﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:38.350
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ

2
00:00:38.800 --> 00:00:59.600
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام ولا زلنا في شرح كتاب النكاح يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت

3
00:01:00.450 --> 00:01:18.200
جاءت امرأة رفاعة القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب

4
00:01:18.800 --> 00:01:38.100
تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة  حتى تذوقي عسيلته ويذوق وسيداتي قالت وابو بكر عنده خالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له

5
00:01:38.650 --> 00:02:04.650
فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى  على ما يحصل به تحليل المرأة لزوجها

6
00:02:05.000 --> 00:02:21.550
السابق اذا طلقها ثلاثا ذلك ان الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح

7
00:02:21.900 --> 00:02:48.550
زوجا غيره تبينت السنة كما في هذا الحديث انه لا يكتفى بالعقد وانما لابد من الوطأ قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة   اسمها تميمة

8
00:02:48.600 --> 00:03:17.350
وقيل تميمة وقيل سهيمة بنت وهب وقيل غير ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ما معنى بث طلاقين  يحتمل ان يكون طلقها الطلقة الثالثة

9
00:03:19.300 --> 00:03:45.200
او انه طلقها ثلاث طلقات مرة واحدة او انه اورد لفظا من الكنايات التي ترد للطلاق الثلاث المقصود انه حصل الطلاق البائم بينونة حصل الطلاق الذي تحصل به البينونة الكبرى

10
00:03:46.300 --> 00:04:11.250
يقول فتزوجت بعده اي بعد بعد ان طلقها عبد الرحمن بن الزبير هكذا بفتح الزايد ابن الزبير وليس الزبير وانما ابن الزبير  الزبير والد عبدالرحمن يهودي قتل يوم بني قريظة

11
00:04:14.650 --> 00:04:37.400
وهذا الثابت في الصحيحين انها كانت عند رفاعة فلما طلقها تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وقع في روايات خارج الصحيحين العكس انها كانت عند عبد الرحمن ابن الزبير مطلقة وتزوجت بعده رفاعة لكن هذا يصح

12
00:04:38.200 --> 00:05:00.800
القلوب لا يصح تقول وانما معه يعني عبدالرحمن ابن الزبير مثل هدبة الثوب يعني ان الته ذكر مثل هدبة الثوب الذي لم ينسج وهذا التعبير منها اما ان يكون كناية

13
00:05:01.500 --> 00:05:33.100
الاسترخاء وعدم الانتشار الالة او انها كناية عن صغر الالة ودقتها على كل حال تقول هذه الكلمة وهذا النفط استدل به من استدل من اهل العلم على انه لابد الزوجة الثاني ان يحصل منه الوطأة

14
00:05:35.250 --> 00:05:53.400
بناء على انه اذا كان لا يحصل انتشار لا يحصل الوطء فلا يحصل بذلك التحليل للزوج الاول لو طلقها قال قال عائشة رضي الله عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم من هذا القول التي

15
00:05:54.100 --> 00:06:23.200
قالت وهذا فيه كمال النبي صلى الله عليه وسلم وانصاته لاسئلة الناس  يعجل عليها بنهرها او نحو ذلك تأمل كيف ان خالد بن سعيد يقول كما في اخر الحديث الا تسمعوا الى هذه ما تجهر به الى النبي الى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم

16
00:06:23.700 --> 00:06:40.900
ينكر عليها وقال وقالها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني هل هذا الحديث او الكلام الذي اوردتيه عن عبد الرحمن ابن الزبير الزوج الثاني انما اردتيه لاجل ان تطلبي فراقه

17
00:06:41.150 --> 00:06:59.500
ثم تعود الى رفاعة بحيث انه يكون قد حصل عقد سوف تعود الى رفاعة يعني هل هذا هل تظن انه يحصل بهذا التحليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة

18
00:07:00.500 --> 00:07:18.300
ثم اجاب حتى تذوقي عسيلته ويذوق عصيلتك عسيلة الزوجة الثانية ويذوق عسيلتك وهذا اللفظ ايا ما كان معناه هل هو مشتق من العسل او غير ذلك هو كناية عن الجماع

19
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
عن الجماع ولهذا دلت هذه اللفظة على انه لابد من الجماع لاجل ان تحل المرأة لزوجها الاول. لو انها تزوجت رجلا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعده اخر  عقد عليها ودخل بها لكنه لم يحصل منه الوطء

20
00:07:51.000 --> 00:08:10.250
فانها بذلك لا تحل لزوجها الاول السنة تبين القرآن وهذا قد اجمع عليه اهل العلم كما يقول ابن المنذر اجمع اهل العلم على اشتراط الجماع لتحل الاول هذا ما نقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله

21
00:08:11.350 --> 00:08:33.400
انه قال بانه لا يشترط الجماع الثاني لاجل ان تحل الاول وانما يكفي ان يكون عقد النكاح عقدا صحيحا لكن الصحيح كما دلت عليه السنة وانه لابد من الجماع كما هو منطوق حديث

22
00:08:34.000 --> 00:08:49.850
عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وابو بكر عنده يعني ابو بكر والدها عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد ابن العاص وهو من اسلم قديما من الصحابة

23
00:08:51.600 --> 00:09:13.400
حتى قيل انه كان اسلامه بعد ابي بكر او الثالث من اسلم للرجال المقصود انه من اقدم الصحابة اسلاما رضي الله عنه وقال عبد الرحمن آآ قال لي هذا خالد بن سعيد لابي بكر

24
00:09:13.850 --> 00:09:30.700
يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر  عند رسول الله خالد سمع الكلام وهو خارج الدار لم يؤذن له بعد في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما سمع هذا الكلام استنكره

25
00:09:31.250 --> 00:09:44.850
فقال لابي بكر الا تسمع ما تجهر به هذه يعني تميمة او تميمة زوجة عبد الرحمن بن الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول لماذا لا تنهاها عنه

26
00:09:45.400 --> 00:10:14.800
هذا الكلام  وموضوع الحديث كما سبق الرئيسي هو انه يشترط في النكاح الذي تحل به المرأة لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا يشترط لذلك ان يكون نكاحا صحيحا وقول نكاحا صحيحا يخرج ما اذا كان النكاح فاسدا

27
00:10:15.150 --> 00:10:40.800
باطلا كما لو كان نكاح تحليل فنكاح التحليل لا يصح كما سيأتي معنا  من يحصل فيه الوضع اذا حصل الوطأ دون نكاح صحيح نكاح فاسد مثلا ولا يحصل  واذا حصل النكاح الصحيح دون الوطء فلا يحصل

28
00:10:41.500 --> 00:11:07.050
التحليل المسألة الثانية ما حكم نكاح التحليل المراد بنكاح التحذير ان يعقد الزوج الثاني ان يعقد على المرأة بغرض ان يحللها لزوجها الاول له صور. الصورة الاولى ان يكون التحليل

29
00:11:07.150 --> 00:11:24.950
بمعنى اشتراط الطلاق لاجل ان تحل الاول ان يكون مشروطا في العقد او قبله ولم يرجع عنه شروط في عقد او قبله ولم يرجع  هذا لا يصح عند عامة اهل العلم

30
00:11:25.450 --> 00:11:45.050
وهو اخص ما يدخل في نكاح التحليل وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهل دل القرآن على تحريم نكاح التحليل بهذا المعنى

31
00:11:47.200 --> 00:12:05.750
الفقهاء لا يكادون يذكرون ادلة على بطلان نكاح التحرير الا من السنة ابن تيمية رحمه الله له كتاب مشهور مطبوع بمجلد عنوانه بيان الدليل ابطال تحليل هذا الكتاب في قرابة خمس مئة صفحة

32
00:12:06.300 --> 00:12:22.300
بابطال نكاح التحرير لانه انتشر في زمانه ولهذا حشد الادلة على ابطال النكاح التحرير وتكلم في باب الحيل في غير الطلاق ايضا في هذا الكتاب ومع ذلك قال في اخر الكتاب

33
00:12:22.650 --> 00:12:40.150
انه هذا جواب سريع والمسألة تستحق اكبر من ذلك في مسألة واحدة مطبوعة للكتاب ذكر نحو من عشرة ادلة من القرآن على بطلان نكاح التحذير والفقهاء لا يكادوا يتعرضون ولعلي اذكر دينا واحدا فقط

34
00:12:41.100 --> 00:13:02.400
يقول بان الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الثاني ان طلقها يعني الزوجة الثانية فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله

35
00:13:03.300 --> 00:13:24.400
قال ان الله تبارك وتعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا قال ان طلقها ولم يقل فاذا طلقها وان واذا كلاهما دات شرط لكن اذا تفيد الوقوع او تحقق الوقوع

36
00:13:25.150 --> 00:13:51.400
وان تفيد احتمال الوقوع ونحن لا نزال نستخدم هذا المعنى في كلامنا تقول تقول لصاحبك مثلا احضر معك هذه البضاعة اذا جيت سيأتي لكن احضرها معك عند مجيئك واذا اردت احتمال مجيئه تقول ان جئت فاحضر معك كذا. قد تأتي وقد لا تأتي

37
00:13:52.200 --> 00:14:12.450
اليس كذلك فهو يقول ان الله تعالى قال فان طلقها دل على انه لابد ان يكون الزواج الثاني مدخول فيه على احتمال الاستمرار والبقاء لا على الجزم بعدم البقاء لو اراد انه يجوز الجزم بعدم البقالة قال فاذا طلقها

38
00:14:13.650 --> 00:14:36.100
على كل حال المقصود يعني كيف ان الانسان يستثمر العلمية والاصول ونحو ذلك في استنباط الاحكام الشرعية الحالة الثانية من حالات نكاح التحليل ان يكون التحليل منويا فقط وليس متلفظا به

39
00:14:37.350 --> 00:15:03.550
يعني تزوج المرأة مثلا بنية ان يحللها لزوجها الاول لكن التحليل لم يشترط في العقد واضحة الصورة هنا لا تخلو النية من حالتين  اما ان تكون النية نية الزوج الثاني

40
00:15:04.250 --> 00:15:31.700
او نية المرأة اليس كذلك اذا كانت نية الزوج الثاني فالصحيح من كلام اهل العلم وهو المذهب مذهب الحنابلة ان هذا نكاح تحليل لان النية معتبرة ونظير هذا قولهم بحرمة بيع العينة حتى وان لم يكن مشروطا وانما كان نية فقط

41
00:15:32.450 --> 00:15:50.650
اليس كذلك العينة الا يحرم بمجرد ان يكون نية حتى وان لم يشترط البيع الثاني في البيع الاول يحرم عند جمهور العلماء اما اذا كان مشروطا فيحرم بالاجماع المذهب بانه لا يجوز

42
00:15:50.850 --> 00:16:06.800
حتى وان لم يتلفظ به ما دام نية الزوج ولم يرجع عن هذه النية قوله لم يرجع لم يرجع حين العقد اما لو رجع بعد العقد فالعقد انعقد باطلا واضح

43
00:16:07.600 --> 00:16:27.850
اما الحالة الثانية ان تكون النية نية الزوجة او نية الولي فالصحيح من كلام اهل العلم وهو المذهب ايضا ان هذا لا يكون نية لا يكون تحذير بمعنى لا اثر نية الزوجة او نية الولي

44
00:16:28.400 --> 00:16:46.150
في مسألة التحليل بناء على ان الطلاق ليس بايديهم ان الطلاق ان يكون الزوج ينوي او كون الزوجة تنوي او كون الولي ينوي حتى وانما هو لا يملك عقدة النكاح

45
00:16:47.800 --> 00:17:12.050
واضح  لا نحن نتكلم عن اذا لم يشترط اذا شرط تجاوزنا المسألة هذي اذا اشترطوا لم يكن نية اصبح مشروط نحن قلنا في حالة الشرق انا اقول اذا كان مشروطا فهذا لا اشكال في انه نكاح

46
00:17:12.550 --> 00:17:29.950
تحليل سواء كان مشروطا في العقد او مشروطا قبله ولم يرجع عنه اما اذا كان نية لم يتلفظ بها وانما نية مظمرة اما ان تكون نية الزوج او نية الزوجة او الوليفة ان كانت نية الزوج فهي على الصحيح

47
00:17:30.900 --> 00:17:49.050
نكاح تحديد مثل ما قلنا في العينة واذا كانت نية الزوجة بمعنى ان الزوجة حينما خطبها الزوج الثاني فقبلت انما تنوي بذلك ان تحل لزوجها الاول او هذه نية الولي حينما وافق على الخاطب الثاني

48
00:17:50.000 --> 00:18:36.000
انا نقول هذا على الصحيح ليس نكاح تحرير بناء على ان عقدة النكاح هي بيد الزوج وليست بيد المرأة واضح     عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا

49
00:18:36.000 --> 00:18:54.750
ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم  قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة

50
00:18:56.700 --> 00:19:11.850
اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا من المتقرر عند اهل العلم في الاصول ان قول الصحابي السنة او من السنة ان هذا في حكم المرفوع له حكم الرفع

51
00:19:13.500 --> 00:19:26.700
بناء على ان الظاهر ان الصحابي لا ينصرف اطلاقه الى سنة احد الا الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبعد ان يكون يقصد سنة مثلا ابي بكر وسنة عمر

52
00:19:27.900 --> 00:19:44.900
كقوله كنا نفعل الظاهر انه يحيل على ما كان في زمان النبيين صلى الله عليه وسلم قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيبة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب

53
00:19:46.950 --> 00:20:12.050
يعني تكون عنده امرأة فيتزوج عليها بكرا اقام عندها سبعة وهذا يفيد كما هو ظاهر لفظ الحديث ان وجوب التسبيح للبكر فيما اذا كان قد تزوجها على ثيب بخلاف ما لو كان ابتدأ النكاح وليس معه زوجة اخرى

54
00:20:12.650 --> 00:20:33.700
فهل يجب عليه ان يقيم عندها سبعا قال بعض العلم ان هذا يستحب يعني هل هو مثلا يقيم اربع ايام ثم يسافر مثلا قالوا بان هذا يستحب وهذا ايضا ظاهر كلام

55
00:20:33.800 --> 00:20:53.800
الحنابلة قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا سبع ليالي ثم قسم على بقية ازواجه وهذا يفيد بان موضع الحديث انما جاء في في الرجل المعدد. الذي معه اكثر

56
00:20:54.000 --> 00:21:24.950
من زوجة واذا تزوج السيدة على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم اذا تزوج الثيب على البكر اذا تزوجت سيدة فانه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم في بقية  ازواجه  ويستثنى من ذلك

57
00:21:26.200 --> 00:21:50.250
ما لو طلبة ان يكمل لها سبع ان يكمل لها سبع اذا طلبت ان يكمل لها سبع فانه اذا اجابها اكملها سبع لكن يقضي سبع لبقية الزوجات ويسقط حقها في الثلاث

58
00:21:50.400 --> 00:22:13.700
ويقضي لبقية الزوجات اربع وانما يقضي لهن سبع ثلاث هذا حقها لو طلبت السبع تجاب اليه لكن يقضي لبقية الزوجات سبع ويدل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها

59
00:22:14.400 --> 00:22:36.400
اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي فهذا الحديث حديث ام سلمة مستثنى  عموم حديث عائشة رضي الله عنها

60
00:22:37.350 --> 00:22:59.200
قال قال ابو قلابة وهو من كبار التابعين الراوي عن انس عبد الله بن زيد الجرمي ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تأكيد ان هذا منسوب الى النبي

61
00:22:59.650 --> 00:23:21.350
صلى الله عليه وسلم   عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم

62
00:23:21.350 --> 00:23:43.200
ابن الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا   ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اداب

63
00:23:44.400 --> 00:24:02.300
يا جماعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله في لفظ البخاري اما لو ان احدهم او اما ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله

64
00:24:04.250 --> 00:24:24.650
يعني زوجه وهذا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم في الكناية عن مثل هذه الامور النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب مثل هذه الالفاظ ويكني عنها بما يدل على معناها

65
00:24:26.000 --> 00:24:48.300
قال اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان بعض الروايات عند البخاري اللهم جنبني الافراد وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبني يعني ابعدني. او ابعدنا المراد بما رزقتنا يعني من الذرية

66
00:24:48.400 --> 00:25:06.250
او الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. يعني فانه يقدر بينهما ولد في ذلك في ذلك الجماع من هذا الجماع

67
00:25:08.450 --> 00:25:32.350
لم يضره الشيطان ابدا ما معنى لم يضره الشيطان ابدا؟ جاء ايضا في بعض الالفاظ لم يسلط عليه الشيطان وما هو الضرر المنفي في الحديث هل يشمل كل ضرر الجواب لا اتفق العلماء

68
00:25:33.150 --> 00:25:55.650
اتفق العلماء على ان الحديث لا يحمل على عموم انواع الاضرار لان الواقع يأبى ذلك وانما يحمل على بعظ الاظرار دون بعظ ومن ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:56.400 --> 00:26:18.300
قال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما من مولود ما من مولود الا ينخسه الشيطان يستهل صارخا من نفسه الا ابن مريم وامه الذي يظهر والله اعلم

70
00:26:19.550 --> 00:26:40.250
هل يحمل على المراد في حديث ابي هريرة انه لا يطعنه في بطنه او انه لا يصيبه الظرر في بدنه او انه لا يصيبه الضرر في دينه لكن لا لا على معنى العصمة من المعاصي فان هذا لا يحصل

71
00:26:41.400 --> 00:27:04.400
وانما يعني لا لا يستمر على المعصية لا لا يصر عليها او انه يحفظ في دينه فلا ينتقل والعياذ بالله الى الكفر وغير ذلك والحديث ظاهر في مشروعية الاتيان بهذا

72
00:27:04.850 --> 00:27:29.100
الدعاء مع سهولة هذا الذكر وعظيم الترغيب فيه فيما له من الاثر الا انه قد يغفل  عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

73
00:27:29.150 --> 00:27:49.850
اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت  ولمسلم عن ابي عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من

74
00:27:49.850 --> 00:28:08.000
الزوج ابن العم ونحوه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقمة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء اياكم والدخول على النساء

75
00:28:08.050 --> 00:28:30.800
اياكم والدخول على النساء منصوب على التحذير يعني هذه الصيغة فيها التحذير البالغ من الدخول على النساء. يعني امنعوا انفسكم ان تدخلوا على النساء او يدخل عليكم النساء وهذه اللفظة

76
00:28:31.400 --> 00:28:59.150
تتضمن المنع من الخلوة بالنساء من باب  اذا منع عن الدخول على النساء وهي حالة عارظة فان تظمنها للنهي عن الخلوة بالنساء من باب  قال فقال رجل من الانصار ولم يسمى هذا الرجل والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم اقف على

77
00:28:59.650 --> 00:29:26.000
هذا اسمه قال يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمى والموت  وما المراد الحمى والموت يعني ان الحمو ليس اقل خطرا من غيره وقد تقع الفتنة من حيثما تؤمن والحم فسره

78
00:29:26.950 --> 00:29:41.700
الليث بن سعد الله ولهذا قال ولمسلم عن ابي عن ابي الطاهر عن آآ ابن وهب قال سمعت الليث المراد بالليث الليث ابن سعد وهو من اقران الامام مالك رحمه الله

79
00:29:41.850 --> 00:29:58.450
من كبار الفقهاء قام في في مصر حتى قال فيه الامام الشافعي رحمه الله قال كان الليث افقه من مالك الا انه ضيعه اصحابه. يعني ان علمه لم يحفظ ولا شك انه

80
00:29:58.850 --> 00:30:26.650
من كبار الفقهاء رحمهم الله يقول في تفسير الحمول قال اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه المراد بالحمو اقارب الزوج  قال رحمه الله باب الصداق عن انس ابن مالك رضي الله عنه

81
00:30:26.750 --> 00:30:49.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقها  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق واورد في هذا الباب ثلاثة احاديث تتعلق باحكام الصداق والمراد بالصداق العوظ المسمى في عقد

82
00:30:50.300 --> 00:31:21.550
النكاح سمي صداقا قيل بانه كناية عن صدق الرجل في ارادته المرأة وقيل غير ذلك الصداق مشروع بالكتاب والسنة والاجماع لابد منه دل على ذلك الكتاب لابد في النكاح منه

83
00:31:22.000 --> 00:31:41.600
دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فانه دل على مشروعية الصداق قول الله تبارك وتعالى احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين اشترط الابتغاء بالاموال هو الصداق

84
00:31:42.000 --> 00:32:07.800
وقوله سبحانه وتعالى مئات النساء صديقاتهن نحلة قوله فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والسنة ستأتي الاحاديث معناها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول هو حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية

85
00:32:08.000 --> 00:32:27.300
وجعل عتقها صداقها صفية هي صفية بنت حيي ابن اخطب ام المؤمنين رضي الله عنها اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وكان ذلك في عام خيبر وافاد هذا الحديث

86
00:32:28.400 --> 00:32:51.800
جواز ان يكون المهر هو العتق يعني لو كان عنده  اعتقها بشرط ان يكون عتقها هو الصداق لها هذه المسألة تشكل على الاصول من عدة امور منها انه ما فيه ولي النكاح

87
00:32:52.450 --> 00:33:11.500
ومنها كيف  لا يؤخذ اذنها اعدت مسائل ولهذا لم يعمل به بعض اهل العلم وبعضهم قالوا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه لكن ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول جماعة من الصحابة

88
00:33:11.700 --> 00:33:33.600
الى العمل بهذا الحديث وانه يجوز ان يعتق الامة وان يجعل عتقها صداقها نعم طبعا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت

89
00:33:33.650 --> 00:33:53.000
اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:33:53.100 --> 00:34:12.850
ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك. فالتمس شيئا قال ما اجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن

91
00:34:13.800 --> 00:34:33.750
نعم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من اهم الاحاديث متعلقة بالصداق دلت دل على مسائل في الصداق سيأتي تفصيلها معنا منها اشتراط الصداق في النكاح ومنها مسألة اقل الصداق

92
00:34:34.100 --> 00:34:48.500
ومنها جنس الصداقة ما الذي يصح ان يكون صداقا قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو ابو العباس سهل ابن سعد

93
00:34:48.900 --> 00:35:00.750
الساعدي الخزرجي الانصاري رضي الله عنه كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا كان من شباب الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس عشرة سنة

94
00:35:01.600 --> 00:35:25.800
ولهذا كانت وفاة سنة احدى وتسعين من الهجرة اواخر الصحابة رضي الله عنهم من اواخرهم  قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة اذهب المرأة ولم يسمها وقد جاء في بعض الروايات انها ام شريك

95
00:35:26.800 --> 00:35:48.250
اسمها ازية وقيل ام سليك العامرية وقيل ميمونة بنت حكيم وقيل غير ذلك وعلى كل حال فالحكم لا يتوقف على معرفة عين المرأة ايا ما كانت المرأة في الحكم لا يختلف

96
00:35:50.900 --> 00:36:16.850
وقالت اني وهبت نفسي لك. قالت هذه المرأة اني وهبت نفسي  معلوم ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم  من خصائصه في النكاح هو مسألة هيبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

97
00:36:17.400 --> 00:36:36.800
الى ولي ولا صداقة الله تبارك وتعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي لتهجرهن الى ان قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون

98
00:36:37.400 --> 00:37:02.100
المؤمنين فهذه المرأة بناء على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بهذا الحكم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني وهبت نفسي  فقامت طويلا قامت طويلا وجاء في لفظ مسلم

99
00:37:02.300 --> 00:37:17.200
انها قالت جئت اهب لك نفسي فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم تصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما نظرت المرأة انه لم يقض فيها شيئا يعني لم يرد عليها جلست

100
00:37:18.100 --> 00:37:30.950
هذا تفسير اللحظة التي جاءت في الصحيحين اقامت طويلا انه لم يأتي لم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بقبول ولا ولا رفض وان كان قد جاء في بعض الروايات

101
00:37:32.000 --> 00:37:47.150
انه قال ما لي اليوم بالنساء من حاجة. النبي قالها ما لي اليوم بالنساء من حاجة وهذا ايضا جاءت في صحيح البخاري ليست المتفق عليه فقال رجل يا رسول الله زوجنيها

102
00:37:48.050 --> 00:38:09.300
وهذا الرجل ايضا مبهم هذا الرجل الذي قام وقال هذه المقولة مبهم ولم يذكر اسمه وقيل بانه من الانصار وجاء في حديث ابن مسعود وهو الدار قطني في نفس القصة

103
00:38:10.250 --> 00:38:24.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ فقال من ينكح هذه؟ فقام رجل فقال لكن الذي في الصحيحين في حديث سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ وانما هذا الرجل هو الذي

104
00:38:25.250 --> 00:38:47.850
ابتدأ ابتدأ فقال فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وهذا من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل كيف يقول ان لم يكن لك بها حاجة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:38:48.450 --> 00:39:05.350
نص في بعض الفاظ الحديث الذي ذكرناها قبل قليل نص على انه ليس له حاجة قال ما لي ما لي اليوم بالنساء من حاجة اقول بانه اراد ان يتحقق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل عندك من شيء تصدقها

106
00:39:08.950 --> 00:39:27.550
وهذا يدل على ما سبق معنا على وجوب الصداق النكاح لا يصح او لا لا نقول لا يصح يصح النكاح لكن يلزم فيه الصداق لابد من الصداق النكاح والا ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:39:27.800 --> 00:39:48.400
فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال الرجل ما عندي الا ازاري في بعض الاوقات انه قال لا والله ما عندي الا ازار هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل

108
00:39:49.150 --> 00:40:16.500
ازارك   ان اعطيتها جلست ولا ازار لك التمس شيئا لانه لا يسوق ان يبذل ازاره ثم يبقى بلا ازار وليس الرداء فقط وانما قال ازاري التمس يعني اطلب شيئا اخر

109
00:40:17.400 --> 00:40:32.500
فقال الرجل ما اجد شيئا يعني لا اجد اكد انه لا اجد سوى ازاره وقال صلى الله عليه وسلم فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس يعني بحث فلم يجد شيئا

110
00:40:34.350 --> 00:40:59.000
وهنا يأتي البحث بحث الفقهاء في اقل الصداقة العلماء مجمعون على انه لا حد لاكثر الصداق الاجماع انه لا حد لاكثر الصداق واجمعوا على انه لابد من الصداق لكن هل لي اقل حد

111
00:41:00.200 --> 00:41:21.000
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء النصوص جاءت بالترغيب في تخفيف الصداق في حديث عائشة رضي الله عنها في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركة ان اعظم النكاح بركة ايسره

112
00:41:21.400 --> 00:41:38.700
مؤونة وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشى كذلك خمس مئة درهم وخمس مئة درهم بالجرامات

113
00:41:40.250 --> 00:42:05.400
اكثر من كيلو قرابة كيلو ونصف من الفضة قرابة كيلو ونصف من الفضة بناء على هذه الاحاديث اختلف الفقهاء ذهب الحنفية على ما قل الصداق عشر  المالكية قالوا بانه اقله ربع دينار او ثلاثة دراهم

114
00:42:05.750 --> 00:42:24.600
كما قالوا في اقل نصاب السرقة وقيل غير ذلك والاقرب والله اعلم هو مذهب الحنابلة. وهو انه لا حد لاقل الصداق بل انعقدوا النكاح لكل ما يصح ان يكون ثمنا في البيع او اجرة

115
00:42:24.900 --> 00:42:37.900
تجارة كل ما يصدق عليه انه مال ويصح حتى ولو كان قليلا يعني لو كان دينار لو كان درهم واحد لكن لابد ان يكون متمول ما يكون حبة شعير مثلا ليست مالا

116
00:42:38.050 --> 00:43:00.350
او حبة هذه ليست مال واضح لكن هل المبالغة في تخفيف الصداق الى هذا المقدار هي السنة ان بعض الناس ربما يفهم حديث عائشة ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة

117
00:43:00.850 --> 00:43:24.200
يفهمه على المبالغة الشديدة في تخفيف الصداقة وانا ارى ان هذا خطأ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق نساءه خمس مئة درهم فالإعتدال مطلوب الاعتدال غير مقبول ان الانسان مثلا

118
00:43:24.300 --> 00:43:38.400
يبذل خمس مئة ريال على وجبة طعام ويريد ان يكون النكاح مئة ريال هذا غير مقبول لا اقول غير صحيح بل يصح ان يكون مهرا لكن ليس هذا هو السنة والله اعلم

119
00:43:41.000 --> 00:44:02.300
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد وهذا يدل على انه لا حد لاقل الصداق كما هو مذهب الحنابلة فالتمس فلم يجدوا شيئا او فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. وفي لفظ اذهب فقد

120
00:44:02.700 --> 00:44:30.800
زوجتك ها بما معك من القرآن وهذه مسألة اخرى في  الصداق وهي  هل يصح ان يكون الصداق غير بغير المال المذهب جمهور الفقهاء ان الصداق لا بد ان يكون مالا

121
00:44:31.600 --> 00:44:56.650
كل هذا يقولون كل ما صح ان يكون ثمنا صح ان يكون صداقا وما لا يصح ثمن لا يصح ان يكون صداقا ولهذا يقولون بانه لا يصح ان يكون لماذا يشترط في الصداقة ان يكون مالا؟ قالوا لان الله تبارك وتعالى قال في القرآن ان تبتغوا

122
00:44:57.250 --> 00:45:14.100
باموالكم فما لا يصدق عليه انه مال لا يصح ان يكون صداقة لان الله تعالى قصر ذلك على المال ان تبتغوا  السلام عليكم وبناء عليه قالوا بانه لا يصح ان يكون اصداقها

123
00:45:14.150 --> 00:45:30.400
تعليمها شيئا من القرآن انه لا يجوز اخذ العوظ على تعليم القرآن ويجوز ان يكون الصداق تعليم ادب او فقه او تعليم مباح لانه يجوز اخذ العوظ هذا هو مذهب

124
00:45:30.700 --> 00:45:56.900
الحنابلة وقوله زوجتك هذا يدل على لفظ التزويج يعني صيغة العقد في النكاح تكون بالتزويج او انكحتك او ملكتك ونحو هذه الالفاظ  عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف

125
00:45:57.050 --> 00:46:18.150
وعليه وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما اصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة

126
00:46:18.500 --> 00:46:49.450
نعم هذا الحديث يدل على عدة مسائل في مسألة النكاح يدل على التهنئة ويدل على مقدار الصداق ويدل على مشروعية الوليمة يقول انس رضي الله عنه ان عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن

127
00:46:49.900 --> 00:47:18.450
ابن عوف وهو من العشرة المبشرين بالصحابة من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم من اسلم قديما  قال وعليه ردع وضع زعفران ايش معنى ردع زعفران؟ يعني اثر زعفران جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في سكة من سكك المدينة وعليه

128
00:47:18.600 --> 00:47:39.800
من صفرة يعني اثر من الصفرة وهي صفرة الزعفران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ما امرك هذه الهيئة التي هو عليها توحي بان ثمة تغييرا حصل له

129
00:47:40.000 --> 00:48:01.100
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ما امرك؟ ما شأنك  قال عبدالرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة تزوجت امرأة هذا الاختلاف في هيئته والزعفران واثر الطيب لانه حديث عهد

130
00:48:01.600 --> 00:48:21.200
بالزواج وقد جاء في رواية مالك في الصحيح انه قال تزوجت امرأة من الانصار يقول عبد الرحمن تزوجت امرأة من الانصار وقد ذكر بعض اهل العلم بان هذه المرأة التي تزوجها هي

131
00:48:21.400 --> 00:48:38.750
بنت انس ابن رافع هي المرأة التي تزوجها في هذا الحديث وقيل غير ذلك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدقتها ما اصدقتها يعني ما هو الصداقة الذي بذلته

132
00:48:39.050 --> 00:49:10.350
لها لهذا جاء في بعض الروايات في المتفق عليه كم اصدقتها قال عبد الرحمن قال وزن نواة من ذهب وزن نواة من ذهب نواة كيف نواة فسرها المؤلف في كلامه

133
00:49:11.200 --> 00:49:40.500
قال  عفوا ما ذكره وزن اه نواة من ذهب مقدار ميزان معروف عندهم مثل ما يقال يعني آآ حقوقية او ما شابه ذلك هو مختار عندهم في وزن الذهب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن

134
00:49:40.550 --> 00:49:59.800
تبارك الله لك وفي رواية بارك الله لك وهذا يدل على ان هذا هو التهنئة المشروعة في التي تقال لمن تزوج؟ بارك الله لك او بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

135
00:50:00.700 --> 00:50:21.700
وفيه رد تهنئة المنتشرة التي اصلها من الجاهلية بالرفاء والبنين ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذه هذا الحديث في صحيحه فقال كيف يدعى للمتزوج؟ واورد هذا الحديث وبمناسبة

136
00:50:22.150 --> 00:50:49.200
بالرفاء والبنين انما ينهى عن هذه اللفظة لا لاجل كلمة بالرفاء كلمة والبنين لان الجاهلية يتطيرون بالبنات يتطيرون بالبنات اما اصل الرفاه لا لا اشكال فيه قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:50:49.250 --> 00:51:09.250
قول والوليمة هي الطعام الذي يصنع بمناسبة العرس خاصة هذا هو الاصل والا وقد تجوز في هذه العبارة ويطلق على غير وليمة العرس لكن الاصل في اطلاقها انها تطلق على وليمة

138
00:51:09.750 --> 00:51:30.050
العرس قاله النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه قوله ولو بشاة يعني للتقيل كانه يقول اقل مقدار هو الشاة اقل مقدار هو الشاه وهل هذا يدل على ان الوليمة

139
00:51:30.300 --> 00:51:54.300
لا تحصل الا بشاة فاكثر  لان النبي صلى الله عليه وسلم كما  صحيح البخاري اولم على صفية بمدين من شعير لكن السنة اذا كان الانسان مقتدرا الا يقل في وليمة العرس عن شاة

140
00:51:55.100 --> 00:52:14.400
من العجيب اني رأيت بعض الناس في هذا الزمان يتفاخرون او يظنون انهم طبقوا السنة لانهم اقاموا الزواج على شرب القهوة فقط مثلا لا شك ان هذا خلاف السنة يعني كيف ان الانسان يرضى يقيم موائد على اتفه سبب

141
00:52:14.800 --> 00:52:33.900
ثم لا يرظى ان يقيم مائدة صغيرة بمناسبة الزواج اليس كذلك بعض الناس يبالغ في الشيء مبالغة يلحقه بضده هذا الحديث دل على مشروعية الوليمة وليمة العرس والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها

142
00:52:34.150 --> 00:52:53.500
فعلها واذا كان الانسان مقتدرا فينبغي الا يقتصر او لا ينبغي الا تقل الوليمة على  ومن السنة الوليمة الا يقتصر في الدعوة اليها على الاغنياء وان يدعو عليها الفقراء ولهذا جاء في

143
00:52:53.700 --> 00:53:07.000
صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدل على وجوب

144
00:53:07.500 --> 00:53:40.100
اجابة دعوة الوليمة اذا لم يكن ثم عذر    في بعض نسخ في بعض نسخ عمدة الاحكام قال عبد الغني رحمه الله عندكم النواة وزنه خمس دراهم بعض النسخ انه قال النواة وزن خمسة

145
00:53:40.750 --> 00:54:16.300
دراهم وزن خمسة دراهم يعني قرابة  تقريبا اثنعش جرام او قريب من هذا المقدار   قال رحمه الله كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم

146
00:54:16.500 --> 00:54:35.300
فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم ثم تحيض فتطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة

147
00:54:35.350 --> 00:55:01.800
كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحبست من طلاقها وراجعها عبد الله. فحسبت وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما ورجع عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:55:01.800 --> 00:55:25.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق واورد في هذا الكتاب حديثين يتعلقان  صفة الطلاق المسنون وبعض الاحكام المتعلقة بالمطلقة والطلاق في اصل اللغة بمعنى حل الوثاق فهو مشتق من الاطلاق

149
00:55:26.550 --> 00:55:53.100
لهذا يقال اطلقت الناقة اذا صرحتها حيث شاءت اما في الاصطلاح فهو حل عقدة النكاح فهو حل عقدة النكاح وهذا اللفظ لفظ مستخدم في الجاهلية جاء الشرع بتقريره وتنظيمي احكامه

150
00:55:54.550 --> 00:56:17.100
الطلاق تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة الا ان الاصل فيه هو الاباحة قد يكون الطلاق واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا يكون الطلاق واجبا ومن امثلة ذلك

151
00:56:17.600 --> 00:56:31.950
طلاق المولي بعد المدة والامتناع ان من الهيئة قال الله تعالى الذين يلونون من سائهم تربص اربعة اشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يجبر على

152
00:56:32.200 --> 00:56:49.850
يجب عليه اما ان يفيئوا يطلق ويكون الطلاق مكروها في حالة عدم الحاجة اليه حينما تستقيم الحال بلا طلاق فالطلاق حينئذ مكروه لما ينشأ عنه من المفاسد ويكون الطلاق مباحا عند

153
00:56:50.100 --> 00:57:10.900
الحاجة او الضرورة كأن يكون لا تطيب نفسه معها او لا يستطيع ان يتحمل مؤنثها او تكره العيش معه ويكون الطلاق مستحبا في حالة ما اذا كانت المرأة تتضرر المقام معه

154
00:57:11.300 --> 00:57:32.700
اما لبغضها له في هذه الحالة طلاقه لها اذا كانت ترغبه للظرر الذي يلحقه من يلحقها من البقاء معه اولى من ان يلجأها الى طلب الخلع كذلك يكون الطلاق مستحبا في حالة اذا كانت مفرطة في حقوق الله تبارك وتعالى

155
00:57:33.050 --> 00:57:45.900
هي عندها تفريط لا ان تكون غير عفيفة اذا تقع في الزنا والعياذ بالله وانما يكون عندها تفريط اما اذا كانت واقعة في الزنا او ما شابه ذلك فطلاقها واجب

156
00:57:46.000 --> 00:58:04.500
ويكون الطلاق حراما وهو طلاق البدعة طلاق الحائض او الطلاق في طهر قد جامعها في ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول في كتاب الطلاق وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه في قصة تطليقه امرأته

157
00:58:05.450 --> 00:58:28.450
وهذا الحديث يفيد الصفة المشروعة في الطلاق ويفيد ايضا حكم طلاق الحائض قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته او طلق امرأة له قد جاء عنا اسمها امنة بنت

158
00:58:28.750 --> 00:58:53.350
وجاء غير ذلك قال وهي حائضة طلقها وهي في مدة او في حال الحيض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

159
00:58:53.650 --> 00:59:10.100
ان ابنه عبد الله ان ابنه عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تغيظ والتغيظ هو الغضب شدة الغضب تغيظ

160
00:59:10.950 --> 00:59:37.600
فيه يعني بسببه لماذا تغير  وهذا يفيد لانه قد تقدم الحكم في تحريم طلاق الحائض الا لو كان الحكم لم يتقدم في تحريم طلاق الحائض لما تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يقع منه مخالفة

161
00:59:37.900 --> 00:59:56.000
متى يكون مخالف يكون مخالفا فيما اذا كان الحكم الشرعي قد تقرر ثم خالفه تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بانه قد سبق منه النهي والبيان في انطلاق الحائض لا يجوز

162
00:59:58.000 --> 01:00:18.300
وقد دل على ذلك القرآن فان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها النبي طلقت النساء فطلقه يطلقهن بعدتهن العدة ان تطلق وهي وتطليقها لعدتها اي تطليقها لمستقبلة العدة ابتدائي او في طهر لم يجامع فيه

163
01:00:19.700 --> 01:00:34.850
قال ثم قال يراجعها يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ليراجعها وفي رواية مره فليراجعها في رواية انه سلم قال لعمر مره يعني مر ابنك عبد الله

164
01:00:35.150 --> 01:01:07.350
فليراجعها الامر هنا هل هو امر مباشر لعبد الله ابن عمر او هو امر لعمر ان يأمر ابنه برجعتها الاول امر لعمر ان يأمر ابنه بمراجعة زوجه مره فليراجعها وهذا ينبني عليه مسألة اصولية معروفة في اصول الفقه

165
01:01:07.850 --> 01:01:31.450
وهي هل الامر بالشيء عفوا هل الامر بالامر بالشيء امر به يعني هل امر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان يأمر ابنه بمراجعة زوجته يفيد وجوب مراجعة ابن عمر لزوجته

166
01:01:32.700 --> 01:01:50.300
كما لو كان الامر مباشرا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل صيغت مره فليراجعها بصيغتي لو قال لعبدالله مباشرة راجعها واضح هذه المسألة مبحوثة في اصول الفقه ويمثلون لها بهذه المسألة

167
01:01:50.550 --> 01:02:11.300
ويمثلون لها بحديث اخر ربما اشهر وهي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امر الصبيان مروءهم بالصلاة لسبع فهل يستدل بهذا على وجوب الصلاة عليهم ام ان هذا امر بامرهم والامر بامرهم لا يستلزم امرهم هم

168
01:02:13.350 --> 01:02:44.400
هذه مسألة معروفة في اصول الفقه والمشهور ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا وعلى كل حال تختلف القرائن قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها

169
01:02:45.250 --> 01:03:12.050
لانه طلقها وهي حائض بلغ الخبر وهي حائض وقال مره فليراجعها وهي بنفس الحيضة حتى تطهر ثم تحيض في حيضة ثانية ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها

170
01:03:14.100 --> 01:03:27.150
السنة في الطلاق ان يطلق في طهر لم يجامع فيه هنا لم يمهله النبي صلى الله عليه وسلم الطور فقط وانما قال حتى يأتي الطهر ثم حيضة اخرى ثم طهر اخر

171
01:03:27.600 --> 01:03:53.750
فيطلق  طيب لماذا امره ان ينتظر الطهر الثاني  لعل الحكمة في ذلك الا يكون غرض الرجعة هو الطلاق اذا طلقها في الطهر المباشر فراغ الحيضة ربما يكون بين ذلك يوم يومين

172
01:03:54.450 --> 01:04:21.500
يكون كانه راجع لاجل ان يطلق لكن اذا راجع حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر كان في ذلك امد فقد تغير الحال ويرجع عن العزم على اليس كذلك ولهذا اختلف العلماء في حكم تطليقها في الطهر الذي يد الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة

173
01:04:22.600 --> 01:04:36.800
وقلنا بان الاصل ان يكون الطلاق والسنة في طهر لم يجامع فيه الطهر الذي يلي الحيضة هو طهر لم يجامع فيه. لكنه يلي حيضة قد طلق فيها ثم راجع فمقتضى حديث ابن عمر انه لا يطلق

174
01:04:38.000 --> 01:05:02.500
فيها صح ولهذا المذهب انه يمنع من الطلاق فيها لا يجوز له ان يطلق فيها وانما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر طهرا اخر المسألة الثانية هل يجب وهل تجب المراجعة اذا طلق وهي

175
01:05:02.550 --> 01:05:17.550
طلق امرأته وهي حائض او طلق في طهر وطأ فيه لماذا قلنا وهي حائض وهي حائض هو نص الحديث في طهر جامع فيه لانه لا يجوز الطلاق في هذا الطهر

176
01:05:18.600 --> 01:05:50.400
كما ان طلاق الحياء البدعي فطلاق في طهر الجامعة فيه بدعي حكمهما واحد فهل تجب الرجعة في ذلك خلاف   المذهب بانه يسن اقل درجات الامر الاستحباب لكن لا يجب وهذا هو قول

177
01:05:50.900 --> 01:06:13.900
جمهور الفقهاء وهو عدم الوجوب. وقال بعضهم بالوجوب وهو قول المالكية وايضا رواية عن الامام احمد المسألة الثالثة لماذا نهي عن طلاق الحائض قلنا بان طلاق الحائض  فراق في طهر جامع فيه طلاق بدعي لا يجوز

178
01:06:14.250 --> 01:06:41.950
اليس كذلك ما الحكمة اختلف في ذلك فقال بعض اهل العلم لانه ينشأ عنه تطويل العدة كيف تطويل العدة العدة على المذهب بالحيض فالحيضة التي طلق فيها لن تحتسب فستبدأ عدتها من الحيضة الثانية فينشأ عن ذلك ان تطول عليها

179
01:06:42.800 --> 01:07:08.650
العدة وقيل بانه في هذا الزمن فراق في زمن رغبته عنها لانه لا يجوز الوطن في زمن الحيض فقد يكون الطلاق ليس ناشئا عن موجب صحيح وانما يعني حالة حالة عارظة

180
01:07:09.100 --> 01:07:24.850
اما اذا اوقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه هذا عندنا المشكلة التي استدعت الطلاق قد اخذت وقتا ولم تنحل بخلاف ما لو كان الطلاق في طهر جامع فيه او في

181
01:07:25.450 --> 01:07:53.300
واضح اخيرا ومن المسائل قبل قبل الاخيرة اذا تبين  بان طلاق الحائض او طلاق الطهر جامع فيه لا يجوز ما حكم الخلع في هذا الزمن الصحيح ان المذهب ان الخلع يباح في الحيض

182
01:07:53.800 --> 01:08:14.300
وكذلك الطلاق اذا كان بسؤال المرأة بناء على ان المعنى الذي لاجله منعنا طلاق الحائظ او الطلاق بطهر جامع فيه غير متحقق في مسألة الخلع ولا في مسألة بطلب المرأة لان الطلاق ليس

183
01:08:14.350 --> 01:08:42.650
عن رغبة الرجل او انما عن رغبة المرأة ثم اخر مسألة ذكرنا بان طلاق الحائض وقبل ذلك يقول ابن عمر يقول في في الحديث وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبت

184
01:08:43.250 --> 01:09:00.600
ما هي التي حسبت الطلقة التي طلقها وهي حائض وهذا يجرنا الى مسألة وهي اذا كان طلاق الحائض لا يسوء لا يجوز الحكم التكليفي فهل يقع في الحكم الوضعي هل يقع

185
01:09:01.050 --> 01:09:19.100
جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة اجماعا لكن لا يصح الاجماع على انطلاق الحائض وكذا الطلاق في طهر جامع فيه هذان النوعين من الطلاق وان كانا طلاقا محرما الا انه يقع

186
01:09:19.750 --> 01:09:37.650
ويدل عليه حديث ابن عمر فحسبت يدل على حديث ابن عمر من وجهين الوجه الاول قول فحوصية من طلاقها والوجه الثاني فان قال قائل فحسب الطلاق هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:09:37.850 --> 01:10:00.250
صح لكن الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مروا فليراجعها والرجعة في معناها الشرعي لا تكون الا عقب طلاق عقب طلاق واقع. ولهذا جمهور الفقهاء على وقوع على وقوع طلاق الحائض

188
01:10:00.400 --> 01:10:26.850
وقوع الطلاق في طهر جامع فيه وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رأيه مشهور في عدم وقوع   عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. في رواية طلقها ثلاثة فارسل اليها وكيله

189
01:10:26.850 --> 01:10:46.700
بشعير فسخطته فقال والله ما لك والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى

190
01:10:47.750 --> 01:11:18.050
فامرها ان تحتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنين قالت فلما فلما حللت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطب

191
01:11:18.050 --> 01:11:38.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه من عن عاتقه واما معاوية فصعدوا كل لا مال له. انكحي اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد

192
01:11:38.750 --> 01:12:05.200
فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت  الحديث الثاني الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق هو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه هذا الحديث دل على عدة مسائل الا ان المسألة الرئيسة التي لاجلها اورد المؤلف رحمه الله

193
01:12:05.200 --> 01:12:35.400
على هذا الحديث في هذا الباب هي مسألة النفقة والسكناء حكم النفقة والسكنى للمطلقة البائن ذلك ان المطلقة لا تخلو من حالتين اما ان تكون  الثلاث مطلقة وقت العدة اما ان تكون بائن وطلاق الثلاث

194
01:12:36.600 --> 01:13:00.100
واما ان تكون رجعية اما الرجعية فامرها واضح هي زوجة لها حكم الزوجات ومن ذلك النفقة والسكنة لا يسقط الا القسم فقط اليس كذلك بقينا في وقد دل على ذلك القرآن قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

195
01:13:00.500 --> 01:13:20.750
الا يتم فاحشة  في سورة الطلاق بقينا في المطلقة فراقا بائنا جاء في حديث قيس لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي اورده المؤلف رحمه الله قال عن فاطمة بنت قيس

196
01:13:21.900 --> 01:13:46.050
وهي فاطمة بنت قيس ابن خالد القرشية وهي اخت الضحاك ابن قيس من المهاجرات الاول رضي الله عنها قالت ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ابو عمرو ابن حفص

197
01:13:46.850 --> 01:14:13.750
القرشي ايضا المخزومي طلقها البتة وهو  عفوا طلقها البتة وهي وهو غائب ايش معنى البتة البث يعني القطع كما سبق معنا يعني انه طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا وهو غائب وقوله وهو غائب يدل على صحة طلاق

198
01:14:14.650 --> 01:14:33.100
في غيبة المرأة لا يشترط في صحة الطلاق ان يواجه به المرأة وهذا مجمع عليه بين اهل العلم ليس من شروط صحة الطلاق علم المرأة به فضلا عن مواجهتها به

199
01:14:34.050 --> 01:15:00.650
قال وفي رواية طلقها ثلاثا طلق طلقة واحدة اه طلقة بائنة او طلق اه ثلاثا فاذا كان المراد انه طلقها ثلاثا دفعة واحدة فهذا يدل على صحة او على انطلاق الثلاث يقع

200
01:15:01.250 --> 01:15:20.100
ثلاثا وهذه مسألة معروفة وجمهور الفقهاء ايضا من المذاهب الاربعة على ان الطلاق الثلاث سواء كان بكلمة واحدة انت طارق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق يقع ثلاثا

201
01:15:22.900 --> 01:15:41.850
ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم  ينكره في الحديث على ان هذا ليس صريحا لانه يحتمل ان ان يكون المراد بطلقها ثلاثا يعني اوقع عليها الطلقة الثالثة طلقها قبل طلقتين وراجعة ثم اوقع عليها

202
01:15:42.250 --> 01:16:07.200
طلقة الثالثة وقد جاء هذا في بعض الروايات قال فارسل اليها وكيله. يعني وكيل ابي عمر وكيل زوجها ارسل اليها بشعير فسخطته ان كرهت هذا الشعير ارسلها طعاما شعير فكرهته

203
01:16:08.600 --> 01:16:28.350
لماذا ارسل لها وكيله؟ لانه كان في اليمن ليس في المدينة فقال والله ما لك علينا من شيء. من هو القائل الوكيل الوكيل وكيل زوجها السابق ابي عمرو بن حفص

204
01:16:28.500 --> 01:16:46.000
ارسل اليها شعيرا فسقطته فلما سخطته يعني كأنها تطلب طعاما افضل وقال والله ما لك علينا من شيء يعني كأنهم يقولون انما بذلنا هذا مع عدم وجوبه قد جاء في لفظ مسلم

205
01:16:46.950 --> 01:17:08.000
ما لك نفقة الا ان تكوني حاملا لان الحامل يجب لها النفقة حتى وان كانت  لان النفقة تجبل الحمل كما جاء النص على ذلك في سورة النساء في سورة الطلاق

206
01:17:09.550 --> 01:17:23.850
قال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. يعني لما قال هذه المقولة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له المسألة هل من قاله صحيح

207
01:17:24.550 --> 01:17:47.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة يعني اقر كلام الوكيل ليس لك عليه نفقة وفي لفظ قال ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت امه شريك

208
01:17:49.150 --> 01:18:17.050
وهي مشاهير الصحابيات يوجد في الصحابيات اكثر من امرأة كلاهما يكنى بام شريك فامرها ان تعتد في بيت ام شريك لانه لا يجب لها السكنى كما في الحديث ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتد عند ابن ام مكتوم

209
01:18:17.750 --> 01:18:40.500
يعني يغشاه اصحابه يعني كانوا يزورونها يزورونها ويكثرون التردد اليها بصلاحها وكونها امرأة كبيرة اعتدي عند ابن ام مكتوم. وابن ام مكتوم  يكون ابن عمها ولهذا جاء في صحيح مسلم انه قال لها انتقلي الى بيت ابن عمك

210
01:18:40.650 --> 01:18:58.700
عمرو ابن مكتوم فاعتدي عنده فانه رجل اعمى بين السبب الذي جعله يوجهها الى الاعتدال في بيت ام في بيت عبد الله ابن ام مكتوم قال فانه رجل اعمى ثيابك

211
01:18:59.100 --> 01:19:26.100
عنده قال فاذا حللت  فاذنيني ايش معنى حالتي؟ يعني اذا انتهت العدة وهذا يدل على ان المرأة المعتدة لا يجوز خطبتها وهذه المسألة متكررة في القرآن اما الرجعية فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. واما البائن فلا يجوز خطبتها الا تعريضا

212
01:19:26.250 --> 01:19:42.250
كما دل على ذلك القرآن لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا

213
01:19:42.950 --> 01:20:00.900
قالت فلما حللت ذكرت ذلك له يعني لما انتهت عدته اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم  واخبرته ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهل خطبان معاوية الى ابي سفيان معروف وابو جهم اسمه

214
01:20:00.950 --> 01:20:23.150
عامر كلا هذين الرجلين خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل عاتقه يعني على منكبه تحتمل انه كان

215
01:20:23.300 --> 01:20:40.850
استعمل العصا في الظرب ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم ان النبي قال واما ابو الجهم فرجل ضراب للنساء ويحتمل ان هذا كناية عن كثرة سفره لان المسافر من شأنه ان يحمل العصا

216
01:20:41.600 --> 01:21:07.250
وكلا الامرين صفة غير مرغوب بها قال واما معاوية صعلوك لا مال له صعلوك المراد المراد به فقير لا ما لا له ينكحي اسامة ابن زيد قالت فكرهته اما انها كرهت لاجل لونه

217
01:21:07.600 --> 01:21:23.000
لانه اسود رضي الله عنه او لكونه مولى او غير ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة يدل على صحة او على جواز نكاح القرشية للمولى لان اسامة رضي الله عنه مولى

218
01:21:23.300 --> 01:21:42.750
وفاطمة قرشية دل على انه يصح ويجوز نكاح القرشية للمولى قال  فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى انكثي اسامة ابن زيد فاستجابت لطلب النبي صلى الله عليه وسلم

219
01:21:42.900 --> 01:22:00.100
فجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا تقول اه اه فاطمة رضي الله عنها والحديث يدل على غير ما سبق يدل على جواز الانسان بما يكره في مجال النصيحة في مجال

220
01:22:00.400 --> 01:22:22.500
الاستشارة فهذه من المواضع المستثناة من الغيبة المحرمة وغيرها  المواضع  نكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين