﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:35.800
الذين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  لا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للامام الحافظ عبد القني

2
00:00:36.200 --> 00:00:58.900
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح احاديث كتاب الصيام  قد انتهينا في المجلس الماظي من الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة صوم المسافر وفطره

3
00:01:01.300 --> 00:01:21.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان حديث عائشة رضي الله عنها ساقه المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:22.050 --> 00:01:56.750
في حكم القضاء وتأخيره والى اي وقت يجوز التأخير  تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم قالت كان يكون علي الصوم شررت الكون كان يكون دي تفيد تحقق هذا الموضوع

5
00:01:57.350 --> 00:02:34.350
وتعظيمه ثم انها عبرت في الماظي في قولها كان ثم في المظارع لتبين ان هذه القضية التي ذكرتها ليست قضية عابرة وانما شأن يتكرر  مستمر يقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان

6
00:02:35.450 --> 00:03:00.300
يعني انها لا تقضي الايام التي افطرتها في رمظان باي عذر شرعي كالحيظ او غيره الا في شعبان وقد جاء في رواية في الصحيحين ما يفيد بان سبب التأخر هو

7
00:03:00.600 --> 00:03:32.100
الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها مشغولة النبي صلى الله عليه وسلم  معنى ذلك انها مهيئة نفسها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في هذه الرواية هل هي من قول عائشة رضي الله عنها او انها مدرجة

8
00:03:36.350 --> 00:04:05.100
تأخيرها يكون الى شعبان وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شهر شعبان عائشة رضي الله عنها في ذلك اليوم في قضاء الصوم وقد استشكل على هذا الحديث

9
00:04:05.550 --> 00:04:27.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة يقسم لهن كما تأتي نوبة واحدة منهن الا بعد ثمانية ايام كان يمكن ان تقضي في تلك الايام وهذا يجر على يجر الى مسألة اخرى

10
00:04:29.250 --> 00:04:52.200
فيما يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم وهي هل كان يجب عليه القسم ام انه ليس واجبا في حقه وهذه مسألة مختلف فيها عند اهل العلم وعلى كل حال الحديث

11
00:04:53.700 --> 00:05:22.650
دليل واضح في جوازي تأخير القضاء الى شعبان وذلك ان هذا الفعل تكرر من عائشة رضي الله عنها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه  فيه اشارة الى عدم جواز التأخير

12
00:05:22.750 --> 00:05:45.650
الى ما بعد شعبان يعني عدم جواز التأخير الى رمظان اخر وجه الدلالة على ذلك انه لما كان انتهاء تأخير عائشة رضي الله عنها الصيام اعني صيام القضاء الى شعبان

13
00:05:47.400 --> 00:06:08.450
كان دليل على ان هذا هو الامد الذي ينتهي اليه جواز التأخير اعني تأخير القضاء بلا عذر فحاصل هذه المسألة ان قضاء رمضان على او انه واجب موسع وليس واجبا

14
00:06:08.750 --> 00:06:42.750
مضيقا نعم الاولى هو المبادرة الى القضاء والاولى ايضا ان يكون القضاء متتابعا لانه فيه المبادرة الى القضاء لكن هذا ليس واجبا اما اذا اخر الانسان للقضاء الى رمظان فان تأخيره ذلك لا يخلو من حالتين

15
00:06:44.150 --> 00:07:06.200
الحالة الاولى ان يكون تأخيرا بعذر بان يستمر العذر المانع من القضاء مع المفطر في رمظان رجلا كان وامرأة الى ان يأتيه رمظان اخر وحينئذ فلا شيء عليه من حيث الاثم

16
00:07:06.750 --> 00:07:32.550
لان هذا التأخير ليس ناشئا ليس ناشئا عن تفريط وتقصير  اما اذا كان تأخيره بلا عذر اذا اخر القظاء بلا عذر الى ان جاء رمظان اخر فان هذا محرم باتفاق

17
00:07:33.800 --> 00:07:59.850
الفقهاء المذاهب الاربعة باتفاقهم ان هذا محرم وهذا مأخوذ من الحديث كما قلت قبل قليل وحينئذ فما الواجب عليه اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل يجب عليه القضاء فقط

18
00:08:00.650 --> 00:08:24.200
او انه يجب عليه مع القظاء شيئا اخر المذهب وهو قول المالكي والشافعية انه يجب عليه مع القظاء ان يطعم عن كل يوم مسكينا ويشهد لذلك الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم

19
00:08:25.450 --> 00:08:49.150
ابن عباس وابي هريرة  قد قال ابن قدامة وغيره من اهل العلم لان هذا جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف هو اجماع من الصحابة او يكاد يكون كذلك

20
00:08:49.950 --> 00:09:06.950
وبناء عليه فاذا اخر الانسان القظاء الى رمظان اخر بلا عذر فانه يجب عليه القظاء ويجب عليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم مسكينة اما وجوب القضاء فهو ثابت في اصل

21
00:09:07.600 --> 00:09:30.450
الاية واما الاطعام عن كل يوم مسكينا مع القضاء فهو جاء عن الصحابة كما قلت قبل قبل قليل وماذا لو انه اخر القضاء بعد رمضان الثاني بمعنى تأخر في القضاء سنتين او ثلاث سنوات

22
00:09:31.150 --> 00:09:49.300
هل نقول لان الفدية تتضاعف مثلا في حقه الجواب لا وانما يجب عليه القضاء فدية واحدة عن كل يوم مسكينا وذلك لان هذه الفدية انما نشأت بسبب تأخيره القضاء عن وقته

23
00:09:49.950 --> 00:10:19.600
الذي هو له التأخير لا يختلف سواء كان سنتين او ثلاث سنوات   بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

24
00:10:19.950 --> 00:10:37.450
من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رضي الله عنه ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحاديث

25
00:10:39.850 --> 00:11:01.650
جاءت في شأن من مات وعليه صيام سواء كان هذا الصيام الذي عليه صياما واجبا باصل الشرع وهو مثل صيام رمظان او صيام النذر الصيام الذي وجب عليه بايجابه على

26
00:11:02.200 --> 00:11:23.400
على نفسه بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا خبر صام عنه وليه خبر بمعنى

27
00:11:23.800 --> 00:11:48.250
الامر يعني فليصم عنه وليه او بمعنى الاذن ويفيد ذلك ان الولي يصوم حتى ولو كان اذا لكن هل مفهوم الحديث ان الاجنبي لا يصوم عن الميت الا باذن الولي

28
00:11:49.700 --> 00:12:20.550
قال هذا بعض اهل العلم لمفهوم المخالفة  وجمهور العلماء او عامة اهل العلم على ان صيام الاجنبي لا يشترط له اذن  طيب المسألة المهمة في هذا الحديث هل هذا الحكم

29
00:12:23.250 --> 00:12:44.200
ثابت في كل صيام ام انه في صيام النذر فحسب يعني الصيام الذي يقضى عن الميت هل هو كل صيام او الصيام الثابت بالنذر الذي وجب عليه بايجابه على نفسه

30
00:12:45.000 --> 00:13:05.600
هذه المسألة فيها خلاف ولهذا المؤلف الحافظ عبد الغني رحمه الله قال بعد ان ساق الحديث قال واخرجه ابو داوود وقال هذا النذر وهو قول احمد ابن حنبل اذا اختلف اهل العلم

31
00:13:05.650 --> 00:13:33.900
رحمهم الله تعالى في الصيام على الميت على اقوال القول الاول انه لا يصام عن الميت مطلقا لا في النذر ولا في غيره  القول الثاني انه يصام عن الميت النذر وفي صيام

32
00:13:34.550 --> 00:14:06.700
رمضان والقول الثالث هو التفريق بين صيام رمضان وبين النذر يصام عنه في النذر ولا يصام عنه رمضان وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة هو مذهب الامام احمد الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الحنابلة عملوا بهذه الاحاديث التي

33
00:14:06.900 --> 00:14:39.550
ذكرها المؤلف حديث عائشة وما يأتي بعده لكنهم حملوها على النذر اما صيام رمظان فلا يصام عن الميت  فان قلت وما الدليل على ما ذهب اليه الحنابلة من حمل الحديث

34
00:14:39.850 --> 00:15:09.300
على صيام النذر الجواب انهم قالوا بذلك لعدة  الامر الاول والاحاديث الاخرى التي تأتي في الباب وانها جاءت فيما يتعلق بالنذر والامر الثالث والامر الثاني ان عائشة رضي الله عنها نفسها

35
00:15:10.100 --> 00:15:29.350
كما في السنن سئلت عن القضاء عن من مات وعليه من رمضان صيام. هل يقضى عنه ام لا وهي راوية الحديث واعلم بمدلوله رضي الله عنها لا بل يطعم عائشة روت الحديث

36
00:15:29.750 --> 00:15:55.700
لم تفهم منه عمومه لكل لكل صيام ويدل على ذلك اصلا. ويدل على ذلك ايضا هو ان صيام رمضان له بدل ما هو بدله اطعام اليس كذلك وعلى الذي يطيقونه فدية طعامه

37
00:15:56.050 --> 00:16:20.950
مسكين واذا كان له بدل فاذا لم فاذا تعذر المبدل والاصل ينتقل الى البدن لا ينتقل الى صيام شخص اخر وبعبارة اخرى اذا كان الانسان حال الحياة اذا لم يستطع الصيام لا يصام عنه وانما ينتقل الى الاطعام

38
00:16:21.800 --> 00:16:42.250
وكذلك الشأن في حال  يعني كيف نقول عليه ما دمت حيا وعليك الايام اطعم ثم لو مات وهو لم يطعم ولم يصم نقول لا عليك الصيام واضح لكن ايضا احب ان انبه

39
00:16:43.150 --> 00:17:03.500
الى انه ليس كل من مات وقد افطر من رمظان يطعم عنه ايظا وانما يطعم عن من مات وقد افطر اياما من رمظان وكان فطره لعذر لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه

40
00:17:03.750 --> 00:17:23.500
مطلقا ما دام عقله معه لانه حينما افطر وجب عليه بالافطار الاطعام اليس كذلك اما اذا كان فطره لعذر يرجى برؤه او زواله كمريض يرجى برؤه من المرض او مسافر

41
00:17:24.800 --> 00:17:45.000
هذا نقول الواجب عليه حين افطر بنص الاية هو عدة من ايام  وحينئذ نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد تمكن من القضاء لكنه لم يقضي فحينئذ يطعم عنه

42
00:17:45.850 --> 00:17:58.700
اما اذا كان لم يتمكن من القضاء فلا يطعم عنه ولا يصام ولا شيء عليه. لان الله تبارك وتعالى انما اوجب عليه العدة من الايام الاخر وهذه الأيام الأخرى لم تأتي

43
00:17:59.700 --> 00:18:16.700
لو ان انسانا سافر يوم من رمضان افطر ثم توفي في حادث سيارة يوم العيد هل يطعم عنه عن هذا اليوم الذي افطره؟ او يصام عنه يطعم ولا يصطفى واضح

44
00:18:17.700 --> 00:18:41.350
وكذلك نقول في النذر لان الانسان اذا نذر صياما ثم مات وهو لم يصمه لا نقول بانه ليس مذهب الحنابلة انه يصام عنه مطلقا وانما اذا كان قد تمكن من الوفاء بنذره لكنه لم يفي به

45
00:18:41.550 --> 00:18:56.700
فانه يصام عنه لو قال لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام وباقي شهرين وهو ما صام ثم مات هنا يصام عنه لكن لو قال لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام ثم مات في يومه

46
00:18:58.450 --> 00:19:27.850
او قال الله علي نذر ان اصوم يوم عرفة ثم متى؟ قبل ان يأتي يوم عرفة لا لا لا شيء على لا يصام عنه ولا شيء من ذلك   طيب قلنا بان صام عنه وليه

47
00:19:28.750 --> 00:19:54.100
فيه الامر بالصيام ما يتعلق في في  رمظان يطعم عنه هل هذا واجب يقول لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون الميت قد ترك مالا انه يجب ان يطعم في الحالات التي قلنا فيها في الاطعام

48
00:19:54.300 --> 00:20:10.350
من التركة وفي الصيام اما ان يصوم الولي او يدفع مالا لمن يصوم  اما اذا لم يترك مالا فلا يجب على الولي ان يتبرع من ماله وانما هذا ان فعله فحسن وان لم يفعله فلا شيء

49
00:20:10.900 --> 00:20:31.450
فلا شيء عليه  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها

50
00:20:31.700 --> 00:20:48.750
فقال لو كان على ام لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:20:48.850 --> 00:21:05.750
فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتي فكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم. قال فصومي عن امك

52
00:21:06.500 --> 00:21:23.800
نعم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ابهم هذا الرجل من هو هذا الرجل هذا الرجل هو سعد ابن عبادة رضي الله عنه

53
00:21:24.750 --> 00:21:39.600
وقد جاء ذكره في حديث ابن عباس الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر من العمدة المؤلف رحمه الله تعالى في العمدة في النذر قال عن عبد الله ابن عباس

54
00:21:39.750 --> 00:21:49.950
انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندم كان على امه توفيت قبل ان تقضيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها

55
00:21:50.250 --> 00:22:14.200
السائل هنا هو هو عبد الله هو سعد ابن عبادة رضي الله عنه وهذا الذي يظهر الذي يظهر انها قصة واحدة يعني هو نذر واحد واما امه اسمها عمرة بنت مسعود

56
00:22:15.250 --> 00:22:36.850
رضي الله عنهما قال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها في هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اطلق الشهر ولم يتبين هل هو صوم شهر رمضان او

57
00:22:38.550 --> 00:22:58.750
او غير رمظان  الذي جاء في الرواية الاخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر ان هذا كان نذر. قال ان امي كان عليها نذر وعليها فهي رضي الله عنها قد نذرت ان تصوم

58
00:22:59.800 --> 00:23:30.000
شهرا ولهذا كما قلت الاحاديث التي عباراتها فيها عموم انما جاءت في مسائل النذر فلا يقال بان الحديث  قال افأقضيه عنها هو يسأل هل يجزئ القضاء عنها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك

59
00:23:30.950 --> 00:24:00.600
ديون الادميين اكنت قاضيه او قاضيه عنها يعني هل كنت ستقضيه واذا قضيته هل سيقضى الامرين هل ستبرأ فقال نعم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى

60
00:24:02.400 --> 00:24:31.300
وهذا الحديث كما قلت ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة صيام النذر وانه يقضى عن الميت كما قلنا في المسألة السابقة لكن ها هنا فائدة تربوية ومسألة اصولية ومسألة فقهية

61
00:24:32.350 --> 00:24:51.550
اما الفائدة التربوية انك تلمس من هذا الحديث كما في احاديث كثيرة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان بامكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سعد بن عبادة عن هذه المسألة ان يقول ان يقول له نعم

62
00:24:52.300 --> 00:25:17.750
فقط اليس هذا هو سؤاله هذا سؤاله ولو اجابه بنعم واقتفى لكان قد اجابه بذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذا القدر ليبين له المأخذ من هذا الحكم

63
00:25:18.450 --> 00:25:46.600
قال له انما يجزيك لاجل كذا نظير فعل نظير القضاء في الديون الادمية اليس كذلك اما المسألة الاصولية فهذا الحديث يستدل به الفقهاء يستدل به الاصوليون على مشروعية القياس وادلة القياس من الكتاب والسنة كثيرة جدا

64
00:25:48.500 --> 00:26:14.050
وجه استدلالهم بهذا الحديث على مشروعية القياس ظاهر من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاس ديون الله على ديون الادميين من حيث وجوب قضائها واجزاء القضاء بفعل

65
00:26:14.600 --> 00:26:37.150
اخر غير الذي وجبت عليه اليس كذلك اما المسألة الفقهية فهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق ان يقضى هذه مسألة يتناولها الفقهاء رحمهم الله تعالى في التركات

66
00:26:38.100 --> 00:27:15.350
وهي اذا ضاقت التركة عن ديون الله وديون الادميين ايها المقدم لو كان لو كانت التركة عشرة الاف ريال فقط والمتوفى عليه دين عشرة الاف ريال وعليه كفارة مثلا او نذر نذرا بان يتصدق بعشرة الاف

67
00:27:16.050 --> 00:27:37.850
مثلا كل هذه ديون ليست متعلقة بعين التركة ليس فيها رهن صح ايها يقدم الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال منهم من قال بتقديم ديون الله تبارك وتعالى

68
00:27:38.350 --> 00:27:58.450
اخذا بهذا الحديث من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله حق ان يقضى وجه الدلالة ظاهرة هي قول احق اليس كذلك والقول الاخر قالوا بل هما على السواء

69
00:28:01.900 --> 00:28:30.600
فلا مزية من حيث التقديم لدين الله تبارك وتعالى ولا لدين الادمي وانما اذا ضاقت عنها تكون المحاصة القدر الدين والقول الثالث هو تقديم دين الادمي بناء على ان حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة

70
00:28:31.300 --> 00:28:56.400
وحقوق الادميين مبنية على المشاحنة والمذهب هو المذهب اعني مذهب الحنابلة والقول الثاني ان حقوق الادميين ان حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الادميين على سواء فلا تقدم حقوق الله ولا تقدم حقوق

71
00:28:57.250 --> 00:29:30.100
الادميين وهنا تأتي مسألة وهي ما الجواب عن هذا الحديث الذي استدل بظاهره من قال من اهل العلم بتقديم حقوق الله تعالى على حقوق الادميين والجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:29:30.900 --> 00:29:53.100
انما قال هذا الكلام في معرض جوازي قضاء حق الله تبارك وتعالى من غير ما وجب عليه يعني هذه الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سياق اجزاء

73
00:29:53.550 --> 00:30:12.400
قضاء حق الله تبارك وتعالى من غير من هو عليه في حالة الميت لا في سياق التقديم والتأخير لم يكن السؤال الذي جاء عليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم هو ايهما المقدم

74
00:30:13.050 --> 00:30:32.150
سيكون الجواب ملاقيا للسؤال وصريحا او ظاهرا في الدلالة واضح ولهذا ذهب الحنابلة الى هذا القول ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:30:34.650 --> 00:31:09.900
فقالت يا رسول الله ان امي ماتت من هي هذه المرأة قال بعض اهل العلم بان اسمها قاسية او  تقديم الثاء او بتقديم  قال وعليها صوم نذر وعليها صوم نظر هذا صريح في هذه الرواية

76
00:31:11.550 --> 00:31:28.750
افأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين فقضيته. اكان يؤدي عنها يجزئ عنها يلزم في قضاء الدين ان يباشر المدين قضاءه بنفسه اليس كذلك

77
00:31:29.600 --> 00:31:52.450
قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك وهذه الرواية ليست في الصحيحين وانما هي في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وحاصل الكلام في حديث عائشة

78
00:31:52.800 --> 00:32:09.700
واحد اثنين عباس برواياته وكما قلنا في التفريق بين الصوم الواجب بايجاب الله تبارك وتعالى والصوم الواجب بايجاب الانسان على نفسه والله اعلم تفظل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

79
00:32:09.850 --> 00:32:27.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر نعم هذا الحديث حديث سهل بن سعد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى واحاديث بعده في

80
00:32:27.700 --> 00:32:43.150
مسألة تعجيل الفطر ومتى يكون التعجيل وحكم تأخير تعجيل الفطر فحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا

81
00:32:43.350 --> 00:33:05.900
الفطر سهل ابن سعد وسهل ابن سعد الساعدي الخزرجي الانصاري رضي الله عنه ابو العباس قد كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ومن شباب الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره

82
00:33:06.200 --> 00:33:27.300
خمس عشرة سنة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يعني ما عجلوا الفطر من صيامهم لكن ليس المراد التعجيل مطلقا. وانما التعجيل

83
00:33:28.950 --> 00:33:48.100
اذا تحقق الغروب وتحقق غروب الشمس اما ان يكون بالرؤية برؤية الانسان بنفسه او باخبار عدل لا يلزم يقول اثنين لان هذا خبر وليس شهادة الخبر يقبل من العدل الواحد

84
00:33:49.600 --> 00:34:19.950
فاذا حصل احد الامرين فانه يستحب للانسان ان يبادر الى الفطر وكذلك التقاويم المعاصرة التي امتحنت وجربت رؤيا دقتها وظبطها لها حكم خبر العدل يعني يجوز الانسان ان يعمل بها حتى وان لم

85
00:34:20.500 --> 00:34:46.950
يرى الشمس بنفسه وتعجيل الفطر قد جاء فيه احاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ومنها احاديث السنن وغيرها وايضا يدل عليه ظاهر القرآن وجه دلالة القرآن عليه

86
00:34:47.750 --> 00:35:11.750
وفي قول الله تبارك وتعالى  والان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولم يقل حتى الليل وانما قال

87
00:35:12.200 --> 00:35:43.100
من الليل ليدل على انه بمجرد ان يدخل الليل يفطر بمجرد ان يذهب النهار ويدخل الليل يفطر ولهذا اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على استحباب تعجيل الفطر وان تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس

88
00:35:44.050 --> 00:36:01.750
يستحب ولهذا ايضا اجمعوا على ان الفطر قبل الصلاة افضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:36:02.050 --> 00:36:28.500
اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم نعم قبل ذلك بان الحديث لا يلزم منه اليقين بمغيب الشمس وانما يكون تعجيل الفطر بناء على غلبة الظن بمغيب

90
00:36:29.200 --> 00:37:00.700
الشمس ولهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم افطروا ثم طلعت الشمس لاجل الغيب ووقع ايضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ويتعلق ايضا بهذا الحديث مسألة

91
00:37:04.750 --> 00:37:35.900
وهي حكم تأخير الفطر الى السحر وهو ما يسمى بالوصال الوصال اما ان يكون الى السحر واما ان يواصل اليوم يومين او ثلاثة اليس كذلك اما وصال اليومين والثلاثة فسيأتي في حديث عبد الله ابن عمر

92
00:37:36.100 --> 00:37:58.000
وابي هريرة وعائشة وانس وابي سعيد الذي ساق المؤلف رحمه الله حديثهم اما تأخير الفطر الى السحر المواصلة الى السحر فقط فما حكمه اختلف فيه العلماء والمذهب مذهب الحنابلة على ان هذا مباح

93
00:37:58.800 --> 00:38:24.400
مباح وليس مكروها ايضا وانما هو فقط مباح فاذا استشكل عليهم وقيل كيف تقولون بانه مباح وليس مكروها مع ان ضده مستحب ما هو ضد تأخير الفطر للسحور؟ الوصاية الى السحر

94
00:38:25.250 --> 00:38:44.350
هو تأجيل الفطر وتعديل الفطر بظاهر الاحاديث كما سبق معنا مستحب بل هو مستحب اجماعا فهل يقتضي ذلك ان يكون الوصال الى السحر على اقل احواله مكروها واضح الاشكال الحنابل يقول لا

95
00:38:44.450 --> 00:39:10.750
التأخير الى السحر مباح وليس مكروها ولهذا يقولون انه لا يلزم من كون الشيء مستحبا ان يكون ضده مكروها انما قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

96
00:39:11.500 --> 00:39:23.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم وايراد هذا الحديث بعد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه

97
00:39:23.750 --> 00:39:43.600
ظاهر المناسبة وهو انه قد يسأل بناء على حديث سهل ومتى يكون تعجيل الفطر ويقال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا كما في حديث عمر رضي الله عنه

98
00:39:43.950 --> 00:40:06.000
قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم اجبار النهار واقبال الليل متلازمان  اما ان يكون نهار او يكون ليل. فاذا اقبل احدهما ادبر الاخر واذا ادبر لاحدهما اقبل

99
00:40:06.600 --> 00:40:29.950
الاخر فاقبال الليل يكون من جهة المشرق وادبار النهار يكون من جهات المغرب لكن قد يكون اقبال الليل اظهر للعين من ادبار النهار او العكس مع ان كلاهما او مع انهما متلازمان

100
00:40:35.800 --> 00:41:16.650
قال فقد افطر الصائم قوله فقد افطر الصائم ما معناه هل يعني انه افطر حكما بحيث انه لا يكون صائم حكما او انه المراد به وقد حل له الفطر او جاء وقت الفطر

101
00:41:17.800 --> 00:41:44.400
احتمال ان اليس كذلك ان قلنا بان المراد في القول في الحديث فقد افطر الصائم اي انه افطر حكما فهذا يفيد لانه لو واصل يومين او ثلاثة او واصل الى السحر انه لا يثاب على وصاله لانه سواء اكل او لم يأكل هو مفطر

102
00:41:46.850 --> 00:42:15.350
واضح اما اذا قلنا بان المراد انه جاز له الفطر فان هذا لا يمنع ان يثاب على  هل الليل مثلا هو قابل للصيام نفسه او انه غير قابل مثل يوم العيد

103
00:42:15.450 --> 00:42:31.600
كان غير قابل يعني وافطر حكما صام او ما صام لا يؤثر كما قلت قبل آآ قليل والاظهر والله اعلم ان المراد بالحديث فقد افطر الصائم اي حل له الفطر وهذا جاء في بعض الروايات

104
00:42:32.300 --> 00:42:58.400
الحديث والاتيان بهذه الصيغة يكون ايضا فيها ترغيب في تعجيل الفطر نعم تفضل  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال

105
00:42:58.600 --> 00:43:17.850
قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريرة وعائشة وانس بن ما لك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل

106
00:43:17.900 --> 00:43:31.000
فليواصل الى السحر  قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال هذا الحديث وما بعده

107
00:43:31.650 --> 00:43:55.300
ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الوصال والمراد بالوصال من يصوم اما ان يكون الى السحر كما قلنا والوصال عند المذهب الوارد في الحديث المكروه هو من يصوم يومين فاكثر

108
00:43:55.850 --> 00:44:15.800
يعني الا يفطر بين يومين سواء كان ذلك في صيام فرض او في صيام او في صيام نفل لما نهى النبي صلى الله عليه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:44:17.250 --> 00:44:39.600
على الوصال قال الصحابة رضي الله عنهم قال هنا قالوا قالوا انك تواصل يعني ان الصحابة قالوا النبي وسلم انك تواصل كيف تنهانا عن شيء وتفعله وفي حديث ابو هريرة رضي الله عنه الذي لم يسق المؤلف رحمه الله تعالى لفظه

110
00:44:40.700 --> 00:44:57.650
جاء فيه ان القائد رجل رضي الله عنه فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله اما هنا في حديث ابن عمر قال قالوا وهذا يفيد مسألة اصولية

111
00:44:58.850 --> 00:45:13.500
وهي ان الصحابة رضي الله عنهم قد استقر عندهم ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهم مخاطبون به الا اذا قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به

112
00:45:14.800 --> 00:45:33.650
الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بشيء من الاحكام الا ما دل الدليل على اختصاصه به جملة من المسائل التي جاء فيها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم مثل

113
00:45:33.900 --> 00:45:56.350
في مسألة النكاح قال النبي وسلم خالصة لك  المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اني لم يقل لهم اني اختلف عنكم وما شجع لي يختلف عما شرع لكم

114
00:45:57.250 --> 00:46:23.450
يعني صوب هذا الفهم منهم وانما اجابهم بطريقة اخرى وهي انني لست كحالكم قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى وهنا اختلف العلماء هل المراد  يطعم ويسقى ان هذا على سبيل الحقيقة

115
00:46:26.450 --> 00:46:46.500
يعني انه يسقى من الله يؤتى بالطعام والشراب كرامة له صلى الله عليه وسلم او ان هذا مجاز عن لازم الطعام والشراب الطعام والشراب ينشأ عنهما قوة البدن بالشبع والرية

116
00:46:47.200 --> 00:47:05.100
اليس كذلك الذي يظهر والله اعلم ليس المعنى الحقيقي وانما المعنى المجازي يعني ان الله تبارك وتعالى يمده بما يكون مقويا له كما لو كان قد طعم او او شرب

117
00:47:07.300 --> 00:47:33.100
لماذا لانه لو كان يطعم ويشرب لو كان يطعم ويشرب على الحقيقة لم يكن مواصلا وكان يطعم ويشقى على الحقيقة لما قالهم لقى لهم اني لا اواصل لاني اكل واشرب

118
00:47:33.500 --> 00:47:54.000
ولم ينكر عليهم ما اخبروا عنه من الوصال انما اثبت وصاله لكنه ذكر المعنى الذي يوجد فيه ولا يوجد عندهم فهذا دليل ظاهر على ان ليس المراد بذلك اطعام والشراب الحقيقي وانما

119
00:47:54.650 --> 00:48:31.700
المعنى المجازي  بناء على ذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال الى السحر عفوا الاستاذ يومين او اكثر هل هل النهي عن التحريم او على الكراهة المذهب مذهب الحنابلة

120
00:48:32.600 --> 00:48:55.250
انه على الكراهة وكذلك قال به جماعة من اهل العلم فان قلت وما وجه حملهم النهي عن الكراهة مع ان الاصل في النهي انه للتحريم الجواب انه يوجد عدة صوارف

121
00:48:58.050 --> 00:49:17.150
منها ما جاء في في الصحيح في البخاري في رواية عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم فشق عليهم فلو كان ذلك محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم

122
00:49:17.500 --> 00:49:44.850
ولو على سبيل الزجر ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة ومنها ايضا ان الوصال ليومنا او اكثر جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم  منها ان ترك الاكل والشرب من حيث الاصل

123
00:49:45.600 --> 00:50:11.900
مباح اذا كان تركهما مباح من حيث الاصل ما لم يضر بالانسان فكذلك هذا الحكم اذا نوى الصوم وعلى كل حال هذا الذي يظهر والله اعلم ان النهي عن الوصال يومين فاكثر على

124
00:50:12.550 --> 00:50:45.200
على التحريم والصواريخ هي الامور السابق ذكرها والوصال او الكراهة ترتفع في الاكل والشرب لو ان الانسان اكل او شرب يسيرا اكل تمرة او شرب شربة من ماء فانه قد زالت الكراهة في حقه

125
00:50:46.850 --> 00:51:19.800
اصبح مفطرا  اذا حاصل حكم الوصال ان الوصال الى السحر جائز عند الحنابلة وليس مكروها اما الوصاد يومين فاكثر النهي في هذا الحديث ظاهر  النهي للتحريم والكراهة جمهور الفقهاء عن النهي للتحريم

126
00:51:20.450 --> 00:51:38.600
هو المذهب مذهب الحنابلة هو ان النهي على الكراهة ولعل هذا هو الاقرب ان شاء الله لما سبق وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه واصل ثمانية ايام وجاء عن جماعة من الصحابة اخبار في الوصال

127
00:51:39.100 --> 00:51:57.300
والجاد على العبادة يعني اشياء عجيبة ثم قال المؤلف رحمه الله ورواه ابو هريرة رضي الله عنه في نحو حديث عائشة رضي الله عنها لكن فيه انه قال فلما ابوا ان ينتهوا

128
00:51:58.650 --> 00:52:13.600
وسلم على الوصال فابوا ان ينتهوا كما قلت هذا يؤكد ان النهي كراهة وليس  وهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاهم رأفة بهم لكانوا اجرى الناس بالامتثال له

129
00:52:14.600 --> 00:52:35.250
قال فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما يومين ثم رأوا الهلال رمظان خلال شوال فقال لو تأخر يعني الهلال السنة كانت رمظان في السنة تسعة وعشرين يوما

130
00:52:35.850 --> 00:52:55.750
قال لو تأخر لزدتكم يعني اصبح الوصال ثلاثة ايام. قال ابو هريرة كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا وقال وعائشة التي جاء في حديث عائشة وفي حديث عائشة او في لفظ حديث عائشة

131
00:52:56.350 --> 00:53:18.700
ذكرت العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم رحمة   شواهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لامته

132
00:53:19.400 --> 00:53:41.000
حقيقة انها عجيبة جدا جدا ومن تأملها قال صدق الله حينما قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال المؤمنين رؤوف  وليس هذا موطن الاستطراد والا اذا ذكرنا جملة من الاحاديث التي تبين هذا الجانب بشكل عجيب

133
00:53:43.950 --> 00:54:03.150
قال وانس ابن مالك رضي الله عنه بنحو هذه الاحاديث ايضا قال ولمسلم عن ابي سعيد الخدري فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر هذا صريح في جواز الوصال الى السحرة

134
00:54:03.650 --> 00:54:24.150
وهل هو جواز مع الكراهة او جواز بلا كراهة قلنا بان المذهب هو الجواز اذا كراهة وان الوصال عندهم في الاصل انما يحملونه على الوصال يومين فاكثر المؤلف رحمه الله يقول ولمسلم يعني ان هذه الرواية ليست متفقا عليه لان الاصل ان المؤلف

135
00:54:24.600 --> 00:54:43.000
انه يرد في هذا الكتاب احاديث الاحاديث المتفق عليها من احاديث الاحكام لكن هذه الرواية لمسلم ولهذا بين ان هل من فرد بها مسلم لكن هذا من الاوهام اليسيرة للمؤلف رحمه الله تعالى

136
00:54:43.150 --> 00:55:08.700
هذه اللفظة او هذه الرواية ليست في مسلم وانما هي في البخاري ليست مفردات الامام مسلم رحمه الله وانما هي مفردات الامام البخاري   نفسه عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه العمدة عمدة الاحكام الكبرى

137
00:55:09.150 --> 00:55:37.500
عسى هذا الحديث للبخاري ولم يعزه  الذي يظهر والله اعلم ان قوله لمسلم منه لانه عزاه على الصواب في كتابه الاخر نعم تفضل  رحمه الله وافضل الصيام وغيره وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال

138
00:55:37.650 --> 00:55:56.550
اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع لا تستطيع ذلك فصوم وافطر

139
00:55:56.600 --> 00:56:15.550
وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين قلت فاني اطيق افضل من ذلك

140
00:56:15.650 --> 00:56:33.850
قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام. وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك  وفي رواية لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما

141
00:56:34.500 --> 00:56:51.650
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

142
00:56:51.700 --> 00:57:14.300
وكان يصوم يوما ويفطر يوما نعم احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى باب افضل الصيام وغيره هذا الباب ساق فيه المؤلف رحمه الله تعالى احاديث في جملة من المسائل منها افضل الصيام

143
00:57:16.250 --> 00:57:40.350
في حديث عبد الله بن عمر وحديث اه ابي هريرة رضي الله عنه وساق فيه غير ما يتعلق بافضل الصيام وهي الايام المنهي عن صيامها والترغيب بالصيام المطلق صيام النفل المطلق

144
00:57:41.750 --> 00:58:00.550
ذكر في ثمانية احاديث الحديث الاول هو حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:58:02.750 --> 00:58:21.350
اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولم يذكر في الحديث من هو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مقولة عبد الله تلك والله لاصومن النهار

146
00:58:21.550 --> 00:58:37.700
ولاقمن الليل ما عشت قال هذه الكلمة عزيمة على نفسه واجتهادا في الخير وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم في العبادة بلغ هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم

147
00:58:39.050 --> 00:59:06.350
قال فقلت له قد قلته يعني ان النبي سأله هذا الجواب يحتاج الى سؤال  حذف السؤال  قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت هذا الكلام فقال قلته هذا فهو

148
00:59:06.650 --> 00:59:23.200
العلم به يقول هل جاء في رواية وسلم قال وانت الذي تقول ذلك قال قد قلته بابي وامي اول مسألة تستفاد من هذا الحديث هو التثبت من النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:59:24.800 --> 00:59:43.300
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر لم يبادر الى توجيه الكلام له وبيان خطأه وانما تحقق اولا منه في ثبوت هذا القول عنه

150
00:59:44.600 --> 01:00:08.000
وهذا منهج كثيرا ما يغفل عنه  المسلمين او كثير من المسلمين وينشأ عن ذلك من الاحن وفساد العلاقات والتقاطع ما الله به عليم ولو ان الانسان طبق هذا المنهج النبوي في التثبت

151
01:00:08.800 --> 01:00:29.200
ارتفع عنه كثير ماء يجد من ذلك قال قلت قال قد قلته بابي انت وامي وهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم كثير منهم يقع هذه التفدية للنبي صلى الله عليه وسلم بالاب والام

152
01:00:30.100 --> 01:00:49.650
فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك لا تستطيع ان تحقق ما حلفت على فعله من صيام النهار ابدا وقيام الليل ابدا ما عشت هذا في غاية

153
01:00:50.500 --> 01:01:19.850
المشقة ولو استطاعه في زمن الشباب يتعذر عليه في زمن الشيخوخة ومن وجه اخر انه لو استطاعه لربما حمله على اخلال بحقوق او مصالح شرعية اخرى قال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر

154
01:01:20.600 --> 01:01:52.150
وقم ونم وجهوا توجيها عاما بان يجمع بين الصيام والفطر والقيام قيام الليل النوم في الليل ثم فصله  خص له ما اجمله فقال وصم من الشهر ثلاثة ايام به بثلاثة

155
01:01:53.000 --> 01:02:11.600
ايام وذلك ولماذا ارشده النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام الجواب وسلم بين له ذلك فقال فان الحسنة بعشر امثالها يعني انك اذا صمت ثلاثة ايام من كل شهر

156
01:02:12.250 --> 01:02:28.100
والحسنة بعشر امثالها فانك فان لك من اجرك من صام الدهر وهذا ايضا مثال اخر على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فانه بين له السبب الذي جعله يختار له ثلاثة

157
01:02:28.650 --> 01:02:57.450
ايام قال وفي هذا الحديث اطلق له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد الثلاثة ايام وانما اي ثالث ايام من الشهر قال قلت فاني اطيق اكثر من ذلك افضل من ذلك

158
01:02:58.350 --> 01:03:22.250
قال وسلم فصم يوما وافطر يومين قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام وهو افضل الصيام وقد جاء هذا ايضا في الرواية الاخرى عنه ان افضل الصيام هو صيام داوود عليه السلام

159
01:03:22.650 --> 01:03:43.650
صيام يوم افطار اليوم قال فقلت فاني اطيق افضل من ذلك يعني افضل من صيام يوم الفطر يوم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داوود اذا كنت تلتمس الفظل

160
01:03:44.200 --> 01:04:22.900
فلا فضل في الصيام افضل من صيام داوود عليه السلام وفي هذا مسائل في هذا الحديث مسائل غير ما سبق المسألة الاولى هي مسألة  حكم صيام الدهر يعني ما حكم ان يصوم الانسان الدهر؟ يصوم جميع ايام السنة

161
01:04:23.350 --> 01:04:53.550
الا الايام الواجب فطرها ايام العيد وايام التشريق المذهب ان هذا جائز وليس مكروها اذا لم يترتب على فعل الانسان له ترك حق واجبا عليه او الحاق ضرر به وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى

162
01:04:53.850 --> 01:05:24.800
الكراهة وهذا الذي ماله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان هذا الخلاف الاولى او انه اه مكروه ثم قال رضي الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن عبد الله ابن

163
01:05:24.850 --> 01:05:40.850
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما

164
01:05:41.400 --> 01:06:02.550
هذا الحديث او هذه الرواية لحديث عبد الله ابن عمر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مجملة من حيث انها لم تذكر القصة وفي المقابل فيها زيادة تفصيل الافضل في الصلاة

165
01:06:03.050 --> 01:06:28.550
الرواية الاخرى المطولة انما فيها الكلام في شأن الصيام عليه السلام سبق معنا قال وسبق ايضا تفصيله انه صيام يوم وافطار اليوم قال واحب الصلاة الى الله صلاة داوود عليه السلام

166
01:06:29.550 --> 01:06:52.550
وكيف كانت صلاة داوود عليه السلام؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ينام ثلثي الليل ويقوم ثلثه لكن لا يقوم الثلث الاخير وانما ينام النصف ثم يقوم الثلث

167
01:06:54.000 --> 01:07:18.500
ثم ينام السدس هذا هو افضل الصيام افضل الصلاة في الليل. وهو اذا فعل ذلك ادرك الثلث الاخير الذي هو وقت التنزل الالهي اما نومه الثلث الاخير من الليل فانه تحقق به

168
01:07:20.350 --> 01:07:55.650
الراحة من التعب الذي لحقه بقيام ما سبق من الليل   ايضا هو ابعد عن الرياء بحيث انه لا يظهر عليه عند صلاة الفجر انه كان قائما الليل  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

169
01:07:56.100 --> 01:08:15.950
اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ساقه المؤلف رحمه الله لاجل ما فيه من صيام ثلاثة ايام من كل

170
01:08:16.600 --> 01:08:43.400
شهر قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني ومعنى الوصية ابلغ من مجرد الامر في تأكيد قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر في عظيم المحبة

171
01:08:44.200 --> 01:09:00.450
منه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تخللت قلبه فان قيل هل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا

172
01:09:02.200 --> 01:09:19.800
الجواب لا لان هذه الخلة من ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وليست من النبي صلى الله عليه وسلم لابيه لابي بكر قال اوصاني بثلاث وقد جاء في بعض الروايات

173
01:09:20.200 --> 01:09:33.900
عند البخاري انه قال لا ادعهن يعني ان ابا هريرة يقول لا ادع هذه الوصايا الثلاث التي اوصاني بها النبي ما حييت الوصية الاولى قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر

174
01:09:35.900 --> 01:10:03.050
وهل عينها لا في الصحيحين ما جاء فيها وانما اطلق اما تحديد هذه الليالي بالليل بيض يكون الصيام للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وهذا جاء في احاديث خارج الصحيحين جاء في حديث

175
01:10:03.250 --> 01:10:25.450
ابي هريرة وجاء في حديث جرير لكن كلها خارج الصحيحين وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اانها سئلت

176
01:10:25.800 --> 01:10:41.450
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام فقالت نعم فقالت لها السائلة من اي ايام الشهر كان يصوم وقالت لم لم يقل يبالي من اي ايام الشهر

177
01:10:41.850 --> 01:11:03.400
يصوم بناء عليه هذا الحديث كما في حديث عبد الله ابن عمرو السابق دلالة صريحة على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر  ان وقعت في الايام البيض فهذا احسن عملا ببقية

178
01:11:04.100 --> 01:11:34.950
الاحاديث وان لم وان صامها في غير الايام البيض  آآ حرج عليه وقد حقق هذه السنة  ثم قال وركعتي الضحى. هذه الوصية الاخرى ركعتين الضحى يعني اضافة الشيء الى وقته

179
01:11:35.800 --> 01:12:01.700
تؤديان هاتان الركعتان في وقت الضحى من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال وصلاة الضحى اقلها ركعتان وقد جاء في حديث ابي مسلم وقد جاء في حديث مسلم الذي حديث ابي ذر ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم

180
01:12:02.300 --> 01:12:32.700
انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى ان الانسان صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى  هل هي سنة على الدوام اما ان الافضل

181
01:12:33.500 --> 01:12:53.950
ان تفعل احيان او تترك احيانا بعض اهل العلم جعلها سنة على الدوام الامام احمد رحمه الله نص على انها تفعل غبا يعني يفعلها ويتركها  ذهب بعض اهل العلم رحمه

182
01:12:54.350 --> 01:13:12.250
رحمهم الله تعالى ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الانسان اذا لم يكن له حظ من صلاة الليل فانه يداوم عليها والا فانه يفعل ويترك ثم قال رحمه الله وان اوتر قبل

183
01:13:12.950 --> 01:13:31.000
ثم قال رضي الله عنه وان اوتر قبل ان انام صلاة الوتر سبقت في كتاب الصلاة وهي من اكد السنن وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا استحباب ان يوتر قبل

184
01:13:31.500 --> 01:13:53.000
ان ينام والمراد او هل الافضل ان يوتر الانسان قبل ان ينام؟ نقول الذي تدل عليه مجموع الاحاديث ان الانسان اذا كان من عادته ان يقوم اخر الليل لو غلب على ظنه ذلك فان الافضل له ان يؤخر الوتر الى اخر

185
01:13:53.750 --> 01:14:11.050
الليل كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا علم من عادته انه لا يوتر اه انه لا يقوم في اخر الليل ان الافضل هو العزيمة ان يوتر قبل ان ينام كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:14:11.200 --> 01:14:27.100
بذلك ابا هريرة رضي الله عنه ثم بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الاحاديث التي اه جاءت في اه صيام اه النفل المعين صيام ثلاثة ايام او صيام داوود عليه السلام

187
01:14:27.400 --> 01:14:45.250
ذكر جملة من الاحاديث في الايام المنهي عن صيامها ثم ختم الباب في الصوم المطلق ونستكمل هذا في الدرس اللاحق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين