﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:35.000
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ وعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:35.500 --> 00:01:04.950
ولا زلنا في شرح كتاب الحدود. تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا

3
00:01:04.950 --> 00:01:34.950
من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل

4
00:01:34.950 --> 00:02:04.400
قال ان ابني كان عسيفا على هذا. فزنا بامرأة واني اخبرت ان على فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابن جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل

5
00:02:05.150 --> 00:02:35.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدو يا انيس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال

6
00:02:35.150 --> 00:03:05.200
فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت والعسيف الاجير. احسنت اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما

7
00:03:06.950 --> 00:03:26.650
اه في هذا الموضوع وهو حد الزنا وحد الزنا كما هو متقرر على قسمين اما ان يكون الزاني محصنا او غير محصن حد الزاني المحصن كما تقدمت الاشارة اليه هو

8
00:03:27.050 --> 00:03:52.600
وحد غير المحصن هو الجلد اما الجلد فقد جاء صريحا في سورة النور زانية والزاني فتجدوا كل واحد منهما مائة  اما الرجم فانه لم يأتي في كتاب الله لكنه ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:53.400 --> 00:04:12.200
في احاديث متعددة في المتفق عليه ولهذا لا اشكال في ثبوت حد الرجم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث اه عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه

10
00:04:12.950 --> 00:04:33.400
انهما قالا ان رجلا من الاعراب ولم تذكر تسميته اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا يعني والطرف الاخر الذي حضر معه وهو الرجل

11
00:04:34.050 --> 00:04:53.200
وابنه ابن هذا الاعرابي الذي زنا بامرأتي هذا الرجل. قال الا قضيت بينها بكتاب الله ما معنى بكتاب الله؟ يعني بحكم الله ليس المراد انه لقضيت بيننا القرآن بدليل ان هذا الحكم

12
00:04:53.350 --> 00:05:11.900
لم يأتي في القرآن وهذا نعم نحن نقول لم يأتي في القرآن الان ليس بالقرآن نسخ لكن ليس مما يتلى في القرآن ليس له حكم القرآن وهذا يؤكد ما سبق من ان

13
00:05:12.000 --> 00:05:36.400
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله ليس المراد القرآن وانما ليس في حكم الله  طيب لماذا قال اشهدك الا قاتلنا بكتاب الله؟ يعني المؤمن يعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يحكم الا

14
00:05:36.900 --> 00:05:55.700
حكما وفق شرع الله تبارك وتعالى اما ان يكون هذا على سبيل التأكيد واما ان يكون انهما يريدان ان يحكم بينهما وفق الشرع ولا يلجأ الى الصلح. لان الحاكم قد يحكم بالصلح

15
00:05:56.000 --> 00:06:26.400
في بعض المسائل وفق بعض الشروط اذا رضي الصلح الطرفين فقال الخصم الاخر وهو نفقه من افقه من الاعرابي نعم اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي يعني طلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ في بيان

16
00:06:27.200 --> 00:06:46.550
الدعوة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يعني ادي له في الكلام فقال هذا الرجل الذي وصفه ابو هريرة ووصفه زيد بانه افقه من الاول ان ابني كان عسيفا والعسيف هو

17
00:06:47.100 --> 00:07:16.900
الاجير العسيف هو الاجير على هذا ولم يقل عسيف لهذا قال على هذا اكيد بانه اجير عنده قال فزنا بامرأته يعني ان ابنه الذي كان اجيرا عند الرجل الاخر الذي تكلم اولا

18
00:07:17.650 --> 00:07:48.600
زنا بامرأة الرجل الاخر وظاهر العبارة ان هذا الزنا وقع بالرظا وليس عن فكرة قال واني قال  واني اخبرت على ان على ابن الرجم ظاهر انه سأل قبل ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:49.850 --> 00:08:15.850
ساخبر ان على ابنه الرجم حتى يموت فافتديت منه بمائة شاة ووليدة يعني افتدى ابنه من الرجم بان دفع  الرجل الذي كان ابنه يعمل عنده وزنى بامرأته والعياذ بالله دفع له

20
00:08:16.100 --> 00:08:41.450
مئة شاة ووليدة وليدة يعني جارية الرجل المئة شاة والوليدة وتسلمها على هذا الصلح قال فسألت اهل العلم نريد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد ما سبق ان الصحابة

21
00:08:41.950 --> 00:08:56.300
كانوا يفتون بحضرة النبي او يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في جواز الفتوى من العالم مع وجود من هو اعلم منه ما دام ان فتواه صادرة عن

22
00:08:56.500 --> 00:09:24.450
علم قال فاخبروني انما على ابني جلد مئة وتغريب عام  لماذا لانه ليس محصنا المحصن حده الجلد مئة في القرآن وجاءت السنة بعقوبة اخرى وهي عقوبة التغريب لم تأتي في القرآن لكنها جاءت

23
00:09:25.250 --> 00:09:48.850
السنة وان على امرأة هذا الرجل لماذا لانها محصنة اليس كذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله يعني في حكمه لما قلنا سابقا ليس في حكم الله

24
00:09:50.600 --> 00:10:17.800
ليس في في القرآن الذي يتلى حد  قال والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قظاءه فقال الغنم الوليدة والغنم رد عليك الغنم

25
00:10:17.850 --> 00:10:41.000
والوليدة والوالدة والغنم هي التي دفعها صلحا كما سبق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانها رد على الذي دفع لا يجوز المصالحة على الحد  المعارضة على الصلح او عن الحد

26
00:10:41.550 --> 00:10:59.550
حتى حق القذف او حد القذف فقهاء الحنابلة يقولون بانه لا يصح ان يصالح يملك المصالحة عن حق القصاص لماذا لكن لا يملك المصالحة عن حق القذف الحدود لا يصالح

27
00:11:00.250 --> 00:11:24.650
عليها قال  وعلى ابنك جلد مئة وتغريب  التغريب هذه عقوبة تكون في الزاني غير المحصن ومعنا تغريبه عام انه يبعد عن محله الذي يقيم فيه او مكانه الذي يقيم فيه

28
00:11:25.350 --> 00:11:46.550
مسافة قصر  اكثر ما الهدف منها هذا فيه عقوبة وفيه اصلاح حتى يبتعد عن اه المكان الذي وقع فيه في المعصية والتفصيل في التغريب مبحوث في كلام الفقهاء قال واغدوا يا انيس

29
00:11:47.900 --> 00:12:16.450
انيس تصغير  وقد اختلف فيه من هو انيس هذا المذكور في الحديث فقيل بانه هو انيس ابن مرفد ابن ابي مرفد الغنمي رضي الله عنه  قيل بانه الاسلمي وهذا الذي صححه بعض اهل العلم

30
00:12:17.350 --> 00:12:40.550
على كل حال الحكم لا يختلف ايا كان الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم واقض يا انيس لرجل من اسلم انيس هذا على امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها قال فغدا

31
00:12:40.800 --> 00:13:01.200
عليها فاعتمرت فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمت اعترفت  امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت يعني اخبره اه انيس لانها اعترفت امره برجمها

32
00:13:01.900 --> 00:13:24.300
اذا يبادر في ظاهر الرواية لم يبادر انيس الى رجمها الا بعد ان رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بافادته باعترافها وهذا يدل على جواز الانابة والتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:24.700 --> 00:14:10.350
وهو القاضي اناب  في سماع الاقرار من هذه المرأة ثم انابه في اقامة احد عليها  تفاصيل آآ المسائل في حد الزنا كما قلنا مبحوثة في كتب الفقه تفضل  وعنه عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت. ولم تحصن

34
00:14:10.350 --> 00:14:36.000
قال ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها اه ولو بضفير. قال ابن قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل. احسنت. قال المؤلف رحمه الله عنه

35
00:14:37.350 --> 00:14:55.250
عنهما عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه عنهما اي عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما الذين رويا الحديث السابق قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن

36
00:14:56.400 --> 00:15:14.950
الكلام السابق هو في حد الزنا بالنسبة للاحرار ثم الان اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث المتعلق بحد الزنا بالنسبة للرقيق قال اذا زنت ولم تحصن هذا المفهوم معتبر اذا احسنت

37
00:15:16.050 --> 00:15:33.650
هل يمكن تحصل الامة هل يمكن ان تحصن الامة الاحصان الوارد او الذي سبق معنا في حد الزنا قلنا بان الاحصان في الزنا معناه كذا وكذا لا يمكن اليس كذلك

38
00:15:33.850 --> 00:15:57.750
وهما حرانين نعم قبل ما ان تكون امة قبل ما تكون امة اما ان يكون هذا حال كفر ولا يثبت به الاحصان واما ان يكون الاسترقاق غير صحيح جمهور الفقهاء او عامة الفقهاء بل قد حكي الاجماع

39
00:15:58.100 --> 00:16:22.900
على ان العبد او الامة لا يحصنان ومن ثم فلا رجم في زنا العبد او زنا الامة وهذا الذي يفيده الحديث والديل على ذلك وان الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات

40
00:16:22.950 --> 00:16:49.550
المؤمنات فاما ملكت ايمانكم وفتياتكم المؤمنات الى اخر الاية ثم قال فاذا احصن اي الاماء ايش معنى احصن يعني تزوجن او  اذا احسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نصف ما على المحصنات يعني نص ما على

41
00:16:49.850 --> 00:17:17.700
الحرائر الجلد يتنصف اليس كذلك ولهذا يكون حد الجلد بالنسبة لها خمسين  في نص الاية هل يتنصف الرجم نعم الرجم هل يتنصف حياة واحدة على انه لا رجم في مسألة

42
00:17:18.250 --> 00:17:34.350
الرقيق قال فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان زنت فاجردوها في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا

43
00:17:34.850 --> 00:17:52.200
عليها او لا يثرب عليها يعني لا يكتفي بالتثريب بالتوبيخ وانما يجدها ثم ان زنت قال وسلم ثم ان زنت مرة ثانية فاجلدوها اي مرة ثانية ثم ان زنت مرة ثالثة

44
00:17:52.800 --> 00:18:21.200
فاجلدوها ثم ان زنت بيعوها ولو بضفير قال الامام ابن شهاب الزهري لا ادري ابعد الثالثة او الرابع هل امر النبي ببيعها بعد الزنا الثالث او بعد الزنا الرابع الظفير المراد به هو الحبل كما ذكر المؤلف

45
00:18:22.250 --> 00:18:43.100
اه في معناه ومعنى هذا الحديث انه اذا تكرر الزنا في المرة الرابعة انه لا يرجى منها خير نتخلص منها مالكها بيعها وقد دل هذا الحديث اضافة الى ما تقدم

46
00:18:44.000 --> 00:18:59.950
دل على ان السيد يملك اقامة الحد على رقيقه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جت اذا زنت امة احدكم فليجدها الاصل ان الحدود تناط بولي الامر هو الذي يقيمها

47
00:19:00.400 --> 00:19:15.300
لا يملك احد ان يقيم الحد على من رأى زنا او نحو ذلك اليس كذلك ولي الامر هذا الحديث يدل على ان السيد له اقامة الحد على رقيقه وهذا قد ذهب اليه جمهور

48
00:19:15.550 --> 00:19:31.450
اهل العلم رحمهم الله تعالى  لا لا تكون محصنة. ذكرنا معنى الاحصان فيما سبق حتى الانسان لو انه الحر زنا مرة او مرتين لا يكون محصن قلنا بان الاحصان هو

49
00:19:31.550 --> 00:19:59.550
سبق ان يعني ذكرنا ضابطه ان يطأ امرأته في قبورها في نكاح صحيح وهما حرانين  عاقلا على كل حال آآ مثل ما ذكرت   وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:19:59.550 --> 00:20:29.550
وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك ثنى ذلك

51
00:20:29.550 --> 00:21:05.350
عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم    فهل قال فهل فهل احصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به

52
00:21:05.350 --> 00:21:35.350
اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى. فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه فرجمناه الرجل هو ما هو ماعز ابن مالك وروى قصة

53
00:21:35.350 --> 00:22:02.200
جابر ابن سمرة وعبدالله ابن عباس وابي سعيد الخدري وبريضة ابن ابن ابن الحصيب الاسلمي  هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في قصة  زنا ماعز رضي الله عنه في جملة من الاحكام المستفادة

54
00:22:02.850 --> 00:22:12.850
قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله

55
00:22:12.850 --> 00:22:38.800
اني زنيت فاعرض عنه حد الزنا كغيره من الحدود اما ان يثبت بالبينة وهو في الزنا خاصة لابد من اربعة شهود لابد ان تكون شهادتهم في مجلس واحد ويصفون الفعل الوصف

56
00:22:39.150 --> 00:23:01.500
الدقيق ولهذا يكاد يتعذر اثبات حد الزنا الشهادة الشريعة شددت في هذا جدا ولا في مرغب لانه لو فات شرط تحول الى قاذف يقام عليه حد القذف يعني شهد تعرض الى مخاطرة واني سكتت لم يتعرض

57
00:23:02.200 --> 00:23:17.950
مخاطرة واضح ولهذا قال بعض اهل العلم بان حد الزنا لم يقم في الاسلام الا بالاعتراف جميع الوقائع التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالاقرار والاعتراف اه

58
00:23:18.900 --> 00:23:37.450
هذا هذه قصة ماعز رضي الله عنه هو الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المسجد قال يا رسول الله اني زنيت وهذا صريح في الاقرار

59
00:23:39.550 --> 00:23:56.500
جاء في بعض الروايات ان وسلم قال له حق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك انك وقعت بجارية ال فلان؟ قال نعم  جاء ان قومه ارسلوه فاعترف

60
00:23:57.600 --> 00:24:13.650
اعترافه او الحد اقيم باعترافه لكن هل كان مجيءه ابتداء منه او ان قومه اتوا به فاعترف اختلفت الروايات قال فاعرظ رسول الله فاعرظ عنه يعني اعرظ عنه النبي صلى الله

61
00:24:13.900 --> 00:24:36.650
عليه وسلم ما اجابه وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه قال فتنحى تلقاء وجهه فلما اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ماعز من الجهة الاخرى وقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه

62
00:24:38.000 --> 00:25:02.150
لا زال ماعز يكرر وسلم يعرض قال حتى شن اربع مرات يعني اعاد اربع مرات سيأتي معنا هل يشترط في الاقرار ان ان يكون اربعا او لا  فلما  شهد على نفسه

63
00:25:07.250 --> 00:25:22.150
اربع شهادات يعني اقر على نفسي اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحقق هل شهادته عن نفسه او اعتراف معترف او يعني

64
00:25:22.350 --> 00:25:41.900
صادر من اه بشروطه قال ابك جنون قال لا قال وسلم هل فهل احصنت؟ يعني هل هو محصن او غير محصن قال نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجو فارجموه

65
00:25:43.200 --> 00:26:00.850
حقق النبي صلى الله عليه وسلم هنا من شهادته وتحقق وتحقق من اعترافه ورده اكثر من مرة وتحقق منهم من انه وقع في الفعل الصريح كما جاء في اخرى. وليس مجرد التقبيل او او نحوه

66
00:26:01.650 --> 00:26:23.450
وتحقق من انه ليس فيه جنون فعندئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يرجم ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رجمة وهذا يدل على ان ولي الامر له ان ينيب او القاضي ان ينيبها غيره

67
00:26:23.800 --> 00:26:47.100
اه منابه  في هذا الحديث من الفوائد تأكيد ان حد الزاني المحصن هو هو الرجل المسألة الثانية فيه دليل على ان الزاني المحصن يرجم مباشرة ولا يجلد ان هذه المسألة فيها خلاف

68
00:26:47.700 --> 00:27:08.900
قال بعض الفقهاء بانه يجلد لان اية النور عامة في كل  اليس كذلك الزانة والزاني فاجدوا كل واحد ايش معقول زانية ثم جاءت السنة في الرجل في المحصن هل تبقى الاية على عمومها او يقال لا بانه يرجم فقط

69
00:27:09.150 --> 00:27:25.600
بدليل ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في حديث انيس جمهور الفقهاء على ان المحصن لا يجلد وانما يرجم مباشرة مما دل عليه الحديث ايضا هو ان الاقرار

70
00:27:26.050 --> 00:27:47.900
لابد الزنا لابد ان يتكرر اربع مرات سواء في مجلس واحد او في عدة مجالس كما ان الزنا لا يثبت الا باربع اقرارات باربع شهادات فانه الاقرار لا يكفي اقرار واحد بل لابد ان يتكرر اربع مرات. هذه المسألة فيها خلاف

71
00:27:48.800 --> 00:28:09.450
الحنابلة وغيرهم قالوا بانه لا بد من تكرار الاقرار ثلاثا ثم هل يكفي في مجلس او اربع مجالس؟ الحنابي يقول في مجلس او اربع مجالس سواء وبعض ابو حنيفة رحمه الله يقول لابد ان يتكرر اربع اربع اقرارات في اربع

72
00:28:10.100 --> 00:28:34.950
المجالس وذهب المالكية والشافعية الى انه لا لا يشترط تكرار الاقرار بل يكتفي او يكتفى باقرار واحد قالوا بان في قصة العسيف وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها

73
00:28:36.100 --> 00:29:00.700
اولا يأمره ان يطلب تكرار اعترافها اربع مرات وعلى كل فعل احوط هو ان لا يقام الحد الا بعد تكرار الاعتراف اربعة مرات   اما ما يتعلق بثبوت اه حد زينب الشهادة فهذا مفصل في كتب الفقه

74
00:29:01.100 --> 00:29:21.300
وليس محله في الحديث لانه لم يأتي له ذكر في الحديث. نعم  عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:29:21.300 --> 00:29:38.300
عفوا قبل يقول قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة عبدالرحمن انه سمع جاء ابن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى يعني خارج المسجد صلي على المكان الذي يصلون فيه احيانا على الجنائز

76
00:29:38.550 --> 00:30:00.800
او صلاة العيد المصلى في كلامهم موضع الان بين المسجد النبوي والبقيع. هذا هو الموضع الذي كان يصلي فيه النبي وسلم على الجنائز يسمى المصلى خارج المسجد قال فلما انه لا يقام في المسجد حتى لا يسلب بتلويث المسجد. فلما

77
00:30:01.150 --> 00:30:29.600
ادلقته الحجارة يعني اصابته الحجارة بحدها هرب الالم الحجارة فاتبعوه قال فادركناه بالحرة فرجمناه رجموا ماعز حتى حتى مات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا جاء من حديث جابر وعبدالله بن عباس وبسعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب وحديث في الصحيحين وفي

78
00:30:29.900 --> 00:30:54.750
احدهما وما جاء في حديث آآ قول جابر اه بنى عليه الفقهاء مسألة وهي رجوع المقر بالزنا عن اعترافه فاذا رجع عن قاره قبل وجوعه وان رجع في اثناء الحد

79
00:30:55.950 --> 00:31:14.650
لا يكمل الحد عليه بل يقبل رجوعه وهذا هو قول جمهور الفقهاء بانه يقبل رجوعه عن اقراره حتى ولو كان رجوعه اه حتى ولو كان رجوعه بعد اقامة الحد عليه

80
00:31:14.900 --> 00:31:46.150
وقد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه وجئتموني  بلغه ان الصحابة اتبعوه حتى مات قال ذلك   عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:31:46.150 --> 00:32:16.150
اما فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجم فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها. فوضع احدهم احد

82
00:32:16.150 --> 00:32:46.150
هذا احدهم يده على اية رجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده. فاذا فيها اية رجم. فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فارجما. قال فرأيت رجلا

83
00:32:46.150 --> 00:33:12.850
يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على اية رجم عبد الله والله ابن الصوديا نعم هذا الحديث اه اورده المؤلف رحمه الله تعالى في متعلق بمسألة اقامة

84
00:33:13.400 --> 00:33:33.550
الرجم على غير المسلمين ممن يعتقدونه في في دينهم اذا تحاكموا الينا قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله وسلم جاء اليه اليهود فذكروا له ان امرأة منهم رجلا منهم زنيا

85
00:33:35.550 --> 00:33:59.250
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم اذا تحاكموا الينا ان نحكم بينهم في شريعتهم او بشريعتنا نعم شريعتنا فان جاؤوك فاحكم بين موعظ عنهم

86
00:34:00.000 --> 00:34:19.550
وان حكمت بهم فاحكم بينهم بالقسط اذا اختار الحكم لابد ان يحكم بشريعتنا لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم لا يعني انه  يأخذ بشريعتهم وان خالفت شريعتنا وانما ليقررهم بشريعتهم

87
00:34:20.050 --> 00:34:37.300
فقال لهم ما تجدون في التوراة بشأن الرجم وفي رواية ان النبي قال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا احصن قالوا هم نفضحهم

88
00:34:37.950 --> 00:34:57.000
يعني نعيبهم ونذمهم ونشهر امرهم ويجلدون هكذا قالوا فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عبد الله ابن سلام كان من احبار اليهود واسلم اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

89
00:34:58.000 --> 00:35:27.350
قال كذبتم هو عالم من علمائهم او كان عالما من علمائهم ان فيها الرجم فاتوا ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة لما قال ذلك اتوا التوراة فنشروها يعني فتحوها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها

90
00:35:28.950 --> 00:35:45.200
يريد ان يموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي وضع يده هو عبد الله ابن سوريا كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر الحديث قال له عبدالله بن سلام

91
00:35:46.650 --> 00:36:09.550
ارفع يدك فرفع يده عن هذا الموضع فاذا فيه اية الرجم  قال من هو الذي قال الذي كان وضع اليد عبدالله ابن صورية قال الصدقة يا محمد يعني صدق عبد الله ابن سلام فيما ذكر من ان التوراة فيها اية

92
00:36:10.700 --> 00:36:36.700
الرجم  امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما فامر بهما فرجما. قال اللي هو عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يحني او اه يجنؤ على المرأة بمعنى انه يميل

93
00:36:37.750 --> 00:37:16.000
عليها حتى يقيها مس الحجارة وهذا الحديث كما قلت يدل على  منها ان الذميين لا يشترط الاسلام في ثبوت احصانهما لا يشترط الاسلام في ثبوت احصانهما وهذه المسألة مختلف فيها لان اعتبرهما محصن محصنين

94
00:37:16.200 --> 00:37:45.200
ما قام عليهما حد الرجم نعم   عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأة عليك بغير اذن فحذفت فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما

95
00:37:45.200 --> 00:38:02.500
كان عليك جناح نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان اه امرء اطلع عليك بغير اذن

96
00:38:03.250 --> 00:38:25.350
فحذفته بحصاة ففقأت عينهما كان عليك جناح ولعل هذا الحديث والله اعلم اشبه باحكام القصاص من احكام الحدود وهو انه لا قصاص في هذه الحالة قال اطلع عليك بغير اذنع منك فحذفته بحصاة

97
00:38:26.300 --> 00:38:46.100
يعني فاصابت هذه الحصاة عينه فقتها ما كان عليك جناح وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم او عفوا في صحيح مسلم

98
00:38:46.600 --> 00:39:07.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه  دل هذا الحديث او هذه اللفظة حل لهم ان يفقوا عينه على ان المرتفع عنه هو الاثم والقصاص

99
00:39:07.900 --> 00:39:38.400
وليس فقط الاثم لا الظمان المالي او القصاص بل لا لا اثم ولا قصاص ولا ضمان   باب حد السرقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في

100
00:39:38.400 --> 00:40:08.150
قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم  وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب حاد السرقة

101
00:40:09.900 --> 00:40:48.150
هذا هو الحد الثاني لاننا اذا رتبنا الحدود الاول هو حد قرابة ثم حد الرجم ثم حد السرقة ثم حد القذف السرقة فيها اتلاف عضو الزنا في حالته الاولى في اتلاف نفس

102
00:40:49.350 --> 00:41:06.900
اما القذف ويأتي في الاخير حد الشرب شرب الخمر كلاهما الحد فيه ليس فيه اتلاف وانما فيه الجلد فقط والسرقة المراد بها اخذ مال محترم لغيره واخراجه من حرز مثله

103
00:41:07.300 --> 00:41:29.700
لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء انه اذا كان على وجه العلن وبالقوة كان غصبا واذا كان من غير حرز انها سرقة لكن تقطع اليد اذا كان له شبهة فيه فانه ايضا لا تقطع

104
00:41:30.900 --> 00:41:56.850
اليد والمؤلف رحمه الله تعالى اورد في حد السرقة ثلاثة احاديث الحديث الاول والثاني منهما متعلق بالنصاب لان لاقامة حد السرقة وهو قطع اليد من مفصل الكف لاقامة حد السرقة شروط

105
00:41:57.950 --> 00:42:23.900
منها بلوغ بلوغ المسروق النصاب. يعني ان يبلغ المال المسروق نصابا ومنها ان تكون السرقة من حرز والحرز مرده الى العرف. لم يأتي تقديره في الشرع المؤلف رحمه الله تعالى اورد الحديثين الاولين في مسألة نصاب السرقة

106
00:42:24.900 --> 00:42:47.500
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم المجن هو  وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار

107
00:42:48.050 --> 00:43:13.650
صاعدة حديث عائشة رضي الله عنها اسرح اسرح في الدلالة على تحديد النصاب ان فيه النص على ان هذا هو النصاب وليس فقط القيمة قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

108
00:43:14.650 --> 00:43:38.900
وقد دل هذا الحديث برواياته على ان للسرقة نصابا فاذا سرق ادنى من النصاب فانه لا يقام حد السرقة وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الشرط جمهور الفقهاء او عامة الفقهاء على

109
00:43:39.550 --> 00:43:57.100
انه اشترط النصاب في اقامة القطع في السرقة وذهب بعض الفقهاء من الظاهرية وغيرهم الا انه لا نصاب وانما تقطع اليد مطلقا لعموم قول الله تعالى والسارق والسارقة ثم ان جمهور الفقهاء

110
00:43:59.250 --> 00:44:28.850
جمهور الفقهاء القائلين بالنصاف السرقة اختلفوا في تقدير النصاب الحنابلة قالوا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا او ثلاثة دراهم كما جاء في حديث عائشة وثلاث دراهم كما جاء في تقويم حديث

111
00:44:29.300 --> 00:44:46.500
لان ربع الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارب ثلاثة دراهم لان الدينار في عهد النبي وسلم كان يتراوح من العشرة الى اثنعش اثنعش درهم ربعه يكون في حدود

112
00:44:47.250 --> 00:45:15.400
ثلاثة دراهم هذا هو المذهب وذهب وذهب اليه غيرهم من الفقهاء وذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى انه لا تقطع اليد الا في عشرة  صاعدا والاقرب والله اعلم  مذهب الحنابل وغيره من الفقهاء من ان النصاب في السرقة هو

113
00:45:15.900 --> 00:45:46.900
ربع دينار فصاعدا   قد استشكل بعض بعضهم استشكالا خير وجيه قال كيف تقطع اليد في ربع دينار وصاعدا مع كون اليد اذا قطعت ديتها نصف الدية خمس مئة دينار كيف تقطع في ربع دينار

114
00:45:47.400 --> 00:46:09.350
وهي لو قطعت ظمنت في خمس مئة دينار حتى قال المعري ينسب له انه قال وهي معرة منه يد بخمس مئين عسجد وديت الاسد هو الذهب الخالص يد بخمس مئين عسجد وديت

115
00:46:09.650 --> 00:46:24.250
ما بالها قطعت في ربع دينارين تحكم او تناقض ما لنا الا السكوت له ونعوذ ما لنا الا السكوت له ان نعوذ بمولانا من النار. يعني بعد ما اتى بهالفظائع هذي

116
00:46:24.500 --> 00:46:48.750
قال اعوذ بالله من النار لا شك ان هذا التناقض منه لن يفرق لان اليد التي قطعت في ربع دينار كانت يدا غير امينة واليد التي ضمنت لما قطعت بخمس مئة دينار كانت يدا

117
00:46:50.000 --> 00:47:12.700
وقد رد على المعري القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي فقال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري  نعم. اما بقية الشروط المتعلقة بالسرقة فلعل نتجاوزها وهي مبحوثة عند الفقهاء في

118
00:47:13.050 --> 00:47:38.300
في موضعها نعم تفضل  وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة

119
00:47:38.300 --> 00:48:08.300
ابن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشكر في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلي انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

120
00:48:08.300 --> 00:48:34.850
وايم والله لو ان فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى

121
00:48:36.000 --> 00:49:08.200
وعنها عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت اهمهم يعني اصابهم بالهم والحزن شأن المرأة المخزومية يعني من بني مقسوم التي سرقت وهذه المرأة اختلف في اسمها

122
00:49:09.300 --> 00:49:33.150
بان فاطمة بنت الاسود بن عبدالاسد وهي بنت اخي ابي سلمة الذي كان زوجا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما اجمعين قال التي سرقت وكيف كانت سرقة وكيف كانت سرقتها

123
00:49:34.500 --> 00:49:54.100
جاء في الرواية التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في اخر الحديث انه قال وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بيدها لان سبقتها كانت على وجه جحد

124
00:49:54.750 --> 00:50:17.250
العارية وقيل بل هما قصتان  المخزومية تختلف عن المرأة التي كانت تجحد المتاع على كل حال قال فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من هو الذي

125
00:50:17.600 --> 00:50:39.200
يمكن قريش فيما بينهم تشاوروا وتكلموا قالوا من هو الذي يمكن ان يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فيها قالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد ما الذي يجترئ

126
00:50:39.500 --> 00:50:57.500
ان يقلبه في هذا الامر الا اسامة بن زيد لماذا لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد ابوه كان حب النبي وهو

127
00:50:57.600 --> 00:51:13.350
الحب ابن الحب قال فكلمه اسامة يعني انهم طلبوا من اسامة وكلموه ان يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:51:17.050 --> 00:51:35.800
قال فكلمه اسامة يعني شفع فيها هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لم يشفعه فيها بل قال له اتشفع في حد من حدود الله يعني هل تقبل يا اسامة

129
00:51:36.250 --> 00:51:58.150
ان تشفع لطلب اسقاط حد من حدود الله وهذا فيه الاشارة الى شماعة هذا فعل مع كونه واقع من اسامة بن زيد الذي هو يحب النبي وابن احبة وهذا يدل على ان الحدود ايا كانت اذا بلغت

130
00:51:58.300 --> 00:52:30.950
الامام فانه لا يجوز اسقاطها ومن ثم لا يجوز الشفاعة في ذلك اذا بلغت الامام حد السرقة  الشرب او نحو ذلك اذا بلغ الامام لا تجوز الشفاعة  ثم قال ثم قاما فخطب يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس

131
00:52:32.550 --> 00:52:53.350
يعرف ابن اسامة رضي الله عنه انما وجه من غيره فلا يكفي ان يخاطب اسامة في الانكار عليه بل لا بد ان يبين نكارة هذا الامر لعموم الناس قال ثم قام فخطب فقال انما اهلك الذين

132
00:52:53.750 --> 00:53:11.900
من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. واذا سرق فيهم الشريف تركوه هذا هو سبب هلاك الذين من قبلنا انهم اذا سرق فيهم الظعيف الذي لا منزلة له عندهم

133
00:53:12.550 --> 00:53:37.200
عشيرة او قبيلة تمنعه اقاموا عليه الحد واذا سرق الشريف الذي له الوجاهة تركوه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وايم الله وايم الله هذا قسم وايم الله

134
00:53:37.600 --> 00:53:51.700
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان اقامة الحد عنده يقام على الشريف وعلى غيره حتى ان احب الناس اليه

135
00:53:52.350 --> 00:54:10.800
ومن احب اليه فاطمة بنته رضي الله عنها وحاشاها ان يقع منها هذا الفعل قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي قد اعاذها الله تبارك وتعالى من هذا

136
00:54:11.050 --> 00:54:34.950
الفعل وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤكد اقامة الحد على الناس سواء قال وفي لفظ وهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما في مسلم فقط وفي لفظ قالت عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع

137
00:54:35.400 --> 00:55:00.650
بيدها يعني على جحد العارية وليست سرقة ابتداء وهي آآ كما قلنا اختلف هذه المرأة التي شفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مما يدل عفوا هذه المرأة التي شفع فيها وسامها وانها امرأة اخرى يعني هل تكررت القصة او انهما قصة

138
00:55:00.850 --> 00:55:21.000
واحدة ومن الفوائد المستفادة من هذا الحديث واقامة حد السرقة على جاحد المتاع او ان نجحت العارية يقام فيه حد السرقة وهذه المسألة فيها خلاف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى

139
00:55:21.500 --> 00:55:52.000
فذهب الحنابلة الى ان يد المستعير السلام ورحمة الله وبركاته تقطع اذا جحد العارية  من الفوائد المتعلقة بالحديث آآ ما سبق من ان العرية اولياء السرقة شروطا يعني تقطع اذا استوفت

140
00:55:52.400 --> 00:56:22.000
بقية الشروط ما يتعلق بثبوت الحد والحرز ونحو ذلك اذا كان ثبوت السرقة بالاقرار فهل يقبل رجوع السارق لو سرق لو رجع في اعترافه وهل يصوغ ان يلمح له او يعرض له بالرجوع

141
00:56:22.200 --> 00:56:39.050
او بعدم الاقرار نعم قال الحنابلة لذلك قياسا على ما جاء في حد الزنا كذلك هل يملك ان يطلب من المسروق ان يعفو عنه نعم لكن بشرط ان يكون قبل الرفع الى

142
00:56:39.600 --> 00:57:01.300
الحاكم لما اذا بلغت اذا بلغت الحاكم حتى لو رجع المسروق عن المطالبة بالحد ابتداء فلا عبرة بذلك فلا عبرة اه بذلك وقد جاء في السنن ان صفوان ابن امية رضي الله عنه كان نائما في المسجد

143
00:57:02.550 --> 00:57:20.650
فاتى شخص وسرق رداءه من على ظهره هذا حرص له فاتى به صفوان النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه الحد لما علم صفوان ان المسألة فيه اقامة حد وقطع يد

144
00:57:22.000 --> 00:57:39.900
اراد ان يتراجع وما اظن ان العقوبة بهذا السائق تبلغ هذا المقدار فاراد ان يهب الثوب له السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به

145
00:57:40.850 --> 00:57:56.600
وهذا يؤكد ما سبق من انه لا يقبل الرجوع لا يقبل آآ عفوا لا تقبل الشفاعة الحدود ايا كانت اذا بلغت السلطان ولي الامر الاعظم او من يقوم مقامه من القضاة ونحوهم

146
00:58:00.800 --> 00:58:20.800
باب حد الخمر عن عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر. فلما كان عمر

147
00:58:20.800 --> 00:58:45.150
استشار الناس فقال عبدالرحمن اخف الحدود ثمانين. فامر به عمر  قال المؤلف رحمه الله تعالى احد الخمر واورد في هذا الباب حديثين حديث متعلق بحد الخمر وحديث متعلق في الزيادة

148
00:58:45.550 --> 00:59:12.350
على الزيادة في الجلد فيما سوى الحدود الخمر او شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والاجماع وجاءت فيه العقوبة لكنه لم تثبت فيه العقوبة في القرآن وانما جاءت في السنة اختلف فيه اهل العلم هل هي عقوبة

149
00:59:13.300 --> 00:59:39.500
اه او عقوبة التعزيرية وعلى كل حال فهذه العقوبة تثبت شرب الخمر حتى وان لم يبلغ الانسان حد الاسكار وما هو الخمر؟ الخمر هو لا يختص بشراب معين من العنب او نحوه على الصحيح

150
00:59:39.900 --> 00:59:58.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام اي شراب مسكر فانه خمر ما يسكر قليله ما يسكر كثيره فقيله حرام فاي شراب لو شرب منه كثيرا اسكر

151
00:59:58.550 --> 01:00:19.700
فانه حرام ومن ثم اذا شربه يقام عليه حد آآ شرب الخمر وقد اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن رأيهم فقال علي رضي الله عنه انه اذا شرب

152
01:00:20.050 --> 01:00:44.500
هذا تكلم الغير  واذا هذا افترى تجدوا ثمانين الذي هو حد القذف فاخذ به عمر رضي الله عنه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله عنه

153
01:00:44.800 --> 01:00:59.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن تخف الحدود ثمانون فامر به

154
01:01:00.050 --> 01:01:20.000
عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي برجل هذا الرجل لم يسمى ويحتمل انه اه النعيمان او ابن النعيمان وهو الرجل الذي كان فيه دعابة لكنه ابتلي بشرب الخمر

155
01:01:20.600 --> 01:01:35.200
حتى قد روي ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم جلده فيها اربع مرات قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه

156
01:01:35.550 --> 01:01:53.800
فانه يحب الله ورسوله وفي البخاري ايضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا

157
01:01:54.350 --> 01:02:06.350
وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاوتي به يوما فامر به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم العنه

158
01:02:06.700 --> 01:02:24.400
ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله ما علمت ليست ماء النفي وانما الذي علمت موصولة فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله يعني الذي علمت انه يحب الله

159
01:02:24.800 --> 01:02:40.600
ورسوله قال اوتي برجل قد شرب فجلده بجريد. يعني الجريد النخل نحو من اربعين جلدة قال انس راوي الحديث وفعله ابو بكر يعني هذه الصفة فعلها ابو بكر رضي الله عنه

160
01:02:40.750 --> 01:02:57.050
اربعين جلدة فلما كان عمر فلما كان عمر يعني تولى الخلافة ابو عمر كما تعلمون تولى الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عنه استشار الناس استشار الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة

161
01:02:57.500 --> 01:03:20.850
فقال عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة اخف الحدود ثمانين اخف الحدود ثمانون يعني ثمان جلدة وهو حد القذف امر به ان يوجد ثمانين  هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون ان

162
01:03:21.250 --> 01:03:39.650
او استدل بهذا من قال اهل العلم بان الصحابة لم يكونوا يرون الخمر حدا وانما من جنس العقوبات التعزيرية لكن الصحابة رضي الله عنهم استقر رأيهم واجمع على ان يكون الحد هو ثمانين

163
01:03:40.050 --> 01:03:54.400
جلدة وهذا الكلام الذي قاله عبد الرحمن كما جاء في هذا الحديث في الصحيحين سبق معنا انه ايضا جاء معناه عن علي رضي الله عنه انه قال اذا سكر هذا واذا هذا افترى

164
01:03:54.650 --> 01:04:34.050
المحتري   نعم  عن ابي بردة هاني ابن نياذ البلوي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله نعم اورد المؤلف رحمه الله تعالى في اخر كتاب الحدود

165
01:04:34.500 --> 01:04:55.500
هذا الحديث الذي فيه الفصل بين الجلد في الحدود والجلد في في غيرها من التعازير وغيرها. فقال عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من

166
01:04:55.500 --> 01:05:20.600
الا في حد من حدود الله هذا الحديث من اكثر الاحاديث التي استشكلها اهل العلم هل لا يزاد في الجلد في غير الحدود على اه عشر جلدات الحنابلة قالوا بهذا الحديث

167
01:05:21.200 --> 01:05:40.600
لكنه استثنى مواضع الاصل انه لا يزاد في التعزير عن عشر جلدات الا انهم استثنوا حالات قالوا فيها في الجلد اكثر من عشر جلدات وهي قالوا اذا وطأ امة زوجته التي احلتها له يوجد مئة

168
01:05:41.200 --> 01:06:03.350
صوت ليش موجود الجنب؟ لان فيه شبهة اليس كذلك انها حلتها له لذلك قالوا اذا وطي امة مشتركة يوجد مائة الا صوتا يعني يبلغ به حد الزنا  والثالث اذا شرب مسكرا في هذا رمضان

169
01:06:03.600 --> 01:06:17.950
يوجد حد الخمر ثمانين جلدة ويعزر مع ذلك بعشرين سوطا مع الحد لمجيء الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. اما ما سوى هذه الحالات الثلاث فالحنابلة قالوا بانه لا

170
01:06:18.250 --> 01:06:38.550
لا يبلغ التعزير ما يتجاوز عشر جلدات وعلى كل حال فهذه المسألة يعني اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا والاظهر هو ان المراد  الحديث الا في حد من حود الله اي في امر

171
01:06:39.050 --> 01:07:00.700
الشرعي لان الحدود في الكتاب والسنة ليس المراد بها الحدود في اصطلاح الفقهاء. الحدود في اصطلاح الفقهاء هي العقوبات المقدرة اليس كذلك اما في الكتاب والسنة فهي لا تجيء بمعنى العقوبات المقدرة وانما تجي بمعنى

172
01:07:00.950 --> 01:07:22.050
الواجبات والمناهي. تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني المحرمات اليس كذلك وبناء عليه قال بعض اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقرافي وغيرهم بان المراد في الحديث هو هو المعاصي يعني ان جلد التأديب في غير المعصية

173
01:07:22.350 --> 01:07:39.750
لا يبلغ عشرة لا لا يزيد عن عشرة اسواق الذي ليس فيه معصية اما الذي فيه معصية لا يجوز ان يجد التعزير عن عشرة اسواط بناء على ان هذا هو المعنى

174
01:07:39.800 --> 01:08:12.100
السلام ورحمة الله وبركاته بناء على ان هذا هو المعنى في اه الحديث   كتاب الايمان والنذر عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها

175
01:08:12.100 --> 01:08:46.450
عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير    عن ابي عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله

176
01:08:46.450 --> 01:09:07.100
لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحلل نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. اما الايمان فهي جمع يمين وهو القسم

177
01:09:08.850 --> 01:09:28.950
واليمين المراد به في الاصطلاح هو توكيد توكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص اليمين تكون بالله تبارك وتعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفاته اما النذور فهو

178
01:09:29.000 --> 01:09:47.450
جمع النذر واهل العلم رحمهم الله تعالى يجمعون الامام النذور في باب واحد اشتراكهما في كثير من من الاحكام ولان المقصود بهما في بعض الحالات واحد هو التأكيد يعني الانسان قد يؤكد باليمين

179
01:09:47.650 --> 01:10:05.700
وقد يؤكد بالنذر ولهذا يجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى احكامهما في موضع واحد قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الاحاديث منها الحديث الاول والثاني وهما

180
01:10:05.850 --> 01:10:23.400
متعلقان بمسألة حكم الحنث في اليمين والكفارة قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة

181
01:10:23.900 --> 01:10:39.950
لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وقلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له وليس له علاقة في باب الايمان لكن المؤلف كما هي عادته يسوق الحديث

182
01:10:40.100 --> 01:10:56.650
بتمامه وليس يقتصر على موضع الشاهد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة وهذا جاء عن النبي يعني لا تسأل الولاية ليس المراد ان يكون اميرا منصب الامارة وانما الولاية بشكل

183
01:10:57.000 --> 01:11:11.700
اي ولاية من الولايات الاصل ان الانسان لا يطلبها ولا يسألها كما قال النبي وسلم فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها على غير مسألة اعنت عليها. قد جاء في الصحيحين

184
01:11:12.700 --> 01:11:29.050
من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قوم فسألوه ولاية وقال انا لا نولي امرنا هذا من طلبه هذا هو الاصل نعم في بعض الحالات

185
01:11:29.250 --> 01:11:45.400
كما هو آآ الذي جاء في قصة يوسف عليه السلام في بعض الحالات قد يسون الانسان او قد يكون الافضل في حقه ان يسأل امارة او الولاية بشكل عام اما من حيث العموم فالذي ينبغي الا يسأل انسان

186
01:11:45.450 --> 01:12:11.550
الولاية او نحوها  ثم قال له وهو موضع الشاهد وعلى كل حال الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من طلب الولاية والامارة اه كثيرة  منها ما جاء في حديث رضي الله عنه في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال

187
01:12:11.750 --> 01:12:31.150
انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرظعة وبئست فاطمة وهذا يعني من اعلام صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تكالب الناس على المناصب. قال انكم ستحرصون على الامارة

188
01:12:31.350 --> 01:12:57.950
وستكون ندامة يوم القيامة لان فيها محاسبة وسؤال نعمة المرظعة وبئست لها لذة توليها حينما يتولاها الانسان لكن لها المغبة بعد الانتهاء نعمة المرضعة وبئست الفاطمة ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه انه قاله كما في صحيح مسلم يا ابا ذر

189
01:12:58.600 --> 01:13:27.750
اني اراك امرأ ظعيفا لا تولين على اثنين ولا اه  مال يتيم وفي رواية اخرى ان قاله يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها

190
01:13:28.150 --> 01:13:46.250
على كل حال ثم قاله النبي وسلم بعد ذلك وهو الشاهد في الباب واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير اليمين التي تكفر

191
01:13:46.300 --> 01:14:19.400
او اليمين المنعقدة ضابطها هي اليمين على امر هي اليمين على امر مستقبلي هي اليمين على امر مستقبلي يمكن فعله وقصد الانسان عقدة اذا كانت على امر ماض فلا كفارة فيها لو قال والله لم اذهب امس وكان كاذبا هل فيها كفارة

192
01:14:19.700 --> 01:14:38.050
فيها كفارة واذا كانت على امر مستقبل لكنه جرى على لسانه دون قصد هذه الاقوى اليمين اما اليمين التي فيها الكفارة اذا حنث فيها فهي اليمين على امر مستقبلي يمكن فعله وقصد عقده

193
01:14:38.500 --> 01:15:02.450
فاذا عقد اليمين كان يقول والله لا ازور فلانا  اذا وفى بيمينه له ذلك. واذا اختار او حنث فيها فان عليها كفارة المذكورة في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحذير

194
01:15:02.850 --> 01:15:24.050
رقبة هل الافضل الحنث او الوفاء بيمينه نقول في بعض الحالات يكون الحنث واجبا اذا حلف على ترك واجب او على فعل محرم يجب عليه ان يحنث في بيمينه واحيانا يكون الحنث مستحبا

195
01:15:24.600 --> 01:15:42.800
ويكون ذلك فيما اذا حلف على ترك مستحب او على فعل مكروه فالافضل مستحب في حقه ان يحنث بيمينه واحيانا يكون الحنس في يمينه آآ مكروها وذلك فيما اذا حلف على

196
01:15:42.850 --> 01:16:02.600
فعل مستحب او ترك مكروه واحيانا يكون الحنس محرما ويكون ذلك فيما لو حلف على فعل واجب او على ترك محرم المقصود بان الحنف اليمين ليس له حكم واحد وانما يختلف بحسب اليمين التي عقد عليها

197
01:16:02.800 --> 01:16:15.200
ولهذا قال النبي وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. هي لا يمنعك او لا تمنعك يمينك من فعل الذي هو خير

198
01:16:15.650 --> 01:16:27.250
والحين فيها لان بعض الناس مثلا يقول لا انا والله حلفت طيب واذا حلفت ممكن ان تكفر عن يمينك له صل اخاك او زر اخاك قال والله حلفت اليمين باني لا ازوره

199
01:16:27.850 --> 01:16:49.150
لا ينبغي ان تكون مانع الانسان من فعل الخير بل السنة ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو ويأتي الذي هو خير ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث اه ابي اه موسى وهو مشابه لهذا الحديث

200
01:16:49.400 --> 01:17:06.050
لكنه اه فيه مسألة اخرى لعلنا نرجئها الى الدرس القادم وهي هل الحنث او هل الكفارة تكون قبل الحنس او بعد الحنس؟ اذا اراد الانسان ان يحنث في يمينه فهل يكفر قبل الحيث او يكفر بعد الحنث

201
01:17:06.400 --> 01:17:12.900
سيأتي معنى ذلك ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين