﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:35.100
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ

2
00:00:35.250 --> 00:00:59.200
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في المجلس الماظي في شرح بالايمان والنذور  انتهينا من شرح حديث عبد الرحمن ابن سمرة اليس كذلك  انتهينا من حديث آآ من شرح حديث عبدالرحمن

3
00:00:59.600 --> 00:01:21.350
سمرة رضي الله عنه هو الحديث الاول الذي اورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب ومعنا هذا اليوم او نبتدأ هذا اليوم بحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه  الله والصلاة والسلام على رسول الله

4
00:01:22.600 --> 00:01:42.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها

5
00:01:42.600 --> 00:02:06.200
خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها احسنت جاء معنا في المجلس الماظي في حديث عبدالرحمن ابن سمرة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد لعبد الرحمن في شأن اليمين

6
00:02:06.500 --> 00:02:22.700
قال له واذا حلقت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها عن يمينك واتي الذي هو خير هذا جاء في حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وفي هذا الحديث حديث ابي موسى

7
00:02:23.150 --> 00:02:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنفسه عن حاله في هذه المسألة فقال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

8
00:02:42.300 --> 00:03:03.200
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله وهذا فيه امتثال باستثناء اليمين الذي امر الله تبارك وتعالى به ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله

9
00:03:04.550 --> 00:03:26.600
لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها. المراد به اليمين المنعقدة التي تكفر خيرا منها  سبق معنا ان الحنف ربما كان خيرا من الوفاء باليمين ويكون هذا فيما لو حلف الانسان على ترك

10
00:03:26.900 --> 00:03:46.850
مستحب او واجب او على فعل مكروه او محرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تقع منه اليمين على فعل محرم او فعل او ترك واجب وانما ربما حلف على شيء

11
00:03:47.850 --> 00:04:05.650
ثم بدا له بعد حلفه ان الحنث كان خيرا من الوفاء باليمين لا انه كان يعتقد ان عدم الفعل خيرا من الفعل ومع ذلك حلف على ضده يعني هذا الامر الذي بدأ له خير منه

12
00:04:05.950 --> 00:04:23.450
انما بدا له بعد اليمين لم يقل لا احلف على يمين قد رأيت خيرها خيرا منها وانما قال فارى يعني ان هذا انما بدا له بعد اليمين قال الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

13
00:04:24.650 --> 00:04:49.950
ويتحدلها كفارة اليمين قال الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلتاه ايمانكم التحلل من اليمين يكون بكفارة اليمين وهذا الحديث يدل على ما سبق تأكيده من مشروعية الحنز في اليمين

14
00:04:50.450 --> 00:05:13.500
اذا كان هذا افضل وقد سبق معنا في مجلس الماظي القول بان اليمين تجري عليها الاحكام التكليفية او ان الحنس في اليمين تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة فربما كان الحين واجبا وربما كان مستحبا وربما كان مباحا وربما كان مكروها

15
00:05:14.050 --> 00:05:43.650
وربما كان اه اه محرما  بقية التفصيل في احكام اليمين يبحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب الايمان والنذور لكن هل اذا اراد الحنف في يمينه اولا ويحنث ثم يكفر

16
00:05:45.950 --> 00:06:13.900
الاصل ان الكفارة تكون بعد فعل ما يوجب التكفير وما هو موجب التكفير   اليس كذلك؟ هذا هو الاصل لكن السنة دلت على الامرين دلت على التكفير قبل اليمين ودلت على التكفير بعد

17
00:06:14.650 --> 00:06:35.350
اليمين جاء في بعض روايات الحديث الا اتيت الذي هو خير وتحللتها كما في هذا الحديث وجاء الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو  ولهذا يقول الفقهاء فقهاء الحنابلة منهم ابن رجب رحمهم الله رحمه الله في كتابه القواعد

18
00:06:36.050 --> 00:07:03.050
يقول بانه يجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها وقبل وقت وجوبها سبب وجوب الكفارة هو الحلف وبما تجب الكفارة تجب  اليس كذلك قال فيجوز تقديم العبادة بعد سبب الوجوب وقبل الوقت

19
00:07:03.950 --> 00:07:23.850
ولا يجوز تقديمها على السبب. لا يجوز ان الانسان يقول ساخرج هذه الكفارة فيما لو حلفت ثم حلفت ومن المسائل ايضا النظير لهذه المسألة هو اخراج الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول

20
00:07:24.750 --> 00:07:42.800
سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب ووقت الوجوب هو الحول لا يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول لكن لا يجوز ان يعجل الانسان زكاة مال لم لم يملكه اصلا

21
00:07:43.750 --> 00:08:18.300
لا يجوز تقديمها على السبب والوقت    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. او ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله

22
00:08:18.300 --> 00:08:40.500
حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثرا. اثرا يعني حاكيا عن غير انه بها

23
00:08:41.000 --> 00:08:56.950
قال المؤلف رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم اليمين كما سبق معنا انما تكون بالله تبارك وتعالى

24
00:08:57.400 --> 00:09:20.250
او بصفة من صفاته او باسم من اسمائه يقول والله الرحمن او ورحمة الله وعزة الله فرق بين الحلف بالصفة وبين دعاء الصفة. دعاء دعاء الصفة لا يجوز لا يجوز ان تقول يا رحمة الله

25
00:09:21.100 --> 00:09:38.850
لكن يجوز ان تقول ورحمة الله وهو عزة الله وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه بينما لا يجوز الحلف به يقول عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:39.000 --> 00:10:01.500
ان الله ينهاكم ان ان تحلفوا بابائكم ينهاكم يعني ينهاه الناس الله تعالى يحلف بما شاء من خلقه لكن المخلوق لا يحلف الا بالله وهذا النهي للتحريم وليس للكراهة للتحريم

27
00:10:02.200 --> 00:10:26.400
ان تحلفوا بابائكم وذلك لان الحلف انما يكون للتعظيم والتعظيم انما يختص بالله تبارك وتعالى  في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:27.050 --> 00:10:45.950
انه ادرك عمر يحلف بابيه انه ادرك عمر النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر يحذف بابي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم

29
00:10:46.500 --> 00:11:03.750
هذا هو السبب مجيء الحديث ولهذا  جاء في الرواية التي بعدها ان عمر رضي الله عنه قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه

30
00:11:04.000 --> 00:11:21.000
ذاكرا ولا اثرا قال ولمسلم فمن كان منكم فمن كان حالفا من يحلف بالله او ليصمت وهذا دليل على ان الحلف لا يجوز الا بالله او باسم من اسمائه وصفة من صفاته

31
00:11:23.500 --> 00:11:50.250
سيأتي شخص يقول النهي عن الحلف بالاباء الحلف بالملائكة جائز او بالاولياء؟ لا هذه الرواية صريحة فليحلف بالله او ليصمت فلا يجوز الحلف بغير بغير الله تبارك وتعالى  العبادة من العباد اكيد لان الجواز والتحريم انما يخاطب به العباد

32
00:11:51.300 --> 00:12:07.550
لا يقول يجوز او حرام او واجب الا في حق المكلفين من المكلف ما يقال  وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها

33
00:12:07.800 --> 00:12:37.150
ذاخرا ولا اثرا  اه معنى اخرا يعني قال حاكيا كما قال المؤلف عبد الغني حاكيا عن غيري انه حلف    لو انه حلف بغير الله ثم على ما حلف به فهل

34
00:12:37.400 --> 00:13:05.300
ثم فعل ما حلف على تركه هل علي كفارة لا ليس عليه لانها يمين غير منعقدة   عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما

35
00:13:05.300 --> 00:13:35.300
السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما. غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم منهن الا امرأة الا امرأة واحدة فلم ترد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان

36
00:13:35.300 --> 00:13:59.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى

37
00:13:59.400 --> 00:14:14.050
لاجل بيان حكم من احكام اليمين المنعقدة وهي ان الانسان اذا استثنى فيها فقال ان شاء الله انه لا يحنث في يمينه لان هذا استثناء اليمين يعني الا ان يشاء

38
00:14:14.550 --> 00:14:35.700
الا ان يشاء الله قال قال سليمان هذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل سليمان ابن داوود عليه السلام قال قال سليمان والله سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة

39
00:14:36.950 --> 00:15:06.900
لاطوفن الليلة على سبعين امرأة هذا قسم القسم مقدر والله لاطوفن الليل على سبعين امرأة هذه اللام يقول اللام الموطئة القسم قد جاء في بعض الروايات القسم قال لاطوفن الليلة على سبعين امرأة

40
00:15:07.650 --> 00:15:31.250
بعض الروايات عند البخاري مئة امرأة في رواية اخرى ايضا تسعين امرأة  بعضهم جمع بين الروايات بان بعضهن حرائر وبعضهن  قال والله اذا اطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله

41
00:15:33.100 --> 00:15:56.600
يقاتل في سبيل الله يعني ان يرغب ان يكون هذا الغلام الذي يولد من هذا هذا الوطء يقاتل في سبيل الله وهذا فيه همتي وطلب اهل الخير رضي عليه صلوات الله وسلامه عليه

42
00:15:57.450 --> 00:16:22.000
قال فقيل له من هو القائد لسليمان الملك صاحبه من الملائكة فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل لم يقل ان شاء الله في رواية في البخاري فنسي هذي الرواية

43
00:16:22.750 --> 00:16:43.000
يبين السبب في عدم استثنائه ليس تكبرا او امتناعا وانما كان هذا ناشئا عن نسيانه لم يقل ذلك رسالة لا يمكن ان ان يأبى ان يأبى ان يرد الامر الى الله

44
00:16:43.500 --> 00:17:01.150
وانما حصل هذا منه نسيانا قال فطاف بهم فلم تلد منهن الا امرأة واحدة طاف بهن هذه الليلة يعني طاف على سبعين امرأة او مئة امرأة فلم تلد اذ منهن الا امرأة

45
00:17:01.600 --> 00:17:34.850
واحدة من السبعين وردت نصف انسان في رواية جاءت بشق انسان  اختلس مراد بشق انسان هل هو نصف انسان او انه الشيطان سيكون المراد به ما جاء في سورة صاد على كرسيه

46
00:17:35.300 --> 00:17:51.950
جسدا ثم اناب الله اعلم المقصود محل الحكم والاعتبار هو ما سيأتي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول ابو هريرة راوي الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا الخبر

47
00:17:52.350 --> 00:18:13.050
لو قال ان شاء الله لو ان سليمان قال ان شاء الله بعد مقولته لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن فلان يقاتل في سبيل الله لو قال ان شاء الله لم يحنث

48
00:18:13.850 --> 00:18:35.850
وهذا يدل على انه حلف اليمين اللام الموطئة القسم ما معنى لم يحنث يعني انه الان حدث في يمينه لانه لم يحصل ما حلف عليه لو انه قال ان شاء الله

49
00:18:36.500 --> 00:18:53.550
لم يحنث يحتمل امرين اما ان الله تبارك وتعالى حقق له ما طلب من جراء ذلك فلم يحنث في يمينه او ان المراد بان هذا الاستثناء مانع له من الحنف

50
00:18:54.550 --> 00:19:20.850
وعلى كل حال فالمعنى الاول حاصل لماذا حاصل وسلم قال لا بعد ذلك لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته يعني مدركا لحاجته  هذا الحديث يدل على

51
00:19:21.000 --> 00:19:35.150
مسائل منها المسألة التي اشرنا اليها في اول الباب او في اول الحديث وهو ان من علق اليمين بالمشيئة فقال والله لا افعل كذا ان شاء الله او والله لافعلن كذا ان شاء الله

52
00:19:35.400 --> 00:19:56.900
وكان هذا الاستثناء متصلا سواء كان متقدما على اليمين او متأخرا عنها فانه لا يحنث في يمينه  ان قيل لما يقول سليمان هذا الكلام وهو ظرب في الغيب؟ الجواب انه انما قال

53
00:19:57.750 --> 00:20:20.850
اخبارا عما يريد لا اخبارا عما سيحصل ومما يدل عليه الحديث سوى ما يتعلق باليمين استحباب قصد الخير في فعل انسان يعني حتى الشهوات المباحة التي يأتيها الانسان يقول له فيها نية

54
00:20:21.450 --> 00:20:52.400
صالحة يقوله فيها نية صالحة     عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف على من حلف على يمين على يمين صبر يقتطع بها ما لامرئ مسلم هو فيها فاجر

55
00:20:52.400 --> 00:21:14.750
لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية نعم سبق معنا الاشارة الى انواع اليمين قلنا اليمين هي منعقدة سبقت فيها الاحكام

56
00:21:15.300 --> 00:21:32.550
الماضية واشرنا في اول الباب الى لغو اليمين وهي قول الانسان بلى والله ولا والله يعني يقول اليمين يتلفظ بها دون ان يقصد اليمين قويا اليمين. وانما تجري على لسانه هكذا

57
00:21:32.900 --> 00:21:51.000
هل تم لغو اليمين لا كفارة فيها وهي الواردة في قول الله تبارك وتعالى يأخذكم الله باللغو فيه  النوع الثالث من اليمين هي اليمين الغموس فاما اليمين الاولى فلا كفارة لها. لان الانسان لم يقصد

58
00:21:51.650 --> 00:22:11.700
عقدها والنوع الثالث اليمين التي هي اليمين الغموس لا كفارة لها لانها اعظم من ان تكفر واليمين الغموس اجلى صورها المذكورة في هذا الحديث اليمين التي يقتطع بها الانسان حق

59
00:22:12.400 --> 00:22:39.550
مسلم حقا لغيره اما الحنابلة يرون ان اليمين الخموس تشمل الحلف الكاذب على اي امر ماظ حتى ولو لم ينقطع فيها حقا قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف

60
00:22:39.750 --> 00:23:01.800
على يمين صبر هذا العموم مقيد من تشمل اي شخص حلف لكنه مقيد كما هو واضح بالمكلفين لان غير المكلف لا يعاقب اليس كذلك من حلف على يمين صبر ما معنى يمين صبر

61
00:23:03.300 --> 00:23:29.500
الصبر هو الحبس ولهذا يقال فلان مثلا قتل صبرا مقصودا بالحبس مقصودا بالقتل وليس قتل في المعركة وانما اوقف للقتل  المراد باليمين الصبر او يمين الصبر هنا هي اليمين التي يحبس عليها لو لم يحلف بها يعني يطالب او يلزم

62
00:23:30.250 --> 00:23:46.450
وهذا الذي يكون في يمين المدعى عليه اذا انكر البينة عن المدع واليمين على من انكر فالمد عليه اذا انكر ولم يكن مع المدعي بينة فان اليمين في حقه اذا طلبها المدعي

63
00:23:46.850 --> 00:24:05.900
لازمة اليس كذلك اليمين على المدعى عليه اذا طلبها المدعي ولم يكن مع المدعي بينة تكون لازمة للمدعى عليه. اليس كذلك يمين صبر يمين يحبس عليها يلزم هذا المراد من حلف على يمين

64
00:24:06.100 --> 00:24:26.500
الصبر يقتطع يعني انه بهذه اليمين يقتطع مال امرئ مسلم يعني انه انما اخذه بيمينه وانه والا فهو ليس له هو فيها فاجرا الذي حلف فاجر فيها يعني كاذب الفجور يأتي بمعنى

65
00:24:27.100 --> 00:24:51.600
الكذب ما هي عقوبته قال النبي وسلم لقي الله وهو عليه غضبان جاء في حديث اه وائل ابن حجر صحيح مسلم لقي الله وهو عنه معرض جاء في بعض الروايات الا لقي الله وهو اجزم

66
00:24:54.200 --> 00:25:13.950
ثم في بعض الروايات قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تبارك وتعالى وهو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا

67
00:25:14.550 --> 00:25:39.200
هنا يقول المؤلف ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فأجلى ما من صور الاية اليمين يمين الصبر او اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة

68
00:25:39.650 --> 00:26:15.900
ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم  الاشعثي ابن ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:26:15.900 --> 00:26:39.500
فداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه سلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لا من مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان

70
00:26:40.150 --> 00:26:54.850
نعم حديث الاشعث ابن قيس الاشعث ابن قيس رضي الله عنه مؤكد لما سبق في حديث عبد الله بن مسعود يقول اشعث كان بيني وبين رجل وقد جاء ان هذا الرجل اسمه

71
00:26:55.300 --> 00:27:22.550
وقيل غير ذلك يقول كان بيني وبين رجل خصومة ما موضع الخصومة او محل الخصومة في بئر يعني اختصموا في بئر يدعيها الاشعث ويدعيها هذا الرجل قال فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:23.400 --> 00:27:47.750
فقال صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قال الاشعث احذر الشاهدات البينة على المدعي الذين يشهدون على ما ادعيت او مصداق ما ادعيت اذا شهدوا لك في الارض او بالبئر التي تدعيها فهي لك

73
00:27:48.100 --> 00:28:18.100
بمقتضى شهادتهم بشروطها فان لم يكن لك بينة فلا يقبل قولك بمجرده وانما يمينه فاذا حلف ليس لك شيء شهداك او يمينه  قد جاء في صحيح البخاري ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قال او لما روى الحديث

74
00:28:18.550 --> 00:28:38.350
السابق قال الاشعث هي والله كان ذلك كان نزول حديث نزول الاية او مجيء الحديث بهذا السبب بسببي والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي

75
00:28:38.550 --> 00:28:53.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا بينة قلت لا فقال اليهودي احذف قال في هذا الحديث قال اشعث فقلت اذا يحلف قال يا رسول الله اذا يحلف يعني يحلف ولا يبالي

76
00:28:55.000 --> 00:29:13.800
اذا كان هو اليهودي يحلف ولا يبالي اقتطاع هذه الارض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين العقوبة من حلف يمين يقتطع بها مال غيره قال من حلف على يمين صبر

77
00:29:14.800 --> 00:29:37.900
يقتطع فيها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر الكاذب لقي الله وهو عليه غضبان هذه اليمين الغموس ما لامرئ مسلم مفهوم المخالفة معتبرة انه يجوز ان يقتطع مال ذمي او معاهد

78
00:29:38.450 --> 00:30:01.200
لا يشمل ما المعصوم والدم ايا كان سواء كان مسلم او غير مسلم  قد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل اليمين الغموس فيها كفارة او لا وسبق معنا ان هناك كفارة فيها

79
00:30:01.950 --> 00:30:18.900
وهو مذهب الامام احمد وهو مذهب جمهور الفقهاء وقولهم لا كفارة فيها لا تخفيفا من شأنها وانما لانها اعظم من ان  والقول الاخر قول الشافعية ورواية عن احمد ان فيها كفارة

80
00:30:19.800 --> 00:30:37.850
والاقرب والله اعلم ان في انه ليس فيها كفارة لان الكفارة يظهر اثرها في رفع الاثم والاثم في اليمين الغموس هنا لا يرتفع تبعات الحق الى صاحبه نظير ذلك القتل العمد

81
00:30:38.550 --> 00:30:56.650
مجيء الكفارة في القتل الخطأ او شبه العمد لا يصح ان نقيس عليه القتل العمد فنوجب فيه كفارة وعدم الكفارة في القتل العمد ليس من باب التسهيل واما وان من باب التشديد انه اعظم من ان

82
00:30:57.250 --> 00:31:27.350
يكفر اعظم ان يكفر بكفارة  عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا

83
00:31:27.350 --> 00:31:57.350
متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب بي يوم القيامة على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة

84
00:31:57.350 --> 00:32:22.250
قال المؤلف رحمه الله عن ثابت من الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم  الشجرة

85
00:32:23.150 --> 00:32:57.600
هذا في بيعة نعم بيعة العقبة  عفوا في بيعة الرضوان التي كانت في غزوة الحديبية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما اشيع ان عثمان قتل انزل الله تبارك وتعالى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت

86
00:32:58.450 --> 00:33:18.250
الشجرة قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة ما علاقة انه بايعت احد الشجرة بهذا الموضوع يعني هل الحديث الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:18.550 --> 00:33:35.600
قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثت تحت الشجرة لا ليس هذا الظاهر وانما اراد ثابت رضي الله عنه توطئة بين يدي هذا الحديث الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:33:36.050 --> 00:33:58.100
وقد يستعظم اراد ان يخبر عن حاله انه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة حتى يقبل حديثه واضح قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين

89
00:33:58.700 --> 00:34:23.550
بملة غير الاسلام. حلف على يمين بالله غير الاسلام يشمل اي ملة لانها نكرة في سياق النفي تفيد العموم كيف يكون حلف بالله غير ملة الاسلام يعني ان يقول مثلا والعياذ بالله

90
00:34:24.700 --> 00:34:49.400
ان لم يكن كذا فانا  اذكر من لا غير اليهودية او النصرانية ليس المراد انه يقول واليهودية وما شابه مثل حلف بالطلاق يعني يجعل هذه الكلمة مقام الفقهاء لم يقل احدث بالطلاق هل يقول والطلاق؟ او يقول علي الطلاق او ان فعلت كذا فانت طالق

91
00:34:51.500 --> 00:35:05.750
يعني ان ما المقصود؟ هو مقصود التأكيد الذي هو مقصود الحلف فمعنى هذا الحديث انه يقول ان لم يكن كذا فانا كذا من الملل الاخرى ما قرضوا حينما يقول هذا الكلام

92
00:35:06.400 --> 00:35:25.450
ان يؤكد صدقه لما يقول شخص انا كذا ان لم يكن هذا حصل ماذا يريد تأكيد كلامه اليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة غير غير الاسلام فهو كما

93
00:35:26.100 --> 00:35:48.450
اه كاذبا متعمدا فهو كما قال في قيدين كاذبا في حلفه انه ليس كما قال حقيقة متعمدا اي انه لم يقع في المخالفة عن نسيان او خطأ وانما تعمد الكذب فيما قال

94
00:35:49.200 --> 00:36:08.400
فهو كما قال ان كان قال هو يهودي فهو يهودي طيب وجاء في وقد جاء في نحو هذا في حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا ان النبي قال من قال اني بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو

95
00:36:08.950 --> 00:36:36.900
كما قال وان كان صادقا فلن يرجعوا فلن يرجع الى الاسلام سالما هذه الصيغة لا ينبغي قولها لو ان الانسان قالها ما حكمه اذا قالها على امر ماظ واضح ان ما فيها كفارة

96
00:36:37.200 --> 00:36:55.700
نروح حلف بالله تعالى على امر ماض ليس فيه  صح لكن اذا كان على امر مستقبلي قال انا كذا ان لم افعل كذا او انا كذا ان فعلت كذا واضح

97
00:36:56.700 --> 00:37:19.650
صيغة الحلف بالطلاق هل عليه كفارة ان ان خالف المسألة فيها خلاف والمذهب ان عليه الكفارة ان عليه الكفارة وهذه المسألة كما قلت فيها  طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

98
00:37:19.950 --> 00:37:37.100
كان كاذب متعمدا فهو كما قال هل مع ذلك انه يكون كافر لو قال هو يهودي ان لم يكن فعلت كذا كان فعل كذا هل يكون يهودي يخرج من الاسلام

99
00:37:38.750 --> 00:37:55.100
لا مثل هذا اللفظ المتشابه يحاكم او ينظر اليه مع النظر الى النصوص الاخرى الله تعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

100
00:37:56.800 --> 00:38:30.450
مظاهر الحديث انه يحكم عليه للكفر اليس كذلك لكن الصحيح انه لا يكفر انه لا يكفر الا اذا اراد في هذه القولة انه سيكفر  اذا قال انه سيتهود مثلا مثل ما يقوله شيخ الاسلام رحمه الله في الحالة الطلاق الا اذا كان مقصود الايقاع

101
00:38:31.100 --> 00:38:52.750
اليس كذلك طيب قال ثابت بعد ذلك ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وهذه المسألة سبقت سبقت معنا قال وليس على الرجل

102
00:38:53.000 --> 00:39:12.450
نذر فيما لا يملكه وهذه المسألة تأتي معنا في كتاب او في باب النذر حكم النذر فيما لا يملكه الانسان قال وفي رواية ولعن المؤمن كقتله يعني اذا لعن مؤمنا

103
00:39:13.000 --> 00:39:36.400
ولعنه له كقتله كقتلي في ماذا اما في التحريم او انه في الابعاد لان مقتضى الابعاد هو لان مقتضى اللعن هو الابعاد من رحمة الله والقتل ابعاد من الحياة وهذا فيه

104
00:39:36.750 --> 00:40:00.300
شناعة لعن المسلم وهذي المسا يتساهل فيها بعض الناس فلا يجوز لعن المعين المؤمن اطلاقا حتى العاصمة ما تقول لشخص شارب الخمر لعنك الله لا تقول لان حتى وان جاء اللعن في في الجنس

105
00:40:00.800 --> 00:40:22.900
لا يجوز ان تلعن المعين يأتي احيانا اللعن الجنس اليس كذلك فلا يجوز لك ان تلعن المعين لا تدري هل تلحقه اللعنة وما تلحقه اللعنة؟ فالخلاصة انه لا يجوز لعن معين المسلم اطلاقا

106
00:40:24.750 --> 00:40:47.250
وكذلك الذي ينبغي انه لا يلعن الكافر اطلاقا المعين الا الذي جاء في لعنه نص او جاء في موته على الكفر  وعلى كل حال فمثل هذا اللفظ ينبغي ان يتجنبه الانسان

107
00:40:49.100 --> 00:41:06.050
يعني ما الذي يضره ان يلقى الله تبارك وتعالى ولسانه لم يتلفظ باللعن في حق احد الى ان مات وقد جاء ان الامام احمد رحمه الله قيل له الرجل يذكر عنده الحجاج

108
00:41:06.300 --> 00:41:30.350
معروف الحجاج في في فسقه وما حصل من يلعنه يعني هل يلعنه قال لا يعجبني لو عم الا لعنة الله على الظالمين اذا عم قال لعنة الله على الظالمين فالامر واسع عما يلعنه هو فلا يلعنه الله مع ان

109
00:41:30.600 --> 00:41:50.450
مع انه في الظاهر ظالم وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه سأله ابنه فقال يا ابتي تحب يزيد ابن معاوية يزيد ابن معاوية وقع منه ما وقع قال وهل رأيت رجل يؤمن بالله واليوم الاخر يحب معاوية

110
00:41:51.950 --> 00:42:12.450
يحب يزيد ابن معاوية  غريبة السؤال هذا قال يا ابتي اني لم ارك تلعنه كما يلعنه الناس المستنتج من كونه لم يسمع اباه يلعنه يحبه لان الناس في يزيد طائفتان

111
00:42:13.100 --> 00:42:33.800
المتقدمين من الناس فقال الامام احمد لابنه معللا تركه لعنة يزيد قال لم ارك تلعنه. قال وهل رأيت اباك لعناه يعني هل سمعتني اصلا العن غيره حتى تستغرب لما لم لم العن

112
00:42:34.300 --> 00:42:55.600
ما المقصود ان بعض الناس يعود لسانه آآ باللعن حتى في حق من استحق اللعن فاذا اعتاد لسانه على اللعن انطلق في لعن من لا يستحق اللعن حتى انني سمعت بعض الناس وقد توفي رحمه الله

113
00:42:56.150 --> 00:43:15.700
يقول لابنه معلما له لا تلعن الله يلعنك طبعا اكيد انه ما جعل قصد ولا كيف يقول هالكلام هذا الانسان اذا اعتاد لسانه على بعض الالفاظ اصبح يتكلم بها ربما في غير

114
00:43:16.400 --> 00:43:37.250
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية هذه الرواية عند مسلم من ادعى دعوة كاذبة دعوة كاذبة اي دعوة كاذبة تتعلق النسب مثلا وهي من اشنع الدعاوي يدعي الانتساب الى قوم ليس منهم

115
00:43:37.950 --> 00:43:55.100
او يدعي شيئا اخر للعلم او المال او الصلاح يظهر الانسان او يدعي ما ليس فيه من الامور ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة احيانا بعض الناس والعياذ بالله يدعي شيئا

116
00:43:55.650 --> 00:44:11.950
يدعي انه مثلا قرأ وقرأ وقرأ من الكتب او حفظ كذا وكذا او ان انه فعل كذا وكذا او ان عنده كذا وكذا وغرضه من هذه الدعوة الكاذبة ان يظهر في حال عند الناس

117
00:44:12.450 --> 00:44:37.300
اعظم من مما هو عليه في الحقيقة يتعاظم بها يعطيه الله تبارك وتعالى نقيض قصده قال لم يزده الله الا قلة والعياذ بالله قد جاء في حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لاخيه المسلم رفعه الله

118
00:44:37.650 --> 00:45:07.000
ومن ارتفع عليه وضعه وضعه الله نعم باب الندر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان نعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك

119
00:45:08.050 --> 00:45:34.150
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر والنذر في اللغة  الايجاب والمراد به شرعا التزامه الله تعالى شيئا يقول بقوله لا بنية مجردة يعني ان يلتزم لله تبارك وتعالى بشيء

120
00:45:35.300 --> 00:45:58.500
وهذا الالتزام يكون بالتلفظ اما لو عزم على الالتزام بشيء في قلبه ولم يتلفظ به فان هذا لا يكون نذرا لو ان الانسان نوى نية في قلبه اذا حقق الله تعالى هذا الامر فعل كذا هل يلزمه

121
00:46:00.250 --> 00:46:18.650
هل هذا يكون نذرا يجعل احكام النذر لا لم يتلفظ به واضح وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة احاديث الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنه

122
00:46:19.100 --> 00:46:37.050
وهذا الحديث يفيد انعقاد النذر من الكافر انعقاد النذر من الكافر قال عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام

123
00:46:37.650 --> 00:46:58.600
قال صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك امره بالوفاء فيه بنذره دليل على ان نذره كان منعقدا فينعقد النذر من الكافر قال ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد

124
00:46:59.400 --> 00:47:28.800
الحرام فالحديث يدل على صحة النذر من الكافر فاذا كان المنذور طاعة او عبادة لا تصح الا من المسلم لانه لا يصح فعله الا اذا اسلم لا يقع معتبر به الا اذا

125
00:47:30.150 --> 00:47:58.100
عبادة واضح وفي الحديث مسائل اخرى تتعلق بالاعتكاف اقل الاعتكاف وهل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ وهذا بحوث في كتاب الصيام  عن عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال

126
00:47:58.100 --> 00:48:25.750
انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نعم هذا الحديث يتعلق بحكم النذر من حيث هو لان النذر يتعلق به حكمان حكم عقده وحكم الوفاء به حكم عقده

127
00:48:26.500 --> 00:48:45.050
جاء في هذا الحديث النهي عنه اما الوفاء به فقد جاء الثناء على الوفاء النذر قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سياق الثناء

128
00:48:45.800 --> 00:49:03.550
عليهم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير نهى عن النذر  هذا النهي

129
00:49:04.400 --> 00:49:28.200
هل هو للتحريم او للكراهة جمهور الفقهاء عامة اهل العلم على ان النهي عن الكراهة وقال بعض الفقهاء بانه محرم لهذا الحديث لكن جمهور الفقهاء وهو الاقرب ان شاء الله انه منهي عنه نهي كراهة نهي تنزيه لا نهي

130
00:49:28.750 --> 00:49:46.050
تحريم قال انه لا يأتي بخير لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم علل نهيه عنه. يعني ذكر السبب الذي لاجره نهى عن النذر. ما هو السبب قال انه لا يأتي

131
00:49:46.450 --> 00:50:06.200
بخير وانما يستخرج به من البخيل لا يأتي بخير لان ما قدره الله تبارك وتعالى على الانسان او للانسان فهو واقع ولن يكون النذر سببا في جلب مقدور لم يقدر ولا في دفع مقدور

132
00:50:06.300 --> 00:50:23.050
قدر لما يقول ان شفى الله تعالى مريضي فعلي نذر ان اصوم كذا لن يكون نذر نذره سببا في شفاء مريضة اذا لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

133
00:50:25.550 --> 00:50:37.700
ايش علاقة البخيل في هذا الباب؟ لان البخيل في الغالب لا يخرج شيئا الا اذا لزمه اما شأني الكريم اذا كان سيفعل العبادة او الطاعة او يتصدق يتصدق دون ان يلتزم

134
00:50:39.200 --> 00:51:03.300
دون ان يلتزم ذلك قد جاء في بعض الفاظ صحيح البخاري ان قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج بالنذر منه البخيل  النذر على ستة اقسام نشير اليها على وجه السرعة. النذر الاول هو النذر

135
00:51:03.900 --> 00:51:23.400
المطلق والمراد به غير المحدد بشيء يقول لله علي نذر او ان فعلت كذا فعليه نذر يعني سواء كان معلقا على شيء او غير معلق لكنه هو نفسه المنذور مطلق

136
00:51:24.750 --> 00:51:46.100
واضح ما حكم هذا النوع الاول؟ حكم ان في كفارة يمين لو قال سل الله علي نذر كيف تحلم من نذره؟ كفارة يمين هذا هو مذهب الامام احمد وغيره وقال به غيره من الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة

137
00:51:46.350 --> 00:52:05.900
وهذا الحديث فيه ضعف. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب لماذا يسمى نذر اللجاج والغضب من اضافة الشيء الى سببه؟ يعني ان سببه المنشأ له هو اللجاج والغضب وهو النذر المعلق

138
00:52:06.600 --> 00:52:30.200
على شيء بقصد المنع او الحث لما يقول مثلا افعل لما يأتي شخص مثلا ويقول ان شربت الدخان فعلي لي نذر ان اصوم ثلاثة ايام هذا النذر يعتبر نذر لجاج وغضب لانه انما عقده لاجل المنع والحث

139
00:52:30.550 --> 00:52:54.400
فاي نذر عقده الانسان بقصد المنع او الحث هو نذر اللجاج والغضب لانه ينشأ في الغالب عن هذين الامرين ما حكمه اختلف فيه والمذهب انه مخير بين كفارة يمين او بين

140
00:52:54.550 --> 00:53:09.650
او بينما التزمه اذا قال ان شربت الدخان فعلينا ان نصوم ثلاثة ايام نقول اما تكفر عن يمينك كفارة يمين او اصوم ثلاثة ايام لانه في معنى اليمين قصده في النذر هو المنع والحث الذي هو قصد اليمين

141
00:53:10.550 --> 00:53:24.600
اقول بانه ستة النوع الاول المطلق يعني النظر الذي لم يعين بشيء وانما قال لله علي نذر ولم يسمه او ان فعل كذا او حصل كذا فعلي نذر ولا يسميه فهذا فيه كفارة

142
00:53:25.750 --> 00:53:48.050
نعم مثل قال ان فعلت كذا فعالية نذر ولم يسمي ما هو النذر او قال ان شفى الله مريضي فعلي نذر او يقول هذا ابتداء لله علي نذر لا كفارة كفارة

143
00:53:48.600 --> 00:54:08.500
لم يسمي ما هو المنظور واضح والنوع الثاني نذر اللجاج والغضب وقد فسرناه وبما ان مقصوده هو مقصود اليمين فكفارته كفارة يمين او الوفاء بما نذر به واضح واضح النوع الثاني

144
00:54:09.100 --> 00:54:27.000
اللجاج والغضب قلنا بان مقصوده مقصود اليمين اليس كذلك صح ولا لا اذا على المسألة فيها خلاف لكن على المذهب يخير بين كفارة اليمين او الوفاء بما نذر به لو قال

145
00:54:27.400 --> 00:54:47.450
ان عدت الى فعل هذه المعصية لله علي نذر ان اصوم شهرا. نقول اما ان تصوم شهر اذا عدت لفعل المعصية او تكفر كفارة  النوع الثالث النذر المباح والمراد به ان يكون الشيء المنذور

146
00:54:47.750 --> 00:55:17.450
مباح في اصله وليس عبادة كان يقول بالله علي نذر ان اسافر بالطائرة او ان اركب الباخرة ما حكم السفر بالطائرة وركوب الباخرة؟ مباح واضح المسألة فيها خلاف هل ينعقد هذا النذر او ما ينعقد

147
00:55:18.350 --> 00:55:50.100
الفقهاء على انه لا ينعقد والمذهب الحنابل يرون انه ينعقد وانه ايضا مخير بين الوفاء بنذره او كفارة يمين النوع الرابع نذر مكروه الطلاق ونحوه هذا يخير بين فعل المكروه او كفارة يمين

148
00:55:50.400 --> 00:56:08.450
لكن السنة الا يفعل المكروه وانما ان يكفر كفارة يمين هذا واضح النوع الخامس نذر المعصية لو قال والعياذ بالله لله علي نذر انا نصوم مثلا يوم العيد هذا نذر معصية

149
00:56:09.500 --> 00:56:22.850
ما حكم هذا النذر؟ لا يجوز الوفاء به لان المعصية لا يجوز فعلها سواء نذرها او حلف بها او حلف عليها او لم يفعل لكن هل فيها كفارة المذهب انه ليس فيها

150
00:56:24.200 --> 00:56:42.100
انه ليس في هذا النظر كفارة انه ليس في هذا النذر كفارة لكن لو نذر صيام يوم محرم انه يصوم يوما مكانه الرسول يوم العيد يصوم يوما اخر غير يوم

151
00:56:43.850 --> 00:57:12.000
العيد والنوع السادس هو نذر التبرر سواء كان بلا شرط او كان معلقا بشرط نذر التبرك ان يقول الله عليه نذر  اصوم يوما ما حكم صيام اليوم واجب يجب الوفاء به

152
00:57:12.600 --> 00:57:31.050
ما نقول كفارة يمين او او تفيلا يتعين الوفاء  ونذر التبرر هذا النوع السادس الذي يجب الوفاء به ينقسم قسمين اما ان يكون مطلقا واما ان يكون معلقا يعني يقول مثلا ان شفى الله مريضي

153
00:57:32.100 --> 00:57:48.400
بالله علي نذر ان اتصدق بالف ريال اذا شفى الله مريضه وجب عليه ان يتصدق بالف  واضح هنا ينشأ اشكال عند بعض طلاب العلم. يقول ما الفرق بين نذر بين

154
00:57:48.500 --> 00:58:11.550
نذر التبرر المعلق على حصول شيء وبين نذر اللجاج المعلق صح وما الفرق بينهم لو قال ان فعلت هذه المعصية فبالله علي نذر ان اصوم شهر فعل المعصية نقول له

155
00:58:11.700 --> 00:58:23.300
اما ان تصوم شهر وتكفر كفارة يمين على المذهب شفى الله مريضي فلله عليه نذر ان اصوم شهر. شفى الله مريضه لابد ان تصوم شهر ما يجزي عنك كفارة يمين

156
00:58:23.550 --> 00:58:45.550
ما دمت مستطيعا صح؟ ما الفرق الفرق هو ان الفرق بين التعليقين ان التعليق فيه  في نذر اللجاج والغضب تعليق يراد به التأكيد لا يراد به الحصول والان لما قال ان فعلت كذا

157
00:58:46.950 --> 00:59:00.600
نصوم شهر هل يريد فعل الشيء او يريد منع نفسه من فعل الشيء يريد المنع اما نذر التبرر هو يرغب بحصول الشيء الذي اذا حصل نذر اذا حصل فعل ما نذر به

158
00:59:00.900 --> 00:59:30.700
واضح الفرق نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب

159
00:59:31.400 --> 00:59:43.600
نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته. اخته هذه

160
00:59:43.950 --> 01:00:02.800
قيل ان اسمها ام حبان بنت عامر نذرت ان تمشي وعلى هيئة تكون فيها حافية ليست منتعلة شاق فامرت النبي صلى الله عليه وسلم ان فامرت اخاها ان يستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:00:04.450 --> 01:00:27.100
والاستفتاء هو طلب الفتوى والفتوى وهي الاخبار عن الحكم الشرعي في الواقعة المعينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي اختك ولتركب هذا النذر نذر  اليس كذلك الذهاب او المشي الى البيت الحرام في اصله طاعة

162
01:00:29.700 --> 01:00:49.600
ولهذا اذا كانت قادرة على المشي تمشي واذا كانت تعجز ستركب اذا عجزت واذا ركبت فانه يلزمها كفارة لان الانسان اذا نذر على فعل شيء وعجز عن فعله يلزمه كفارة

163
01:00:50.700 --> 01:01:24.850
يلزمه كفارة يمين على المذهب   عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه

164
01:01:24.850 --> 01:01:46.200
عنها نعم هذا الحديث تقدمت الاشارة اليه في شرح كتاب الصيام قدمت الاشارة لي في شرح كتاب الصيام سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه وامه هي عمرة بنت مسعود رضي الله عنها

165
01:01:47.050 --> 01:02:09.650
توفيت امه قبل ان تقضي هذا النظر الذي نذرته ما هو النذر الذي نذرته امه وماتت قبل قضائه جاء ذكره كما في كتاب الصيام انها نذرت ان تصوم شهرا اليس كذلك؟ سبق معنا في شرح كتاب الصيام ان نذرة تصوم

166
01:02:10.000 --> 01:02:27.800
شهرا قال في هناك في الرواية ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله

167
01:02:27.900 --> 01:02:58.600
احق ان يقضى. وهنا قال فاقضه عنها وهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام منزور وكان قد تمكن من فعله لكنه لم يفعله فانه يشرع صيامه عنه يشرع ان يصومه ولي الميت

168
01:02:59.450 --> 01:03:18.050
فاذا لم يصمه لا يجب عليه ان يصوم عنه لكن يشرع فاذا لم يصمه عنه وكان الميت قد ترك تركة فان فانه يجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه

169
01:03:18.600 --> 01:03:35.600
ما مقدار ما يدفع؟ يدفع عن الذي يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين اما اذا كان لم يتمكن من الصيام اصلا فانه لا شيء عليه لانه لانه لم يقع منه تقصير

170
01:03:36.100 --> 01:03:56.450
لو ان انسانا قال لله علي نذر ان اصوم الست من شوال هذه السنة ثم مات في شهر شعبان هل يجب على ورثته ان يصوم عنه هل يشرع الصيام عنه او يخرج من تركته

171
01:03:57.100 --> 01:04:11.350
الجواب الاعلان لم يتمكن من صيامها تمكن لم يتمكن فليس او لم يقع منه تقصير ان تمكن من بعض ولم يتمكن من بعض اخرج عن الذي تمكن عنه ولم يصمه

172
01:04:12.050 --> 01:04:35.350
لو قال مثلا يوم العيد لله علي نذر ان اصوم الست من شوال ثم مات ثاني العيد بالليل تمكن من صيام يوم واحد فقط فيكفر عن يوم واحد او يصام عنه او يخرج طعام عن يوم

173
01:04:35.650 --> 01:05:03.950
واحد فقط  قد سبق معنا في كتاب الصيام التفريق بين الصيام الواجب بايجاب الشرع والصيام الواجب بايجاب الانسان على نفسه فيرجع الى ذلك الموضع. نعم عن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي

174
01:05:03.950 --> 01:05:26.600
صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما فهو خير لك  قال هذا حديث كعب رضي الله عنه ومن الثلاثة الذين خلفوا

175
01:05:28.450 --> 01:05:52.350
تخلفوا عن غزوة تبوك قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا  نعم اول الاية وعلى حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه

176
01:05:52.550 --> 01:06:12.200
كعب رضي الله عنه كان احد هؤلاء الثلاثة فلما نزلت توبته التي جاء ذكرها في سورة براءة قال فرح قال فرحا وشكرا لله تعالى قلت يا رسول الله ان من توبتي يعني ان من شكري

177
01:06:12.350 --> 01:06:30.050
الله تبارك وتعالى على ان تاب علي ان انخلع من مالي ايش معنى خال يعني؟ انتزع يعني اخرج مالي كله صدقة لله صدقة الى الله والى رسوله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير

178
01:06:30.600 --> 01:06:49.350
طيب ماذا فعل آآ كعب رضي الله عنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قاله ذلك جاء في الروايات في السنن انه قال اذا سامسك سهمي الذي بخيبر

179
01:06:51.950 --> 01:07:09.750
فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وترك بعض ماله وهذا يدل على مسألة وهي ان الانسان اذا نذر الصدقة بجميع ماله فما الواجب عليه سواء كان نذرا مطلقا او نذرا معلقا اذا قال اذا شفى الله

180
01:07:09.850 --> 01:07:44.650
مريظي  شمالي كله صدقة مثلا ما الحكم؟ المسألة فيها خلاف عند اهل العلم والمذهب انه يجزئه الثلث انه يجزئه الثلث يتصدق بثلث ماله اجزأه وقد جاء ما يدل على ذلك في قصة توبة ابي لبابة رضي الله عنه انه قال ان من توبة

181
01:07:45.500 --> 01:07:59.000
ان اهجر دار قومي ابو ابو لبابة وقعت منه المخالفة في غزوة بني قريظة لما اخبر اليهود ما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم او اشار اليهم بيده اشارة فقط

182
01:07:59.700 --> 01:08:18.650
وقال ان من توبتي ان اهجر دار قومي واساكنك وان انخلع من ما لي صدقة لله عز وجل ولرسوله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث بس ده الحنابلة بهذا الحديث على انه اذا نذر الصدقة بجميع ماله

183
01:08:18.900 --> 01:08:36.700
انه يجزئ عنه الثلث والثلث يكون بمقدار ثلث المال الذي كان يملكه عند النذر لا عند الوفاة لان ماله قد يزيد او ينقص المعتبرة في الثلث عند عند النذر لا عند الوفاء

184
01:08:37.200 --> 01:09:03.350
ولا كفارة معه او لا كفارة عليه مع ذلك. نعم  باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

185
01:09:03.350 --> 01:09:20.500
نعم قال المؤلف رحمه الله باب القضاء القضاء في اللغة احكام الشيء والفراغ منه ومنه قول الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ فرغ منهن واحكمهن ويأتي بمعنى الاجابة وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني اوجب

186
01:09:21.150 --> 01:09:35.500
اما القضاء في الاصطلاح فالمراد به تبيين الحكم الشرعي والالزام به فصل الخصومات وهذا هو الفرق بين الفتوى والقضاء. فالقضاء فيه تبيين للحكم مع الزام والفتوى فيها تبيين الحكم مع عدم

187
01:09:35.950 --> 01:09:53.350
والقضاء فرض كفاية يجب على ولي الامر ان ينصب من القضاة من تتحقق بهم الكفاية وتفصيل ذلك في كتب الفقهاء. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ستة الاول حديث عائشة رضي الله عنها

188
01:09:54.350 --> 01:10:07.650
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. احدث يعني اخترع ابتدع ما ليس منه اي لم يأتي به الدين ما حكم فهو

189
01:10:07.900 --> 01:10:26.500
رد اي مردود على صاحبه الذي احدثه قالوا في لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا اللفظ ليس متفقا عليه وانما رواه مسلم فقط اللفظ الاول من احدث في امرنا هذا ما ليس به فهو رد متفق عليه

190
01:10:27.500 --> 01:10:45.600
اما من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا في صحيح مسلم والبخاري رحمه الله قد اخرجه معلقا عمل عملا ليس عليه امرنا يعني خارج عن طريقة المسلمين السلام ورحمة الله فهو ردع مردود على

191
01:10:45.750 --> 01:11:00.350
صاحبه وهذا الحديث اصل من اصول الدين وهو في نفيه الابتداع وهو يدل على ان الاصل في العبادات الحظر كما يقرر اهل العلم يعني انه لا يتعبد الله تبارك وتعالى

192
01:11:00.750 --> 01:11:20.950
الا بالعبادات التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا لها اما في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل ولما اراد ولما اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب القضاء

193
01:11:22.250 --> 01:11:43.450
الجواب والله اعلم انه انما اورده ليبين ان حكم الحاكم انما هو في الظاهر ولا يتغير الامر في الباطن يعني لو انه كان في الباطن لا يستحقه فانه لو حكم له به القاضي

194
01:11:44.750 --> 01:12:14.000
فان حكمه لا يبيحه له حكم الحاكم انما يجري على الظاهر فقط اما الباطن فهو على ما هو على ما هو عليه  وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

195
01:12:14.000 --> 01:12:34.000
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما لي بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله

196
01:12:34.000 --> 01:13:00.200
خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي ويكفي بنيك. نعم الحديث الذي روت عائشة رظي الله عنها في قصة هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معها

197
01:13:00.750 --> 01:13:22.700
النبي صلى الله عليه وسلم له اكثر من صفة قد يتصرف بصفته ابلغ للاحكام نبيا وقد يتصرف بصفته مفتيا وقد يتصرف بصفته قاضيا وقد يتصرف بصفته ولي امر للمسلمين وقد يتصرف بصفته

198
01:13:22.800 --> 01:13:43.250
مشيرا حتى ان ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة عد اثنتي عشرة تصرفا من انواع التصرفات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالهم بالمعروف ما يكفيك؟ هل هو على سبيل الفتوى

199
01:13:43.650 --> 01:14:08.200
او على سبيل القضاء وما يختلف الحكومة اختلف الحكم اذا قلت على سبيل القضاء معناته يجوز القضاء على الغائب ابو سفيان ليس حاضرا  هذه المسألة فيها خلاف لكن المؤلف رحمه الله يرى ان هذا على سبيل القضاء ولهذا اورده في باب

200
01:14:08.950 --> 01:14:27.950
القضاء قال دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وهي والدة معاوية رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان هذا؟ كان يوم فتح مكة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان

201
01:14:28.350 --> 01:14:52.400
رجل شحيح لماذا قالت هذا الكلام جاء في بعض الروايات التي لم تثبت انه لما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقالهن في في المبايعة ولا تسرقن قالت فيه عند ذلك يا رسول الله ان ابو سفيان رجل شحيح. او رجل مستيك يعني يمسك يمسك المال

202
01:14:52.900 --> 01:15:10.100
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني تقول الا ما اخذت من ما له بغير علمه يعني انها لا تحقق الكفاية لها ولبنيها من النفقة الا باخذ من ماله دون

203
01:15:10.300 --> 01:15:26.450
علمه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني هل علي اثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

204
01:15:28.100 --> 01:15:49.150
يعني خذي امر او بيان للجواز بين الجواز والاباحة وهذا الحديث يدل على انه يجوز الانسان من الغيبة في حالات الفتوى والتقاظي ونحوها لان هي ذكرت ابا سفيان بما لا يحب

205
01:15:50.000 --> 01:16:10.400
ذكره به  المسألة الرئيسية المتعلقة بهذا الباب هي مسألة القضاء على الغائب اذا قلنا بان هذا التصرف للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء كما قلنا هذا فيه خلاف لان بعض العلماء قال لا هذه فتوى

206
01:16:10.700 --> 01:16:25.350
لان القاضي ما يقول خذي ما يكفيك واجرك من معروف وانما يقول خذي مقدار كذا وكذا لكن اذا قلنا بان هذا على وجه القضاء هذه المسألة تدل على مسألة القضاء على

207
01:16:25.450 --> 01:16:50.100
الغائب فهل يقضى على الغائب المذهب انه يقضى على الغائب اذا كان غائبا غيبة مسافة قصر او اذا كان مختفيا في البلد لا يعرف مكانه اما اذا كان في البلد ويمكن حضور مجلس الحكم فانه

208
01:16:50.400 --> 01:17:09.300
لا يقضى عليه الا بحضوره فانه لا يقضى عليه الا بحضوره. لانه ربما كان له رد على الدعوة اذا هذه هي المسألة الرئيسية في هذا الحديث وهي مسألة القضاء على الغائب والان نكتفي بهذا المقدار

209
01:17:09.450 --> 01:17:13.450
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين