياء ويسرقها

51
00:19:22.950 --> 00:19:56.950
هي الفقراء وايضا فيه فائدة اخرى وهي ان الفقراء هم اهم مصارف الزكاة ولهذا ذكرهم هنا فقط لوحدهم وفي اية التوبة بهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والفائدة الثالثة المتعلقة بهذه الجملة

52
00:19:58.400 --> 00:20:18.850
انه لا يجوز دفع الزكاة للكفار الا ما يأتي معنا في المؤلفة قلوبهم لكن لا يجوز دفع الزكاة لفقير كافر لاجل فقره وما وجه الدلالة من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:20:19.600 --> 00:20:51.650
تؤخذ من اغنيائهم وترد فترد على فقرائهم والظمير يعود الى المسلمين فدل ذلك على عدم اجزاء اخراجها لفقير كافر بمفهوم المخالفة  هل يدل هذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة

54
00:20:55.750 --> 00:21:20.800
وقال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ومن عائد عليهم هم نقول الاصل عند اهل العلم ان الزكاة تصرف في البلد هذا هو الاصل لكن هل يجوز ان تخرج خارج البلد

55
00:21:22.750 --> 00:21:47.300
اذا اخرجت خارج البلد لا يخلو اخراجها من ثلاثة احوال اما ان يكون دون السفر يعني الى احد بضواحي البلد والحالة الثانية ان يخرجها مسافة قصر عفوا ان يخرجها مسافة سفر

56
00:21:47.700 --> 00:22:11.100
لكنه سفر قصير لا يبلغ مسافته القصر يعني نمثل له  الامثلة الحديثة يخرجها الى بلد مسافة ثلاثين كيلو هذا يعتبر سفر عند الفقهاء لكنه سفر  لا تقصر فيه الصلاة الحالة الثالثة

57
00:22:11.500 --> 00:22:39.950
ان يخرجها الى المسافة ابعد المسافة ان ينقل الزكاة الى فوق مسافة القصر فوق مسافة القصر وهو السفر الطويل كما مر معنا مرارا في الصلاة اذا هذي ثلاث حالات في نقل الزكاة خارج البلد

58
00:22:41.300 --> 00:23:06.900
اما الحالة الاولى فلا اشكال في صحتي نقل الزكاة اليها وهي دون مسافة السفر اصلا يعني يخرجها الى شخص مقيم جانب البلد الحالة الثانية ان يكون سفر لكنه دون مسافة

59
00:23:07.400 --> 00:23:33.600
القصر وهو الذي يعبر عنه الفقهاء في السفر القصير  اختلف اهل العلم في ذلك فالمذهب عند الحنابلة انه يجوز نقلها الى هذه المسافة والقول الثاني عند الفقهاء انه لا يجوز

60
00:23:39.700 --> 00:24:18.750
الحالة الثالثة نقلها الى مسافة  فهل يجوز جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة على انه لا يجوز الا اذا استغنى اهل بلد عنها فانهم يجوز حينئذ نقلها وما الحكم لو انه اخرجها

61
00:24:20.600 --> 00:24:40.100
او نقل الزكاة حيث لا يجوز نقلها يعني شخص في بلده فقراء لكنه نقل زكاته الى بلد اخر مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو واخرج زكاته فيه قلنا بان الجمهور من الحنابلة ان هذا لا يجوز اليس كذلك

62
00:24:41.200 --> 00:25:13.000
هل تجزئ الزاغر مسألة الجواز المذهب انها  وبعض اهل العلم على عدم الاجزاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم يعني ثمين من

63
00:25:13.250 --> 00:25:29.450
اموالهم ولهذا الزكاة شرعت على سبيل المواساة فيأخذ الزكاة من جنس المال. قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى ان يتقي دعوة

64
00:25:29.800 --> 00:25:47.300
المظلوم ويعلل ذلك بانه ليس بينها وبين الله حجاب يعني لا يحجبها شيء عن الوصول الى الله تبارك وتعالى تأمل كيف جاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:25:47.750 --> 00:26:13.800
عقب قوله لمعاذ فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم في تنبيه الى ان من والله من ولاه الله تعالى ولاية يحذر ان تجرأه ولايته على ظلم الناس وليتذكر ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله

66
00:26:14.650 --> 00:26:37.800
حجاب ويشبه هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن النساء لما قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرة فلا ينبغي ان يحمل الانسان قوته

67
00:26:38.000 --> 00:26:54.350
او قدرته على غيره على ظلمه وليتذكر ان الله تبارك وتعالى اقوى منه واقدر عليه   عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:26:54.550 --> 00:27:20.550
ليس فيما دون ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا في ما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة نعم هذا الحديث جاء مبينا بانصبة الزكاة ولعله من المناسب ان اقول باختصار

69
00:27:21.350 --> 00:27:37.950
اذكر باختصار الاموال الزكوية وشروط وجوب الزكاة ثم نعود الى حديث ابي سعيد رضي الله عنه قلت في آآ فوائل الكلام بان الزكاة لا تجب في مال الا ما دلت النصوص على وجوب الزكاة

70
00:27:38.100 --> 00:28:03.700
بناء عليه في الاموال الزكوية اربعة المال الاول النقدان الذهب والفضة واهل العلم المعاصرون يلحقون بهما الاوراق النقدية العملات المال الثاني الخارج من الارض الزروع والثمار ويلحق فيها بعض الفقهاء

71
00:28:04.300 --> 00:28:46.100
ومنهم الحنابلة امورا اخرى المعادن والعسل المال الثالث وبهيمة الانعام والمال الرابع هو عروظ التجارة هذه هي الأموال الزكوية الاربعة وشروط وجوب الزكاة الاسلام  سبق معنا مرارا بان القول بان الاسلام شرط في العبادات يعني شرط في

72
00:28:46.300 --> 00:29:06.500
صحتها والمطالبة بها لا انه لا يعاقب على تركها يوم القيامة وهذه مسألة مشهورة مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مرت بكم مرارا ومن شروط وجوب الزكاة ايضا بلوغ النصاب وهو

73
00:29:06.850 --> 00:29:49.000
المذكور معنا في هذا الحديث الشرط الثالث مضي الحول الا ما استثني وهو ربح التجارة ونتاج السائمة  الشرط الثالث استقرار الملك او تمام الملك هذه شروط عامة وهنالك شروط خاصة لبعض الاموال

74
00:29:49.150 --> 00:30:13.650
بهيمة الانعام يشترط فيها ان تكون   هنالك تفصيلات في بعضها ليس هذا موضعها قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مالك بن سنان رضي الله عنه

75
00:30:13.950 --> 00:30:45.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة اواقن على وزن جوار  هي جمع حقوقية والاوقية اربعون ارحم من باتفاق اهل العلم ليس فيما دون خمسة اواق يعني من

76
00:30:45.850 --> 00:31:13.850
الفضة وبناء عليه فنصاب الفضة هو مائة درهم لان الوقية اربعين لان الاوقية اربعون درهما اربعون في خمسة مئتي  مئتي درهم فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ هذا النصاب

77
00:31:14.600 --> 00:31:40.700
ولابد ان تكون خالصة اما اذا بلغت هذا النصاب وهي مغشوشة فاذا كان مقدار الغش لو ازيل لا تبلغ الفضة الخالصة او الذهب الخالص النصاب فلا زكاة وكم مقدار خمسة اواق او مئتي درهم بالجرامات المعاصرة

78
00:31:42.050 --> 00:32:06.700
المشهور عند اهل العلم انها تبلغ نحو من خمسمئة وخمسة وتسعين اجراما درهم الفضة ثلاث جرامات الا شيئا كثيرا اما الذهب فهو لم يذكر نصابه في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

79
00:32:07.400 --> 00:32:25.050
ولم يأتي ذكره في الصحيحين وانما جاء في بعض الاحاديث وبعضها فيه كلام عند اهل العلم لكنه مجمع على النصاب. يعني نصاب الذهب مجمع عليه من خلال الاحاديث التي جاءت في الباب ومن خلال القياس على

80
00:32:25.650 --> 00:32:38.650
الفضة ومما جاء في الذهاب حديث علي رضي الله عنه في صحيح ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار تضمن هذا النصاب

81
00:32:38.750 --> 00:33:07.050
مقدار الزكاة ومن المسائل المتعلقة بنصاب الذهب والفضة انها اعني الذهب والفضة تضم الى بعضها في تكميل النصاب عند جمهور اهل العلم بمعنى لو كان عند انسان ما يبلغ مائة درهم فضة

82
00:33:07.850 --> 00:33:35.100
وعنده ما يبلغ عشرين دينار ذهب وعنده ما يبلغ عشر دنانير ذهب يعني نصف نصاب ذهب ونصف نقاب فضة المجموع يبلغ النصاب فتجب عليه الزكاة اذا يضم احد النقدين الى الاخر في تكميل النصاب. لماذا؟ لان مقصدهما واحد وهو

83
00:33:35.750 --> 00:34:04.050
الثمانية وزكاتهما واحدة  كما لو كان نوعي جنس واحد لكن كيف يكون الظم؟ هل يكون الظم بالقيمة او بالاجزاء ان يكون الظن بالقيمة بحيث ان نقول والله عنده عشر عنده مئة درهم فضة

84
00:34:05.850 --> 00:34:27.800
وعنده خمس دنانير ذهب تساوي مئة درهم فضة اذا قلنا بهذه الطريقة قلنا اذا ظمناها بلغت النصاب واذا قلنا لا وانما تظم بالمقدار فانها لا تبلغ النصاب اليس كذلك المذهب انها انما تضم

85
00:34:28.350 --> 00:34:55.250
الاجزاء لا بالقيمة وقد ذكرت الان بان نصاب الذهب عشرون دينارا او عشرون مثقالا وكم تبلغ الجرامات تبلغ بالجرامات نحو من خمسة وثمانين  دينار الذهب قرابة اربع غرامات وربع شيء يسير فوق الربع

86
00:34:58.400 --> 00:35:19.250
وقد قلت لكم قبل قليل بان الفقهاء المعاصرون فقهاء اهل العصر يكادون يجمعون على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية العملات ويلحقونها بالذهب والفضة فاذا بلغت نصاب الذهب او نصاب الفضة

87
00:35:20.400 --> 00:35:39.150
والمفتى به عند كثيرين انها اذا بلغت نصاب الاقل اذا بلغت قيمتها نصاب الاقل فقد وجبت فيها الزكاة يعني اذا كان عنده ريالات سعودية او الدولارات او دنانير او نحو ذلك

88
00:35:39.650 --> 00:36:07.950
تبلغ قيمة خمسمئة وخمسة وتسعين جرام فضة او خمسة وثمانين جرام ذهب فانه تجب فيها الزكاة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فيما دون خمس زود صدقة فهذه الجملة في زكاة بهيمة الانعام او في تحديد نصاب زكاة بهيمة

89
00:36:08.650 --> 00:36:52.350
الانعام وهي انما تجب في بهيمة الانعام  المراد بها الابل والبقر  الغنم قال ولا فيما دون خمس ذود الصدقة اقل نصاب الابل وخمس خمس من الابل وكم فيها فيها شاة

90
00:36:53.200 --> 00:37:12.350
وهذا باجماع اهل العلم اهل العلم مجمعون على ان اقل نصاب الابل خمس وانه اذا بلغت ذلك فيها  ثم في كل خمس شاة الى خمسة وعشرين فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ثم في ستة وثلاثين لها بنت لابون

91
00:37:12.600 --> 00:37:28.050
لها سنتان وفي ستة واربعين وهي التي لها ثلاث سنوات وفي احدى وستين وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت يلبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وعشرين مئة

92
00:37:28.250 --> 00:37:48.000
ثلاث بنات يبون ثم تستقر الفريظة بعد ذلك في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين  وقد جاء تفصيل نصاب الغنم ونصاب البقر في احاديث اخرى كحديث ابي بكر رضي الله عنه

93
00:37:48.800 --> 00:38:10.350
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فيما دون خمسة اوسق الصدقة وهذا في زكاة الحبوب والثمار في نصاب الحبوب والثمار قال وليس فيما دون خمسة او سوق الوسق ستون صاعا

94
00:38:11.850 --> 00:38:38.900
خمسة اوسق ثلاث مئة  والصاع كما هو معلوم وحدة كيل لا وحدة وزن يعني عند الدقة لا يمكن ان نقول بان الصاع يزن ثلاثة كيلو او يزن اثنين كيلو لان الوزن وزن الصاع يختلف بحسب ما يوضع

95
00:38:39.550 --> 00:39:06.450
يعني صاع قطن ليس كصاع تمر وصاع التمر ليس كصاع بر وصعبر ليس كصعوة هكذا ولهذا اهل العلم المعاصرون لما يقدرون الصاع بالوزن هذا من باب التقريب وتلاحظ انهم يحددون نوعا معينا فيقولون مثلا بعضهم الصاع

96
00:39:07.300 --> 00:39:35.700
نحو من ثلاث كيلو من البر من البر الجيد نعم ثم في قولي النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق فيه اشارة الى ظابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة

97
00:39:37.500 --> 00:39:58.950
هل تجب الزكاة في كل حوب وثمر يخرج من الارض الجواب لا المسألة فيها خلاف طويل والمشهور وهو مذهب عند الحنابلة ان الزكاة انما تجب في المكيل المدخر الحبوب يجب فيه

98
00:39:59.050 --> 00:40:34.350
المكيل المدخر من الحبوب  الثمار المكيل يخرج ما ليس مكينا والمدخر يخرج ما ليس مدخرا شاء الفواكه والخضار لا تجب فيها الزكاة لانها ليست مدخرة وهذا مفصل في الفقه لكن من اين اخذنا

99
00:40:34.700 --> 00:40:57.250
هذا الشرط من الحديث اخذ الحنابلة هذا الشرط من الحديث من ان النصاب انما حدد باداة كيد وهي الوسط فالمح او اشار الى ان ما ليس مكينا لا تجب فيه الزكاة لانه لا نصاب له

100
00:40:57.750 --> 00:41:21.050
اليس كذلك نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق

101
00:41:21.300 --> 00:41:36.000
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه واكثر الصحابة رواية للحديث واشتهر بكنيته واشهر ما قيل في اسمه عبدالرحمن ابن صخر

102
00:41:36.500 --> 00:41:50.100
الدوسي رضي الله عنه واختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق

103
00:41:51.350 --> 00:42:15.000
المؤلف رحمه الله تعالى اتى بهذا الحديث ليبين ما لا تجب فيه الزكاة الحديث السابق في اشارة الى ما تجب فيه الزكاة وانصبت او النصاب فيها اليس كذلك هنا بينما لا تجب فيه الزكاة

104
00:42:15.450 --> 00:42:48.750
قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه والفرس يشمل الذكر والانثى صدقة زكاة واجبة ولهذا ذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة الى عدم وجوب الزكاة في  وهذا الحديث صريح في هذا

105
00:42:49.400 --> 00:43:14.650
الباب مهما بلغت الخيل عند الانسان فلا زكاة فيها حتى ولو كانت  خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي ذهب الى وجوب الزكاة فيها اذا كانت  على تفصيل عندهم لكن اذا كانت الخيل

106
00:43:15.750 --> 00:43:33.500
للتجارة فان الزكاة تجب فيها كما تجب في سائر العروظ التجارة لا لكونها خيرا وانما لكونها عروظ تجارة اما البغال والحمير فلا زكاة فيهما باتفاق اهل العلم ما لم تكن ايضا

107
00:43:33.750 --> 00:43:52.400
التجارة قال المؤلف رحمه الله في لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق جاء في احد الفاظه حديث رظي الله عنه في صحيح مسلم واه قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا اللفظ جاء في المتفق عليه

108
00:43:53.100 --> 00:44:10.900
وهو ليس كذلك انما هو في صحيح مسلم انما جاء في صحيح مسلم قال الا زكاة الفطر في الرقيق. يعني استثنى من عدم وجوب الزكاة في الرقيق وجوب زكاة الفطر

109
00:44:13.350 --> 00:44:28.100
وهذا المعنى ثابت في البخاري لكن ليس في هذا الحديث جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا ان النبي فرض زكاة الفطر اه من رمظان على الناس طاعا من تمر الى ان قال على كل حر او عبد

110
00:44:29.050 --> 00:44:44.050
وجوب الزكاة على الرقيق ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم لكن محل الكلام في هذه الرواية نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

111
00:44:44.200 --> 00:45:04.100
العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم ايضا هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن رظي الله عنه ليبين مالا من الاموال الزكوية او بالادق

112
00:45:04.200 --> 00:45:20.250
يلحق عند الفقهاء في باب الزكاة وان كان في احكام يختلف عن احكام الزكاة وهو الركاز قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

113
00:45:20.450 --> 00:45:48.800
العجماء جبار العجماء المراد بها البهيمة ولماذا سميت البهيمة عجماء او عجماء سميت كذلك لانها لا تتكلم كأنها اعجمية ولهذا يقال لمن لا يفصح اعجم قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:45:49.950 --> 00:46:14.600
العزماء جبارة. ما معنى جبار؟ بضم الجيم اي هدر غير مضمون ما هو الغير مضمون هنالك مقدر محذوف اليس كذلك غير مضمونة في شيء مقدر جاء ذلك في لفظ عند الامام مسلم

115
00:46:15.300 --> 00:46:43.000
العجماء جرحها جبار يعني اذا جرحت فهذا الجرح منها لغيرها جبار هدر لا يضمن لكن لا يختص الهدر او عدم الضمان بالجرح بل يلحق به سائر اتلافات العجماء فبهيمة الانعام اذا اتلفت

116
00:46:43.750 --> 00:47:07.850
شيئا اتلافها هدر لا شيء فيه هذا هو الاصل لو انها لو ان دابة لشخص تمشي بنفسها ليس معها قائدها ليس معها مالكها فوطئت شخصا فكسرت رجله فهل فهل هي مضمونة

117
00:47:08.200 --> 00:47:34.750
الجواب لا العجماء  لكن اذا كان معها مالكها فانها مضمونة اذا كان معها مالكها فانها مضمونة قال والبئر جبار يعني البئر اذا حفرها الانسان وليس هذا يشمل كل بئر لان البئر اذا حفرها الانسان

118
00:47:35.600 --> 00:47:57.200
فهلك شخص بسببها سقط فيها فمات او حصله اه كسر او ما شابه ذلك فهل يضمن لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يحفرها في ملكه وفي غير ملكه اذا حفرها في ملكه

119
00:47:57.700 --> 00:48:24.450
فهي جبار اما اذا حفرها في ملك غيره بغير اذن المالك او حفرها في طريق المسلمين في طريق عام فتلف فيها انسان فانه مظمون وفي ذلك تفصيل يذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى

120
00:48:26.750 --> 00:48:48.400
وهذا مبني على قاعدة مشهورة عند اهل العلم. وهي ان ما ترتب على المأذون فغير مضمون وما ترتب على غير المذموم وعلى غير المأذون فهو مظمون قال المؤلف رحمه الله او قال النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار. المعدن

121
00:48:49.150 --> 00:49:17.600
مأخوذة من العدل والعدن هو الاقامة ولهذا سميت جنات عدن جنات عدن لانها محل الاقامة الدائمة والمراد بالمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه المعادن الجواهر من الارض الذهب والفضة والنحاس وغيرها

122
00:49:18.100 --> 00:49:41.550
فمعنى الحديث انه لو اذا حفر الانسان في ملكه او في مواد في غير الطريق في غير الطريق استخراج شيء فيه فتلف به الانسان فانه  لانه ليس متعديا لذلك قد يقول قائل الان احيانا بعض الشركات تحفر لردم الطريق

123
00:49:42.500 --> 00:50:05.500
يبقى حفر تأتي السيارة تسقط فيها صح هل يضمنون اذا كان هذا الفعل مأذونا لهم فيه وليس في الطريق فلا يضمنون لكن الاصل انهم لا يؤذن لهم بذلك او انما يؤذن لهم ويشترط عليهم ردم ما حفروه

124
00:50:06.500 --> 00:50:25.950
فالمهم انه اذا كان منهم تقصير او تفريط فانهم يضمنون ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس والركاز المراد به الكنز من دفن الجاهلية وكيف يعرف انه من دخل الجاهلية

125
00:50:27.950 --> 00:50:50.350
بالعلامات يعني اذا كان عليه علامات اهل الجاهلية اما اذا كان من دفن اهل الاسلام فهل هو يأخذ حكم الركاز سبق معنا في الفقه   اليس كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس

126
00:50:51.600 --> 00:51:10.850
وهذا باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الركاز يجب فيه الخمس وفي الحال لا يشترط فيه مضي الحول يعني بمعنى من ان يخرجه الانسان فقد وجب عليه الخمس وان لم يمضي عليه الحول

127
00:51:12.700 --> 00:51:30.700
ايا كان سواء كان من النقود او من الجواهر او غير  واين يصرف ما هو مصرف مصرف الزكاة عفوا ما هو مصرف الركاز اختلف الفقهاء في ذلك والمذهب ان مصرف الركاز هو مصرف

128
00:51:31.050 --> 00:51:56.000
المطلق ولهذا الحقيقة ان الركاز يخالف الزكاة في احكامه فلا يشرط له الحول وليس له نصاب والواجب فيه الخمس لم يأتي ذلك في غيره ومصرفه يختلف عن مصرف الزكاة لكن اهل العلم

129
00:51:56.300 --> 00:52:16.800
يذكرونه في كتاب الزكاة  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع اب منع ابن جميل

130
00:52:16.850 --> 00:52:36.850
وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبس ادراعه واعتاده

131
00:52:36.850 --> 00:52:57.150
في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان ان عم الرجل صنوا ابيه نعم الحديث الخامس هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه

132
00:53:00.650 --> 00:53:23.500
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة المراد بالصدقة ها هنا الزكاة  نعم قال بعض اهل العلم انها صدقة التطوع يرجح ذلك تحسينا

133
00:53:23.600 --> 00:53:45.350
الظن بالصحابة رظي الله عنه ان يمنع بعظهم هذا الواجب لكن الحديث ظاهر انه في الزكاة لان الزكاة الواجبة هي التي يبعث الامام لها السعاة الذين يجبون الزكاة اما الصحابة رضي الله عنهم فعذر خالد رضي الله عنه واضح

134
00:53:46.050 --> 00:54:07.700
وسيأتي ايضا فيما يتعلق في العباس رضي الله عنه قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل منع من هو القائل؟ يحتمل انه عمر رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا على الزكاة

135
00:54:08.150 --> 00:54:32.600
منع الدوء جميل وابن جميل قد اختلف كثيرا في اسمه من لا يكاد يذكر الا بهذا الاسم وبعضهم يقول بانه كان منافقا ثم تاب ويقول بعضهم بانه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى

136
00:54:32.900 --> 00:54:50.750
وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا خيرا لهم  الله اعلم بالحال قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله

137
00:54:51.400 --> 00:55:11.250
في رواية مسلم فاغناه الله ورسوله من فضله ومعنى اغناه الله ورسوله من فضله يعني  اعطاء الزكاة او اعطاء عفوا من اعطاء الغنائم التي يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:55:12.500 --> 00:55:32.450
قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذراء خالد خالد والمراد بخالد ها هنا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه ابو سليمان وهو سيف الله المسلول ومن اشهر

139
00:55:32.850 --> 00:55:59.850
الصحابة رضي الله عنهم قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا الاحظ بانه قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا ولم يقل فانكم تظلمونه الاصل في السياق ان يضمر لكنه اظهر المظمر

140
00:56:00.650 --> 00:56:27.000
تعظيما بقدره وشأنه قال اه وهذا من الاساليب المشهورة لقول الله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ ما قال وما ادراك ما هي؟ قال وما ادراك ما الحارة

141
00:56:27.550 --> 00:57:01.850
ومعنى قوله الظلمون خالدا يعني تظلمونه حينما تطلبون الزكاة منه ولماذا قال وقد احتبس اذرعه يعني والحال انه قد احتبس ادرعة او ادراعه واحتبس بمعنى وقف لان المراد به الوقف والحبس الاوقاف

142
00:57:03.050 --> 00:57:23.750
والتحبيس هو التوقيف والايقاف يعني انه قد جعل اذراعه وعتاده وقفا في سبيل الله واذا كانت وقفة في سبيل الله فلا زكاة عليه فكيف تطلب فيها الزكاة لا زكاة في الاوقاف

143
00:57:27.350 --> 00:57:51.750
اليس كذلك  قال بعض اهل العلم ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله ان هذا الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه يحتمل وجهين

144
00:57:52.700 --> 00:58:17.700
يحتمل انه طولب بالزكاة عنها اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة فيها لانها وقف ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اعتذار له فهو يقول

145
00:58:18.100 --> 00:58:36.800
خالد قد جعل اذراعه واعتاده في سبيل الله تعالى تبرع الوقت تبرع من يفعل هذا تبرعا من باب اولى ان لا يمنع الزكاة الواجبة وهو على كل حال فيه اعتذار ظاهر لخالد رضي الله عنه

146
00:58:38.150 --> 00:59:03.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فهي علي ومثلها يعني الصدقة المطلوبة منها الواجبة علي. يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها يعني علي ومثلها معها ومعنى ذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها

147
00:59:05.550 --> 00:59:39.000
معناها احد وجهين الوجه الاول ان يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم التزام باخراج ما لزم العباس من الزكاة واضح وهذا الاحتمال يشهد له الرواية الثانية لما قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:59:39.350 --> 01:00:15.050
اما شعرت ان عم الرجل وابيه اما شعرت ان اعم الرجل ابي يعني اما علمت تنبهت ان عم الرجل سن ابيه يعني مثل ابيه واصلهما واحد فهذا اللفظ لان فيه اشارة الى وجه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن

149
01:00:15.650 --> 01:00:37.500
العباس والاحتمال الاخر هو ان يكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اعني قوله فهي علي ومثلها ان يكون هذا القول منه اخبار عن امر وقع ومظى وحينئذ فيكون المراد

150
01:00:40.100 --> 01:01:06.150
ان العباس قد عجل زكاته في عامين ولهذا قال علي ومثلها يعني  الزكاة لسنتين واضح وهذا الاحتمال جاء له شاهد او ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الدارقطني

151
01:01:06.700 --> 01:01:30.800
وفيه ضعف وجاء في الترمذي  فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا وبعث عمر ساعيا فاتى العباس فاغلظ له واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني عمر اتى العباس رضي الله عنه فاقرظ له العباس فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان العباس قد اسلفنا زكاة ما له العام والعام المقبل

152
01:01:36.700 --> 01:02:05.450
اذا قلنا بهذا الاحتمال فانه دليل واضح على جواز تعجيل الزكاة وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يجوز تعديل الزكاة قبل الحول يعني قبل وقت وجوبها تعدل الزكاة لا يخلو من حالتين

153
01:02:06.250 --> 01:02:30.150
اما ان يكون قبل سبب الوجوب او قبل وقت الوجوب. ما هو سبب الوجوب النصاب وما هو وقت الوجوب  فاما تعجيل الزكاة قبل سبب وجوبها فلا يجزئ عند اهل العلم وحكي عليه الاجماع

154
01:02:31.600 --> 01:02:55.000
صورة ذلك لو ان انسانا ليس عنده يبلغ النصاب لكن يعلم لانه سيأتيه مئة الف ريال بعد شهر وقال استدين الفين وخمس مئة مثلا اخرجها زكاة معجلة عن المئة الف ريال التي لم يملكها بعد

155
01:02:56.100 --> 01:03:13.200
هل يجوز ذلك التعجيل؟ لا يجوز عند اهل العلم الحالة الثانية ان يكون بعد ملك النصاب وقبل وقت الوجوب وهو الحول يعني عنده مئة الف ريال مظى عليها خمسة اشهر

156
01:03:16.050 --> 01:03:47.900
قولها يكون في شهر ذي الحجة واراد تعجيلها في رمضان فهل له ذلك اقول له ذلك عند عامة اهل العلم ومنهم الحنابلة يعجلها سنة او سنتين لكن لو قدر بان هذا المال الذي عجل الزكاة له تلف قبل الحول

157
01:03:49.500 --> 01:04:11.600
او اتلفه وصرفه قبل الحول وقد عجل زكاته لسنتين فهل له ان يحتسب هذه الزكاة عن مال اخر الجواب  لهذا المال فقط وهذه المسألة مثال على القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى

158
01:04:12.050 --> 01:04:38.100
وهي ان العبادة قد يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها لا قبل سبب وجوبها مثل الزكاة ومثل كفارة اليمين السبب الوجوب هو   ووقت الوجوب هو   له ان يكفر قبل ان يحلف

159
01:04:39.050 --> 01:05:06.050
هل له ان يكفر بعد ان يحلف وقبل ان يحلف نعم. قد جاء ذلك الحديث في الصحيحين وفي غيرهما نعم عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس. وفي مؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا

160
01:05:06.050 --> 01:05:26.050
انهم وجدوا اذ اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم. فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي. وعالة فاغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن

161
01:05:26.050 --> 01:05:59.000
قال ما يمنعكم ان ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله امن   قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم

162
01:05:59.000 --> 01:06:21.850
لولا الهجرة لكنت امرئا من الانصار ولو سلك الناس غاديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار. انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حيث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث عبدالله

163
01:06:22.350 --> 01:06:48.400
ابن زيد رضي الله عنه وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني ابو محمد رضي الله عنه قال لما افاء الله على رسوله يوم  لما افاء الله على رسولي يوم حولين يعني زمن غزوة

164
01:06:48.900 --> 01:07:06.400
حنين وحنين كما هو معلوم قد وقعت في العام الثامن في شهر شوال العام الثامن من الهجرة في شهر شوال بعد فتح مكة فتح مكة كان في اواخر رمظان وحنين كانت في شوال

165
01:07:06.900 --> 01:07:25.200
وحنين اسم موضع بين مكة والطائف وقعت فيه الغزوة فسميت باسمه يسمى ايضا هوازن لانهم هم الذين اتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ايضا غزوة اوطاس وهو موظع بين مكة والطائف

166
01:07:27.050 --> 01:07:56.650
قال لما افاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم   الناس من الاعراب وغيرهم وفي المؤلفة قلوبهم في المؤلفة قلوبهم من اهل

167
01:07:57.300 --> 01:08:22.800
اه مكة اسلم بعضهم معه حديثا وبعضهم لم يسلم قسم فيهم الاموال ولم يعطي الانصار شيئا لم يعطهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا مع انه رضي الله عنه والذين اتوا معه من المدينة

168
01:08:23.450 --> 01:08:46.700
كذلك لم يعطي ايضا خبراء الصحابة كابي بكر وعمر وانما جعل هذا الفي المؤلفة قلوبهم فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان ابن حرب اربعين اوقية اربعين رقية يعني وزن كثير من الفضة

169
01:08:47.350 --> 01:09:03.900
خمس اواقي نصف كيلو قرابة عشرين كيلو من الفضة ومئة من الابل فقال ابن يزيد فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد كذلك قال ابن معاوية فاعطى ابنه معاوية كذلك

170
01:09:06.600 --> 01:09:25.000
بلغ هذا الكرم به ان يقول بابي انت وامي يا رسول الله. لانت كريم في الحرب في السلم لقد حاربتك فنعم المحارب كنت ثم سالمتك فكنت نعم المسالم لذلك اعطى حكيم ابن حزام رظي الله عنه مئة من الابل

171
01:09:25.900 --> 01:09:39.850
ثم طلب مرة اخرى فاعطاه مئة اخرى ثم طلب فاعطاه مياه اخرى يعني ثلاث مئة من الابل يعني الذي اعطى هذه العطيات الضخمة هو الذي مات عند يهودي. اللهم صل على محمد

172
01:09:41.850 --> 01:10:01.350
فسأله مرة ثالثة رابعة وقاله يا حكيم هذا المال خضرة حلوة من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يأكل ولا يشبع

173
01:10:01.800 --> 01:10:18.950
واليد العليا خير من اليد السفلى فاخذ حكيم رضي الله عنه المئة الاولى وترك ما سواها وقال والذي بعثك بالحق لا ارجوا احدا بعدك شيئا يعني لا انقص احدا بعدك شيئا ما لا اخذ شيئا من المال

174
01:10:19.150 --> 01:10:31.700
من احد بعدك حتى افارق الدنيا وهذا الذي حصل كان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطايا التي فرضها الله لهم بيت المال. له كسائر الناس يأبى ان يقبل شيئا

175
01:10:31.950 --> 01:10:45.700
ثم عمر فيأبى ان يقبل شيئا وهو حقه الذي قسمه الله له ليس يعني طلبا منه واعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعات غيرهم كان يعطي ربما يعطي الرجل وغنما بين

176
01:10:46.150 --> 01:11:09.650
واديين ومع ذلك لم يعطي الانصار وسائر من حسن اسلامهم من كبار الصحابة لم يعطهم شيئا وانما وكلهم الى حسن اسلامهم تأثر هذا في الانصار رضي الله عنهم ليس التأثير فقط جانب مادي انهم لم يعطوا المال وانما ايضا جانب معنوي

177
01:11:10.100 --> 01:11:28.800
انه لماذا اعطى الناس ولا اعطاهم يعني هل مال النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته قال فكأنهم يقول عبد الله فكأنهم وجدوا ايش معنى وجدوا؟ يعني غضبوا بانفسهم لم يظهروا هذا

178
01:11:30.550 --> 01:11:52.700
لماذا غضبو؟ قال اذ لم يصبهم ما اصاب الناس. ما جاءهم ما جاء الناس قال فخطبهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم في قصة مشهورة وقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي

179
01:11:53.700 --> 01:12:15.350
وكنت متفرقين فالفكم الله بينكما هو معلوم كان بينهم للحروب ما بينه وبين الاوس والخزرج يعني فقراء فاغناكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:12:15.400 --> 01:12:33.050
ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله يعني كان بامكانكم ان تقولوا كلاما جوابا فقالوا الله ورسوله امن وقال صلى الله عليه وسلم وفي هذا من حفظ المعروف والود والوفاء ما فيه

181
01:12:33.900 --> 01:13:01.150
قالهم صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم في بعض الروايات ولصدقتم ولا صدقتم لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ايش معنى كذا وكذا جئتنا فقيرا فاغنيناك مطرودا فاويناك ثم قال صلى الله عليه وسلم

182
01:13:01.250 --> 01:13:16.550
الا ترضون ان يذهب الناس بالشاي والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم هذا الحاصل الناس ذهبوا في مئة مئتين ثلاث مئة من الابل وذهبوا لكن الانصار لم يأخذ من الابن وانما عادوا معهم بالنبي

183
01:13:17.050 --> 01:13:40.900
صلى الله عليه وسلم ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من فضائلهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ثم قال ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار

184
01:13:41.200 --> 01:14:09.950
وشعبها ثم قال الانصار شعار والناس ايثار ما معنى الانصار شعار والناس دثار الشعار المراد به الثوب الذي يليه الجسد يكون مباشر للجسد والدثار هو الثوب الذي يكون خارجي وسلم الناس شعار والناس دثار الانصار شعار والناس دثار

185
01:14:10.550 --> 01:14:32.850
هذا استعمال مجازي ينبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قربهم من واختصاصهم به وتميزهم بذلك عن عامة الناس فكأنهم هم بطانته وخاصته رضي الله عنهم قال انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على

186
01:14:33.100 --> 01:14:49.000
الحوض يعني انكم ستلقون بعدي استئثارا في حقوقكم عن الناس وهذا الذي حصل وعلى كل حال ففظائل الانصار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرف منها في هذا الحديث قد جاءت في القرآن

187
01:14:49.150 --> 01:15:05.150
وصفهم الله تعالى بافضل الاوصاف في سورة الحشر وجاء ايضا في الاحاديث في المتفق عليه من حيث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله

188
01:15:05.350 --> 01:15:21.750
ومن ابغضه ابغضه الله في حديث انس رضي الله عنه متفق عليها ايضا اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار وهذا الحديث كما لاحظتم ليس فيه ذكر لشيء من الزكاة

189
01:15:22.600 --> 01:15:43.550
فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموطن الجواب لعل المؤلف رحمه الله تعالى انما اورد هذا الحديث في هذا الموطن من باب ان المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة قياسا على اعطائهم منه

190
01:15:44.350 --> 01:16:07.550
الغنائم واعطاؤه من الزكاة جاء منصوصا في القرآن والمراد بالمؤلفة قلوبهم هم رؤساء او ممن لهم وجاهة ومكانة في قومهم بحيث انه يرجى اسلامهم او يرجى شرهم عن المسلمين اسلام نظير لهم

191
01:16:07.950 --> 01:16:23.300
او نحو ذلك وهل المؤلفة قلوبهم لا زالوا لا زال سهمهم باقيا ام انه انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها خلاف والمذهب ان سهمهم لا يزال باقيا فيعطون

192
01:16:23.500 --> 01:16:39.200
من الزكاة لكن الاصل ان هذا يكون لولي الامر وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الاموال ونبتدأ ان شاء الله الدرس المقبل في زكاة الفطر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين